الدرس 33 / شرح سنن النسائي / كتاب الطهارة / للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله الله تعالى باب بدء التيمم اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:20في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او ذات الجيش انقطع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه يسوى على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس ابا بكر رضي الله عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه
0:40سلموا بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي وقد نام. فقال حبست حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما
1:00شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله عز وجل اية التيمم. فقال اسيد ابن حضير ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر
1:20ان قال سبعة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. باب التيمم في اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب الليث عن ابيه عن جابر ابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن هرمز عن عمير المولى ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالله ابن يسار المولى
1:40ميمونة حتى دخلنا على ابي جحيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري فقال ابو جهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل ولقي رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويده ثم رد عليه السلام باب
2:00تيمم في الحضر اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ان رجلا اتى عمر فقال اني اذنبت فلم اجد ما قال عمر لا تصلي فقال عمار ابن ياسر يا امير المؤمنين اما تذكر اذ انا وانت في
2:20فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له فقال انما كان يكفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلم
2:40وسلمته شكل يدري فيه الى المرفقين او الكفين. فقال عمر نولي كما توليت. اخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال انا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار ابن ياسر قال اجنبت وانا في الابل فلم اجد ماء. فتمعكت في التراب تمعك
3:00الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال انما كان يجزيك من ذلك التيمم باب التيمم في السفر اخبرنا محمد بن يحيى بن عبدالله قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة
3:20عن ابن عباس عن عمار قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم باولاية الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من من جزع قارن فحبس الناس في ابتغاء عقدها ذلك حتى ضاع الفجر. وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر فقال حبست الناس. حبست
3:40وليس معهم ماء فانزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد. قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الارض. ثم رفعوا ايديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المنافك ومن بطون ايديهم الى الابار. باب الاختلاف في كيفية
4:00اخبرنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن الله ابن عبد الله ابن عتبة انه اخبره عن ابيه عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب
4:20مسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب باب نوع اخر من التيمم والنفخ في اليدين. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال احدثنا سفيان عن سلمة عن ابي مالك وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن عبد الرحمن ابن ابزى قال كنا عند عمر فاتاه رجل فقال يا امير المؤمنين
4:40ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد المال فقال عمر اما انا اذا لم اجد لم اكن لاصلي حتى اجد الماء. فقال عمار ابن ياسر اتذكر يا امير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الابل فتعلم ان اجنبنا. قال نعم فاما انا فتمرغت في التراب فاتينا النبي
5:00صلى الله عليه وسلم فضحك فقال ان كان الصعيد لك فيك وضرب بكفيه الى الارض ثم نفى خفيهما ثم مسح وجهه بعض ذراعيه فقال اتق الله يا عمار فقال يا امير المؤمنين ان شئت لم اذكره قال لا ولكني وليك من ذلك ما توليت. باب نوع اخر
5:20قرنية تيموم. اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهس. قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه ان رجلا سأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن التيمم فلم يدري ما يقول فقال عمار اتذكر حيث كنا في سرية فاجنبت فتمعكت في التراب
5:40فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفي انما يكفيك هكذا وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه هو كفيه مرة واحدة باب نوع اخر من التيمم. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالدا قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت
6:00يحدث عن ابن ابزة عن ابيه قال وسمعه الحكم ابن عن ابن عبد الرحمن قال اجنب رجل فاتى عمر رضي الله عنه فقال اني اجملته فلم اجد معا قال لا تصلي قال عما
6:13قال له عن مرأى ما تذكر انا كنا في سرية فاجنبنا فاما انت فلم تصلي واما انا فاني تمعدت فصليت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك وضرب شعبة بكفه ضربة ونفخ فيهما ثم دلك احداهما بالاخرى ثم مسح بهما وجه
6:33فقال عمر شيئا لا ادري ما هو؟ فقال ان شئت لا حدثته فذكر شيئا وذكر شيئا سلمته في هذا الاسناد عن ابي مالك وزاد سلمة قال نوليك من ذلك ما توليت. باب نوع اخر فاخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن
6:53عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه ان رجلا جاء الى عمر رضي الله عنه فقال اني اذنبت فلم اجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين
7:03اذ انا وانت في سرية فاجنلنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعنت في التراب ثم صليت. فلما اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه شك سلمته وقال لا ادري فيهم
7:23المرفقين او الكفين قال عمر نوليك من ذلك ما توليت. قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فانه لا يذكر ذي رأينا احد غيرك فشك سلامته فقال لا ادري ذكر الذراعين ام لا. باب تيمم الجنب اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية
7:43قال حدثنا الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى او لم تسمع قول عمار لعمر؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت بالصعيد. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا. وضرب بيديه
8:03على الارض ضربة فمسح كفيه ثم نفى وهم مات من ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه. فقال عبد الله او لم ترى عمر لم يقنع قول عما باب التيمم بالصعيد اخبرنا زهيد ابن النصر قال حدثنا عبد الله بن عوف عن ابي رجاء قال سمعت عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا
8:23ومعتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال عليك فانه يكفيك. باب الصلوات بتيمم واحد. اخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخرج عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن عمرو ابن كزدان عن ابي
8:43قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين باب في من لم يجد الماء والصيد اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد ابن
9:03واناس يطلبون قلادة كانت يا عائشة نسيتها نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل اية التيمم. قال اسيد ابن حضير جزاك الله خيرا. فوالله ما نزل
9:23بك امر تكرهينه الا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا امية ابن خالدين قال حدثنا شعبة مخارقا اخبرهم عن طارق ان رجلا اجنب فلم يصلي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اصبت. فاجنب رجل اخر فتيمم
9:43من صلى فاتاه فقال نحو ما قال الاخر يعني اصبت. اخر كتاب الطهارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب بدأ التيمم اي
10:03كيف فرض التيمم؟ وكيف كان بدؤه وشأنه؟ التيمم رخصة رخص الله عز وجل بها للمسلم اذا عدم الماء او عجز عنه ان ينتقم الوضوء التيمم الا ان هذه الرخصة تتميز عن غيرها بانها ملزمة بانها ملزمة لمن عجز عن الماء ان
10:33تيمم فهي رخصة واجبة بشرط ان يعجز عن الماء بعدمه او لفقده او لعدم قدرته عليه اما مع وجود الماء ووجود القدرة فان التيمم لا يجوز. التيمم فرضه ربنا سبحانه وتعالى طهورا للمسلم عند فقد الماء
10:58او عند عدم القدرة عليه. وفضل التيمم في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مع اصحابه قبل نجد وكانت معه زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها فلما خرجوا فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها. من جزع من جزع
11:26او من جزع اظفار فهو قطعة. الجذع هي القطعة والظفار الاظفار هي عبارة عن نوع من انواع الطيب يخرق وينضم في خيط ويعلق في الرقبة. فكانت النساء يلبسنه تجملا وتزيلا وتطيبا
11:45قد استعارت هذا العقد من اختها. فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس لطلب هذا العقد. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الامة فلما حبسهم وطلبوا هذا العقد لم يكن معهم ماء فصلوا بعض الصلوات بلا وضوء
12:06بلا وضوء ولا ماء فلما اشتد ذاك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عز وجل اية التيمم. فكانت رخصة اذا عدم الماء ان يتيمم ويكون حكمه كحكم الماء من جهة شروطه. شروط
12:28هي شروط الوضوء الا انه يختلف عنها بشرط وهو ان يشترط له عدم القدرة على الماء او فقد الماء. واما مع وجود الماء او مع القدرة عليه فان التيمم لا حكم له. واما ما يشترط من النية
12:48وانقطاع الحدث الموجب انقطاع الحدث الموجب الذي يشترط في الوضوء فهو يشترط ايضا. اما من جهة تيمم فشروطه ان يكون ان يكون الشرط الاول ان يكون عاد من الماء او غير قادر على
13:08الشرط الثاني ان يكون ان يكون المتيمم به مباحا. والشرط الثالث ان يكون ان يكون طاهرا والشرط الرابع النية ان ينوي بظرف الارظ رفع الحدث هناك شروط اخرى مختلف فيها. من ذلك ان يكون ترابا. من ذلك
13:41ان يدخل الوقت منهم من يشترط دخول الوقت ومنهم من يشترط ان يكون المتيمم به ترابا والصحيح ان التراب شرطا ان التراب ان التراب شرط عند عند وجوده. واما عند عدمه فيقصد الصعيد. ويقصد وجه الارض
14:03قال هنا حتى اخبرنا قتيبة بن سعيد اخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعظ اسفاره
14:14حتى اذا كنا بالبيداء او ذات عرق او ذات الجيش او ذات الجيش وهو مكان انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التماسي واقام الناس معه وليسوا على ما وليس
14:29فات الناس ابا بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليسوا على ماء. ثم ساق الحديث بطوله وفيه ان الله انزل اهل التيمم في هذا في هذه الواقعة
14:46وهذه من بركات ال بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم فما نزل بهم شدة الا وجعل الله للمسلمين بها فرجا. فكما قال ابو اسيد ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر
15:01قال تبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. واعي فيه فوائد كثيرة ومسائل كثيرة والذي يعنينا منه هنا ان التيمم فرض فيه ذلك الوقت. وان التيمم كان بعد فرض الوضوء. قيل في السنة الخامسة وقيل
15:21في السنة السادسة وقيل في السنة السادسة ولعله ساقرب قال بعد ذلك باب التيمم في الحضر. هنا شرط ايضا يشترطه بعضهم ان التام لا يجوز الا في الا في السفر
15:36وان الحذر ليس مكان للتيمم. وان الحظر ليس مكان التيمم. وهذا مشهور عند المالكية وعند غيرهم انه لا يتيمم في الحضر وقالوا ان الحظر مظنة وجود الماء مظلة القدرة عليه وان من تعمم في الحظر فانه يعيد الصلاة في صلاها بهذا التيمم ولو بعد حين
15:57والصحيح انه لا فرق بين الحظر والسفر. فاذا جاد التيمم في السفر جاز في الحضر. وان كان السفر فقد الماء ويغلب على سالكه الا يجد ماء بخلاف الحظر فان الماء يكون متوفرا لكن قد يوجد
16:16من لا يجد الماء في الحاضرة وبين المسلمين او في حظر قد لا يجد الماء اما لكونه قد حبس قد حبس بمكان ولا ماء او يكون في مكان لويس له قدرة ان يصل الماء
16:30او ان يكون مريضا وعاج عن استعمال الماء والصحيح انه لا يشترط السفر لا يشترط السفر للترخص برخصة التيمم التيمم الصحيح الناج له ان يكون مسافرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم في الحضر. تيمم في الحظر
16:52من حديث ابي جاء بجهيم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر هنا حديث آآ قال اخبار الربيع بن سليمان شعيبنا الليث عن ابيه عن جعفر ربيعة عبد الرحمن بن هرمز الاعرج
17:06عن عمير المولى ابن عباس انه سمع يقول اقبلت انا وعبد الله ابن ابن يسار مولى ميمونة حتى دخلت حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث من الصمة ان الصمة الانصاري ابن الحاج السمة الانصار فقال ابو جهين من نحو بئر الجمل فلقيه رجل
17:26وبئر الجبل هذا مكان فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهي ويديه ثم رد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تيمم في الحضر
17:42واراد ان لا يذكر الله الا على طهارة فالنبي حتى يرد على هذا المسلم حتى يرد على هذا المسلم السلام يحتاج اذا اراد الوضوء ان ينتهي وقت رد السلام ويذهب
17:56يسلم فلما خشي فوات ذهاب المسلم وخشي فوات رد السلام تيمم صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على انه تيمم في الحضر وانه يجوز للمسلم ان يتيمم ولو كان في الحظر. وجاء ايضا بمعنى هذا الحديث عن ابن عمر
18:12في صحيح مسلم والحديث عن ابي جهيف البخاري ومسلم عن ابن عمر في مسلم وفيه انه تيمم في الحضر وهذا الذي اراده النسب هو وقول جماهير الفقهاء انه لا يكون مسافرا بل يجوز في السفر ويجوز في الحظر منهم من منهم من يرى
18:32وانه لا يتيمم من جهة البرد وانما يتيمم اذا فقد الماء. والصحيح ان الكم يجوز عند عدم الماء وعند عدم القدرة عليه وعند آآ عند عدم القدرة وعند عدم وجود ما ولو كان مسافرا او كان مقيما
18:50قال باب التيم ذكر ايضا حديثا اخر هو بالنعمان الذي قبله اه لعله تكرار. قال محمد وابن جعفر قهد شعبة عن سلمة بن عن سلمة وابن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة وسعيد ابن ابزة عن ابيه ان رجلا بن الخطاب فقال اني
19:11جذبت فلم اجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ انا وانت في سرية فاجنبنا الحديث. حديث عمار هذا اخذ به عمر. كان عمر يرى
19:24ان الجبن لا يتيمم حتى انه ان الجنب لا يتيمم وانه لا يصلي حتى يتوضأ ويعيد صلاته تركها. وهذا هو قول ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق
19:38عامة اصحاب النبي اتفق الفقهاء بعد ذلك ان الجنب اذا عدم الماء جاز له التيمم جاز له التيمم فذكر حديث عمار هنا وهو قوله اما تذكر اذ اجنبنا انا واياك ان اجنبوا جميعا؟ فلم نجد الماء فاما انت فلم
19:58تصل واما انا فتمعقت في التراب وهذا اي تمعك تقل في التراب. وظن وهذا دليل على ان الصحابة كانوا يرون القياس كانوا يرون القياس ووجه القياس هنا ان عمار رأى ان التراب حكمه حكم الماء فكما ان المتوضأ كما ان المغتسل الماء يغسل جميع
20:18قاس ذاك على التراب ايضا فظن ان المتيمم يتمعك التراب حتى يصيب التراب جميع جسده. واخطأ في هذا القياس رضي الله تعالى عنه لانه قياس مع الفارق. فذاك ماء وهذا تراب والله تعبدنا بالتيمم. ان نضرب الوجه والكفين فقط
20:38ولكنه اخذ من باب القياس فدليل على ان الصحابة كانوا يقيسون وهذا محل اتفاق. يقول عمار فذكرت وقال انما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده يديه الى الارض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وهذه صفات التيمم انه يضرب بيديه
20:58الصعيد ثم يمسح وجه وكفيه وايهما اولى بالتقديم؟ اي يقدم الوجه والكفين؟ نقول الاولى ان يقدم الوجه لتقديم الله عز وجل له في كتابه وقد ثبت قدم اليدين على الوجه. وان كان الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم يقدم الوجه ثم الكفين. والذي جاء في السنة هو انه مسح
21:18وجه وكفيه ولم يذكر احدهم مقدم على الاخر. فان قدم يده على الوجه صح وان قدم الوجه على الكفين كان اولى. لان لان الله بدأ بالوجه قبل الكفين وما بدأ الله به فهو المقدم وقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به فيبدأ بالوجه قبل الكف
21:38بين ايضا هنا افاد انه نفخ في يديه حتى يطير الغبار والتراب الذي علق بهما. وان التيمم هو حكم معنوي للمراد ليس بذلك ان ان يضع التراب في وجهه او ان يغبر رجل التراب والا المراد ان يتعبد بهذا الفعل وانه ضرب يديه التراب ثم مسح بهما وجهه ولذلك من يشترط
21:58قال له لابد ان يعلق بالوجه شيء من التراب نقول ليس دليل لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب نفخ في يديه والنفخ قد يطير يطير اكل الثواب لكن لو بقي شيء المقصود
22:08وبعد ضرب النفخ لا حرج وان مسح ايضا فلا حرج ولو لم يمسح لكنه نقول المقصود هو الضرب فلو ضرب الارض لم يعلق بيديه من التراب شيء ومسح بوجهه يقول صح تيممه على الصحيح لان التعبد انما يقع وبضرب اليدين على الصعيد
22:28ثم مسح الوجه والكفين بهما. وايضا هنا هذا الحديث فيه ان عمار اجتهد ايضا اجتهد في هذه العمار اجتهادان هذا بالتمعك واجتهد انه مسح الى المرفقين وكانوا يمسحون الاباط. قال ثم مسح
22:48وجه وكفيه وسلمة شك لا يدري هنا هنا هذه اللفظة فشك سلمة هو ابن كهيل فزاد فيها الى المرفقين او الى الكفين ولفظت الى المرفقين خطأ من سلمة ابن كهيل. وكان فيها وكان فيها شكره تعالى والمحفوظ عن سلف هذا الخبر انه الى الكعبين. واما زيادة
23:08المرفقين فهي خطأ. وقد جاءت وقد جاء آآ اللفظ الصحيح انه قال ومسح الى كفيه دون شك. دون شك في احدها كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان التيمم متعلق بالكفين ومتعلق بالوجه. الفقهاء يختلفون في ذلك
23:28فمنهم من يرى المسح الى الكف الى المرفقين. ومنهم من يبالغ ويرى المسح الى الابطين ويقول ان هذا يصدق عليه اسم اليدين بايديك بوجوك وايديك وايديكم فم زوجوا ايديكم قال انه اطلقها ولم يقيدها
23:45قياسا تمسح اليد الى الى المرفقين كان في الوضوء. هذا قياس مع الفارق واما مسح من الاباط فهذا اجتهاد من الصحابة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه خطأ وان السنة ان يمسح الوجه والكفين فقط. وايضا اليد اذا اطلقت في كتاب الله فانها تصرف الى الكف
24:00وانما وهذا عكس الاصل ان الاصل اذا اطلق الابنة تشمل لكن في القرآن جاءت اليد اه اليد اذا اطلقت افادت الكف واذا قيدت افادت ما قيدت به ففي غسل اليدين وايديكم للمرافق قيدها المرفقين. واما في قطع اليدين فاقطعوا ايديهما
24:21وباجماع اهل السنة وباجماع اهل العلم ان قوله واقطع ايديهما ان المراد بذلك الكف فقط. ولم يقل احد لا تقطع من المناكب ولا تقطع من المرافق وانما تقطع من من الكف. المفصل الكف وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم
24:41فالصحيح انه يمسح بيديه الى الكفين ويمسح الكفين فقط الى الكوع ولا يتجاوز الكوع قال اخبر محمد بن عبيد بن محمد حدثه ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ناجية ابي خفاء ابي ابي خفاف عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى
25:01عنه قال اجلبت انا والانا وانا في الابل فلم اجد ما فتمعقت بالتراب تمعك الدابة فاتيت فاخبرت بذلك فقال انما يجزئك من ذلك التيمم. هذا الاسناد فيه ناجية ابي كعب ابي خفاف هذا
25:24وهو ممن ليس بذلك ليس بمشهور وهو يشهد لهما قبله يشهد له ما قبله فمنهم من اعله بالانقطاع وقال ناجى بخفاف لم من عمار بن ياسر شيء لانه آآ منقطع لكن حيث اصله اصل صاحب الحديث ذر ابن عبد الله عن سيدنا
25:49قال لي فيها بدي ارجع لابيه عن عمه ابن ياسر رضي الله تعالى عنه فهو حي صحيح. لكن هذه الزيادة نقول فيها انقطاع هذا فيه انقطاع وعلته اننا هذا لم يسمع لم يسمع العمار والعلة الاخرى انه ليس مشهور وليس بمعروف فيه جهالة. قال باب التوبة في السفر
26:09السفر محله اتفاق السفر اذا احتاج الى ذلك وهذا محل اتفاق ولا خير العلم في ذلك. ذكر في ذلك حديث ابني شهاب بن عبيدالله بن عبدالله بن عثمان بن عباس عن عمار قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع اظفار
26:29وفي ربط من جذع ظفار وهي مدينة في اليمن والجزع هي القطعة كما ذكرنا فحبس الناس ابتغاء عقد عقدها حتى اضاء الفجر وليس مع الناس ما فتغيظ عليها ابو بكر الحديث فيه انهم كانوا في سفر وانهم تيمموا عندما انزل الله عز وجل اية يمهم
26:49الا ان فيمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب ومن بطون ايديهم الى الاباط. هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث. وهذا الفعل لم يقره النبي صلى الله الله عليه وسلم وانما وقع ذلك اجتهاد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي اخبرهم انه يكفيهم ان يمسح الوجه واليدين الكفين
27:12اما مسحي اي اما مسح ايديهم الى الاباط والى المناك الى الاباط والى المناكب فهذا اجتهاد لمن فعل ذلك قد اخطوا رحمهم الله قال اخبرنا العباس عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله
27:29محمد ابن اسماء ابن الزبير عن مالك عن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة العمار آآ عن ابيه عن عمار ابن ياسر فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب وايدينا الى المناكب ايضا
27:45كما فعل ذلك عمار مجتهدا رضي الله تعالى عنه ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم الصافي ذلك وان الذي يلزمه فقط هو ان يمسح الكفين ان يمسح الكفين فقط
28:01وقد وقع فيها بعض اضطراب مرة يروى عن عبيد الله عن ابيه ومرة عن عبيد الله عن ابن عباس ومرة عن ابي ومرة عن او مرة قال عن ابن عباس فيه وسمع للزهري. لكن روى هنا رواه عن ابن شهاب صالح وجاء من طريق بن عبدالله بن عبدالله بن
28:21عباس ورواه ايضا هنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه اخباره عن ابيه عن عمار فهو لعله محفوظ طريقين من طريق عبيد الله عن ابيهم وطريق عبيد الله عن ابن عباس
28:35وان كان الذي رواه عن ابن عباس اصحه الذي اخرجه البخاري رحمه الله تعالى وجاء ايضا من طريق عبيد الله بن عبد الله بن ابزع عن عبد الرحمن عن ابيه عن ان قصة عمر رضي الله تعالى عنه المقصود الذي ان المسح الى الاباط والمناكب
28:55ليس بسنة وهو قول مهجور والذي عليه عامة اهل العلم انه يمسح اما الى الكعبة اما الى اما الى الكوع واما الى المرفق والاكثر انه يمسح الكفين فقط وينتهي مسحه الى كوع اليد الى كوع اليد
29:15الذي هو موضع الكف فقط. قال باب اه نوع له من الاتهام والنفخ في اليدين. ذكر حديث سلمة ابن كهيل عن ابي مالك وعن عبد الله بن ابزى عن عبد الرحمن عن قال كنا عند عمر فاتاه فقال يا من ربما نمكث الشهر والشهرين
29:35اجلاء فقال عمر اما انا فاذا لم اجد ما لم اكن لاصلي حتى اجد الماء. فقال عمار الحديث انه ذكره انهما اجنبا وامر وسلم ان يتيمم وهذا دليل على انه لا يجوز المسلم ان يترك الصلاة
29:53مع وجود الطهورين بل نقول الصحيح ان المسلم لا يجوز ان يترك الصلاة ولو فقد الطهورين بل يصلي على حسب حاله والمسلم في هذه الحالة او ثلاث احوال احالة الكمال والوجوب ان يجد الماء يتوضأ منه هذا هو الواجب وهذا هو الكمال. الحالة الثانية ان يعدم الماء ويعجز عنه فيتيمم وجوبا
30:12ولا يجوز ان يصلي بلا تيمم. الحالة الثالثة ان يعدم الماء والتيمم فهنا يصلي على حسب حاله. وقد يتصور ذلك عدوى التيمم ان يكون آآ في مكان قد حبس فيه وعلق وربطت يداه فلا اقول يصلي على
30:32حسب حاله صلي على حسب حاله او كان مريضا لا يتحرك وليس عنده من يممه وليس عنده من يأتى بالتيمم نقول لا حرج ان يصلي على فبحاله فيصلي على حسب حاله ولو كان بغير وضوء وهل يلزم ان يعيد الصلاة؟ يقول الصحيح لا يلزمه ان يعيد لانه صلى واتقى الله ما استطاع
30:52ثم ذكر ايضا حي ابن الخطاب انه قال انما يكفيك هكذا. انما يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض ومسح بهما وجهه وكفيه قال ومسح به بوجهه وكفيه مرة واحدة وهنا مسألة هل يمسح مرة ومرتين؟ الذي اه عليه الذي تدل عليه النصوص الصحيحة والثابت عن النبي
31:14صلى الله عليه وسلم انه انه يمسح مرة واحدة وليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسح مرتين مرة لوجهه ومرة لكفيه. جاء ذلك عن بعض الصحابة كان عن ابن عمر ابن مسعود. لكن ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة ان يمسح
31:34بضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه وان مسح بضربتين ضربة للوجه وضرب الكفين فيرممه صحيح لكن السنة والافضل ان يضرب ويمسح ضربة ويمسح مرة واحدة. ودليل ذلك ما ذكر هنا انه قال في حديث الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه
31:54انه قال انما يكفيك هكذا وظرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. ولم يذكر انه مسح مرتين ثم ذكر ايظا اه قصة ابن المبزة عن عمر التي فيه انه ظرب يديه الارظ ثم مس ثم نفخ فيهما فمسح بهما
32:14وكفيه شك سلمة يقول ولا ادري الى المرفقين والكفين والصحيح كما ذكرنا قبل قليل انه الى الى الكفين الذي هو وقوع الكف ولا يتجاوز قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين. فقال منصور ما تقول؟ فانه لا يذكر الذراعين احد غيرك
32:32فشك سلمة فقال لا ادري ذكر الذرعين ام لا والصحيح ان ذكر الذراعين غير محفوظ وان ذكر المرفقين ايضا ليس بمحفوظ المحبوب فقط ان يمسح الكفين اه نقف على باب تيمم الجنب والله تعالى اعلم. نفخ ايه
32:56ينفخ النبي صلى الله عليه وسلم نفخ لكن هل هل النفخ هنا سنة يتعبد به؟ نقول لا انما هو من باب ازالة الاذى فقط فاذا نفخ وترك هذه طبيعة يعني ما نقول ان النفخ سنة وانما النفخ باي شيء لاجل ان يطير كثافة التراب
33:16الغبار الذي علق بيده ومن اراد يتسنى ان ان يتأسى ويجعلها ويفعل ذلك تأسيا يؤجر على تأسيا