استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 32 / شرح سنن النسائي / كتاب الطهارة / للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. اخبرنا قتيبة عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن
0:20كويسة بنت عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام ابن عرة عن ابيه عن عائشة رضي الله
0:40وهنا قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه اياه. باب بول الجارية اخبرنا مجاهد بن موسى قال تحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة. قال حدثني ابو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:00البولي الجارية يرش من بول الغلام. باب بول ما يؤكل لحمه. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا يا قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان اناسا او رجالا من من عك قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم
1:20بالاسلام فقالوا يا رسول الله انا اهل ضلع ولم نكن اهل ريف واستوخموا المدينة. فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وراعي وامرهم ان يخرجوا فيها فيشربوا من البانها وابوارها. فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد اسلامهم
1:40راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقالوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في اثارهم واتي بهم فسمروا فسمعوا اعينهم وقطعوا ايديهم وارجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. اخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن
2:00سلمت عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد ابن ابي انيسة عن طلحة ابن مصرف عن يحيى ابن عن يحيى ابن سعيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم
2:10اعراب من عرينة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا فاستووا المدينة. حتى اصفرت الوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقاح الله وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الابل فبعث نبي الله صلى الله عليه
2:30في طلبهم فاوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم فقال امير المؤمنين عبدالملك لانس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر بكفر ام بذنب؟ قال بكفر. قال ابو عبدالرحمن لا نعلم احدا قال عن يحيى عن انس في هذا الحديث غير طلحة. والصواب عندي والله
2:50الله اعلم يحيى ابن يحيى عن سعيد ابن مسيب مرسل باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. اخبرنا احمد بن عثمان ان حكيم قال حدثنا خالد عن ابن يعني ابن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون قال حدثنا عبد الله في
3:10قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم ايكم يأخذ هذا الفرث فأتى الفرت بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره. قال عبدالله فانبعث اشقاها فاخذ الفرس فذهب به
3:30ثم امهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فاخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فاخذته من فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة بن ربيعة
3:50وعتبة بن ربيعة وعقبة بن ابي معيط. حتى عد سبعة من قريش. قال عبدالله فوالذي انزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعا يوم بدر في قليب واحد. باب البزاق يصيب الثوب. اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن انس ان النبي صلى الله
4:10الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قادس القاسم ابن مهران يحدث عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يرزق
4:30يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدميه والا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه. باب بدأ التيمم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب يوم
4:50الصبي الذي لم يأكل الطعام اي ما حكم بول الصبي الذي لم يأكل طعام فذكر هنا شرطين ذكر كونه بول صبي وذكر انه لم يأكل الطعام وكانه اراد بهذا التبويب ان يغاير بين بول الصبي والجارية وان
5:10يغاير بين بول الصبي الذي لم يطعم والذي طعم. اما الصبي الذي طعم فان بوله كبولي كبول لغيره من الرجال. ويكون حكم النجاسة بالاتفاق. وانما الخلاف بين اهل العلم في بول الصبي والجارية. هل نجاستهما نجاسة مغلظة او مخففة؟ منهم من قال ان نجاسته مغلظة
5:40وانه لا فرق بين مول الصبي ومول الكبير. ومنهم من قال ان نجاسته مخففة جميعا. ومنهم من قال الجمهور ان بول الصبي الذي لم يطعم ان نجاسته مخففة اما غيره فنجاته مغلظة. ولا شك
6:00ان هذا القول هو الذي تدل عليه الاحاديث. فحديث ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها ما اتت بابن لها صغير لم يأكلوا الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على
6:20ففضحه ولم يغسله. هذا الحديث حديث صحيح ويدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نضح بول الغلام ولم يغسله مما يدل على ان نجاسة نجاسة مخففة وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ورجاله ائمة
6:40ثم ساقه ايضا من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت ادرة بصبي تبلى عليه فدعا بماء فاتبعه اياه واتباعه اياه دليل على نضحه وعدم غسله ان الغسل بمعنى الفرك بخلاف الذبح هو صب الماء عليه وتركه صب الماء عليه وتركه دون
7:00دون غسل هذا هو الذي يدل على ان الصبي اذا لم يطعم الطعام ان بوله يذبح اما اذا طعم الطعام فان حكمه كحكم كبير. قال بول الجارية اي ما حكم بول الجارية؟ ذكر هنا حديث يحيى ابن الوليد عن محن ابن خليفة
7:20علي احلب بن خليف محل بن خليفة قال حدثنا ابو السمح رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل البول الجارية ويرش من بول الغلام وهذا حديث اسناده جيد اسناده جيد. وقد جاء ما يعبده بالتفريق بين بول الصبي والجاب حديث
7:40ابي حرب ابن ابي حديث ابي حرب ابو ابن الاسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وفيه قال من بول الغلام ويقسم بول الجارية. رواه قتادة عن ابي الاسد عن ابي الاسد ابن حرب عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه. انه قال لك واقتل في
8:00الوقف والصحيح انه مرفوع والصحيح انه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التفريق بين بول الجارية وبول وبول الغياب فالجارية حكمها كحكم قول الكبير. واب الغلام فيفضح بولي بشرطين. الشرط الاول اه ان يكون صبيا. والشرط
8:20الا يكون قد طعم. اما اذا طعم الطعام فحكمك حكم الكبير. هذا ما يتعلق. واهل العلم يذكرون ما هو الطالبات فرح الشارع بين بول الغلام وبين البول الجارية. منهم من علل بتعاليم. اه لكن الاقرب والله اعلم ان الامر تعبد
8:40فيتعبد الله عز وجل بول الغلام يفضح وبول الجارية يغسل. اما قول ان بول الجار ينتشر وبول الغلام لا ينتشر او للجارية فيه ضعف ويكون نجاسته اغلى ظهور الصبي. يكون طبيعته اقوم فتدفع النجاسة او ان النفوس ترغب الصبي اكثر من الصبي اكثر من الجارية. هذي
9:00هذه ليس عليها دليل. قال بعض ما يؤكل لحمه اي ما حكمه؟ آآ بول ما يؤكل لحمه اختلف فيه اهل العلم. فمنهم من قال بنجاسته ومنهم من قال بطهارته والصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم كمذهب كما هو المذهب ان بول ما يؤكل لحمه طاهر فهو الذي عليه اهل الحديث
9:20خلافا لمن قال ان مولى الذي يؤكل لحمه نجس واخذ بهذا بان الاصل في الاموال النجاسة الاصل من ابوال النجاسة لكن نقول هذا الاصل في الابوال خرج منه ما دل عليه الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح للعربيين الذي
9:40العكر عرينة ان يشرب الالبان الابل وابوالها. وهذا دليل على ان ان بول الابل ليس بنجس. ولو كان نجسا النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوه. ولو قيل ان شربهم اياه من باب الضرورة لكان الضرورة تقدر بقدرها. وما زاد
10:00الضرورة فانه يؤمر بغسله ولا شك انه اذا شرب البول سيصيب ثيابه وسيصيب فمه وسيصيب شيئا من جسده فالشرب له حكم الظرورة ما بال لم يأمروا بغسل ما اصاب اجسادهم. فهذا ليس بصحيفة للصحيح ان بول ما يأكل لحمه طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم
10:20اذن بالصلاة في مرابض الغنم ومرابض الغنم فيها اموالها وفيها ايضا دبلها ثم يدل على طهارة طهارة هذا وهذه اه وهذه وهذه اه الذي وهذا الدبل الذي اه او بعرها ودبلها انه طاهر. احتج هنا بحديث ايوب حديث سعيد
10:40بعروبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه في قصة الثناء في قصة العرابيين الذين الذين اجتاحوا المدينة ينزل والكأن ينزل الحرة وان يشرب من البان الابل وابوالها فلما صحوا اي صحت اجسادهم وقويت ابدانهم قتلوا كفروا بعد اسلامهم
11:00واستاقوا الذود وقتلوا الراعي وسبلوا عينيه. ففعل ابن سبأ قطع ايديهم وارجلا من خلاف. وصلبه الزمل اعينهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون. اي سمل اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم حتى ماتوا عطشا حتى ماتوا
11:20عطشا وهذا الفعل من باب المعاقبة بالمثل هم كفروا فاستوجبوا القتل وسمى الوعي الرعاة فسملت وسرقوا سرقوا وذهبوا واخذوا الطريق فقطعت ايديهم وارجلهم من قطعت ايديهم وارجلهم لهذا القطع. روى حديث رواه
11:40البخاري ومسلم ايضا ثم ساق من طريق زيد لابن انيس عن طريق يصرف عن عن يحيى انس بن مالك قال قدم اعرابي عرينة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا اشتوا المدينة
11:50الحديث. وفيه قال ابو عبد الرحمن لا نعلم احدا رواه عن يحيى عن انس في هذا الحديث الا طلحة والصواب فيه انه عن يحيى الانصاري عن عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
12:10هذا العلة لا يوضع فيها الحديث محفوظ عن قتادة عن انس ومحفوظ عن ابي قلابة عن انس وعلة هذا الحديث انه انصاري انا لست خطأ والصواب فيه ان يحيى بسيد الانصاري عن سعيد المسيب مرسلة. اذا هذا دليل على
12:30عندما يؤكل لحمه بوله طاهر وروثه طاهر ايضا وعرقه طاهر وكل ما وكل ما خرج طاهر الا الدم. فان الدم نجس سواء مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه. قال باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. ذكر قال حدثنا
12:50احمد بن عثمان بن حكيم قال عندنا خالد يعني ابن مخلد القطواني قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون قال عبد الله ابن عبد الله
13:00في بيت في بيت المال ابن انس رضي الله تعالى قال كانت تصلي عند البيت وملأوا من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم ايكم يأخذ هذا الفرض يذهب حتى يضع وجهه حتى يضع وجهه ساجدا وضعوا على ظهره فاخبر
13:20فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جاءت تسعى فاخذت من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بابي جهل ابن هشام وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وعقبة ابن ابي معيط. وكل هؤلاء قتلوا
13:40كل هؤلاء قتلوا في بدر حتى عد سبعة من قريش قال عبد الله ابن مسعود فوالذي نفسي بيده او فوالذي انزل عليه كتاب لقد رأيتم صرعى يوم بدر في قليب يوم بدر في قليب واحد. هذا الحديث احتج به النسا وفي البخاري
14:00قاري واحتج بي على ان ان فرث ما يؤكل لحمه انه طاهر. وانه ليس بنجس. والفرث هو ما يؤخذ من الكرش عندما تذبح او يؤخذ فرثها وهو ما في داخل جوفها ويوضع ووضع على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا مؤذي
14:20بخبث رائحته وكراهية رائحته الا انه ليس بنجس لانه ليس بنجس فهذا طاهر. وهذا الاحتجاج من الدساير ليس بمحله لانه جاء في بعض في لفظ هذا الحديث انه اخذ سلاها سلا جزوبيا لفلان. والسلفي شيء من الدم في شيء من
14:40دم والدم نجس بالانتفاق. فاما ان نقول هذا مقام ظرورة ولا ولا تبطل الصلاة بهذه الظرورة. واما ان يكون قبل الاخبار بنجاسة الدب في اول في اول الاسلام. ثم بعد ذلك جاء الوحي بادنى الدم نجس. وعلى كل حال نقول ان
15:00عندما يؤكل لحمه طاهر ثم ذكر باب البزاق او احاديث حميد عليه السلام كاخذ طرف لذلك بصق فيه فرد بعضه على بعض وهذا محل اجماع يصاف الانسان وعرف الانسان انه الطاهر بالاجماع. ثم ذكر حديث القاسم المهراني حديث ابي رافع عن ابي هوث رضي الله تعالى عنه قال ان صلى احدكم فليتقن
15:20بين يديه ولا عن يمينه ولا كعن يساره او تحت قدمه. قال بزر هكذا وجه الاستدلال انه بزق في ومرة في صلاتي ولو كان البزاق نجسا لما جاز ان يبصق في في ثيابه ولما جاز ايضا يصلي في هذا الثوب الذي فيه
15:40وزار وهذا محله محله اجماع بين اهل العلم. وحديث القاسم ظهران عن ابي رافع. عن انس بن مالك رضي الله الله تعالى عنه هو حديث رواه مسلم ايضا في صحيحه وقد جاء من طرق كثيرة. قال هنا آآ قاولاك
16:00عن يساره او تحت قدمه. فالمسلم مأمورا لا جهة القبلة ولا محرم. في حال الصلاة ولا يرزق عن يمينه تكريما من ملك الحسنات او عن يمينه وتكريما للجانب الايمن ولكن يبلغ عن يساره اذا كان خارج المسجد واما المسجد فلا يجوز
16:20وايضا او تحت قدمه اذا كانت في خارج المسجد. اما في المسجد فان بزغ في تحت الارض اذ بزق تحت قدمه فانه يلزم بدفنها يلزم بدفنها ووضع الحصباء عليها والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.