الدرس 33 | شرح سنن ابن ماجه | أبواب الصلاة | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علمت قالوا ابن ماجة رحمه الله في سننه باب تقصير الصلاة في السفر حدثنا ابو بكر حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر
0:20قال صلاة سبع ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله بن نمي حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يزيد بن زياد بن ابي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر قال صلاة سفر
0:40ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بكر تحدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن جريج عن ابن ابي عمار عن عبد الله ابن باز بابين عبد الله بن بابين نعم
1:00احسن الله اليك قال عن ابن ابي عمار ابن عبد الله عن يعلى ابن امية قال فسألتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت فليس عليكم جناح ان تقصروا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس
1:20كفالة عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حدثنا محمد بن رومح اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن امية ابن عبد الله ابن خالد انه قال لعبدالله ابن عمر انا نجد صلاة الحضر وصلاة
1:40صلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له عبد الله ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا احمد بن عبدة اخبرنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله
2:00الله عليه وسلم اذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع اليها حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب وجبارة بن المغلس قال حدثنا ابو عوانة عن بكير بن الاخ نسي عن مجاهد عن ابن عباس قال افترض الله الصلاة على نساء نبيكم صلى الله عليه
2:20وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين. باب الجمع بين الصلاتين في السفر حدثنا محمد بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابراهيم بن اسماعيل عن عبد الكريم المجاهد
2:30وسعيد ابن جبير وعطاء بن ابي رباح وطاووس. اخبروه عمي عباس انه اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير ان
2:40له شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. حدثنا علي ابن محمد حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله
2:50الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. بغزوة تبوك في السفر. باب التطوع في السفر حدثنا خلاد الباهري عددنا ابو عامر عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثني ابي قال كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ثم انصرف معه
3:10وانصرفه وقال انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى اناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون قال ولو كنت مسبحا لاتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت ابا بكر
3:30فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمرة فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد كان لكم وصف رسول الله اسوة حسنة. حدثنا ابو بكر خلاد حدثنا وكيلا حدثنا اسامة بن زيد طاؤوسا عن السبحة في السفر والحسن المسلم
3:50والحسن ابن مسلم ابن ابن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس انه سمع ابن عباس يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضري وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها باب كم يقصر الصلاة
4:10اذا قام ببلده حدثنا ابو بكر من شيء فتحدثنا حاتم إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا السائب يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي الحظرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد
4:30صدر احدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو عاصم وقرأته عليه اخبرنا ابن جريجير اخبرني عطاء حدثني جابر ابن عبد الله في اناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. حدثنا محمد عبد الملك ابن ابي الشوارب حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا عاصم الاحور عن عكرمة
4:50ابن عباس قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما نصلي ركعتين ركعتين فاذا اقمنا اكثر لذلك صلينا اربعا حدثنا ابو يوسف حدثنا ابو يوسف ابن الصيدلاني محمد ابن احمد الرقي حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن الزهرية
5:10عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر حدثنا نصر بن علي الجهظمي حدثنا يزيد ابن ثريان وعبد الاعلى قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله
5:30عليه وسلم الى المدينة الى مكة نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا. قلت كما قام بمكة قال عشرا ما جاء في من ترك الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
5:50قال رحمه الله تعالى باب تقصير الصلاة للسفر. القصد بالسفر وهو ان يصلي الرباعية ركعتين هذا هو القصر وان يصلي الرباعية ركعتين. وقد اجمع العلماء ان المغرب لا تقصر وان الصبح لا تخسر والخلاف في المغرب خلاف شاذ. ذكر ابن كثير عن عن ابي دحية
6:20انه قال ان المغرب تقصر ركعتين. وعد هذا القول من منكرات القوم وهو قول شاذ لا يلتفت له اهل العلم على ان المغرب تصلى ثلاث وان الصبح تصلي ركعتين وذلك ان المغرب وترا النهار كما ان
6:40وتر والقصر باتفاق اهل السنة مشروع وانه من سنن السفر وان من سافر فانه له ان يترخص برخصة القصر. الا ان الخلاف بينهما في مسافة القصر والمدة التي يقصر فيها. اما من جهة مشروعية القصر فلا يختلف اهل السنة بمشروعية ذلك. بل بالغ بعضهم فرأى ان
7:10الصلاة في السفر انها من الواجبات. وان من صلى في السفر اربعة كان كمن صلى في الحضر ركعتين فصلاة السفر ركعتان كما ان صلاة الحضر اربع ركعات. وهذا قال به جبل العلم. والصحيح في
7:30ان قصر الصلاة سنة وان من اتم فصلاته صحيحة. ومما يدل على ذلك ايضا اجماع صحابة رضي الله تعالى عنهم قد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه صلى بالناس في منى اربع ركعات في
7:50اخر خلافته رضي الله تعالى عنه. ولو كان صلاة ولو كانت صلاة المسافر. فرضا ركعتين نبأ صلاها اربعة. ولما صلى المقيم ولما صلى المسافر خلف المقيم اربعا. فالمقيم اذا صلى خلف
8:10فالمسافر اذا صلى خلف المقيم فانه يتم كما قال ذلك ابن عمر وابن عباس وهو قوي عامة اهل العلم انه يصلي كصلاة المقيم ولا يجوز له القصر على الصحيح. فمسائل القصر وسائله كثيرة. اولى مسائله كما ذكرنا ان القصر
8:30رخصة وانه مشروع باتفاق اهل السنة. المسألة الثانية المسافة هل هل القصد متعلق مسافة او الزمن فلو متعلق بالمسافة او الزمن او بالعرف على ثلاث اقوال لاهل العلم منهم من يرى ان السفر
8:50اه يترخص له اذا سافر ما يسمى اه ما يسمى سفرا. فالمرد في ذلك العرف. فان خرج ولم يقصد سفره ولم وان كانت مسافة طويلة وهو لم يقصد السفر قال يسمى هذا مسافر. ومنهم من قال ان السفر
9:10يعرف بالمسافة فاذا خرج مسافة اربعة برد وهي ما يقارب آآ ستة عشر فرسخا فانه اما مسافر اي ما يقارب ثمانين كيلو ومنهم من يرى في الزمن ومن يخلو مسيرة يوم او يومين او ثلاثة على خلاف منهم من يرى ثلاثة ايام
9:30منهم من يرى انه يخرج مسيرة يومين منهم من يخرج مسيرة يوم وليلة. وكل له دليله فالذين قالوا بالزمن قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا بعد محرم. فالنبي قال لا يجب المسيرة ثلاثة ايام. وهذا ليس في تحذير لمسائل
9:50ليس بتحديد لما يسمى سفرة بل قد ثبت انه قال لا يحل لها ان تسمى سيرة يوم وسماه سفرا مع انه يوم ومسيرة اليوم تقطع تقطع بالابل هي ما يقارب اربعة مراحل. فالابن تبقى في اليوم مرحلة المرحلة اربعين كيلو. المرحلة الابن تقطع باليوم مرحلة
10:10واحدة وهي اربعون كيلو. يعني هذا يقدر قلة بهذا سميناه سفر ايضا. وثبت عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما قالا فاذا خرج من مكة الى عسفان قصر الصلاة. وقال ايضا اذا خرج مسيرة اربعة برد قصر الصلاة. وارضعت اربعة برد
10:30هي مسافة ثمانين كيلو او قريبة من ذلك اذا خرج الانسان مسافة اربعة برج جاز له قصر الصلاة ذكر ابن ماجة في هذا الباب احاديث تدل على على ان المسافر يقصد الصلاة وان هذا هو السنة وان من اتم الصلاة
10:50رواه ابو سامي فانه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد يستدل باحاديث الثابت ذكرها على وجوب القصر على وجوب القصر. فذكر حديث عمر بن الخطاب رواه من طريقين من طريق شريك عن الزبير او زبيد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الزميل اليامي عن عمر
11:10قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصد. يدل هذا الحديث على ان عمر يرى ان صلاة المسافر هي ركعتان. كما ان الجمعة ركعتان. فلو صلى الانسان الجمعة اربع ركعات بطلت صلاته. فعلى هذا يكون المسافر
11:30الصلاة ايضا ركعتان لقول عمر رضي الله تعالى عنه بل رفعه الى النبي قال على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الا ان هذا الحديث باسناده ابن ابي ليلى لم يسمع من عمر وقد اخطأ شريكه في هذا الاسناد ثم رواه ايضا من طريق بن نمير ومحمد قال بشر
11:50حد يزيدنا بزياد ابن الجهد نبي الجهد يزيدنا زياد ابن ابي الجعد عن زبيد اليامي عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة وهذا هو الصواب فان يزيد ابن زياد ابن جاد اوثق من شريك بعد الله النخعي. وقد ادخل بينهما وقد ادخل
12:10بينهما كعب مجرم وهو صحابي وقد ثبت سماع ابن ابي ليلى ان كان عجرة في الصحيحين سماع كعب سماع ابن ابي ليلى بن كعب في الصحيحين فالحديث وصحيح ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق كعب بن عجرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر صلاة السنة ركعتان
12:30والجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان هذا هو السنة على ان هذا هو السنة وان صلاة المسافر ركعتان وانه لا يسن ولا يشرع الاتمام للمسافر. وان المسافر اذا اتم كان مخالفا لهدي النبي صلى الله
12:50تكلم ومن ضل او اعتقد ان السنة هي الاتمام فهو مبتدع الظن. بل اذا جعل ذلك هو الشريعة استتيب على هذا التشريع شرع ما لم يأذن به الله عز وجل. لكن لو قال انا احطاط ولا اريد ان اقصر نقول خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بهذا مخطئ لكنك لست
13:10لست ضال ولست يعني مضلل في هذا لكنك مخطئ لهذا الاحتياط. ثم رواه ثم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة حدثنا ادريس والاودي قال عن ابن جريج عن ابن ابي عمار وعبدالرحمن عن ابن ابي عمار آآ
13:30عبد الله بن عبد الله بن ابيه او ابن ابيه عنه يقال ابن باباه ويقال ابن ابيه عن يعلى ابن امية قال فسألت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت الله يقول فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم
13:50ان يفتنكم الذين كفروا. اذا الاية جاءت ان قصر الصلاة معلق باي شيء ان خفته فيصبح الترخص برخص السفر وقصر الصلاة متعلق بالخوف. ومفهوم ذلك انه اذا ذهب لم يترخص النساء برخص السفر. يقول وقد امن الناس قد امن الناس. اي اصبح الناس
14:20في ان يقطع الانسان مسافات طويلة دون ان يخاف من عدو ولا من لا من عدو حسي ولا معنوي. فقال عمر قد عجبت قال يا ابن امير فقد عجبت مما عجبت قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عجبت مما عجبت من مما عجبت منه فسألت رسوله فقال صدقة
14:40تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وثبت من حديث الصحيح الوهم. انه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى اأمن ما يكون الناس ركعتين ركعتين ركعتين. فهنا زيد ابن وهب رضي الله تعالى يروى في البخاري انه
15:00قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اامن ما يكون الناس ركعتي ركعتين ركعتين فافاد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وهو امن وقال هنا صدق فتصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فاصبح فاصبح يا غلام انها خرجت مخرج ان من خاف يقصر وان غير الخالق لا يقصد
15:20ثم بفضل الله عز وجل جعل الله ذلك صدقة تصدق الله بها علينا وان وادلى الترخص بالسفر ليس متعلق بالمشقة وان متعلق باسم السفر. فاذا سافر الانسان جاز له القصر. والعلة العلة في
15:38السفر العلة بالسفر هل هي المشقة؟ او المسافة او منهم من يرى ان العلة هي المشقة. اذا كانت العلة المشقة عللوا الاحكام بهذه العلة فان وجد كادت ترخص. والصحيح ان العلة هي وجود السفر فمتى ما وجد السفر وجدت وجدت الرخص. والاصل في السفر انه اظل
15:58المشقة هذول اصل السفرة لمظلة المشقة. وقد تختلف الوسائل ويختلف الزمان. فلا يجد المساء في سفره مشقة. من جهة التعب الجسدي لكن يبقى المشقة من جهة التعب المعنوي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل
16:18بان يرجع فافاد ان السفر قطعة من العذاب سواء كان بوسائل آآ وحديثة او بوسائل قديمة واذا ذكر ابن قدامة وهذا من تنبؤاته رضي الله حفظه الله تعالى وقال لو قطعت المسافة الطويلة في ساعة قصيرة لجاز له القصر ولو قطعت المسافة القصيرة في الزمن الطويل
16:38لما جاز له القصد لان العبرة هو باي شيء بالمسافة عند الجمهور. اذا حديث عمر في صحيح مسلم رواه مسلم في صحيحه ثم روى قال حدثنا محمد بن روحي المصري قال حدثنا ليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن بكر ابن عبد الرحمن
16:58الامية بن عبدالله بن خالد انه قال عبدالله بن عمر انا نجد صلاة الحضر. وصلاة الخوف في القرآن. انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن وقوله نجد صلاة الحضر في القرآن مراده الامر بالصلاة. فاقيموا الصلاة الا لم
17:23في كتاب الله ان الله فسر الصلاة في الحضر بهذه الركعات عندما جاء ذلك في السنة لكن مراده انا نجد صلاة الحضر هو معنى انه اه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اه ان الصلاة الكتاب قوتهم لا شأن وما شابه ذلك من الايات التي فيها الامر في الصلاة
17:43وصلاة الخوف جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وجاء ذكر صفتها. وكيف يصلي المصلي صلاة الخوف؟ وكيف يقسم الامام الخائفين وراءه الى طائفتين ولها عدة صفات كما سبق ذكره. ولم يأتي قال ولم يذكر
18:03ولا يبدو صلاة السفر لقلت قد جاءت كما قالها كما قال تعالى في الارض ان تقصروا من الصلاة والقصر قصران اما قصر معنوي اما قصر في العدد واما قصر في الصفة اما ان يقصر العدد واما ان يقصر
18:18الصفة صلاة الخوف جمعت القصران جمعة قصر العدد وجامعة القصر الصفة فصلاة الخوف تختلف عن صلاة المقيم الا ان صلاة السفر جاء كتاب الله ان تقصد الصلاة ولم يبين عدد الركعات نقول كما لم يبين في كتابه عدد الركعات الرباعية
18:38كذلك لم يبين عدد الركعات في السبب لكن قوله انت تقصد من الصلاة افاد ان هناك قصر في العدد وقد بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان يصلي الرباعية من
18:52آآ الظهر والعصر والعشاء ركعتين في سفره فافاد هذا ان المراد بالقصر هو قصر الرباعية واجمع اهل العلم على ذلك فقال ابن عمر ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا. فمتى انما نفعل كما رأينا رسولنا يفعل
19:12وهذا هو احتجاجنا اننا لا نعلم شيئا الا ما علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول اتم وقصر اتم في الحظر فاتممنا وقصر في السفر تتصدق وصلى صلاة فصلينا مثله. وهذا معنى آآ بمعنى اننا نتبع ونتأسى
19:32لرسولنا صلى الله عليه وسلم ورسولنا افعاله تشريع واقواله ايضا تشريع وكل فعل خرج تفسيرا لعبادة فانه عبادة بالاتفاق وكل امر بعبادة فهو عبادة بالاتفاق. ثم روى احمد ابن عبده قال عن بشر ابن حرب عن ابن عمر قال
19:52كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع حديث بعمر الاول حديث صحيح ورجاله ثقات. وعبدالله بن ابي بكر قد وثقه جحيم وابن خلفول
20:09وصحح حديثه هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى هو عبدالله بن عبد الرحمن عن امية بن عبدالله بن خالد. فالحديث نادر وجيد واما الحديث الاخر والذي روى بشر ابن حرب علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه ففيه بشر بحرب هذا مجهول لا يعرف لكن آآ هو في الصحيحين
20:29انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكر فلم يكن يزيد على ركعتين حتى يرجعوا. ان ابن عمر خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بكر ومع عمر
20:39فكانوا لا يزيدون على على ركعتين حتى يرجع من سفره. وقال ايضا لو كنت لو كنت آآ متنفلا لاتممت تلات فلل او متطوعا لاتممت فكان ابن عمر ينقل النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يقل لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفره
20:59ابدا ومن على هذا نقول كل حديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم في سفره فهو حديث باطل. وحديث عائشة الذي الذي يرويه بعض يرويه آآ الدارقطني وغيره وهو جاء بعض السنن انها كانت انها كانت تقصر الرسول
21:19يتم وكانت تفتي والرسول يصوم هذا حديث باطل. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره صح الوقت صام وافطر ولم يصح انه اتم وقصر. انما الذي حفظ عليه صلى الله عليه وسلم في جميع سفراته في جميع سفراته انه كان يقصد الصلاة
21:39الم يحفظ عنه في حديث صحيح انه اتم صلاته صلى الله عليه وسلم في سفره انما الذي كان يتم اثنان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتمت عائشة تحولا واتم عثمان رضي الله تعالى عنه ايضا تأملا. اما بقية الصحابة فكانوا يقصرون في سفرهم. قال
21:59هنا اه اذا الحي الضعيف لكن معناه وفتنه صحيح. قال محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب وجبارة ابن المغلس. حدثنا ابو عوانة عن بكيب الاخنس المجاهد ابن عباس قال فرض افترض الله الصلاة على سنديكم في الحضر اربعة وفي السفر ركعتين هذا لفظ ابن ماجة وجاء في مسلم
22:19بالخوف ركعة والحديث اعل لمكيب بن المخبز ببكير بن الاخنس ووقع فيه اضطراب اختلاف ومع ذلك نقول ان النبي صلى الله صلى صلاة الخوف ركعة وصلى حذيفة بن يمان ركعة وانبأ ان صلاة الخوف مفروضة الركعة فهذا فيه علة بهذا
22:39الحيث هو في مسلم وقد رواه مسلم عن مجاهد عن ابن عباس وذكر وصلاة الخوف ركعة ويحمل فرض ادى الحضرة اربع ركعات فيما فرظه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التشريع انه شرع ان تكون الحضر اربع ركعات فلا تقصد وان يكون صلاة السفر ركعتين
22:59هذا فرضها وهذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع ان تصلي اربع ركعات لكن لو خالف وصلى ركعة اربع ركعات يكون خالف السنة وصلاته صحيحة اما اما الخوف فانها تصلى ان كان مقيما صلاها اربع ركعات وان كان المسام صلاها ركعتين فان اشتد الخوف ولم يستطع ان يصليها اربع
23:19ركعتين صلاها على حسب استطاعته ولو ركعة ولو ركعة واحدة. قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر هل المسألة المسألة الثانية من رخص السفر وهي الجمع. والجمع في السفر الجمع في السفر منهم من يشدد فيه فيمنع منه مطلقا. ولا يجوزه
23:39فلان المسافر ولا للمقيم الا في مواضع عدة. يجوزه في النسك في عرفة في مزدلفة ولمن جد به السير ولمن جد به السير ويمنع ما عدا ذلك مذهبا الى الرأي. ومنهم من يجوزه مطلقا يقول يجوز ان يجمع بين الصلاة
23:59اذا كان مسافرا يجوز وايضا الحظر اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجة وحرج على المصلي يصلي كل صلاة في وقتها وهذا هو الصحيح انه يجوز الجمع للمسافر مطلقا ويجوز لمن في الحضر عند
24:19والمشقة كحال المريض يجمع بين الصلاتين لعظيم الحرث. كحال المستحاضة تجمع بين الصلاتين اذا كانت تريد ان تغتسل لكل تغتسل لهما غسلا واحدا ويكون جمعها جمعا صوريا اي تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء
24:39يجوز الجمع ايضا اذا كان مقيما في حال الضرورة كان يكون سيدخل عملية يعمل عمليته يخشى انه لا يقوم يستيقظ الصلاة ويخرج وقتها تقول لا بأس ان يجمع بين الصلاتين ويدخل هذه العملية. شخص سيسافر وليس في طريقه وطريقه غير امن معه نسوة. ويخشى ان
24:59ويكفي ان يفوت الوقت نقول لا حرج ان تجمع وانت في بلدك ولا تقصر تجمع المغرب والعشاء وتسافر لا حرج عليك فاذا كان هناك حرج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المدينة سبعا وثمانا واراد بذلك الا يحرك
25:17امته وهناك يعني هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ذكر باحاديث الجمع قال حتى المحرز ابن سلمة العدني احداث العزيز ابي حازم ابراهيم ابن اسماعيل عن عبد الكريم المجاهد. اخبروه عن ابن عباس ان واخبرهم انهم كانوا بين المغرب والعشاء
25:37السفر من غير ان يعجله شيء. ولا يطلبه عدو. ولا يخاف شيئا. هذا الحديث نادوه ضعيف. ففيه اسماعيل بمجمع وقد تابعه قد تابعه عبد الملك عبد الكريم آآ قد توبع قد
25:57اما عبد الكريم هذا فهو عبد الكريم ابن مالك الجزوى ثقة. يعني هذا الاسناد اسناد ضعيف. وآآ بدأه على ابراهيم اسماعيل لكن قد توبي اخرجه ايضا عبد الرزاق من طريق محمد ابن راشد عن عبد الكريم ابن ابي امية عن عطاء ومجاهد ابن
26:17فيبقى ان الحديث معل وعلته علته انه من طريقين. الطريق الاول فيه فراغ بن اسماعيل وجعله عن عبد الكريم ابن ابي عبد الكريم ابن مالك الجزر وهو ثقة. والطريق الاخرى رواه محمد بن راشد وجعله عبد الكريم بن ابي امية
26:37يقال ان هذا يقوي هذا لا يقال ان هذا يقوي هذا ولا يسمى متابعا هنا لان الطريق يختلف. فالطريق الذي فيه اسماعيل فيه هذا الرجل وهو ضعيف. الطريق الاخر فيه من؟ فيه عبد الكريم بن ابي امية ابن ابي المخارق وهو ضعيف الحديث. فلا يقال ان حديث عبد الكريم
26:57بن راشد متابعا لحديث متابعا لحديث اه اسماعيل ابراهيم. وانما وانما الحديث جاء بالطريقين ضعيفين و هذا طريق وهو ضعيف وذلك طريقه ضعيف ويقول موسى يكون موسى اسماعيل ابن ابراهيم اخطأ وان عبد الملك ان عبد الكريم هنا ليس
27:17ابن ابي ليس ابن مالك وانما هو ابن ابي امية. فجعلوا عن ابن مالك الجزري خطأ. والمحفوظ ابن عباس الصحيح انه صلى صلى الظهر والعصر صلى في المدينة سبعا وثمانا من غير خوف ولا مطر هذا هو المحفوظ البخاري
27:37طريق سامي جبير ابن عباس. وجاء ضمن طريق ابي الشعثاني ابن عباس. وجاء ايضا من الطرق الاخرى. لكن هو بمعنى انه صلى سبعة وثمانا من غير خوف ولا بطر. قال ما اراد؟ قال اراد ان لا يحرج امته. فهذا الحديث حديث معل. حديث معل. فقوله
27:57من غير عدو اه من غير ان يجعله ان يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا هذا هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف على على كل حال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع وهو نازل ثبت ذلك من حديث ابن من حديث جاء ابن عبد الله وثمن ايضا لك من حديث معاذ ابن
28:17وجي ايضا ابن عباس رضي الله تعالى لكن فيه خطأ حديث ابن عباس فيه خطأ والمحفوظ فيه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه كان في تبوك فدخل فخرج فصلى المغرب والعشاء جمعا ثم دخل ثم خرج اول شيء قال خرج وصلى الظهر العصر جمعا ثم دخل ثم خرج فصلى
28:37جمعا ثم دخل فافاد هنا انه صلى المغرب والعشاء والظهر والعصر جمعا وقصرا وهو مقيم صلى الله وسلم. وبهذا اخذ الجمهور انه يجوز الذبح والقصر للمسافر. ولو لم يجد به السير. وهو سيأتي
28:57قال حدد علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر في غزوة تبوك في السفر. هذا الحديث مسلم وجاء
29:17انه خرج ثم دخل دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم دخل بمعنى انه كان نازل وصلى الله وسلم وهو حديث صحيح من طريق جاهظا من طريق عطاء من طريق يزيد عن عطاء ابن عباس وفي اسناده
29:36طبعا الاخوة جاء من طريقة للزميل عند سعيد عن ابن عباس وهو مسلم. اه وايضا اعل هذا بعلة اخرى وثبت انه جمع عن انس رضي الله تعالى عنه على كل حال نقول الجمع الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من حديث معاذ وهو في صحيح مسلم وجاء ايضا الحجاج ابن عبد الله
29:56وجاء من حديث ابن عباس واصحها من جهة الاصحية حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ومن عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم قال باب التطوع في السفر حددنا بوقت لخلاد الباهلي حدثنا ابو عامر عن عيسى ابن حفص ابن عاصم في مسائل الجمع قبل ان ننتهي منها في
30:26متى يسر على جمع التقديم؟ ومتى يسرع جمع التأخير؟ اولا جمع التقديم جمع التقديم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح انه جمع جمع تقديم جاء انه جمع لكن ليس فيه
30:46انه قدم اصح طريق في جمع التقديم هو حديث عرفة انه صلى الظهر عصرا جمع تقديم وبقية جمع صلى الله عليه وسلم هو جمع تأخير فصار جمعي مزدلفة وجمع تأخير. الحديث الذي يلغى انه كان اذا
31:06فسافر قبل ان قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر وان سافر بعد ان تزيغ الشمس عجل الظهر الى اجل العصر الى الظهر هو حديث منكر بهذه الزيادة وانما المحفوظ كما في الصحيحين كان اذا سافر قبل ان تزول الشمس ارتحل واخر الظهر الى العصر وان سافر بعد ان تزيد
31:26ان تزور الشيخ ماذا يفعل؟ صلى الظهر ثم ارتحل لا يجمع السنة يصلي الظهر في مكانه ثم يرتحل. ومع ذلك نقول لو جمع فالجمع لكن السنة ان يصليها ان يصلي الصلاة الاولى ويؤخر الاخرى الى وقتها. على هذا من الفوائد انه لا يصح عن النبي
31:46صلى الله عليه وسلم حديث صريح في جمع التقديم الا حديث جمع عرفة. اما ما عدا فهي احاديث معدودة وحديث اللي صححناه قبل قليل ليس فيه انه جمع جمع تقديم ولد عندما خرج فصلى المغرب فصلى الظهر والعصر وخرج وصلى المغرب والعشاء لكن
32:06من باب الاستنباط ان الصحابة عندما خرج اليهم كان الخروج في وقت صلاة الظهر لانهم ينتظرون الصلاة فخروجه كان في وقت صلاة الظهر فيكون جمعه في عرف تبوك جمع تقديم ليس جمع تأخير. لانه لو اخر المغرب عن وقتها تنبه الصحابة عن ذلك. ولو اخر الظهر عن
32:26وقتها ايضا لنبى صنع ذلك. فلما خرج بوقته صلى الظهر ثم لما صلى العصر عرف انه صلى الظهر جميعا فاصبح الذي مستكمل صلاة العصر على الظهر في غير وقتها فاصبح ذلك جمعا. فهذا من جهات من جهة الاستنباط. اما من جهة التصحيح فلم يأتي في ذلك شيء صحيح. في هذا الجهاد
32:46اه من من جهة الجمع. فعلى هذا نقول السنة في الجمع. في السنة في الجمع ان يجمع في اه ان يجمع في حالة اذا جد به السير اذا اذا كان سائرا وجد لي السيل واراد ان يقطع مسافات نقول السنة ان يجمع. اما اذا كان نازل فالسنة ان يصلي كل صلاة في وقتها
33:06والسنة ايضا اذا سافر قبل ابي درج ينتقل من مكان الى مكان وكان انتقاله قبل صلاة الظهر ان يؤخر الظهر الى العصر واذا كان بعد صلاة الظهر صلى الظهر ثم صلى العصر في وقتها وان جمع كما ذكرت فهو جائز ولكنه ليس بسنة. آآ قال بعد ذلك نقف على باب
33:26التطوعي في السفر الله اعلم قرأت هذا؟ اللي بعده قرأت ايظا؟ اي نعم ليل جمعة ها؟ هل من ترك الصلاة صح؟ سم؟ اي من ترك الصلاة؟ ما في شي يمنع. لا يوجد ما يمنع ذلك
33:46يجوز لكن ليس سنة. يجوز. يكون من باب الجواز. وصلاة الجمعة لكن لو صلى كاز ان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم النبي يصلي الجمعة في سفر ابدا. الذي ما صلى الجمعة وهو مسافر
34:06بعضهم الشيخ قال لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقيمه وسيستهدفه بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الجمعة الا به شلون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها اي انه يعني هو الذي سيقيمها اما اذا جاءت الشخص عنده قرية
34:26النبي لو كان لو كانت صار جمعة يعني لامر غيره ولو صلوا افاد انه يصلي ثم يصلي ما في حرج. نقول لو ان مسافرا صلى الجمعة وخطب الناس المسافرين صح
34:56عشان يصلي الجمعة بهم. اذا قلع انه لا يصلي بهم لان المسافر آآ هذا ما عليه دليل ما عنده دليل ما هو الدليل على ان المسافر لا تصح جمعته تصح. لكن الذي يضبط المسائل نقول الجمعة المسافر ليست بواجبة. وان صلاها صحت منه
35:16كانوا مقيس سواء كان مأموما او اماما. سواء كان خطيبا او مستمعا. اذا صلى الجمعة المسافر فجمعته صحيحة لكنها غير واجبة عليه. يجوز مسافر يصليها ظهر. ولا يجوز ان يصليها جمعة. شخص
35:36يا شيخ ودخل عليه وقت الصلاة ولم يتجاوز البنيان هل له ان يجمع؟ الظهر مثلا احنا تونا في البلاد. لان الذكر من غير ما يجمعه الا اذا كان هناك حرج لكن اذا خرجوا من البنيان جاز له الجبل. هل يجوز يا شيخ اني دخل علي الوقت في الصلاة وانا في الحظر؟ فيجوز اني اؤخرها
35:56العبرة اذا دخل وقت الصلاة وانت تحاول وانت ماشي وصليت في الطريق صليها صلي ركعتين ما تلزمني قصر. القصر بعد. عفوا. ما يجوز اسم الجمع الا لحرج ما يجمع ما يجوز الا اي حاجة. ما يكون هنا حرج شيخ النبي هل حرج؟ يعني حاجة ان في سفر ما سوى هذا الفعل. الا في سفر
36:26كذا سابق قبل ان تزوغ بعد ان تزول الشمال يفعل يصلي الظهر يسافر. لكن شرط الخوف شيخ كان مع النساء؟ اركب مع النساء وطريق غير امن ويخشى انه وتوكل على الله صلاة الصيام فقط الاجابة حديث انس
36:46شيخ ما في تصريح بهذا ارتحل قبل ان تغيب الشمس وبعدها تغيب الشمس ما في تصريح انه جمع جمع تقديم جمع جمعة لا تصح حديث ما في بخاري ما فيها زيادة زيادة عند الحاكم وهي باطلة مو صحيحة الزيادة هذه انه قد ارتاح على قبلة الشمس
37:06اخر الظهر عجلوا في العصر الزيادة هذي باطلة. فتفرد لاسحاق وقد اجمع الحفاظ على انها غير محفوظة ليش اسوي فرق بين ما هو السفر بس قاعد ما هو السبب وما سماه الناس سفرا هو الذي يقصى به الصلاة. واما ما لا يسمي الناس فلا يدخل اليه. يرد المرض الى العنف. ليس للمسافة ولا للزمان
37:36راح البنبان وخرج معه متاعه وزاد وخذ من عليه خيام وكذا وراح وخذ مسابقة لو راح مكة لو راح جدة ساعة ورجع ما يصير عندهم بسرعة راجع مع لكن مهو بصحيح ورد اراد شيخ الاسلام بهذا ان يجمع في
38:06الصحابة في مكة عندما قصروا الذين من اهل مكة عندما قصروا في مكة لماذا قصروا مسافة قصد بين بين مكة وهنا قصير ما في شيء. ولا عشرة كيلو. اما ان يقال تقصد الصلاة واما ان
38:26يقال هو يوجد هذا لكن نقول الصحيح انه هل ثبت انها مكة قصروا؟ هل يحتاج ويقول لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صحيح اهل مكة قد مدوا على ذلك في فتح مكة
38:46جاء في بعض يا اهل مكة اتموا فانها فضل سفر. صحيح. فيكون الاب معروف من داخل مكة انهم الى انهم في حكم اهل مكة يهتمون ما يقصرون. وان اولئك يقصرون من؟ الافاقيون بس. قد يقال بالجمع لهم ولا يقال
39:06الجمعية للتفرق والقتل لا يجوز