استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 13 / شرح سنن ابن ماجه / أبواب الصلاة / للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين قال ابن ماجة باب في سكتتي الامام حدثنا جميل ابن الحسن بجميل العتكي حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن
0:20قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك عمران ابن حصين فكتبنا الى ابي ابن كعب للمدينة فكتب المسامرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءة من القراءة ثم قال بعده واذا قرأ
0:40غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وكان يعجبهم اذا فرغ من من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه. حدثنا محمد بن خالد وعلي بن الحسين بن اشكال بن اشكابة قال حدثنا اسماعيل ابن علي الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة
1:00قبل القراءة وسكتة عند الركوع فانكر ذلك عليه عمران الحسين فكتبوا الى المدينة الى ابي ابن كعب فصدق سمرة باب اذا قرأ الامام فانصت حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله
1:19صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فسمع الله لمن حمده. فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى
1:39جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا يوسف حدثنا يوسف بن موسى القطان. حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن ابي غلاب عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا فاذا كان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم
1:59التشهد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابن عكيمة قال سمعت ابا هريرة فيقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه صلاة نظن انها الصبح فقال هل قرأ منكم من احد؟ قال رجل انا قال اني اقول ما لي انازع القرآن
2:19حدثنا الحسني حدثنا عبد الاله حدثنا معمر عن سوريا عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الامام. حدثنا علي ابن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى
2:36عن الحسن ابن صالح عن جابر عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة باب الجهر بامين. حدثنا ابو بكر وشيبة وهشام عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن
2:56قالوا فامنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا ابا بكر بن خلف وجميل ابن الحسن. قال حدثنا عبد الاعلى حدثنا معمر الحاوي حدثنا احمد بن علي بن السرحي المصري وهاشم ابن القاسم الحراني قال احدثنا عبد الله بن وهب عن عن يونس جميعا الزهري عن سعيد المسيب عن ابي سلمة ابن عبد
3:16عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن القارئ فامنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا محمد بشار قال حدثنا صفاء بن عيسى حدثنا بشر رافع عن ابي عبدالله ابن عم ابي هريرة عن ابي هريرة قال ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله
3:37وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال امين حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد. حدثنا تحدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا ابن ابي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين
3:57قال امين حدثنا محمد ابن الصباح عمار ابن خالد الباسطي قال حدثنا عياش عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عن ابن الجبار ابن وائل عن ابيه قال صليت مع النبي
4:07صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال امين فسمعناها منه. حدثنا اسحاق ابن منصور اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا عن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن ابيه عن عائشة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام
4:27والتأمين حدثنا العباس ابن الوليد الخلالي الدمشقي الخلال الدمشقي حدثنا مروان بن محمد وابو مسهر قال حدثنا خالد يزيد بن صبيح المريح حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول امين
4:47فاكثروا من قول امين. باب رفع اليدين اذا ركع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى باب في سكتتي افضل القراءة خلف الامام
5:02اللي قبله قال الامام زياد رحمه الله تعالى باب القراءة خلف الامام اي حكم القراءة خلف الامام اما ما زاد عن الفاتحة للصلاة الجهرية فلا يجوز للمأموم ان يقرأ اجماعا. اجمع اهل العلم ان المأموم الصلاة الجهرية
5:25فيما عدا فاتحة الكتاب انه لا يجوز له ان يقرأ. وهذا باجماع اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك واذا الخلاف وقع بينهم في قراءة الفاتحة هل يقرأ بها او لا يقرأ
5:42فهذه المسألة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ليس فيها احتياط فهناك من يبطل صلاة القارئ وهناك من يبطل صلاة الساكت. والصحيح في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الامام ليست بواجبة
6:04وانما هي سنة. فان قرأ فحسن وان لم يقرأ فصلاته صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا واذا قال واذا قرأ فانصتوا وهذا الحديث سيأتي بمعنى انه انه معلول انه معلول
6:25ولقول زيد وابي الدرداء قراءة الامام قراءة لمن خلفه ولان المأموم اذا قرأ الامام الفاتحة وامن كان قوله بامين اي على ما قرأه الامام فيقول قارئا مثل امامه احتج ذكرا في هذا الباب احاديث قال حدثنا هشام ابن عمار
6:50وسهد بسهل واسحاق بن اسماعيل قال احدى سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عباد الصامت الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهذا حجة من قال بوجوب قراءة فاتحة الكتاب لجميع المصلين
7:09لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث في الصحيحين وقال الاخرون انه لا صلاة لمن لم يقرأ لمن كان منفردا او كان اماما
7:24اما المأموم فلا يدخل في هذا لانه قراءة الامام قراءة لمن خلفه وحملوا قوله لا صلاة للامام اما المأموم فانه يكون تبعا لامامه فهو يؤمن على قراءة الامام وتأمينه دليل على
7:44انه يقول قوله والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في قصة موسى وهارون قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما مع ان الذي كان يدعو هو واحد هو موسى عليه السلام وهارون عندما كان مؤمنا
8:03فافاد ان المؤمن نزل منزلة قلبت الداعي والمتكلم قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة اسماعيل بن علي عن ابن جريدة العلاء بن عبد الوهاب ابيه عن عبد العلاء عبد الرحمن عن انس ان ابا السائب
8:19اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها لام القرآن فهي خداج خداج غير تمام فقلت يا ابا هريرة فاني اكون احيانا قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك
8:38وهذا مذهب ابي هريرة ومذهب ايضا عباد الصامت ان المأموم يقرأ بها في نفسه وهذا هو مذهب الشافي رحمه الله تعالى انه يجب عليه ان يقرأ فاتحة الكتاب في نفسه
8:51واما عامة الصحابة فانهم على القول بعدم قراءة المأموم خلف الامام وذكر ذلك عن ابن مسعود فاذا بدي ابدأ ابن ثابت وعن جابر وعن غيره واحد من الصحابة ذكر البخاري تسعة
9:07تسعة انفس وذكر ذلك ايضا شيخ الاسلام من الصحابة انهم لا يقرأون خلف الامام. وحديث ابو هريرة هذا في صحيح مسلم والمرفوع منه ان من قال من صلى صلاة لم يقرأ الكتاب فهي خداج
9:21هذول في واما قول اقرأ بها في نفسك هذا هو الموقوف على ابي هريرة وهذا رأيه وايضا الجواب على هذا الحديث كالجواب الذي على الذي قبله وهو ان من صلى صلاة لم يقرأ فيها ومن كان اماما او كان
9:34منفردا اما المأموم فان قراءة الامام له قراءة ويأخذ حكم امامه فلا يدخل في هذا المعنى. ثم روى ابن طريقة قال حدثنا ابو كريب اتحدانا محمد الفضيحة واحد الجميع ابي سفيان
9:51السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة او غيرها
10:04اما هذا الحديث اسناد ضعيف فيه ابو سفيان السعدي فيه ابو سفيان السعدي وهمية كل ما في حفظه وايضا بضبطه. ولكن جاء بالطريق الاخر من حيث رفاعة الدرافع وفيه الذي حديث قال ثم اقرأ بام القرآن ثم اقرأ بما شئت
10:28وباتفاق اهل العلم ان ما زاد على فاتحة الكتاب ليس بواجب وانما الخلاف بينه في الوجوه في سورة الفاتحة واما ما زاد فليس بواجب وعلى هذا نقول ان زيادة اقرأ
10:43لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركب الحمد وسورة هو حديث منكر وليس بصحيح وقراءة ما زاد عن الفاتحة للامام والمأموم المنفرد ليس بواجب ثم ذكر حديث قال يعقوب الجزري احداث الاعلى عن محمد اسحاق عن يحيى ابن عبادة ابن عبد الله الزعلبية عن عائشة قالت
11:05سمعت يقول كل صلاة لا يقرأ من كتاب فهي خداج فهي خداج فهذا الحديث ايضا باسناد محمد بن اسحاق لكنه صرح عند احمد في السماء وهذا الحديث يغني عنه حديث
11:24ابي هريرة كل صلاة كل صلاة لا يقرأ فيها كتاب فهي خداج خداج خداج ثم رواه من طريق حسين المعلم عن ابو شعيب الذي عن جده قال كل صلاة لا يقول ذات كتاب فهي خذاج خذاج
11:39وهذا اسداده جيد اسناد جيد واسناده آآ حسن محمد اسحاق قال سأله الرجل فقال فقال اقرأ والامام يقرأ قال سأل رجل في كل قراءة قال وسلم نعم فقال رجل القوم وجب هذا وجب
12:01وجب هذا وهذا اسناد فيه معاوية معاوية ابن يحيى الصدفي وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث وقد قال ابو داوود ابو الدرداء ما ارى الامام اذا ام الا قد كفاهما
12:20يذبحون بالدرداء انه يرى قراءة الامام قراءة لمن خلفه واما هذا المرفوع على ابي الدرداء فهو ضعيف ذاته ضعيف تعدل نسائي من طريق زين الحباب عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية عن كثير من مرة الحضرمي الدرداء موقوفا
12:43جاء من طريق معاوية بن صالح عن عند ابي الزاهرية عن كثير بنمر الحضرم ابي الدرداء وزاد فيه فالتفت اليه وكنت اقرأ القوم فقال ما ارى الامام اذا ام الا قد كفاهم
12:59قال النسائي هذا وسلم خطأ انما هو قول ابي الدرداء ولم يقرأ مع هذا الكتاب يعني معناه انه انما هو من قول ابي الدرداء وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابي الدرداء ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه
13:15مروا من طريق الشعبة عن مسعر ابن كتابة يزيد الفقيه جابر ابن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين كفاية الكتاب والسورة وفي الاخرين بفاتحة الكتاب. وهذا اسناد صحيح على جانب ابن عبد الله وهو يدل على ان الصلاة السرية
13:32يقرأ فيها المأموم والصلاة السرية وقع فيها خلاف بين الفقهاء ايضا فمنهم من يرى ان المأموم لا يقرأ لا في جهرية ولا في سرية وانه لو سكت خلف امام في الصلاة السرية
13:47فصلاته صحيحة لقوله لقوم الدرداء ولقول زيد قراءة الامام قراءة لمن خلفه وجاء مرفوعا واسناده منكر اسناده منكر فاخذ ابو حنيفة بهذا الرأي وهو ايضا رواية عن ابي احمد ان قراءة ليل القراءة من خلف الجهرية وفي السرية
14:05والقول الاخر ان المأموم يلزمه القراءة في الجهرية في السرية بسبب هاتها الكتاب والقول الثلاثة قول الشافي والقول الثالث هو البخاري عن احمد وعن مالك ايضا هو الصحيح انه يقرأ في السرية
14:18ولا يقرأ في الجهرية وان القراءة في وان قراءة الجهرية ليست واجبة ليست واجبة وهذا هو اقرب الاقوال وهو اوسطها قالوا عن بابه في سكتي الامام حدثها جريم الحسن ابن جميل العتكي حد ابي الاعلى حدث سعيد عن قتال الحسن سمرة ابن جنده قال سكتتان حفظتهما فان كما
14:41فكتبنا يوم القيامة فقال صدق فقال فكتب ان السمرة قد حفظ ثم قال سعيد فقل للقتاده ما كانت قال اذا دخلت الصلاة واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد واذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين
14:56قال وكارهين اذا فرغوا القران ليسكت حتى يتراد اليه نفسه ثم روى من طريق عن يونس عن الحسن قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند ركوع فان ترى ذلك يا عمران فكتبوا اليه
15:10فكتب البديلة الى ابن كعب فصدق صبره موضع السكتتين آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا ثبت في صحيح البخاري ابو هريرة انه كان اذا كبر تكبيرة الاحرام سكت هليئة
15:24وكان يقول في هذه السكتة دعاء الاستفتاح هذا موقف لا خلاف بين اهل العلم. الموطن الثاني وقع فيه خلاف بين العلم. فمنهم من يرى ان السبت الثاني هم قول وهو قول الجماهير والعلم انى تكون
15:37وقبل قبل الركوع قبل ركوع اذا فرغ من قراءته سكت سكتة الخبيث ثم كب وركع وهذا هو الصحيح وهو الذي دل عليه حديث سمرة في رواية الحسن عن سمرة الموضع الثالث وهو خطأ ووهم
15:55وهو بعد قراءة ولا الضالين انه يسكت حتى يتراد اليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتح لسكتاته وهذا ليس بصحيح فهذه السكتة ليست مشروعة لكن لو سكت الانسان الخفية بعد قراءة الفاتحة حتى
16:13ليقرأ او حتى يتمكن الباب من القراءة يقول لا حرج لكن ليست بسنة ليست السنة ان يسكت سكتتين عند ابتداء القراءة وعند خاتمة القراءة. اما بعد الفاتحة فليس السكوت هنا سنة وليس في هذا الباب
16:31شيء صحيح. اذا قال وكان يعجوه القراءة ان يسكت حتى يتردد هذه قال ثم قال بعد من هو الذي قال بعد؟ سيد بعروبة كان يقول اولا اذا فرغ من قراءته وكان بعده يقول اذا قرأ غيري من الضالين وهذا خطأ
16:47هذا خطأ وهو بحديث عبدالعال عن سعيد عن قتادة حديث جيد. حديث جيد وجاء من طرق كثيرة عن قتالة الحسن عن انه كان يسكن سكتتين سكت سكتته عند عند ابتداء القراءة قبل ابتداء قراءته وسكت بعد فراغه من القراءة
17:05وهو اه واصح بالذي بعد يونس الحسن انس قال سمرة هذا اصح للذي قبله والذي قبله ايضا اسناده اسناده جيد وعلة الخبر ان نفيس عبد العلى ابن عبد الاعلى السامي روايته عن روايته عن سعيد بعد الاختلاط وسيزيد ابن وهاب رواه وهو لا
17:31قبل الاختلاط بعد الاختلاط. على كل حال يقول الحديث صحيح الحديث الفريق الحسن عند صبر انه كان يسكن سكتتين قال باب اذا قرأ الامام فانصتوا. حدثنا حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجزان زيد ابن اسلم. عن ابي صالح ابي هريرة قال
17:56يؤتم بي فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصت واذا قال غير ولا الضالين فقولوا امين. الحديث. هذا الحديث هو حديث صححه الامام مسلم في صحيحه. وهو الذي قال فيه مسلم ليس كل عندي اخرجت ها هنا. وانما اخرجت ما ادلوا عليه
18:13فقال سأله اصحيح الهوى؟ قال نعم قال سئل عن هذا الحديث الامام مسلم قال اصحيه؟ قال نعم وليس كل صحيح اخرجته ها هنا وانما اخرجت ما ادري عليه ومسلم صاحبي هريرة هذا الذي فيه واذا قرأ لكن هذا الحديث الصحيح انه يعل وقد اعله البخاري وغير واحد. وذلك
18:38ان زيادة واذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة. ليست بمحفوظة قد تفرد بها ابو خالد الاحمر وهو ليس بذلك الحافظ والحي جاء من طرق كثيرة وليس فيه واذا قرأ فانصتوا وكل حديث جاء فيه واذا قرأ فانصت فهو معلول
18:58كل جاء فيه واذا قرأ فانصتوا فهو بعر الجانب الحديث سليمان التيمي عن قتاد عن ابي غناب عن حطال عن ابي موسى وزاد فيه واذا قرأ فانصتوا وهذه اللفظة اخطأ فيها سليمان بلال
19:11القحطانية فيها بلال التيمي وقد رواها غيره عن ابي موسى وليس فيها واذا قرأ واذا قرأ فانصتوا وليس فيها واذا قرأ فانصتوا واذا مسلم صح عن الزياة قال وكفى بسليمان حجة كتب سليمان حجة وقال هل هل تريد من هو اوثق من سليمان بمعنى ان سليمان يقبل
19:35تفرده وزيادته لكن الحديث جاء من طرق كثيرة جارته ليس فيها هذه اللفظة. قال للدار القطبي قد تفرد بها سليمان التيمي قال بعضهم تابع عمرو ابن عامر السلمي وابن عدي وهو ضعيف
19:53وعلى كل حال نقول هذه اللفظة عن ابي موسى ليست بمحفوظة والصحيح دون ذكرها وليس في هذا الباب شيء صحيح طبع هذا نقل الامام احمد الاجماع على ان ان المأموم ينصت اذا قرأ الامام فيما
20:16الفاتحة في بعد الفاتحة محل اجماع وانما الخلاف في فاتحة الكتاب وهو معنى قوله تعالى واذا قرأ فانصتوا انها في الصلاة انها في الصلاة فيجب على المول اذا قرأ امامه اذا قرأ امامه ان ينصت
20:33واما في الفاتحة فنقول انصات وسنة انصاته هو السنة. ولا يجب عليه ان يقرأ وان قرأ فاتحة الكتاب مع جهل امامه فلا حرج في ذلك ولا ينكر عليه ثم روى حديث جميل ابن الحسن عن بلال ابن زهرة عن ابي عن ابن اقيمة
20:51عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فذكر نحو زاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جاء ذكر حديث ابو بكر شيبة عن ابن اكيمة قال سمعت فهو يقول صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة تضلها فقال هل قرأ منكم من احد؟ قال الرجل انا قال اني اقول ما لي انازع القرآن ما لي انازع القرآن وهذا اسناده
21:14لا بأس به فيه ابن اكيل وهو لا بأس به وثم رواه من طريق اخر وفيه لا تفعلوا تجاوز فقال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الامام وهذا الاسناد فيه جميل ابن حسن جميل ابن حسن
21:32مشيخت لشيخ الدجاجة وفيه ضعف والمحفوظ دون ذكر آآ قوله فسكتوا بعد ليس من المرفوع انما هو من قول من قول الزهري رحمه الله تعالى وليس بالقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا
21:48ومن قول بالقول ابي آآ بقول محمد هشام الزهري وليس بالقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما صححها البخاري بالقول من قول الزهري ليس بالقول ابي هريرة فسكتوا بعد فيما جهر فيه الامام يحمل
22:06بغير فاتحة الكتاب على بل يرى وجوب القراءة ثم قال ثم روى من طريق علي بن محمد طلال بن عبيد الله الموسى عبد الحسن بن صالح عن جابر هو ابن يزيد الجعفي. جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي الزبير عن جابر قال وسلم
22:19من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة وهذا حديث منكر ولو صح هذا الحديث لكان حجة لجبال العلم بان المؤمن لا يقرأ. لكن الحديث في اسناده جابر ابن يزيد الجعفي وهو متروك الحديث متروك الحديث. على كل حال ما ذكرنا
22:35ان القول الصحيح في هذه المسألة ان فيما عدا الفاتحة يجب الانصات ولا يجوز القراءة للانصاف الجهرية واما في الجهرية فيسن الانصات ولا يجب ان يقرأ فاتحة الكتاب مع امامه وقراءة الامام قراءة
22:51قراءة له والله اعلم. على القول بان لان قراءة المأموم قراءة الامام القراءة انه نعم نقول بوجوب التأمين في الصلاة الجهرية فليس بواجب الاجماع ليس بواجب بالاجماع ليس بواجب لكي يصدق عليه قد يجيب الدعوة. يسمع. الدليل؟ يسمع. فقولوا يا شيخ
23:17في هذا على قول لكن ما احد يقوم بالوجوب اذا اما الامام فامنوا كده اما الامام فامنوا فمن وافق التأمين اذا قال والله قولوا امين فهنا يقول التأمين سنة. التأمين سنة بالاتفاق
23:33قراءة الفاتحة للمأموم قبل القراءة الامام؟ ما في حرج. لو قرأ قبل امام لا حرج لو قرأ بها قبل امام الحج يعني ذاك عن سعيد جبير يقول لا حرج اما بعضهم يقول لا يجوز ان يقرأ قبل الامام ليس بصحيح هذا قول باطل
23:50قال شيخنا في في الصلاة السرية تكون القراءة على المأموم على الوجوب. بخلاف اذا كان على انفراد انها ركن. لماذا؟ يقول نقول في الصلاة السرية هي ركن وليست واجبة هي ركن ليست واجبة يجب عليه ان يقرأ الفاتحة للكتاب على الصحيح. الامام احمد يرى انها ليست واجبة. حتى في الصلاة
24:12حتى صارت سرية. الرواية رواية اخرى عندي رحلات لهم روايتان. رواية بركنية ورواية بالسنية لكن الصحيح نقول انه لا يسمع القراءة ولا ياخذ حكم القراءة. والناس في باب المعلومة ثلاثة احوال. جعل الامام بمنزلة جعل المأمون بمنزلة الامام في كل
24:29لشيء قد تكون صلاة المأموم تبع لامامه. في كل شيء وهذا مذهب احنا المذهب الثاني من يجعل صلاة المأموم مستقلة عن امامه كليا. فكل ما يجب على الماء ينام يجب على المأموم. حتى يقول الامام يقول هو
24:46سمع الله لمن حمده ما يفرق بين المأموم والامام في كل واجبات واركان الصلاة. وهذا مذهب الشافعية. القول الثالث هو الذي يجعل للامام ما ما يستقل به يتحمل المأموم ويجعل للمأموم ما يجب علينا نستقل به
25:02وهذا مذهب مالك والشافعي والامام احمد المشهور يعني فاحمد يرى ان الامام اذا قال سمعه يقول ربنا ولك الحمد المأموم اذا سهى الامام يتحمل اذا سهى المأموم يتحمل سهوه الامام واضح
25:17اذا قرأ الامام يتحمل قراءة المأموم وتجزئ للمأموم قراءة امامه. حتى يطردها ايضا في النافلة. لكن الصحيح حتى يطرد ايضا في السرية وهذا الصحيح يجب عليه ان يقرأ جمعا بين الاقوال
25:37قال الامام الفاتحة وركع على طول بدون ما يقراها ومن ادلة هذا جائزة ما في حرج يجوز لكن ومن تعبد بها فهو مبتدع من تعبد بهذا الفعل فهو مبتدع لكن
25:52اذا ما حفظت شي اوليس عنده شيء يحفظه يقول لا حرج او نسي وركع ما عليه بأس فمن ادلة عدم يعني من ادلة ان الامام يتحمل هل المأموم قراءة الفاتحة
26:06انه يجزئ المأموم الركوع الركوع اذا ادرك الامام وهو راكد ادرك الفراكة هذي ضمن ادلة قراءته وتجزي عن قراءة المأموم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.