الدرس 24 / شرح سنن ابن ماجه / أبواب الطهارة وسننها / للشيخ خالد الفليج
0:00لله رب العالمين قالوا لماذا رحمه الله رسول الله صلى الله حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن ابي هريرة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسا اصابة واحتلال
3:44نعم الحمد لله والصلاة والسلام على على اله وصحبه باجمعين ما بعد هذا هذا الباب يتعلق بابواب التيمم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم والتيمم اصله من
4:01القصد قال تيمم اذا قصد وسمي التم تيمما لان المتيمم يقصد وجه الارض بالظرب عليها. يقصد الصعيد الطيب بالظرب عليه يمسح على وجهه وكفيه عند عدم الماء او عدم القدرة عليه
4:21والتيمم بدل عن الطهارة بدل عن الوضوء وهو احد انواع الطهارة جعله ربنا سبحانه وتعالى رخصة للمسلمين اذا عدموا الماء واذا عجزوا عن الماء ان يضربوا الارض فتيمموا والتيمم واجب
4:43بعجل الماء فان التيمم يكون واجبا يجب على المسلم عند عدم الماء او عدم القدرة عليه ان يتيمم اذا استطاع ذلك واما اذا لم يستطع فانه يسقط عنه الوضوء قال حدثنا محمد بن رمح المصري حدنا ليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن عمار ابن ياسر
5:07انه قال سقط عقد لعائشة فتخلفت تخلفت الالتماس فانطلق وكر لعشرة فتغيظ عليها في حبسها الناس فانزل الله عز وجل في التيمم فمسحنا يومئذ راكب فانطلق ابو بكر لعائشة قال ما علمت
5:26ما علمت انك بركة هذا الحديث وهنا وهذا الاسناد منقطع لعبيد الله لم يسمع العمار رضي الله والحديث في الصحيحين في الصحيحين بالفاظ اخرى عائشة رضي الله ان الذي قال ذلك
5:49وابو اسيد هو قال لي الذي قال ذلك طير ما هي باول بركاتكم يا ال بكر وفي هذا الحديث فيه الفاظ فيها الفاظ فيها ذكارة من ذلك فمسحنا يومنا المناكب هذه اللفظة
6:06انما جاءت من فعل عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه عمار عندما تيمم مسح الى المناكب وهذا صحيح عنه رضي الله تعالى عنه حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم
6:19ان التيمم ان يضرب وجهه ويديه ويمسح كفيه فقط ويمسح وجهه ولا يزيد على ذلك. اما عمار ومن معه فظنوا ان التيمم يأخذ حكم اليد فاخذ من قوله تعالى فامسحوا وجوهكم وايديكم
6:37انه يمسح اليد كاملة اليد تأتي مطلقة وتأتي مقيدة والاصل اذا اتت ان يراد بها الكف واذا اتت مقيدة فاذا ما قيدت به ويحمل ان اليد لمن اخذ بعموم لفظ اليد
6:56فانه يدخل في اول اصابع والاصابع الى الكتف تم هذا كله يد ولذا اخذ عمار من معه بعموم الاية مسح الى المناكب فسحها الى المنك وللصحيح ان المسح من المماكب انما من فعل عمار
7:15وليس من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عندما سألوه بين لهم القدر الذي يمسح فاصبح المسعى هناك وهو من هادي عمار رضي الله تعالى عنه
7:29اجتهاد لم يقر عليه مراه سفيان بن عيين عن الزهد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار وهذا اصح لانه وصل هنا وصله النبي ابو داوود فجعله طريق بيت الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار
7:45وجاء ايضا عند ابي داوود من طريق عبيد ابن عبد الله عن ابن عباس عن عمار وعله بلعباس ابو حاتم وصححه والنسائي والذي يعلم هنا ان قصة مسح النبي صلى الله عليه وسلم
7:58في قصة اه فقد عائشة لعقدها هذه في الصحيحين محفوظة والذي سيأتي معنا في الحديث الذي بعده قال حدث يعقوب ابن حميد وهو ابن كاسب عبد العزيز اهل انا لازم ابن حازم
8:13ها واحد الدري سحق لها واحد اسماعيل جميعا عن ابي عن ابي هريرة قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وهذا دليل على ان الارض كلها مسجد وان الارض كلها طهور
8:28على العموم يخرج منه هذا العموم ليس عموما على الاطلاق فهذا عموم يدخله الخصوص فمن الاراضي التي لا يصلى فيها والمقبرة خرج من عموم قوله جعلت الى الارض والطهور خرج ايضا منه
8:48الارض النجسة والارض التي آآ هي يعني ليست بتراب عند وجود التراب فانه لا يمسى عليه على الصحيح فهذه مسألة وقع فيها خلاف في مسألة اي شيء يجزئ في المسح على في اي شيء يجزى في الضرب عليه بالتيمم
9:09فذهب جمع من اهل العلم الى ان الذي يمسي عليه هو التراب وهذا هو المشروع عند احمد والشافعي وذهب اخرون انه يمئن الى ان التيمم يصح من كل شيء من جنس الارض
9:23سواء كان ترابا او رملا او جرا اي شيء من جنس الارض يجوز المسح عليه لان قوله تعالى لان في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قالوا الصعيد هو وجه الارض
9:37ووجه الارض يختلف من ارض الى ارض فوجه الارض يكون رملا ووجه الارض يكون جبلا وجه الارض يكون ترابا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه كان يحمل التراب معه عند سفره
9:49ادل هذا على ان المسلم لم يرد تراب انه يتيمم فيظرب على الارض التي تحته. اما اذا وجد التراب فقد جاء في حذيفة وجعلت تربتها لي مسجدا وطهورا وجاء عن علي رضي الله
10:04وايضا مثله وعلى هذا نقول الاصل انه يمسح التراب فان لم يجد ماسة على الرملة او ما قام مقامه وذكر حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت انها استعارت من اسماء
10:15فهلكت فارسل وسلم الناس بطلبه فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ذلك فنزل تيتم فقال اسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزلك امرا تكأ فما ما نزل بك امر قط
10:31امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. وفي رواية عند البخاري ما هي باول بركاتكم يا ال بكر هذا ايضا سبب نزول اية التيمم الامر الثاني قال باب ما جاب التيمم كم ضربة؟ تابعوا في مسألة التيمم كم يضرب المتيم
10:50انضبت على الارض ولن نقول لم يصح عن النبي طلبوا اكثر من كل جاء في انه ضرب ضربتين او ضرب ولا يصح الا ثبت عن بعض الصحابة انه ضرب ضربتين كابن عمر
11:06وجاء عن مسعود رضي الله تعالى عنه اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم فلم يثبت عنه انه ظرب الا ظربة واحدة فقط هذي من جهة الضرب واما الجزء الذي مسى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فثبت انه مسح وجهه وكفيه فقط
11:23ولم يتجاوز الكفين والوجه وكل ما جاء نموس على ذراعيه او الى مرفقيه او منكبيه فهو باطل ذكر احد عبدالرحمن بن ابي ابزى سعيد بن ابي ابزة عن شعبة الحكم عن
11:39عن ابن عبد الرحمن وسعيد مثلا الابزي عن ابيه عن ان رجلا اتى عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اجد الماء قال عمر لا تصلي فقال ابن الناس اما تذكر يا امير المؤمنين
11:51اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء اما انت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب فصليت فلما زنوا قد ذكرت ذلك قال انما كان يكفيك وضرب الانسان بيده الى الارض
12:03ثم نفخ فيهما مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه امره ان يمسح بوجهه كفيه وهذا دليل على ان الجنب اذا عدم الماء انه يتيمم
12:17او اذا عجز عن الماء فانه يتيمم ولا يجوز ان يترك الصلاة بل يصلي على حسب نوع الطهارة يستطيعها ان استطعنا الماء تيمم توضأ وان لم يستطع الماء تيمم وحديث عمار هذا يدل على ان الذي يظرب هو الوجه والكفين فقط
12:37الذي يمسى عليه والوجه والكفين ذكر ايضا حديث عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عن ابن ابي ليلى عن الحكم وسام ابن كهيل انه سأل عبدالله بن ابي او فعلت وقال وسلم
12:50عمارا يفعل هكذا وضرب يديه الارظ فثم نفضهما ومسى على وجهه وقال حكوا يدي وقال سلمة مرفقيه هذه اللفظة ضعيف ابن ابي ليلى ومحمد بن بليه هو سيء الحفظ وفيه ايضا
13:05ان سلمة كان يذكر مرفقيه ثم تركها وانما الذي ثبت عليه وسلم انه مسح وجه وكفيه واما لفظة المرفقين فهي منكرة وليست محفوظة ثم قال باب في التيم ضربتين حدثنا عبد الله بن وهب يونس بن يزيد عن عبيد الله بن عبدالله
13:24العمار الا اوحيته وسلم فاوصي ان تضربه اكفه بالتراب ولم يقض التراب شيئا مسح بوجوب مسحة واحد معاده فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى تمسح بها دمها احاديث ظعيف ايظا فان عبيد الله بن عبد الله لم يسمع بن عمار
13:40والمحفوظ عن ذلك ان عمار يمنعه مسحوا الى مناكبهم والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه ان يمسحوا ان يضربوا ضربة واحدة ويمسح بها الوجه والكفين. ثبت الظرب ضربتين
13:53عن عمار ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه جعل ضربة للوجه وضربة الكفن وهذا ليس ليس يعني صحيح من جهة الفعل وان كان صحيح من عند ابن عمر
14:06يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ظرب ظربة واحدة فقط وبهذه الظربة الواحدة مسح وجهه وكفيه ولم يعد الظرب تمرة ثانية فان ظرب من مسح بظربتين نقول لا حرج
14:18لكن السنة والافضل هو ان يمسح بضربة واحدة الوجه والكفين قال باب باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه ان ان اغتسل حدثنا هشام بن عمار حدث عبد الحميد
14:35ابن ابي العشرين اتحداه الاوزاعي قال سميع ابن عباس في يخبر ان رجل اصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصابه احتلام فامر بالاغتسال فاغتسل
14:48قز فمات بلغ ذلك النبي صلى الله عليه ان لم قال قتلوه قتلهم الله عز وجل انما شفاء قال هذا الحديث حديث ضعيف واكتساب ضعفه ان الاوزاعي لم يسمع وابن ابي رباح
15:13اخذه بواسطة هذا سبب ضعفي لضعف الحديث فيها اي امة بقية الرجال فكلهم ثقة هذي العدوة هي علبة الانقطاع فكز اي اصابه برد شديد قتلة ذلك ان الرجل واصال جراحة
15:35لا يجوز آآ ان يهلك نفسه بالماء ولكن يفعل ان يعصم رأسه طب مسلا ويغسل بقية جسده ويرشى على رأسه هذا الرجل فقط غسل رأسه غسل اه غسل رأسه غسل جسده فمات من البرد
15:55او جحر شديد فغسلت رأسها بات بهذا عله دخل قال عطا وبلغنا قال لو غسى جسدي وهذا الصحيح قل لو ان انسان في رأسه ولا يستطيع يا غسيل ويمسح على رأسه
16:18اذا عجز عن المسح بان يغسله احد او قبل الوضوء استطاع ان يغسله لم يستطع رصيده لم يستطع يعصي اصابعه الى الجرح ولا ولا والله تعالى