استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 21 / شرح سنن ابن ماجه / أبواب الطهارة وسننها / للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:13واحد باب المصافحة حدثنا ابو بكر بن ابي ابن علية عن حميد عن الله عليه وسلم وجنب من سلف فقده النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قال اين كنتم ابا هريرة
0:31يا رسول الله لقيتني فكرهت ان اغتسل فقال عليه وسلم المؤمن لا ينجس حدثنا علي محمد حدثنا وكيل وحدثنا يحيى ابن قائلا عن الله عليه وسلم فلقيني وانا جنب قد بحثت عنه
0:53فاغتسلت ثم جئت قال ما لك؟ قلت كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس ابو المني يصيب الثوب. حدثنا ابو بكر ميمون قال سألت سليمان
1:07عن الثوب يصيبه المني ايغسله او يغسل الثوب كله قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فنغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه الى الصلاة
1:18وانا ارى اثر الغسل باب باب في بنيه من الثوب حدثنا أبي محمد وحدثنا حدثنا إبراهيم عن همام ابن الحارث عن عائشة قالت ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:37بيدي حدثنا ابو بكر بن شيبة تحدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام الحارث عن قال نزل بعائشة ضيف فامرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا ان يرسل
1:49بها وفيها اثر الاحتلال فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشة لما افسد علينا ثوبنا؟ انما كان يكفينا بان يفركه ربما فركتم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعي
2:02حدثنا ابو بكر وتحدثنا وشيء عن المغيرة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لقد رأيتني اجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحته باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. حدثنا محمد بن ريحة اخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي
2:17عن سويد ابن قيس عن دجنة معاوية عن ابن ابي انه سأل اخته امه حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى
2:31حدثنا هشام بن خالد الازرق حدثنا حسن بن يحيى الخشني حدثنا زيد ابن واقد عن موسى ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفي
2:48فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله صلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم اصلي فيه وفيه قد جامعت فيه دفن محمد ابن يحيى حدثنا يحيى بن يوسف
3:00وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد عبيد عبيد الله ابن عمر الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه اهله؟ قال نعم الا ان يرى فيه شيئا فيغسله باب ما جاء في
3:20مسح على الخفين دفن علي بن محمد حدثنا وكيلنا الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن حارث قال بال جرير ابن عبد الله ثم توظأ ومسح على خفيه فقيل له اتفعل هذا؟ قال وما يمنعني
3:31قد رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول المائدة حدثنا محمد عبدالله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيلا وحدثنا ابو همام الوليد بن شجاع بن الوليد حدثنا ابي وابن عيينة وابن ابي زائدة جميعا عن الاعمش
3:50عن ابي وائل عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه حدثنا محمد ابن رمح اخبرني الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن سعد ابن ابراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة
4:01عن ابيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على على الخفين مثلا عمران موسى الليثي حدثنا محمد بن سواة حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه رأى سعد ابن مالك وهو يمسح على الخفين فقال انكم لتفعلون ذلك فاجتمع عند عمر
4:24قال سعد لعمر افتي افتي ابن اخي في المسح على الخفين فقال عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا قال ابن عمر وان جاء من الغائط؟ قال نعم حدثنا مصعب المدني حدثنا عبد المهيم ابن عباس من سهل الساعدي عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وامرنا
4:43بالمسح على خفيه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبد الله الطنافسي حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخرساني عن انس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
4:55فقال هل من ماء؟ فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فامهم حدثنا علي بن محمد حدثنا حدثنا وكيع حدثنا دلها بنصائح الكندي عن حجير بن عبدالله الكندي عن عن ابن بريدة عن ابيه ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما
5:17باب في مسحه على الخف واسفله. حدثنا هشام ابن عمار حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله
5:33حدثنا محمد مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير ابن يزيد قال حدثني منذر قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوظأ
5:46ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفع انما امرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه بيده هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق وخطط بالاصابع باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. نعم
6:03الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب مصافحة الجنب اي ما جاء في مصافحته وان الجنب في حكم الطاهر
6:24وان جنابته وان جنابته لا تمنع من مخالطته ومن مماسته وملامسته فان الجنب انما منع فقط من الصلاة ومن مس المصحف وسمي جنبا لانه يجانب الاعمال التي يجوز له فعلها قبل ذلك
6:50فاذا اصابته الجنابة جعلته في جانب وجعلته مباعدا للصلاة واماكن الصلاة ايضا الا ان يخفف جنابته بالوضوء فيجلس في المسجد وكذلك تحرمه وتمنعه من قراءة القرآن من المصحف قال رحمه الله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة
7:15اسماعيل وابن علية عن حميد هو الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريرة انه لقي انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب
7:31فانسل فقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس
7:50وهذا دليل على ان الجنابة لا لا تنجس المؤمن ولا تجعله نجسا بالتلبسه بها لان لان الجنابة هي حكم معنوي وحدث معنوي يمنع يمنع من الصلاة ويمنع ايضا من مس المصحف
8:13ويمنع ايضا من الطواف للبيت حتى يتطهر اما بدن المسلم ولو اصابته الجلاء فهو على الطهورية ويبقى طاهر والجنابة لا تسلبه الطهورية التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس
8:32ان المسلم لا ينجس وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الجنب لا ينجس وان سؤر الجنب طاهر ومؤاكلته ومخالطته وما شابه ذلك كله لا يظر وانما الجنب يمنع فقط من الصلاة والطواف
8:54ومس المصحف ودخول المسجد وما شابه ذلك ثم ساق ايضا من طريق واصل احدى بعد وائل الحذيفة بمعنى وهو عند مسلم دون البخاري وفيه ان المسلم لا ينجس ومعنى لا ينجس
9:12اي لا يوصى بالنجاسة لا انه لا يتعرض للنجاسة هناك فرض قل هناك فرق بين ان تصيبه نجاسة وبين ان يكون نجسا فالمسلم ما دام مسلما فانه طاهر ولا يكون نجسا باي حدث من الاحداث
9:39وقد يصاب النجاسة فيقال اصابته النجاسة وهو طاهر اصابته النجاسة وهو طاهر ولا ينجس بهذا بهذه المخاط وانما يكون اصابته النجاسة فاذا وقع عليه بول او غائط يسمى اصابته النجاسة
9:56اما المسلم من جهة اصله فهو طاهر كما ان الكافر مشرك فان كما ان الكافر مشرك نجس كما قال تعالى انما المشركون نجس ونجاستهم هنا نجاسة معنوية لا حسية حتى الكافر
10:13حتى الكافر عند على الصحيح من اقوال اهل العلم هو صؤره وعرقه فمخالطته لا تنجس والمسلم والكافر من جهة ابدانهما وسؤرهما وعرقهما طاهر طول السؤر والعرق طاهر الا ان يكون
10:34صؤره عقب نجاسة كالخمر شربها ثم شرب بعده فان اثر النجاسة في فمه فيكون لعابه نجس هذه الصورة. اما اذا كان بغير نجاسة طارئة عليه فانه يبقى انه طاهر ونجاسة الكافر نجاسة معنوية
10:53واما المسلم فطاهر حسا ومعنى قال باب المني يصيب الثوب. اولا في حكم المني تلف اهل العلم في المني على ثلاثة اقوال قول بنجاسته وقول بالتفريق بين مايعه ويابسه وقول بطهارته مطلقا
11:16الذين قالوا بالنجاسة احتجوا باحاديث احاديث مكذوبة واحاديث باطلة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان النبي كان يغسل المني او ان المني يرس واحتجوا ايضا بالتعليل
11:34ودليلهم ان المني يخرج من مخرج البول مخرج البول فيكون نجسا لان مخرجه مخرج البول وهذا ليس بصحيح فلا يلزم من الاشتراك المخرج الاشتراك في النجاسة ثانيا ان البول حكمه نجس بعد خروجه
11:58اما قبل خروجي فلا حكم له وثالثا ايضا ان البول ان البول يعني تستحيل نجاسته في الذكر بل ان بعضه يقول انه انه اشبه ما يكون بالتقطير فلا يكون هناك مجرى للبول اصلا لكن نقول وان وجد مجرى للبول من الذكر ويخرج المني من نفس الذكر
12:21فان اثر البول يزول بعد يبسه وجفافه وخروج المني يكون بعد طهارة المكان ولا يلزم ولا يلزم مرور المني بهذا المجرى ان يكون جساء فداخل جوف الانسان الطعام والشراب ومع ذلك لا يحكم على الطعام والشراب لانه بل
12:45بل اللبن يخرج من بين فرث ودم من بين فرث ودم يخرج الله عز وجل لبنا سائغا للشاربين ولا ولا يحكم على اللبن بالنجاسة لكونه اخذ او صفي من نجاسة. فالبول
13:05الرفث الرفث او الفرث الفرث والدم نجسان خاصة اذا كان النجس الدم نجس بالاتفاق واما الفرض فالصحيح انه طاهر للبهيمة التي يؤكل لحمها ومع ذلك اللبن يستخلص من هذا الدم
13:24ويأخذ حكم الطاهر بالاجماع والمني اصله دم المني اصله دم وانما تخلق واصبح واصبح منيا بعد تصفيته فالذي القول الثالث ان البني طاهر. والدليل والدليل الذين قالوا بطهارته اولا من جهة الدليل
13:44ما ذكره هنا ابن ماجة وهو حديث عائشة عند مسلم وهو بمسلم بل هو في الصحيحين اخرجه البخاري ومسلم وفيه انها قالت كنت افرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:00وجاء فيه انها كانت كاد يصيبه يصيب ثوبه فنغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه الى الصلاة وانا ارى اثر الغسل فيه في الحديث الاخر قالت سيد عائشة ربما فرقته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
14:18فالفرك الفرك يدل على ان له جرم يبقى واثر يبقى فالفرك لا يزيل المني كله وانما يزيل يبسه ويبقى جرمه اللاصق والعالق بالسراويل بالبدن او عالق بالثياب فهذا يدل على ان المني طاهر. ولو كان نجسا
14:39لغسله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال ابن عباس وقال عمار انما هو بمنزلة المخاط فازله عنك باذخر والمخاط طاهر عند عامة اهل العلم ايضا انه اصل خلقة الانسان
14:56والله خلق الانسان من هذا الماء المهين فالماء المهين هو اصل خلقة الانسان فكيف يخلق المسلم من شيء نجس يكون اصله نجسا فهذا القول ضعيف واما قول مالك انه يفرق بين يابسه ومايعه
15:12اخذ بالدليلين لكن نقول الصحيح انه اذا كان طاهرا يابسا فهو ايضا طاهر مايع فهذا القول هو الذي عليه المحققون للعلم ان المني طاهر ذكر ايضا حديث عائشة الدليل على الطهارة وهو قولها كنت افرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:33فهذا دليل على انه على انه ليس بنجس وهذا الحديث رواه آآ جاء في الصحيح جاء في الصحيح جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ساق ايضا من طريق ابي بكر بشيبة
15:51قال حدثنا ابو معاوية الاعمش عن ابراهيم عن همام الحارث عن ابيه عن عائشة قالت اه فذكرت نزول الضيف بالنبي صلى الله عليه وسلم نزول الضيف بها فقالت انما كان يكفي ان يفرق باصبعيه
16:05ربما فرقت من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه مسلم رحمه الله تعالى ثم ساق ايظا من طريق ابراهيم عن عائشة عن الاسود عن عائشة قالت
16:18قالت لقد رأيتني اجد فيه وسلم فاحته فاحته وهذا ايضا اه بمعنى الفرق بمعنى الفرك وهو حديث صحيح رواه مسلم ايضا وفيه ان من كان يحك او كانت كان يقر عائشة على حت المني من ثوبه
16:36هذي النصوص تدل على ان البني ليس بنجس بل هو طاهر وانما هو حدث يوجب الغسل اذا خرج المني فهو حدث يوجب الغسل بشرطين ان يخرج نفقا وان يكون خروجه بشهوة
16:51قال باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه حدثنا محمد بن رمح اخبرنا ليث ابن سعد ان يزيدنا بحبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديجن عن معاوية ابن ابي سفيان
17:06انه سأل اخته ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اه قال هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى. اذا لم يكن فيه
17:21هذا ودليل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه اهله ولا شك ان الذي يجاع في هذا قد يصيبه المني قد يصيبه شيء من مني المرأة
17:36فهذا يدل على ان المني طاهر على ان المني طاهر وقولها الا ان يكون فيه اذى ان يكون فيه شيء من النجاسة ان يكون فيه مذي الذي يجب غسله اما المني فلا
17:52يجب فلا يجب غسله. هذا اسناد اسناد صحيح وقد رواه ابو داوود ايضا النسائي واسناده صحيح ثم ساق ايضا من طريق هشام بن خالد الازرق حداد حسن من يحيى الخشري حدثنا زيد
18:04الاعلى بدريس الخولان ابي الدرداء قال خرج وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا بيه قد خال بين طرفيه فلما قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم
18:18صلي فيه وفيه اي قد جامعت فيه وهذا الحديث الذي فيه وفيه قد جامعت فيه فيه ضعف قيل حسب نحيى الخشني وهو ضعيف الحديث لكن يغني عنه الذي يغني عنه الذي قبله
18:36قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الواحد كان يصلي في الثوب الواحد حجاب ابن عبد الله من حديث عمر ابن ابي سلمة ويصلي بالثوبة فان كان واسع التحم به وان كان ضيقا
18:48اعتذر به صلى الله عليه وسلم قال حدها محمد ابن يحيى حدثنا يحيى ابن يوسف الرمي او الزمي قال وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الرقية عبيد الله بن عمرو عبد الملك بن عمير عن جهة بن سمرة
19:02قال صلي في الثوب الذي يأتي فيه اهله قال نعم الا ان يرى فيه شيئا فيغسله. ان يرى فيه شيء من النجاسة واما المني فان قلنا انه يرى من يا فان غسله من باب من باب ازالة القدر
19:18لا من باب ازالة النجاسة لا من باب ازالة النجاسة. خلاصة الباب ان المني طاهر وان غسله ليس بواجب وانما يزال كما يزال القدر كالمخاط والبصاق وما شاء وما شابه ذلك
19:33قلبه وجاء في المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة بالرخص الاسلام وقد رخص الشارع لمن كان لابسا الخفين ان يمسح على خفيه بشروط بشروط والمسح الخفين ليس فيه اختلاف
19:56يقول حسن احفظ لي قال الحسن فيه عن سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال المبارك احمد ليس في نفسي منه شيء اي انه امر عليه عامة اهل العلم
20:12واما ما جاء عن الرافضة والخوارج فلا عبرة بخلافهم وما جاء عن بعض الطحابة فلا يصح منهم شيء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد نقل عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسي على خفيه
20:26كما جاء انه كان لا يمسح منكر وباطل ومن يقول ان المسح الخفين منسوخ باية المائدة التي فيها الامر بغسل القدمين قد ذكر جرير ابن عبد الله البجلي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه
20:43وكان اسلام جرير بعد نزول المائدة وعلى هذا المسح على الخفين رخصة ثابتة لم ينسخها شيء وحمل بعض القراء وحمل بعض اهل العلم قراءة الخفظ في قوله وارجلكم على المسعى الخفين على المسع على الخفين
21:02الا انهم يشترطون مثلا الخفين شروط الشرط الاول ان يكون الخف طاهرا والشرط الثاني ان يكون مباحا الشرط الثالث ان يكون ساترا لمحل الفرض والشرط الرابع ان يثبت بنفسه او يثبت بشد لان هناك خلاف في مسجد ثباته
21:26الشرط الخامس يشترط بعضهم ان يكون خفا وان كان من غيره يكون منعلا ان يكون اسفله من جلد يشترط بعضهم ايضا يكون في مدة المسح جمهور العلم ان يكون في مدة
21:42المسح المسح عليه هذا ما يتعلق بشروط المسح الخفين طاهر ومباح يمكن آآ المشي به يقول يمكن اكتفاء المشي فيه هذه شروط ذكرها العلم قال حدثنا عائشة ابراهيم عن جرير بن عبد الله لو ثم ان ان قال بالج ابن عبد الله ثم توظأ الناس على خفيه
22:02فقيل لو تفعلوا هذا؟ قال ويمنع له قدرة يفعله. هذا الحديث فرح به ابراهيم وفرح به ابن مسعود رضي الله تعالى لماذا لان جريرا تأخر اسلامه كان اسلام بعد نزول اية المائدة
22:17لان هناك من يقول ان المسح الخفين قد نسخ بامره صلى الله عليه وسلم واغسلوا ايديكم وارجلكم الى الكعبين قالوا ان الا رجل حقها المسح والنبي قال ويل الاعقاب من النار
22:33لكن جرير اسلا بعد نزول المائدة ومسى على خفيه رضي الله تعالى عنه قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول المائدة وساق من طريق الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة
22:49توظأ ووسع على خفيه وايضا جاء في نبوي شعبة توضأ ومشي على الخفين وهذه نصوص كثيرة كلها تدل على ان الخف يمسح عليه كما ذكرت ان هذا محل اتفاق بين الائمة
23:04وان الخلاف الذي ذكر خلاف ضعيف ولا يلتفت ولا يلتفت اليه قال بعد ذلك ايضا وذكر حديث عمران بن موسى الليثي حدثنا سيدنا نوح عن ايوب عن نافع عن ابن عمر
23:20انه رأى سعد بن مالك وهو يمسح الخفين قال انكم تفعلون ذلك فاجتمعوا عند عمر فقال سعد لعمر افتي ابن اخي في المسح الخفي فقال عمر كنا سلم نمسه على خفافنا وذلك بأس وقال ابن عمر وان جاء من الغائط؟ قال نعم. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه
23:37كانه قصر المسح الخفين ما لم يحدث وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه واما فتوى سعد فهو فهي صحيحة وهو الصحيح كما كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه فالحديث اسناده صحيح
23:52وقد رواه اهل السنن ثم ساق ايضا من طريق عبد المهيم ابن عباس ابن سهل العنبي عن جده عن انه سبق مسح الخفين وامرنا بالمسح هذا اسناده ضعيف لكن متنه صحيح متنه صحيح فالنبي مسح الخفين
24:07وامر بالمسح على الخفين اذا لبسهما على طهارة ثم ساق من طريق محمد ابن عبد الله ابن المي قال احد عمر بن عبدالله الطنافسي حدث عمر ابن المثنى عمر ابن المثنى عن الخرسان عن ابن مالك
24:24قال كنت رسول الله قال هل من ماء فتوضأ مسح على الخفي ثم لحق بالجيش تأمهم ايضا اسناده ضعيفة او مثنى ضعيف لكن متنه ومتنه صحيح فقد جاءت يعني مسلا المسح الخفين من الاحاديث المتواترة
24:40احاديث مسح الخفين من الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح الخفين كما يقال احمد ليس في نفسي منه شيء وكذا قال مبارك وكذا قال الحسن في سبعين
24:54لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين فيه سبعون حديثا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايضا حديث يلهب ابن صالح عن حجير ابن عبد الله الكني عن بريدة
25:03الناس مؤهلة الخفين اسودين ساذجين فلبس ثم توظأ ومسح عليهما. هذا اسناد فيه ظعف فيه ضعف لكن مسألة مس الخفين ثابتة باب قال باب مسح الخف واسفله. المسألة الاولى خلاص انتهينا منها وهي مسألة
25:19مشروعية المسح على الخفين اذا لبس الخف على طهارة والمسح يكون في الحدث الاصغر دون الاكبر ومبطلات المسح الخفين اولا خلعه وثانيا الجنابة للرجل او الايلاج للرجل العلاج فيه فرج
25:39والحيض والنفاس للمرأة وانتهاء مدة المسح على الصحيح هذي كلها تبطل المسح على الخفين خلعه يبطل المسح عليه انتهاء مدة المسح يبطل المسح عليه الجنابة والايلاج للرجل والمرأة يبطلان المسح عليه تزيد المرأة الحيض والنفاس
26:03اذا لا يمسح على الخف في الحدث الاكبر ويمسح عليه في الحدث الاصغر له كما قال وسلم ان نمسح الخفين ولكن في غاية غاية بول او جنابة الا جنابة ان الجنابة لا يمسح فيها
26:19وهو حديث صفوان ابن عسال المراد رضي الله تعالى عنه كما فيأتي معنا قال هنا قال هنا حدثنا حدثنا هشام بن عمار وحدث الوليد المسلم حدثنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن رواد كانت المغيرة عن
26:44المغير رضي الله تعالى عنه انه قال مسح على الخف واسفله هذه المسألة الثانية مسألة صفة وطريقة المسح على الخفين السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اعلى الخف
26:57لو مسح على الخف فهذا اصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واما انه يمسح اسفل الخف واعلاه فقد جاء عن بعض السلف انه يفعل ذلك واخذ به جمع من اهل العلم قياسا
27:11على القدم قياس على القدم كما ان القدم تغسل كاملة قالوا الخف ايضا يغسل يمسح كاملا واحتجوا ايضا بهذا الحديث وهو حديث المغيرة على الخف واسفله والجواب على هذا اولا نقول هذا الحديث ضعيف وقد اعله البخاري وغيره
27:28بالانقطاع فثور يزيد هذا ثور يزيده ثقة لم يسع رجاء ابن حيوان ورجاء ابن حي ولم يسمع من وراث كانت المغيرة فهذا الاسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف فقد آآ فيه انقطاع بين رواته
27:45الامر الثاني المحفوظ في حديث المغيرة بن شعبة كما رواه الحفاظ انه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ولم يذكر اسفله. جاء في حديث شعبة بقصة اه تخلله عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث والراد ومسروق
28:02وباك بن عبد الله المزن جمع والحسن وغيرهم من اهل العلم روعا آآ عروة ابن المغيرة وعروة ايضا ابن الزبير. كل من روى عن هذا الحديث عن عن مغيرة وشعبة
28:12لم يذكر احد منهم اسفل الخف وانما ذكروا مسعى على خفيه هذا من جهة دليل ايضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف مسح اعلى الخف
28:30يقول لقد يمسح على اعلى الخف وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع ان يمسح اسفل الخف ان يمسح اسفل الخف قال حدثنا محمد ابن المصفى قال حدثنا بقية وابن الوليد
28:48عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر قال حدنا محمد بن منكرعن جاء ابن عبد الله قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل برجل يغسل خفيه برجل يتوضأ ويغسل فقال بيده هكذا كأنه دفع ثم قال
29:11انما امرت بالمسح. وقال صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق وخطط وخطط بالاصابع. هذا الحديث ناده ضعيف وهو مسلسل بالمجاهيل فيه يعني منذر هذا مجهول لا يعرف
29:30وايضا آآ جريء بن يزيد هذا مجهول ايضا ومنذر هذا مجهول. فالحديث رواة مجاهيل واما الموضع الذي يمسح فيه على الخف هو ظاهر القدم ظاهر محل الفرض فقط ولا يلزم ان يمسح ما زاد على محل الفرض
29:56انما ينتهي مسحه الى كعبيه. ينتهي المسح الى الكعبين اما الساق او الى منتهى الجورب الذي يلبسه فهذا لا يلزم وليس له اصل انما يمسح الماسح على الخف من اصل القدم الذي من بداية الاصابع
30:15الى الكعبين والمسح هنا حكم اغلبي لا يلزم ان يأتي على جميع ظاهر الخف وانما يبل اصابعه الماء ويمسح ظاهره وهو حكم تعبدي هو حكم تعبدي ليس مقام مقام غسل او مقام ازالة قذر واذى وانما حكم تعبدي
30:36ان يبل اصابعه بالماء ويمر بهما على ظاهر قدميه ولو اتى على بعضها لا حرج في ذلك. العبرة هو ان يمر باصابعه على اليدين. اما ما يفعل بعظ الناس يكرر المسح مرة ومرتين وثلاث
30:54نقول هذا من الغلو المذموم الذي لا يحمد صاحبه اه انتهينا الى قوله باء ما جاء في التوقيت في المسح المقيم والمسافر والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.