الدرس 34 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب باب العمل في الحلال
0:20عندي وانت عندك ايش؟ العمل وفتحناه. الحلاقة نفسها. نعم. الف ومئة وثلاثة وسبعين شوف ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا
1:00المقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا ما عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر. فيطوف في البيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة
1:20حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فاوتر ثم انصرف ولم يقلب البيت. قال مالك والسنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديه. ان كان معه ذلك ان الله قال في كتابه
1:40ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من قرن بين الحج والعمرة ولم يأخذ من شعره شيء حتى ينحر وهديا ان كان معه ولا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يحل بمنى يوم الحج. قال واتفثوا حلاق الشعر ولبس الثياب وما
2:00يتبع ذلك قال وسئل مالك عن رجل نسي الحلاقة في الحج وواسع له ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى احب اليه. باب تقصير اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج
2:20اذا لم يأخذ من رأسي ولا من لحيته شيء حتى يحج. قال ما لك الامر واسع في ذلك ان شاء الله. واخبرنا ابو مصعب قال حدثنا ما لك عن نافع. ان عبد الله بن عمر
2:30رضي الله عنهما قال كان اذا حلق رأسه في حج او عمرة اخذ من لحيته ومن شاربه اخبرنا بمصعب قال حدثنا ما لك عن ربيع بن ابي عبد الرحمن انه
2:40رجلا اتى القاسم بمحمد فقال اني افضت. واخذت قال اني افضت وافضت معي وافضت معي باهلي ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من اهلي فقالت امرأتي اني لم اقصر من شعري بعد. فاخذت من شعري باسناني ثم وقعت بها فضحك
3:00كالقاسم بن محمد وقال مره فلتأخذ من شعرها بالجلمين. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى لقي رجلا من اهله يقال له المجبر قد قد افاق ولم يحلق جهل ذلك فامر عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان
3:20كيف يحلف ويبقى يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيق. قال مالك المرأة يصيبها زوجها قبل ان تقصر من شعر رأسها وقد افاضت ان احب الي ان احب الي ان تهريق الدم وذلك ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دماءه
3:40اخبار عن ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ايوب بن ابي تميمة السقتيان عن سعيد بن جبير ان عبدالله بن ان عبد الله بن عباس رضي الله الله تعالى عنهما قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دماءه. باب التلبيد. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع عن عبدالله بن
4:00عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك
4:10قال اني لبت راسي وقلت هدي فلا يحل حتى انحرها. واخبرنا مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ظفر فليحلف ولا تشبهوا بالتلبيد. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب ان عمر رضي الله
4:30جعل عنه قال من عقص او بطر او لبد فقد وجب عليه الخلاف. باب تكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك
4:50في كتاب باب الحلاقة اي ما يتعلق باحكام الحلق والتقصير. قال ما لك عنداك ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين قالوا اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال الله
5:10ثم قال والمقصرين مع انه ذكر الترحم على المحلقين ثلاث مرات وفي الرابعة قال والمقصرين. ثم القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا حتى انه كان مكيلا وهو معتمر. فيطوف البيت وبين صومرا ويؤخر الحلاقة حتى يصبح. قال ولكن
5:30انه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال ربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت. اولا حديث مالك عدنان ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا هذا الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله
5:50الله تعالى عنها ابن عباس عن المسوة وعن غير واحد انه قال ذلك من حديبية. قال ذلك في الحديب لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا كفار قريش من دخول مكة. امر اصحابه ان يحلوا وان يحلقوا رؤوسهم. من كان معه هدي
6:10فلينحر هديه وليحلق رأسه. فمنهم من عجل وحلق ونحر. ومنهم من تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ اللهم ارحم محلقين ثلاث مرات. جاء في رواية ان كان فيها ضعف انه
6:30قالوا يا رسول الله ظاهرت المحلقين؟ قال لانهم لم يشكوا. بمعنى انهم استجابوا. رضي الله تعالى عنها ان النبي دخل عليها غضبان يرى في وجه الغرقان قال ما لي ابو الناس ولا يطيعونني. يقول حلوا ولم يفعلوا. قالت لا تأمر حتى تخرج فتنحر
6:50هديك ثم تحلق رأسك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاخذ الناس ينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم حتى كان يقتل بعضهم بعضهم من جهة انهم يقطعون يجرحون رؤوسهم. فالحديث اذا في الدعاء للمحلقين ليس على اطلاقه وانما جاء
7:10على سبب وسببه ان المحلق لم يشك. ولم يتردد ولم يتأخر. بل حلق مباشرة واخذ بقوله وسلم بالحلم وان يحلقوا رؤوسهم. اما اولئك الذين قصروا فقصروا على على ظن انه سيأتون البيت ويعتمرون. فلاجل هذا دعا للمحلقين ثلاثا. وهذا يدل على ان المسابقة في طاعة
7:40الله والمسارع في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم انه افضل ممن يتأخر وان اجره اعظم اذا امر الانسان بامر فسارع فيه يكون اجره مضاعف. كما قد اعنت المحلقين ثلاثا ان يكون اجر هذا ايضا اعظم
8:00مضاعف على من تأخر وقصر. وعلى هذا هل يكون التحليق افضل مطلق من التقصير؟ اخذ بعض العلماء ان ليس بهذا الحديث فضل للمحلقين لانه خرج على سند. والذي عليه جمهور العلماء ان الحلق افضل من التقصير. الا اذا كان
8:20كان متمتعا فانه يقص ولا يحلق ويؤخر الحلق الى تمام نسكه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حجة الوداع حلق رأسه. وثبت انه حلق رأسه ايضا في عمرة في عمرة القضية وفي الجعرانة انه حلق شعره
8:40صلى الله عليه وسلم فدل وثبت ايضا انه قصر. ثبت انه حلق وثبت انه قصر بمشاقص قصر قصره لعاب بن ابي سفيان رضي الله عنه وثبت لو حلق شعره واعطى نصفه لابي طلحة والنصف الباقي قصه بين اصحابه رضي الله تعالى عنهم. فعلى هذا
9:00يقال ان الافظل والاكمل ان يحلق شعر رأسه. وذلك انه ترك الشعر ووضعه لله عز وجل طاعة لله وتحلل من تحلل النسك بهذا بهذا الحلق. فهذا هو الافظل. ونبينا في حج الوداع حلق رأسه
9:20لكنه كان ملبدا لرأسه. ولا شك ان من العلم من يرى ان من لبد شعره ان الحلق عليه واجب. وانه لا فيه التقصير والقول الآخر ان من لبد او لم يلبد فانه فان السنة في حقه ان يحلق وان قصر فلا بأس بذلك
9:40واختلف العلماء في مسألة الحلق هل هو من النسك؟ يجب قال ابن عبد البر اختلفوا طهاء هل الحلاق نسك يجب على الحاج والمعتمر ام لا فذهب جمهور العلماء كما قال مالك ان الحلاقة نسك. يجب على الحاج المتم لحج والعمرته ان ان يحلق او يقصر
10:10ويجب على كل من فاته الحج او حصر ان يحلق. وهو قول جماعة الفقهاء الا في المحصى بعد بعد الا في يحصل بعدو هل هو النسك ام لا فقد اختار في ذلك ان جمهور الفقهاء يرون ان المحصر بمرظ او ان من فاته الحج
10:30وقتي انه يحلق انه يحلق انه يحلق وهو من النسك. القول الاخر في العدو اذا حصر ذهب بعض اهل الى انه ليس من النسك ليس من النسك. قال ابو حنيفة المحصر ليس عليه تقصير ولا حلق وانما يتحلى
10:50دون حلق ودون تقصير. وقال ابو يوسف يقصر فان لم يفعل فلا شيء عليه. واما الشافعي فاختلف عليه ايضا احدهما الحلاق من النسك والاخر الحلاق للحلال يعني ممنوع منه بالاحرام. والصحيح الصحيح ان الحلاق
11:10وعند من تحلى من حصر وان من فاته الحج وان من اتم مناسكه فانه يحلق شعر رأسه بالحلق واما واما بالتقصير. واختلفوا فيمن افاض قبل الحلاقة. في من افاض قبل الحلق مع ذهب
11:30لعرفة قبل ان يحلق. فقال مالك قال من افاض قبل ان يحلق فليحلق ثم ليفرض فانه فان لم يفرض فلا شيء عليه. بمعنى اخذت قبل ان تحلق قال يحلق ثم يفيض هذا ليس عليه الا قول ابن عمر الذي سيأتي معنا انه سيأتي انه العمر
11:54قال من افاض قبل ان يحلق فان عليه الحلق ثم يفيض حتى لا يجمع في النسك بين الطرفين بين طرفين والصحيح ان ان السنة انه يحلق ثم يغيظ لكن لو حلق او لو طاف قبل ان يحلق فالصواب ليس في ذلك ما يدل على البدء ولا يدل على ذلك عدم عدم
12:14على صحة افاضته. خلاف السنة. اذا قل افضل كذا لكن ليس اذا قال ابن مالك انه يعيد الافاضة وذكر حديث مالك اللي ذكرناه هنا عن ابي القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطول بيت وبين الصفا والمروة
12:34ويؤخر الحلاقة حتى يصبح. قوله انه كان يدخل مكة ليلا ليس على كل حال. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى في طوى بات فيه ثم دخل المكة بعد ان يصبح صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي دخلها ليلا ودخل
12:54نهارا فيراعى في ذلك الانسب المتنسك او لصاحب النسك. قال طول بيته ويصورها ويؤخر الحلاقة حتى يصبح والصحيح ان تأخير الحلاقة ليس بسنة بل السنة اذا طاف وسعى ان يعجل بالحلاقة. قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف. قال فلا يعود حتى يحلق رأسه. قالوا حتى لا
13:24اجمع في نسكه بين الطرفين لم يتحل منه. يعني لابد ان يتحلل ثم يطوف. وهذا اجتهادا ولا دليل عليه. ذكر الثاني لا يطوف سبع حتى لانه اذا طاف قبل ان يحلق جمع في نسك واحد من الطوافين. بين الفرض وبين النفل
13:54ذكر هدى كده قال هنا قول مالك قول مالك عن القاسم عن ابيه عبد الامام القاسم عن ابيه انه قال ويؤخر الحق حتى يصبح ولكن لا يعد البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه
14:24قالوا ربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت بمعنى يدخل مسجد الكعبة ويوتر فيه ولا يأتي الطواف ولا يطوف حتى ايش لا يجمع في نسكه بين طوافين قبل حلاق رأسه. قال ما لك التفث حلاق الشعر ولبس
14:44في الثياب وما يتبع ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق مكة؟ قال كل ذلك واسع والحلاق منها احب الي والصحيح انه يبقى في نسك ما لم يحلق. فحتى يتم النسك لا بد ان يحلق. والافضل ان
15:04اذا طاف طوائف اذا كان معتمرا يكون حلق بمكة في الحد الحرام. وان كان وان كان حجا يكون حلقه عند منى. وان حلق في اي مكان فلا حرج في ذلك. سواء حلق في مكة
15:24او حلق داخل الحرم او حلق خارج الحرم لا بأس لا بأس بذلك. قال ابن عبد البر واما من الطواف قبل الحلق فمن اجل الا يجمع الا يجمع الا من اجل الا يطوف في عمرته طوافين
15:44والله اعلم. لانه خلاف السنة عليه. فاذا حل بالحلاق طاف تطوعا ما شاء. والصحيح انه لو طاف لا حرج عليه بذلك لكن السنة انه بعد طوافه وسعيه يحلق ثم بعد ذلك يلقوه ما شاء. فحلاق الرأس يعد مناسك الحج
16:04والعبرة ايضا هي نسك هي نسك نسك يتم به حجه لكن لا لو لو نسي الحلاقة لك في الرياض يقول لا بأس احلق ولا شيء عليك ويكون الحلاق ان كان في الحج حيث ينحر هديه. وان كان في العمرة حيث يفرط من سعيه. هذا هو السنة. قال ذلك
16:34عندنا اختلاف فيه قال ان ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان معه هدي ولا يحل من شيء حرب عليه حتى وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال
16:54عمر اختلف الناس من حلقة قبل ان ينحر او قبل ان يرمي والصواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افعل ولا حرج فالسنة في ذلك بان يرمي ثم ينحر ثم ثم يحلق ثم يطوف. هذا هو السنة. فان قدم الحلق على الطواف فلا بأس. ان قدم
17:14مقدم الحلق على الرمي فلا حرج. ويقدم الحلق على النحر فلا حرج. لكن السنة والافضل ان يكون حلقه بعد لحده ويكون نحره بعد رميه جمرة العقبة. قال مالك اذا حلق قبل ان يرمي فعليه دم
17:34وهذا ليس بصحيح قال مالك اذا حلق قبل ان يرمي فعليه دم. وان حلق قبل ان ينحرف لا شيء عليه. لانه بالرمي يحل له الحلق لكنه اذا حلق قبل الرمي يكون اتى اتى بامر لا يجوز له لكن الصحيح ايضا ان النبي قال
17:54ولا حرج. وقال الشافعي ان حلق قبل يرمي او قبل ان ينحر فلا شيء عليه. الشافعي يقول بخلاف ذلك. اذا حلق قبل ان يرمي او قبل ان يلحق فلا شيء عليه. واما ابو حنيفة فقال مثل قول مالك انه انحلق قبل ينحر او قبل يرمي فعليه دم. الفرق
18:14بين ابي حنيفة ومالك ماذا؟ ان ابا حنيفة يوجب الدم حتى انحلق قبل النحر. مالك لا يجيبه الا اذا حلق قبل الربيع فمالك وابو حنيفة يتفقان في ان من حلق قبل الرب عليه دم. والصحيح انه لا شيء
18:34لا شيء عليه. قال يحيى وسئل قال ما الكلام الذي الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا هذا هو السنة. ان كان معه هديا ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر
18:54بمعنى حتى يرمي جمرة العقبة. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وحله. وبعد لو حلق قبل النحر فلا شيء عليه. لكن السنة ان يكون الحلق بعد لان الله يقول ولا
19:14رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا هو الاصل وهذا هو السنة. لكن لو نحر يقول خالت السنة وحجك وحجك صحيح قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال اذا افطر من رمضان وهو للحج لم يأخذ الرأس ولا من لحيته شيئا حتى يحج
19:34قال ان ابن عبد الله ابن عمر كان اذا افطر من رمظان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيء وهذا يقوي حديث ابن المقطع ابن عمر. حديث ابن عمر ابن المقفع الذي رواه ابن عمر انه كان يأخذ ما زال القبضة
19:54يقويه هذا الخبر وهذا الخبر اصح بحيث يقفل لماذا؟ لان المقطع عله بعضه قال ابن مقطع لا يعرف وليس مشهور وقد تفرد بمسألة قبضة على ابن عمر نقول ان هذا الاثر يقويه من اي جهة؟ انه كان اذا افطر من رمظان من ذي الحج
20:14لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيء قول من لحيته شيء الوفاء لا يشبه مفهوم دليل الخطاب انه يأخذ مفهوم الخطاب وبدليل خطاب انه يأخذ لانه قال اذا اذا افطر رمظان وهو يريد الحج امسك عن شعره فعند هذا الامساك ليس بسنة
20:33الامساك هذا ليس سنة الا متى الا اذا لبى بالحج. قال لم يأخذ الرأس ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال ما ليس ذلك على الناس وليس ذلك على الناس اي ليس عليهم بواجب وليس بسنة وان يفعل ابن عمر بذلك لاي شيء حتى يربي شعره ويتقرب به لله عز وجل
20:53قال مالك عنان ابن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحيته وشاربه فهذا يدل هو اقوى الحديث المقفع ان ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ من لحيته الا في منسكه. وليس يأخذ على الاطلاق فيكون تقصيره مما
21:13القبضة ليس دائما وانما يكون في اي شيء في منك اذا فرغ من حجه او عمرته واراد ان يأخذ من شاربه ويأخذ مما زاده من مما زاد عن القبضة. اخذ من لحيته وشاربه رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث اثر صحيح ابن عمر رضي الله
21:33وهذا يدل على ان الاخذ مما زاد القبضة ليس ليس محرم. لكن السنة ترك اللحية كما هي. ترك اللحية كما هي. وقد جعل الصحابة عن ابي هريرة وعن ابن عباس وايضا ذكره ابراهيم النخعي وذكر غير واحد انهم كانوا اذا كانوا في في منسك
21:53اخذوا من شواربهم ومن سبالهم. والسبال قيل هي الشوارب. وايضا ان التفث فسر المجاهد وان يأخذ من شاربه من ثم طالب لحيته فيحمل هذا على انهم كانوا اذا اذا تحللوا من حجهم او من عمرتهم اخذوا
22:13جواربه وقبضوا على لحال واخذوا منها لكن لا نقول ان هذا هو السنة لكن يدل على الجواز قال مالك الربيعة ان رجلة القاسم محمد فقال اني افضت وافظت معي باهلي. ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من اهلي فقالت اني لم اقصر من شعري بعد
22:53فاخذت من شعره باسناني ثم وقعت بها. قال فضحك القات وقال مرها بل تأخذ من شعرها بالجلابيل. هذا الرجل الذي سأل في المقصات بالجلمين؟ او بالجلمين؟ الجلمين هو كسره المقص
23:13المقص يعني هذا هو الجل مين؟ فهذا يدل على ان القاص افتاه ان الرجل هذا عندما اراد اهله وهي لم اي لم يتم نسكها. ماذا امرها؟ امرها هو اخذها في وحط اسناني وعرضت شعرها حتى قطعتها. فكان بهذا نية التحرير من العجل
23:33اللي متعجل ومستعجل قال مرها ان تأخذ من شاة تأخذ قدرها هكذا وتقصه بالجملين بالمقص. قال ما عنده اخلاق ما عندي ما عنده وقت لا اقصد ما عنده حلاقة لا لا ما عنده ما عنده
23:53عده حلاقة يوم قصد عليه شيء بسيط ما يمكن يأخذ ايه لكن لو سمح الى قصة ايه لو قال جمع وقص باسنانه ايه سمي ذلك حلاقا. لهذا قال قال بل استحبت مثل هذا
24:13ان يحرق دما اذا فعلها قال ابن مالك يستحب ان يهلك دما. وذكر نسي من نسكه شيئا فليهرق دمه. لكن الصحيح جعل جعل نسيان حلق الشعر ايش؟ انه واجب. واذا ترك واجبا نسيانا فعليه دمع ابن عباس لكن قلنا لفظ النسيان هذه
24:33والصواب من ترك واجبا ليس فيها من نسي والنسيان هذه ضعيفة. عندك ذكر عندك بل نسب نسكي شيئا فليحرق دمه هذا هو قالها لكن الصحيح هذه ليست بمحفوظة المحفوظ هل به من ترك
24:53اما النسيان فقد رفع الله عن امة محمد الخطأ والنسيان فاستحب لورق الدم ولم يرع ولم ير عليه القاسم الصحيح انه لا يجب عليه دم يعني لفظة النسي هذه صاير ابن عباس ليس ثابتة ليست ثابتة ليست ثابتة
25:23هو هو اخرجها انه على حديث ابن عباس. ايه. لكن هي ليست ثابتة. فقوله هنا من نسي من نسكه شيئا يهرق دما المحفوظ من ترك وليس بالنسل. قال مالك عن عمر انه لقي رجل من اهله قاله
25:43المجبر قد افاض ولم يحنق ولم يقصر جهل ذلك فامر عبد الله عمران يرجع في حلق او يقصر ثم يرجع للبيت فيفيض وقوله هنا هذا حديث صحيح هو قوله وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يرجع فيفيض. والصحيح ان من نسي الحلق
26:03والتقصير فانه يحلق ويقصر في مكانه ولا يلزمه ان يرجع ويفيض. فهذا وقال قد كانت مثل اللحى كانوا يأخذون من طولها الا في الحج قال كان كانوا يأخذ من طولها الا في الحج. ما كان يأخذ من طول الا في الحج او عمرة. نعم. كانوا ياخذون عارظين. هذا ذكر النبي شيبة في مصنفه
26:43الحديث الاول انه كان اذا افطر من رمظان وهو يريد الحج لم ياخذ من رأسه ولا لحيته كان افاد انه يعني في العادة انه كان ياخد من راسو ولحيته حتى في غير الحج. هم. كيف؟ مفهوم الكلام احسن اليك. ايوه. انه كان اذا افطر من رمضان لم يأخذ من رأسه لحيته حتى
27:03اي نعم هذا مفهوم نعم لكن الخطاب انه اذا كان يأخذ واضح؟ لكن هل يأخذ مطلقا يأخذ ما زاد القبضة. والقول الثاني لا يقضي الا في منسك. قال ما لك في
27:23في مسألة قال مالك عبد الله بن عمر انه لقي رجل من اهلي فقال المجرد قد افاض ولم يحلق هذا ابن عمر وليس هذا عن الوجوب وانما على السنة بمعنى انه اذا اذا نسي الحلاق وقد افاض فانه يأمره ان يعود ثم يفيض
27:53ثم يحلق حتى يكون حلقه بعد بعد طوافه. والصحيح ان الذي يلزمه ذلك هو ان يحلق فقط. ولا يلزم بان الى الطواف حتى لو خرج من الحرج حتى لو خرج لا يلزم بالاعادة. قال ذلك انه بلغ النسا بن عبدالله كان اذا اراد ان يحرم دعا بالجلامين بالجلمين
28:13فقص شاربه واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. وقد فعل ذلك مجاهد وابن عباس وابو هريرة وجبل لو كانوا اذا خلوا من نسكهم اخذوا من طول من طول ما اخذوا من شواربهم من طول لحاهم. قال بعد ذلك باب التلبيد
28:33قالوا انضف رأسه فليحلق ولا تشبهوا ولا تشبهوا بالتلبيد. قال عبد الله ابن عمران ابن الخطاب قال من ظفر رأسه فليحلم ولا تشب التلبيد. وقال عقص رأسه وظفر ولبد فقد وجب عليه الحلاق. وهذا قول. قال
28:53رجال العلماء ان من لبد رأسه وجب عليه وجب عليه الحق ولا يجوز له التقصير قال ابو عمر بن عبد البر قد روي مثل هذا قول مثل قول ابن عمر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه الحسن يروى في هذا الحديث تشبهوا وتشبهوا
29:13وتشبه وتشبهوا. والصحيح قال تشبهوا. اي لا تشبهوا عليها فتفعلوا افعال تشبيه التلبيد. هذا قالب تشبه قال مالك بل عفس رأسه او ظفر او لبى فقد ولب الحلاقة. فهو قول عمر ابن عمر
29:33رضي الله تعالى عنه قاله ابن عباس ايضا من ظفر رأسه وعطس او فهو اي انه لا يجب عليه الحلال وقال ابن عمر فقد وجب الاحلام. وقال ذاك بدءا لانه قال فليحلم. وبه قال ما لك والثور والشافعي واحمد واسحاق. قال ابو عمر قول ابن عباس
29:53وما نواه يريد من حل من حلق او قصر في حين عقصه وظفره وتلبيه وقالت وقد قاد بي فرقة وقال ابو حنيفة يوسف محمد المقص ملبد الرأس بالمقراض اجزأة. قال ابن عمر التلبيد سنة الحلق. وذلك لمن لبد رأسه بالخطب وما اشبهه مما يمنع وصول التراب الى الى اصول الشعر. وقال لنفسه
30:13والذي عليه العلماء انه ان لا تقصدون الحلاقة مع انه سنة لقوله صلى الله عليه وسلم بت رأس ثم حلق صلى الله عليه وسلم ولمقصر في حجته ومعنى يجعل الصبر في الغسول ثم يلطخ به رأسه اذا اراد ان يمنعه من ذلك من الشعث والغبر. والعقص هو ان يجمع شعره في قفاه
30:33الا في قليل الشعر. وهذا قال ابن عبد البر وهذا عند العلماء وجوب سنة. وجوب بسن وجوب بسنة. ومعنى لا تشك والتلبيد اي لا تفعلوا افعالا حكم حكم التلبيد للعقص والظفر. ونحن ثم تقصرون ولا تحلقون وتقول لم نلبي. بمعنى ان مذهب مالك
30:53الثور والاوزاعي ايضا ومذهب احمد ان من لبد رأسه فان عليه الحلقل. والقول الاخر هو قول ابن عباس وقال به ابو حنيفة ان لا يلزمه الحل. وان قصر اجزاءه. لكن لا يختلفن السنة لمن لبت. لا يختمن السنة لمن لبد رأسه انه يحلق
31:13قوله ولا تشبه بالتلبيد لان الظفر والعطس قد يفعله الانسان ويقول انا اريد ان يقصر وليس تنبيه فيرى ان التنبيه الذي يوجب الحلق اما الظفر والعطس فلا يوجب فلا يوجب حلقا لكنه يقول لا تشبهوا بالتلبيد اي
31:33احلقوا ولو ظفرتم ولو عقستم. لان المراد هو الجمع. فاذا جمع شعر رأسه ليمنعه من الشعث والغبر. فان حقه عندئذ ان ان يحلق رأسه. وقال ابن عباس وعلى ما نوى عند تلبيده او عند عقصه وظفره. ان والحلاق حلق وان نوى التقصير قصر
31:53وان خالف وقصر فان حجه صحيح لكن الصحيح ان القول بالوجوب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اني قد نبت رأسي فلا احل حتى انحرى هدي واحلق ان شعر رأسي بمعنى ان من حق التلبيد هو الحلق هذا ما يتعلق بهذا
32:13والله تعالى اعلم. يبدو ان النسخة نسخة التأصيل المختلفة. اورد الحديث في اول باب التلميذ عشان اليك اللي هو حديث يا رسول الله ما شأن الناس حلا ولم تحل؟ مم. انت من عمرتك؟ ليست لبثت رأسي؟ اي نعم. اي نعم
32:33صيني وقلة هدي فلا يحل فلا احل حتى ان حرامي او حتى انحرم صحيح نعم انا حتى انا حرمت الى قول ايضا عمر رضي الله عنه فتوى ايه فتوى وانضف رأسه
32:53فليحلق ولا تشبه بالتلبيس وقال ايضا من اقص رأسه وضفر او لبد وجب عليه الحلاق يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه يا طويل العمر. نعم. هذا مذهبه. وهذا يدل على وجود وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد. واسحاق عند التلبيدة. يوجب الحلف. القول الثاني
33:13لكن القول الصحيح فقال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث لا يعلم انه قبل ابن عباس وابن عباس قال له ما دواء قتل ابن بس يا شيخ لو توضح اكثر تلبيد؟ يضع مثلا
33:33عسل في ماء ثم ياخذ الماء ويغسل به رأسه. يمسح حتى ينشف يمشي في العسل على الرأس. فيمسكه على التطاير. هذا ياخد صمغ يؤخذ ويضعه على الراس حتى يثبت الرأس هذا التنبيه يدخل
33:53طيب ليش ليش لانك عندما لبته لبته منعته من التطاير تأتي بهذا فحقه في الحلق. في في باب الحلاقة اليه. هم. دعاء النبي الخاصة الوقت اللهم ارحم المحلفين يعني كمفهوم القصة احسن اليك
34:23او النايل المتعدي الى يومنا هذا بركة الحلاقة ودعوة هنا احسن اليك تشمل تشمل حتى الان ليست خاصة تشمل. اي خلاص. اللهم محلقين ثلاث مرات. رابعين ابن عباس قال من ضف رأسه او عقص او لبده فهو بدر. هذا اسناد صحيح. اسناد صحيح
34:53فقال ابن عمر فليحلق وبه قال ما لكم الثور الشاب احمد اسحاق؟ احسن اليك في عمرة الحديبية ما دخلوا مكة فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي ان يلحقه ما مروا بالحلقة امر بالحلق؟ ايه دعا لهم بالتحلية
35:13اللهم حلقه. لماذا قال لهم؟ اللهم محلقينهم لان الظلم الذين امنوا بذلك ويقعد يقول اخرج فاحلق فانحر يدك ثم احلق. لم يحلقوا مظنة انهم سيأتون مكة. وانتظروا واضح؟ فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق فنحر هديه ثم حلق شعره فعل الصحابة بذلك
35:43ولا تحلق والهدي محبة. فالحلق تعلق ان كان وليكن معنا الحلق اختلف العلماء كما ذكرنا منهم من قال من احصر بعدو شو ماذا يفعل؟ يخرج وبس لا يحلق ولا شيء والجمهور على ايش؟ فانه يحلق حتى
36:03حتى لو حصر العدو. اما اذا حصل مرض او فاته الحج انهم جميعا يجبون عليه الحياء. يحلق اذا كان بعد كذا قبل قليل هذا قول قال ابن البر رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء هل الحلاق نسك
36:43يجب على الحاج المعتمر ام لا؟ فقال ما لك الحلاقة نسك. يجب على الحاج المتم للحج والمعتمر عمرته. فهو اخذ التقصير. ويجب على كل من فاته او حصر بعدو وهو قول جماعة الفقهاء الا في المحصن بعدم. هل هو من النسك ام لا؟ فقد اختلف في ذلك. قال ابو حنيفة
37:03المحصر ليس عليه تقصير ولا حلق. وقال ابو يوسف يقصد لا شيء عليه. وقد روي يوسف يقال عليه الحلاق او التقصير لابد له منه اختلف عليه مرة يقول هوى ليس هو نص اكبر يقول ليس من النسك. احدهم الحلاق بين النسك والاخر الحلاق بين الاحلال لانه ممنوع من
37:23المحروم من علوم الاحرام اي هو لا يزن الشك وانما هو من الاحلال لانه يمنع من الاحرام فاذا تحلل حلله بترتيب ويقول الحل مثل الطين فكان الطيب محرم عليه قبل التحجر فلما حل منه
37:43ماذا فعل؟ طيب جاز والتطيب يلبس المخيط يلبس ما شابه ذلك. الحلاق هل هو نسك او للتحلل للاحلال اذا قلنا من الاحلال ان نبيح لك ان تحلق ولو كان هذا والله لما وجب الوجب الحلق ذنوب واجب
38:03هل يقول واحد يجب ان يتغير بعد بعد النسك؟ اذا كان الاكل الصحي هو ايش؟ نسك. يجب على من تركه دما. اذا كانوا متعبدا ونأخذ الحلال الليلة والمؤمن بالاحرام. قال ابو عمر من جاء الحياء قليل اوجب على من تركه دما. واختلف قوله من افاض قبل ان يحلق
38:23فكرة في الوعيد الافاضل هذا ما ذكره قال وهذا يدلك على ان حلاق الرأس يعد مناسك الحج على ما ذكرنا مذهب مالك في ذلك تؤمر قبل تنتهي التمن كما قال ذلك. لا خلاف فيه. اما الشعر ولبس الثياب هو من التفت
38:53فليأخذوا كفتاهم قال هو حلاق الشعر ووضع الثياب وما يتبع ذلك من تقليم الاظافر وقص الشوارد وما شابه ذلك شريك في قصة القاسم. نعم. انه كان يدخل المسجد بين مكة ليلا وهما تماما. في اخر
39:13القصة يا سيدي انه فاوتر قال وربما دخل المسجد فاوتر ثم انصرف ولم يقلب البيت. يفرق بين البيت والمسجد. هو قصده انه لم يأتي البيت الطواف حماية الطواف فقط. قال مالك؟ قال القاسم؟ قال ايش عبارته هنا؟ كان يدخل مكة
39:33لو كانت مكتملة لك مو معتمر فيطوف بيتصور ويؤخر الحلاقة حتى يصبح قال ولكنه حتى لو اخر الحلاق حتى لا يعود الى البيت يطوف اي ما يطوف حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد يمشي الليلة. فيؤتوا المسجد. لكن ما يطوف. ايه
39:53هنا معناها انه ما يطول فرغ من طوافه وسعيه ولم يحنط. الساعة الواحدة ليلا. ما يرجع مرة ثانية لكن الساعة دخل المسجد نفسه رجع المسجد ودخل يصلي. فاوتر فيه. هل يطوف؟ لا يطوف. هم
40:13بل ان كانت الاختلاف عندي بس في مصطلح البيت والمسجد وربما دخل المسجد فاوتر في مسجد مقسوم مسجد كامل لكن البيت يراد به عند عند الكعبة. واضح قال فيطوف بيت ويؤخر حلاقته قال ولكن لا يعود الى البيت اي الى الطواف. مكان الطواف. هذا مكان الصحن ما يعود
40:33لكن لو عاد في صلى فحرج. لا حرج. مقصود الطواف بس. اللي كانوا يسوونه بعذرهم