الدرس 5 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الحج هو باب مواقيت الاهلال
0:20عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني ان رسول
0:37الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذو الحليفة واهل
0:52الشام من الجحفة واهل نجد من فرط. قال عبدالله بن عمر اما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله قال ويهل اهل اليمن من يلملم
1:06عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اهل من الفرع عن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله بن عمر اهل من اليال اهل من الفرع وهلا من ايليا احسن اليك عن مالك عن نافع
1:21عن ان عبد الله بن عمر هل من الفرح وعن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من الياء عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل من الجعرانة بعمرة
1:36باب العمل في الاهلال. عن ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1:52قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. عن ما لك كان عند هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد في مسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت به راحلته اهل
2:12مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد الحليفة. عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري. عن عبيد بن جريج
2:32قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جرير؟ قال رأيتك لا تمس من ما كان الا اليمنيين رأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس
2:52اذا رأوا الهلال ولم ولم تهلل انت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمين
3:02وما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. فانا فانا احب ان ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فانا احب ان فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال
3:22فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحته. راحلته عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة
3:32ثم يخرج فيركض فاذا استوت به راحلته احرم. اما لكل انه بلغه ان عبدالملك بن مروان اهل من عند مسجد ابي الحليفة حين استوت به راحلته وان ابانا ابن عثمان اشار عليه بذلك
3:47احسنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب مواقيت الافلاس فالمواقيت مر بنا قلنا المواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمانية والمواقيت الزماني
4:10تعلق بالحج هي اشهره الحج اشهر معلومات. وهي اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة الى عشره وقيل كله ولا شك ان من فرض الحج بعد اليوم التاسع بعد ان تغرب بعد ان تطلع او يطلع فتوى اليوم العاشر فلا حج له. والمراد بالشهر كله انه
4:40يتم مناسك الحج في بقية الشهر. اذا هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة بلا خلاف. وانما الخلاف في فهذه اشهر الحج من فرض الحج في غير اشهره تحلل بعمره. تحلل بعمرة
4:59ولم ينعقد احرامه بحج على الصحيح. هناك من يرى انه اذا لبى بالحج في غير اشهره لزمه البقاء عليه حتى يحج. لكن الصحيح من الجمهور ان من لب بالحج في شهر صفر تحلل بعمرة ولم يلزمه البقاء الى الحج
5:16هذا يتعلق بالمواقيت الزمانية. العمرة العمرة ليس لها ميقات زمنية على الصحيح الا الا من لبى بالحج وضاق عليه الوقوف بعرفة فيمنع من العمرة لكي لا يفوت الحج عليه فقط. اما بعد ذلك ليس هناك زمان او وقت يمنع فيه المحرم من الاعتمار
5:40اما المواقيت المكانية فهي اربع مواقيت ثلاث مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. والرابع فاقتل فيه والخامس كذلك. هي خمس مواقيت ثلاثة بالاجماع وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. والميقاتان
6:02وقع فيهما خلاف بل الخامس الذي وقع في ثلاثة من الرابع فهو من حيث كوني الميقات الرابع لكن ايضا بين العلماء في توقيتي وانما الخلاف في مسألة هل في رواتب ابن عمر له؟ هل
6:22النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من غيره. اذا اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. والميقات الخامس فيه خلافه. الميقات الاول ميقات ذي الحليفة اغلقات اهل المدينة والميقات الثاني ميقات الجحفة لاهل لاهل الشام
6:42الثالث ميقات قرن المنازل لاهل نجد. والميقات الرابع يلملم. وهو ميقات اليمن وهذا ايضا يقاتل بالاجماع ان لمدة ابن عمر رضي الله تعالى يقول لم اسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت
6:59من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يلملم ايضا باهل اليمن. اذا الخلاف هي لملم من جهة حديث ابن عمر ابن عمر لم يسمع ميقات لندم من النبي صلى الله عليه وسلم انما سمعه من من؟ سمعه سمعه آآ من غيره
7:19واما ابن عباس البخاري في الصحيحين قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن يلملم اذا يلمم وميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق اذا الاربعة مواقيت وقتها النبي بلا خلاف
7:33اللقاءات الخامس ما يسمي قات ذات عقد لقاءات ذات عرق وهذا ما يسمى بميقات اهل العراق وقد جاء في البخاري ان اهل العراق جاءوا امير المؤمنين الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين
7:48ان قرنا آآ علينا نداء علينا وشاق علينا توقت لهم ذات عرق واختلف العلماء في هذا الميقات هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم او ومن توقيت المرء ورد في ذلك احاديث عند مسلم عن جابر ابن عبد الله قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق
8:10الا ان هذا الحديث في مسلم وهو نعل بعلة التردد في رفعه انه يطول من اغلب عندما قال دينار وغالب من حدثني ذلك ابو الشعثاء فجعله متردد في رفعه والحديث الاخر حديث عائشة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وفيه انقطاع. والحديث الاخر حديث ابن عباس ان
8:36وقفة لاهل العراق هناك اخوة في يزيدن بزيادة دمشق وهو ضعيف الحديث. فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات عرق حديث من جهة توقيته. وانما الذي صح في
8:46ذلك هو حديث ابن الخطاب. ولذا ذهب آآ اهل الحديث والمحققون من اهله الى ان الذي وقت ذاك تعبت هو امير الامير وامير عمر بن الخطاب ولم يؤقته النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الدار القطني
9:02الى ان النبي وقته ووافقه عمر الى ان النبي وقته ووافقه عمر. ولا يعنينا الذي يعنينا هنا ان ميقات ذات وقته امير المؤمنين من باب المحاذاة. وباب المحاذاة باب واسع لان المواقيت حول مكة هي بمعنى المنافي تصل بالناسك وبما اراد النسك الى
9:28وتجد انها ان لا محيط بالحرم من كل الجهات فالمحاذاة المحاذاة اذا اذا اتى الرجل من ميقات مثلا نقول الطائف مثلا الطائف له منفذان في دخول مكة يأتي من السن الكبير ويأتي من وادي من من كرم من كرم الكر هذا فلما شاقها الطائف
9:51قال لو يرجعون من جهة السيل الكبير ولهم طريق اسهل منه من جهة الكره وقت لهم بالمحاذاة ميقات وادي محرم فوادي محرم كان اولا في اسفل الكرم كان سابقا في اسفل الكرب ثم بعد ذلك رفع وجعل في اعلاه وعندما تنظر الى هذا
10:11الذي وقت وهو وقت عام ثلاثة وسبعين للهجرة اه عام الف وثلاث مئة وثلاثة وسبعين اي قبل ما يقارب خمسين سنة. تجد انه فيه وادي السيل الكبير يصب في وادي السيل الكبير وهو محال له. يقال ايضا لو ان انسان اتى بمكان اخر كالبحر مثلا البحر الان اذا
10:31البحر اقرب ميقات له هو آآ ينظف المحاذاة ينظف المحاذاة له. ولذا يقال في آآ سواكن هذه سواكن على وجه الخصوص ان محاذاة الميقات لا من جدة. اذا وصلت اذا وصل اهل سواكن الى جدة فان جدة تكون محاذية لميقات هم. ولذلك
10:53ان جد ميقات المحاذاة فقط لاهله سواكن. وليس لكل من جاء من جميع الاماكن. لان جدة لاهل وكم يكون يكون رابط على على حدهم. فاذا وصل الوقت اصبحت جدة محاذي للميقات رابط. اما غيرهم ممن يأتي
11:13من الرياض مثلا نقول في مجيئه يحاذي مواقيت قبل ان يصل الى جدة الذي يأتي بالمدينة يصل مواقيت قبل ان يأتي جدة فالذي يأتي من الجنوب يصل الميقات قبل ان يأتي جدة لكن الذي يأتي من جهة سواكن
11:26اقرب ميقاتي يحابي المواقيت هو منطقة جدة. ولا يجوز المسلم ان ينتقل الميقات يتعدى الميقات ليحرم من ميقات اخر اذا كان اذا كان يتجاوز المواقيت المحددة لان المحاذاة انما انما انما يسار اليها اذا كان لا يتجاوز ميقات
11:46قبله واضح؟ هذا بعد المواقيت. اذا القول هنا رحمه الله تعالى باب وقيت الاحلال اي المواقيت التي يهل منها المهم. ذكر هنا قال ما عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة
12:02من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل النجد من قرن قال عبدالله بن عمر وبلغني ان قال ويهل اهل اليمن ندم كما ذكرت ابن عمر لم يسمع ذاك سمعه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر يقول بلغني والذي بلغ والذي ابلغه ذلك هو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
12:22دينار عن ابن عمر قال وسلم اهل المدينة ان يحلوا ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن الكحة الان الجحة ولا يبقى لها لم يبقى لها اثر فيحبها الناس من من رابط من رابغة التي هي هي فيها الميقات الان. قال عبد العمر اما هؤلاء الثلاثة
12:42سمعتهن وسلم؟ قال واخبرت سورة قال ويهل اهل اليمن من يلملم. ثم قال قال مالك عن نافع ابن عمر اهلا اهل من الفرع والفرحة هذي منطقة منطقة في ضواحي المدينة. وهذه مسألة تجرنا هل يجوز مسلما ان يحرم قبل الميقات؟ عندنا
13:02الاحرام قبل الميقات والاحرام بعد الميقات اما الاحرام بعد الميقات لمن اراد العمرة فلا يجوز. لا يجوز المسلم ان يتجاوز المواقيت وهو يريد العمرة. ومن فعل ذلك فعليه دم وهو
13:17واهل يجب على المسلم اذا اتى على المواقيت وهو يريد العمرة ان لا يتجاوزها الا وهو محرم. ولا يجز له ان يتجاوز بغير احرام اما التقدم بين يدي المواقيت بمعنى انني احرم مثلا من بدل من احرم من اه بالحليفة احرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
13:37ما يسمى تقدم باحرامه قبل الميقات او يحرم مثلا اتى نفسه الكبير قال احرم من الطائف مثلا او يحرم من الرياظ او يحرم من اي نقول هذا هذا الفعل كما قال مالك رحمه الله تعالى عندما قاله رجل اني اريد ان اني اريد ان اهل قال لا تفعل
13:57قالوا اي داء وما في ذاك؟ انما هي اميال وازيدها. قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في ذلك؟ قال اما سمعت قوله فليخشى الذي يخالف عن امره ان تصيبه فتنة او يصيبه عذاب اليم. واي فتنة اعظم من ان ترى انك بعدة اميال
14:15المواقيت وقتها ربنا سبحانه وتعالى فلا يتقدم عليها المسلم ولا يتعداها ويتجاوزها. واختلف العلماء في من احرم قبل المواقيت هل ينعقد احراضه؟ بالاتفاق انه ينعقد لكن فعل هذا يكره فعل هذا غير مشروع. اتفق الائمة ان من لبى بالاحرام ودخل في النسك
14:40قبل المواقيت ان احرامه ينعقد ان احرامه ينعقد لكنه فعل مما فعل ما لا يحمد وقد انكر الخطاب على غير الصحابة الذين احرموا من ايليا او احرموا من بيت المقدس وما شابه ذلك انكر عليهم ذلك وقال لهم انكم ائمة هدى وان الناس يقتدون
15:00فانكر عليهم وزجر عن هذا الفعل. فيقال ايضا هنا لا يشرع ولا ينبغي المسلم ان ان يتقدم المواقيت بالاحرام. والمراد الاحرام والدخول في النسك وليس لبس الرداء والازار. قد يلبس الانسان والرجاء في بيته. ولا يعد محرما. انما يعد محرما قال لبيك اللهم عمرة
15:20والدخول في النسك. اذا لا يشرع ان يحرم المحرم قبل قبل الميقات. وفعل ابن عمر هنا رضي الله تعالى عنه نقول هو اجتهاد منه خالف ذلك خالف لذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندما وقت لنا تلك المواقيت
15:39حددها لنا فلا نتجاوزها ولا نتقدم عليها. اما الحديث الاخر ان ابن عمر اهل من فهذا منكر ولا يصح وفي اسناده في اسناده انقطاع قال حتى مالك عن الثقة عنده
15:52عند هنا قال حدثنا مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من ايليا. وقوله هنا على قاعدة الحديث اذا قال الراوي عن الثقة عنده هل يقبل توثيقه وهو لا يعرف
16:06الذي عليه اهل الحديث ان توثيق الراوي ممن لا يعرف حاله وعينه انه لا يقبله من يخالف في هذا الناس ويرى ان الامام المتبع الذي يتمذهب اصحاب مذهبه اذا وثق اذا وثق راو فانهم يلزمهم
16:26الاخذ بتوثيقه والاحتجاج بقوله لكن الصحيح ان توثيقه دون معرفة الموثق انه لا يعتبر توثيقا ان الموثق وهو لا يعرف قد يطلع غير مالك او يطلع غير الموثق على علة وضعف في ذلك الراوي
16:44توثيق الراوي دون ان يعرف عينه لا يقبل على الصحيح ثم قال بعد ذلك مالك بلغه النبي هل من بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم هلأ اهلأ بجميع عمره من المواقيت. وقوله هل لم نرجع الرال هنا؟ كما نعلم سابقا ان هناك
17:09فرق بين عمرة المكي وعمرة الافاقين الافاق الافاق يحرم من المواقيت والمكي في احرام له حالتا ان كان يحلف بحج احرم من مكان الذي هو فيه. وان كان يحرم بعمرة فاتفق الائمة انه يخرج الى ادنى الحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانة
17:31لانه بعد ان فتح مكة وذهب الى اوطاس لغزو هوازل بعد ان امتصعل هوازل اتى الجعرانة واحرم منها بعمر وكانت العظام من اي شيء من الحل فيقال فيها ان النبي احرى منها لانها من الحلم. وكان هو في مكة صلى الله عليه وسلم فينزل منزلة المكي اذا احرم المكي
17:54المكي اذا كان المسلم اذا كان العبد والمسلم اذا كان في مكة واراد العمرة فانه وجوبا الى التنعيم او الى الحلق ويحرم من ذلك. واما قول النبي وسلم واهل حتى اهل مكة من مكة المراد بذلك الحج
18:14اما العمرة فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن الصديق ان يخرج عائشة ويعمرها من التنعيم. قال بعد ذلك العمل في الاهلال او نقف عليه عليه هو يقول هذا لكن حيث انه لا يعرف للشخص قبلنا توثيقه. واضح؟ لكن حيث انه لا يعرف يبقى هذا عندي لكن ينظر
18:43يقول هنا هاشد ثقة اذا كان هو بكير بن عبد الله الاشج فالحديث صحيح لكن يبقى آآ يعني هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه عندما احرم من ايليا من بيت المقدس من يقول هذا
19:01نقول هذا ليس اه ليس بحجة والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايوا الحمد لله لا لا يغلو اذكروا الله قوله على الثقة عنده ان عدم العمر اهل من ايليا اولا عدة احتمالات
19:31القول عن الثقة عنده الثقة هذا لم يصرح بسماعه بابن عمر ولا يعرف هل ادرك ابن عمر او لم يدرك مذهب يقول عن عبده فانه يريد بذلك يزيد من عبد الله يزيد يزيد بن عبدالله بن بن الهادي يزيد عبد الهادي ايضا لم يدرك يزيد
19:51لعمر فاذا قال هنا يقول عن الثقة ان ابن عمر هل من هل من الا يبقى منقطع. واضح؟ واذا كان هذا الراوي احد الثقات وسمع وادرك النبي صلى الله عليه وسلم ادرك الصحابي ان
20:09كن صحيحا الله يحفظك. يكون صحيحا ويكون اسناده صحيح. نعم. فيكون الحديث صحيح. لكن مع ذلك حتى لو قلنا بصحته ليس بحجة على جواز حياك الله حياك الله الله يجزاك خير الله يحفظك ويبارك فيك فليس بحجة على جواز
20:30الاهلال من ايليا والاهلال من دون المواقيت. نعم