الدرس 4 | شرح جامع الترمذي | أبواب النذور والأيمان عن رسول الله ﷺ | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله وبجميعه باب حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا وكيل عن سفيان يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن ابي سعيد الرعيني. عن عبدالله بن مالك
0:20عن عقبة ابن عامر قال قلت يا رسول الله ان اختنا غدا تمشي الى البيت حافية غير مختمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اخته
0:30شيئا فلتركب ولتختمر ولتصوم ثلاثة ايام. عن ابن عباس وهذا حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق باب حدثنا اسحاق موصول قال اخبارنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال
0:50بحليفه واللاتي والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. وابو المغيرة هو الخولاني الحمصية واسمه عبد القدوس ابن الحجاج وهو ما جاء في قضاء في قضاء النذر عن الميت. حدثنا قال حدثنا الليث عن بيت الله ابن عبد الله ابن عتبة
1:10عن ابن عباس ان سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر. استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه
1:20فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. هذا حديث حسن صحيح في فضل من اعتق. حدثنا محمد على قال حدثنا هو اخوه سفيان ابن عيينة عن حصين ابن ابي الجعد عن ابي امامة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرئ مسلم
1:40امرأ مسلما كان ذكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. واي امرؤ وايما امرؤ مسلم اعتق امرأتين مسلميتين كانتا فكاكا ومن النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه
1:53يضيء كل عضو منهما عضوا منه واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكة من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. هذا حديث صحيح غني من هذا الوجه وفقه هذا الحديث ما يدل ان عتق الذكور افضل من عتق الاناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:12من اعتق امرأ مسلما كان زكاة من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منها وايما امرؤ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكا من النار منهما عضوا من لا قفلوا عليه باب باب في الرجل يلطم خادم لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
2:36وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الترمذي قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه. اي ما عليه من الكفارة والذنب. فقال هنا قتل ابو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين الهلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيت
3:06سبعة اخوة ذكور ما لنا خادم الا واحدة الا جارية واحدة. فلطمها ها احدنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح وهو يدل على ان سويد بن مقرن واخوته كان عندهم جارية واحدة
3:36وهذي يدل على اي شيء على عظيم حاجتهم لهذه الجارية حيث انها كانت تقوم على خدمتهم على صنع طعامهم على غسيل ملابسهم على القيام بشؤونهم ومع ذلك لما لطمها ذلك الرجل منهم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقه
3:56وذلك ان اللطم هو الضرب على الوجه لا يجوز. لا يجوز ان يضرب احد على وجه لا مسلم ولا كافر. لا يجوز النقل على الوجه وعلة ذلك ان الله عز وجل خلق ادم على صورته
4:13فلا يجوز ان يقبح وجه الانسان ولا يجوز ان يلطمه على وجه تكريما للوجه. تكريم الوجه لان الله خلق ادم على صفته وعلى هذا على من فعل ذلك ان يتوب ان يتوب الى الله عز وجل وان يستغفر الله سبحانه من الذنب وان يطلب من ممن
4:36لطمه ان يحلله ويبيحه. فان كان ممن ممن يقبل قصاصه فليمكنه من الاقتصاص. وان كانا استطيع كان لا يستطيع فانه فانه يفعل ما يكفر ذلك الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء الاخوة
4:56اي شيء امرهم ان يعتقوا هذه الجارية وهذا العتق ليس بواجب اجماعا لكنه من باب ان يكفر عن هذا الذنب. والا لو حللتهم تلك الجارية لو اعطوها مالا رضيت بذلك مثلا
5:16فان حقها يسقط بذلك الذنب يسقط حقه بذلك الذنب. او يسقط حقه بذلك اللطم على كل حال الذي اعيده هنا ان الظرب على الوجه لا يجوز وان التقبيح لا يجوز
5:30وان السنة لمن لطم جارية له ان يعتقها فان ذلك كفارة لذلك او كفارة لتلك اللقمة. كفارة تلك اللقمة. وذلك ان ان القصاص بين العبد والحر قد لا يمكن ولذلك من قذف عبده يوم من قذف عبده الدنيا
5:51اقام الله عليه الحد يوم القيامة اقام الله للحر حد القذف يوم القيامة ان لم يكن كما قال في قذف عبده وليس يوم القيامة فيه ضرب وانما فيه الحسنات والسيئات. المنطوم يأتي ويأخذ من حسنات فاطمة
6:11ما يقابل تلك اللقمة ولك ان تقيس عذاب كل شيء ولذلك قاسمتها دول المفلس قال القاب المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم؟ قال المفلس من يأتي يوم القيامة باعماله كجبال تهامة
6:26ثم يأتي يأتي باعمال بيض ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فلا يزال يؤخذ من حسناته حتى اذا نفذت حسناته اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم القي في النار. هذا هو المفلس حقيقة. قال بعد ذلك
6:46قالوا قد روى غيره عن الحديث عن فصيل ابن عبد الرحمن فذكر بعض الحديث قال لطمها على وجهها قال من باب التأكيد والا الاصل لطم انه الضرب على وجه هو الاصل في اللطم لطمها اي ظربها على وجهها لكنه ازال تأكيدا لقوله لطمها على وجهها
7:04قال ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الاسلام؟ وصورة الحلف بهذه او صورة هذه الطريقة ان يقول هو يهودي هو استرالي ان فعلت ذلك. هذا الحليب غير من الاسلام
7:19وهذا الحلف محرم ولا يجوز وهذا يفعله بعض الجهلة يقول هو يهودي او نصراني اذ أكلت طعامك تقول هذا محرم لا يجوز. فان كان صادقا كان اثما وان كان كاذبا فهو كما قال يعني خطير الامر بمعنى انه قال هو يهود او نصراني انني ما اكلت من هذا الطعام
7:42فان كان صادقا لم يعد للاسلام سالما. وان كان كاذبا فهو كما قال اي فهو يهودي ونصراني نسأل الله وهذا وعيد شديد انه انه انتقل الى الى ملة اليهود نصراني بهذا الحلف. وان كان قائله ليل ذلك لكنه على خطر عظيم. لان من قاله يهودي
8:01وهو يريد بذلك انه يهودي على دين اليهود فهو كافر بالله عز وجل ان كان كاذبا. يدفع كفارة ويدخل الاسلام لا ادري انا لا ان نقول اذا قصد بيمينه انه على دين اليهودية ان كان وهو يعلم انه كاذب فهذا تؤية بتوبته يكون ايش؟ يرجع الى الاسلام ويتوب
8:20ويكون عليه اذا قلنا ان اليمين ليس فيها كفارة فإنزلت اليمين الغموس لا كفارة فيها. وان كان صادقا نقول عليك التوبة لهذه الحلف من هذا اليمين المحرم التي لا تجوز يرحمك الله. فهذا معنى قوله
8:36بغير ملة الاسلام. قال حدث منيع حتى اسحاق بن يوسف عن هشام الدستوائي ان يحمل ابن كثير عن ابي قلابة عن ثابت الضحاك قالت من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال
8:50واضح معناه؟ بمعنى ان يقول هو يهودي ان اكل ان ان كنت ذهبت الى بيت فلان وهو قد ذهب نقول ان كان كاذبا هو كما قال وان كان يعني الصحيح ان هذا من باب الوعيد
9:05فان الحالب بهذا الحديث نريد اي شيء ابعاد التهمة عنه فهو ليس بسالم من هذا الوعيد الشديد فعليه التوبة الى الله عز وجل من هذه اليمين الباطلة المحرمة قال وقد اختلف العلماء في هذا اذا حلف الرجل بملة والاسلام
9:24فقاله يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا فعل ذلك شيء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه. وهو قول اهل المدينة وفيه يقول مالك والى هذا القول ذهب ابو عبيد. وقال بعض اهل العلم
9:38من اصحابه وسلم علي فداء الكفار وهو قول سفيان واحمد واسحاق بمنزلة بمنزلة اليمين فان كان واليمين تنقسم الى قسمين يمين غموس وهي على شيء قد وقع انه لم يقع. هذي تسمى اليمين الغاموس
9:55تسأله تقول اتيت له يقول لما اتيت ويحلف وهو اتي يقول هذه يمين غموس لا تجبرها كفارة وانما عليه التوبة وسميت غاموس لماذا لئلا تغمس صاحبها في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. واما ان كانت معلقة على امر مستقبلي
10:14فقال مثلا ان اتيت الى فلان فانا كذا وكذا فاتى فعليه التوبة الى الله عز وجل من من هذه اليمين وعليه ايضا الكفارة لانها في حكم اليمين في حكم اليمين واما الجمهور فذهب بعض العلمين لان ليس بيمين لماذا؟ قال لان اليمين ما كان حلف بالله
10:35لكن يقال في هذه ما يقال في الطلاق الطلاق ثم ايش؟ يمين وكذلك قوله علي الحرام هي يمين لان الله قال قد فرض الله تحلة ايمانكم مع انه كان يقول هي علي حرام
10:50فجعل التحريم بمنزلة اليمين يقال ايضا الطلاق منزلة اليمين فكل ما خرج مخرج اليمين ففيه كفارة. اذا كان بمعنى ان يمنع نفسه او يلزمها بامر ثم ثم حنث فيه فعليه التوبة والكفارة
11:12قال حدث محمود الغيلان قال حدث وكيع بالجراح عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الزحر عن ابي سعيد الرعيني عن عبد الله المالكي ليحصد عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله
11:27ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافية تمشي للبيت الى الكعبة حافية غير مختمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يخلع بشقاء بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختبر ولتصم ثلاث ايام
11:46هذا الحديث اسناده رواه احمد وكذلك الدارمي وابو داوود وغير واحد وفي اسناد عبيد الله ابن زحف وفيه ضعف. والحديث ايضا جاء في الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث بالخير على قبل عامر
12:05بلفظ اخر بلفظ مقارب لهذا اللفظ لكنه بمعنى ان اخته حلفت او نذرت ان تمشي الى الكعبة فنظر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وان تكفر عن يمينها. وعلى كل حال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ليعصي الله فلا
12:24ولا يجوز الوفاء ببذل في معصية الله ومن نذر ليعصي الله او حلفه على يمينه افعل فيه امرا محرما وجب عليه الحلف فيها ولا يجوز الوفاء بها. لان هناك من الجهلة
12:40من اني اذكر قصة في هذا امرأة حلفت ان ترسل شيئا من امرا محرم لفلان من الناس. فقالت اني حلفت كيف افعل؟ قلت هذا حلف لا يجوز محرم اللي هي خابت ايش من معصية؟ خافت معصية تحرك ما خافت من المحرم اذا سترسل له
13:00شيء يا ابو حرم ترسل له صورها او شيء من قبيل هذا قالت اني حلقتني سارسلها لك فهذا من الجهل العظيم ان تحرص على معصية الله ثم تتحرج من الحلف في هذه اليمين. لان اليمين هذه اصلها
13:15ولا تجوز فيجب عليك وجوبا ان تحنث فيها. ولا يجوز لك الوفاء بها وعليك الكفارة لكونك حلفت بالله على امر محرم لم تستطع الم تفعله فهذا هو الحدث فالحي اسنانه ضعيف لكن معناه صحيح. والعمل على هذا من اهل العلم ان من حلف على معصية لم يجده يعصي. وان حلف على امر شاق لا يستطيع عليه لا يجب
13:41عليه ان يأتي به ومن امر من حلف على طاعة يستطيع عليها فليطع الله عز وجل واما قول ثلاثة ايام فليست كفارة اليمين وانما كفارة اليمين كما جاء في كتاب الله عز وجل اطعام عشرة مساكين او كسوتهم
13:56او تحرير رقبة هذه الثلاثة على التخيير الاطعام والصيام الاطعام والكسوة والعتق هذه على التخيير فان عجز عن هذه الثلاث الثلاث لم يستطع ان يطعمه فلم يستطع ان يكسو ولم يستطع ان يعتق هنا بعد ذلك اي شيء ينتقل الى الصيام
14:14لان من الناس من يظن انه بمجرد ان يحنث انه يصوم ثلاثة ايام وينتهي امره ويقول لا يجوز الصيام الا بعد العجز عن الاطعام والكسوة والعتق اما اذا كان يستطيع ان يطعم فلا فلا يكفر بالصيام
14:32وانما التكريم الصيام يكون بعد العجز عن التكبير بالطعام او الكسوة او العتق. فهذا من الالفاظ المنكرة وهي قوله ولتصوم ثلاثة ايام الا الا ان يقال ان هذا ممن علب حاله ان
14:47له فقير ليس عنده ما يطعم وليس عندما يكسو قامه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب حاله ان يصوم ثلاثة ايام. قال حدثنا اسحاق المنصور حدثنا ابن المغيرة قال حدثان الاوزاعي قال حدثان الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
15:01هنا قال صلى الله عليه وسلم من حلى منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. من قال تعالى وقابرك فليتصدق. الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم وفيه دليل على ان من حلت غيره فقد اشرك
15:19وان قول القائل واللات والعزى هو مثل من يقول والنبي الذي يحلف بالنبي او يحلب الشرف او يحلف مثلا بعض الاولياء الذين يشركون بهم متى يقول عبد القادر الجيلاني والبدوي والدسوقي
15:36نقول من حلى بهؤلاء بهؤلاء وجب عليه التوبة وان يقابل ذلك بقوله لا اله الا الله فتقابل حسنة التوحيد سيئة الشرك. اي انه عندما قال واللات والعزى او قال والبدوي او قال او العيدروس او قال والدسوقي
15:55او قال والنبي وشرفي وحلف بغير الله لا بد ان يتبع ذا بقوله لا اله الا الله فان الحسنات يذهبن السيئات والحتى تمحو السيئة. ولا شك ان سيئة الشرك لا يمحوها الا حسنة
16:13التوحيد فهذا معنى قوله فليقل لا اله الا الله ومن قال تعالى اقابلك والقمار محرم فليتصدق تكفيرا لهذا الذنب ويؤخذ من هذا فائدة ان كل من عمل سيئة ان السنة ان يتبع تلك السيئة بحسنة
16:33ان كان ان كانت السيئة تتعلق المال فليقابلها بحسنة تتعلق بالمال. يتصدق بماله. ان كانت ستتعلق باللسان فليقابلها بحسد تتعلق باللسان كذلك ان كانت البدن فليقابلها بحسنة تتعلق بالبدل فهذا من باب تكفير السيئة ذلك الفعل. تكفير تلك السيئة على حسب السيئة
16:58يكون التكفير فتأمل هنا عندما قال ادريس العزى قال فليقل لا يا الله واذا قال تعالى اقامرك وهي من باب المرابحة بالمال على الطريقة المحرمة امره ان يتصدق لان حاملا على القمرية شيء المال وحب المال فحتى يكفر هذا الذنب
17:16يتصدق بشيء من ماله كفارة لهذا الذنب ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. ثم ذكر الله ابن عباس ان سعد ابن عباد ابن سعد ابن عبادة
17:31رضي الله تعالى عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه وقد توفيت قبل ان تقضيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي وقد جاء في الصحيح انه قال من مات فعليه صيام نذر صام عنه وليه
17:49فكل نذر يكون على الميت فانه يقضى عنه نذر ان يصوم نذر يتصدق نذر ان يطيع الله بطاعة معينة متى؟ من الناس من يقول نذر ان يصوم ثلاثة ايام نقول على وليه ان يصوم عنه ثلاثة ايام. نذر يصلي عشر ركعات يقول لوليه ان يصلي عنه عشر ركعات
18:10فان نذر الميت نذرا لا يستطاع فعلى وليه ان يكفر عنه كفارة يمين ان كان من تركة الميت او من مال الولي الامر في ذلك واسع قال باب ما جاء في فضل من اعتق
18:28اي في فضل اعتق رقيقا وفرق بين رقيق ورقيق فان من اعتق حرا اعتق الله عز وجل له بكل عضو منه عضوا منه. لان الرجل كفؤ الرجل والمرأة على النصف من الرجل
18:48فمن اعتق رجلا كان فكاك من النار من اعتق مرأة واحدة كان كانت فكاك نصفي من النار فان اعتق امرأتين كانتا فكاك من النار قال حدث محمد بن عبد الاعلى حدثنا عمران بن عيينة
19:06عند حصين عند سالم عن ابي امامة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وايما امرئ مسلم وايما امرئ مسلم. وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت
19:26تا فكاك من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاك من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
19:44ورجاله رجاله ثقات رجاله ثقات كعبد الاعلى ثقة وعبرة بن حصين عمران بن عيينة ثقة وحصين ايضا ثقة وسام بنجاد عن الامامة كل الحديث رجاله رجاله ثقات رجال لكن التي قال فيه غريب من هذا الوجه اي انه حسن الصحيح لكنه غريب من حديث
20:06ابي امامة رضي الله تعالى عنه والحديث جاء من حديث من حديث آآ عند عن السنن من حديث ابي الطفيل اي نعم في صحيح ابو هريرة نعم في حديث ايضا عند اهل السنن من حديث اخر نفس المعنى هم داوود
20:31واصلا. واكب الاسقال رضي الله تعالى عنه انه قال احدث الاسم محمد الرملي حدثنا غمرة عن ابراهيم نبي عبلة عن الغريف الديلمي. نعم. قالت هي نوافلة بن اصقع فقلنا لو حدثنا حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب وقال ان احدكم يقرأ مصحفه معلق
20:51وفي بيته فيزيد وينقص قال انما اردنا حديثا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم افي رسول الله في صاحب منا اوجب يعني النار بالقتل وقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عذو وعذر منه من النار
21:01في هذا الحديث فليس فيه ذكر المرأة وانما فيه من اعتق كان فكاك من النار قال كل ذلك فسمعت الرسول يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة. وساق الحديث وسمعت يقول ايما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما
21:31وقاء كل عظم من عظامه عظم من عظامه من النار. وايما امرأة عتقة امرأة مسلمة فان الله جعل وقاء كل عظم من عظامها عظمة من عظام يحررها ان النار يوم القيامة. اذا ما في شك ان ان ان فكاكه هذا صحيح
21:51لكن جعل المرأة جعل المرتين مقابل الرجل فالحج يدل على ان من اعتق امرأة كانت فكاك نصفه ولمن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار انا كان عندي شيخ عند ابي داوود ايوه
22:05قال حدثني حفص بن عمر بن مره عن سعد نشرح به من الصمت. انه قال حدثنا حديثا سمعنا رسول الله. ذكر معنو معاذ الى قوله تمرين اعتق مسلما واي امرأة اعتقت امرأة مسلمة زاد وايما رجل اعتق امرأتين مسلمتين الا كانت ذكاة من النار. تقول هذا اصح. حديث شعبة هذي سؤال الصمت
22:25لكن يبقى المسجون يروح من؟ الحصين عن سالم. شبعان عمرو بن مرة. علما؟ عن سالم. عن شرحبيب. يبقى في سماء سالم اشرح لي السلطة ان توفي قديما. اشرح لي السلطة ان توفي قديم وسالم للسماع منه فيه نظر. لكن هذا هو يعني اقوى من هذا
22:45قولوا حديث مدار عن سعد بن الجعد عين شمل الصمت متوفي قديم متوفي في عهد في عهد عمر بن الخطاب. قال ما تشرح به بصفين؟ بصف معين يعني تقدم وفات وتقدم انا سالم لم يسمع ما شرح اي لم يسمع هو يعلم انه لم يسمع اي نعم هو العلة هذي في السمع
23:08العلة في سماع رؤساء ابن ابي الجعد من السلط من سماعه من ابي امامة عجلان قال وغيره يبقى الغير هذا من هو؟ كان جا بن عبد الله وقد سمع منه. اخي الحديث يبقى اسناد رجال ثقات لمسألة
23:22السبع. ولذا قال فيه هنا غريب من هذا الوجه. لانه رواه شعبة عن عن سالم عن شرح فيه بالصمت فهذا اقوى شعبة لا شك انه اقوى اقوى من آآ يعني اقوى من روى الحديث عن سالم الجعد فيكون رواية صاحبه يكون حيث فيه ضعف علته
23:45الانقطاع والله اعلم. قالت في الحي ما يدل على ان عتق الذكور للرجال افضل من عتق الاناث قال الحي صح في طرقه اي ان الحيث له طرق له طرق يصحح بها عند الترمذي
24:05قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو مئة مرة. هم. هل يدخل فيها هذا الفضل يا شيخ فضل. في العتق تعتق عشر رقاب. يدخل. كأنه اعتق عشر رقاب من اسماعيل. ولا مدفع مال وندفع. الحمد لله
24:25الحمد لله اللي ما عنده اللي ما عنده مال يستطيع ان يدرك مال من عنده مال بهذه الاعمال ذهب اهل الدثور قال اذا فعلتم ادركتم من قبلكم من اتى مثل ما اتيتم به قال تسبحون الله
24:41ماذا فعلت الجثور؟ يتصدقون ويعتقون ويصلون ويجاهدون ما عندنا شيء من الفقراء ما عندنا شيء قال سبح دبر كل صلاة ثلاثين مرة تدرك فعل هؤلاء وذلك فضل الله في من يشاء
25:00قال ولله الحمد ابواب الجنة ليست خاصة باحد. ان كان الغني عنده باب فالفقع عنده ابواب. فالحمد لله. جاوب مرة ثانية وقال له لا ذلك فضل الله الاغنياء حرص الاغنياء. قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المعنى انك
25:20ادركت شيء من بلدك وهؤلاء. ان اردت ان تدركهم ايظا فزد في الذكر حتى تدركهم في الصدقة من التسبيحة صدقة فالتحميد صدقة. نسأل الله الفضلة يا رب