الدرس 16 | شرح جامع الترمذي | أبواب البيوع | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحرام والمستمعين قال الترمذي رحمني الله واياه في جامعه باب ما جاء في حدثنا محمد بشام قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان وعن ابي
0:20نادى الى جانب ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. في الباب عن ابن عمر والشديد من
0:30الثقافي. حدثنا ابراهيم عبد الله الهروي قال حدثناه شيئا قال حدثنا يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل غني ظلم واذا
0:40اذا اوحيلت على مليا فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه انه اذا احيل احدكم على ملي فليحتم. وقال بعض واهل العلم اذا احيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له ان يرجع على المحيل. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق
0:59وقال بعض اهل العلم اذا اذا تويم اذا توي مال هذا بافلاس المحال عليه فله ان يرجع الى الاول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم تواب. قال اسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم هذا اذا
1:19الرجل على اخر وهو يرى انه ملي فاذا هو معدم فليس على مال مسلم تواء. جاء في المنابدة والملامسة حدثنا ابو بكر ابن محمد ابن عيان قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المنابذة والملامسة
1:38عن ابيه سعيد ابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والمنافق ان يكون اذا لمست الشيء فقد وجب البيع. وان كان يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك. وانما كان هذا من بيوع
1:58وانما كان هذا من بيوع اهل الجاهلية فنهي عن ذلك. وهو ما جاء في السلف في الطعام والثمر. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهج عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون بالثمر فقال من
2:18فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. عن ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن ابزى. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجاد السلف في الطعام والثياب وغير ذلك. مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان
2:38فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكره بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. ابو المنهار اسمه عبدالرحمن بن مطعم
2:58يريد بعضهم بيع نصيبه حدثنا علي بن الخاشمي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان عن سليمان يشكري عن جابر عن جابر ابن عبد الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه ومن ذلك حتى حتى يعرضه على
3:18شريكي. هذا حديث اسناده ليس بمتصل. سمعت محمدا يقول سليمان يشكري يقال انه مات في حياة جابر بن عبدالله. قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر قال محمد ولا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان الا ان يكون عمرو بن دينار. ولعله سمع منه في حياة جابر بن عبدالله
3:38قال وانما يحدث قال وانما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان الاشكوري وكان له كتاب عن جابر بن عبدالله. فقال علي ابن الاديني قال يحيى ابن سعيد قال قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جامد عبد الله الى الحسن البصري. فاخذها او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة فرواها واتوني بها فلم اردها
3:58حدثنا بذلك ابو بكر العطار عن علي بن المديني وهو ما جاء في المخابرة والمعاومة. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب ونبي زبيري عين جايبين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. ورخصت العرايا هذا حديث حسن صحيح
4:18باب في التسعير حديث قال حدثنا الحجاج ابن من هال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتالة وثابت وحميد عن انس قال ولا السعر على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا. فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى ربي وليس احد
4:38منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال؟ هذا حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في كراهية الغش في البيوع. حدثنا علي ابن حجاج قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال يا
4:58صحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. في الباب ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريضة وابي بردة ابن نيار وحذيفة ابن اليمان حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا
5:18عند اهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. فهو ما جاء في استقرار البعير او الشيء من الحيوان. حدثنا ابو هريرة قال حدثنا الويكيون عن علي ابن صالح عن ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركما
5:38قضاء. في عن ابي رافع. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا باستقراظ السن بأسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكرهه بعضهم. حدثنا محمد ابن
5:56قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا شعبة عن سامة بن كهين عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغرظ له فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالة وقال اشتروا له بعيرا فاعطوه اياه فطلبوا
6:16فلم يجدوا الا سنا افضل من سنه فقال اشتروه فاعطوه اياه اياكم فاعطوه اياه اياكم فان خيركم احسنكم قضاء. حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عنكم
6:32وهاي عن سلمة ابن كهيل نحوه. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حيد قال حدثنا رواح ابن عبادة قال حدثنا مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن ياسين عن ابي رافع
6:42مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول الله الله عليه وسلم ان يقضي الرجل الرجل بكرة. فقلت لا اجد ان في الابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه
7:02فان خير الناس احسنهم قضاء. هذا حديث هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا ابو هريرة قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء هذا حديث غريب وقد روى بعض
7:22هذا الحديث عن يونس عن سعيده المقبوري عن ابي هريرة. حدثني عباس ابن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا اسرائيل عن زيد ابن عطاء ابن السائب عن محمد ابن عنجب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهل
7:42اذا اقتضى هذا حديث هذا حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه. باب النهي عن البيع في المسجد. حدث الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا عاري محمد قال اخبرني يزيد ابن حصيفة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع
8:02او يرتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. حديث ابي رأيت حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض اهل العلم كرهوا البيع كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول احمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في البيع والشراء في
8:25مسجد والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في مطل الغني انه ظلم. وهذا الباب يدل على تحريم المواطنة الغني. والمراد بطل الغني
8:48القادر الغني الذي يستطيع ان يرد الدين لصاحبه وان يسدد الذي عليه من الديون ومع ذلك يباطل. فهذا من الظلم اذا قوله صلى الله عليه وسلم بطل الغني ظلم افاد ان غير الغني وهو المعسر الذي لا يجد ولا يجد
9:12على سداد دينه انذاك ليس من الظلم. وانما الظلم يتعلق بمن قدر واستطاع ان يرد دينه وما في ذلك ولا شك ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل. وهذا امر محرم وهو من ظلم العبد لنفسه. وظلم العبد لغيره
9:32فهو ظالم بمعنييه الظلم انه ظالم لنفسه وظالم لغيره. ضاوي نفسه بمعصية الله عز وجل بهذا المماطلة وظالم لغيره بمدعه من ارجاع الحق له. ثم قال قال حدثنا محمد بشار
9:51حدثها عبد الوهاب المهدي قال سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على بليد فليتبع
10:06قوله واذا اتبع احدكم على بنيه فليتبع المراد بهذا الحوالة اتفضل. الحوالة الحمد لله. وهو نقل المطالبة من الشخص الذي عليه الحمد لله الحوالة هي المطالبة من الشخص من الاصل الذي عليه الدين الى من احيل عليه
10:47الى من احيل عليه الدين فهي انتقال بالطلب الغريب الى طلب غيره بديره الذي عليه. وقوله اذا اتبع احدكم اي نقل وطلب منه قد يتحول الى غير الذي يطلبه. على بلية فليتبع. اذا قوله اذا اتبع احدكم على بلي
11:11اشترطوا في هذا اولا ان يكون الدين مستقرا. واشترط ايضا ان يكون المحال عليه بلي والشرط الثالث ايضا هو هو قبول المحال والمحال عليه. ايضا منها عدة اشترط ذلك انه لابد ان يقبل المحال وان يقبل المحال عليه. واختلف اهل العلم في مسألة قبول المحال
11:40هل الامر هدى للوجوب؟ اي يجب عليه ان ينتقل او للاستحباب. بمعنى اذا طلبت شخصا بدين. وهو ليس عند قال احيلك على فلان. هل يجب عليك ان اذهب الى فلان او تقول لا يلزمني ذلك الدماء طالبك انت. انا لا اعرف الا انت فليس هناك لي عند هذا الرجل مطالبة
12:05اطالبك انت يرى ان انتقاله واجب لقوله صلى الله عليه وسلم فليتبع وجماهير العلماء يرون ان الامر هنا فليتبع دعاء الاستحباب وليس على وجوب ولا شك ان قبول المحال قبول المحال وقبول المحال عليه انه مهم في هذه المسألة فقد تحال على شخص لا
12:27كبه وقد تحال على شخص لا تريد ان يكون بينك وبينه شيء من الارتباط. بل قد يترتب عليك شيء من الضرر فعليك اذا احلت عليه او انك تستحي ان تطالبه بمنزلته او لقدره عندك فتستحي ان تطاب الدين. فعلى هذا يقال
12:49انه اذا كان المحال عليه غريب وليس هناك ضرر على المحال بل يستطع ان يأخذ حقه بغير ضرر لا من جهة المعدة ولا من جهة الحقيقة فهنا نقول يلزمه ان يتقل ويأخذ دينه من الذي احيل عليه. وليس له ان يبتدع ليس له ان يبتدع
13:11ذلك وانما يجوز له الابتلاع اذا كان هناك مانع اما ان يكون المحال عليه رجل معروف بظلمه وفجوره واذ كان غنيا فهنا ليس له قبول الحوالة او يكون ممن له
13:31له مكانة ويستحي ان يطالبه بهذا المال فلا يلزمه ايضا الامر الثاني اذا اذا تحول الى الشخص الذي احيل عليه ثم تبين انه مباطل او انه مفلس ليس بلي الصحيح اذا قال عنده يرجع الى الاول يرجع الى الاول ولا يكون بحوالته على هذا يكون
14:00قطع لحق الشخص الذي تحول لان الماء ليس عليه تواء والتواء المراد به الهلاك اي لابد ان يبقى المال ذمة الغريب الاول. قالوا في الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي يأتي معنا حديث ابن عمر قال بطل الغني ظلم
14:24واذا احلت على بريء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. فذكره لكن الحديث هذا ليس في سنن الترمذي. ذكره بعضهم انك مطبوحة موجود في حاجة صح؟ قصها هذا عندك صح؟ عندك؟ لا بالحق ذكره
14:46ها؟ في ذكر قال هدى جاء في بعض النسخ آآ قال حد ابراهيم عبد الله الهروي حدث له شيء قال حدث يوسف ابن عبيد عن نافع ابن عمر قال بطل الغني ظلم واذا احلت على بني فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة
15:06قال المحشي وهذا الحديث ليس من سنة التبرير ومنها او ان الدعساء لم يذكروا في الاطراف كما اتى كما ادى البزي في اطرافه لم يذكروه بالتحفة ولا استدركه الحافظة للعراق وبحجر انه يرجح انه ليس من سنن الترمذي. والثاني ان المزيع حينما ترجم لابراهيم بن عبد الله
15:26في تهريب الكبال لم يرقب برقب الترمذي. اي لم يرمز له برمز الترمذي. مما يدل انه ليس من رجال الترمذي. ولا في ترجمته الترمذي ايضا. الثالث ايضا عند مجد الدين ابن تيمية حينما ذكر حيث الملتقى ابي البركات. لم ينسوا الا
15:46لابن ماجة وكذا فعل الزيلعي في نصب الراية. الرابع ان تبدأ حجر ذكر الحديث باجمع الزوايا الضجة بين رحمه الله. ادوا احد انه ان احدا من اصحابك ترتب يخرجه وهو امر يدل على عدم وجود الحديث وان كان موجود عند ابن ماجة. على كل حال
16:06هذا يرجح ان هذا الحديث الذي هو حديث إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم حتى يونس ابن عمر بطل الغني ظلم واذا احلت على بنيه فاتبعه ليس بالترمذي
16:16انما هو وانما هو في سنن ابن ماجة. حديث آآ ابي هريرة هذا هو في الصحيح. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. في حديث هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان ايضا حديث ابن
16:36ايضا هو حديث صحيح. واما ابن عمر فحديثه ايضا يدل عليه الذي قبله فهو ايضا بهذا الاسناد جيد. قال حبيب هريرة حديث حسن صحيح ومعناه اذا احيل احدكم على بلي فليتبع. فقال بعض العلم اذا احيل الرجل على بلي فاحتاله فقد برئ المحيل. هنا مسألة
16:57بمجرد قبول المحال الحوالة وقبول المحال عليه الاحالة فقد برئت ذمة المحيط الا اذا كان قد احيل عليه غير غني وغير بلي او كانوا باطلا فانه يرجع على على الاول. وهذا هو الصحيح اما اذا كان غير مباطل وغني وقبل المحيل والمحال عليه
17:26فليس له ان يرجع الى من احاله وقال بعض اهل العلم اذا توى مال هذا بافلاس المحال عليه فله ان يرجع الاول وهذا هو الاقرب واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قال ليس على بال مسلم التوى اي ليس عليه هلاك باهلك المال يذهب. قال اسحاق
17:48هذا اذا احيل الرجل على اخر وهو يرى الدهبلي فاذا هو معدب فليس على بال مسلم التواء ان يرجع الى الاول ولا يذهب ولا يذهب ماله ولا يذهب ماله. يذكر اهل العلم في ذلك شروط الحوالة
18:05ان يكون المحيل والمحال من اهلاء العقد ان يكون مسلما عاقلا بالغا حرا مكلف هذا معنى شروطه وان يرضى البحيل فمن كان مكرها فليرضى البحيل المحيل الذي هو صاحب الحوالة يرضى فان كان بكرا فلا حوالة
18:27هذا هذا من جهة شروط. الوحيل. اما من شروط المحال ايضا ان يكون اهل العقد. والثاني ان يكون راضيا بذلك انا قلت ما ذكرنا على خلاف في الوجوب ان يتم قبوله في مجلس الحوالة قالوا من الشرطة ان يتم قبول
18:47الحوالة وهذا شرط انعقاد اما شروط المحال عليه ان يكون اهل العقد ان يكون راضيا وان يكون فليتم قبل مجلس العقد ايضا. وهناك ايضا شروط المحال به وهو الدين ان يكون دينا مستقرا. وان يكون الدين
19:07لازما اما ان كان غير داء غير مستقل وليس بلازم فلا تصح في هذا الحوالة. والكلام في هذه المسألة مسائل حوالة كثير. لكن الذي يعنينا هنا ان الانسان اذا احيل على مليء فانه يتبع
19:25واتباعه هنا بالاجماع بالاجماع انه مشروع ومستحب والحوالة مستحبة ومشروعة بالاجماع. وانما الخلاف في الوجوب هل يجب او لا يجب فذهب الى احمد وغيره الى الوجوب وذهب الجمهور الى انها ليست بواجب وانما هي سنة مستحبة. قال بعد ذلك باب ما جاء في الملابسة والمنابرة اي من جهة
19:45البيوع في بيع الملابسة وبيع المنابذة. ومثل هذه البيوح هي اصل يلحق بها ما كان في حكمها. وضابط هذه المسألة ان كل بيع اليقوب على الغرر على الغرر فانه غير جائز. اي بيع يقوم على الغرض فان البيع فيه غير جائز لقوله صلى الله عليه وسلم لقول ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
20:05الغرر والملابسة والمدابذة وبيع الحصاة وما شابه ذلك وبيع السمك الباء وبيع الطير في الهواء وما شابه هذا كله من باب الغرض وبيع حبل للحبلة ايضا هذا الباب الغرض وهنا
20:20قل كل بيع كل بيع ينبني عليه شيء من الغرر البين الواضح لان هناك الغرر غرارات غرر واضح وبين وهذا لا يصح والبيع وغرر مغتفر يسير غرر مغتاب يسير ولا يتم البيع الا به. مثل من يشتري البيض هو لا يدري صلاحه
20:40ومن فساده فهو لا يشتري على على غالب الضرر انه صالح. فما وقع فيه من شيء من الفساد فان هذا الغرر مما يغتفر مما يغتفر لانه لا يتم البيع الا بهذا
20:50الطريقة. كذلك من يشتري من يشتري اشياء اخرى التي لا يراها يعني يشتري اشياء في غالب الحالة انها انها طيبة يشتري الجزر وهو مثلا قد نضج وقد استوى ولا يدري قد يكون بعضه مما خفي ليس بصالح
21:10من هذه الاحاديث التي فيها النهي عن بيع الملابسة والمنابر وبيع الحصى الحصى ادى اي بيع يقوم على الغرر الواضح البين فان بيعه لا يجوز ولو تب التراضي بعد ذلك يعني لو تبت تراضي على هذا البيع يقول هذا غير جائز لكن لو وقع العقد بهذه الصورة وهو فاسد ثم رضي بعد ذلك ان هذا
21:30الذي وقع عليه العقد قال انا اريد هذا واقبل به. تقول يجوز بشرط ان يجدد العقد من جديد قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاوة ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن زيادة عن الاعرج عن ابي هريرة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
21:48والملابسة. وهذا الحديث الصحيحين الا انه مطول واذا اختصروا او في الباب عن ابي سعيد وابن عمر ومع الحديث يقول اذا نبذت اليك الشيء فقد وجب البيض بمعنى المنافذة هو ان ينبذ له
22:06السلعة او اه او او هناك سلعة معروظة فيقول اذا نبذت لك هذا فقد تم البئر وهو لا يراه ولا يعلم حالة او يكون المنبوذ لن ينبذه شيء فيقول اذا نبذت لك اي شيء من هذه السلعة ووقع في يدك فإذا البيعة قد تب على هذه السلعة التي لبثتها وهذا ايضا كله لا يجوز لأنه
22:27قد ينبذ له شيئا لا يريده وقد ينبذ له شيئا اغلى من الشيء الذي يريده ويخسر لا يدري لا يدري ما ايهما يعني يكون هناك الغرر واضح وبين كذلك بيع الملابسة وهو ان يقول انا
22:42ساضع على ساضع يدي على شيء واي شيء المسه بيدي فالبيع لي في هذا فهذا لي واشتريه بقيمة يتفق عليه بخمسة الاف او مئة او ما شابه ذلك ثم ثم يقع ثم يضع يده
22:55على ما ابوا من السلع. قد يكون فيها الباهظ وقد يكون فيها الرخيص. مثل ما يسمى الان بيع العود يأتي ويقول انا اخذ هذه القبضة الف يقول لا يجوز لان هذا ايضا من الغرر الذي الذي هو واضح وبين فقد يكون اخذت الرديء وقد يكون اخذت اطيب ما يكون
23:15ايضا لا يجوز وهو بيع الملابسة او المدابلة. يقول اذا لبست الشيء فقد وجب البيع. وان كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب يدخل يده يقول خلاص هذه القبضة انا اشتريتها بعشرة ريالات وهو لا يدري ما في هذه القبضة قليل كثير طيب الرديء لا يدري وقال
23:35هذا كانوا بيوع الجاهلية فنهي عن ذلك ولا قاعدة وانه داخل في بيع الغرى المحرم قالوا وما جاء في السلف في الطعام والتمر؟ السلف في لغة اهل الحجاز والسلف وفي لغة غيرهم السلف. السلف
23:53هو السلام معناهما واحد. السلف والسلف معناهما واحد. والسلف هنا نوع بيع وليس هو القراءة القرظ الذي يعرف الان يسب السلف الان هو قرض ان يقرضه قرضا ويسلفه سلفا يرد عليه. هذا السلف في لغتنا ليس السلف في لغات اهل الحجاز. لغة الحجاز هو بيع وهو يسبب بيع
24:13السلف ببيع السلب وهو صورة السلف والسلف هو ان يسلب الثمن في مجلس العقد وتكون المثمن مؤجل المثمن مؤجل بمعنى اريد اعطيك الف ريال على ان تأتي لي بعشرة اصاع من التمر السكري
24:32او التمر الاخلاص عشرة اصاع من التبغ بعد كم؟ بعد ثلاثة اشهر يقول اتفقنا فيتفقا على هذا ويأخذ هذا البايع الثمن في مجلس العقد وبعد ثلاث اشهر يلزم ان بهذه العشرة اصاب وهكذا
24:52اشتريت كسيارة جيب ابو ديلها كذا ولونها كذا ونوعها كذا بقيمة مئة الف ريال ثم يقول بعدها سنة تعطيني هذه السيارة يقول يا شيخ طيب لو سأل سل ما فائدة هذا البيع؟ فائدته يستفيد البائع ويستفيد المشتري يستفيد الذي دفع
25:15ويستفيد الذي اخذ اما الذي دفع فيستفيد انه سيأخذ هذه السيارة بعد سنة بقيمة انقص من قيمتها في الواقع لهذه السيارة بعد سنة يقول لو اراد ان يشتريها يعني نقدا قد تصل مائة وخمسين الف. فهو فهو يقدم مئة الف في اول السنة حتى يأخذها بعد سنة بهذا المبلغ
25:37ويستفيد البائع انه بدأ يقترض قرضا ويأخذ عليه فائدة ربوية يقول انا اشتري منك اعطي مئة الف وانا اضمن لك سيارة بهذا الوصف بعد سنة فهو يريد ان يأخذ المال يقضي به حاجته يبيع ويشتري فيه تتجر فيه ثم بعد سنة يعطيه السيارة مثل ما يسمى الان ببيع
25:57الاجل ببيع الاجل والفرق بين السابيع الاجل بيع الاجل هو ان يعطيك السلعة وتعطيه مبلغ بعد سنة واضح؟ والعكس الصحيح باي علاج يكون الزيادة على مد؟ على المشتري والسنة بزيادة على على البائع. واضح؟ فلهذا الفرق بين السلف وبين آآ ما يسمى ببيع الآجل. بيع الآجل انا ابيعك السيارة هذي
26:22قيمتها لهذا السوق بخمسين الف ابيعها لك بعد سنة بكم؟ بثمانين الف مقابل ايش ثلاثين الف هذي؟ مقابل التأجيل الذي اجلتك اياه. العكس انا ادفع لك مئة الف الان على
26:37قد تأتي بسيارة بعد سنة موديل الفين وعشرين مثلا بهذا المبلغ. استفدت انا انني اخذت السلعة التي بعد سنة بمبلغ اقل من قيمتها في الواقع. فهذا هو الفرق بين السلف بين السلف والسلف
26:52مع بيع الاجل فهو جائز بشروط ان يكون السلف في في شيء معلوم ان كان كيل فكيل معلوم. ويكون الاجل ايضا معلوم. لا بد يكون الكيل معلوم الوصف معلوم. الزمن الذي سيسلم له فيه
27:09هذي السلعة في شيء فليسلم في كيل بعلوب ووزن بعلو الى اجل معلوم قال حدثنا احمد البريع سفيان عن ابن ابي نجيب عن عبدالله عن عبدالله اه انا ابني عباس انا عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال سيارة عن ابي العباس قال قدم المدينة وهم يسلفون وهم يسلبون التمر
27:37فقال من اسلم فليسلف في كيل معلوم بوزن معلوم الى اجل معلوم. وهل يشترط ان يكون السلم او المسلم فيه موجود البيع الخليسي شرطا لا يشترط يعني هذا ايضا يدخل في صورة بيع ما لا يملك يعني مما يستثنى من بيع ما لا يملك صورة السلف لان من
28:02بيع ما لابنك لا يجوز وهو ان يبيع شيئا لا يملكه ويقول انا ابيعك هالسلعة نقول هذي لا تجوز الا في حالة واحدة وفي حالة بيع السلف فلا يشترط ان
28:12السلعة موجودة عند قبض الثمن بل قد تكون غير مخلوقة الان بمثل الزرع هذا الدخل قد يكون غير موجود تمر هذا فاذا جاء بعد سنة سلمت له التمر فالسيارة قد لا تكون مصنوعة الان بعد سنة اسلمك السيارة الفين وواحد وعشرين اسلمك هذه السيارة نقول لا حرج ولا يدخل هذا في بيع ما لا يملك وانما هو يدخل في بيع السلب
28:33حديث ابي هريرة حديث ابن عباس هذا هو في الصحيح. رواه البخاري ومسلم ايضا. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا السلف الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته اذا لا بد ان يكون
28:54فيه يبكر ضبطه. اما اذا لم يمكن ضبطه فسروا فيه غير جائز. لماذا غير جائز؟ لماذا نقول غير جائز؟ لان مضادة الخلاف والنزاع والشريعة جاءت في كل في ابيات في ابواب البيوع ان تقطع اسباب النزاع والخلاف. فكل ما كان مظلة النزاع خلاف
29:14ان البيع فيه لا يجوز. واضح؟ فهنا اذا ظبط الوصف وظبط الوقت هذا السلف في الثياب وفي الطعام وفي غيرها من الاشياء التي يمكن ظبطها واختلفوا في السلف الحيوان فرأى بعض اهل العلم من اصحاب السلف الحيوان جائز وهو قول الشيخ احمد ابن اسحاق وكره بعضهم لماذا؟ الذين كرهوا قال لان الحياء قد لا
29:43من جهة حجبه ومن جهة كبره لكن الغالب هنا الذين اجازوا قالوا ان حكم هدى للغالب والعرف هنا متبع العرف هنا ايضا متبع. فاذا قال اريد ناقة حمراء نسدها اه رباع اه او اريد فرسة اه فرس سدها اه كذلك بنت خمس سنين او اه
30:07اللي عمره خمس سنوات ويكوز طولها سبع سبعة او خمسين او مئة وستين سنتي او ما شابه ذلك يمكن ظبطه والصحيح ادى بيع الحيوان هنا يجوز به سلبا الاختلاف اليسير هنا يغتفر هدى يغتفر هنا لان هذا الخلاف او
30:27النقص اليسير لا يضر. وهو الصحيح انه يمكن ضبطه. اريد مثلا عشرة من البعير او عشرة من البعث اسنان وكذا الوانها كذا ولو كان فيها شيء من اللون الذي يتغير لا يضر ذلك. قال وكره بعض وبالوجهال قال اسمه عبد الرحمن
30:46فهد المطعم رحمه الله تعالى ثم قال جاء في ارض الارض في ارض المشترك او المشترك ها؟ هذا الاب هذا بيع بيع بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. بيع الحيوان بالحيوان اما ان يكون نسيا واما ان يكون عاجز
31:15ثم اذا كان عاجزا فلا اشكال لا اشكال حيوان بحيوان لا اشكال لكن الخلاف ايضا اقوى في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. بمعنى انك تبيع جبل بجبل واضح؟ هذا يسبب من يحرمه؟ والصحيح انه لا يدخله الربا
31:35بعد ذلك باب المعاوضة ما جاء في المشترك وهي ما يسمى بباب الشفعة باب الشفعة ويقف على قوله من كان له شريك في حائط فليبيع نصيبه فلا يبيع نصيبه بذلك حتى يعرضه على شريكه
31:55اه عندي اقامة الحيوان ايوه قال احتجوا مما اخرجه احمد ابن داود الحاكم عند الحاكم من حديث عبد الله بن عوف انا هو ليس هو الان فقط انه يجوز لبيع الحيوان ولو كان متفاهم. يمكن ينضبط الشارع لكن ممكن صوت السلف هذا. صوت
32:35ويسلم السبب واضح؟ واضح. وينتظر المسلم. وقد يكون صورة من صوره اذا قلنا ان البعير هنا اصبح ثبت سلم هذا اصبح دبل. فيكون هذا المعنى