الدرس 14 / شرح جامع الترمذي / أبواب الحج عن رسول الله ﷺ / من: (باب الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى
0:20حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
0:33ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون اشرق ثبير وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض عمر قبل طلوع الشمس هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان الجمار التي ترمى مثل حصى القذف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان
0:57قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخبث وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن امه وهي ام جند بن الازدية
1:12وابن عباس والفضل ابن عباس وعبد الرحمن ابن عثمان التيمي وعبد الرحمن ابن معاذ هذا حديث حسن وهو الذي اختاره اهل العلم ان تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف
1:28باب ما جاء في الرمي بعد بعد زوال الشمس. حدثنا احمد ابن عبدة الظبي البصري. قال حدثنا زياد ابن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس هذا حديث حسن. بعض ما جاء في
1:48رمي الجمال راكبا وماشيا. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا
2:04وفي الباب عن جابر وقدامة ابن عبد الله وام سليمان ابن عمر ابن الاحوص حديث ابن عباس حديث حسن والعمل عليه عند بعض اهل العلم واختار بعض ان يمشي الى الجمار وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي الى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا انه ركب في
2:24في بعض الايام ليقتدى به في فعله. وكلا الحديثين مستعمل عند اهل العلم حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن النمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار
2:42ومشى اليه ذاهبا وراجعا. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الايام التي بعد يوم النحر وكأن من قال هذا انما اراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله
3:02لانه انما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر الا جمرة العقبة باب ما جاء كيف ترمى الجمار حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جامع ابن شداد ابي صخرة عن عبد الرحمن ابن
3:23قال لما اتى عبدالله جبرة العقبة استبطر الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الايمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر ومع كل حصاة ثم قال والذي لا اله والله الذي لا اله غيره من ها هنا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. حدثنا
3:43قال حدثنا وكيع عن المسعود بهذا الاسناد نحوه. وفي الباب عن الفضل ابن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون ان يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وقد رخص بعض اهل العلم
4:03ان لم يمكنه ان يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وان لم يكن في بطن الوادي حدثنا منصور بن علي الجهظمي وعلي بن خشرم قالا عيسى ابن يونس عن عبيد الله ابن ابي زياد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
4:23انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله. وهذا حديث حسن صحيح. فلما جاء في كراهية لطرد الناس عند رمي الجمار حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن ايمن بن نابل عن
4:43ابن عبدالله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. وفي عن عبد الله ابن حنظلة حديث قدامة ابن عبد الله حديث حسن صحيح وانما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث ايمن ابن نائل وهو
5:03ثقة عند اهل الحديث باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى اسباب ما جاء ان الافاضة من جمع قبل طلوع الشمس وذكر في هذا الباب حديث
5:23ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وايضا حديث ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهذا الباب يتعلق بمسألة الافاضة بالمزدلفة الى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر خالف
5:43المشركين فان اهل الشرك والكفر كانوا يفيضون بالمزدلفة بعد طلوع الشمس. اذا طلعت الشمس واشرق وظهر نورها على جبل ثبير افاضوا الى منى وكانوا يحرمون الافاضة بالمزدلفة قبل ان يشرق قبل ان تشرق الشمس على ثبيه. وله في ذلك بقولة اشرق سبيل كيما نغيث اي كيما ننفر ونخرج
6:13من هذا المكان ومعنا اشراق ثابت ان الشمس يكون ضوئها في في سطح الجبل لا ان الجبل هو الذي تشرق الشمس من وراء لان من الناس من يظن انه كبير في جهة المشرق وان قريش كانت لا تنفر حتى يطلع الشمس حتى وتطلع الشمس من فوق هذا الجبل وهذا ليس
6:33صحيح وانما كبير يواجه الشمس. يواجهها من جهة الغرب. فاذا طلعت الشمس وارتفع ضوئها سطع او نور الشطعة نور الشمس في هذا الجبل فاذا رأوا نور الشمس قد ضرب الجبل وضرب جبل كبير انطلقوا الى منى
6:53فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر يوم مزدلفة جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى ثم انطلق الى المشعر والمشعر هو جبل يسمى جبل قزح في مزدلفة فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه وقوف طويل يدعو الله عز وجل حتى اذا اسفر النهار
7:13وبدأ الصدق يظهر انطلق صلى الله عليه وسلم مفيضا الى الى منى. هذا والسنة السنة ان يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس. فان خالف وبقي حتى تطلع الشمس. فهنا نقول على الكراهة الا اذا قضى التشبه بالمشركين فان
7:33تشبه عند ان يكون محرم ولا يجوز لانه قصد التشبه بعبادة الكفار وهذا امر محرم ولا يجوز. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكرنا ان الحديث جاء من طرفنا قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدث ابو خالد الاحمر بن حيان عن المهران عن الحكم ابن
7:53ان يقسم ابن عبيد الله هنا ابن عباس عن ابن عباس ان النبي قبل طلوع الشمس وذكرنا ان هذه الرواية رواية الحكم عن مقطع ابن عباس ان رواية قد اعلها اهل العلم فعلتهم اياها ان جميع ما يروى بهذا الاسناد هو موقفها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الا عدة احاديث
8:13ليس هذا الحديث منها فاصبح الحديث رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس المحفوظ والمحفوظ في هذا الباب انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم افاض
8:23وقبل طلوع الشمس واما من جهة متنه فهو في الصحيح في صحيح مسلم ابن عبدالله وفي حديث البخاري ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. ان من افاض من مزدلفة
8:33قبل طلوع الشمس هذا محل بين اهل العلم وان الاذاعة تكون من مزدلفة انها تكون قبل طلوع الشمس واما وقت الجواز فاهل العلم نزول الافاضة بالمزدلفة بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل عند جمهورهم ومنهم من يحرم ويمنع من الافاضة قبل الفجر ومنهم من يجوز الافاضة عن
8:53وهذا قول عامة العلم انه اذا افاض اذا صلى الفجر جاز له الافاضة بل هذا والذي عليه اعادة وهو شبه اتفاق بينهم. واما البقاء بعد طلوع الفجر فهو فهو سنة وليس بواجب. اه هذا الحديث يقول انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وله حكم الرفع. وهو صحيح
9:13اه من جهة اسناده الا انه موقوف. قال هنا وحتى محمود بن غيلان حدثنا ابو داود والطيارس قال عن بعد شعبة انبأنا شعبة. عن ابي اسحاق قال سمعته بالاودية يقول كل وقوف جمع فقال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون اشرق نبي وان خالف
9:33فافاض عمر قبل طلوع الشمس هذا حديث البخاري وفي الصحيح في صحيح البخاري آآ من حديث ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ايضا في الصحيحين عائشة رضي الله تعالى عنها وله طرق كثيرة الذي يعينه هنا ان الحديث هذا صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت من مزدلفة الا الا عند الاسفار وقبل
9:53تطلع الشمس افاضل مزدلفة صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السنة. باب ما جعلنا الجمار لتربة من مثل ان الجمار ثم مثل حصر مثل حصى مثل حصى الخنز. فقال احدنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي الزبير عن مجاهد بن عبد الله. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار
10:13حصل خلف وذكر ايضا في الباب قال عن امه وهو الذي اختاره اهل العلم التي يرمى بها مثل مثل التي يرمى بها لو حصل خذف اه الجمارة رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي امره ان يلقط
10:33له حصى فلقط له ثم قال مثلي هذا فرد واياكم والغلو واياكم والغلو. فافاد هذا ان السنة في الحصى يرمى به ان يكون صغيرا. وان يكون بحصى الخلف. وحصى الخلف وما يوضع بين الابهام والسبابة ويرمى به هكذا
10:53توضع ثم يرمى بها هكذا اي انها صغيرة بقدر بقدر الحمصات بقدر الحمصة تكون هذه حصى خلف حصى صغير يخذف به فهذا والسنة واما اصغر من ذلك او اكثر من ذلك فهذا يدور في دائرة الجواز اما المبالغة في الحصى واخذ الحجم الكبير
11:13فان هذا لا يجوز لان في ذلك اذية للمسلمين وقد يصيب ذلك مسلما. فالسنة ان يأخذوا ان يأخذ في رميه حصى صغير بقدر حصل خلف وهو قدر البندقة او قدر الحمصة التي التي تؤكل فهذا هو قدر ما يرمى به. والاصل ان يكون الحجر الذي
11:33به هو الحصى هذا هو الاصل فكل ما كان بالجنس الان وهو حصى بحكم الحصى فانه يجوز الرمي به واهل العلم في ذلك منهم المشدد ومنهم المتساهل منهم من يجوز الرب بكل شيء ومنهم من يشتاق ان يرمى بحصى فقط. والصحيح ان كل ما كان في حكم الحصى سواء كان حصى او ما يسمى
11:53باي انواع الحصى الحصباء او الجبلي او ما شابه ذلك. نقول يجوز الروي به. بل حتى لو كان الحصى قد تجمع مثل العقار الذي تتجمع واصبح بحكم الحصى نقول لا حرج بالرمي به ايضا والمقصود التعبد لهذا الربيع المقصود التعبد بهذا الرمي وهو الرمي بسبع حصيات
12:13الى جهة هذا اه المرمى الذي يرمى فيه وهو اما جمرة العقبة واما جمرة الصغرى والوسطى. فهذا الذي تعبدنا به ان نرمي سبع حصيات لكل جمرة من الجبار. هذا ما يتعلق ايضا بمسألة رمي الحصى. في قوله صلى الله عليه وسلم اياك والغلو وذلك ان كثيرا من الناس يظن
12:33ان المبالغة باخذ الحصى والتكلف في اخذ همة من كبر حجمها ان هذا من الدين. بل هذا هو الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلك المتنطعون هلك المتنطعون
12:43وان العبرة بالتعبد لا بنوع الحصنة التعبد برمي الحصى وان تتقيد بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتقيد بفعله. اما المبالغة باحوال باخذ الحصى كأن يأخذ حصى كثيرا او كبيرا او او يرمي بخشب او بحجر او ما شابه ذلك فهذا كله من الغلو المذموم لذلك نرى ان
13:03سهلت الناس وعامة الناس الجهلة انهم يظنون برميهم هذا ان الشيطان قد نصب لهم وان قد ربط لهم في هذا في هذه الجمرة فيرمونه بالحصى نعال الخشب ومنهم من يضع الحصى الكبير حتى يكسر رأس الشيطان كما يظن ذلك الجاهل وما علم ان
13:23يفرح كلما عظمت الحصاد كلما كان ذلك الشيطان افرح ويسعد بهذا لان بتكبير الحصاد مخالفة للسنة والشيطان لعنه الله يفرح بل كلما رضيته بالقدر الذي رمى به وسلم كان ذلك عليه اشد كان ذلك عليه اشد واغيظ
13:43لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى يقول تقول انما جعل طال البيت ورمي الجمار لاقامة ذكر الله عز وجل فانت عندما ترمي نقول انت اقمت ذكرا من ذكر الله عز وجل فرمي الجمار الذكر والطواف ذكر والسعي ذكر وكذلك ذهابك وايابك الى مشاعر المشاعر في الحج وايضا من ذكر الله
14:03عز وجل لان هذه كلها عبادات تعبدك الله عز وجل بها. آآ في رمي الحصى مساء المسألة الاولى هل يسن هل يسن غسل الحصى؟ نقول لا ذلك ولا يسن وان جاء ذاك النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل الحصى ويقول لا اصل له وليس مشروع. الامر الثاني هل هل يشترط في الحصى ان لا يكون قد رومي به
14:23لا خلاف بين اهل العلم والفقهاء والصحيح انه يجوز الرمي الحصى الذي رمي به لعدم الدليل على المنع واما قول من يقول ان الحصى الذي يرمى به يرفع وان الذي لا
14:33من لا يرفع فهذا جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره لكن ليس منها شيء صحيح. الامر الثالث هل يشترط مكانا معينا لاخذ الحصى؟ نقول لا يصاب بذلك بل يجوز اخذ الحصى من اي مكان سواء كان من الحرم او من غير الحرم. واما ليلة مزدلفة فالصحيح ان انه لو اخذ الحصى من اي مكان
14:53الا ان الافضل ان يأخذ من طريقه من طريقه آآ في طريقه الى منى. والافضل لا يكون في مزدلفة بل يكون بل يكون في منى ان يأخذ الحصى بالمنى فهو
15:03الافضل واما اشتراط اخذه من مزدلفة فهذا لا دليل عليه ولا اصل له ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ الحصى غداة منى اي يوم
15:13فاصبح في يومنا وهو من طواه وهو ذاهب الى الى مزدلفة الى منى امر ابن عباس ان يلقط له سبع حصيات ليلقط له سبع حصيات. الامر الرابع ان ابرة ليس برمي الشاخص بل نقول ان هذا الشاخص هو محدث وليس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص الذي ترونه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
15:33كانت عبارة عن حفر ودوائر يرمي الناس فيها الحصى الذي شرع لنا ان نرمي به. فالمقصود هو رمي الحصاد الى جهة حفرة الى جهة الحوض واما قصد الشاخص ورمي الشاخص فهذا لا ليس بمشروع وليس بمقصود. الامر الرابع ان العبرة هو رمي
15:53ان تقع الحصاة في هذا الحوض. فان وقعت وخرجت فانت لست مكلف باعادتها بل بمجرد وقوعها تكون قد برأت ذمتك عند الله بالجنة. رميت وانت لا تدري هل الوسط او لا وصلت الاصل انها انها وصلت حتى تيقن عدم الوصول فاذا رميت الى جهة الحوض ولم تتيقن هل هي وقعت؟ نقول اصلا لها انك تعبدت
16:13بفعل فعلته فيصح منك ذلك ولا حرج عليك في عدم الاعتداء رجوع عدم عدم اعادة هذه الرمية. الامر السابع ان من وانتهى رميه ثم شك هل رمى ستا او سبعا انه لا يلتفت لهذا الشك؟ وانه يمضي ويكون رميه صحيح. الامر السابع ذكرناه وهي مسألة وقت
16:33قلنا ان روقة الرمي ليوم العقبة يكون يكون للمتعجل من بعد منتصف الليل واما القوي الغير متعجل القوي الذي هو ليس المستضعفين المتعجلين فانه يرمي بعد طلوع الشمس يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الذي يسن فعله لمن افاض من مزدلفة بعد
16:53اه الفجر انه قبل طلوع الشمس فان وصل الى ملف قبل طلوع الشمس وربع فنقول ايظا انك خالفت السنة ورميك ورميك صحيح اما في ايام التشريق فان الرمي يكون بعد الزوال في جميع ايام التشريق. ولا يشرع ان يرمي قبل الزوال الا لضرورة او حاجة. اما بغير
17:13فلا فلا يرمي قبل الزوال. ذكر هنا ايضا قال حدثني يوسف بن عيسى قال ابن مين هو عبد الله عن عبيد الله عبد الله بن عمران اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا. ايضا هذا من السنة ان الذهاب والنبي صلى الله عليه وسلم ركب في حالتين في في حالتين
17:33ركب ما جاء في الروي بعد زوال شمس حدثنا احمد بن عبدة الظبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن حكم المقتل ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:53يرمي الجمار اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس. ثم ذكر قالت هذا حديث حسن. نقول هذا الحديث ايضا فيه علة ان الحجاج هو الحجاج الحكم ابن عباس ايضا في هذا اسناد ضعيف اسناده ضعيف. الحجاج فيه ضعف والحكم على المقصد ابن عباس العدة التي ذكرتها
18:13النقل الموجودة فيه ايضا فهو موقع ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال انه سم رمى بعد الزوال هذا جاء في صحيح مسلم. عن جهة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه كان
18:23بعد زوال الشمس في ايام التشريق. وهذا اللي ذكرناه قبل قليل بل جاء عن ابن عمر في الصحيح انه كانت كنا نتحيل زوال الشمس حتى نرمي. فيجب على المسلم لا يرمي ايام التشريق الا بعد زوال الشمس ولو كان الرمي قبل الزوال جائز لما لما اخره النبي صلى الله عليه وسلم الى ما بعد الزوال ولم يتحيل
18:43اصحابه رضي الله تعالى عنهم ايضا رمي بعد الزوال اذ لو فقهوا من النبي وسلم ان المراد بذلك التوسيع والتوسعة لرمى قطع لرمى بعضهم قبل الزوج ولم صح عن احد من اصحاب النبي وسلم انه رمى بعد ابن الزبير او عن ابن عباس ففيه لديه ضعف ومع هذا نقول ان الواجب ان يرمي المسلم بعد زوال الشمس
19:03يرمي قبل الزوال الا في حالة الضرورة كما في طاؤوس وعطاء انه يجوز افتى بجواز ذلك بل يروي قبل الزواج في يوم النفر وعند الاول عند الاحداث الجواز ايضا. فاذا كان هناك ظرورة وحاجة وزحام شديد يشق على الناس معه الراوي بعد الزوال فنقول هنا يوسع
19:23ويجوز في هذه الحالة خاصة الرمي قبل الزوال للضرورة كالمستضعفين كالمرظى كالاطفال وما شابه ذلك نقول لا بأس ان يرموا قبل الزوال الضرورة والحاجة اما القاضي الذي يتأخر ويستطيع ان يبقى ولو رمى بعد زوال الشمس بعد المساء نقول رميك بعد المساء افضل من رميك بعد قبل
19:43قبل الزوال تؤخر رميه الى بعد الليل افضل تعجيله قبل زوال الشمس. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. قول باب ما جاء في رمي الجمال راكبا وماشيا. حدثنا احمد المنيع قال يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن قال اخوان الحجاج الحكم ابن مقسم انا ابن عباس رضي الله
20:03تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا قال في الباب عن جابر وقدام عبد الله بن سليمان نعم اصحى الاقالة الحسنة والعمل عليه عند بعض اهل العلم واختار بعضهم ان يمشي بالجمار وقد روى ابن عمر انس انه كان يمشي الى الجمار ووجه هذا الحديث يقول الترمذي
20:23وانه ركب في بعض الايام الصحيح ان النبي وسلم ركب في موضعين في رمي الجمار ركب يوم يوم جرة العقبة وركب في اخر ايام واما ما بين ذلك كان يذهب اليها ماشيا. يعني عندما اراد ان يرمي جمرة العقبة ركب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما اراد ان ينفر
20:43يرميه ركب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركب في موضعين ومشى في ايام في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر كان يمشي الى الجمار واما في اليوم صلى الله عليه وسلم ورمى ورجع وكذلك اليوم الثالث عشر ركب صلى الله عليه وسلم ورمي ورمى الجمرات على دابته صلى الله عليه وسلم
21:03لهذا كسابقه فيه رواية الحج الحكم عن مقصى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واما من جهة المتن فهو صحيح متنه صحيح ثم رمى راكبا. ومشى ايضا صلى الله عليه وسلم هنا
21:23وشكرا ثلاث الاف واربعة وخمسين محدثنا ابراهيم بن عثمان بن بشير عن الحكم عن نفسه. فيه جبال ممن اتهم الكذب اتهم الكذب جبال مغلس هذا من كبار شيوخ ابن ماجة ولكنه متهم بالكذب غيره في شي ثاني ذكر
22:13قال هنا حدث يوسف لعيسى قال حدث ابن ابن نمير عن عبيد الله النافع ابن عمر اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا هذا الحي السناده صحيح وعلى شرط البخاري ومسلم طريق عبيد الله عنان ابن عمر. وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار ماشيا صلى الله عليه وسلم. كان
22:53يرميها ماشية صلى الله عليه وسلم والمراد بهذا أيام التشريق الا اليوم الثالث عشر الا يوم الثالث عشر فانه رماه راكبا وكذلك اليوم العاشر فانه رماه راكبا صلى الله عليه وسلم كان
23:03ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وكان يقول بعد ذلك وقال بعضهم يركب يوم النحو ويمشي بالايام التي بعد يوم النحر وكأن من قالها انما اراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعل
23:13لانه انما روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب يوم النحر. وعلى كل حال نقول اذا رمي اذا رمى الرجل راكبا فلا حرج. واذا رمى ماشيا ايظا فلا حرج
23:23اما السنة اذا اراد ان يطبق السنة يطبق السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يطبق السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فانه يرمي يوم النحر راكبا ويرمي يوم النفرة الاخير يوم الثالث عشر راكبا ايضا واما ما بين ذلك فانه يرميه
23:43ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب وجاء كيف ترمى الجمار. قال حدثني يوسف بن عيسى ولا حد له الوكيل ابن جراح ابن مسعودي عن جابر ابن شداد ابي صخر عن عبد يزيد قال لما اتى عبدالله العقل استبطل الوادي واستقبل
24:03كعب وجعله يرمي الجمرة على حاجبه الايمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا اله غيره من ها هنا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. وذكر ايضا حديث هناد عن وكيع المسعود بهذا الاسناد نحو وفي عباس وابن عباس وابن عمر. والعمل على هذا
24:23فعند اهل العلم يختار يرمي الرجل بطل وادي. هذا مثل هذا الحديث يبين الموت الذي يرمى فيه او الذي يرمي فيه المسلم رمية العقبة. اما الجمار الاخرى الصغرى والوسطى والكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في رميه صفة. ولكن
24:43اصل ان آآ الصغرى والوسطى والكبرى في ايام التشريق يرميها كيفما تسهل له. فيأتي الصغرى ويرميها من جهة يجعل يجعل من خلف ظهره خلف ظهره والكعبة امامه ويرميه. فان رماها يمينا او يسارا فلا حرج. كذلك الجرة الوسطى
25:03ويتقدم ويرميه على حسب اتجاه يعني اراد يتجه يمينا رماها يمينا ويراد ان يتجه يسارا رماها من جهة اليسار ولا يتكلم في ذلك فليس في ذلك كسنة لا نقول السنة ليرميها على جهة اليمين ولا من جهة اليسار ولا من جهة الامام ولا من جهة الخلف وانما يرميه على حسب طريقه. ان شاء رماها على اليمين وان شاء
25:23على اليسار ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وانما الذي ثبت فيه موطن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد وهو جمرة جمرة العقبة ثبت كما قال ابن
25:33رضي الله تعالى عنه انه استبطل الوادي وذاك ان الجمرة الكبرى او جمرة العقبة كانت في وادي وكان خلفها جبل. فجعل الجبل امامه ومن يمينه والكعبة يساره. وجعل الجمر عن يمينه على على حاجبه الايمن. ثم رماه بسبع
25:53عصيت اي ان هذه الجمرة هذه الجمرة. يأتي من جهة منى يتقدم من ها هنا ويأتي يقف الى يقف ها هنا ويجعل جهة الكعبة على يساره وجهة منى على يمينه ثم يستقبل الجبل الذي هو
26:13قد ازيل يستقبل جمرة ويرميها بسبع حصيات ان تيسر هذا فهو سنة وان لم يتيسر فيرمي من اي جهة شاء سواء من جهة اليمين سواء من جهة اليسار سواء بالجهة الخلف وقد منع بعضهم الراء من جهة الخلف سابقا وذلك ان جهة الخلف العقبة كان جبلا ولكن يشددون في مسألة الرمي
26:33وراء الجبل لان الجمر لا يراها ولا يمكن ان يصل حجر اليها. اما الان فقد ازيل الجبل وازيل كل ما يمنع من الوصول الى الحوض الذي يرمى فيه. فيقول لا حرج
26:43يرمي من اي جهة شاء هذه الجبرة يرميها من جهة اليمين ومن جهة اليسار من جهة الامام من جهة الخلف لا حرج في ذلك اما السنة فهو ان يفعل كما
26:53النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل جمرة ثم يرميه بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة. ثبت عن انه كان يرميها بسبع ويكبر ولم يثبت انه كان يسمي. التسمية ليست لا محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاءت ذلك جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والسنة في الرمي ان يرميها
27:13رميا ولا يضعها وضعا فيرميها رميا هكذا. والسنة ايضا ان يرمي كل حصاة على حدة. ولا يجوز ان يرميها دفعة واحدة بل لو لو رمى سبع حصيات بدفعة واحدة تسمى رمية واحدة وحصاد واحدة فلابد ان يرمي سبع حصيات وان يرميها جهة الحوض
27:33ان يرميها جهة الحوض. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى ثم ختم هذا الباب بحديث عائشة وقال احد النصر ابن علي الجهظمي علي ابن خشرم قال احد عن عبيد الله ابن ابي زياد القداح عن القاسم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل رمي الجمار
27:53والسعي بين لاقامة ذكر الله. هذا الحديث قال فيه حديث حسن صحيح. ولعل تصحيحه هنا رحمه الله تعالى من جهة انه يعني عايش بطريق اخر والا هذا الحديث فهو حديث منكر من جهة اسناده فان فيه زياد بن عبيدالله القداح وهو ضعيف الحديث والعلة الاخرى
28:13ان الحديث وقع فيه خلاف ايضا على في اسناده. فقد رواه حبيب المعلم عن عطاء عن عائشة موقوفا هذا اصح اسنادا من اسناد عبيد الله بن يزيد او عبيد الله بن ابي زياد القداح. وعلى هذا نقول حديث عائشة مرفوعا لا يصح. والصحيح في ذلك
28:33كما رواه حبيب المعلم عن عطاء عن عائشة موقوفا عليها. واما رفعه فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع نقول وان كان موقوفا مع عائشة فان معناه صحيح وان رمي الجمار هو لاقامة ذكر الله عز وجل وان الطواف بالصفا والمروة
28:53غطاه بالبيت كل ذلك من اقامة ذكر الله عز وجل والله تعالى اعلم