الدرس 179 | شرح عمدة الفقه | كتاب الديات | باب القسامة | الشيخ خالد الفليج ١٤٤٤/١١/٠٩هـ
0:00وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب باب القسامة قال روى سهل ابن ابي حكمة عبد الله ابن سهل انطلق قبل خيبر. وقتل عبد الله ابن سهل فاتهم
0:23به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم. فيدفع برمته. فقالوا امر لم نشهده فكيف نحن قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا قوم كفار فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله
0:42فمتى وجد قتيل دعا اولياؤه على رجل قتله؟ وكانت بينهم عداوة ونوف كما كان بين الانصار واهل خايبة اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا. واستحقوا دمه. فان لم يحذفوا حلف المدعى عليه
1:02بخمسين يمينا وبرئ فان نكروا فعليهم الدية. فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى المدعى عليه. واذاه الامام من بيت ولا يقسمون على اكثر من واحد. وان لم يكن بينهم عداوة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ
1:24الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هادا الباب يسمى بباب القسامة والقسامة سميت بذلك من باب القسم من باب القسم اذا اقسم اولياء القتيل باستحقاق
1:55دمهم عند فلان من الناس او عند محلة من الناس فسميت القساوة بذلك لكثرة ولتكرار اليمين قال هذا قول الجماهير وذهب اهل اللغة الى ان القساوة ردها الى القوم الذين يقسمون
2:14ولا شك ان المعنى واحد فالقوم الذي يقسمون انما سموا قسامة لانهم يحلفون يحلفون على استحقاق دم قتيلهم عند فلان فهذا هو معنى القسامة القسامة هي الايمان اذا كثرت يقال لها قسامة على وجه المبالغة
2:37واصل هذا الباب باب القسامة حديث محيصة. حديث سهل ابن ابي حتمة. الذي رواه بشير رواه بشير بن مشى ابن يسار عن سهل بن ابي حتمة قال انطلق عبدالله بن سهل
2:55انطلق عبدالله ابن سهل ومحيص ابن مسعود ابن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله بن سال وهو يتشحط يعني اتى محيزا لعبدالله ابن سال
3:13وهو يتشحط في دم قتيل في دم قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابناء مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وكان اصغرهم
3:30فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر فهو احدث القوم قال فسنتكلم وهو فتكلم اي حويص ومحيصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم او صاحبكم
3:50وتستحقون قاتلكم صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرأكم يهود بخمسين فقالوا كيف نأخذ ايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده حتى لا تبطل
4:07حتى لا يبطل دم المسلم فهذا عمدة الباب. ولذا ذكر ابن قدامة هنا قال روى سهل ابن ابي حثمة ورافع ابن خديج ان محيصه عبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر
4:21فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا امر لم نشهده فكيف نحلف
4:39فقال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله اذا هذا هو اصل القسامة والقسامة ايضا وقعت في الجاهلية وعمل بها ايضا في الجاهلية
4:58وقد اقسم خمسون رجل على انهم لم لم يقتلوا فلانا الذي هو من بني هاشم قتل فحلف قاتليه او من اتهم بهم حلفوا خمسين انهم لم لم يقتلوا حتى ان بعضهم
5:16ارسل بقيمة ديته لان دية القتيل مئة من الابل فارسلت امرأة لعبد المطلب وقالت له هذا دية ابن هذا عن ابني اي ان كل يمين يعادلها يعادلها جملان او ناقتان او بعيران فخذ هذا مكان
5:36يمين ابني خشية ان ان يحلف كذبا فيهلك وقد كانوا يعتقدون ان ان الذين يقسمون على باطل لا يمضي عليهم سنة الا ويموتون جميعا اي ولا تبقى منهم عين تطرف وقد ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذه القصة مشهورة ذكر اهل السير
6:00في قتيل بني عبد المطلب الذي خرج مع رجل من بني سهم او كذا فقتله واخذ ماله اخذ ماله فالقصة مشهورة ثم قال انني وجدته مريضا فمرظته ثم دفنته قال هذا الظن بك
6:16ثم وجد عاجا النبي كان معه وقال له انه وجد رجلا يسأل عن عبد المطلب في الموسم عبد المطلب فقال قال انا فلان فقد اوصاني فلان ان دمي عند فلان
6:30فلهذا الرجل الذي كان يتشحط بدمه وقتله ذاك كان فيه حياته مر به رجل فقال اخبر عبد المطلب ان دمي عند فلان فلاجل ذلك قال اما ان تسلموا صاحبكم واما ان تقسموا خمسين يمينا
6:46انه ما قتل. اذا هي كانت في الجاهلية وجاء الاسلام فاقرها فاقرها وانما يصار للقسامة يصار القسامة عندما لا توجد عندما يوجد قتيلا ولا يوجد بينة ولا يوجد بينة. واختلف العلماء في مسألة القسامة
7:05هل يشترط لها اللوز او لا وهل يشترط لها ان يكون اه هل يشترط لها ان اه ان يكون في مكان فيه اناس او لوحده بمعنى قال بعضهم لابد ان يكون هناك لوث
7:22فاذا خلى فاذا خلى القتيل عن اللوث فلا قسامة بمعنى لابد ان يكون هناك لوثوا اللوس هو ان يكون هناك عداوة بين القتيل وغيره او يكون هناك عداوة بين القتيل ومن وجد في حيهم ومحلتهم وما شابه واما ان يشهد من لا تقبل شهادته ان فلان قتل فلان او اه
7:44ان يشهد نسائنا صبيان وهم لا تقبل شهادتهم فقالوا هذا قليل تلوث على ان الدم عند فلان اما اذا لم يوجد لوث فقالوا فقالوا لا قسامة وانما هي دعوة دعوة وبينة دعوة وبينة كسائر الدعوى
8:04فهذا ما يتعلق بمسألة القسامة وحقيقتها. قال او نذكر هنا اولا القسامة هل هي دليل دليل نفي او اثبات دليل بمعنى هل القسامة ان الاولياء يقسمون من باب اثبات الدم
8:22او هي من باب نفي الدم. بمعنى هل هي على اولياء القتيل او هي على اولياء من التهم بالقتل فاذا قلنا هي على اولياء القتيل كانت من باب اثبات الدم
8:38واذا كانت على اولياء على من اتهم القتل كاتم باب النفي وعلى هذا وقع الخلاف بين العلماء فجماهير العلماء على ان القسامة انما هي الاثبات دليل لاثبات دليل القتل وعند اهل الرأي والاحناف قالوا القسم دليل لنفي التهمة اي انهم يقسمون لنفي التهمة
9:03فاذا ولذلك اهل الرأي يجعلوا القسامة اولا على من اتهم فان نكلوا اقسم اولياء القتيل والجمهور على خلاف على خلاف ذلك فالقى ساب مشروعة وهي يشار اليها بشروط بشروطها ان يكون هناك قتل اما اذا كان هناك جراح وليس هناك قتل فلا قسامة انما
9:29القساة فقط اذا قتل قتيل اذا قتل قتيل وكان هذا القتيل في محلة بينه وبين من وجد في ملأ في ايه اللي يهمك؟ بينه وبينه عداوة فهذه يصاب القسامة. وقال اخرون كما هو للرأي ان القسامة لا يشترط لها اللوز. القسامة لا يشترط
9:49لها اللوز بمعنى متى ما وجد القتيل في مكان فان واتهم اولياء القتيل اهل المحل بانهم قتلوه قالوا يقسم اولياء يقسم اولياء بلد التهم بالقتل خمسين يمينا. وهذا لا شك انه خلاف ما عليه الاحناف. فالاحناف دائما ما يردون الاحكام بانها تخالف
10:11الاصول والاصل في مقام الدعوة اي شيء ان البين على من ادعى واليمين على من انكر. فهنا خرج الاحداث عن هذا الاصل وقالوا بالقسامة عدم وجود اللوت بمعنى انه لو وجد في هذا القتل وجد في مكان
10:31في مكان والذين وجد في محلتهم او بين ظهرانهم ليس بينه وبينه عداوة قالوا هذه قسامة هذه قسامة والاصل في هذا عند الجهور اي شيء يعمل بهذا؟ اذا لم يكن هناك لوث
10:47ووجد فلان من الناس مقتول في بين ظهراني قوم قالوا اذا لم يوجد لوث ولم يتهم بعداوة بيني وبين احد منهم او بينه وبين احد غيرهم فانه لا قسم وانما هي البينة
11:03والدعاوى بمعنى انهم يأتون بين ان فلان قتله والبينة اما بشاهدين واما واما ان يعينوا شخصا ممن يتهمونه فيحلف انه ما قتل وبعدها تسقط دعوة دعوة تسقط دعوة تسقط هذه الدعوة. فهذه مسألة مسألة القسامة
11:31ايضا ممن خالف القسامة ممن خالف فيها قال فابو قلابة وساء بن عبدالله والحكم بن عتيبة وقتادة وسليمان بن يسار وابراهيم بن علية ومسلم ابن خالي الزنجي وغير واحد قالوا ان القسامة غير ثابتة
11:55لمخالفتها الاصول لمخالفة اصول الشريعة من وجوه قالوا منها ان اليمين لا تجوز الا على ما علم قطعا او شوهد حسا. ومنها ان البين على المدع واليمين على من انكر. ومنها ان حديث سهل السابق الواد به بها
12:12اليس في حكم بها؟ وانما كانت القسم من احكام الجاهلية فتلطف به النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ان القسامة ثابتة وقد امن بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتستحقون بها دما؟ صاحبكم وهذا الذي عليه جماهير العلماء ولا يلتفت
12:32لمن خالف فيها لمخالفته للنصوص. واما دعوة انها على خلاف الاصول نقول ليس بصحيح. لماذا؟ لان الذي يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو اصل بحد ذاته فيكون هو اصل ولا يقال في الاصل انه يخالف اصل بل هو اصل مستقل يصار اليه يصار اليه. ومما يدل على ذلك ان النبي
12:52قضى بها وجعلها حكما شرعيا وعمل بها عامة اهل العلم واتفق على الائمة الاربعة بل واخذ بها اهل الظاهر رحمهم الله جميعا فقالوا القى مشروعة والقسامة اصل مستقل يصار اليها بشروطه عند بشروطها
13:09فهذا هو الراجح في هذه المسألة اذا القسامة لا بد ان تكون في جريمة قتل. خرج بقول ان جريمة قتل خرج الجراح. ولو اصابه يعني قطع يده او قطع او اصاب اي اصابة نقول هذه لا قسم فيها وانما هي من باب الدعوة
13:28ايضا سواء كان القتل عمدا او خطأ كذلك ايضا ان لا يعرف القاتل ان يكون القاتل مجهولا لا يعرف فاذا تعين لم تكن هناك غسامة اذا كان القاتل معروف فليس هناك
13:43حتى لانه اذا وجد القاتل وعرف لم تكن له القسم انما هي البينة فاذا علم فلا قسامة ويجب حينئذ القصاص وايضا عند جماهير العلماء لا تجب القسامة الا اذا وجد لوث
14:00اولا لابد ان يكون هناك قتل لابد اه ان يكون القاتل مجهول لابد ايضا ان يكون عند جميع العلماء. الاحناف لا يرون هناك يقول لا يشترط ان يكون هناك لوث
14:12بل قالوا متى ما وجد قتيل جاز لاولياء القتيل جاز ان يتهم ان شاءوا ويجب على ويجب على من اتهم ان يقسم خمسين يمينا وقلنا ان هذا ان الاحناف هنا خرجوا
14:27عن الاصل الذي هم عليه ان الاصل في باب الدعاوى اليمين على من؟ اليمين على بلنك والبين على المدعي فهنا قالوا ليس هناك لوث وانما رجل قتل قد يكون مات حتف نفسه قد يكون مات بسكتة وما شابه ذلك قالوا لا اذا
14:44اتهم اولياء القتيل فلان من الناس او جماعة من الناس وجب على اولئك اي شيء ان يحلفوا. واما الجماد يقولون يقول اذا لم يوجد لوث فليست قسوة انما هي دعوة بمعنى
14:59انه اذا وجد قتيل في محلة وليس بينه وبينهم عداوة او ودن في مكان ليس ملكا لاحد. لان بعضهم يشترط ان يكون القتيل وجد في ملك في ملك احد بمعنى وجد في بيت فلان من الناس نقول هذا هذا قال ان ان الذي يطالب دائما هو صاحب هذا الملك اما اذا وجد في مكان عام
15:19ليس بملك لاحد وليس هناك عداوة فلا قسامة عندئذ فالاحداث خرجوا على هذا خرجوا على هذا الاصل وقال بمطلق القسامة ساوجد لوث او لم يوجد. اما الجمهور فقالوا لابد واللوث
15:38ان يكون مثلا لو قلنا ان يوجد به جراح جراح دم ويموت في قرية بينه وبينهم عداوة او يعرف ان بينه وبين فلان من الناس عداوة او ان هناك صبي شهد شهد ان فلان قتل فلان او امرأة شهدت ان
15:58قتلوا فلان اني رائد فلان هذا لا تقبل شهادة لماذا؟ لانها امرأة وصبي فيكون هذا في حكم مجهول فلا بد من القسامة او او ان يقول الميت دبي عند فلان دمي عند فلان فهذا لا يعتبر ايضا لا يعتبر بينة وانما هو دعوة فيكون فيها ايضا القسامة
16:18او البين. ايضا اه لو اه لو وجد قتل وجد قتيل يشحط بدمه ووجدنا هناك من معه سكين والدم يتقاطر من يده يقول هذا ظل لوثت ان فلان هو الذي هو الذي قتله
16:34قالوا الا الفلجو يذهب الى الى انه لابد من اللوز حتى يكون حتى يكون اللوث قرينة على ان هناك آآ قاتل واللوت كما ذكرت شرط عند جمهور الفقهاء. ما هو اللوز؟ من من العلم ان يرى اللوز
16:52هو الامر الذي ينشأ على عن هو الامر الذي ينشأ عنه فاللوث هو الامر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به وذكره امثلة ذكره امثلة من الامثلة التي يذكرونها في هذا المقام
17:11ان يقول المجروح دمي ان يقول المجروح دمي عند فلان مع وجود الجرح واثر الضرب او يقول او يشهد شاهد عدلين على بعد الضرب والجرح لكن لم يشهدوا قتله ايضا
17:26اه ان يشهد واحد على ما يتعلق بالجرح والضرب ولكن لم يشهد القتل وشاة واحد اعمال القتل ان يوجد الخاتوم بقرب شخص عليه اثر القتل هذا ما عرفه به المالكية
17:38وقال اخرون بانه قرينة حالية او مقالية لصدق المدعي او ان يوجد او هو ان يوجد معنى يغلو معه على هذا الظن صدق المدعي كان وجد قتيل او بعضه كرأس محلة او قرية صغيرة بينه وبين قبيلة المقتول عداوة دينية او دنيوية. ولا يعرف قاتله
18:00ولا بينة بقتله. هذا قول وقيل بان اللوث العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه. كما كان بين اليهود وبين الانصار بين اليهود وبين الانصار يشترط بعضهم في القسامة شروط قالوا ان يكون بالقتيل اثر القتل من جراحة او اثر ضرب او خنق. والصحيح
18:26انه متى ما وجد قتيلا فلا يشترط ان يوجد به اثر قتل متى ما وجد قتيلا وفي آآ ارض بينه وبينهم عداوة فان القسم عندئذ تكون مشروعة ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر
18:42لما اخبر بقتل عبد الله بن سهل لم يقل لاصحابه هل كان به اثر جراحه انما قال تقسمون خمسين يمين فتستحقون صاحبكم فلم يشترط هذا الشرط الذي يشترط بعضهم ايضا من الشروط ان يكون القاتل مجهولا كما ذكرت
19:03فان علم فلا قسامة ان يكون ان يكون القتيل ان يكون القتيل من بني ادم وهذا شرط معتبر فلابد ان يكون من بني ادم لان القوت لا يكون الا في بني في بني ادم
19:16ايضا ان يطالب اولياء المقتول بدبق بدم قاتلهم بدم قاتلهم اي بالقسامة واشترط بعض من يتفق اولياء المقتول على الدعوة فان اختلفوا لم تثبت القسامة ايضا قال بعضهم ان لا تتناقض الدعوة بمعنى يقول يقول مجموعة دمنا عند فلان ويقول مجموعة دمنا عند فلان فيختلفت دعواهم فلا
19:44فلا قسامة ايضا ان ينكر المدعى عليه هذا على قول الاحذاف لان ذكرنا ان الاحناف يرون ان الايمان يبتدأ بها على من على المدعى عليهم لانه من باب نفي التهمة واما على قول الجمهور فالقسامة يبتدئ بها يبتدأ بها
20:06اولياء القتيل اولياء القتيل لانهم يريدون اثبات اثبات اه الدم على قاتلهم فهذه الشروط ان يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل مملوكا لاحد من الناس. او في حاز احد والا والا فلا قسام وهذا الشرط ايضا
20:27فيه نظر لان اذا قتل مسلم في في زحام شديد في زحام شديد وكان بينهم من يتهمونه بالعداوة فلوث اي ان هذه لوت لهم ان يقسموا عليه. حتى ولو لم يكن
20:41بما كان يملكه احد او مثلا اه في اه في طواف او في زحام شديد ورأوا ان بين من يزاحم من بينه وبينهم عداوة فهذا يحتمل ولا يشترط ايضا ان يكون جميع الحضور اهل عداوة لان هناك من يشترط
21:01ان يكون جميع اهل البلد وجميع الوجدة في محلتهم او في قبيلتهم كلهم اعداء له وهذا ليس بصحيح. فان خيبر التي وجد فيها عبد الله بن سهل لم يكن جميع اهلها يهود. بل كان فيهم ايضا
21:16من المسلمين ممن يلي امر زراعته وامر ارضه ومع ذلك ومع قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم فلا يشترط ان يكون جميع اهل البلد او المحل الذي وجد فيه القتيل اعداء لهذا
21:30اعداء لهذا القتيل. فهذه اه فهذا الشروط يعني منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح ثم قال ايضا قال رحمه الله قال اه فمتى وجد قتيل؟ فادعى اولياؤه على رجل قتله
21:47وكانت بينهما عداوة ولوث كما بين الانصار واهل الخير اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا تأمل قال فبكى متى ما وجد قتيل قتيل اذا من شروطه ان يكون قد قتل
22:05الشرط الثاني فادعى اولياؤه ان طلب اولياؤه بدمه فان لم يطالبوا فلا قسامة الشرط الثالث قال على رجل قتله لابد ان يكون على معين او على ان فلان على ان القبيلة قتلته
22:20على معين الشرط الرابع وكانت بينهما عداوة هو اللوز على المذهب ان اللوز والعداوة الظاهرة وعلى قول الاخرين هو ويعني هو امر ينشغل مظنة ان مظنة مظنة ان ما يطلبونه على المدة عليه من تهمة او وجود
22:42قرينة كان يشهد صبي او ان يرى ان يرى معه سكين او ان يقول المقتول دمي عند فلان مثل هذا فهذا البعض يراه ذلك لوثا ايضا فقال هنا على رجله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان من الانصار واهل خيبر
23:04اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا اقسموا خمسين يمينا اي يقسم يقسم خمسون رجلا وليس القسى في الصبيان في النساء فالنساء والصبيان لا يقسمون وانما القس يكون في من؟ في الرجال في البالغين في البالغين
23:26اقسم الاولياء على واحد منهم ان فلان هو الذي قتله ويقسمون خمسين والاصل اذا كانوا اه اذا كانوا خمسين رجلا اقسم خمسين رجلا فان قال فان لم يحلفوا حلف المد عليه خمسين وبرئ
23:47اذا كان يمد عليه واحد فانه يقسم خمسين مرة انه ما قتله انه ما قتله. وان كان على قبيلة على قبيلة او على جماعة اقسم خمسون منهم انهم لا يعرفون
24:03قاتله فيعرفون قاتله قول هنا فان نكلوا فعليهم الدية فان نكلوا فعليهم الدية اي انك لهؤلاء اولا قول هنا اقسم الاولياء ذكرنا الخلاف بين العلم فالجمهور على ان الذي يبتدأ بالقسمة هم من؟ هم اولياء
24:23هم اولياء القتيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن سهل قال تقسمون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن لعبد الرحمن بن سهم. ولمحيصة وحويصة قال تحلف اتحلفون
24:39وتستحقون قاتلكم صاحبكم فقال وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء ابتدأ باولياء القتيل باولياء القتيل باولياء القتيل فلما لم يحلف هؤلاء قال اذا تقسم لكم
24:58تقسم لكم يهود قال فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار؟ اي انهم لم يقبلوا ايضا ايمان هؤلاء القوم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وداه
25:15من عنده صلى الله عليه وسلم حتى لا يبطل دم هذا المسلم فهذا يؤيد قول الجمهور ان الذي يبتدأ بالقسامة هم هم اولياء القتيل وليس اولياء وليس اولياء بل وليس من اتهم بالقتل
25:31وهذا يدل على ان على ان ان القسامة هي دليل اثبات وليست دليل نفي بمعنى ان القسام من باب اثبات القتل قوله هنا قول هنا اه قال فان لم يحلفوا حلف المدة عليه خمسين وبرئ
25:54خمسين وبرئ فان نكلوا فعليهم الدية فان لم يحلف قوله فانك لو فعلي ودية هنا علق الدية بالنكون. علق الدية بالنكون بمعنى ان الدية تلزمهم اذا نكلوا ويفهم منه منه انهم اذا حلفوا انهم ما قتلوا
26:17فلا دية اذا حلفوا فلا دية وهناك قول اخر انهم يحلفون ليعصموا دمهم والا الدية ثابتة ثابتة بمعنى متى ما وجد القتيل بين قوم هم اعداء للمقتول فانا نطالبهم يطالب بدمه
26:38ويقسم اولياء المقتول ان قاتله فلان خمسين يمين الناقات فلان فانك لو قال لا نستطيع ان لم نشهد ولم نرى قلنا لهؤلاء اقسم يقسم منكم خمسين يقصي منكم خمسون انهم ما قتلوا
26:57فاذا قسموا اذا اقسموا اذا اقسموا رفع عنهم القسم على قول القود يبقى اي شيء يبقى الدية يبقى الدية هذا وقد قظى بذلك عمر بن الخطاب رظي الله تعالى وقال به جماعة من العلماء
27:13والذي عليه المذهب وهي الرؤية الاخرى انهم يحلفون ويغرمون الدية كقول كما قال اصحاب الرأي وقد ذكر القاسم عن عمر قال القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم اللي توجب العقل مطلقا ولا تؤذن بمعنى ان فيها الدية
27:45وقوله تحلفون الخمسين يمين على رجل منهم في دفع برمته اي انكم تستحقون دمه وهذه مسألة اخرى ايضا هل القسامة توجب قودا او توجب دية على خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان القسامة لا توجب القود
28:03لانها محل الظن وليست وليست دلالتها دلالة وقطعية في القتل وانما توجب توجب اه الدية وقال اخر وهو الراجح وهو قول مالك واحمد وقال به جمع اهل العلم انه اذا حلفوا على شخص معين انه هو الذي قتل
28:23فانهم يستحقون دمه ويقتل به ويقتل به والنبي قال تحلفون خمسين يمينا على رجل منهم في دفع برمته. اي انه يدفع اليكم بحبله فتقتادون منه وفي رواية قال تحلفون وتستحقون دم
28:42صاحبكم فاذا لم يحلفوا حلف المدة عليهم خمسين يمينا وبرئ لقوله وسلم فتبرأكم يهود بايمان وخمسين منهم اي يتبرأون منكم وفي لفظ فيحلفون الخمسين يمينا ويبرؤون من دمه. تأمل ويبرؤون من دمه. اذا هناك
29:05ما يتعلق بالدم ويتعلق بدي اياه فاذا حلفوا برئوا من دمه ولم ولم يقاد بهم وحكى ابو الخطاب عن احمد رواية اخرى انهم انهم يحلفون ويغرمون الدية كقول كما هو مذهب اهل الرأي
29:27والنبي صلى الله عليه وسلم جعل على يهود لانه وجد بين اظهرهم والاولى اولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه انه قال لم يغرم اليهود الدية وانه وداه
29:37من عنده ولان ايمان مشروعة في حق المدة عليه فيبرأ منها كسائر حقوق. اذا فيها روايتان الرواية الاولى وهي التي وهي المذهب انهم اذا حلفوا خمسين يمينا برئوا ولم يطالبوا لا بدم ولا بدية. ويؤيد هذا القول
29:55ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تبرأكم يهود بخمسين يمينا فلم يقبلوا يمينهم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي وداه فقالوا هذا دليل على ان النبي لم يظمن
30:08يهود ولو كانت الدية لازمة له مطلقا للزمه للزمتهم ولدفعوها. فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم مع مع ان اه اولياء القتيل لم يرضوا بايمانهم دليل على التبرئة المطلقة لكن قد يقال ايضا
30:26ان النبي لم يلزم اليهود لان لان عبد الله لان لان آآ عبدالرحمن وحويص ومحيصة لم يقبلا بايمان يهود. فاصبح الدعوة ليست على لم يحلفوا ولم يقبلوا ولم يقبلوا الدعوة ولم يقبلوا التبرئة فاصبح ليس هناك مطالبة فسقطت عن اليهود لعدم وجود
30:50المطاء بذلك وانما هم ضلوا ذلك ولم يطالبوا فلو حلفوا لاستحقوا. ولو حلف اولئك لقيل يحتل ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لهم القود ولكن لا يرفع لهم الدية
31:03فهذا ايضا مما يحتمل فعلى هاتين الروايتين اما ان يقال ان الياءمان ايمان الايمان التي يحلفها المدة عليهم تبرئهم مطلقا من الدية ومن القود او يقال انها تبرئهم فقط من القود وتبقى وتبقى الدية وتبقى الدية
31:25ثم قال فانك لو فعليه مدية. المذهب على انهم اذا نكلوا لزموا الدية. وعلى القول الاخر انهم يحبسون يحبسون حتى يحلف هؤلاء مما قتلوه وعلى القول الثالث انه بنقولهم يسلم من اتهموه بمعنى عندنا الان
31:48زيد قتل في في قرية بني فلان وجاء اولياء القتيل وقالوا قاتله فلان فاقسموا خمسين يمينا انه قاتل فان حلفوا استحقوا على القول الراجح اذا قال لم نشهد ولم نرى ولا نستطع ان نحرث
32:08نقول لهذا الذي اتهم عليك ان تحلف خمسين يمينا كما قتلت وايضا فان لم يعرف شخص بعينه لما قالوا اهل القير قتلوه الزم اهل القرية بان يحلفوا خمسين اذا ما قتلوا ولا يعرفون
32:24قاتله فانك لو ماذا يفعل ماذا يفعل الامام بهم؟ قال يحبسون. حتى يحلفوا حتى يحلفوا. اي انهم لا يتركون حتى يحلف وقيل انه بنقولهم ان كان عينوا شخصا معينا فانه يقاد به يقاد اذا اي شخصا معينا فانه يقاد به وان لم يعينوا
32:50فيلزمه بذلك الدين. يلزمه بذلك الدية. ولذا المذهب قال فان نكلوا اي نكل المدة عليهم. ان يحلفوا خمسين يمينا فعليهم الدية فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدع عليه فداه الامام من بيت المال
33:09اذا ثلاث حالات ان يحلف اولياء القتيل ويستحق دم صاحبهم ان يمتنع اولياء القتل بالحلف فيحلف اولياء المدع عليه فيبرأون من الدية ومن القتل على قول وعلى القول الثاني يبرأ بالقتل دون الدية. الحالة الثالثة ان يمتنع اولياء القتيل من الحلف
33:29وان وان لا يقبلوا ولا يقبل آآ ايمان المدة عليهم. فهنا تبطل الدعوة و الامام او بيت مال المسلمين يعطي لاولياء هذا القتيل ديته من باب الا يطرد من المسلم
33:48قال ولا يقسمون على اكثر من واحد. وهذا ايضا شرط من شروط القسامة ان تكون القسامة على واحد بعينه. اذا كان هناك قوت يقال فلان الذي قتله بعينه ويسمونه انه هو القاتل ليس بمعنى ان البينة قائمة عليه وانما من باب
34:05ان هذا الذي نظنه انه قاتله بوجود العداوة المسبقة بينه وبين القتيل ان نعلم ان زيد له من هذه القرية عدو اسمه عبدالله فاتى اولياء القتيل وقال نقسم بالله خمسين مرة يقسمون اقسم بالله اقسم بالله يكرروا اليمين خمسين مرة ان عبد الله هو الذي قتل زيد
34:25فاذا اقسموا خمسين مرة استحقوا على القول الراجح دم دم هذا عبد الله استحقوا دمه وقتل بقتيلهم وان امتنعوا من القسم قيل لعبدالله هذا ويقول اقسموا خمسين يمينا وما قتل وانهم لا يعرفون قاتله. فان اقسموا
34:43برئت بري عبد الله بن القود ويبقى مسألة الدية هل يلزم بها فعلى القول اه الذي اه ذكرته قبل قليل انه يلزم وعلى القول الاخر لا يلزمون بها لقول صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين يمين. والبراءة الاصل انها لا يبقى لا يبقى معها شيء. والنبي لم يلزم يهود
35:05عبدالله بن سهل او ان لم يكن بينهم عداوة ولا ولا لوث تأمل هنا وان لم يكن بينهما عداوة ولا لوث حلف المدة عليه يمينا واحدة وبدأ هذا هو المذهب وهذا الذي عليه الجمهور
35:26بمعنى اذا وجد القتيل في قرية وهذه القرية ليس بينه وبين القتيل عداوة وليس هناك لوث اي ليس هناك من يشهد صبي يشهد او امرأة تشهد او ما شابه ذاك او او ان المقتول اقر
35:45وجد قتيل ولا يعرف له قاتل وليس هناك لوث اي قرينة يستدل بها على القاتل ماذا يفعل؟ قلنا على قول الجماهير انها تكون في مقام الدعوة فاذا اتهموا شخص من الناس
36:02نقول اتهامكم هذه تحتاج الى ايش؟ بينة ولا يوجد بينة فنقول للمتهم عليك ان تحلف على قول والقول الاخر قال اخرون بل اذا لم يوجد لوث ولم يوجد بينة فلا يسار الى الدعوة اصلا
36:18لا يصليها ولا يلزم هذا بالحلف. لكن المذهب وهو قول الشافعي غير واحد انه متى ما اتهموه بانه هو القاتل فان او يبرئ نفسه بيمين الواحد يقول اقسم بالله ما قتلت
36:33وانك النكال فلا يقاد به لان نكوله قد يرى انه لا لماذا احلف لم افعل شيء حتى احلف ولم اقتل حتى احلف فيحبس حتى فيحبس حتى يحلف انه انه ما قتل
36:47وهذا الذي اخذ به وكما ذكرت في اول بباب اول هذا الباب ان الاحناف في هذه المسألة خالفوا ومن مسائل هذه المسألة فقالوا متى ما اتهم اولياء القتيل شخصا من الناس
37:01انه قال ولا لوث ولا عداوة ماذا يلزمه؟ تكون المسألة قسامة ويقسم اولياء هذا المدع عليه يقسم يقسم هو خمسين مرة او يقسم اولياؤه خمسون مرة انه انه ما قتل يقسمون خمسين مرة له انه ما قتل ويبرؤون بذلك لكن الراجح
37:21انه اذا لم يكن هناك عداوة ولم يكن هناك آآ ولم يكن هناك بينة فان المقام مقام دعوة يقول ابن قدامة فمن فمتى لم يكن لوث لم يحلف المدعون ابتداء بغير خلاف على الله بين اهل العلم. لان الاحداث
37:39الحق على من لماذا قال ابن قدامة؟ فمتى لم يكن لوث لم يحلف المدعون ابتداء بغير خلاف عن الله. لماذا؟ قال بغير خلاف. لان الاحناف يرون الامين على من على المدعى عليه فهم يتفقون معهم في هذه المسألة
37:58وهل يحلف المدع عليه على روايتين احداهما يحلف ادعوا لقوله صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعين. ولانها دعوة في حق ادمي فيستحلف فيها كالدعوة للمال والرواية الاخرى لا يحلف ويخلى سبيله سواء كانت دعوة خطأ او عبدا. لان النقول بدل وبذل اشياء لا يصح فلا تكون يمينه حقا للمدة عليه
38:20ولانها دعوة فيها لا يجوز بذل ولانها دعوة فيها لا يجوز البدل فلم يستحلف هي كالحدود والاول اصح لموافقة العلوم الاصول وهي البينة على المدعي واليمين عالم الاذكار فاذا لم يكن عندك بينة واتهمت شخص من الناس
38:37فان الذي يلزمه اي شيء هو اليمين. واما على قول اهل الرأي فانهم فانهم يحلفون خمسين منهم انهم ما قتلوا او يحلف المتهم خمسين مرة انه ما قد وتكون حينئذ مسألة مسألة قسامة. اذا كان
38:56اذا كان المدعي اثنان وارادوا ان يحلفوا يقسم اليمين عليهم تقسمها عليه مثل الذي يقال نصفين فنقول عليهم نصفين نصفان فنقول هذا عليه خمسة وعشرون يمينا وهذا عليه خمسة وعشرون يمينا
39:12وان كانوا ثلاثة قسمناها اثلاثا واربعا على عددهم بيندعي على جماعة قلنا الصواب انه لابد ان تكون على واحد وان كان على جماعة حلف يعني قال على اهل هذه القرية فان اهل القرية يحلفون خمسين يمينا يختارون منهم
39:41يختارون خمسين يحلفون انهم ما قتلوا ولا يعرفون ولا يعرفون ولا يعرفون القاتل. هذه بعض مسائل القسامة من يبتدأ يدخل قسامة من يدخلها يدخلها عند بعض اهل العلم يقول الحالف والمد الحالف هو المدعى
40:16عليه وتجب ايه بالقسامة على بعظ ورثة وهم الرجال البالغون فلا قسم على صبية ومجنون او امرأة هذا على قول اهل الرأي وهذا هو الصحيح انه لا النساء والاطفال لا تجب عليهم لا تجب عليهم لا تجب عليهم الايمان وانما القسامة على الرجال
40:46وقال المالكية يقال في الخطأ يحلف ايمان القسامة ورث القتيل. وان كان الوارث واحدا او امرأة او اخا او اختا لام. ويتعدد الورثة توزع الايمان على قدر الميراث ويجبر كسر واحد على صاحب الكسر على انهم يرون انه اذا كان القتل خطأ
41:05فانه يحلف او ورثة القتيل فقط. وان كان رجل وامرأة وقابل عمد فيحلف العصر الى النسب سواء ورثوا ام لا يعني المالكي يفرقون بين قتل الخطأ وبين قتل العمد فان كان عمدا حلف العصبة وان كان خطأ حلف الورث سواء كانوا رجالا
41:33او نساء وذهب الشافعي فقالوا يشترك جميع الورثة رجال ونساء في ايمان القسامة وتوزع الايمان الخمس عليهم بحسب انصبتهم من الارث واما الحنابلة فقالوا الايمان تختص بالذكور المكلفين. وهم ذوي الفرض والعصبات واحدا وان كان الوارث واحد. حلف هي الخمسين يمينا ولا يدخل بالنساء
41:56ولا يدخل ولا ولا يدخل القسامى النساء ولا الصبيان ولا المجارين لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم وهذا هو اقرب الاقوال اما الاثر ذكرنا الخلاف بين العلماء
42:18هل يترتب على القسم على القسامة هل هي ترتبط بعدها قود قلنا فيها خلاف بين العلماء والراجح اذا كان القتل عمدا فانه آآ على الراجح يسلم يسلم لاولياء القتيل فيقتل به
42:36واما على مذهب الشافعي والاحناف فلا يرون ذلك موجب القصاص لانه محل افضل. اما المالكية والحنان فيرون ان القصاص يجب به اذا حلفوا خمسين يمينا ان فلان هو الذي قتله
42:51لقوله صلى الله عليه وسلم اتحلف وتستحق دم صاحبكم؟ فهذا دليل واضح على انه يستحق دم صاحبه اذا حلفوا خمسين اما اذا لم يحلفوا فبالاجماع لا قود اذا لم يحلفوا فبالاجماع لاق ود
43:07واذا اه حلف المدة عليه انه ما قتل وابى المدة وابى من له الحق القسم فانه يبرأ بذلك ولا شيء عليه الله تعالى اعلم عبدالمطلب هذه عجيبة يقول عاد يقول ابن عباس
44:11يقول لما اقسموهم قتلوه يقول ما حال الحول؟ وفيهم عين تطرف ما حال الحول وفي اولئك الذين اقسموا عين ترتي كلهم ماتوا يذكر ذلك ابن عباس لقتيل بني عبد المطلب
44:29لما نقول ما اشترط انه يكون في رجل مي والحديث جاء في الهيئة اليهود ايه الماية؟ حتى يقابله حتى يكون القود لا يقتل اكثر من واحد واضح؟ لو قال لو قالوا هؤلاء يعني فلان قتله استحق اما اذا كان لا لا يعرف القاتل وانما قال نتهم هؤلاء انهم قتلوا يحلفون
45:00لقد يحلفون خمسين ان دما عند هؤلاء عند هؤلاء عند اهل هذه القرية عند اهل هذه القبيلة فيقال لهم عندئذ اما ان تسموا شخصا فتستحقوا الدم وان لم يسموا فله الدية فقط
45:16واضح؟ اذا حلفوا على الندم عند اهل هذه القبيلة استحقوا الدية فقط واذا عينوا شخصا بعينه هو الذي قتل ففيها القود لا لا لا يختارون يعني اذا اذا قلنا ماذا عندنا يقول عبد الله بن سهل ومحيص وحويصة
45:43هؤلاء يطاب الدم نقول انت تقسم خمسة يعني سبعة عشر وانت السبع عشر يجزأ عليه باليمين وقد يقسم هؤلاء خلقوا الاربعة كل واحد كم يقسم اه اربعة كل واحد كم
46:00على خمسين اذا قلنا اذا قلنا هما اثنان يقسم كل واحد خمسة وعشرين خمسة عشرة عشرة عشرة عشرة كل واحد يقسم خمسة اقسم بالله انه دمنا عند فلان اقسم بالله قبل عند فلان
46:18فاذا اقسم الخمسون هؤلاء على فلان من الناس بشخص بعينه التحقوا دابا لو اقسم على اثنين لم يستحقوا لو قال هذه الجماعة يقولوا هو فلان وجاء يقول فلان لا قود ولا قساوة
46:31حتى يعينوا واحد ان كان مع ان كان يعرف وان لم يعينوا واحدا قالوا دمنا عند هذه القبيلة ولم يعينوا شخصا هؤلاء يقسمون اما في قسم هؤلاء اذا ما كان عندهم شخص معين اقسم المخالفون فقال والله ما قتلناه
46:47وما نعرف قاتله فتبرأ شخصية. ما يكون قوي. الاشتراك يعني هؤلاء قتلاه معا لحد يحتاج بينة ما يقرب ما يكون فيه طواليط واضح الاصل انها الاصل ان هذا الرجل هم يعرفون قاتله
47:12فهنا يثار الى ايش يسار الى الى الدية اذا اقسمنا ان ان دما عند فلان فلان واضح يقول اقسم خمسين فان اقسم مستحق الدية فقط وتجزأ على هذين الاثنين ان قال لا نعرفهم وقسم على القبيلة جزئت الدية على القبيلة
47:32بغيتها تقول دعوة الاهم في هذه الحالة الدعوة ترك القساوة اذا اذا وجد القتيل في هذه القرية وفيها اثنان هم اعداء لهذا المقتول يقول هذي الاوس ويقول ان دما عندها عند هذين الاثنين واضح
47:58نقول اذا اقسم على اثنين لا يستحقون القود عندما يستحقون ايش كودية ودي على من؟ على عصبة هؤلاء. او عليهم هم ومن كان معه الادعاء على الشخص انه وراء هذا القتل. لا لم يقل لك انك مستأجر شخص او مدافع مال
48:19دعوته تأتي عاد تحتاج بينة ما ينفع لقسامة هاي تحتاج الى بينة المتزوجين بين اثنين نعم كنت متهم والزوجة بانها لم تقتل هذا الشخص لكن جاءت بي البينة نطال البينة
48:41يطالب هنا بالبينة واضح اذا قالت الزوجة ان هذا ان زوجك ان زوجي قتل على يد فلان هي زوج وزوج صح هنا يقال يقال بينة ما في قساوة هذي ما في
48:56قد توجد في بيته هو مقتول ما ما في القواعد ليس هنا ليس آآ ليس هناك اه ليس هناك قساوة لكن اذا اتهمت شخص معين وجد به مقتول مطعون وهناك هناك عداوة بين فلان وهذا الشخص
49:13يقول يقسم يقسم من هؤلاء يقسم خمسون رجل ان فلان قتله وهذا لا تصور لابد يكون اضافة الشروط القسائم ان يكون القاسم ايضا من اهل من تقبل يمينه اذا هذا الشخص
49:29هناك لغة هناك عداوة بين قتلوا عندهم. نعم. ومات عبد الله اذا كان ميت بينهم هم بينه وبينه عداوة نعم وتبين انه مات لابد من شروط القسامة المطالبة زي بيطالب اولياء القتيل ما في قسايمة
49:58لابد هناك مطالبة اذا لم يكن لك مطالبة فلا قسامة. لا يشترط ان يكون هناك دم. الدم. ايه لان بعضهم يرى يقول لابد ان يكون لك اثر قتل قد يكون مخلوق قد يكون ما فيها نقول لابد يوجد دم نقول ليس شر
50:17قد يقتل بطريقة اخرى غير غير الضرب انا بعض اهل العلم يقول لا بد يكون هناك ايش دم اذا كان وجدا فهو يلقى غمه يغم بان يوضع على رجب له حتى يموت هذا يموت مخنوق
50:41ليسوا له كثر هنا يقول الشهود ذكرنا شو بدنا نكون الشخص الله يبارك فيك مثلا هذي بعض والله اعلم