الدرس 165 | شرح عمدة الفقه | كتاب الجنايات | للشيخ خالد الفليج ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى من كتاب الجنايات باقسام القتل قال الثاني
0:16هو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة الثالث الخطأ هو نوعان. احدهما ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول. فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله في حفر
0:33ونحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما. ففيه كفارة بلا دين. لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة
0:55الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مر بنا ما يتعلق بانواع القتل وذكرنا ان جماهير العلماء على ان على ان القتل له انواع ثلاثة
1:16عبد وشبه عبد وخطأ وذكرنا العبد وباي شيء يكون عبدا وخلاف اهل العلم ايضا لمن قتل بحجر كبير هل يسمى عندنا وشبه عمد. رجحنا وهو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء
1:35انه عبد اذا قتل بما يقتل غالبا وقصد بذلك ضربه فانه يكون عبدا النوع الثاني عند الجمهور شبه العبد وهو الذي يكون فيه الفاعل قاصدا للظرب. قاصدا للظرب اي قاصدا بالفعل
1:55وان يتعبد الجداية يتعبد الفعل لكنه لم يرد القتل قصد الفعل ولم يقصد القتل فهذا يسمى شبه عبد وضابطه هو ان يضرب بما لا يقتل عادة بما لا يقتل ضربه بعصا صغيرة
2:17ضربه بحجر صغير لكزه دفعه ومات على ما ذكرناه سابقا بشرط الا يكون المدفوع ممن لا يتحمل تلك الدفعة. بمعنى لو كان مريضا وبدفعه يقتل ويموت فان هذا يسمى عبد
2:36لو ضرب بعصا صغيرة عصى وهذا الرجل فيه من الهزال والضعف ما لا يتحمل ذلك ويعلو سيموت بذلك فانه عند اهل العلم ايضا هو عبد. اما اذا كان مثله يتحمل وضربه بحجر صغير
2:51ولم يكرره حتى مات ولم او بعصا صغير لم يكررها حتى بات فيبدأ هذا يسمى شبه عبد لانه قصد الجداية ولم يقصد ولم يقصد القتل. قصد الجناية ولم يقصد القتل
3:07واذا اذا قتل اذا قتل بشبه العبد بلا قوادر عليه فلا قود فيه اي انه لا يقتل به لا يقتل به وفيه الدية والدية فيه مغلظة اذا يترتب على قتل شبه العبد اولا
3:32الدية المغلظة والكفارة الدية المغلظة والكفارة وذكر هدى ان الدية تكون على العاقلة الدية على العاقلة وبهذا قال جماهير العلماء فقال جماعة من السلف وهو قول ايضا لابن شبرمة ونسب ايضا للبكر
3:56من الحنابل رحمه تعالى ان الدية تجوا في بالقاتل لانهم وجدوا فعل العبد لانه يسمى عبدا او شبه عبد فكان في باب الفاعل قالوا الذين قالوا اه ادى الدية تكون في
4:16تكون على القاتل قالوا لانه فعل عبد اي تعبد الفعل وقصده لكنه لم يقصد لم يقسوا القتل واحتج جماهير العلماء بحديث ابي هريرة الذي في الصحيحين وهو ان النبي صلى الله انه قال اقتتلت امرأتان
4:36قتلت امرأتان ابن هذيل ضربت احداهما الاخرى بحجر بحجر يحمل اي شيء الحجر الصغير لانه لو كان حجرا كبيرا لوجب القود بحجر فقتلتها وباتبا في بطنها ضربتها بحجر كان فيه حتفها
5:00حجر صغير مثله لا يقتل ولكن المرأة باتت بهذا الحجر وبات ايضا ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان دية جليلها غرة عبد او وليدة وهو ديت
5:18بدها اهل العلم ان غرة عبد هو عشر دية امه عشر دية امه وقضى بنية المرأة على عاقلتها طلبية المرأة على عاقلة القاتلة هذا الحديث يدل على ان رميها بالحجر كان بحجر صغير
5:39لانه لو كان كبيرا فاصبح عبدا وقتله بها فلما لم يقتلها به لم يقتلا بهذا القصد وبهذا الفعل افادنا انه شبه عبد وانه ليس عبدا و وقوله وديته على العاقلة
6:02دليل صريح صحيح على اي شيء على ان دية شبه العبد تتحملها العاقلة العاقلة تتحمل العبد ولا تتحمل الاعتراف ولا تتحملوا ما كان صلحا بمعنى لود رجل تصالح مع رجل قال انا قتلته
6:24باتصال على ادفع لك مئة الف او مئة الف يقول عاقل اتحمل هذا الصلح كذلك لو اعترف قال انا لعب قتلته قاصدة لذلك لم لم تتحمل العاقلة ذلك لانه اذا قال لقتلته واعترف بالقتل اصبح
6:44عبده على كل حال العاقلة تتحمل شبه العبد وتتحمل ايضا الخطأ واما العبد فلا تتحمله العاقلة العاق لا تتحمل العبد وانما تتحمل شبه العبد وتتحمل ايضا الخطأ وحديث ابي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح صريح
7:08ان المرأة هذه ضربت امرأة منه امرأتان تقاتلا بيت القي حصى بينهم نزاع واختلاف فضربت احداهما الاخرى قيل بحجر وقيل بعبود بعصا فقتلتها وبا في بطنها وجاء ايضا في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في قتل الا ان في قتل خطا العبد تأمل
7:35الا ان في قتل خطا العبد فسماه قتل العبد اذا هو خطأ وعبد عبده بالجهة عبده بالجهة الفعل وخطأ من جهة القصد او فعل اللي حصل منه العدوان والضرب بعدوان
7:54لكنه لم يقصد القتل بذلك قتيل الصوت قال النبي صلى الله عليه وسلم قتيل الصوت والعصا بيئة من الابل هذه البيئة فيها اربعون بدها في اربعون بدها في بطونها اولادها
8:12اي ثلاثون وثلاثون واربعون منها في بطونها اولادها فسماه النبي صلى الله عليه وسلم خطأ العبد. سماه خطأ العبد واوجى فيه الدية ولا بيوجب فيه القصاص فافاد هذا الحديث والذي قبله
8:32ادى شبه العبد لا قصاص فيه واما عند ذلك رحمه تعالى فيرى هذا خطأ كانه عنده القتل نوعان عد وخطأ وما كان من العبد ففيه ففيه القصاص وما كان من غير العبد ففيه القسمة ففيه الدية
8:54واما ابو حنيفة عنده هذا انه انه شبه عبد ولا يسبح عبدا بل عند ابي حنيفة لو قتل ابي حجر بمثقل يقتل غالبا فيبدأ ايضا يسبب شبه عبد لانه يرى ان ما كان القتل العبد ما كان بمحدد
9:15وبالمحدد لا خلاف فيه بين العلماء انه عبد واما بالمثقل فقد مر بنا هذه المسألة وبينا ان من قتل بمثقل كعبد عظيم اكبر من عبود الفسطاط او حجر كبير وضربه رجلا على رأسه او على صدره
9:32فان هذا يسمى عبد لو دهسه بسيارة يسبب عد لو ضربه بعبود عظيم يسمى عبد لو ضربه بحديدة سبة ايضا عبد لان هذا غالبا يقتل وفي لفظ قال عقل شبه العبد مغلظ مثل عقل العبد ولا يقتل صاحبه
9:54هذا جاء عند ابي داوود بهذا اللفظ عقله شبه العبد مغلظ مثل عقل العبد ولا يقتل صاحبه اي بيئة الى الابل اربعون في بطونها اولادها الدور الثالث النوع ثقال الخطأ هو قتل الخطأ. وذكر
10:17له نوعان ذكر ان له نوعان احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتول اي لم يحصل لم يفعل لم يقصد الفعل يعني لم يقصد اخطأ في الفعل لوقاء هناك خطأ في الفعل وهناك خطأ في القصد
10:41اذا اذا اخطأ من جهة الفعل بمعنى قصد طيرا او قصد صيدا وربى ذلك الصيد فاصاب انسان تقول هو اخطأ بالجهة فعله والا قصده يريد من الطير هذا يريد الصيد
11:03فهذا يسمى خطأ هذا من جهة خطأ للفعل قال مثله ذكر له امثلة قال احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتولا فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله بحفر بئر او نحوه
11:23وقتل الدائم قال ذكر قال ان يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله. او يتسبب الى قتله بحفر بئر. ذكر الخطأ هدى ان يكون فعل فعلا لابنه المقتول فافاض
11:37فافظى الى قتل هذا المقتول وذكرت مثاله كاد يقصد صيدا فيصيب انسانا فهذا يسمى اخطاء في الفعل اخطأ في القصد وهو النوع الثاني وان يقصده يقصد المقتول لكنه اخطأ في قصده. يضله ايش
11:58يظنه حربيا واذا هو مسلم واضح؟ فربع جهة العدو ورأى شخصا فظنه حربي فرماه فلما رماه اذا هو مسلم وقصده لكنه اخطأ في ذلك في ذلك القصد. حيث انه دواه ظنه كافرا فاذا هو
12:19اسلم فهذا ايضا يسبب قتل الخطأ او قصده محاربا واذا هو مسلم. كما قال اسامة بن زيد عندما قال له اقاتلت بعد ان قال الله قال سد بها وقال تعوذا
12:34فوقت له خطأ يظنه ايش يظله حربيا ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدية اذا قال ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد ربي صف الكفار فيصيب سهم سلبا بمعدة
12:54العدو في جهة والمسلمون في جهة. فرمى المسلم بجهة العدو بسهم فاصاب سهمه مسلما في دار المسلمين كما حصل لابي حذيفة رضي الله تعالى عنه ابو حذيفة قتله الصحابة رضي الله تعالى عنهم
13:12خطأ وقال وقال حذيفة ويغفر الله لهم اخطأ من جهة اخطأ بالجهة اخطأ بالجهة ادم قتلوه دون ان يشعروا. فكان قتل اياه من الخطأ ايضا اذا هذان الدوعان كلاه للخطأ
13:31قال رحمه الله تعالى احدهما ان يفعل فعلا لا يريده المقتول فيفضي الى قتله. قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان قتل الخطأ ان يرمي الراب شيئا فيصيب غيره
13:47ان يرضي الراب شيئا فيصيب غيره ولا اعلمهم يختلفون فيه. اذا هذا محل اجماع اذا قصد صيدا فاصاب مسلما اذا قصد حجرا او او قصد شيئا مما يجوز رميه او يجوز اه ضربه
14:04فاصاب مسلما في ذلك لا يختلفون ان هذا بالقتل الخطأ فهذا هو الخطأ تجبه الدية على العاقلة والكفارة في بالقاتل فقال ابن غير خلاف عن ابنه لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ
14:23فتح رقبة مؤمنة ودية مسامة لاهله الا ان يصدقوا قال او يتسبب الى القتل هدى باشر هدى باشر الفعل وهدى تسبب بي القتل حفر بئرا وسقط فيه نقول هذا خطأ لكن متى يكون خطأ
14:48اذا حفر في طريق المسلمين امام الطريق المسلمة سقطت وهي مسلمة فيقول بهذا مخطئان. اما اذا كان حفرا في ارضه وفي ملكه وسقط فيه مسلم فلا يلزمه شيء لانه حفر اذا كان يباح له حفره فيه
15:05فاذا حفر بئرا وسقط فيه مسلم كان متسببا في موته فتلزمه تلزمه الدية وتلزمه الكفارة ايضا وقول الكفارة في بالقاتل بمعنى ايش الكفارة هي اما عتق رقبة ما وجد قيام شهرين متتابعين
15:28عتق رقبة تنزل منزلة البال لو كان ما عنده رقبة هل نقول للعاقلة اشتري له رقبة يعتقها؟ يقول لا لا يلزم العاقلة ان لا يلزمها الكفارة انما يلزمها الدية واما الكفارة تكون على من
15:46على القاتل فقط وفي بالقاتل لكن لو تبرع احد العاقل وقال انا اشتريها عنك فلا بأس لكن لا تلزمه بس بسلة هل يلزمهم ذلك او لا الكفارة هي في هي في بالقاتل
16:02وليست على العاقبة انما على العاقلة الدية وكما سيأتي معنا انها تكون عليهم في ثلاث سنوات وجز عليهم الثلاثاء في كل سنة يدفعون ثلثا الى اهل المقتول اذا هذا النوع ان يتسبب
16:21ان يباشر الفعل ان ان يخطأ في قصده قال النوع الثاني قال قبل ذلك وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العبد بمعنى لو ادى الداعم انقلب على على غيره ثبات
16:44قتل الله بهدى يعني لو ان ام نامته بجنبها صغيرها فانقلبت عليه ومات وقل هذا خطأ هذا خطأ الذي قتله شبه عبد هو قتل الصبي والمجنون ابد دايم فلا اختيار له
17:08لكنه ادخل الدائن وقاسوا على الصبي لان القلب مرفوع العذب الدائم والصبر المجنون كلاهما رفع له التكليف لكن الخلاف بين الداء والصبي والمجنون عند الصبي يقصد الفعل يقصد الفعل ليأخذ الصبي سكين ويطعن بها رجل
17:28يقول هذا قصد الفعل لكن عبده عبده خطأ عبده خطأ وكذلك المجنون عندما يضرب غيره يسبى ذلك ايضا خطأ فهنا قال وقتل النائب والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العبد اي من جهة الدية
17:51ان لا تغلق والقول الاخر انه خطأ فيه فيه الدية فقط دون تغليظ النوع الثاني قال ان يقتل مسلما في دار الحرب يظله حربيا هذي مرت بنا وذكرناها انه اخطأ في
18:12في قصده او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلادية وده فرق لماذا قال هناك فيه ديتنا كفارة في الحالة الثانية ففيه كفارة بلادية لماذا لقوله تعالى فان كان للقوم العدو لكم وهم فتحرير رقبة ولم يذكر
18:39ولم يذكر الكفارة وقيل تجب الدية والكفارة دعوه بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وادية مسلمة الى اهله فهذه الاية اختلى فيها اهل العلم يعني اه في قول كان من قوم عدو لك وهو مؤمن
19:05فتحري رقبة المؤمنة الميثاق فدية الى مسلمة لاهله ذكر الكفارة ثلاثة مواضع وجميعها في قتل من المؤمن تج بعض العلماء بهذه الاية ان قتل الكافر ايضا يوجب الكفارة والصحيح ان الكفارة تكون في قتل من
19:33المسلم لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا هذا النوع الاول فان كان من قوم العدو لكم هو مؤمن لكن قومه عدو لنا
19:51ايتها حلوة رقبة مؤمنة وان كان بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله المؤمن له ثلاث حالات ان كان بين المسلمين ففيه الدين والكفارة بلا خلاف. الحالة الثانية ان كان بين قوم هم عدو لنا
20:10فيه قولان الكفارة وهذا بلا خلاف وبقي الدية. القول الاول لا دية له لانهم عداء فلا يعطون الدية. والقول الثاني عند البيت وسلموا له الحالة الثالثة ان كان مؤمن وهو مع قوم بيننا وبينهم
20:30ميثاق واضح؟ ايش يقول فيها الدين والكفارة لبعض اهل الاية عدو لكم انه ايش ان كان كافرا اذا كان كافرا ففيه الدية ففيه الكفارة فقط عتق رقبة وان كان بين الميثاق فيه
20:51ففيه الدية والكفارة والراجح ان هذه الاية كلها في من في المؤمن باصناف الثلاثة ان كان بين مسلمين ادية الكفارة ان كان بين ان كان بين عدو لنا كفار يحاربون لنا
21:07لديه فقط قالوا الكفارة ان كان بين قوم فيهم بيني وبينهم ميثاق ففيه الكفارة والدية هذا المذهب. القول الثاني عند عند ايضا فيه الكفارة والدية يجب الدية والكفارة ادعوا بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ
21:31ولا شك ان هذه قتل ايضا قتل خطأ فيدخل في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وادية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا لكن الذي يشكل اذا كان عدو فكيف يعطى
21:47الدية يعتدوه عدو لدى يتقوى بها علينا فيكون فعتق رقبة يحتمل ان الكفارة فقط تبقى وهذا كله في من؟ في من قتل مسلما. اما الكافر فلو قتل فلا كفارة فلا كفارة فيه
22:05اذا هذا هو النوع الثاني وليقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد ربي صف بالكفار فيصيب سهم مسلما ففيه كفارة بلادية الصورة الاولى قد تتضح فليطرس بدار الحرب يضله حربيا
22:24الان في دار حرب ويرمي الكفار او او يقصد ربي صف الكفار فيصيب السهم مسلما اذا كان المسلم بين الكفار فهي كسابقتها وان كان المسلم بين المسلمين واخطأ في فروى بالسهم الى جاهد الكفار فاصاب مسلما باعها للمسلمين
22:44فلا شك ان فيه الدية والكفارة تسقط الديبة اذا كان عند على المذهب تسقط به في حالة واحدة وهي حالة اذا كانوا اعداء لنا وكان اولياؤه اولياء المقتول هم في دار الحرب
23:00فلا يعطون الدية حتى لا يتقوى بها على المسلمين وهذا هو المشهور في المذهب. القول الثاني اندى له الديار تسلم لاولياءه المؤمنين فقط لان الكافر لا يرث لا يرث المسلم
23:17بهذا يكون قد ذكرنا انواع القتل القتل عبد وشبه عمد وخطأ يأتي معنا بعد ذلك ما يتعلق بشروط وجوب القصاص واستنتائه وكذلك ايضا نقايا البيت يأتي بعد البقايا ما يتعلق بباب الجنايات والجراح
23:46والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد ما فهمت القصد وخطف خطب القصد هو ان يقصد الفعل قصد الفيلم واضح قصد الفعل لكنه اخطأ في قصده قصد كافرا فاصبح مسلما
24:13ويضرب الان يرمي فعله قاصد ولا لا اللي هو الان في فعله يريد هذا الرجل لكن قصده يريده كافرا فاصبح مسلما هذا اخطأ في قصده اخطأ لفعله بمعنى انه اراد طيرا. الفعل يريد الطير
24:30فاصاب بفعله تنشال والنوعين هذي هذي كلها خطأ دول اول كلها خطأ كلها خطأ ليس عبدا العبد هو الذي يقصد الفعل والعدوان يقصد العبد وانا اخذ عصا واضربك انا ما لو اردت اضرب الجدار وضربتك اصبح ايش هذا
24:51خطأ للقاءات دي اخطأت في الفعل. واضح؟ ما قصدتي قصدتي ايش الجدار فاخطأت فيك لكن اذا اخذت العقد وقصدتك وضربتك اصبحت ايش اتفق القصد والفعل فاذا كان اتفقوا قصد الفم فهو اما عبد واما
25:07انتبهوا يا عبده اذا اخطأ القصد او اخطأ الفعل فهو خطأ واضح وش الفرق بين العبد وشو العبد؟ قال اذا ضرب وبقاتل فهو عبد اذا ضرب ما لا يقتل فهو شبه عبد
25:20هذي مسألة قلت له لا قتل دابا هو ادراجه هنا النائب هو يذكره الفقهاء اذا انقلب اذا كان النوم انقلب على غيره وغبته ومات هذا خطأ ليس عليه دين اللي عليه دية
25:35والكفارة عليك هذا انت الكفاءات ديت هو اخطأ واضح كثير من الامهات تسأل دائما تسأل تقول له وهذا يقع كثير من النساء بجنبها رضيعها فبعض النساء الله يعفو عنا وعنهم اذا نامت ما تعرف لا تشعر بنفسها
25:57اتى له الطالب على الهواء الصغير ثم يموت ثم تقول قد مات جديدها او صغيرها لو قال عليك الدية والكفارة الكفارة هو العتق والصيام والدية ان كان ذكرا فبيئة من الابل وان كانت امرأة فخمسين من الابل
26:16الله اعلم