الدرس 160 | شرح عمدة الفقه | كتاب الصيد | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال مقدامه رحمه الله تعالى باب قال من نذر طاعة لزم فعلها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. فان كان لا يطيق ما نذر كشيخ
0:21صياما لا يطيقه عليه كفارة يمين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجيزه الى لم
0:38قال ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجزه الا المشي في حج او عمرة. فان عجز عن المشي ركب وكفر. وان نذر صيام المتتابعة فعجزوا عن التتابع صام متفرقا وكفر. وان ترك التتابع لعذر في اثنائه خير بين استئنافه وبين البناء
0:58والتكفير وان تركه لغير عذر وجب استئنافه. وان نذر معينا فافطر في بعظه اتمه وقظى. وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي فهي التي تجزئ عن الواجب. الا ان ينوي رقبة بعينها. ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا
1:18لا يملك ابن ادم ولا فيما خصلت به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية ولا فيما لا يملك العبد فقال لا ندر الا الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. بما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال
1:38ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وان قال بالله علي نذر ولم يسمي فعليه كفارة يمين. نعم
1:58والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب والنذر اي باب يتعلق باحكام النذر اي هذا الباب يتعلق باحكام النذر
2:16والنذر اصله في اللغة من الالزام. وهو ان من الايجاب والالزام وذلك ان النذر هو ان يوجب المسلم على نفسه شيء ليس بواجب او يلزم نفسه بشيء لم يكن عليه واجبا قبل نذره. فهذا ومعنى فهذا ومعنى النذر هذا معنى النذر
2:38وقيل هو اعاد بخير الوعد بالخير او الوعد بالشرط فقيل من جهة الشرح والوعد بالخير خاصة فقال رحمه الله تعالى باب الندر اي من جهة معناه ومن جهة حكمه. اما حكم النذر
2:55فاختلف العلماء من جهاد في حكمه فمنهم من قال ان النذر ان النذر مكروه كما هو المذهب وقال به الشافعي فقال اخرون بل هو مباح بل قال بعضه مستحب ومنهم من فرق بين النذر المطلق والنذر الخاص
3:16والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان النذر بحسب مقصد صاحبه من نذر نذرا مطلقا يطيع الله عز وجل بذلك النذر فلا شك ان هذا مما يحمد مما يحمد ويستحب فان الله عز وجل امتدح عباده بقوله يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فامتدحه الله
3:41بالوفاء بالنذر فمن نذر نذرا مطلقا ليتقرب الى الله عز وجل دون ان يعلقه بشيء فان هذا مما يحمد فعله يحب ايضا فهذه الصورة الاولى اذا كان ينذر نبلا مطلقا
3:59ويعلم من نفسه الوفاء فانه يكون مستحبا الحالة الثانية من نذر نذرا من نذر نذرا مطلقا وهو يعلم من حاله عدم عدم الاستطاعة على فعله. بل لو نذر الانسان ان يصوم سنة
4:16ويعلم من حال انه لن لن يأتي به فنقول ابتداء النذر هذا مكروه ارتداء النذر هذا مكروه واذا وقطع قبل ان ينذر انه لن يفي كان بذلك عاصيا وفعله هذا محرم. الحالة الثالثة ان يكون النذر من
4:34باب المقابلة من باب المقابلة بمعنى يقول ان شفى الله مريضي فله علي كذا ويسمى بالنذر المعلق ان يعلقه على حصول شيء له. ولذا جاء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يأتي بخير وانما
4:53يستخرج من البخيل وجاء ان النبي صلى الله نهى عن النذر نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل ومعنى ذلك ان البخيل هو الذي لا يعطي الا اذا الا اذا الا اذا اعطي ان البخيل لا يعطي الا اذا اعطي
5:14اما ان يبتدأ شيئا فالبغي لا يفعل ذلك. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناذر لاجل آآ ان يشفى مريضه ان يشفى مريضه مثلا او ان يعود غائبه فنذر طاعة اذا عاد واذا شفي نقول هذا
5:30البخيل النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل. وقوله النذر لا يأتي بخير هو رد لما يعتقده كثير من الجهال والعوام انه اذا نذر حصل مقصوده وهذا الى الان يعتقد هذا الاعتقاد ان الانسان اذا نذر نذرا
5:48كان ينظر اذا شفى الله مريظه ان يتصدق بمئة بمئة الف او بالف ريال او ما شابه ذلك يظن اذا نذر حصل مقصوده والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يأتي بخير لا يأتي بخير
6:03وانما يستخرج البخيل فندرك هذا لا يقدم خيرا ولا يؤخر شرا وانما يفعل هذا من كان بخيلا فعلى هذا في هذه الحالة يكون نذر مكروه من نذر على هذه الصورة وعلى هذه الصفة كان نذره مكروه
6:21اذا الصواب في هذا المسألة ان يقال من نذر نذرا على وجه الطاعة والقربى وعلم لنفسه الوفاء به ولم يكن باب المقابلة كان ذلك مستحبا. واما اذا نذر نذرا ومن علمه انه لا يفي به او نذر نذرا من باب المقابلة فان ذاك مما ينهى عنه
6:41مما ينهى عنه هذا من جهة حكم النذر. ثم قسم النذر الى اقسام. نذر طاعة ونذر معصية ونذر لجاج نذر الطاعة ونذر المعصية وندر اللجاج والنذر مباح النذر مباح وهناك النذر من جهة النذر المطلق
7:08والنذر المعلق او النذر المبهم ستأتي هذه الصور جميعا. قال رحمه الله من نذر طاعة لزمه فعلها لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه
7:24ومن كان فان كان لا يطيقها اذا من نذر طاعة لزمه فعلها لزمه فعلها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. اخرجه البخاري في صحيحه
7:43والحديث اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك ايضا مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. رواه رواه البخاري ومسلم وبقية اهل السنن
7:56فهذا الحديث يدل عليه شيء على وجوب الوفاء بندر الطاعة ولكن ليس على اطلاقه اذا نذر نذرا يطيع الله عز وجل فيه فلابد في الوفاء بهذا النذر الامر الاول الامر الاول ان يكون مما يمكن ايجاده
8:15ان يكون فلو نذر ان يصوم ليلا طاعة لكن هل هي توجد ليلا؟ نقول لا يوجد فلا يوفى بهذا النذر. او نذر ان يطيع الله عز وجل ليله ونهاره بالقيام
8:28والصلاة نقول هذا لا يمكن بطاقته ايضا. ولذا قال فان كان لا يطيقه ان كان لا يطيقه لمشقة فعله. او لكونه او لكونه شيخ كبير اه لا يطيقه فعليه كفارة يمين
8:46اذا نذر الطاعة يجب الوفاء به الا ان يكون المنذور غير غير مقدور عليه غير مقدور عليه. فان كان مقدورا عليه فان الوفاء به واجب الوفاء به واجب ويأثم اذا نذر ان يطيع الله ولم يث به
9:04بمعنى انه اذا نذر ان يصلي اربع ركعات مثلا نقول هذا نذر طاعة وحكم الوفاء به واجب ويأتم اذا لم يفي به لماذا؟ لانه مقدور مقدور عليه وليس في فعله مشقة ولا حرج. فهذا النذر يجب الوفاء به
9:24ويلزمه فعله وهذا وهذا المطلق يفعل متى شاء. والاصل ان يعجل به ويبادر به. هذا هو الاصل وان لم يفعلوا في وقته فانه يبقى في ذمته حتى حتى يفعله فان قيده بزمان او بمكان قيده بزمان وخرج الزمان ولم يفي به
9:44فانه يكون بذلك اثما وعليه كفارة يمين وعليه كفارة يمين قال ابن قدامة قال فعليه كفارة يمين لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته
10:04كفارة يمين فكفارته كفارة يمين هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا جاء مرفوعا جاء موقوفا والراجح فيه وقف الراجح وقفه فقد رواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا ورواه طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد
10:28عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصواب فيه الوقف. قال ابن عباس في هذا الحديث من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وهذا وان كان وان كان هو موقوف الا ان معناه صحيح
10:43فكما ان من نذر نذرا لا يطيقه او نذر نذرا لا يعلمه ولا وهو ابهمه فعليه كفارة يمين كذلك يقال هنا فاذا نذرا لا يطيقه كأن ينذر مثلا ان يمشي
10:58ان ان يمشي الى الى البيت الحرام والمشي الى بيت الله الحرام هذه عبادة يؤجر الانسان عليها لكن لا تطاق فاذا كان لا يطيقها قلنا عليك كفارة يمين عليك كفارة يمين على الصحيح وهناك من يرى ان عليه ان عليه بدنة وهناك من يرى ان عليه هديا
11:17اذا كان يتعلق المناسك لان الحج الحج وما تعلق به ومن المناسك فيلزمه في ترك المشي انه ترك واجبا فعليه دم لكن الصواب كما سيأتي ان من نذر ان يمشي الى بيت الله الحرام حاجا ومعتمرا ولم يفعل فان عليه ان يكفر
11:37يمين كفارة يمين وليس عليه لا بدنة ولا هدي قال رحمه الله ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم لم يجزه المشي الا في حج او عمرة. مراده رحمه الله تعالى ان المشي الى بيت الله الحرام لا يكون عبادة الا في حالتين
11:58في حالة حج او في حالة عمرة المشي الى بيت الله الحرام لا يكون عبادة وقربة الا في حالتين. الحالة الاولى حالة العمرة او في حالة الحج. فمن مشى الى بيت الله الحرام في غير هاتين الحالتين فانه لا يكون عبادة وانما يكون مباحا وما كان
12:20مباحا فالصحيح انه لا يلزم لا يلزم الوفاء به. اذا نذر الانسان نذرا مباح نقول لا يلزمك الوفاء به. وانما وانما ان وفيت برأت ذمتك وان لم تفي فعليك كفارة فعليك كفارة يمين لكن لو لم يفي به عمدا نقول لا شيء عليه لانه ليس ليس طاعة
12:40وقد جاهد ابن شعيب الذي عن جده انه قال لا ندر الا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل. بل قال اهل الرأي ان النذر لا يكون نذرا الا اذا كان في عبادة مقصودة. فاذا نذر نذرا ليس فيه عبادة مقصودة بل قالوا ان لابد ان يكون النذر الذي نذره في عبادة اصلها واجب
13:00مثلا الصلاة الصيام الحج هذه اصولها واجبة. فلو نذر مثلا ان يعود مريضا قال لا يجب الوفاء به. وهذا قول والصواب ان زيارة المريض عبادة وان اتباع الجنازة ايظا عبادة فيجب الوفاء به على الصحيح
13:17قول هنا ومن نذر آآ ومن نذر المشي الى البيت لبيت الله الحرام لم يجزه المشي لم يجزه المشي الا في حج وعمرة. فان عجز المشي ركض انعجع المشي ركض
13:31وهذا ان كان لا يستطيع المشي فانه يركب واذا ركب فان عليه كفارة يمين واذا كفر كفارة اليمين هل يلزم ان يركب؟ هل يمشي مرة اخرى؟ نقول مجرد ان يحنث
13:44فان الكفارة تجزئ وهذا ينزل منزلة من نذر نذرا لا يطيق ولو كان طاعة فانه لا يلزم الوفاء وانما عليه كفارة يمين فانما عليه كفارة جميل قال وان نذر صوما متتابعا نذر صوما متتابعا نذر صيام شهر متتابعا فعجز عنه ماذا يلزمه؟ قال
14:05هنا الماتن فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر اذا عجل التتابع صام نذر ان يصوم شهرا متتابعا لكنه لم يستطع قال صام متفرقا وكفر وهذا هو قول الجمهور القول الثاني انه اذا سقط الشرط الذي اشترطه لزمه ماذا
14:27كفارة يمين ولم يلزمه الصيام. فيقوم مقام يقوم مقام الصيام الكفارة يقوم مقام الصيام الكفارة. قال صاموا تفرقا وكفر. وان ترك التتابع لعذر. العذر هنا من ترك التتاب العذر اما لمرض
14:46او لسفر والرجل قد يترك التتابع اما لمرضه واما لسفره وقد يترك وقد تترك المرأة التتابع لقصد لعذر الحيض والنفاس. فلو ان امرأة نذرت ان تصوم شهرا كاملا. فعرظ لها الحيض
15:03الحيض ماذا قالوا تفعل؟ قال هنا قال وان نذر وان تركت تتابع العذر في اثناء خير بين استئنافه وبين وبين البناء والتكفير بين البناء والتكفير بمعنى خير اذا مثلا صابت المرأة شهر وفي اثنائه حاضث. ماذا يقول يلزمها؟ ان تصوم تخير. اما ان تصوم من جديد
15:29واما ان تكمل وتكفر وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني وهو الصواب ان مثل هذا لا يقطع التتابع وكل ما جاز قطعه في صيام الفرض فانه لا يقطع في صيام التتابع حتى في كفارة الظهار
15:46كفارة الظهير صيام شهر التابعين كفارة القتل صيام شهر متتابعين كل ما جاز كل ما جاز الفطر فيه في الفرض ايضا لم يقطع التتابع في الكفارات. فالقول الصحيح كما هو المذهب في رواية اخرى التي لم يذكرها ابن قدامة وهي الصحيحة
16:02ان من افطر عذر كمريض او مسافر او حائض او نفاس فان التتابع لا ينقطع وتستأذن معنى وتبني على ما مضى وتبني ويبني على مضى صام خمسة عشر يوما متتابعة ثم عرض له مرض منعه من
16:23نقول افطر فاذا شفيت من مرضك اكمل بقية الشهر ولا كفارة وليس عليك شيء مرأة حاضت وصامت عشرين يوم فلما بقي عليه عشرة ايام ماذا فعلت؟ حاضت نقول اقطري واكملي بقية الشهر بعد
16:41بعد انقضاء العادة او انقضاء النفاس فهذا هو الصحيح اما قول الماتن هنا رحمه الله تعالى فهي فهو مخير بين امرين اما استئنافه كيف استئنافه؟ يعني يبدأ من جديد من جديد كانه ما صام ويبدأ من جديد صام صام تسعة وعشرين يوما ثم افطر والشهر لم يكمل يقول يعود من جديد ويصوم
17:04شهرا كاملا هذا او او ماذا يفعل؟ الحالة الثانية او يبني على ما بقي ويكفر كفارة يمين والصحيح ان الكفارة لا تجب وان التتابع لا ينقطع اذا كان فطره لعذر. قال وان كان لغير وان نذر قال وان كان لغير عذر
17:27استئنافه ان كان لغير عذر فهو مخي بين امرين ان كان غير عذر قال وجب استئنافه والا الكفارة والا الكفارة. نذر ان يصوم شهرا وبعد عشرة ايام افطر نقول هذا نذر طاعة
17:45ويجب عليك الوفاء به وفطرك هذا بدون عذر فيلزمك ان ترجع من جديد تستأنف الصيام شخص عليه كفارة ظهار او كفارة قتل وصام ثلاثين يوما ثم افطر بغير عذر. ماذا نقول؟ يلزمك ان تعي
18:03ان تعيد من جديد يلزمك ان تعيد من جديد. اما في باب الكف في باب كفارة في باب الندر اذا شق عليه ذلك فانه يكفر تارة يمين يكثر كفاية منه. قال
18:18وان نذر معينا نذر صيام يوم الخميس هذا معين هنا فرق بين المعين وبين المبهم المبهم كان يقوله المطلق نادرا ان يصوم يوما ولم يخصص هذا اليوم نقول اي يوم تصومه الا ما نهي عنه
18:33اليمت نهي عنها من ايام يوم العيد او ايام العيد ويوم الجمعة فلا يجوز ان يصومها خاصة يوم ايام العيد الا الجمعة الا ان يصوم قبله. فلو نذر يصوم يوم الجمعة نقول لا بأس لكن يلزمك ماذا
18:48ان تصوم يوما قبله او يوما بعده. فقوله لو ان نذر معينا اي نذر يوما معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى. وهذا القول ليس بصحيح اذا نذر ان يصوم يوم الخميس
19:04ثم افطر في بعضه من افطر اول النهار فقد افطر اخره ليس هناك ليس هناك صيام يتجزأ يعني قوله هنا انه يتم ويقضي نقول ليس بصحيح اذا افطر في اثنائه بطل صومه وماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء فقط ليس هناك امر اخر. لماذا قل للقضاء ولا يستأنف؟ لانه
19:27لانه معين عندما قال نذر ان اصوم يوم الخميس نقول يلزمك صيام الخميس وجوبا يجب عليك ان تصوم الخميس. فلو صام فلما جاءت الساعة الثالثة عصرا افطر نقول يلزمك القضاء والتوبة الى الله يلزمك الكفارة والتوبة الى الله من هذا الذنب التوبة من الله عز وجل من هذا الذنب بانك حمدت فيه بغير
19:51واما قول الماتن هنا واتمه اتم فافطر ببعضه واتمه نقول التمام هنا لا حكم له الصحيح انه لا حكم له لكن قد يقال ما وجه هنا؟ قال وجهك من افطر متعمدا في رمضان. لو ان انسان افطر متعمدا في رمضان ماذا يلزمه؟ يعني افطر بغير عذر
20:12يلزمه امساك البقية ولا يفطر. اي لو ان الانسان الان في رمظان افطر متعمدا اكل متعمدا نقول عليك التوبة الى الله من هذا الفعل وعليك ماذا؟ وعليك قضاؤه وتتم بقية
20:29يومك فاخذ ابن قدامة هذا ان النذر كما هو واجب فيلحق بحكم الواجب فيكون معنى كلامه وان نذر معينا فافطر في بعظه اتمه وقظى وكفر بكل حال فيكون هنا اتمام الباب انه واجب من باب انه واجب
20:48فلما اوجب الصيام مع نفسه وافطر متعمدا فعليه اتمامه والكفارة عليه اتمامه والكفارة قال هنا قال قال رحمه الله سواء افطر لعذر او لغير عذر ولا يلزمه الاستئناف نص عليه الامام احمد. ولكنه يقضي ما تركه لانه واجب النذر. فلزمه قضاؤك الواجب الشرعي ويكفر لانه فات عليه
21:29بما نذره فلزمته الكفار لانه كاليمين والمذهب انه ان تركوا لغير عذر لزم والاستئناف والكفارة لانه صوم يجب تتابعا بالنذر فابطلوا الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع. وذكر اية اخرى انه لا كفارة عنه اذا تركه لعذر. لان المنذور محويات المشروع
21:49ولو هذا ما ذكره لكن الصواب ما ذكرت هنا ان اذا نذر معينا فافطر في بعضه فانه فانه يكفر يكفر الا اذا كان فطره نسيانا كان افطر ناسيا او افطر لعذر فانه يقضي ذلك اليوم اما اذا كان بغير عذر
22:10فان القضاء لا يكون عليه وعليه الكفارة واما اتمامه قياسا على على الفرض قياسا على الفرض. قال رحمه وان نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب الا ان ينوي رقبة بعينها. ذكر ايضا نذر الرقبة. ان نذر رقبة فلا بد ان تكون مؤمنة. اعتقها فانها مؤمنة ولا
22:34ان تكون سليمة من المعائب التي تصلح مثلها للخدمة فاذا نذر ان يعتق رقبة نقول يجب عليك ان تكون الرقبة مؤمنة. ويجب ان تكون هذه الرقبة مما مما تستخدم ينتفع بها
22:48اما ان كان مقعدا او عاجزا فلا تجزئ تلك الرقبة الحالة الثانية ان يعين رقبة بعينه. نذر ان اعتق ان اعتق هذا العبد او اعتق هذه الامة نقول تعتق ولو كانت
23:02ولو كانت غير مسلمة ولو كانت غير آآ ولو كانت معيبة لكن اذا عين هذي واعتق مسلمة اجزأ ذلك عنها لان لان اعتاق المؤمنة من باب من باب اولى ومن باب ان وهو الافضل فيكون ارتقى من الادنى الى الاعلى كمن نذر ان يصلي في مسجد
23:24المدينة فصلى في مسجد مكة اللي ندرى ان يصلي في المسجد النبوي وصلى في المسجد الحرام نقول ونذر ان يصلي في المدينة نقول لو صليت في مكة اجزأ ذلك عنه فلو نذر ان يعتق رقبة غير مسلمة
23:38معينة واعتق مؤمنة نقول اجزأ ذلك عنك لانك ارتقيت من الادنى الى الى الاعلى قال ثم قال ولا ندر في معصية. قول ولا نذر في معصية اي لا يجب الوفاء به اجماعا. من نذر يعصي الله عز وجل فلا
23:57له والنذر هذا غير لازم. ولا يجب الوفاء به اجماعا اجماعا وهو اثم بذلك النذر اذا نذر ان يعصي الله عز وجل فهو اثم ولا يجوز له ان ينذر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه من نذر ان يعصي الله فلا يعصه كما
24:18وبنا عند البخاري وايضا فندم المعصية محرم ولا يجوز ولا يجوز الوفاء به اجماعا. ويلزمه على الصحيح من اقوال العلم ان يكفر كفارة اذا نادى ان يعصي الله عز وجل نقول عليك التوبة من هذا النذر ولا يجوز لك الوفاء به وعليك كفارة يمين وعليك كفارة يمين
24:43ولان هناك من الناس من يظن انه اذا نذر ولو معصية ان الوفاء عليه واجب. وهذا لا شك انه باطل. فان النذر انما يكون يتقرب بها الى الله عز وجل بل لو نذر نذرا مباحا نذر ان يأكل طعاما نقول لا يلزمك الوفاء. لو نذرا يمشي على يديه نقول لا يلزمك الوفاة ولا يجب
25:04ولا يشرع الوفاء بهذا النذر قال ولا نذر في معصية ولا مباح وقول ولو بمعنى انه لا يجب الوفاء به. لكن لو نذر مثلا ان ان مثلا نذرة نذر مباحا ان يأكل ان ان يشرب عشرة فناجين للقهوة
25:29تقول هذا لا يلزمك الوفاء بي وهو ليس قربة وليس بطاعة وقد قال جماعة من العلماء ان هذا النذر لا يجب لا يجب الوفاء به وعليك كفارة يمين لان النذر فيما ابتغي به وجه الله عز وجل وهذا النذر ليس مما يبتغى به وجه الله. القول الثاني انه يفي
25:47ولا كفارة عليه انه يفي به ولا كفارة عليه لكن لا يؤجر على هذا النذر لا يؤجر على هذا النذر لانه ليس ليس بقربى. فقوله ولا مباح مراده ان النذر المباح
26:02ان نذبح لا يجب الوفاء به لا يجب ان يفي به صاحبه وذلك ان النذر فيما ابتغي فيما ابتغي به وجه الله عز وجل. اما مثل هذه الامور فان النذر فيها
26:15لا يحمد قال كمن لذى يلبس ثوبه او يركب دابته فالنادر مخير بين فعله فيبر وبين تركه ويكفر كفارة يمين فيكون المعنى ولا يجب على الوفاء وعند غيره عند عند اهل الرأي ان هذا النذر ليس ينعقد ليس منعقدا اصلا فلا يفي به ولا
26:37يصح والقول الثاني في المذهب انه لا ينعقد هذا النذر ولا كفارة عليه بتركه وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول اهل الرأي لكن الصحيح في هذه المسألة ان من نذر نذرا مباحا نقول لا يجب الوفاء به وعليك كفارة يمين ودليل ذلك عقب لعامر
26:59ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. فاذا نذر الانسان اي نذر اي نذر فان فيه كفارة اليمين سواء نذر معصية او نذر طاعة اذا لم يفي
27:16اذا مات البلاد والطاعة قال ولا فيما لا يملك ابن ادم يعني لو نذر الانسان في شيء نذر ان يتصدق بمال فلان تقول هذا النذر لا لا يجب الوفاء به
27:31لكن لو قال صاحب اوف بنذرك تصدق بمالي نقول يكون بهذا ملكه فصح ندره. والا الاصل ان من نذر فيما لا يملك فلا نذر له. كما قال تلك المرأة الصحيح انها
27:45نظرة ان انجاها الله من بني ثقيل عندما اخذها بنو ثقيل ان تنحر القصواء فقال بئس ما جازأتيها وقال لا ندر فيما لا يملك ابن ادم لا ندر فيما لا يملك ابن ادم
28:04فقول ولا ندرى فيما لا يملك بمعنى ان ما لا تملكه لا يصح نذرك فيه. وحديثك ما ذكرت لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا في معصية الله لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم
28:23جاء ذلك عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد في قصة المرأة
28:43ان انجاها الله ان تنحر تلك الناقة وجاء ايضا ليس على المسلم بنادم فيما لا يملك رواه البخاري رواه البخاري ومسلم رواه يدل انه لا نظر على ابن ادم ما لا يملك
28:59هو لفظ البخاري من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذبه يوم القيامة. ولعن المؤمن
29:09بقتله والحديث رواه البخاري عن طريق ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. وهو ايضا في مسلم وجاء ايضا من طريق الامام ابن حصين عند مسلم. انه لا نذر الا لا ندر في معصية الله ولا فيما لا يملك
29:22العبد قوله ايضا ولا فيما قصد به اليمين ولا فيما اقصد باليمين بمعنى معنى قصب اليمين او معنى اليمين وما حثك او ردك ما ما حملك على الفعل الشيء او تركه
29:38في معنى بمعنى ان يقول ان فعلت كذا فعلي كذا هذا ايش اراد اي شيء اراد ان يمنع نشر الفعل او يلزم نسب الفعل يسمى هذا نذر قصد به اليمين
29:52ولا نذر فيما قصد به اليمين اي قصد به ان يلزم لنفسه شيء او يمنع نفسه من شيء فهذا ايضا قال لا يجب الوفاء به. لان هذا النبي يسمى بنذر اللجاج. مثلا يقول والله
30:10يعني لا تكلم فلان قالوا النذر الا النذر عليه اكلمه واراد ايش الان اراد ان ان يخالف صاحبه فيقول نذر علي ان اكلمه نقول هذا نذر لجاج ويمين اللجاج وندر اللجاج لا يجب
30:24لا يجب الوفاء به الا ان يمين اللجاج لا كفارة فيها ولا تنعقد اصلا اما نذر اللجاج فانه فان فيه كفارة ولا يلزم ولا يلزم الوفاء به ولا يلزم الوفاء به. قال رحمه الله
30:42لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك ولا فيما لا يملك ابن ادم وهذا الحي كما ذكرناه هو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه من حديث الامام ابن الحسين رضي الله تعالى عنه وله شاهد في صحيح البخاري ومسلم ايضا من حيث ذاته الضحاك رضي الله
31:02تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لا ندر فيما لا يملك العبد لا ندر فيما لا يملك العبد ليس رجل نذر فيما لا يملك. فقوله ولا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى
31:18هذا يدل على ان اي نذر سواء كان مباحا او خرج مخرج اليمين انه ليس مما ابتغي به وجه الله فالنذر انما يكون فيما ابتغى به وجه الله وحديث لا ندر الا فيما ابتغى به وجه الله عز وجل. هذا حديث رواه ابو داوود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واسناده جيد. اسناده جيد ان النذر الذي يجب
31:42به هو ما كان يبتغى بوجه الله. خلافا لاهل الرأي فانهم قالوا لا يجب الوفاء الا بنذر اصله واجب كان نذر يصلي ابتدأ يصلي يقول يجب الوفاة لماذا؟ لان اصل الصلاة واجبة. نذرا يحد نقول يقول نعم. وهذا لا اخلى فيها. لكن لو نذر ان يزور مريضا قال
32:05هذا ليس بواجب لانه ليس اصله ليس اصله واجب والصحيح ان زيارة المريض واتباع الجنائز ايضا من العبادات التي يجب الوفاء بها قال وان جمع في النذر بين الطاعة والمعصية
32:23لندر ان يطيع الله وفي اثناء تلك تلك المرأة التي نذرت ان ان تحج ماشية وان تكون غير متحجبة ماذا يقال فيها؟ يقال او في بندرك تحجي ماشية واركبي وتحجبي
32:41فلا يجوز لها ان تحج متبرجة او ان رجل نذر نذر يتصدق بمئة الف وان وان يتصدق بمئة بمئة الف اخرى للحرام نقول اما ما كان حراما فلا يجب ولا يجوز الوفاء به. وما كان طاعة فانه يفي به ويكفر كفارة يمين عن نذر المعصية
33:05قال هنا وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحده عليه الوفاء بالطاعة وحده. اما المعصية فلا يجوز الوفاء بها وان كان مباحا فلا يلزم الوفاء به
33:22واضح وان كان لجاجا لم يلزم الوفاء به. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل هو ابو اسرائيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
33:39لا درى ان يقوم في الشمس ان يقول الشمس اولا القيام بالشمس هل هو عبادة ليس عبادة هل هو محرم؟ نقول يحرم متى؟ اذا كان فيه ظرر قال ذر ان يقوم الشمس
33:54ولا يقعد ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فامره ان يفي بالصيام واما القيام وعدم وعدم اه الكلام وعدم الاستظلال فامره ان يخالفها
34:19قال فهذا الحديث حديث ابي اسرائيل رواه البخاري في صحيحه. روى البخاري في صحيحه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم الشمس ولا يقعد. النبي يخطب وهو واقف في الشمس
34:38ولا يستطيع يتكلم فقاموا فليجلس وليستغل وليتكلم وليتم وليتم صومه. رواه البخاري في صحيح دون مسلم والحديث ليس فيه ان النبي امره بكفارة. ان يقول قائل لم يأمر الكفار وانما امره ان يفي بما وجب عليه
34:58لكن يقال ان هذا النذر المباح لن يفي به يرجع الى القاعدة الا الاصل والاصل هو ايش؟ ان من نذر نذرا مباحا ولم يفعله فان فيه كفارة وان قال لله علي نذر ولم يسمه
35:17فعليه كفارة يمين فعليه كفارة يمين اذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب ان من نذر نذرا سواء كان معصية او مباحا او لجاجا او مبهما ولم يسمه ولم يف به فان عليه كفارة يمين
35:36وقد جعل عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة فكفارة كفارة يمين. رواه ابو داوود والترمذي رواه رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. واسناده جيد واسناده جيد
35:53جاء مرفوعا وجاء موقوفا قال البيهقي والرواية الصحيحة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعا دون اللفظ لم يسم من نذر نذرا وابهم ليس فيه فكفارته كفارة يمين. وهذا يدل على انه سواء سماه او لم يسمه فان الكفارة فيه هي كفارة
36:14اليمين والمسألة فيها خلاف في مسألة من نذر ان يعصي الله فيها خلاف بين العلماء فذهب جماهير العلماء ان من نذر ان يعصي الله عز وجل فانه لا يفي به ولا كفارة عليه
36:29بحديث وقال لحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وذهب الامام احمد وغيره الى ان من نذر ان يعصي الله عز وجل فانه لا يعصي وعليه كفارة يمين
36:47فاحتج بحديث رواه الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ندر في معصية الله وفيه كفارة يمين جاء بهذا اللفظ لا نظر معصية الله وكفارته كفارة كفارة يمين
37:04فوالذي عليه المذهب الا ان هذا الحديث قد اعل حيث ان الزهري لم يسمع الخبر من ابي سلمة وانما اخذه عن سليمان ابن ارقم ابو معاذ وهو متروك الحديث اخذه عن سليمان ابن الارقم ابو معاذ عن ابي معاذ الارقم هو ابن معاذ مم هو متروك للحديث
37:26كان ابي سلمة عائشة وابو معاذ هذا سمير رقم متروك الحديث ولذا قال قال الترمذي هذا حديث لا يصح قاله قال وايضا البخاري وغيره فضعف الائمة هذا الحديث بهذه العلة. ان من صححه وقال هو حديث صحيح لان الزهري رواه عن ابي سلمة وقد سمع منه عن
37:48عن عائشة فيرد عليهم بان المحفوظ في هذا الخبر ان الزهري رواه عن ابي معاذ سليمان بن ارقم عن ابي سلمة عن عائشة فهو لم يسمع عن ابي سلمة انما اخذه اخذه من سليمان ابن ارقم
38:06قال البخاري روى غير واحد هذا الحديث عن الزهري عن سليمان ابن ارقم عن ابي سلمة عن عائشة وقال هذا هو الحديث وكذلك قال النسائي رحمه الله تعالى ان الحديث هذا مخرجه ثم قال وسليمان هذا متروك
38:22فقال من الصواب ان نحيت انما هو من حيث عمران بن حصين اي انه الذي قال لا ندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم حديث عمران الذي ولا نذر في معصية الله ولا فيما ولا فيما لا يملك ابن ادم
38:55على كل حال قول الصواب وهو قول ابن عباس وغيره واحد من الصحابة ان من نذر نذر معصية فان عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى موقوفا عليه. واما المرفوع فليس في هذا الباب
39:11شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة من عصى الله. لكن عموم بن عامر من نذر نذرا فكفارته كفارة يمين يدخل فيه انواع النذر اللجاج والمباح وكل ما لم نفي به. هنا في علم من يرى ان من نذر ان يعصي الله عز وجل فان كفارته
39:30تركه بمجرد ان تعرض عنه وتتركه فان هذه كفارته فتكون الكفارة هي تركه والاعراض عنه. لكن الصواب ان من نذر ان الله لم يف بنذره ويلزم ان يكفر كفارة يمين وهي اطعام
39:46عشرة مساكين طعام عشرة مساكين. يذكر العلماء ان النذر له شروط له شروط وله اركان اركان النذر النادر والمنذور وصيغة النذر يشترط في النادر ان يكون ان يكون عاقلا اهلية النادر وهو ان يكون عاقلا مميزا
40:07مميزا بمعنى ان يكون عاقلا بالغا عاقلا بالغا وان يكون مسلما قوله يكون مسلما بمعنى عند الوفاء بالنذر وليس عند النذر لان النادر لو نذر وهو كافر فالصواب انه يقضي انه يفي بهذا النظر اذا اسلم. كما قال ابن الخطاب اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ان اعتكف ليلة او يوما
40:37فقال النبي صلى الله عليه وسلم له او في بندرك. اما الجمهور فيقولون ان الكافر لا يصح نذره. لانه ليس من اهل التكليف فلا يصح ابتداء لكن الصواب ان يفرق بين ابتداء النذر وبين اداء النذر فيصح ابتداء من الكافر
40:53ولا يصح ادائه الا الا من المسلم ولا يصح ادائه الا من المسلم. فهذا من جهة النذر يكون عاقلا بالغا فلو نذر الصغير لم يجب الوفاة لانه ليس بمكلف. لو لو نذر المجنون لم يصح ايضا نذره فلابد ان يكون مكلفا لابد ان يكون مكلفا
41:15اما المنذور فقالوا يشترط فيه ان يكون قربة ان يكون قربة لله عز وجل وان يكون متصور الوجود ان يكون متصور الوجود فان كان لا يتصور وجوده فلا وفاء به. هذا الثاني او يكون القرب. الثالث ان يكون
41:38وهذا عند بعضنا يكون قربة مقصودة وقلنا ان الصحيح ان جميع القرب جميع القرب يجب الوفاء بها ويصح النذر بها فهذا ما يتعلق بشروط المنظور شروط المنظور. في هذا نكون قد اتينا على معظم مسائل او اكثر مسائل النذر في هذا الباب والله تعالى
41:58اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اعاهد الله ها؟ تعاهد الله تا هادو اعاهد الله هذا بحب من قال اعاهد الله فهولانا ها اعاهد الله فلان؟ ها؟ اعاهد الله وفلان يعني يعني هو ايش؟ يعاهد الله على ايش
42:40اني ما اخونك واعاهدك اني ما اخونك وان كان ميت في عهد الميت ما يجوز هذا يصل الى الشرك الميت ليس له عهد والنذر يكون شركا اذا قاص به التقرب لهذا
42:59الذي ينظر له ذكاء وجه التقرب ان كان ميتا ونذر له كان بذلك شركا. قال نذر ينذر ان افعل كذا لاجل فلان واظح كن بذلك مشركا ما يجوز ما يجوز هذا ما يجوز اعوذ بالله ويصل اذا كان يتقرب اليه بذلك العهد
43:24العهد الذي هو على وجه التقرب لا يجوز. يكون من باب الشرك لكي يتقرب بهذا لهذا الميت. لكن هذا اذا كان يقول فقط من باب العهد ان يعاهد الله امي. يقول هذا اللفظ لا يجوز. اذا لم يقصد التقرب
43:38لا يجوز هذا اللفظ لفظ مهم ولا يجوز قوله بهذا الذي يكره وقد يصل الى عدم الجواز انه محرم لان من اكثر النذر وقع في عدم الوفاء نسأل الله العافية وعدم الوهاب النذر الطاعة
43:58محرم يعني الذي يأثم الذي يأثم بعدم الوفاء به هو نذر الطاعة فقط اما غيره من النذور فلا يأثم بتركه يكفر كفارة يمين نسأل الله العافية يقول اصوم عشر ذي الحجة هذا معين هذا معين
44:27اذا عين اياما كعشر ذي الحجة نقول يجب عليك الوفاء بها اذا عين مثلا نذر اعتكاف عشرة ليالي من رمضان الاولى مثلا لولاه قال ندرتك عشر ليالي من رمضان لزمه ان الثواب من اوله ومن وسط او من اثنائه. لكن يعتكف عشرة ايام
44:47الوقاية المتتابعة لزمه التتاب ويقال عشر ايام فقط تجزات ولو كانت متفرقة اذا عيا حسب نيته هناك يقال نذرت ان نعتك في هذا الرمظان اصبح هذا الرمظان قال لا يقول لي حتى لو اخر السنة الماضية يبقى في ذمته
45:08الى ان يضيق وقت الفعل فيأكله سلام عليكم جميع انواع الناس هذا الصحيح كلها يجب فيها الكفارة اي ليس هناك نذر الا اذا كان لا ينعقد نذر من اصله. كيف لا ينعقد اصله؟ لو قال شخص
45:25لا ضر للولي فلان نقول هذا لاضباط لا ينعقد اصلا وليس بكفارة وليس في اي شيء متى يكون في كفارة؟ اذا نذر لله عز وجل. اما اذا نذر قربة لغير الله كان بذلك مشركا
45:37ولا يسمى الاضراب مثل من يحلف باللات هل يقول فيها كفارة؟ نقول ليس فيها كفارة وحلفوا هذا باطل وشرك كذلك لو لو نذر كما نذر للاولياء ان يوقد على على قبورهم القناديل
45:53يقول انت بهذا النذر مشرك وليس والوفاء به شرك وعليك التوبة الى الله عز وجل ولا نقول عليك كفارة لانه لم ينظر لله عز وجل. الذي فيه كفارة ما كان لله سبحانه وتعالى
46:07حتى لو كان في معصية نذر لله ان يفعل كذا نقول هذا نذر محرم وفيه كفارة فليتكلم من يستضل ولم يأمر هنا يقال ان النبي يعني هذا هو لم يتكلم يعني بمعنى لم يأمره بذاك لان الاصل
46:23ان من نذر نذر لم يسمه في كفارة يمين هذا الاصل الاصل له انه يكفر عما نذر ان يفعله القول الثاني انه ليس عليه كفارة هذا القول الثاني