الدرس 146 | شرح عمدة الفقه | كتاب الطلاق | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نفقة المعتدات. قال رحمه الله تعالى وهي ثلاثة اقسام احدها الرجعية. وهي من يمكن
0:20من يمكن زوجها امساكها فلها النفقة والسكنى ولو اسلمت امرأة كافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة وان اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلمة فلا نفقة لهما
0:36الثاني البائن في الحياة بطلاق وفسخ فلا سكنة لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى قال باب استبراء به ماء وهو واجب في ثلاثة مواضع
0:54احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني ام الولد والامة التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئهما الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبريا انفسهما والاستبراء في جميع ذلك
1:17بوضع الحمل ان كانت حاملة او حيضة ان كانت تحيض او شهر ان كانت ايسة او من اللاء لم يحض او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
1:30نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب نفقة المعتدات وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ان المعتدات هن ثلاثة اقسام
1:57قال وهن ثلاث اقسام احداها الرجعية ومن يمكن زوجها امساك فلها النفقة والسكنى. المطلقة لها حالتان. اما ان يكون طلاقها طلاق الرجعية واما ان يكون طلاقها طلاقا بائنا. اما ان يكون الطلاق طلاقا رجعيا بمعنى
2:22انه يرجعها اذا اراد. كان يطلقها طلقة واحدة او يطلقها طلقتين. فله ارجاعها ما لم يطلقها الطلقة الثالثة فهذه بالاجماع لها النفقة لها النفقة ولها السكنة ولا خلاف بين اهل العلم ان المطلق طلاقا رجعيا ان لها النفقة
2:48ولها السكنى الا اذا كانت قد فسخت عقدها او خلعت نفسها سيأتي معنا. اذا القسم الاول من المطلقات المطلقة طلاقا رجعيا وهذه بالاجماع لها النفقة الحالة الثانية من المطلقات المطلقة طلاقا بائنا اي لا رجعة للزوج عليها
3:12وهي من طلقت الطلقة الثالثة. ان طلقت الطلقة الثالثة فهذه على الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس لها نفقة وليس لها سكنى. وهي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم
3:28والصحيح ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى قال لا لا فقتلها ولا سكنى وذلك ان ان الزوج لا يستطيع ان يرجعها بعد تطليقتها الطلقة الثالثة
3:47وذهب جماعة من العلم الى ان لها النفقة ولها السكنة ايضا ما دامت في عدة الطلاق وهذا مذهب اهل الرأي وذهب اخرون الى ان لها السكنى وليس لها النفقة وهذا ذهب اليه
4:04جماعة من الصحابة كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والراجح من هذه الاقوال ان المطلقة طلاقا بائنا انها لا نفقة لها ولا سكنى وكما قال الليث رحمه الله تعالى لو لم يكن هناك نص
4:21تدلى العقل على والقياس على انه لا نفقة لها ولا سكنى لانها قد بانت عنه فهي محرمة عليه لو مات لا ترثه. لو مات لا ترثه وهي محرمة عليه بمعنى انه لا يستطيع ان يراها او تراه او ان يخلو بها او تخلو به لان في حكم محرمة
4:43فكيف تلزمه نفقة من هي محرمة عليه الا في حالة واحدة وهي ان تكون حامد. اذا كانت حامل فانه ينفق عليها ويجعل لها مسكن لاجل ما في بطنها ما في بطنها مدة الحمل ومدة
5:01الرضاعة ايضا ثم بعد ذلك ينتقل نفقة من النفقة على الزوج على المطلقة وولدها الى النفقة للولد فقط واضح لماذا قلنا انتقال النفقة؟ لان المطلقة طلاقا بائنا طلاقا بائنا اي طلقة اي الطلقة الثالثة ان كانت غير حامل فلا نفقة لها ولا سكن على الصحيح من اقوال العلم وهو قول ابن عباس وابن عمر وقول احمد وقول جماعة من اهل العلم
5:31وهو الصحيح ان كانت حامل فان مدة حملها تسعة اشهر هذه تحتاج فيها الى ان ينفق عليها وان يهيأ لها مسكن من الزوج لماذا؟ لانه ينفق على ولده ولابد من تهيئة مسكن لهذا الولد لهذا
5:46اذا وضعت الولد تحتاج للمرأة اي شيء ان ترضعه ايضا فلابد ان ينفق عليها لاجل ان ترضع لاجل ان ترضع. وايضا النبقة تكون لها ولولدها من جهة مطعمه ومشربه وملبسه لابد ان ينفق عليه. اذا انتهت مدة الرضاعة وهي حولان كاملان انتقلت النفقة
6:08من النفقة على على هذه المطلقة الى النفقة على الولد فقط على الولد فقط لان المرأة اصبحت الان لا ترضع وليست حامل فانتقلت النفقة بين النفقة على المرأة الى النفقة على الولد وهذه باقية الى ان يستغني الولد عن
6:26نفقة ولده اذا هذه الحالة الثانية ان تكون مطلقة طلاقا بائنا فلها فليس لها النفقة ولا السكنى وانما لها النفقة والسكنى لك انت حامل فقط اذا كانت حامل على الصحيح
6:40قال الحالة الثالثة المختلعة المختلعة التي خلعت خلعت نفسها من زوجها او التي فسخ عقدها الصحيح ان المختلعة والتي فسخ عقدها تعتد بحيضة واحدة على الصحيح وليس لها نفقة ولا سكنى لماذا
7:03لان الزوج ليس له رجعة عليها هذا هو الصحيح الخلاف ايضا فيها كما بالخلاف المطلقة طلاقا مائدا. اذا خلعت المرأة نفسها من زوجها هل نقول لزوجها يلزمك النفقة؟ نقول لا. لماذا
7:17لانه لا يملك ان يرجعها لا يملك ان يرجعها هل يستطيع المخترع ان يرجع من خالعته؟ من خالعته؟ نقول لا لا يستطيع لانها بذلت عوظا حتى تخلع نفسها. كذلك لو ان القاظي فسخ هذي المرأة من زوجها فسخ ليس له
7:34ليس عليه النفقة ليس على النفقة لانها فسخت وتعتد على الصحيح من اقوال العلم في حيضة واحدة بحيضة واحدة. اما اذا كانت الفاسقة التي فسخ عقدها او التي اختلعت حامل
7:49فلها نفقة الحمل والرضاعة ايضا. كما يقال في المطلقة طلاقا ابائنا واظح؟ نقول المخترعة والتي والتي امسخ عقدها في حكم شرعي كالملاعنة مثلا الابتداع التي ايضا فسخ عقده على التأبيد. فهذه ليس لها نفقة وليس لها سكنى. كذلك
8:13المخترعة ليس لها نفقة ولا سكنى كذلك التي فسخ عقدها ليس لها نفقة ولا سكنى الا في حالة واحدة وفي حالة في حالة ان تكون التي فسخت عقدها حامل. او كانت المختلعة ايضا حامل. اذا كانت حامل فانها ينفق عليها
8:32يهيئ لها المسكن لاجل هذا الحبل الذي في بطنها لاجل الحمل الذي في بطنها. وكذلك اذا بعد وظعه ينفق عليها ويهيئ لها مسكن لاجل الرضاعة لاجل الرضاعة. كما قيل في المطلقة طلاقا
8:49يقال ايضا في المختلعة وفي التي فسخ عقدها هذي هي الحالة الثانية بالمطلقات. قال بعد ذلك ومن يمكن زوجها امساك فلها النفقة والسكنى. ولو اسلم زوج الكافرة كافرة وثنية لابد يومية هنا المراد الكافرة هنا الوثنية
9:15لو اسلم زوج الكافرة الوثنية يقيد هنا الكاف باي شيء بالوثنية لان هناك فرق بين الكافر وبين بين الوثني وبين الكتابية لماذا لان الكتابي يجوز بقاؤها تحت تحت المسلم. فلو ان آآ كتابيا اسلم وتحته زوجة كتابية لزمته النفقة والعقد صحيح. ويلقى الزواج
9:37صحيح لكن لو اسلم وثني وتحت وثنية نقول باسلامه اي شيء ان فسخ العقد ولو بمدة العدة اي شيء له في هذه المدة ان يسترجع اذا اسلمت اذا اسلمت بنى على عقده السابق
9:54فاذا اسلم زوج الكافرة لم تلزمه نفقتها. لماذا؟ لان النفقة مقابل الاستمتاع مقابل الاستمتاع. فاذا لم يكن هناك استمتاع فلا نفقة. ولذلك يقول اهل العلم اذا نشزت المرأة على زوجها او امتنعت من فراشه فليس عليه نفقة
10:15وانما النفق مقابل الاستمتاع مقابل الاستمتاع. فقوله هنا ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما فلا نفقة لهما اي لا نفقة للمرأة التي اسلم زوجها وهي وثنية
10:34ولا نفقة للمرأة التي ارتدت وزوجها مسلم. لانه لا يجوز ان يبقى لا ان تبقى ان يبقى المسلم تحت او زوجته وثنية لا يجوز ان يبقي المسلم تحته زوجة وثنية ولا تمسك بعصم الكوافير فالمراد بالكافر اي شيء هم
10:54الوثنيات الوثنيات المشركات اما لو كانت كتابية يهودية ونصرانية فلها النفقة وله امساكه وابقاؤها قول او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. اذا الحالة الاولى اسلم زوج الكافرة مجوسي تحت مجوسية واسلم المجوسي وزوجه لم تسلم ماذا نقول؟ لا يلزمه ان ينفق عليها ولا يجوز له
11:23ابقاءه امساكها بل بمجرد ان ان يسلم ينفسخ العقد وتبطل ويبطل ما يسمى بمسمى النفقة او ارتدت امرأة المسلم انتقلت المسلمة من الاسلام الى الى النصرانية هل يجوز ابقاؤها قل لا يجوز العلم. بمعنى
11:43لو ان رجل مسلم تحت امرأة مسلمة نسأل الله العافية والسلامة ثم ارتدت هذه المرأة الى الى النصرانية هل يقال فيها ما قيل لو ان تحت كتابه اصلا؟ نقول لا
11:57لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. والذي عليه عامة العلماء ان المرأة حكمها في ذلك حكم الرجل. فاذا ارتدت المرأة المسلمة الى دين غير الاسلام كفرت
12:11كفى اذا ارتدت ايدينا الاسلام وجب قتلها وجب قتلها ردة. وجب قتلها ردة فلا يجوز للمسلم ان يمسكها ويبقيها. بل بمجرد ان ترتد لابد من اقامة الحكم الشرعي عليها يتولى ذلك القاضي فيقيم الحكم الشرعي
12:28على هذه المرأة وليس لها ان تطالبه بالنفقة بعد ردتها وهنا فرق بين من اسلم وتحته كتابية وبين من اسلم وانتقلت زوجته المسلمة الى الى كونها كتابية. فهنا لا يجوز هناك
12:43وهناك يجوز لان الكتابية اصلا يجوز ان ينكحها المسلم. اما المسلم اذا ارتدت النصرانية فلا يجوز ان تنكح ولا يجوز ان تقر على ردتها بل لابد ان يقام عليها الحكم الشرعي في ذلك وهو ان اما ان تتوب وترجع للاسلام واما ان تظرب
13:04عنقها قال وان اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة هنا عكس لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فاذا اسلمت امرأة الكافر مجوسية واسلمت وهي تحت مجوس
13:28نقول يلزمه ان ينفق عليها في هذه العدة. وينفسخ العقد انفسخ لكن على قول انها تجلس عدتها ثلاثة اشهر حتى لو اسلم ارجعها يلزم ان ان ينطق عليها في هذه المدة ومدتها اما ان تحيض حيضة واحدة لانها باسلامها ينفسخ العقد وتستبرئ
13:51الرحم بحيضة واحدة كما سيأتي معنا او بثلاث اشهر على او بثلاث حيض عن القول الاخر. قال او ارتد زوج المسلم بعد قولي فلهما نفقة العدة فلهما نفقة العدة لو ارتد المسلم نسأل الله العافية وزوجه مسلمة
14:09فانه يلزم ايضا بنفقة العدة يلزم بنفقة العدة وهي اما حيضة واما ثلاثة واما ثلاث حيض. اذا هذا القسم وهي المطلقة طلاقا رجعيا والتي يمكن لزوجها ان يرجعها فهذه يلزمها يلزم الزوج النفقة ويلزمه السكنى ويلزمه ايضا السكنى
14:34القسم الثاني قال البائن في الحياة بطلاق او فسخ بطلاق ان يوقع عليها الطلقة الثالثة هذه البائن في حياتي ان يوقع عليها الطلقة الثالثة او فسخ والفسخ يكون باي شيء
14:51اما بخلع واما بلعان واما بان يقوم القاضي بفسخها لعدم لنشوز الرجل او لظلم الرجل او او لوجود موجب الفسخ من القاضي كان يكون هذا الزوج مثلا شاربا للمسكرات فاعلن المنكرات مرتكبا للفواحش وزوجته لا تريده وامتنع من
15:17طلاقها فان القاضي يفسخ هذا العقد يفسخ هذا العقد لو كان ظالما غشوما يظربها ويؤذيها ويتلفظ عليها بالالفاظ السيئة واشتكت الى القاضي فرأى القاضي ان يفسخ العقد جاز له ان فسخ عقدها وهنا هل يلزمه النفقة؟ ذكرنا قبل قليل ان التي طلقت الطلقة الثالث والطلقة البائنة ما يسمى البائنة البينة
15:43كبرى فالصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس لها نفقة ولا سكنى وذكرنا الخلاف في هذا هناك عدة اقوال منهم من يرى ان لها النفقة والسكنى كانوا يذهب اهل الرأي
15:55ومنهم من يرى ان لها النفقة لها السكن وليس لها النفقة. والصحيح من اقوال اهل العلم كما قال ابن عباس وابن عمر وقول فاطمة وقول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى اجمعين وهو قول احمد وغيره ان المطلقة الطلاق البينونة الكبرى فليس لها نفقة ولا سكنى
16:15كذلك التي خلعت نفسها ليس لها نفقة ولا سكنى. كذلك الذي فسخ القاضي عقدها ليس لها نفقة ولا سكنى الا في حالة واحدة ان كانت حاملة. قال ولها النفقة ان كانت
16:32حاملا والا فلا. اذا المطلقة الطلاقة الطلقة الثالثة. والتي فسخ او فسخ عقدها. والتي خلعت نفسها ليس لها نفقة ولا سكنة الا في حالة واحدة وهي حالة الحمد اذا كانت حامل وجب على الزوج ان ينفق عليها
16:54وان يهيئ لها مسكن فلها النفقة ولها السكنى قال الحالة الثالثة التي توفي عنها زوجها. اللي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من اقوال اهل العلم. لماذا
17:17قالوا لان الميت بموته ينتقل المال من حكمه من ماله الى مال الورثة بموت الميت بمجرد ان يموت الميت ينتقل المال ينتقل المال كله الى الورثة فيقول المال لمن؟ للورثة
17:36ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم ماله احب اليه من مال وارثه قالوا يذكر لنا يا رسول الله قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما ابقيت كالمال الذي تحفظه وتجمعه وليس مالك وان مال من
17:51مال ورثة انت تجمعه لهم فاذا مات الانسان اذا مات الانسان وله زوجة فلا ينفق على هذه الزوجة من من تركة الزوج ولا يهيأ لها سكن من تركة الزوج وانما لها الميراث. لها الميراث. ولو كانت حامل ايضا
18:13لو كانت حامل هل نقول يلزمه النفقة؟ نقول لا لماذا؟ لان هذا الحمل ايضا له ميراث ويحبس نصيبه ان كان ذكرا او ان كان ذكرا او ذكران او انثان او انثى يحبس ماله وينفق عليه
18:29من هذا الميراث من هذا الميراث فان كان فقيرا ليس عنده شيء من الذي ينفق عليه؟ وعلى الوارث مثل ذلك. فينفق عليه الورثة كل بحسب ميراثه. كل بحسب ميراثه. فاذا كان هذا
18:44الحمل ليس له الا اخوان انطق عليه الاخوان كل بحسب نصيبه. كم كلاهما؟ يرث النصف. فينفق هذا نصف النفقة والاخر ينفق نصف نفقة لذا التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى على
19:03قول عامة العلماء لان هذه المرأة لان هذه المرأة بموتها انفسها عقد الزواج ان فسخ عقد الزواج واصبحت واصبحت اه واصبح الملك لهذا الزوج انتقل الى الى الورثة والورثة غير ملزمين بالنفقة على هذا الحمل ولا بان يهيأ سكنا لتلك الزوجة. لكن الزوجة لها الميراث
19:27والابل والحمل هذا له له الميراث ايضا. هذا ما يتعلق بمسألة نفقات المعتدات ويأتي اوسع من ذلك في في كتاب النفقات في كتاب النفقات. قال بعد ذلك باب استبراء الاماء. باب استبراء الاماء
19:47بعدما انهى ما يتعلق بالمرأة التي اه طلقت او او ما يسمى ان الاستبراء متعلق بمن؟ متعلق بالايماء فقط. الحرة لا تبرع الحرة لا تستبرأ لان الحرة ان مات عن زوج عدتها كم
20:04اربعة اشهر عشرة ايام. اذا طلقها زوجها عدتها ثلاث حيض اذا فسخت عقدها اذا فسخت او فسخ عقدها او خلعت نفسها فاما ان تعتد بحيض على قول واما ان تعتد بثلاث حيض واما على القول الاخر تعتد بثلاثة اطهار هذا عدة هذا هو عدة
20:25الحرة. كذلك ايضا العلامة اذا كان ذات زوج فحكمها حكم الحرة الا ان الا ان عدتها على النصف منه من عدة الحرة. يبقى عندنا المسبية والايمان اللاتي يبعن ويشترين كيف يكون استبراؤهم؟ قال وهو واجب في ثلاث مواضع الاستبراء واجب في ثلاث مواضع
20:45الحالة الاولى من ملك ابتا لم يصبها حتى يستبرئها. اذا ما اكتئمه ملك اما بهما واما بشراء واما بميراث واضح؟ وهذا الحكم قد لا لا يوجد الان. لكن لو قدر ان وجدت الايماء وكثر الايماء ووجدت الاماء تباع واشتريت
21:08فهنا يجب عليك قبل ان تطأها اي شيء ان تستبرئها بحيضة ان تستبرئها بحيضة. وهناك مسائل متفرعة كثيرة عن هذه المسألة. مثلا لو كانت هذه الامة ممن لا اذا كانت هذا لمن لا يطعمها مثلا سبع سنوات
21:26او خمس سنوات هل تستبرأ؟ نقول الصحيح لا استبراء عليها لا استبراء عليها لكن من اهل العلم من يرى ان الرظيع ايظا تستبرأ لله عز وجل ويكون استبراؤها باي شيء
21:40بالاشهر فيكون مقابل الحيضة شهرا واحد على قول وقيل ثلاثة اشهر لان اقل الحمل اي بان اقل مدة يعرض فيها الحمل كم؟ ثلاثة اشهر هذا سيأتي معنا مسألة التي التي توطى اما التي لا توطأ فلا شك ان ان القول بانها بانه لا لا تعتد ولا تستبره
22:03الصحيح لماذا لان الاستمرار ما هو ما هو هدفه؟ وما هو الحامل عليه هو ان يعرف ان الرحم خالي من الحمل حتى لا يسقي معه زرع غيره. وحتى لا لا يورثه ولا يحل له. ولا يستخدمه ولا يحل
22:19لا يحل له فلابد ان يكون الرحم خالي عند وطي حتى اذا حملت بعد ذلك يكون لمن يكون له ولذا الصغيرة التي لا توطأ الصيد تلاتوطا الصحيح انها لا تستبرأ لا تستبرأ. ايضا لو ان عنين عنين عنده جارية ولم يطأها
22:43هل تستبرئ او لا؟ ايضا نفس المسألة منهم من يرى انها تستبرئ بحيضة واحدة اذا كانت ممن يحيض ومنهم من يرى ان تستبرأ بثلاث تستبحي بحيضة واحدة ومن ميران ثلاث حيض لكن الصحيح كما قال هنا
23:03قوله من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها قال الثاني ام الولد والامة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. ام الولد وهي من انجبت لسيدها ولدا. وهذه ام الولد
23:24بموت سيدها تعتق اذا مات سيدها اعتقها ولدها اعتقها ولدها. فام الولد والامة التي هي السرية التي توطأ لا يجوز للسيد ان يزوجها حتى حتى يستبرئها بحيضة حتى يخلي حتى يخلي الرحم من مظلة
23:43الحمل اذا كان عندك امة وانت تطأ هذه الابهة واردت ان تبيعه او اردت ان تزوجها ماذا تفعل اذا اردت ان تزوجها تزوجها وان تطأها نقول يجب عليك اي شيء ان تستبرئها بحيضة ان تستبرئها بحيضة
24:01وهل يلزم الزوج ان يستبريها بعد ذلك؟ يقول لا يلزمه على الصحيح لا يلزمه على اذا استبرأ السيد امته التي يطأها قبل تزويجها بمجرد ان يستبريها بحيضة يجوز له مباشرة
24:15ان يزوجها. كذلك اذا اراد ان يبيعها فاما ان يستبرئها المالك الاول واما ان يستبرئها المالك الثاني وكل هذا في من؟ في من تحيض لان الاماء منهن من تحيض ومنهن من لا تحيض ومنهن اليائسات ومنهن
24:33الصغيرات ومنهن اللاتي توقف حيضها وهي تعلم سبب وقوفه ومنهن لتوقف سبب حيضه وهي لا تعلم سبقوا فيه هذا هذي اقسام الاماء. اذا التي تحيض فاستبراه باي شيء بحيضة واحدة
24:53والتي لا تحيض فاستبراؤها بثلاثة اشهر على الصحيح لان هناك من يرى انها تستبرأ بشهر واحد مقابل الحيضة واللاتي واللاتي والتي توقف حيضها دون ان يعرف سببه قالوا تستبنى تسعة اشهر وهي اقوى وهي مدة الحمل وتزيد شهرا
25:14يكون يكون شاه. وقيل تستبرأ تسعة اشهر مدة الحمل وتزيد ثلاثة اشهر مدة استبراء الاستبراء والصحيح الصحيح ان اذا كان توقف توقف اه حيضه هي لا تعني السبب فانها تستبرأ بمدة الحمد كاملة ثم تزيد ثم
25:33تزيد شهرا واحدا او حيضة شهرا واحدا مقابل الحيضة وان اكتفت بمدة الحمل فلا بأس ايضا بذلك اما اذا علمت ما اوقف حيضها اذا علمت ما اوقف الحيض فانها تنتظر حتى يعود الحيض اليها ثم تستبرأ
25:51تستمرأ بحيضة كذلك قال الامل التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجه حتى يستبرئها واضح؟ الرجل عنده امة وهو يطأ وكيف يبيعها؟ نقول اذا اردت ان تبيعها لابد ان تستبرئها وعليكم السلام او يستبرئها المشتري
26:11اذا كانت لك ام ولد وانت واردت ان واردت ان تزوجها فلا بد ان تستبرئها بحيضة ثم تزوجها بعد ذلك اذا كانت تحيض وان كانت لا تحيض فلا بد ان تستبرأ بكم
26:26بثلاثة اشهر كانت ممن ممن من اليائسات او من الصغيرات قال بعد ذاك الثالثة الثاني الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبري انفسهما والاستبراء في جميع
26:46بوضع الحمل ان كانت حاملة او حيضة ان كانت تحيض او شهرا ان كانت يائسة او من اللاء لم يحضن او عشرة اشهر ارتفع ولا تدري ما رفعه ذكر الان
26:59الحالة التي اعتقها سيدها او اعتقت بموته. قال الثالث اذا اعتقهما سيدهما يعود على من هنا على ام الولد وعلى الامة او عتق بموته اذا اعتقهما السيد في حال حياته
27:17قد يكون الحكم ام الولد اذا اردت تزوج ما تفعل تستبرئ ان كانت حامل استبرأت به شيء بوضع الحمل وان كانت غير حامل وكانت تحفيظ استبرأت بحيضة وان كانت غير لا تحيض
27:34كالصغيرة استبرت على قول بشهر وعلى قول اخر بثلاثة اشهر لان القول الذي عذانا يشعر بمعنى ان اقل المدة يعرف فيها الحمل هو ثلاثة اشهر لان يجتمع الخلق يجمع خلقه يجمع الله خلقه احد في بطن امه
27:52اربعين يوما نطفة واربعين يوما علقة واربع يوم مضغة ففي المضغة يتبين الخلق يتبلع الحمل فلا بد ان تمكث المرأة اكثر من ثمانين يوما اذا كانت لا تحيظ حتى يعرف خلو رحمها من الحي من الحمد وهذا
28:09اقرب وارجح هذي اذا كانت قال اذا كانت آآ او حيظ كانت تحيظ او شهر ان كانت ايسة والقول الثاني كم ثلاثة اشهر او من اللاء لم يحضن ايضا تجلس
28:24او اه ثلاثة اشهر او شهر او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لنرتفع حيضها ولا تدري ما رفع كم تمكث تمكث عشرة اشهر. تسعة اشهر الحمل وشهر لاي شيء مقابل الحيضة والقول الاخر تمكث سنة
28:43تسعة اشهر للحيض وثلاث اشهر للاستبراء للاستبراء فهذا ما اراده رحمه الله تعالى. اذا اذا اعتقهما سيدهما اي ام الولد او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا انفسهما فهذا في من؟ في من في من تحتمل ان تحمل
29:04اما الصغيرة التي لا تحمل التي عمرها سبع سنوات او في المهد او ما شابه ذلك نقول لا يلزم لا يلزم استبراؤها لا يلزم استبراؤها ولذلك ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه الى ان البكرة لم تعطى انها لا تستبرأ
29:19وذهب الى هذا اهل الظهر. اما جمهور العلماء فلم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة. ولا بين بكر وغيرها قالوا كل امرأة ارادت تزوج وهي امة فيلزم قبل الزواج ان ان يستبرئها قبل انزال ان يستبرئها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رويفا ابن ثابت من كان بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ومن
29:43بالله الاخر فلا يطأ جارية السبي حتى يستبرئها بحيضة والحديث في فيه ضعف. وايضا ورد رضي الله تعالى عنه انه قال آآ في في سبايا اوطاس لا وان حاملا حتى تضع ولا حائلا حتى
30:01تحيض حتى تحيض تبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الحاء التي التي هي غير حامل لا يجوز وطؤها الا بعد الا بعد كبراءها بحيضة. وهل يجوز له الاستمتاع بها قبل الاستبراء؟ نقول نعم يجوز الصحيح في خلاف منهم من يمنع مطلقا ولا يرى جواز الاستمتاع بالامة
30:21حتى يستبرئها بحيضة. والصحيح اذا امن على نفسه من وطأها اذا امن يعني بمعنى ان الامة تنزل في هذه المقام بمنزلة من؟ بمنزلة الصائم. الصائم اذا كان لا مع نفسه اذا قبل زوجته وباشرها
30:37ان يطأها نقول له لا يجوز لك ان تباس وانت صائم. كذلك ايضا يقال لمن كان له امة. واراد ان يباشرها قبل ان يمسها قبل ان يستبرئها نقول اذا كنت لا تأمن على نفسك
30:51فلا يجوز لك مباشرتها. اما اذا امن فالصحيح فالصحيح جواز ذاك. منهم من يفرق ايضا بين البكر التي لم تعطى وبين الصغيرة التي لم توطا بين التي قد وطأت وقد حملت قبل ذلك يفرق فمنهم؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى جارية يقول لها عنق كالابريق من الفضة يقول فمات
31:11فمالكت نفسي الا وان قبلتها الا ان قبلتها بمعنى قبل ان يستبرئها فابن عمر رضي الله تعالى عنه قبلها والناس يرونه رضي الله تعالى من شدة ما رأى من جمال هذه الفتاة الجارية
31:26فهذا يدل لو انه تمتع بها قبل قبل استبراه. ولذا نقول ان ان مقصود الاستبراء هو خلو الرحم. ولا يمكن ولا ولا يكون المحرم من ذلك الا الوطأ في الفرج
31:39لان الحبل يكون لديه شيء الا بالوطء فقط. اما المباشر والاستمتاع والتقبيل فلا يترتب على ذلك اي شيء من الحبل لا ترتفع ذلك حملا ولا يترتب عليه ضررا او او اختلاط او اختلاط الانساب او اختلاط المياه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة استمراء
31:56الايماء ثم يأتي معنا باذن الله كتاب الظهار والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ها ليس لها نفقة من توفى عنها زوجها ليس لها نفقة
32:23ولا سكنى مالها؟ فقال اسكت لكن من اين ينفق عليه ويسكت من الميراث يؤخذ من نصيبها وينفق عليها. ينفق على ولده ايضا من نصيبه. اذا لم يكن له ميراث ما كلفه مات رجل فقير ما عنده شيء ابدا
32:39يقول على الوارث مثل ذلك. من الوارث الذي يرث هذا الحمل هو الذي ينفق عليه ويلزمه النفقة عليه وعلى امه لماذا؟ لانها حامل به واضح كما يقال في باب النفقات لانه ان امرأة الان رجل عنده
32:52اخو مات وهذا الاخ له زوجة وهي حامل والزوج الذي مات ليس عنده من المال شيء. من تلزمه نفقة هذا الجنين نقول من من يرثه اعمامه مثلا يقول يلزم الاعمام اذا كان عنده خمسة اعمام يقسم النفقة على الخمسة بالسوية تقسم النفقة على الخمسة
33:11او ينظر يعني ينظر من من له قدرة ومن ليس له قدرة فاظحت بالفضل عن قوته شيء تلزمه النفقة. كل بحسبه بيت زوجها هي تمكن انها تبقى لكن ليس ملكا تبقى فيه مدة اربعة ايام يمكنه يمكنها للورثة ان تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدة لكن ليست سكنة دائمة
33:33ولو امتنع الورثة من تسكينها واخرجوها مع انه لا يجوز لهم ذلك لان الواجب على اي شيء ابقاؤها حتى تنتهي العدة بعد ذلك يخرجونها اذا كان كتابيا متزوج بكتابيا. نعم. ثم اسلم الرجل. نعم. هل تبقى عليه عقد
33:54تبقى زوجته ولا يحتاج عقد جديد ويلزمه النفقة. يلزمه النفقة. لا فرق الكتابي مسلم تزوج كتابية هي حكم الزوجة كتابي اسلم وتحت كتابية هي زوجته باقية. وهي تلزم النفقة. هو قال عبر للكافرة لماذا؟ لان المراد الكهني شيء
34:12الوثنية الوثنية فالوثنيات اذا اسلم الوثني وتحت وثنية باسلامه تنقطع نفقتها. لماذا؟ لان الاستمتاع بها انقطع. لكن لو كانوا فاننا في الغرب احيانا يسكنون مع بعض بدون اي عقد. مم. ولا عقد حتى في سنة هؤلاء. ها؟ هؤلاء زناة. ايه نعم. طبعا. ما لها حكم؟ فاذا اسلم
34:36الرجل ما له حكم لا لا لا يجب عليه عقد ان يسكن معها ليست زوجها هنا بمجرد ان يسلم نقول يجب عليك مفارقة هذا المكان. هذا المكان واخراج هذه المرأة
34:49كان بيتك او تخرج عنده ان كان بيتها وبقاؤك معه محرم هذا زنا خلاص. فان اردت ان حتى اذا اراد يتزوجها لا يجوز ان يتزوجها لا يجوز له ان يتزوجها. قد يكون كلاهما حتى لو اراد ان يتزوج هذه المرأة اقول له لا يجوز
35:05لماذا اللزانية لانها زانية. نعم. والزال لا يجد نكاحها الا بشرط وهو ايش التوبة ان تتوب الزاني لا ينكح الا زانية فلا يجوز للمسلم ان يتزوج زانية والزانية والمسلمة يجب ان تتزوج
35:21ان تتزوج زاني حتى يتوب وتتوب اذا تاب جاز له ان يتزوجها او تابت جاز له ان يتزوجها. شيخ خالد. العلة باستدراء الامة بحيضة خلو واحد المقصود اه الحر لا تستبرأ
35:40عدتها شيخ. هذي عندك مطلقة وهذي عدة استمراء ليست ثم ليست طلاق. اذا طلقت الامة كم عدتها؟ كم قلنا في الدرس السابق تولى الرجل تزوج امه وطلقها كم عدتها حيضتان واضح كل حيضتان. وان كانت يائسة فعدتها
36:00شهر ونص نص المدة صح؟ هذا في مسألة ثانية نص الطلاق الان مسألة استبراء الايماء اذا اذا غزى المسلمون بلدا واستولى نسائهم واظح والفتن ماذا يفعل؟ نقول لا يجوز هنا لابد يفرغ اذا كانوا كتابيات لم يجز له وطؤهن حتى يستبرئهن بحيضة
36:22هذا كنا ممن يوضع اما ان كانت صغيرة فالصحيح انه لا يلزم الاستبراء سبع سنوات خمس سنوات نقول صحيح لا يلزمه كذلك لو اه مثلا لو ان رجل اشترى امة
36:36الذي انتشر الاسلام وقوي الاسلام وعاد مسألة العبيد والامام واشترى امة يقول له اذا اردت ان تطأها لابد اي شيء ان تستبرئها بحيضة اذا كان التحيض بحيضة ان كانت لا تحيض بشيء
36:53بما يقابل حيضة. قيل شهر وقيل ثلاثة اشهر والاقرب ثلاث اشهر اذا كان مثل من يحمل اذا كان يعني لا يؤمن ان تكون حاملا المقصود يا شيخ خلو الرحم. خلو الرحم نعم. طيب يا شيخ الان المطلقة المطلقة الحرة
37:08ثلاث حوارات شيخ لكي ايش؟ يضمن ايش؟ ان الرحم خلو الرحم. طيب والامة استبراءة ايش؟ لحيضة واحدة. طيب النساء موب يعني يا شيخ؟ ما في اشكال لكن هذا حكم تعبدي في المطلقات وهذا حكم تعبده في الامام
37:24المطلقات يتربصن بانفسهن جميل جدا فيقولون هذا حكم شرعي خاص حكم حكم شرعي خاص لا التعبد له علة ايضا لان كما دارت ليك قد وقد يعني تحيض قد تحيض ويكون الدم ليس دم حيض قد يكون دم فساد. فيكون حول ولا يدري ثم الشهر الثاني والشهر الثالث. جميل. فاذا علمنا انها حافظ ثلاث حوض متتاليات علمنا خلو الرحم
37:48من الحمل لان اقل ما يتبين فيه الحمل وكم؟ ثمانين يوم عندما يكون الجنين عندما يكون نضغة ولذلك اهل العلم يرون ان ما كان دون المضغة يسمى سط لا يصلى عليه وما فوق المضغة يصلى عليه ويأخذ حكم احكام السقف
38:07ولذلك يفرق ايضا في اسقاط الجنين اسقاطه قبل ان يكون مضغة امره هين. وبعد ان يكون مضغة ويتخلق نقول امر محرم. واضح يقال كذلك يعني في المخترعات يعني ان عدتها يعني قيل شهر واحد. قيل حيضة اي نعم مقابلها شهر
38:22حيوه. لا اذا كانت ما تحيض هنا الاصل المخترع انها تعتد حيضة واحدة. اذا كانت اذا كانت لا تحيض نقول لا انتظري اقل مدة ما يتبين الحمل كم مدة الحمل
38:37تسعة اشهر واضح؟ لو ان امرأة خلعت زوجها ثم توقف الحيض عندها تقول لها يقول تجلسين تسعة اشهر هذي مدة الحمل ثم تزيدين شهر قول مقابل الحيضة عشرة شهور ثلاثة او ثلاثة شهور مقابل من قابل ثلاثة اشهر واضح؟ نعم
38:58بس واقعين في الشرك وتوب من الشي ذا حرمة تبقى معه ولا يعني كان اسلم يبقى معه. لكن يجدد العقد ان كان متلبسا بالشرك شرك الشرك الاكبر وكان على وكانت هي مسلمة وهو مشرك
39:18يجدد العقد اذا كبرت لا خلاص تبقى زوجتها يتوبون جميعا ولا يلزم تجديد العقد يا شيخ كيف؟ ايوه عند رجل لكنه عمي غني. هذا قول فيه القول فيه خلاف. والصحيح انه اذا كان لم يطأها. وهي بكر
39:40ما يلزم استمراؤه لكن الجمهور على اي شيء على انها تستبرأ بحيضة واحدة والله اعلم