الدرس 128 | شرح عمدة الفقه | كتاب النكاح | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح. قال اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او ان لا
0:20يتسرى فلها شرطها وان لم يفي به فلها فسخ النكاح. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به تحللتم به الفروج ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل معلوم وان شرط ان يطلقها في وقت
0:40عينه لم يصح ذلك. ونهى عن الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته ولا صداق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثة ليحلها لمطلقها. نعم. الحمد لله
1:00الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح اي هذا ما يتعلق بالشروط التي تشترط في اثناء العقد او في اثناء النكاح
1:19او فيما بعد النكاح ذكر هنا قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او الا يتسرى فلها شرطها وان لم يفي به
1:40فلها فسخ النكاح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج هذا اولا ما يتعلق بالشروط. الشروط يمكن ان نقسمها الى اقسام
1:59شروط من مقتضى العقد القسم الاول شروط من مقتضى العقد. القسم الثاني شروط تنافي اصل العقد القسم الثالث الشروط لا تلافيه وفيها مصلحة لاحد العاقدين اما الشروط التي من مقتوى العقد
2:25فهذه بالاتفاق يجب الوفاء بها. يجب الوفاء بها كأن تمكن المرأة نفسها من زوجها فان هذا المقتضى العقد فلو اشترط الزوج ان تمكنه من نفسها فهذا الشرط هو المقتضى العقد ووجوده كعدمه. وجوده كعدمه
2:47فان هذا مقتضى العقد والعقد لا والعقد يكون عليه فاشتراطه لا فائدة منه فهذه الشروط القسم الاول وهي من من مقتضى العقد هذه لا بد ان لا بد ان تكون موجودة في العقد
3:07واشتراطها لا يزيدها اي شيء لان هذا من مقتضى العقد القسم الثاني الشروط التي تنافي مقتضى العقد وهو عكس ذلك بان تشترط المرأة الا يطأها زوجها نقول هذا الشرط فاسد
3:24والعقد فاسد هذا الشرط فاسد والعقد فاسد لان مقتضى العقد هو ان يطأها زوجها الشروط التي لا تنافي ذاتنا في مقتضى العقد وفيها مصلحة هذا هو القسم الثالث مثل ما ذكره هنا
3:48اذا اشترت المرأة دارها اشتراطها لدارها لا ينافي مقتضى العقد لان هو التمليك والوطء وقد حصل ذلك واذا اشترت دارها ان لا تسافر او بلدها فهذا الشرط الصحيح انه يقع
4:11فالصحيح انه يجب الوفاء به خلافا لمن منعه لانها ممن يرى ان الشرط لا بد ان يكون في كتاب الله عز وجل وان كل شرط ليس بكتاب الله فانه مردود
4:27وكون الشرط ليس بكتاب الله لا يعني ان الشرط فاسد لان المراد كل شرط ليس بكتاب الله اي ليس بكتاب الله تحريمه فان الشرط صحيح في كتاب الله اي ان كان في كتاب الله تحريمه
4:48فهذا الشرط باطل وعلى هذا نقول ان كل شرط يحرم حلالا او يحل حراما فانه شرط باطل فانه شرط باطل كمن يشترط يشترط على المرأة مثلا ان تفعل امرا محرما في زواجه يشترط عليها اذا تزوجها مثلا ان تبيع الخمر. نقول هذا شرط
5:17فاسد وشرط باطل ولا يعتد به وهل يصح العقد مع هذا الشرط الصحيح انه يصح والشرط باطل. الصحيح انه يصح والشرط باطل فكذلك لو شالت المرأة على زوجها لو شرط المرأة على زوجها
5:37مثلا ان يشتري لها ان يشتري لها لحم خنزير. نقول هذا الشرط باطل والعقد صحيح. لماذا قل العقد صحيح لان اركان العقد قد استوفاها الزوج والزوجة والولي والشهود والمهر فهذه شروطه قد قد استوفيت وهذا الشرط الذي هو شرط محرم
6:01وجوده كعدمه وجوده كعدمه فكل شرط احل حلالا حل حراما او حرم حلالا فهو باطل فعلى هذا اذا نظرنا في قوله هنا اذا اشترط المرأة دارها هل هذا الشرط يحرم حلالا
6:21لا يحرم حلالا هل يحل حراما؟ لا يحل حراما هل ذي منفعة لاحد المتعاقدين؟ نعم في منفعة سواء للزوج او للزوجة لو اشترط الزوج الا يسافر بها او اشترط الزوج الا اه يخرج من بلده
6:38او العكس لو قالت المرأة انا اتزوجك بشرط الا اسافر من بلدي يقول شرطها صحيح ومعتبر ويجب الوفاء به اذا سرت عليه مثلا ان لا يخرجها من دارها يقول شرطها صحيح لان هذا لا ينافي مقتضى العقد
6:59وفيه منفعة الزوجة وليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال ومنها العلم ان يمنع منها من يمنع يقول ان هذه الشروط غير صحيحة والصحيح جوازها الصحيح جوازها فان الشروط عند مقاطع الحقوق كما قال ذكر الخطاب رضي الله تعالى عنه
7:22وقد جاء في حديث مسعود المسلمون على على شروطهم المسلمون على شروطهم اه ايضا اه قوله هنا والا يتزوج عليها. هذا الشرط اضيق من الشرط الذي قبله لان فيه منع الزوج من الزواج
7:41وهذا الشرط يدور يدور بين الجواز وبين المنع يدور بين الجواز وبين المنع بين الجواز نقول يجوز اذا كانت المرأة هذه تعف زوجها قد حصل بها الاعفاف وحصل بها الكفاية
8:01وهنا نقول للزوج لا يجوز لك ان تتزوج عليها بهذا الشرط ولا يقول في ذلك تحريم حلال ولا تحليل ولا ولا آآ تحليل حلال ولا تحليل حرام وذلك ان ان الزواج مباح. التزوج والتعدد مباح وليس بواجب
8:23وليس بواجب الا في حالة ان لا تعفه زوجته الاولى ويخشع نفسه الفساد والفتنة فاذا كانت المرأة تعفه وحصل بها الكفاية فان شرطها صحيح ولا يكون فيه تحريم ولا لا تحريم حلال ولا تحليل حرام
8:44فيجب الوفاء به على الصحيح اما اذا كانت المرأة لا يحصل بها الاعفاف ولا يحصو بها الكفاية لشفق زوجها وعاد بقدرة المرأة على اعفافه فهنا نقول الشرط هذا غير صحيح. شرط هذا غير صحيح
9:03لان زواجه اصبح في حكم اي شيء في حكم الوجوب فيكون الزواج عليه واجب من الثانية يتزوج الثانية ولا يعتبر هذا الشرط مما يجب الوفاء به لكن مع ذلك ايضا
9:18وان تزوج وان تزوج فلها ان تطلب الطلاق لها لها فسخ العقد لهذا بهذا الشرط بهذا الشرط اذا قال او يتسرى عليها التسري ايضا حكمه كحكم ان يتزوج ان يتزوج عليها
9:38قالت لها شرطها وهذا قال به جمع من الصحابة نقل عن عمر وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وقال به جمع من الصحابة وقال ايضا جمع من اهل العلم
9:49وذهب كثير من العلم من من الفقهاء الى ان هذا الشرط باطل. الى ان هذا الشرط باطل واختلفوا بالشروط الباطلة هل يترتب عليها فساد العقد وفساد الشرط او يترتب عليها فساد الشرط مع صحة العقد
10:08على قولين لاهل العلم وعلى كل حال نقول الصحيح العقد صحيح وهذا الشرط ان كان ان كان كما ذكرت ان المرأة حصى بها الاعفاف والكفاية فلها شرط ولا يجوز لزوجها
10:23ان يتزوج عليها قال وان لم يفي به تلها فسخ النكاح بمعنى انها تخلعه وينفسخ عقدها بلا عوظ فسخ النكاح له حالتان فسخ بعوض وفسخ بغير عوظ فاذا تقدم شرط
10:45وشرط وهو شرط صحيح ولم يف به الزوج فان لها فسخ النكاح ولا يكون لها ولا يكون للزوج العوظ ويكون المهر لها بما استحل من فرجها لما استحل من فرجها
11:01لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه احق احق ما اه بقوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا بها
11:16ما استحللتم به الفروج هذا يدل على ان الشروط يجب الوفاء بها قال كما ذكرت متفق عليه وقد قال به جماعة الصحابة ولا يعرف في وقتهم مخالف وقد قال ابن قدامة هنا على هذا انه لا يعرف خلاف بين الصحابة
11:39فكانت منزلة الاجماع اي اجماع الصحابة واما متأخر الفقهاء فقد ابطلوا هذا الشرط. ابطلوا هذا الشر ومنهم من ابطل الشرط وابطل العقد ومنهم من ابطل الشرط وصحح العقد والصحيح ان العقد صحيح
11:58والشرط صحيح بالقيد اللي ذكرناه بالقيد الذي ذكرناه ثم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النكاح المتعة ذكر المتعة وذكر الشغار وذكر التحليل لانها داخلة في مسمى
12:16الشروط وهي شروط محرمة هذا هذه الانكحة الباطلة هي من الشروط المحرمة وجه ذلك نكاح المتعة هو ان يعلق الزواج بايام معدودة يتزوجها على يتمتع بها ايام او اسابيع ثم ينفسخ العقد بانتهاء المدة
12:41يعني يكتب بينها عقد ليس زواج انما هو تاني اه تملكه بضعها ونفسها عشرة ايام بمهر كذا وكذا وبانتهاء الايام ينفسخ العقد مباشرة دون طلاق وهذه المتعة محرمة هذه متعة محرمة
12:59وقد اتفق اهل العلم على تحريمها الا ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن بعض اصحابه انهم اجازوها ونقل ابن عباس انه اجازها عند الضرورة فقط عند الضرورة فقط
13:15وهذا ما يسمى بالمتعة. وقد جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم حرم المتعة وجاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربيع بن سبر عند مسلم
13:31ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم حر متعة النساء الى يوم القيامة. حر متعة النساء الى يوم القيامة ونهى عنها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم
13:46جاء بلفظ مسلم امر سلم بالمتعة من الفتح حين دخلنا مكة ثم لم ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وقر وقال نهى يوم الفتح عن متعة النساء وقال في رواية نهى عن نكاح المتعة
14:01وجعل تحريمها ابديا الى قيام الساعة وخالف في هذا الروافض الرافضة والشيعة فذهبوا الى ان نكاح المتعة جائز وهو ان الرجل يتمتع بالمرأة بمال او بعرض مدة معلومة ثم اذا انتهت المدة فسخ
14:21انفسخ النكاح وهي لها صورتان والمتعة صورة. الصورة الاولى هو ان هو ان يعقد عليها بلفظ التمتع. يتمتع بك ثلاث ايام او خمسة ايام مقابل مقابل كذا من المال واذا انتهت المدة
14:39ان فسخ العقد مباشرة فهذه نقل نقل عبد البر اتفاق اهل العلم ان قول مالك في اهل المدينة وقول الشافعي في اهل آآ في اهل مصر وفي اهل ايظا الحجاز ونقل قول الليث ايضا في اهل مصر ولو زاعف الشام ونقل ان هذا هو قول عامة العلماء الا ما خال فيه الشيعة حيث اجازوا هذه المتعة
15:04ابن عباس وقيل لو رجع عنها وقيد ذلك بالضرورة قيد ذلك بالضرورة انها بمنزلة الميتة هذا يسمى المتعة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم المتعة الاسطورة الاخرى هو ان يتزوجها ويذكر في نفس العقد طلاقها
15:23انه يتزوجها ويطلقها في يوم كذا. ان يكون الطلاق مؤقت مؤقت بتوقيت فيقول اتزوجك شهر كذا وانت طالق في شهر كذا فهي ايضا متعة محرمة ولا اتجوز وهناك علما جوز نقل عن زفر وعن غيره انه جوز هذا العقد وابطل هذا الشرط ابطل هذا الشرط وابطل هذا القيد
15:49لكن يقال ايضا ان هذه من المتعة المحرمة وكما نعلم انه اذا تعارض قول النبي صلى الله اذا اذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره فان قول غيره لا يعتد به
16:04ولا يلتفت اليه ولو كان من اعلم خلق الله عز وجل ابن عباس رضي الله تعالى كان من اعظم الناس تعظيما للسنة وهو الذي روي انه قال يوشك ان تقع عليكم حجاب السماء اقول لكم قال الله وتقولون قال ابوكم عمر يقال ايضا
16:21ايؤخذ بقول ابن عباس ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم المتعة الى قيام الساعة حرم المتعة الى قيام الساعة. وحكم على وحكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان من وجد رجل تمتع بها الا رجمه الا رجمه رجم الزاني الا رجمه رجم الزاني
16:40اذا نهى عن وهو ان يتزوجها الى اجل هذا القسم الاول القسم وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه هذا القسم الثاني وان شرط ان يطلقها في وقت بعين لم يصح كذلك. اذا
16:55الصورة الاولى متعة والصورة الثانية بل وهو اشتراط التطليق في اثناء العقد هذي محرمة في قول عامة العلماء في قول عامة العلماء وهو ان يتزوج ويشرط الطلاق في اثناء العقد. يعني بمعنى يكتب العقد يتزوج فلانا من الناس
17:14وشرب وشرط عقدي عليها انها تطلق في يوم كذا وكذا نقول ايضا هذا الطلاق شرط الطلاق هو في حكم المتعة المحرمة التي لا تجوز. واما من جوز النكاح وابطل هذا الشرط
17:29وهو جفر فهو قول ليس بصحيح اذا هذا ما يتعلق بزوال باشتراط اه بنكاح المتعة فكونهم وكونه دخل في حكم الشروط لماذا؟ لانه يتزوجها بشرط التأقيت اما اياما معدودة واما اه يتمتع بها ايام معدودة فهذا الشرط باطل
17:50وهذا الشرط هذا شرط محرم وهذا الشرط ايضا فاسد يفسد العقد ويفسد هذا الشرط يبطل النكاح ويفسد النكاح فلا يقول العقد صحيح والشرط فاسد بل هذا الشرط فاسد محرم ويبطل النكاح معه لانه قام عليه شيء على عقد باطل وعلى نكاح باطله نكاح
18:12المتعة الا وهو نكاح المتعة ثم قال ايضا رحمه الله تعالى ونهى النبي صلى ونهى عن الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته الشرار اصله من شجرة الكلب رجله اذا رفعه لكي يبول. وسمي الشغار كذلك تقبيحا لهذا
18:37النكاح تقبيحا لهذا النكاح وتقبيحا لهذا الفعل. فهو ان هذا العاقب هذا العاقد يعقد على يعقد على تقدم وتقدم اخوانه تقدم تقدم يا شيخ تقدم هنا تقدمت الشغار هو ان ان سمي الشغار شغارا
19:01على ان الكلب اذا رفع رجله ليبول سمي شغل الكلب لي ابوني فسمي الشغار كذلك ايضا تقبيحا لهذا الفعل تقبيحا لهذا الفعل لهذا الفعل وتشنيعا لهذا النكاح والشغار محرم باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم
19:19وله صورتان الصورة الاولى وهو ان يجعل البظع هو هو مقابل البظع الاخر زوجني بشرط ان ازوجك ودخل ايضا في باب الشروط لان العقد يقوم على شرط العقد يقوم على شرط فهو يقول ازوجك ابنتي بشرط ان
19:37زوجني ابنتك وليس بينهما صداق وليس بينهما صداق. فهذا الشغار باطل والعقد فاسد في قول عامة العلماء. الزواج فاسد والشرط فاسد الشرط فاسد والعقد باطل. لان كلا منهما جعل جعل بضع الاخرى مهرا للاخرى وهذا
19:58هذا القسم الاول ودليله هو حديث ابن عبيد الله عن نافع ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب وفسره نافع انه ان يزوج الرجل اوليته على ان يزوجه الاخر والسلام
20:12القسم الثاني وهو الذي وقع فيه الخلاف ايضا بين العلماء اذا جعل بينهما او سمي بينهما صداقا اذا سمي بينهما صداقا يعني بمعنى قال ازوجك ابنتي بشرط ان تزوجني ابنتك او تزوجني او بشرط ان تزوجني اختك
20:30او يزوجك اختي على ان تزوجني اختك ومهرهما كذا ايجعل هذا يجعل هذا لهذه مهر ويجعل ذاك لهذه مهر. فبينهما مهر مسمى وصداق مسمى فمن اهل المن اجاز من اجاز هذا النكاح وقال انه ليس من الشغار المحرم لان بينهما صداقة ومنهم
20:52من قال ان هذا النكاح محرم لان المقصود هو الشرط هو الشرط وهو شرطه انه لا يزوجه الا اذا زوجه وهذا هو هذا هو الشرط المحرم الباطل. الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بمعنى ان يجعل البضع هذا هو شرط للبضعة
21:13الاخر ولو كان بينهما ولو كان بينهما مهر ولو كان بينهما صداق. فعلى هذا يقال ان الصداق ان الشغار سواء جعل بينهما صداقا او لم يجعلا اذا اشترطا النكاح الاولى بنكاح الاخرى. اما اذا لم يكن هناك شرط لم يكن هناك شرط وانما زوج هذا
21:36اخته وزوج الاخر اخته سميا صداقا فليس هذا بالشرار ولكن الشغار هو ان يكون هناك شرط بينهما سواء وجد المهر او لم يوجد المهر ووجه التحريم هو كون كونه شرطا للنكاح كونه شرط للنكاح. ولاجل هذا ادخل ابن قدامة في في باب
21:55طلوط النكاح لانه يشترط لنكاح لانكاح هذه المرأة ان ينكحه اختها او ان ينكحه اخته او ابنته فهذا الشرار محرم في قول عامة العلماء وقد جاء عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو ان آآ العباس بن عبد الله بن عباس
22:14تزوج ابنته لعبدالله بن الحكم وجعل بينهما وجعل بينهما صداقا. فامر معاذ رضي الله تعالى عنه ان يفرق بينهما ان يقال هذا هو الشهادة والشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده جيد واسناده جيد
22:33اه فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. اما من اما من جوز ذلك لان المهر قد وجد فانه لم يراعي لم يراعي الشرط في ذلك صحيح ان النهي عن الشغال لوجود الشرط وجود الشرط اي شيء انني لا ازوجك حتى تزوجني ولذلك نقول لو لو لم يزوجني
22:53وقته هل يزوجه ذلك بهذا المهر؟ نقول اذا كان لا يزوجه فان هذا هو الشغار المحرم قال بعد ذلك وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا صداقة بينهما
23:08القسم الثاني ولو كان هناك ايضا صداق فانه من الشرار المحرم اذا كان شرطا في صحة اذا كان شرطا بوجود العقدين ثم قال ولعن رسول الله ما المحلل والمحلل له. قال جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
23:26وجاء من حديث عائشة جاء من احاديث كثيرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن المحلل والمحلل له جاء بحيث علي وفي اسناده الحارث الاعور. وجاء ايضا من اه احاديث اخرى عن النبي صلى الله عليه
23:43وسلم وادخال هذا الباب او ادخال هذه المسألة في باب الشروط لانه يتزوج بشرط التحليل يتزود بشرط ان يدخل بها وبعد ان يحلها يطلقها. نقول هذا الشرط ايش هذا شرط محرم وفاسد لانه شرط
24:02ترت ايش شرط باطل شرط باطل شرط باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عن هذا الشرط ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل وحلل والمحلل على المحلل والمحلل له. وقد جاء من حديث ابي قيس عن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو على شرط البخاري وان كان
24:23ابي قيس عبد الرحمن كروان الاودي هذا فيه شيء من الضعف مع انه قال وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لعن النبي محلل محل له والمحلل هو الذي يتزوج المرأة بقصد تحليلها لزوجها الاول. فطلقها زوجها ثلاث تطلقات
24:44وحرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر يأتي الزوج مثلا الى شخص من الناس يقول تزوج فلانة وطلقها بعد بعد بك بها وبعد ان تطأها ويجعل ذلك شرطا بينهما او ان ولي المرأة يشترط على المحلل انه يتزوجها وبعد الدخول بها وآآ
25:07وبعد ان يذوق العسيرة يطلقها وهذا الشرط ايش شرط فاسد يبطل العقد. نقول العقد فاسد. العقد فاسد والشرط ايضا فاسد. ولا نصحح العقد لا نصح العقد اذا كان الشرط هذا
25:22دخل دخل العاقد لاجله ومسألة التحليل والمحلل والمحلل له اما ان يكون باتفاق الجميع باتفاق الولي والزوج والزوجة فهذا محرم وفاسد في قول عامة العلماء لهذا الحديث واما واما ان يكون واما ان يكون بعدم من غير علم الزوج ولا الولي. وانما يتبرأ احد الناس ويتزوج من باب تحليلها
25:51لزوجه يأتي بعض الناس يرى ان فلان طلق زوجته وبينهم اولاد وهي تحبه وهو يحبها فاراد يقول انا اريد ان افعل خيرا وان ابرهما واحسن فيأتي متزوجا خاطبا لها والمتزوجا لها لاجل فقط اي شيء
26:08ان يحلها لان التيس المستعار والمحلل اما ان يكون من علم اما يكون بعلم الزوجين او بعلمهما علم الزوجين او يكون بغير بعلم الزوجين وكل من دخل في نكاح امرأة من غير رغبة وانما اراد التحليل فهو داخل بمسمى المحل الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان بعض العلماء
26:30يرى ان هذا الامر جائز اذا كان الزوج لا يدري والمرأة لا تدري ووليها لا يدري وهذا الذي تزوج فقط هو الذي قصد ذلك اجاز هذا العقد وقال العقد صحيح لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له فهذا المحلل
26:49الملعون ملعون فان طلقها فان طلقها فلا يجوز لزوجها الاول ان يرجع اليها فان كان جاهلا ولا يدري بفعل هذا الرجل وظن ان انه تزوجها راغبا ثم طلقها كرها لها وتزوجها الثاني فهو معذور بجهل معذور بجهل ولا شيء عليه وزواجه
27:09لكن اذا علم ان هذا الرجل نكح لاجل ان يحلها له فنقول العقد هنا فاسد ولا يجوز ان يتزوجها بعد ذلك حتى اخر يتزوجها نكاح رغبة. ولذلك قال عبيد الله روى عبيد الله عن دالح ابن عمر ان انه قال لا نكاح الا عن رغبة لا نكاح الا عن رغبة
27:29فاذا رغب بالنكاح ثم بدا له تطليقها وبعد وطئها صح له صح لزوجها الاول ان يراجعها. اما اذا كان النكح لها من باب تحليلها للاول فهذا هو الملعون فلا يجوز عقده ولا يكون عقده محللا للزوج الثاني ولا يجوز لزوجها الاول ان ينكح عليه ان
27:54بعد هذا الزوج المحلل بعد الزوج المحلل. اه اذا كانت المرأة اذا كان الرجل خطب ورغب في الزواج وكاتم المرأة هي التي تريد هي التي تريد اي شيء ان ترجع لزوجها فوافقت على هذا الرجل حتى اذا دخل بها ووطئها طلبت الطلاق حتى ترجع الى زوجها. هل
28:18هل آآ هل دخولها في هذا العقد ونيتها هذه تفسد العقد وتحرم على زوجها الاول الرجوع اليها؟ نقول الصحيح بهذه المسألة لان هناك من ايضا طرد هذا المعنى وقال متى ما حصل العقد
28:33من غير رغبة سواء من الزوج او من الزوجة فان فان العقد فاسد لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لتلك المرأة وذكرت ان زوجها انه معه هدبة كبيرة من الثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تريدين ان ترجعي لابني لزوجك الاول
28:52قال رسول الله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذه المرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لعلها تريد اي شيء ان ترجع لزوجها الاول ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعه اليها. لكن شرط اي شيء حتى تذوق العسيلة ويذوق
29:12عسيلتك فافاد هذا وهو الصحيح كما قال كما قال الامام احمد ان المرء لو دخلت بهذه النية ورجعت الى زوجها فلا شيء على ان يتزوجها من جديد وانما فالذي لا يجوز هو ان يدخل الرجل
29:28بهذه النية يدخل الرجل بهذه النية بنية التحليل فاذا وطأ بنية التحليل لم يكن هذا الوطأ محلا للزوج الاول لما كان الواط محلا الاول لو ان لو ان رجلا عرض عليه ذلك لو ان رجلا عرض عليه ان يتزوج فلان من الناس
29:47فاذا تزوجها قال طلقه فوافق وهو دخل دخل بايش؟ على رغبة وليس على وليس على هذا الشرط فهنا اذا دخل وتزوجها بهذا الشرط تزوجها بهذا الشرط وهو غير وهو غير راض بهذا الشرط
30:04فالعقد صحيح لانه دخل ايش؟ دخل راغبا في النكاح. ولذا يذكر ان رجلا يقال له ذو الرقعتين اتى هو واخوته الى الى المدينة وكان فقيرا فاتى عمر فسأله طعاما فلم يعطه ثم ان رجل من اهل قريش
30:21حصل بينه وبين زوجه فراق واختلاف فقاله بعضهم لو اتيتين وطلبت منه ان ان يتزوج دخل بها طلقها واعطيته لا شيئا من المال. قال نعم. فقال لطليقته لعلك تدفع له فدفعت له مال على ان يتزوجها فدخل الرجل فدخل الرجل بهذه
30:45بهذا اعطوه مالا ولما دخل بالزوجة جلس القرشي عند بيته عند بيت هذا الرجل الذي دخل وقال غلبني على اهلي غلبني على زوجي رفع ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك
30:58فقالت امرأته التي دخل بها ان امير المؤمنين سيقول لك طلقها فقل لا فانه لا يغصبك عن ذلك ثم البسته قميصا وبردة ودعاه عمر بن الخطاب فلما ذهب اليه قال اتريد الطلق؟ اتريد ان تطلقها؟ قال لا. قال وقلت نعم. لاوجعتك ضربا. لاوجعتك ضربا. اي انه دخل وهو راغب. مع انه
31:23اعطي مالا على هذا على هذا النكاح. فعلى هذا يقال لو ان رجلا دخل راغبا وقد عرض عليه مال فان هذا المال لا يعتبر لا يعتبر مفسدا للعقد الذي يعتبر مفسد واي شيء
31:38ان يدخل بنية التحليل. اما اذا دخل بنية النكاح وقضاء وتره والزواج فهنا العقد صحيح. وعلى هذا يقال لو ان رجلا وتزوج امرأة راغبا فيها وبعد ان بعد ان دخل بها ووطأها
31:54لم يجد الراحة والطمأنينة معه فطلقها نقول هنا يجوز للزوج الاول ان ان يتزوجها. اذا المحلل سواء كان باتفاق الزوجين او باتفاق او او برغبة المحلل لمنفعة الزوجين فان النكاح فاسد وباطل. اما اذا
32:15تزوجها رغبة وعن وطر ثم بعد بدا له ان يطلقها فلزوجها الاول ان ان يتزوجها و هناك شروط الشرط الاول ان يكون الزواج عن رغبة. الشرط الثاني ان يطأها ويذوق عسيلتها ولا ياكل لك الا بالايلاج. اما اذا كان بغير وطئ فلا تحل لزوجها لزوجها الاول. قال بعد ذلك رحمه الله
32:43انا وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها ليطلقها. بمعنى رجل طلق امرأته ثلاث ثلاث طلقات ومعنى انه انتهى انتهت الطلقات له ولم يبقى هناك يعني الطلاق مرتان الثالثة محرمة اذا طلق الطلقة الثالثة لم يجز له ان يراجعها لا بعقد جديد ولا بغيره
33:07فطلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر حتى تنكع زوجا اخر. فيتزوجها الاخر بنية النكاح والقضاء الوتر. ثم طلقها بعد ان ذاقها عسيلتها جاز للاول جاز للاول ان يراجعها. اما اذا تزوج بقصد التحليل سواء مع مواطئة مع الزوج والزوجة او بغير
33:32فان فان هذا العقد فاسد وهذا الوطأ فاسد ولا يحلها لزوجها الاول هذا بهذا يكون انهى شروط النكاح. اذا ادخل المتعة وادخل ايضا الصغار وادخل محلل في باب الشرطة لماذا؟ لان كلا من هذه يقتضي شرطا فاسدا باطلا فعلى هذا ان كل شرط
33:59او محرم في العقد يبطل العقد الا اذا كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد اما اذا الشرط الذي حرمه الله ورسوله فان هذا الشرط يبطل العقد ويكون العقد معه فاسد اما اذا شرط شرطا لا العقد وهو شرط باطل. فالصحيح يعني ان ان الشرط فاسد العقد والعقد
34:19صحيح نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اخص عليك المرة اللي تزوجت الرجل الثاني وهي في نيتها ان يحلها ما في حرج لا لا المرأة اذا تزوجت الرجل على انها يحل
34:38عز وجل نقول لا حرج في ذلك لماذا؟ لماذا ليس هناك حرج ولا ولا يترتب على هذا العقد شيء لان المرأة لا تملك الطلاق. الذي يملك الطلاق هو الزوج هو الزوج. فالمرأة لا تملك طلاقا حتى لو رغبت ليس لها ليس لها ذلك. ليس
34:53تنهى ذلك وابراهيم النخعي وغيره اهل العلم يرون ان المرء اذا تزوج بهذه النية فان هذا من التحرير المحرم لا يحلها لزوجها الاول. لا الذي لا يحل الزوج لكن وسلم لعلك تريدين ان ترجعي لزوجك الاول
35:11يدل عليه شيء على ان هذه لم تفسد العقد واشترط حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك عبدالله بن الزبير لقد يصل معه هدبة كهدبة الثوب. قال والله اني لانفضها لفظا اديم. ولكنها تريد ان ترجع لزوجها الاول
35:33فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك لا. شيخنا لو كان حينا من طرف الزوجة. يجب ان لم تخبر لا يعرف عنها. يعني هو دخل زواج هذه مسألتنا بعضهم يذكر ان بعضهم يحتاج على هذه المسألة بحيلة
35:57يعني بعض الازواج يعني يشتري عبد ويزوج هذا العبد هذي المرأة نزوجها اياه فيتزوجها قال وهبته لك تصبح ايش شيصير اذا وهب العبد اذا وهب العبد للمرأة اصبحت ايش؟ سيدته. وبمجرد ان تكون سيدة ما يترتب من فسخ العقد. انفسخ العقد
36:28فيتزوج بعد ذلك قالوا بعضهم اجاز هذا الشهادة هذه الحيلة كأنها حيلة باطلة ولا تجوز ومن خادع الله خدعه الله هذي مخادعة لله عز وجل وهذا لا يجوز هذا محرم
36:39ولما تزيد حرمتي تحريما. نعم ايضا منهم يشترط مثلا هناك شرط تتزوج بشرط ان يطلق امرأته نقول هناك من اجاز هذا الشرط لكن هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل لانه فيه مظرة على من؟ على المرأة الثانية فيه اضرار
36:58والشريعة جاءت لا ظرر ولا ظرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل المرأة زوجا يطلق اختها لتستكثر ما في اناءها فليس لها الا ما اي ليس للمرأة ان تطلب من زوجها ان يطلق ضرتها
37:14فليس لها الا ما قدر وهذا الشرط الصحيح انه شرط باطل وهو شرط لاغي لا حكم له الطرف اللاغي لا حكم له الزين ذكره هنا ما ذكره شكرا لو طلقوا انطلقوا يصححون لكن الصحيح نشاط غير صحيح لو سألت ان تطلق زوجها ان تطلق ان يطلق زوجتها الاولى
37:36هناك من يصح هذا الشرط نقول هذا الشرط غير صحيح. شرط غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى ان تسأل المرأة طلاق اختها لتستكتئ ما في الهية هذا نص النبي ينهى عن ذلك
37:48فكيف يصحح مثل هذا الشرط الفاسد؟ نعم. احسن الله اليكم الشرطة الاولى انه ما يتزوج عليها. هذا كله صحيح. هذا ما في صحيح بشرط قسمين شقين ان حصل فيها الاكفاء الاعفاف والكفاية
38:05فلها شرطة ولا يجوز ان يتزوج عليها واذا لم يحصل اذا لم يحصل ذلك فيجب عليها هذا الشرط يكون غير صحيح غير معتبر شيخنا هل يعتبر الوعد ان يكون نية الطلاق؟ لا لا وعد لانه يزوج بنته
38:26ابنه. نعم. الطرف الثاني بدون اسقاط. اي واحد ليس شاطر. الوعد ليس شرطا واسقاط. الشرط؟ لا ليس احنا نقول حتى لو كان هناك مهر. بمجرد وجود الشر لا ازوجك حتى تزوجني
38:44تقول هذا الشغال له حرب واضح؟ هذا هو الشغار المحرم. اما اذا هناك شرط فلا حرج في ذلك. اذا كان هناك محلل ولم يعرف الزوج الاول ثم تزوج بها مرة ثانية واكتشف ان نقول انه حلل فينتسخ العقد. ويفرق بينهما
39:05نعم اذا علم الزوج الاول ان هذا الزوج تزوجها محللا ان فسخ العقد دون طلاق ينفذ دون طلاق يعلم فاسخ العقد لان العقد من اصله فاسد. نعم. النكاح يا شيخ. مسيار. ايه. اي سمى عند الاوائل
39:27نكاح نكاح الليالي والنهار البقية يذكرونه باسم نكاح النهار والليالي. نكاح النهار والليالي فمنهم من منع منه احمد في رواية منع منه بقصد انه يشابه نكاح السر وان مقصود النكاحية شيء هو
39:44الاعلام. والصحيح ان نكاح المسيار او ما يسمى نكاح الايام النهاري الصح اذا استوفى شروط النكاح وهي الولي والشهود والزوج والزوجة والمأوى ايضا وجد اركانه كالمهر وما شابه ذلك فلا بأس بذلك. مبدأ هذا العقد هو ان تسقط المرأة
40:06تسقط امور من حقوقها تسقط ليلتها تسقط النفقة عليها تسقط السكنة لكن هذا الاسقاط ليس بديل ليس ابدي بمعنى هي لا نشترط مثلا لو قال رجل لزوجته الهذه المرأة انا ساتزوجك لكن بشرط ما لك ليلة
40:22وليس لك نفقة وليس لك اه سكنى وافقت ثم بعد ان اتت له باولاد قالت له انا اريد حقوقي. قالت انا بيني وبينك شرط. قالت شرطك هذا الملغي ما شرط هذا عند العلماء
40:36شرط وجودك ادمي ولها حقوقها ولو تردت عنها يعني التنازل هذا ليس تنازل ابدي متى ما طال في حقها وجب عليه ان يعطيها حقوقه او يطلقه. واضح يعني لو قال تريد النفقة نقول يلزمك النفقة لو قال لو قالت اريد السكنى يجب عليه ان يوجد لها المسكن. حتى لو نشتغل
40:59حتى ولو اشترط حتى ولو الفائدة هو له ايه هو الفائدة يقول له بدخل بتزوج كلام بس لا ما عندي شيء هي انا تريد ان الزواج موافقة خلاص ما ينفق عليها. بعد مدة
41:14قل يا وليد هي الان تريد ان تتزوج مثلا عنده حاجة تريد ان تتزوج فلما تزوجت وحصل من وحصل مقصود الزواج قالت انا اريد حقوقي تقول ما يقول الشرط هذا اسقطها
41:27يقول يجب عليك ان توفي لان هذا الشرط غير مجزم الشرط هذا غير ملزم. فيجوز لها ان ان تتراجع عن شروطها. لكن ايش يبقى هنا؟ يقول انت بالخيار ايها الزوج ان شئت امضيت
41:39العقد وان شئت طلقت هل يصح ان يشترط عليها ان لا تحمل يعني تستخدم دواء ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. ليس ليس له ذلك لان الحمل متعلق بحق الزوج والزوجة. فلو قالت
41:58يقول حق ووافقت واراد الزواج نقول هذا حقها ولها ان ترجع في حقها ما في اشكال مثل شخص تنازل عن الحق ثم رجع في لا حرج في ذلك هذه هي حقها يجوز لها ان تتبادل. ايه حيجوز لكن متى ما طالبك؟ لها ذلك
42:16لاشتراط هذا الشرط يقولون ان اصل الباطل يا اخوان لا نقول العقد العقد صحيح يتنازل عن حقها ثم رجعت في مطالبة نقول لا حرج في ذلك. مثل شخص تنازل عن شيء ثم عثق لا اريد ليلة. وبعد ما تزوج قالت اريد ليلة نقول يجب عليك ان تقسم لها
42:36وشرطها السابق انما ابطل ما مضى لكن ما ما يبطل ما تستقبله وبعد مطاف الرجوع انت مخير اما ان تطلق واما ان تأتي بحقها المؤلف فيها ذكر نكاح المتعة فيه ثمن من الشروط يا شيخ مع انه شرط هو شرط نكاح المتعة شرط يشترط انه يعقد عليه مدة ايام
42:59من ليس نوع من انواع الزواج يعني؟ لا هو بزواج هو هو شرط وفيه نكاح نعم. توقيت المحلل شرط. اتزوج بشرط ايش؟ ان تحلها واضح؟ الشغار شرط ازورك بشرط ان تزوجني. واضح؟ فكلها تخاف شروط لكن شرط هذه ايش؟ محرمة. شروط محرمة تفسد العقد. في شروط اخرى
43:20باب الشهور باب واسع باب الشروط باب واسع الان الشروط الان الا ان تقرأ اكثر الانك هي تحصل الان بشرط ان انني اعمل هلا في شروط اخرى جاءت شروط مع قيادة قيادة ان تقود السيارة. وان لا يمنحها. تشترط ان لا يلزم الحجاب
43:38اعوذ بالله. الحجاب لان تغطي وجه ما يلزمني هل يبقى مسجد شرط شروط محرمة شروط جائزة شروط اه ثلاثي اصل العقد شروط لا تنافيه يعني احنا قلنا الشروط شروط صحيحة وشروط فاسدة
43:53شروط فاسدة تنافي اصل العقد فالعقد فاسد والعقد فاسد شروط فاسدة ولكن لا تنافس العقد الشرط فاسد العقد صحيح تابع يا شيخ نسوان احسن اليك الزواج من الطلاق ليس كمية التوقيت الفرق بين تأقيت الطلاق
44:13هو ان يكتب في العقد اتزوجها واطلقها في نهاية شهر كذا او اذا جاء فلان من سفري طلقته. الان طلق ايش الان الطلاق موجود في العقد. نعم. موجود في العقد. نقول هذا من المتعة المحرمة. نعم
44:28اما اذا تزوج وتوفرت شروط الزواج واركان النكاح وفي نيته يطلق نقول النية هذه متغيرة ليست ثابتة قد يدخل بها وترغب ويرغب فيه وترغب فيه ولا يطلقها. وان يطلق لا شيء لا حرج. يعني يجوز يجوز في قول عامة العلماء يخالف في هذه الاوزاعي فقط
44:49زواج بنيتك. اجاوب لي الطلاق جائز ما في حرج. يعني البعض يرى يرى انها تحريم انه يمنع انه يحرم من باب اه لا يلحق حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه
45:02وكما ان تكره لاختك هذا فكأنك تكره بنات المسلمين ما تكرهه لنفسك واضح؟ فيمنع من يحرم من هذه الجهة لكن نقول اذا تزوج اذا تزوج قد يرغب اني كان كثير من بعظ الصحابة تزوج ثلاث مئة امرأة. نعم. واظح؟ الحسن كان رجل مزواج الاطلاق. حتى قال لا تزوجه فانك الطلاق. قال والله لنزوجنه
45:24واضح؟ فمسألة مسألة يعني رغبة. انت يعني قد يدخل يسافر انسان ويتزوج بنية ان يطلقك اذا تزوج قد يرى ان هذه المرأة ارغب له من غيره كما ذكرت المرأة هذه عندما اتفقت مع زوجها انها تتزوج فلان مما لن يحلها لها فلما دخل بها رغبت فيه وقال
45:45مطلق واضح واعطته مالا وكسته ثوبا حتى لا يطلقها وقالت القائل يقول له اطلق فقل لها لا واضح؟ مع انها دخلت بنية ايش؟ ان يحلها لزوجها فالمرأة قد ترغب في رجل وهذا يحصل كثيرا يعني بعض الناس الان يحصل المسألة هذي
46:02لاني مرة تزوجت رجل وكانت تريد بزواجها ان يحل الذنوب لما دخلت بهذا الرجل فاذا الرجل هذا يعني هي ما تعرف الا زوجها الاول فلما عهد الرجل هذا تبين الزوج الاول انه ما يصلح ابدا وانه ضيعت عمرها كلما هذا الرجل السابق والحمد لله تزوج بعدها بعده
46:22لا تطلق ولا تفكر بالطلاق ابدا واحصل عليك صورة العبد لما يحبوا يهب العبد لزوجته كيف يمكن ينفس مباشرة قال لا يجتمع لا يجتمع نكاح وملك بنجمع اه لانه نكاح المرأة تملك وتنكح ما يجوز
46:45يعني ما يكون المرأة لانه مجرد يعني لو يقال يعني يخبز بي هذا اه هذي المرأة عندها عبء وتزوج الزواج صحيح. نعم. اذا العبد انتهى عبد الان عند عبدالملك لو والله تزوجها يقول لا يجوز تزوجيه الا اذا اعتقتيه. ما دام ملكك ما يجوز لك
47:06الزواج حتى يعتق ثم تتزوجينه اه لانه لا يجتمع ملك يعني اصلا متناقض كيف يملكه وتملكه؟ نعم واضح؟ ايه نعم الزواج تمليك فكيف يملك من يملك يعني الاب كيف يملك؟ من تملكه؟ فلا يمكن
47:27فلا يمكن ان يتزوج العبد السيدة لان هي مالكته وهو يريد اي شيء بالزواج ان يكون مالكا لها بالمهر فلا يكون هذا كما ذكرت بعض الاحداث يقول يقول اذا طلقها طلقة ثالثة
47:42فيشتري عبد ويزوجها العبد زوجها ودخل بها قال وهبته لك بمجرد ان يهبها له لهذه المرأة يفسخ النكاح ويجوز له ان يتزوجها. مو في وحدة احسن لك تعود ايام عمري يعني اه
48:03ان نتزوج عبدا لها. ايوة. ايه. تظن انه انه يجوز ليس زواجا ليس زواجا. ليس زواجا. وانما من باب ان يطأها. ايه نعم. من باب ملك اليمين. ولهذا يعني عاد مثلا صحة القصة في صحتها نظر
48:18والامر الثاني ان هذه تكون زانية لكن لعلها تعذر بشبهتها بشبهة الجهل هذه والله اعلم