الدرس 127 | شرح عمدة الفقه | كتاب النكاح | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى
0:10باب نكاح الكفار. قال لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال. ولا لمسلم النكاح كافرة الا الحرة الكتابية متى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. وان اسلم احدهما غير زوج كتابية او
0:30شتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول ان فسخ النكاح في الحال. وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما والا تبينا ان النكاح فسخ منذ اختلاف دينهما. وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها
0:50فلا شيء لها غيره وان كان حراما وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها واو نصفه حيث وجب ذلك قال وان اسلم الحر وتحته ايمان فاسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل لهم نكاح الامام ان فسخ نكاحهن وان
1:10كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من تعفه وفارق سائرهن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار
1:34اي ما هو حكم نكاح نكاح الكفار مر بنا ان المحرمات ان المحرمات من النساء منهن من تحرم لنسب ومنهن من تحرم لسبب والاسباب التي تحرم لها المرأة اما للجمع
1:56واما للدين فالدين ايضا مانع من موانع النكاح والدين الذي يمنع يمنع الرجل يتزوج امرأة او المرأة تتزوج رجل اذا كان الدين مخالفا لدين المسلمين كالوثنيين والمشركين والاصل ان المسلم لا يجوز له ان ينكح مشركه ولا كافرة. هذا هو الاصل
2:25لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات الله عز وجل لهال ان ننكح المشركات وهذا النهي العام خص منه اهل الكتاب على وجه الخصوص على وجه الخصوص خص منه اهل الكتاب فيجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية
2:48اذا كانت عفيفة واما المسلمة فلا يجوز لها ان تتزوج غير المسلم بالاجماع المسلمة لا يجوز لها ان تتزوج غير المسلم سواء كان كتابيا او وثنيا او غير ذلك وانما المسلم تنكح
3:10تنكح المسلم فالله سبحانه وتعالى امر بقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فيدخل في هذا ايضا الكتابي الكتابي ايضا يحرم على المرأة المسلمة ان تنكح غير المسلم وهذا محل اجماع لا خلاف بين العلماء
3:34ان المسلم لا يحل لها ان تنكح غير المسلم واما المسلم فيحل له فيحل له على الصحيح من اقوال اهل العلم ان ينكح الكتابية وهناك علم وهناك من اهل من يرى
3:54ان الكتابية ايضا لا تجوز لكن هذا الخلاف لعله على الكراهة وليس على التحريم لعله على الكراهة لا على التحريم فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه نهى عن نكاح الكتابيات. عليكم السلام. وجاء ايضا
4:13عن غير واحد من الصحابة وجاء عن عدد من الصحابة انهم تزوجوا كتابيات ويهودي تزوج حذيفة يهودية وتزوج غيره نصر. نصفانية وعمر انما نهى عن ذلك قال لانها جمرة اي انها قد تفسد
4:30على الرجل نفسه او تفسد عليه اولاده واما من يرى ان نكاح الكتابيات يدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ليس هناك
4:45كن اعظم من ان يجعل الله ولدا ويجعل لله عز وجل صاحبة فكان يمنع من نكاح الكتابيات من هذا المعنى. لكن الصحيح في هذه المسألة انه يجوز نكاح الكتابيات وان قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا اللفظ العام
5:08عند الجمهور خرج منه قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات المحصن الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي ان هؤلاء يحل لكم نكاحهم المحصنة المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم
5:25فالذين اوتوا الكتاب من قبلي من نسائهم حل لنا ان ننكح نساءهم حل لنا ان ننكح نساءهم هذا هذا الوجه الاول. الوجه الثاني من اهل من يرى ان الكتابية لم تدخل في قوله تعالى ولا تنكحوا
5:42المشركات لان الله عز وجل في غير ما اية غاية بين المشركين وبين اهل الكتاب. فافاد ان المشرك شيء وان الكتابية شيء اخر فكل من لم ينتسب الى كتاب فانه يدخل في عموم
5:59المشركين ويخرج من هذا العموم الكتابيات واذا قال تعالى لم يكن لديك من الكتاب والمشركين فغير بين اهل الكتاب وبين المشركين لتجدن اشد الناس على الذين فان اشد الناس على الذين امنوا اليهود والذين اشركوا اليهود والذين اشركوا فغاير بين اليهود وبين الذين اشرك ما يدعون
6:20اي شيء على ان اليهودي شيء والنصراني شيء والمشركين شيء اخر فعلى هذا في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات لا يدخل فيه الكتابيات. لا يدخلون فيه اصلا في اصل الخطاب لان الله غاير بين الكتابيات وبين المشركين هذا اولا
6:41وثانيا لو سلمنا جدلا انهن داخلات تنفعهن الاية نقول خرجنا بقوله تعالى والمحصنات والمحصن والمؤمنات والمحصنات والذين اوتوا الكتاب من قبلكم فاباح الله لنا نكاح الكتابيات. اذا يجوز نكاح الكتابيات بدليلين اولا
7:03انها لم تدخل في من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات وثانيا انها اذا دخلت فقد خرجت خرج بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا قوله رحمه الله تعالى قال لا يحل لمسلمة نكاحا لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال
7:22وهذا محل اجماع لان الله يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولقولي ولا ولا قال ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ويبقى الكتابيون ايضا على هذا المعنى لعدم وجود ما يخرجهم لعدم وجود ما يخرجهم. لو قال قائل لماذا خرج النساء ولم يخرج
7:50قلنا لان النساء جاء النص جاء النص فيهم جاء النص فيهم ان الله حلل لنا المحصنات من الذين اوتوا الكتاب فبقي الرجال على المنع ولان الاسلام يعلو ولا يعنى عليه الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
8:09ففي نكاح المسلمة نكاح المسلمة اليهودي او النصراني ظرره واضح وبين لان الرجل له الغلبة وله القوة وله القوامة فقد يفتن المرأة في دينها اذا كان له اذا كان على غير دينها
8:25فبخلاف المرأة الكافرة اذا تزوجها المسلم فان الغلبة والقوة للرجل فيستطيع ان يغير دينها وان يدعوها الاسلام بخلاف المرأة فان الامر يختلف فان الامر يختلف والله يقول ولا ولا تمسكوا بعصم الكوافير
8:42لا يجوز للمسلمة ان تتزوج غير المسلم وهذا محل اجماع هذا محل اجماع بين العلماء قال ولا لمسلم النكاح كافرة الا الحرة الكتابية. استثنى ولا لمسلم نكاح كافرة. اذا لا يجوز مسلم ان ينكح كافرا
9:05وهذا هو الاصل في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات وخرج من ذلك الحرة الكتابية. مر بنا ان من المحرمات ايضا على الرجل اهل الكتاب فالامة الكتابية لا يجوز المسلم ان ينكحها لا يجوز للمسلم ان ينكحها
9:24واذا جوزنا نكاح الكتابيات فاي شيء ينكح ينكح الحرة الا الحرة كما قال هنا الا الحرة الكتابية فخرج بقوله الا الحبرة الكتابية خرج اي شيء ايماء اهل الكتاب اي الامة النصرانية او الامة اليهودية لا يجوز المسلم ان ينكح. لماذا؟ لان في نكاح
9:48اياها يجر لولده الرق ويجر لوالده ايضا ان يكون على دين على دين امه اذا كانت نصرانية فهي على دين اسيادها فلا يجوز للمسلم ان يتزوج اهل الكتاب والقول ايضا اه من لبس منهم طولا ان ينكح المحصن مما ملكت
10:09افأمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم فخص نكاح الاماء اذا كن من فتياتنا وفتياتنا هن هن هن المسلمات فبهذا التقييد خروج نكاح الكتابيات الامام ويدخل في الجواز احرار احرار الكتابيات او ما يسمى بالكتابية الحرة فانه يجوز للمسلم ان ينكحها ان ينكحها ولو لم يكن هناك
10:38حاجة يعني بمعنى لا يشترط في نكاح الحرة الكتابية شروط نكاح الامة قد مر بنا ان الامة المؤمنة لا يجوز للحر ان ينكحها الا بشروط. الشرط الاول ذكرنا ان يخشع نفسه العنت. والشرط الثاني
10:56لا يجد الطول على نكاح الحرة المؤمنة فاذا عجز عنك عن وجود عن الطول وخشع نفسه العنت جاز له نكاح الامة المسلمة فالامل المسلمة يجوز يعطي هذين الشرطين اما الامة الكتابية فلا فلا يجوز نكاحها البتة. لا النكاح بتة كما لا يجوز النكاح
11:19المشركة الكافرة. اذا قوله الا الحرة الكتابية. يشترط بعض اهل العلم في نكاح الكتابية يعني منهم من يمنع مطلقا كما ذكرت ويرى ان اعظم الشرك هو شرك اليهود والنصارى الذي يزعمون ان الله عز وجل له ولد وله صاحبة ومنهم من يرى انه
11:38يرى ان هذا الحكم يخرج منه نساء بني تغلب. ومنهم ايضا يمنع من نساء التوبة ويقول انما عرفوا من انما عرفوا. انما عرفوا من النصرانية شرب الخمر فقط كما قال ذلك علي علي رضي الله تعالى عنه ان نصارى بني ثغرب لم تعرف من دين نصراني الا شربا الخمر فقط فلم يجوز نكاح
11:58نسائهم للمسلمين واما جماهير العلم فقالوا يجوز نكاح الكتابيات. منهم من يشترط ايضا في نكاح الكتابية ان تكون ورثة الدين ابا عن جد فمعن بمعنى انها من هذه من من من ينتسب الى هذا الكتاب واخذوا بالتوارث اخذه بالتوارث. يعني بمعنى من
12:21بالنصرانية واليهودية بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسمى هذا كتاب ولا يجوز ان ينكحه ان المسلم ان ينكح هذه الكتابية التي دخت النصرانية بعد بعد آآ كونها وثنية وبعد كونها كافرة فذهب
12:38واهل الكتاب لقوله تعالى الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقيد الشافعي بهذا القول ان الكتابية التي تنكح ما كانت عن نصرانية قبل ما كان اباؤها واجدادها عند صنعها قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان دخوله في النصرانية واليهودية حادث
12:56فلا يجوز نكاحها. منهم من يرى هذا القول ان ان الوثنيين الذي ضخوا في النصرانية لا يجوز نكاح نسائهم الا ما يسمى الارمن والافرنج هؤلاء كانوا وثنيين فداخوا بدين النصارى فلا يجوز الكلام على هذا القول. لكن الصحيح الصحيح
13:16ان كل من انتسب الى اليهودية والنصرانية ودان بدينهم اي انتسب لهم وعرفنا انه يدين بدين النصرانية جاز للمسلم ان ينكح ان ينكح هذه الكتابية واما دعوة من يقول لابد ان يكون متدينا بدين اهل الكتاب نقول له الذي اباح لنا وهو ربنا سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات
13:40الكتابيات اللاتي قبيحنا لنا كله يعتقدن ان عيسى ابن الله ويعتقدن ان ان الله له صاحبة. ومع ذلك اباح الله لنا نكاح هؤلاء النسه تباح لنا هؤلاء الكتابيات فعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان الكتابية التي تدين بالكتاب بالتوراة او بالانجيل او باليهودية والنصرانية فانه يجوز
14:07ان ينكحها المسلم ان ينكحها المسلم. وهذا ليس على الاستحباب ولا المشروع ولكن على على الجواز والاولى والافضل ان يحرص على ذات وذات الدين هي من كانت من المسلمين من المسلمين كما قال وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك فكلما كانت المرأة اصلح واتقى
14:27ان المسلم يحرص يحرص عليها من اهل من يرى ايضا كما هم عند اهل العلم انه لابد في الكتابية هذه ان تكون متولدة من ابوين كتابيين من ابوين كتابيين بمعنى ابوها يعني والدها والدها نصراني وامها نصرانية ابوها يهودي وامها يهودية اما اذا كان احد ابويها
14:50كتابي والاخر وثني؟ قال لا يجوز لانها متولدة من اي شيء من منا ومن جنسين والصحيح ايضا الصحيح ما دامت هذه الفتاة او هذه المرة تدين بدين اهل الكتاب وتنتسب الى اهل الكتاب ولو كان احد ابويها
15:08فان نكاحها جائز فان نكاحها جائز. بل بمجرد ان تنتسب الى الكتاب حتى لو كانت وثنية ثم ثم بعد ذلك تنصرت وبقيت عاديين النصارى فالصحيح ايضا ان ان الله اباح للنكاح الكتابيات والكتابية كل من انتسب الى اليهودية او النصرانية
15:29اختلف العلماء ايضا في الكتابيات يعني قال لو وجد او قدر ان وجد مثلا آآ من يزعم ان له كتاب كاتباعي مثلا الصلاة يتبعون الخليل عليه السلام يقول نحن اتباع الخليل او من يتبع داود عليه السلام نقول نقول الصحيح ليس هناك كتاب اباح الله عز وجل
15:49تاح نسائه الا اليهود والنصارى. واما الكتب الاخرى الكتب الاخرى وان قال بعضهم بجواز نكاح نسائهن كان يقول هذه الكتب ليس لها وجود ليس لها وجود احكام هذه الكتب اكثر ما فيها اي شيء المواعظ والحكم ليس فيها شيء من الاحكام انما مواعظ
16:07وحكم تعالى هذا لا يجوز ان ينكح المسلم غير اليهودي والنصرانية. اختلفوا ايضا الخلاف في هذا ضعيف في المجوسية في المجوسية. هل يجوز للمسلم ان ينكح المجوسية لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب. فذهب بعض اهل العلم وهو ابو ثور الى ان المجوسي ايضا يجوز
16:29ان تنكح لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل سنوا بهم سنة اهل الكتاب. وهو بالصحيح وايضا ذكر عن عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه تزوج يوم مجوسية
16:40والجواب على هذا ان قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب في باب الجزية في باب الجزية لان لان آآ عمر بن الخطاب آآ رابه هل يأخذ من الجزية؟ هل يعامل عنك الكتاب او ماذا يفعل بمجوسي
16:56بمجوس هجر فقال ابن عوف رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب في هذا الباب من جهة من جهة ان ان الجزية تؤخذ منهم وقد اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس
17:15هجر هذا اولا ثانيا ان ان ان المجوس ليس لهم كتاب وليسوا اتباع نبي ليسوا اتباع نبي ولا يعرف لهم نبيا يعني يتبعون دينه ولذلك احمد احمد الامام احمد رحمه الله تعالى انكر ذلك اشد الانكار انكر ذاك واشد وابطله اشد قال ليس لهم كتاب
17:35اعجب من هذا القول انه قول باطل لا دليل لا دليل عليه. اما حذيفة فالمحفوظ عن حذيفة انه تزوج يهودية ولم يتزوج مجوسية. في رواية مجوسية رواية والمحفوظ ان يتزوج يهودية رضي الله تعالى عنه. ولو سلمنا جدلا بصحة ما ينسب الى حذيفة فالحج بقول النبي
17:55صلى الله عليه وسلم لا بقول لا بقول حذيفة رضي الله تعالى عنه فلا يحل لنا نكاح المجوسيات ولا اكل ذبايح المجوس وانما يحل لنا فقط نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى. ويحل لنا اكل ذبائحهم وطعامهم الذي يباح لنا
18:14قال بعد ذلك ومتى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما يرحمك الله. قوله هنا ومتى اسلم زوج الكتابية بمعنى صورة ذلك ان يكون زوجا كتابية
18:33وثني يقول وثني فالوثني يتزوج الكتابية ولا ولا يمنعون من ذلك فاذا اسلم الوثني مجوسي واسلم وتحته زوجة كتابية هل يبطل نكاحه؟ نقول لا يبطل لماذا؟ لانه ان الله اباح للمسلمين نكاح الكتابيات. فيبقى عقده ونكاحه صحيح ولا يلزم بتجديده. ولازم تجديده لانهم يقرون على نكاحهم
19:00حيث انه اسلم فان اسلامه يستديم معه نكاح الكتابية. هذه الصورة الاولى كتاب وثني اسلم وتحته كتابية جاز له استجاب نكاحه ولم يبطل نكاحه اسلم الزوجان الكافران معا ايضا وثنيان واسلما نقول لهما زواجكما وعقدكما صحيح نكاحكما صحيح فيستديمانه
19:25ولا يلزمان بابطاله على الصحيح على الصحيح بقول عامة العلماء. قوله فهما على نكاحهما وفهما هذا هو القول وهذا هو القول الصحيح وان اسلم احدهما غير زوج الكتابية واضح الان؟ الصورة الاولى وثاني تزوج كتابية ثم اسلم النكاح يبقى الحالة الثانية الصورة الثانية
19:49وثني وثاني تزوج وثنية. تزوج وثنية واسلم الوثني. الان هل يجوز ان يتزوج وثنية؟ نقول لا يجوز. فينفسخ العقد فيفسخ العقد فسخ مباشر ينفسخ ولا يجوز له ان ان يطأ وهو قد اسلم
20:10وهل وهل يبطل النكاح مباشرة؟ الاصل اختيار الامام منهم من قال انه انه يوقف حتى تنتهي العدة فاذا انتهت العدة بطل النكاح ومنهم من يرى انه يبطل بمجرد اسلامه وعلى كل حال الثمرة في هذا المسألة ليست يعني اه ليس لها كبير ليس لها كبير ثمرة لانه
20:30وان اسلمت في عدتها فانه يبقى على زواج على الصحيح يبقى على زواجه على الصحيح. يعني الخلاف فقط لو ان وثني اسلم وزوجته الوثيقة لم تسلم. اولا نقول الماء العقد هل ينفسخ مباشرة او يوقف حتى تنتهي العدة؟ منهم من يرى وهو الصحيح ان العقد بمجرد النكاح انه ينفسخ
20:53فيبقى مسلا اخو هيل وهي مسألة هل يلزمه تجديد العقد؟ او اذا اسلمت العدة رجعت بعقدها الاول ايظا فيه فيه خلاف. منهم من يرى ان انها ترجع بعقد اه بنفس العقد وهذا هو الصحيح الذي عند جمهور العلم ان ترجع بنفس العقد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد امرأة الى زوجها بعقد
21:13بعقدها السابق ولم يجدد العقد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومنهم من يرى انه اذا انتهت العدة اذا انتهت العدة فيلزمه في ارجاعها ان يعقد عقدا جديدا يعقد عقدا جديدا والمسألة خلافية على حديثين
21:29في الباب حيتعملوا شاي بعد بيه عن جده في ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب الى الى ابي العاص بعقد بمهر جديد وعقد جديد ومنهم من يرى انه
21:39بعد ست سنين بنفس العقد بنفس العقد. فاما اذا ما تزوجت هذا يعني اذا تزوجت فلا اشكال في المسألة انها انفسها ارض لكن تبقى المسألة اذا لم تتزوج هذه الوثنية واسلمت بعد انتهاء عدتها. هل ترجع الى زوجها بعقد جديد ومهر جديد؟ او انه يخطبها
21:59تزوجها من جديد الاقرب اذا انتهت عدتها انه يخطب من جديد ويعقد عليها بعقد جديد يعقد عليها بعقد جديد اذا رغبت في ذلك ليش حجة يا شيخنا؟ ها؟ العدة وش مرات فيها؟ ايه العدة؟ العدة تقول فيها انتهاء العدة اللي هي الحيضات تستبدل رحمها
22:18فسخ اذا اسلموا كمش الوزن. اذا اسلم هو ثني زوجته وثنية. نعم. ينفس خلاق مباشرة. هذا صحيح. ما في اشكال هذا بالاجماع. نعم. ينفسخ العقد. يبقى اذا اسلمت هي في اثناء العدة في اثناء الاستبراء
22:32رجعت على عقدها الاول ما يلزم عقد جديد ولا يعتبر طلاق ولا يعتبر طلاق الفصل ليس طلاقا الفسخ ليس طلاقا الفسخ ليس طلاقا. الفسخ لا يفسخ مباشرة الاختلاف لاختلاف الدين
22:46في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد هذا وهو اسناد ضعيف اسناد ضعيف فيه الحجاج ابن ارطاد فيه الحجاج بن ارطاد. وجاء انه ردها بغير جاء ايضا
23:04جاء ايضا اه عن اه انه جاءنا بنكاح جديد واسناده ضعيف وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه رد امرأة الى زوجها من حديث محمد ابن اسحاق قال حددوا ابن حصينة ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زين ابن العاص ابن ربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول اذا عندنا
23:30عندنا حديثان متغايران متضادا. حديث عن ابو شعيبع من جده انه ردها بنكاح جديد وعقد ابو بكر جديد. وحديث عكرمة حياك الله الذي رواه داوود بن حصين عكا ابن عباس ردها عليه بالنكاح الاول بعد ست سنين
23:46وحديث آآ عمرو شعيب عن ابي عن جده فيه الحجاج الابطاط وهو ضعيف الحديث فاسناده ضعيف. وحديث داوود ابن حصين عنكة ابن عباس ايضا فيه به اضطراب حيث ان اهل العلم يضعفون رواية داوود عن عن داوود ابن حصين العكرمة يضعفونها ويتكلموا فيها
24:05جاء ايضا من طريق سماك ابن سماك ابن حرب ابن عباس ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله انها كانت اسلمت معي
24:20فردها علي تردها علي. قال فردها عليه وهذا احسن ما في هذا الباب. فرد عليه هذا احسن ما في الباب. على كل حال يقول الصحيح في هذه المسألة لاسلمت الزوجة قبل ان قبل ان تنتهي عدتها وهي اذا قلنا ثلاث حيض عدة مطلقة او عدة الاستبراء وهي حيضة
24:40واحدة اذا اسلم قبل ذلك فهم على نكاحهما الاول. واذا انتهت واذا انتهى انتهت العدة وهي ما يسمى بالاستبراء فان فانه يخطب من جديد ويعقد من جديد هذا هو اقرب الاقوال والقول
24:56بنفس العقد اذا اذا رضيت بذلك ايظا له وجاهته وله قوته خاصة انهما يرغبان يرغبان بعظهم البعظ ووهما قد عقدا قبل ذلك واسلما فيستدام العقد السابق من باب الترغيب في بقائهما على الاسلام
25:16اذا قوله وان اسلم احدهما غير زوج الكتابية غير زوج الكتاب بينا هذه المسألة ايش اسلم وزوجته وثنية يبقى ايش؟ ان اسلمت في مدتها رجعت اليه بنفس العقد. ان اسلمت بعد انتهاء مدتها فانه يعقد عقدا جديدا وترجع اليه
25:36قال او ارتد احد الزوجين ارتد احد الزوجين ونسأل الله العافية. ارتد المعنى انتسب الى غير الاسلام وكفر بالله عز وجل. ارتد الى دين الغير دين الاسلام قبل الدخول اذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. واذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال بمعنى هذا
25:57تملك زينب تملكها مثلا نقول زيد زيد نكح زينب فلما نكحهما وهما مسلمان في اثناء مدة النكاح قبل ان يدخل بها ارتد ارتد زيد نسأل الله العافية. وانتسب الى غيره الاسلام. نقول بمجرد ارتداده ينفسخ العقد ينفسخ النكاح
26:21وان كان بعد الدخول هنا بعد المسألة اذا اذا فسخ العقد بعد بعد العقد اذا ارتد بعد العقد ماذا يكون لها؟ يكون لها نصف المهر كلها هذي اذا اذا سلمنا ببقائي ولا الاصل ان المرتد اذا بدل دينه ما ليفعل به انه يقتل ومع ذلك يلزم
26:41دفع بدفع نصف المهر لهذه المرأة لانه لانه لماذا قلنا نصف المهر؟ لانه هو الذي افسد نكاحها هو الذي افسد نكاحها. فيلزمه نصف المرء وقد بينا سابقا ان المرأة التي تطلق قبل الدخول لها نصف المهر. والتي تطلق بعد الدخول لها
27:00المهر كاملا كذلك هنا عندما ارتد هذا الرجل وقد عقد على مسلمة وهو مسلم ثم ارتد نلزم بنص المهر وينفسخ العقد بالحال يفسخ العقد بالحال ويبطل هذا النكاح قول هنا رحمه الله
27:17او ارتد احد الزوجين ارتدت المرأة ارتدت المرأة قبل الدخول ليس لها شيء. ليس لها شيء فسخ العقد بالحال بعد الدخول لها المهر بما استحل من فرجها وينفسخ العقد بالحال فان رجعت الاسلام في اثناء العقد
27:34فهي زوجته وان لم ترجع فانها لا تحل له ينفسخ النكاح قال هنا وان كان بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها قال وان كان لك بعده قال فاسلم الكافر منهما في عدته فهم على نكاحهما. والا تباينا والا تبين ان النكاح ان النكاح قد
27:59ان ان نكاح فسخ منذ اختلف دينهما اذا رجعت او رجع المرتد في اثناء العدة فهم على على اي شيء على نكاحهما السابق وان وان انتهت العدة ولم يرجعا انفسخ النكاح انفسخ النكاح لتباين
28:17دينهما. قال وما سمي لها وما سمي لها وهما كافرا بمعنى المفوضة لو ان كافرا تزوج كافرة وسمى المهر لها سماه اي شيء سماه مثلا نقول مئة الف ثم اسلم ثم اسلم لها لها ما سمى لها ما سمى. ويدفعه لها. قال وما سمى له فقبضته في كفرهما فلا شيء
28:42يا لها غيرة اذا اذا كانتا اذا كانا كافرين وسمى لها مهرا سمى لها اعطيك اني اتزوج منك مئة الف فاسلم على ذلك لها ما سمى لها لو سم لها لو سم لها مثلا سمى لها خمرا
29:01او سمى لها خنازير لكفرهما وكان عندهم مال مقوم لكن في الاسلام هل هذا مال؟ تقول ليس ماله مالا باطل فان سم له مكان فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما يقول ولو كان حراما
29:16اذا هناك فرق قبل القبض وبعد القبر اذا سمى لها شيء وقد قبض سواء كان المقبوض حلال حراما فليس لها الا ما سمى. واضح الصورة؟ مثلا تزوج فلان فلانة وهما كافران زيد تزوجا وهما كافران
29:33وقد سمى لها المهر عشرة خنازير ثم اسلم وقد قبضت هذه الخنازير هل لها غير هذه الخنازير؟ نقول ليس هذا هذا مهرك وليس لك الا ذلك. لكن اسلم وسمى لها سمى لها ولم تقبض
29:50لم تقبض ماذا نقول؟ يبطل الحرام ويلزم بالحلال واضح؟ يعني ثمنها عشرة خنازير نقول هذا مال محرم وليس مهرا. فيلزم بمهر مثلها يلزم بمهر مثلها. واضح؟ اما اذا سمى لها مباحا
30:05ان تسألني عقد عليها آآ وهما كافران وسمى لها المهر عشرة الاف ريال واسلم وهي لم تقبض. ايش نقول له الان؟ ليس لها الا ما سموه عشرة الاف ريال. اذا اذا كان حرام ولم تقبضه
30:23فلها مهر المثل لها مهر المثل. واذا قبضت فليس لها الا ما قبضت فلا شيء لها غيره وان كان وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك. نصف متى؟ اذا كان لم يدخل بها
30:39واذا كان دخل بها قال ثم قال فاصبر وان اسلم الحر وتحته امام والصورة الان تأتي مسألة ايش؟ حكم نكاح الاماء. حكم نكاح الاماء. اه اذا اسلم الحر وتحته ايماء تحته ايماء. اذا
31:00اذا اسلم الحر لو اسلم العبد له حور له صورة اخرى هنا قال اذا اسلم الحر الحر مر بنا سابقا انه لا يجد له نكاح الامام مطلقا ويستثني من ذلك
31:13من خشي العنت ولم يجد طول خص ان ينتحر من؟ المسلمات فقط. المسلمات من الامام فخرج بهذا القيد انه لو اسلم الحر وتحته امام نظرنا في الاماء هؤلاء من جهة دينهم ومن جهة ايش
31:31ومن جهة العدد من جهة الدين ومن جهة العدد من جهة الدين لو كان هؤلاء الاماء نصارى يجوز تقول لا يجوز له ابقاء هذا. لماذا؟ لان الحر ليس ان يتزوج
31:44الامة الكتابية اذا كانت مسلمة وهن اربع يجوز ابقاء الاربع هؤلاء على خلاف لكن الصحيح نقول ان شروط نكاح الايماء اي شيء العنت وعدم وجود الطول فاذا كانت واحدة تكفيه
32:02حرم عليه بقيتهن واظح حرم عليه بقية لان الحر لا يجوز له من نكاح الاماء لكتابيات الله اي شيء الا لا يجوز له نكاحا للمسلمات لا يجوز له نكاح امام المسلمات الا اذا لم يجد الطول للحرة وخشي العدت. فاذا كان عنده اربع اماء
32:21مسلمات وهو كان غير مسلم مثلا نقول واسلم نقول ليس لك من ذلك الا واحدة واذا كن كتابيات وهو كان مثلهم كتابي وهو حر واسلم نقول لا يجوز لك ان تنكح هؤلاء الايماء الكتابيات. لو كان عبدا
32:42لو كان عبدا واسلم لو كان عبده اسلم فانه يجوز له ان ينكح الايمان لماذا؟ لانهن في الدرجة سواء في الدرجة سوف هو عبد وهي ايضا امانة قال وان اسلم الحر تحته اماء فاسلمنا معه
33:00قال وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل نكاح الاماء ان فسخ نكاحهن الان قال وان اسلم الحر وتحت امام نقسم الامام كتابيات
33:17مسلمات واضح؟ وثنيات واضح دماء مسلمات اماء كتابيات اماء وثنيات وهو كان مثلهم ثم اسلم. اذا اسلم الحر وتحته وتحته اماء نقول كتابيات يحل له لا يحل لا يحل تحت وثنيات لا يحل
33:37تحته تحته مسلمات يحل ايش؟ واحدة لما بشرط خشية العنت وعدم الطول اسلمنا معه اسلمنا الامام مع هؤلاء الاربع اسلمنا معه يجوز بشرط اذا كان اذا كان من يجوز له نكاح الامام وهو الحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت. واذا وجد العفة في واحدة
34:03يحرم عليه الثانية واذا لم يجد العفة في الثانية واذا وجد العفة في الثانية حرمت عليه الثالثة واذا لم يجد العفة في الثالثة واذا لم واذا وجد العفة في الثالثة حرمت عليه الرابعة وان لم تعفه الثلاث جاز له ان ينكح الاربع جاز له
34:19الاربع على الصحيح وان كان من وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن امسك منهن او منهم من تعفه. وقول امسك منهم من من تعفه على قدر الاعفاف قد تعف واحدة فلا يجوز ابقاء الثلاث. قد تعفه تعفه اثنتان فيحرم البقية. تعفه ثلاث تعفه اربع
34:44اذا اذا كان لا يعفو الا اربع من النساء من الامام المسلمات جاز له ابقاؤهن جاز له ابقاؤهن. اذا هذا ما يتعلق بمسألة اسلام الحر وتحته وتحته اماء هي ليسوا من كما في اشكال. اذا يجوز يتزوج ملكة
35:06يجوز ها يجوز واحد يتزوج ملكه يجوز؟ عندك يجوز تتزوجها بشرط شرط ايش؟ يعتقها ما يجتمع ما يجتمع ملك وعقد الزواج ما يجتمع بدن يعني يجوز لها لو ان الانسان عنده امة
35:27واراد يتزوجها؟ نقول اعتقها وتزوج وهذا يؤتى اجره مرتين. يعني اعتقها وتزوجها. هذا يؤتى اجره مرتين. فاما اذا كانت هذه الامة لغيره وهذا الاصل ان الايمانهن اماء لغيره المسلم الحر لا يجوز ان يتزوج الامام مطلقا لا يجوز ان يتزوج الامام مطلقا الا في حالة العنت وعدم الطول. وذلك لاي شيء
35:54لما يجر على ولده من الرق ومن العبودية فهذا لا شك انه لا لا يجوز ان يفعل ذلك لكن اذا اضطر خشع لنفسه الزنا خشى على نفسه الحرام فهنا دفع مفسدة
36:06بمفسدة مفسدة الرق التي هو استلقاء الولد لادنى من مفسدة الوقوع في الزنا والحرام فاذا خشي العنت وخشي وعدم الطول جاز ان يتزوج والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نقف على انتهينا
36:24النكاح من النكاح النكاح المحرمات وذكرنا في ذلك المحرم فيه نسب والمحرمات لسبب وبينا الاسباب منها اسباب اما سبب جمع واما سبب دين واما سبب ملاعنة كما سيأتي الملاعنة ايضا لا تدعو لا ترجع الى من لعنت
36:41ابدا فثم يأتي بعد ذلك باذن الله الى شروط النكاح وما يتعلق بالشروط والله تعالى اعلم ايش يقصد هنا؟ وكان في حال اجتماعي مع الاسلام ممن لا يحل له من كافر الايمان فسخ النكاح. متى ذكرت؟ وش يقصد يعني؟ نقول
37:00الحر الان يتزوج ويجوز ان يتزوج الايماء؟ المسلمات. الامام المسلم يجوز بشرط. اذا لابد يحله اذا كان ما يحله. الاذن ما يكسب مثل عنده عنده حرة وعنده اماء واسلم الان عنده الحرة
37:16والحر تعفه يلزم بهذا بعد اسلامه يحرم عليه هذا الايماء الاربعة كلهن. وهذا يحرم عليه الامام اذا كان عنده اذا كان ما عنده حرة نظرنا فيه عنده طول وعنده مال وعنده قوة تقول لا يجوز ان تتزوج هؤلاء
37:31فلما يجب ان تطلقهن جميعا طلبك ويكون طلاق ليس فسيكون طلاق وليس فسخا اذا اسلم الرجل نعم والامر والامرأة بقيت على دينها. دينها. كتابية؟ كتابية. استدام العقد. استدام. استدام. يعني يجوز استدامة العقد. لماذا؟ لانه يحل له ابتداء
37:58هل ينكح الكتابية؟ فما حل ابتداؤه حل استدامته. لكن اذا كانت مشركة نقول لايام يعني يوقف توقف ان اسلمت استدام العقد الوقف هذا ما ما هي يعني يوقف انها اول شي لا
38:14يحرم وطؤها يحرم وطؤها. نعم. ويبقيها بالبيت يرغبها بالاسلام ويحبب الاسلام ها؟ يمهلها يمهلها يعني حتى تنتهي مدة الاستبراء ثلاث حيظ اذا انتهت اذا فسخ الامر اذا اذا دخلت الاسلام اذا لم تدخل يفارقها يفارقها ان اسكنت بعد ذلك
38:37ان اسلم بعد مثلا ستة اشهر سبعة اشهر عقل شديد هنا خلاف منهم يقول ترجع بالعقد الاول وهذا فيه قوة لان فيه ترغيب بالبقاء للنكاح الطائرة انه يجدد النكاح والامر سهل بمجرد ان يقول تزوجته وقبلت هذا نكاح جديد
38:52ليس في كنف يعني. نعم واذا كانت مرة راغبة سترضى بادنى المهر لو اعطاها اي مهر نصف المهر جاز ذلك ودخلت في نصرانية مشركة. هنا مسألة منهم من يرى انه لا يحل لك احد المرأة
39:06لانه يشتاط في الكتابية ان تكون ممن توارت دينها جينا عند يعني ابا عن جد. والصحيح انه اذا انتسبت الى النصرانية واصبحت تذيب دين النصرانية جاز نكاحها جهاز نكاحه. لان العبرة ليس العبرة بحال العقد. العقد هي اي شيء تنتسب؟ اذا انتهز من الكتابية فهي كتابية
39:27هل اهل الكتاب والنصارى السابقين مثل اهل الكتاب الان؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم نفسهم خصنا دابا نحلو لنا الخمر لا هو حتى بالاوائل يحلوا الخمر. ما عنده مشكلة. وياكل لحم الخزيت نفس قديم نفس هؤلاء نفسهم
39:40الان الفرق الكفر الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نصار اليهود هو نفس الكفر الموجود الان. لكن قالوا الله ثالث ثلاثة. اعظم هل هناك شيء اعظم من هذا؟ ما في شيء
39:50قالوا ان المسيح هو ابن الله ما في شيء كفر اعظم من هذا الكفر ومع ذلك اباح الله لنا نكاح الكتابيات. ولذلك قول علي رضي الله تعالى عنه وانه آآ قول ابن عمر رضي الله عنه قال لا اعلم شركا اعظم من ان ينسب لله الولد او ينسب له
40:04لا على شيء اعظم من هذا. فكان لا يرى نكاح الكتابيات. لكن الذين الذين كانوا يقولون هذا القول هم الذين انزل الله فيهم من قبلكم قبلكم انه هو الذي اباح الله لنا المحصنات بالذي اوتوا الكتاب من قبلنا. هم الذين على هذا المعتقد الكافر
40:26عندنا النصارى الان فرق جديدة في المصائب. هم. هل نفس الحكم اذا كانت تكتسب النصرانية؟ لكن اذا كان خرج من النصرانية الاعلان ارتد وهذي مسألة ارتد النصراني وانتقل الى اذا امتدت النصرانية الى اليهودية. هل يجوز ان ينكحها المسلم
40:47منهم من يرى انه لا يجوز لانها انتقاله الى دين باطل ولذلك في حديث من بد دينه فاقتلوه يقول تقتل هذه النصر التي تهودت وهناك القول الاخر انه لا فرق
40:59فاذا انتقت من كتاب الى كتاب فهي تبقى كتابي ويجوز ان ينكح المسلم. بل بالغ بعد يعني بعظهم يرى ان تبديل الدين انه يخص المسلمين يخص الكفار لان الكفر ملة واحدة. واضح؟ لكن لا يمكن لا تمكن المرأة من ان لا يمكن النصراني اذا كان تحت المسلمين
41:20ان ينتقل الوثنية لانه ايش؟ انتقل اذا كان من يدفع الجزية ابطل عهده. واضح؟ يقول ما حكم زواج الرجل السني من المرأة التي عن مثلا وهذه مسألة اخرى وهي مسألة هل المسلم ان يتزوج من هي على دين الرافضة؟ او لابد يتصور المسلم
41:43ان ان الله سبحانه وتعالى حرم علينا ان ننكح المشركات ولا شك ان ما يفعله الروافض ما يفعله الروافض من آآ دعاء الاولياء والصالحين ودعاء ائمة البيت بل يعتقدون في ائمة البيت
41:59ما يعتقد في الله عز وجل فهم يشركون بالله عز وجل في ربيته وفي الوهيته ويشركون باقبح الشرك عليه من الله عز وجل اللعائن فلا يجوز المسلم ان ينكح الرافضية المشركة بالله عز وجل
42:15فلا يجوز حتى الصوفية التي تعبد الاولياء والصالحين ومن يستغيث بالاموات ويدعو عبد القادر الجيلاني ويدعو الدسوقي نقول لا يحل المسلم ان ينكح مشركا سواء كانت رافظية او كانت او كانت آآ صوفية وثنية تعبد الاولياء والصالحين
42:32فان رغب فيها فيوقف فيوقف هذا العقد حتى حتى تسلم حتى تسلم وتوحد الله عز وجل وتبطل هذه العبادات الفاسدة اذا اسلمت وابطلت العبادات الفاسدة صح صح النكاح ولا لا يجوز ان يتزوجا الرافظية
42:51ولا يتزوج الغلاة المتصوفة الذين يجوزون الاستغاثة بالاموات ويدعون من دون الله عز وجل والله اعلم. وش الخصوصية؟ في هذا الكتاب عن هل من رحمة من رحمة الله عز وجل؟ اولا فيه تشويك لهؤلاء
43:10الى ان يسلموا لان الرجل تزوج الكتابية كان ذلك حاديا له لاي شيء الى ان تدخل الاسلام لان تدخل في الاسلام وهذا مما رخص به ربه هذه من من سماحة هذا الدين انه يجوز لك ان تنكح الكتابية لما في ذلك من
43:25المصلحة التي تعود على الكتابية هي مصلحتها الكتابية اعظم مصلحته على على المسلم. وايضا ان كثيرا من اهل الكتاب قد يسلمن وهن وعندهن ازواج فاذا اسلم وزوجته عنده لم يكنا كمان انه الاسلام. يقول هي زوجتي وتبقى معي ولو كانت على النصرانية ففيه مصالح
43:43بخلاف المشركة الوثنية فانها لا تقر على وثنيته ولا على شركها. الكتاب يقر ويؤخذ من الجزية لكن لاذني لا يقر ولا تؤخذ بالجزء على الصحيح الله اكبر