الدرس 125 | شرح عمدة الفقه | كتاب النكاح | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى
0:12باب الرضاع قال رحمه الله تعالى حكم الرظاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن ببطئه فيحرم عليه كل ما يحرم على ابنه على ابنه ما من النسب. وان ارظعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من
0:32تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن سواء سواء دخل بارتظاع من الثدي او وجور او سعوط محضا كان او مشوبا اذا لم يستهلك. ولا يحرم الا بشروط ثلاثة
0:52احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت او ثيبة في حياتها او بعد موتها. فاما لبن البهيمة او الرجل او الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. الثالث ان يرتظع خمس ركعات
1:12لقول عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس وصار الامر الى خمس رضعات معلومات يحرم فتوفي الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ولبن الفحل محرم. فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى طفلة صارا
1:32وي لأن اللقاح واحد وان ارظعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارظعتها الاخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. فلو كانت الطفلة زوجة لهم فسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما اخماسا. ولم ينفسخ نكاحهما. ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة
1:53خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما لها وحرمتا عليه. وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد. وان لم تكن طفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فارضعته خمس رضعات حرمت عليه. وانفسخ نكاحها
2:13وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لانها صارت من حلائل ابنائه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع وذكر هذا الكتاب في كتاب النكاح لان
2:36المحرمات في النكاح اما ان يحرمن بالنسب واما ان يحرمن بالساب وذكرنا المحرمات بالنسب وهن سبع وكذلك المحرمات بالسبب وهن كذلك ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه واما يحرم بالسبب
3:01الرضاع الرضاع يحرم ما يحرم النسب ويحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب فاذا كان كذلك لابد للمسلم ان يعرف احكام الرضاع واي المرضعات التي تحرم؟ واي الرضعات التي تحرم وهل كل رظاعة تحرم
3:25او ان للرضاعة شروط يشترط في صحتها قال رحمه الله تعالى كتاب الرضا اي هذا الكتاب يتعلق لاحكام الرضاع وشروطه وحقيقته ثم قال رحمه الله تعالى حكم الرضاع حكم النسب التحريم
3:47الرضاع هو ان ترضع المرأة الطفل والاصل في الرظاع ان الام ترضع ولدها وارظاع الام لولدها هذا محل وفاقا بين اهل العلم ان الام مأمورة ان ترضع ولدها الا الا اذا كانت الام قد طلقت طلاقا بائنا
4:13طلاقا دائنا لا رجعة فيه فهنا لا يلزمها الرضاع الا اذا تضرر الولد بترك الرضاع ويجب على الام ان ترضع ولدها في حال بحالة ضرر ان يتضرر الولد ولا يقبل ثدي غيرها
4:30او لا يوجد غيرها يرضعه فاذا وقع الضرر بالولد فان الام تلزم برظاع ولدها واما ان لم يكن هناك ضرر ووجد من يرظع ذلك الطفل فيكون الرضاعة في حق الام مستحب واذا طلبت الرضاعة هي
4:49فانها تقدم على غيرها ولا يجوز لوالد هذا الطفل ان يرضع ولده لغير امه الا اذا امتنعت الام. فيمتنعت الام اما في حال بقاء عقد النكاح فانها تلزم بذلك الا عند بعض اهل العلم اذا كانت شريفة او ممن لها يعني عند المالكية من كان لها شرف ولها منزلة فقد تمتنع الرضاعة
5:13الا الا باجرة والذي على الجمهور انها تلزم بالرضاعة لان النفقة التي ينفقها الزوج داخلة فيها داخل فيها الرضاعة ايضا اما اذا طلقها طلاقا بائنا فلها ان تمتنع اذا وجد
5:29من يرظع ذلك الطفل اما اذا لم يوجد فانه يلزمه ايضا. ويجوز ان تأخذ الاجرة على المظاعي ولدها. وان كان والده فقيرا فانه يبقى دينا على ذلك الوالد وان كان ليس له والد فعلى من يتولى النفقة على هذا الولد
5:48هذا من جهة ان الام ترضع ولدها اذا ارضعت المرأة اه اذا ارضعت غير الام هذا الولد فان هذا الرضاع او هذه المرضعة تكون اما له واللبن الذي ثاب من هذه المرضعة
6:06ان كانت ذات زوج فان زوجها يكون ابا لهذا المرضع والاصل في اللبن الا يثوب الا اذا كان هناك اب فكان ذات زوج وقد يتصور قد يتصور ان يكون اللبن بلا زوج قد يكون قد يعني يخرج اللبن بلا زوج
6:27فاذا خرج اللبن من امرأة بكر ليس لها ولد ويتصور ذلك فانها تكون امه امه وان لم يكن له اب يكون هو تكون هي امه وان لم يكن لها وان لم يكن لها زوج
6:43ومسائله كثيرة مسائل الرضاع كثيرة. قال حكم الرضاعة حكم النسب التحريم اي كما ان النسب يحرم فكذلك الرضاعة تحرم فما يحرم بالنسب يحرم ايضا بالرضاعة وصورة ذلك الام اذا كانها بنات
7:02فانها فان آآ بناتها وان وكذلك ابنائها اذ لا يجوز ان يتزوج بعضهم من بعض لان هذا ابن لها وتلك بنت لها ولا يجوز للابن ان يتزوج اخته وهذا محل اجماع. كذلك ايضا
7:19اخوال هذه اخوال هذه الام لا يجوز لهم ان يتزوجوا بنات اختهم. كذلك ايضا اذا كان من الرضاعة فاذا كانت اختهم مرضعة لبنت فاخوان هذه المرضعة يحرم عليهم ان يتزوجوا هذه المرضعة هذه المرضعة فيحرم من الرضاع
7:37لا يحرم من النسب. واذا اردت ان تعرف ذلك فانزل المرظع منزلة منزلة النسب فاذا كانت المرضعة امرأة واردت ان تعرف حكم هذه المرضعة اجعلها بمنزلة بمنزلة النسب. ان كانت هذه الام هذه الام
7:57اه حقيقية وليست هم بالرظاعة فان هذه البنت تكون بنتا لها واخوة ابناء هذه الام يكونوا اخوانا لها. واخوة هذه الام يكونوا اخوالا لها. وكذلك اخوالها واعمالها وكذلك آآ اخواتها
8:17يكون من القرار من هذه البنت كما لو كانوا كما لو كانت هذه البنت بنتها من النسب في حرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتتعلق المحرمية بالرضاعة كما تتعلق ايضا بالنسب. قال
8:33فمتى ارضعت المرأة طفلا فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها. صار ابنا لها ابن عباس في الصحيحين يحرم الرضاع ما يحرم من النسب وكان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما
8:51يحرم من النسب يقول فاذا ارظعت طفلا صار ابنا لها لان هي التي ارضعته وتكون امه من الرضاعة وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه يكون يكون والده والده من الرضاعة. يكون ابوه من الرضاعة
9:14قال فيحرم عليه كل من فيحرم عليه كل من يحرم عليه ابنها من النسب يعني هذا الطفل يحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب تهاجر الطفل الرضيع هل يجوز له ان يتزوج بنات هذه الام
9:35نقول لا يجوز لماذا؟ لانهن لانه اخوهم من الرضاعة اخوهم من الرضاعة وكذلك اخوات هذه الام لا يجوز له ان يتزوج باخواته باخوات امه من الرضاعة لانهم اخالاته وكذلك عمات الام فانهن يكن ايضا عماته
9:58وام الام تكون جدته وان علت واذا اه وكذلك ابناء ابناء الابن لهذه الام يكون يكون ابناء اخته ابناء اخ ابناء اخيه فلا يجوز ان يتزوج من كان هذا حاله
10:17يقول هنا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب وان ارضعت طفلة صارت بنتا لها تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما
10:35يعني هذي البنت اذا ارظعتها الام فلا يجوز لابنائها هذي الام ان ينكحوا هذه البنت لانها اختهم للرظاعة. ولا يجوز لاعمام هذي الام ان ينكحوا هذه البنت لانهم اعمامها. ولا يجوز لاخوان هذه الام ان ينكحوا هذه البنت لانهم اخوالها. وكذلك من جهة الاب
10:55الاب يكون اعمام لهذه البنت. اخوان الاب يكونوا اخوال لهذه البنت وهكذا. فانزل هذه المرضعة منزلة ما اه الابن من النسب والبنت من النسب فاعطها حكم الولد من النسب قال وان ارضعت طفلة صارت بنتا لهما
11:15تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا الحديث ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهو في الصحيحين
11:30قال المحرم ان الرضاع ما دخل والمحرم والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء سواء دخل بارتضاع من او اه بسعوط او وجور او وجور او سعوط محض
11:47محضا كان او مشوبا اذا لم يستهلك. هذه ذكر هنا الرظاع الرظاع الذي يحرم محرم من الرضاع اولا اشترط الشرط الاول ان يكون لبن ادمية. ان يكون لبنة ادمية فلا يحرم غير لبن المرأة الادمية
12:11وذلك لو ان بهيمة ارظعت اثنين ارضعت بنت والى الان ارضعت بنت ارظعت انثى وذكر او رظعت امرأة ورجل طفل وطفلة ارظعت طفلة وطفلة شربا من لبن هذه البهيمة نقول لا تجري احكام الرضاعة بينهما
12:31بقول عامة العلماء هناك قول لبعض السلف وهو قول ضعيف ان ان المحرمية ايضا تجري في فيما شرب من لبن البهيمة لكن هذا قول شاذ وباتفاق الائمة ان من شروط الرظاع ان يكون من لبن
12:48من ادمية ادمية فخرج بقولنا ادمية لو لو ثاب للرجل لبن لو ان رجل خرج منه لبن في ثديه وارتظعته جارية فالصحيح انه لا حكم له كذلك ايضا او في قوله لا حكم لهذا اللبن. كذلك الخنثى المشكل ليس بذاك وليس بانثى لا حكم للبنه
13:10كذلك ايظا اه لبن البهيمة لا حكم لا حكم له. اذا لا بد ان يكون اللبن لبن امرأة ادمية لبن امرأة ادمية فهذا شرط محل اتفاق بين الائمة. ايضا ان يتحقق اصول هذا يتحقق
13:28وصوله الى الى الفم يتحقق وصوله الى الفم. اي يتحقق اصول اللبن الى الى الى المعدة الى الجوف. سواء وصل بشرب او او بصعوط او ان يؤجر او بوجور بوجور بان يوضع في اه فمه في
13:50بجانبه يخلص الى جوفه فان الرضاعة ايضا تحرم لان العلم من قال ان الرضاعة المحرمة كان من طريق الشرب واما ما عدا ذلك فانه لا يحرم وهذا يقول بها للظاهر والصحيح ان اللبن متى ما تحقق وصوله الى الجوف سواء
14:11بشرب او بسعوط او بوجود او بحقن اي بابرة لو يوضع بابرة حتى يصل الى الجوف. نقول الصحيح ان الاحكام تجري بهذا بهذا اللبن تجري الاحكام بهذا اللبن الشرط الاول ان يكون لبن امرأة. الشرط الثاني يتحقق وصوله
14:29ان يتحقق وصوله الى الجوف. قال ايضا محضا كان ومشوبا. قول محضن كان ومشوبا ايش معنى ذلك؟ معناه ان اللبن لو خلط بغيره لو خلط بغيره هل تحصل المحرمية؟ من اهل العلم من يرى انه لابد ان يكون محظوظ وان اللبن اذا خلط بغيره بطعام او بشراب غيره
14:53فانه فانه لا حكم له واما المذهب هنا فيرى ان اللبن ان اللبن ولو خلط بغيره خلط باكل او بشرب وشربه الطفل فان المحرمية تجري بذلك يعني لو اخذت المرأة لبنا من ثديها ووضعته مع ماء
15:15وشرب هذا الطفل هذا الطفل الماء الصحيح ان احكام المحرامية تجري بهذا الشرب ويعد ذلك من ان يعد ذاك رظاعة صحيحة. من علم رأى كما هو قول مالك ان العبرة بما غلب
15:31فان كان يغلب عليه اسم اللبن اخذت احكام المحرامية لهذا اللبن وان لم يغلب عليه اسم اللبن بل اصبح يطلق عليه اسم الماء او يطلق عليه اسم الشاهي او يطلق عليه اسم القهوة ولم
15:44يبقى للبن اثر كما قال هنا اذا لم يستهلك اي لم يبق له اثر فقال انه لا يحرم. اما اهل الرأي فذهبوا الى ان المحرم كان بدن. اما ما خلط بغيره
15:57فانه لا تجري به احكام المحرمية ولا يجري به احكام الرضاعة. اذا الصحيح الصحيح انه اذا شرب اللبن سواء كان محضن او مشروبا فان المحرمية تجري به حتى لو وضعت لبن ارضعت حلبة ثديها واخذت من من لبن ثديها ثم وضعته في فنجال قهوة
16:19وشرب هذا الطفل هذا الفنجان مع اللبن. نقول الصح تعد هذه تعد هذه رضعة تعد هذه وضعة صحيحة قال ولا يحرم الا بشروط ثلاثة قال احدها ان يكون بن امرأة
16:35بكرا كانت او ثيبة. لماذا قال ابو بكر لان اللبن قد يتوب دون ان يكون هناك ذكر يعني اذا ثاب اللبن اذا خرج اللبن ولم يكن لها زوج فان الرضاعة تكون صحيحة. ومنهم من يمنع من ذاك يقول انه لا يمكن ان يثوب اللبن بغير زوج
16:56والبكر لا يمكن ان يكون لها لبن لكن الواقع قد قد يكون للبكر لبنا. فاذا وجد لبن لبكر وارضعته طفلة فانها تكون امه. ونقول هذا الطفل هذا الطفل له ام للرضاعة وليس له اب للرضاع. فتكون المحرم من جهة امه
17:17فقط لان ليس له اب تجري احكام الرضاعة من جهته وانما تكون احكام الرضاعة هنا من جهة من؟ من جهة الام. فقوله نبى امرأة كما ذكرنا من ذكرنا الشرط الاول ان يكون بنى ادمية فخرج بلا قول لبن ادمية خرج ابن البهيمة
17:37البهيمة فلا تجري احكام الرضاعة به. ان يكون ابن امرأة بكرا ان يكون ابن امرأة. بكرا كانت او ثيبا. بكرا واظح وهو ان الهادي البكر يثوب لبنها ويخرج لبنها عتاب تاب لبنها وخرج دون ان يكون لها زوج. فهنا تجري احكام احكام الرظاع من جهة هذه المرأة دون
18:02كلها زوج او تكون ثيبة والثيب هو الاصل وهي ان تكون ذات زوج ولها ولها وثاب لبنها من هذا الزوج من هذا الزوج فان المحرمية تجي من جهة الامة من جهة ومن جهة صاحب اللبن. وقد يتصور لو ان امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا
18:24وليس وانتهت عدتها وثاب لبنها بعد ذلك نظرنا في هذا اللبن ان كان اللبن ثاب بطفل يعني كان هناك طفل لهذه المرأة من ذلك الرجل في مدة الحولين فان هذا الرجل يكون ايضا
18:40ابا لهذه ابا لهذه آآ لهذا آآ لهذا الطفل. اما اما اذا لم يكن لها طفل في الحولين وثاب بعد ذلك يعني بعد المضي حولين وانتهاء عدتها وليس لها ولد
18:54فهنا يقال ان اللبن يتعلق بهذه المرأة دون ان يكون لها زوج دون يكون لها زوج اه اما اذا كان بعد الحولين بعد الحولين اي بعد ان طلقت من زوجها بحولين كاملين ثم كان لها لبن بعد ذلك
19:11فان احكام الرباع تتعلق به ولا تتعلق بزوجها اذا اه او ثيبا في حياتها او بعد موتها. هذا ايضا مما يدل على ان هناك خلاف اشترط ايضا في المرأة ان تكون ادمية
19:26ان تكون امرأة سواء كانت بكر او ثيب وهذا هنا لان هناك من يمنع لبن البكر ولا يرى ان الماء تجري به والصحيح انها تجري بلبن الذكر ولبن الثيب ان تكون في حياتها قال في حياتها او بعد موتها
19:43وذاك ان من العلم من يرى ان من شروط الرضاعة ان تكون من ادمية في حال حياتها واما الرضاعة بعد الموت فان الرضاعة لا يعتبر صحيحا ولا يعتد به قالوا لانها في حكم الميتة ولا تجد احكام من الميتة لكن الصحيح كما
19:59قال المؤلف انها سواء كانت حية او كانت ميتة فاللبن لا يموت فاللبن لا يموت بمعنى لو ان امرأة اه لو ان امرأة ماتت وقد ثاب صدرها باللبن وجاء طفل وشرب لبن وهي ميتة
20:14يقول هذا يكون ايش؟ ابنها من الرضاعة وهذه بنتها من الرضاعة. وتجري احكام الرضاعة من جهة الام ومن جهة زوج تلك المرأة ومن جهة الاب كذلك ايضا لو ان امرأة حلبت ثديها ووضعته في قارورة ثم ماتت بعد ذلك ثم اخذ القارورة وسقي بها
20:35اه بنت او طفلة او طفل نقول تجري احكام الرضاعة من بهذا بهذا اللبن وتكون هذه الام هي امه من الرضاعة واللبن الذي ثاب به يكون وصاحب اللبن الذي هو الزوج يكون اب لهذه لهذه الطفلة
20:53قال فاما لبن البهيمة او الرجل او الخنث فلا يحرم شهادة باتفاق الائمة. ان البهيمة لا تحرم قد كان هناك قول بعض السلف ان ان لبن البهيمة ايضا يحرم وصوروا ذاك لو ان بنت لو ان طفل وطفلة ارتظع شرب من لبن
21:11هبة واحدة فقالوا انها تحرم عليه بهذا اللبن لكن الصحيح هذا قول شاذ ولا يلتفت اليه وانما وانما الرضاعة المعتبرة ما كان من انثى من ادمية من ادمية اما الرجل وان ثاب اللبن منه فلا حكم له
21:29وكذلك الخنث المشكل الذي لا تعرف لان اما اذا عرف انها انها انثى فتأخذ احكام الاناث. اما ما دامت مشكل ولا يعرف ذكر هي ام انثى. فلا يحرم حليبها لبنها شيء
21:45الثاني قال الثاني ان يكون الرضاع في الحولين ان يكون الرظاع في الحولين فخرج بقوله في الحولين ما كان بعد الحولين ما كان بعد الحولين. والحولان هما سنتان. اي اه ما يعني سنتان اربعة وعشرون شهرا. اربعة
22:04وعشرون شهرا. فاذا كان الرضاع في هذه المدة في هذه المدة فان فان احكام الرضاع تلحق ويكون الرضاع محرما هناك العلم من اه قال ان المعتمر في ذلك ما كان قبل الفطام
22:19اما لو فطم الرظيع ورظع بعد الفطام فلا عذرة بهذه الرظعة ولا عبرة بهذا الرظاع ولو كان خطابه قبل الحولين. صورة ذلك لو ان امرأة فطنت ولدها بعد ستة اشهر
22:36بعدها قالوا بمجرد ان تفطمه وارضعته امرأة بعد ذلك فلا فلا حكم لهذا الرضاع وهذا القول ليس بصحيح تنجو بحديث انه قالا رضاعة بعد بعد فطام. لا لا رظاع بعد فطام. وهذا الحديث فيه فيه علة
22:56على كل حال هذا قول القول الثاني ان ان الرضاع يكون في حولين واكثر منهم من زاد شهر منهم من زاد شهرين ومنهم من زاد ستة اشهر اي جعلها ثلاث سنوات كما عند اهل الرأي ان الرضاعة في ثلاث سنوات تجوز
23:16ومنهم من قال ان الرضاعة في اربعة في في ستة وعشرين شهرا ايضا تجوز يعني لو بمعنى لو ارضعت امرأة طفلا وعمره سنتا وعمره سنتان وشهر او شهران قالوا الرضاعة صحيحة يعني كان عمره
23:33اكثر من سنتين باشهر فان الرضاعة عندهم عند مالك ما زاد على شهرين يلحق الحول وعند عند اهل الرأي ما زاد على الى ثلاث سنوات فان الرضاعة معتبر فان الرضاعة في تلك المدة معتبر. واما الصحيح
23:51من يرى ان الرضاعة للحولين اما قول ان ما دون الفطام لا حكم له وهذا قول ايضا لبعض اهل العلم فالصحيح في هذه الاقوال انه ما دام في ما كان بالحولين اي في السنتين الاولى. فان الرضاعة صحيح. لان الرظاع ما كان ما فتق اللحم ونشأ وانشأ اللحم. وما كان من مجاعة
24:11وهذا يدل على ان الطفل ينمو بهذه الرضاعة. اما بعد الحولين وبعد ان يأكل ويشرب فان الرضاعة لا تنبت لحما ولا تنشز عظما ولا ينتوي بها الطفل وانما ينتبه اذا كان في مدة الحوليين. هناك قول اخر ايضا ان الرضاعة تصح
24:30وحتى للكبير لكن هذا القول فيه شذوذ والصحيح ما قال ما قاله شيخ الاسلام ان هذه المسألة وهي رظاع آآ سالم مولى ابي حذيفة انها قظية الا تعمم وانها وانه يقاس بها ما كان مثل حال سالم مولى ابي حذيفة. من كان حاله كحال سهلة
24:51وحالي سالم فانه يفتى له بهذه بهذه الفتوى. واما ان تجعل فتوى عامة يفعل يعني يقول بها ويعمل بها كل من فهذا ليس بصحيح وكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بهذه الفتوى وترضع من احبت ان ان ان ويرضع اخواتها من احبت
25:11ان يدخل عليها من الرجال واما بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروا هذه الفتوى وانكروا على عائشة هذه الفتوى اذا قوله الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم لا
25:31احرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وكان قبل الفطام. هذا الحديث جاء من طريق هشام ابن عروة عن فاطمة ابن المنذر عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها
25:44وهذا الاسناد رجال ثقات لكن يبقى في سماع فاطمة من ام سلمة فهذا يدل على اي شيء رواه الترمذي وهو يدل على ان الرضاع ما كان ما كان آآ ما فتق الامعاء وكان
25:59قبل الفطام والذي يفتق الامعاء وينشز اللحم وينبت العظم او ينبت الله ينشز اللحم او ينبت اللحم وينشز العظم وما كان في الحولين ما كان في الحول فهذا هو اقوى الاقوال واصحها ان الرضاعة المعتبرة ما كان في الحولين قد يخرج عن هذا ما كان في يعني آآ حولين
26:19انه لم يستغل الطعام وان لم يستغنى عن اللبن فهذا قد يلحق به يلحق به من باب التخفيف والتيسير. قال بعد ذلك الشرط الثالث ان يرتظع خمس ركعات. ان يرتفع خمس رضعات
26:35فهذا يدل على ان الطفل لو وضع اقل من خمس رضعات فان هذه الرظاعة غير معتبرة وان الرظاع المعتبر ما كان ما كان خمس رضعات فاكثر من كان خمس رضعات فاكثر. لقول عائشة الذي رواه مسلم انزل او انزل في القرآن عشر رضعات يحرم منه
26:55عشر رظعات يحرمن فنسخ من ذلك خمسا. فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس روعات معلومات يحرمها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك والامر على ذلك والامر على ذلك
27:16وجاء ايضا اذا هذا هو آآ القول الاول ان الرضاعة المحرمة ان الرضاعة المحرمة هو ما كان ما كان خمس رضعات خمس رضعات فاكثر واما ما دون ذلك فلا يحرم فلا يحرم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار
27:39الى خمس رضعات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك والامر على ذلك. والحديث رواه مسلم في صحيحه واسناده صحيح هذا القول القول الثاني ان ان المحرم للرضاع كل ما سمي رظاع سواء كان قليلا او كثيرا سواء
27:59وكان القير كثيرا وهذه الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول اهل الظاهر فمن وافقهم فقالوا ان المحرم من الرضاع يسير والكثير والقليل والكثير لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضع لكم. فالله ذكر الرضاعة ولم يحده بحد. لكن جاء في احاديث
28:19النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان لا تحرموا المصة ولا المصتان اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي قال لا تحرموا المصة ولا المصتين عند عائشة رضي الله تعالى عنها. ايضا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه انه آآ
28:36ان انه لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء فقالوا هذا المص والمصلين لا تحرم فهي قليلة لا تفتق الامعاء. وهناك من يرى ان المحرم ويراد احمد ثالثه ما كان فوق رضعة ما كان فوق مصتين بمعنى ثلاث رضعات تحرم اذا الاقوال الموجودة هنا القول الاول ان كل
28:56ان اي رضاع يحرم ان اي رضاع يحرم سواء كان قليلا او كثيرا وهذا رواية الامام احمد وهو قول اهل الظاهر لعموم قوله لقوله تعالى وامهاتهم اللاتي ارضع لكم. فالله ذكر انهن ارضعنهم ولم يحدد ذلك بحد. والاصل ان كل ما كل ما صح فيه انه
29:18فانه يأخذ احكام الرضاع. القول الثاني القول الثاني اه ان المحرم ما زاد عن مصتين. يعني المصة لا تحرم والمصتان لا تحرم. وما زاد على مصتين هو المحرم لحديث عائشة لا تحرم المص ولا المصتان
29:36فافاد ان ما كان اكثر نصتين فانه فانه يحرم. وهذا ايضا عن احمد رواية. القول الثالث وهو الصحيح ان المحرم من ذلك خمس ان المحرم ذلك خمس رضعات خمس رضعات
29:51اه خمسة رضعات اه محرمة وهذا القول هو الصحيح والقول الصحيح ان المحرم من الرضاع هي خمس رضعات. واما ما كان دون ذلك فانه ولا يحرمه. اشترط بعض في الرضعات
30:05ان يلتقم الثدي ان يلتقم الثدي ويرضى حتى يدعه من نفسه. فاذا ترك من نفسه فهذه روعة. اما اذا تركه للنادي لتنفس او تركه لتململ ثم قبضه مرة اخرى قالوا هذه تعد رضعة واحدة هذا قول. القول الثاني ان مجرد المص ان مجرد ان يمص الثدي
30:25بصة ثم يتركه لتنفس او يتركه لتململ او او ينزع من فمه ثم يرجع فيرضع فيرضع مرة اخرى قالوا هذه مصة وهذا هو هذا هو الاقرب وهو الصحيح. انه اذا التقم الطفل الثدي ومص مصة وحتى دخل اللبن الى جوفه ولو ولو املاجه
30:45او املاجة واحدة او مصة واحدة فانها تعتبر وضعة. ثم اذا مص مرة اخرى يسمى هذا ايضا فوضعه اخرى. سواء تركه من قبل لنفسه او تركه لاجل النفس او تركه تململا او نزع من فيه ثم عاد اليه ولو اخذنا آآ لبنا لبن امرأة ووضعناه
31:05ومثلا في قارورة ثم صببن لهذا الطفل فنجالا تلو فنجان تلو فنجال حتى يعني او مثلا وضعنا يعني املاجة واحدة او لبنا يسير في فمه ثم شربه ثم وضعنا اخرى وشربه ثم وضعنا وشربه حتى بلغ
31:27فان هذا يسمى رظاعة صحيحة معتبرة على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما اشتراط ان ان يلتقم الثدي ولا يتركه ولا يتركوا حتى لا يتركوا الا اذا شبع حتى يسمى ذلك رضعة رضعة كاملة يقال هذه الرضعة المحرمة فهذا لا دليل عليه وقوله صلى الله عليه وسلم
31:47لا تحرم المص لا تحرم المص والماصتان دليل على انه اذا مص خمس بصات حرمت حرمت هذه المصات هذا حرمت يعني الرضاعة واخذ الرضاعة كان بهذي المصات الخمس فقوله المص والمصة
32:03وان يلتقم الثدي ويمص هذه مصة ويلتقي الاخرى ويمص هذي مصة ثانية فاذا مص خمس مصات ثم سمي انه ارتظع رظاعة صحيحة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والامر على ذلك
32:21يعني هذا هو اي صار الامر الى هذا وحديث عائشة يدل على ان عشر رظعات فسخت وان الحكم صار الى خمس رضعات. قال ولبن الفحم لمحرم لبن الفحل محرم. لبن الفحل يقصد به التحريم من جهة الزوجة. التحريم من جهة الزوج او التحريم من جهة صاحب اللبن
32:41مر بنا ان الام التي ثاب منها اللبن تحرم بالاتفاق. والله قال وقال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فالام التي ارضعت هذا الجنين جميع اه قراباتها من اه يعني اذا ارضعت جنين طفلا فابناؤها اخوة لهذا الطفل وبناتها اخوات لهذا الطفل واخوال
33:05اخوال لهذا الطفل واخوانها اخوال لهذا الطفل واعمامها اعمام لهذا الطفل وهكذا وهكذا اخ علي عمان وخالاتها كلهم يكونوا من جهة هذه الام هم من الرضاعة كما هم من النسب. واختلف العلماء من جهة الاب من جهة الاب
33:25هل اه تثبت المحرمية من جهة الاب؟ وهل لبن الذكر؟ وهل لبن الفحل محرم؟ الذي عليه عامة العلماء وهو قول اكثر الفقهاء وقول عامة الصحابة وقول عامة الفقهاء ان لبن الفحل محرم. فاللبن الذي ثاب من هذا الزوج يحرم ايضا كما يحرم كما تحرم
33:45اه من جهة الام وذلك وذلك ان الرجل هذا الذي ذهب لبنه وزوجته ارضعت طفلة زوجته او طريقته في عدتها اربعة طفلا فانه يكون يكون اي شيء ابوه من الرضاعة واخوانه يكونوا اي شيء اعمامه
34:04وكذلك يعني اخواته عماته واخاه وخالاته خالات هذا الجنين. فيحرم من جهة الاب ما يحرم من جهة الام وهذا معنى لبن الفحل لبن الفحل اي ان احكام الرضاع تجي من جهة من جهة الام وتجي ايضا من جهة
34:23من جهة المرضع ومن جهة الزوج الذي ثاب اللبن بسببه ثاب اللبن بسببه فاذا ارضعت المرأة يعني مثلا نقول فاطمة ارظعت ارظعت اه مثلا عائشة وفاطمة هذي لها زوج. يقول زوجها هو
34:41ابو هذه الطفلة ابو فاطمة وهذا الزوج له اخوة يقول اخوانه اعمام لهذه الطفلة وله اخوال نقول هم اخوالها وله اعمام نقول هم اعمامها له وابناءنا قل هم اخوانه وهكذا. في حرم لبن الفحل كما يحرم لبن
35:00كما يحصل هذا كما تحرم المرأة كما يحرم الرضاعة من جهة الام. يحرم ايضا من جهة من جهة الاب ودليل ذلك حديث ابن القيس رضي الله تعالى عنه عندما استأذن على عائشة رضي الله تعالى عنه فأبت ان تأذن له
35:15فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت قالوا ائذن له قالت يا رسول الله لم يرضع النملة التي ارضعتني هي زوجة فلان زوجة اخيه قال انه عمك من الرضاعة فابو قيس هو عمه عاش من جهة الرضاعة لان التي ارظعت هي اخت زوجة اخي ابي القعيص واللبن الذي ذهب في هذه المرة هو لبن اخي
35:35ابي القعيس فكان ابو القيس واي شيء هو عمها من جهة الرضاعة وعمها من جهة الرضاعة هذا معنى قوله هذا معنى قوله عندما قال ولبن الفحل محرم وسورة ايضا من الصور كثيرة لو كان له امرأتان لو كان هذا الرجل له امرأتان يتزوج بامرأتين
36:01وارضعت احداهن طفلة ارضعتها خمس ارضعتها ثلاث رضعات. والاخرى ارظعتها رظعتين اصبح ايش الان؟ هذي وهذي المرضعة الاولى ليست اما لها والمرضعة الثانية ايضا ليست اما لها من ابو من يعني يكون تتعلق حكم الله على اي بمن؟ تتحلق بجهة الزوج فقط
36:23فيقول هو ابو هادي الطفل من الرضاعة وابناؤه اخوة لهذه الطفلة من الرضاعة من جهة الاب واعمامه واخواله واخوانه كلهم محارم لهذه الطفلة. وان كانت الام الام التي ارظعت الام التي ارضعت لا حكم لها
36:41والام الاخرى ايضا لا حكم لها ولا تجري احكام الرضاع من جهتها. وانما اخذنا احكام الرظاع من جهة الفحل من جهة ان هذا اللبن لبن الفحل الذي لابن فحل لان هذا اللبن ثاب بسب من
36:57بسبب هذا الفحم بسبب هذا الزوج فلما تاب هذا بسبب الزوج اخذ احكام الرظاع من جهة الزوج ولم ياخذ من جهة من جهة المرظعة فاللبن من المرأتين هو هو لبن من؟ لبن هذا الفحل لبن هذا الفحل لانه ثاب بسابه ثاب بسببه
37:18فاذا كان رجله قال فاذا كان الرجل امرأتان فارظعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى طفلة صارا اخوين لان اللقاح واحد. يعني رجل تزوج بفاطمة وعائشة. فاطمة ارضعت محمد خمس رضعات وعائشة ارضعت مثلا نقول ارضعت زينب خمس رضعات
37:44زينب ومحمد حكمهم ايش؟ الاخوان من جهة ايش الاخوان من جهة الاب من جهة الرظاع الاخوان من جهة الاب لكن هذي الام ام التي ارظعت محمد هي تعتبر لهذه البنت
37:59التي ارظعتها فاطمة تعتبر ايش زوجة ابيها زوجها بيها بالرضاعة زوجة اميرة اربعة وابناؤ هذه المرأة هم اخوة لهذه المرظعة من جهة ان الاخوان من جهة الاب الاخوان من جهة الاب اذا قوله
38:15فارضعت احداهما بلبنة بلبنه طفلا والاخرى طفلة اخرى صار اخوين. قال لان لان اللقاح واحد. اللقاح هو ايش؟ الزوج الذي اثاب اللاوسابه وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارضعتها الاخرى برضعتين
38:35صارت بنتا له دونهما يعني لا تكون هذه المرضعة الاولى بنتا لها ولا تكون المرضعة الثانية ايضا اما له. لا تكون يعني كما ذكرنا قبل قليل ان كان له زوجتان
38:48واحداهن ارضعت بنت ثلاث رضعات والاخرى ارضعتها رضعتين نقول هذه هؤلاء المرضعات ليسوا لهذه الطفلة بام ليسوا اما لها من الرضاعة ولا تكون لها احكام الام من الرضاعة لكن هذه البنت تكون بنتا لهذا الزوج زوج هذه الام التي ارضعت يكون ابا لهما من جهة الرضاع
39:13يقول هنا فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها. واضح الان؟ قال ثم ارظعتها الاخرى رضعتين. صارت بنتا له دونهما. يتصور ذلك؟ لو ان الطفلة تزوجها هذا الرجل تزوج هذا الرجل هذه الطفلة
39:35فكادته زوجاته اي عنده زوجتان والزوجة الثالثة هي هذه الطفلة. فتزوجت طفلة وهي صغيرة فقامت هذه المرأة ارضعتها ثلاث رضعات والاخرى وضعتها وضعيتي يصبح ايش اصبحت هذه بنته فتحرم عليه على التأبيد تحرم عليه على التأبيد. لماذا تحرم عليها التبيد؟ لانها بنت من الرضاعة
39:58فقد تفعل اذا تزوج الرجل امرأة كبيرة وامرأة وتزوج طفلة صغيرة فيتصور الفقهاء مع مثل ان يأتي آآ مثلا رجل يقول زوجتك بنتي الرضيعة ويقول قبلت فزوجها وقبل الزوج فهي زوجته الان. فجاءت المرأة حتى لا تكبر الفتاة وتكون زوجة لها وضرة لها ارظعتها بلبن هذا الرجل
40:23بمجرد ان ترضعه ثلاث خمس رضعات تكون ايش اذا بعد خمسة وعشرين شي ترتب عليه؟ ترتب على مسائل ثانية مهيب هذي اذا ارضعت هذي خمس رظعات وعقد على على البنت وش يحرم؟ تحرم على الكبيرة
40:37وتحرم عليه الصغيرة. واضح؟ ليش تحرم الكبيرة اصبحت ام هذا تزوج ام بنته وام البنات يجوز ان تتزوج ام البنت بمجرد العقد تحرم الام وبالدخول تحرم البنت واضح فاذا ارضعت
40:56خمسة رضعات هذي البنت وهي زوجته حرمت عليه المرظعة وحرم عليه المرظعة يعني حرمت البنت الصغيرة وحرمت عليه ايظا الام المرضعة الام لانها لان لان برظاعها اصبحت الزوجة الصغيرة هي
41:13بنته وقد عقد عليها فتحرم عليه الامة تحرم عليه الامة. واذا قال هنا فلو كان الطفل زوجة زوجة له ان فسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها. لزمه نصف مهرها لماذا؟ لانها لم يدخل بها
41:30اما ان دخل بها يلزمه المهر كاملا ويرجع على منهج مهر الذي يرجع لمن؟ ويرجع به عليهما اخماسا اخماسا على من؟ على زوجاته. كيف اخماسا؟ هذي اربعة ثلاث رضعات. وهذي ارظعت رظعتين. كم هذي؟ خمس رضعات
41:48تسبب في اي شيء في حرماني من زوجته الصغيرة يرجع اليهم بخمسة يعني ياخذ منها ثلاث اخماس في المهر وياخذ منها ثلاثة ياخذ من هذه قوسين من المهر واضح؟ يعني لو كان المهر مئة الف
42:01وقد دخل بهذه البنت ما دخل بها انما انما هو عقد عليها فارظعاها ارظعاها هذي ثلاث وهذي رظعتين نقول بارظاعهما لهذه الفتاة حرمت الفتاة على هذا الاب وافسد عليه نكاحه يلزمه اذا كان دفع يلزمه نصف المهر دفع مئة يلزمه خمسين
42:24الخمسين هذي مين يرجع لمن؟ يرجع للمرضعات. فيقول التي ارضعت خمس ثلاث رضعات ادفعي لي كم ثلاثين الفا والتي ارضعت الرظعة التي تدفع له كم؟ عشرين الفا لانهن هن اللاتي
42:37افسدنا عليه زواجه ويرجع به عليهما اخماسا ولم ينفسخ نكاحهما لماذا لماذا ينفسخ نكاح المرضعات لانهم ما ارظعوا خمس رظعات هذي ارظعت ثلاث وهذي ارظعت اثنتين فليست هذي لها بام وليست تلك لها بام لكن لو ارضعت احداهن هذي الطفلة
42:59خمس رظعات تحرم عليه الام تحرم عليه البنت قال ولو ارضعت احدى امرأته الطفلة خمسة رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما لها وحرمتا عليه يقول فلو قدر ان هذه المرأة
43:21ارضعت هذه الطفلة ثلاث رظعات من لبن زوجها من لبن زوجها الطفلة وارضعتها رضعتين من لبن زوج اخر اصبحت ايش الان؟ اصبحت هي ام والزوج هذا ليس لها بيد لكن تحوي على التعبيد لماذا
43:38لانه لانه دخل بامها واذا دخل بامها حرمت عليه ابنتها وحاول الطفل على صارت اما لها وحرمتا عليه وحرمت على الرجل الاخر على التأبيد يعني حاربت عليه يعني الاول الام الزوجة البنت والام
43:58والزوج الاخر سحب عليه ايضا يحرم عليه البنت على التأبيد يحرم على البنت على التأبيد ويحرص الطفل على رجل اخر على التأبيد وان لم تكن الطفل امرأة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرظعة ولو تزوج امرأة طفلا فارضعته خمس رظعته. يقول هنا حتى تتضح
44:19ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات. ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما لها. صارت المرضعة هذه اما لها وحرمتا عليه. حرمتا عليه لان هذه ابنته من الرضاعة من هذه اه ليست ابنته. هم. وانما لاجل انها ابنة زوجته
44:41التي دخل بها. والقاعدة انه متى ما عقد الام حرمت عليه البنت على التأبيد وحربت التحولت عليه وحربت الطفل على الرجل الاخر الذي الذي هو زوج امها لماذا؟ لانه ايضا لانه اه لانه دخل بامها
44:58قال وان لم تكن طفل امرأة لم تكن امرأة له ليست ليست زوجة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. بمعنى لو انها طفلة ليست زوجة له هل تنفسخ نكاح المرضعة لا يلفزها لكن تكون هذه الطفلة ايش
45:16بنته من الرضاعة يقول بنته من الرضاعة واضح؟ يقول وان لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. لم ينفس النكاح التي هي سواء المرضعة التي هي الام او المرضعة التي هي الطفل. لماذا؟ لان هذه تبقى على عقد الزوجية وتنتقل من كونها طفلة الى كونها
45:36بنتا له ولو تزوجت امرأة طفلا عكس احنا عكسنا القضية ذلك الرجل لو ان امرأة تزوجت طفلا امرأة تزوج الطفل في مهده ومثلا قال اب قال اب طفل يا فلان تتزوج يا ولدي؟ قالت نعم قبلت. ودفع ودفع المهر لها فهي زوجته الان
45:59فارضعته خمس رضعات ارضعت هذه الزوجة زوجها خمس رضعات واضح ايش نقول حرمت عليه حرمت عليه يعني اخذت الزوجة زوجها الطفل والقمته ثديها او او وضعت لبنا في قارورة وسقته اياه
46:17روت عليه وانفسخ نكاحها. لماذا؟ لانه اصبح ايش اصبح ابنا له وحرمت على صاحب اللبن الذي هو من الاب الاب لماذا لانها اصبحت حليلة ابنه. واضح تحرم الجهتين تحرم على اب على صاحب اللبن يعني الان نقول زيد
46:40زيد اه زيد مثلا عنده اه عندنا ان عندنا هذي المرأة تزوجت رجل تزوجت رجل والرجل هذا تزوجت رجل فثاب لها لبن فثاب لها لبن ثم طلقها الزوج الاول طلقها الزوج الاول
47:00ثم ثم تزوجت طفلا صغيرا وارضعت الطفل الصغير هذا من لبن زوجها الاول واضح ماذا يكون هذا الطفل الان للزوج الاول ابنه وهذا الطفل يكون لهذه المرأة ابنا لها ابنا لها ينفسخ نكاحها بمجرد اللبن. ولا يجوز للزوج الاول ان يرجع عليها ابدا لماذا
47:22لانها حليلة ابنه واضح مسائل تتصورها لكن الواقع لكن هنا مسألة لو ان امرأة سقت زوجها زوجها كبير وسقته لبنا من لبن ثديها هل يلحقه حكم الرضاعة هذي مسألة تنبع ايش
47:45على مسألة هل يصح رظاع الكلى ولا يصح؟ ولذلك نقول لا يصح لان لو كان كذلك لاستطاعت المرأة ان ان تفسخ نكاحها بهذه الحيلة فتاخذ المرأة حليبة من لبنها وحاصل اذا قلنا انه انه يحرم سواء كان سواء كان محضا او كان مشوبا. فتأخذ اللبن وتضعه مع
48:07شاهي وتصب هذا الشاي مع اللبن ويشربه زوجه فيقول ابشرك انت الان ابني وحرمت عليك على التأبيد هذا قولي ولذلك بعض المشايخ يقول اني اذكر بعض المشايخ يعني كان يميل لهذا القول فيقول لا يجوز للمرأة
48:22ان ترضع زوجها ثديها واذا شرب من ثديه فلا يشرب خمس رضعات. يقول هذا حتى لا تكون ايش لا تكن اما له. والصحيح ان هذه الرضاعة غير معتبرة. ولا تجعل احكام الرضاعة لان من شروط الرضاعية شيء
48:37ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين وما زال الحولين فلا حكم فلا حكم له فلا حكم له. نقف على قوله فاصول تزوج رجلا كبيرة يدخل بها وصغيرة ونقف على هذا والله تعالى اعلم
48:52في احد سأل سؤال ايش سأل سؤاله ما ادري يقول اجبته اجيبه على السؤال بس ما فهمت السؤال. ها؟ ايش رأيك في سماع فاطمة بنت منذر؟ نعم ايش قال؟ في التعذيب قال
49:12اذا كان سمعت فالاسناد صحيح. ويكون قبل الفطام الذي هو قبل الحولين الذي يكون الخطاب الغالب في الفطام ان يكون متى بالحولين كما يعني الفطام بعد الحولين يعني الف طالب يكون في مدة الحولين. قبل الفطام اي قبل الحولين
49:31آآ اذا اذا ارضع الجنين ورضعت الطفلة والطفلة في آآ ما دون الحولين فالرضاع صحيح معتبر واذا ارضعت بعد واذا ارظع بعد الحولين فانه غير صحيح ولا معتبر ويكون معنا قبل الفطام
49:48اي قبل مدة الحولين. واما لو فطمته بعد اعلان بعض النساء يفطمن اولادهن في الشهر الاول نقول لا عبرة بهذا الفطام. الفطام معتبر ان لو ارادت ان ترضعه تطلع مرة اخرى. وهذا الفطام يضره. فتلزم برضاعه او يلزم من
50:07يستأجره لارضاع هذا الطفل. فالصحيح ان قبل الفطام المراد به قبل انتهاء مدة الحولين هي السنتان. نعم ما هو؟ مثال صحيح. مرفوع. قضية من اجل المولى. هم. مولى يعني بخير؟ انا قضية عين. قضية عين. وعائشة رضي ان تفعلها. نعم. اجتهادا منها. يقول حديث سهل الحديث سهلة وسأل مولى ابي حذيفة مع سهلة هي
50:39قضية عين لا تعمم وكما قال شيخ الاسلام وقرف مثل هذه المسائل ان مثل قضايا العيان تنزل في مثلها. تنزل في القضية تكون مثلها. فاذا كان هناك حرج يعني مثلا امرأة آآ امرأة عندها آآ
50:53ربيب او ليس ربيب نقول امرأة اخذت طفلا وهذا الطفل ليس ابنا لها وليس من محارمها وكبر وهي عنده وهو الذي يقول على حاجتها وتحتاج في كل امورها نقول لا بأس لا بأس والحالة هذه
51:11ان تأمر احد اخواتها اللاتي يرضعن ان يسقينه لبنا من لبنهم حتى يكون ابن الاخ حتى يكون لها محرما من الرضاعة هذا يكون من باب الضرورة. يكون من باب الضرورة فقط. ولا تعمم
51:27والله اعلم