الدرس 124 | شرح عمدة الفقه | كتاب النكاح | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى
0:10فصل في الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. قال رحمه الله تعالى ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر
0:30بين اكثر من اربع نسوة. ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين. فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد. وان كان في عقدين لم يصح الثاني منهما ولو اسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحدة وان كانتا وان كانتا اما وبنتا
0:50لم يدخل بالام فسد نكاحه نكاحها وحدها. وان كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وان اسلما وتحته اكثر اربع امسك من امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. سواء كان من امسك منهن اول من عقد عليها او اخرهن. وكذلك اذا اسلم
1:10العبد وتحته اكثر من اثنتين ومن طلق امرأة فنكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح. سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
1:30اما بعد ذكر في هذا الفصل بعض المحرمات بعض المحرمات بالسبب قد ذكرنا سابقا ان المحرمات من النساء اما ان تحرم بنسب او تحوى بسبب وهناك من يقسم ايضا بتقسيم اخر وهو تحريم العين وتحريم الجمع ان يحرمها عينا
1:59او يحررها لاجل الجمع فمن المحرمات عين الام البنت الاخت العمة الخالة هذه محرمة بعينها ومن تحرم بالجمع اذا تزوج امرأة حرمت عليه ان يجمع بينه وبين اخته بينها وبين اختها
2:25اذا تزوج امرأة حرم عليه ان يجمع بينها وبين عمتها وان يجمع بينها وبين خالتها فقوله هنا ويحرم الجمع بين الاختين اي ما يحرم بسبب بسبب الجمع وبسبب مصاهرة هنا التحريم ليس بسبب النسب وانما بسبب المصاهرة
2:48فتزوج امرأة حرمت عليه اختها وتزوج امرأة حرمت عليه ايضا عمتها واذا تزوج امرأة حرمت عليه ايضا خالتها فهذا بالمصاهرة وهذا محل اجماع بين العلماء ولا خلاف بين العلماء انه يحرم على الرجل ان يجمع بين الاختين
3:13وان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ودليل التحريم ان يجمع بين الاختين قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فالله عز وجل نهى ان يجمع بين الاختين فاذا نكح
3:35امرأة حرمت عليها حرمت عليه جميع اخواته من اي الجهات كانت اي الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام ويلحق بذلك ايضا الاخوات من الرضاعة الاخوات بالرضاعة سواء اخت شقيقة من الرضاعة شقيقة معنا
3:57انها من الام والاب او اخت من الرضاعة من جهة الام او اخت الى الرضاعة من جهة الاب تاني اخت للرضاعة من جهة الام والاب او اخت من الرضاعة من جهة
4:11الام او اخت من الرضاعة من جهة الاب فهي ايضا تدخل في هذا المعنى فلا يجوز للمسلم ان يجمع بين الاختين وهذا في عقد النكاح واما في ملك اليمين فلا يجوز ان يجمع بينهما في الوطن
4:28لا يجوز ان يجمع بين الاختين في قول اكثر العلماء واما في الملك فجائز يجوز ان يملك اختين ولكن اذا وطأ احداهما حرمت عليه الاخرى حتى حتى تخرج الاولى من ملكه
4:47او يزوجها بعد استبراء رحمها يزوجها فيتزوجها حلت له اخته اه هذا من جهة الوسط اما من جهة الملك فلا بأس ان يملك الامة واختها ان يملك الامة وعمتها ان يملك الامة وخالتها وهكذا
5:11اذا يحرم الجمع الاختين من اي الجهات كانت تلك الاخت وهذا كما ذكرت محل اتفاق من العلماء وبين المرأة وعمتها وخالتها وقد نقل ابن المنذر ايضا الاجماع على تحريم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها
5:35وانما يخالف في ذلك من لا يعتد بخلافه وهم الروافض والخوارج فلا يعتد بخلاف في هذا الباب فيجوزون ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ودليل اهل السنة
5:52قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من طرق كثيرة من طريق ابي الزناد عن عرج ابي هريرة ومن طريق ابي سلمة عن ابي هريرة وله طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
6:08لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه فهذا نص صريح صحيح انه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وكل امرأة وكل امرأة بمعنى آآ لو ان احدى الامرأتين لو كانتا يعني احداهما ذكر والاخرى
6:36انثى حرب نكاحوت هل يجوز ان ينكح الرجل عمته لا يجوز ينكح خالته لا يجوز ينكح اخته لا يجوز فلو نزلت هاتين المرأة لو نزلت هاتان المرأتان بمنزلة الذكر والانثى لحرم
6:52اجتماعهما فكما يحوي الرجل ان يجمع بين اثنتين تنزلان منزلة الذكر والانثى يعني لو قلنا الان يحرم يجمع الرجل بين المرأة وعمتها لو قدر ان هذه المرأة ذكر هل يجوز لها؟ هل يجوز له ان يتزوج عمته
7:10لا يجوز هل يجوز ان يتزوج خالته؟ لا يجوز. فكذلك ايضا يعني هذا من باب التوضيح. ان انه كما كما ان لو قدر ان هذه المرأة التي يحرم الجمع لو كانت ذكر
7:23حرم عليها ان تتزوج من يحرم الجمع بها. واضح؟ فالعمة والخالة والاخت لا يمكن ان تجتمع مع مع هذا مع هذه المرأة ولا يمكن للذكر ان قدر انه ذكر ان يتزوج هؤلاء النسوة
7:40وكما ذكرت هذا محل اجماع بين اهل السنة وانما يخالف في ذلك الرافضة ثم قال ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين
7:56قوله ولا يجوز للمرء للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة هذا محل اتفاق من العلم هناك قول شاذ لا يلتفت اليه جوز بعضهم انه يجوز ان ينكح الى تسع نسوة. وهذا مذهب الروافض
8:15واما اهل السنة فمجمعون على انه لا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نساء وليس وتزوج اكثر من اربع نساء فاكثر ما يتزوج الرجل اربع او اكثر ما يتزوجه
8:32اربع من النساء الله قال فانكحوا ما طابتوا النساء مثنى وثلاث ورباع. وليس المراد الجبل من المراد انكح اثنتين لك ان تنكح اثنتين ولك ان تنكح ثلاث ولك ان تنكح اربعا. اما من فهم انه يجمع هذه الاعداد المثنى والثلاث والرباع فتكون تسعة
8:56هذا قول باطل فالاية انكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع المراد بذاك عن اثنتين او ثلاثة او اربعة وليس المراد انك تجمع بين هذه الاعداد وقد جاء في ذلك احاديث جاء في ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
9:16فيما رواه معمر عن الزهري عن سارع ابن عمر ان غيلان الثقفي ان غيلان الثقفي تاسلم وتحته عشر نسوة اسلم وتحته عشر نسوة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربع
9:35وان يطلق سائرهن وهذا الحديث هذا الحديث جاء اختلف فيه عن الزهري تفرد مع من رحمه الله تعالى بوصله فجعله من طريق الزهر عن سالم عن ابن عمر وقد اعل هذا اللفظ الحفاظ كالبخاري
10:01وكذلك الدارقطني وكذلك الترمذي وكذلك ايضا مسلم وكذلك ايضا آآ ابو زرعة وابو حاتم واحمد كلهم اعلوا هذا الخبر مع ان العمل عليه العمل على هذا الحديث وجاء ايضا من حديث اخر من طريق قيس ابن الحارث
10:21انه تزوج خمس نسوة ان يطلق احداهن وفي اسناد ايضا ضعف اسناده ايضا فيه فيه ضعف الا ان اهل العلم كما ذكرت مجمعون على ان الرجل لا يتزوج اكثر من اربع نساء
10:40واذا كان عنده اكثر من ذلك فله حالتان. هنا يقول ولا يجوز الحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة فان جمع ان جمع وتزوج خامسة وهو يعلم التحريم فان تزوجه لذلك تحليلا لما حرم الله عز وجل
11:02فيكون واقعا في ناقظ من نواقض الاسلام. اما ان كان جاهلا او متأولا فانه يعلم ان كان ممن يعذر بجهله وان كان متأولا يبين له ذلك ايضا ان كان ايضا ممن يسيغ
11:18من يسوغ تأويله اذا تزوج اذا اذا كان عنده اكثر من اربع نسوة هناك حالتان اما ان يكونا اسلم حديث عهد باسلام وكان متزوجا قبل اسلامه اكثر من اربع فهنا نخيره
11:39يخير بماذا؟ نعم. ان يطلق ما شاء منهن هذا هنا الفرق اذا كان له حالتان الحالة الاولى اذا كان آآ اسلم اذا كان الان اسلم وتحته اكثر من اربع وتحته اكثر من اربع واضح؟ لاسلم
12:11ومتزوج عشر كما يحصل الان في بعض بلدان افريقيا مثلا يتزوج بعضهم اكثر من عشرين امرأة وقفت على قصتي كافر من هؤلاء عنده اكثر من مئة اكثر من مئة ولد
12:26اكثر اكثر من مئة وعنده من الزوجات اكثر من عشر يحصل هذا عنده مال والناس في فقر وهو رجل مزواج فهذا اذا اسلم نقول لك من هؤلاء النسوة فقط اربع نساء
12:46وطلق ما شئت حتى التي حتى لو لو شئت تطلق اولهن او الثانية او الثالثة او الرابعة من جهة عقد النكاح وتبقي الاخريات واضح؟ هل اذا كان مسلما اما اذا كان كافرا فاسلم. الحالة الثانية
13:05اذا اذا كان مسلما وتزوج اذا كان مسلما وتزوج ليتزوج اربع ثم تزوج الخامسة والسادسة فهذا للزبي شيء على الصحيح ان الخامسة والراء السادسة عقدها باطل وليس له الا ابقاء الاربع الاول
13:26اما الخامس والسادس فهذا فهذه عقدهن باطل فيلزم فيلزم اصلا ليس هناك طلاق وانما هو فسخ لان لان الطلاق تصحيح بالعقد والعقد اذا كان فاسدا فلا يكن له طلاق وانما يكون فسخا. بمعنى لو ان رجل تزوج اخته
13:46قلنا هذا العقد فاسد وبمجرد ان يعلم ذلك ينفسخ العقد. لو تجمع الرجل بين اختين الثاني عقدها فاسد ولا يصح ولا يقول طلقها بل بمجرد ان يعلم ذلك ينفسخ العقد. اذا هنا يتعلق بالجمع
14:05ان يجمع بين اكثر من الاربع نسوة عمدة هذا الباب حديث قيس بن الحارث وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكما ذكرت حديث ابن عمر حديث مع حديث معل
14:21وحديث قيم الحارث حديث قيس بن الحارث ايضا فيه بمحمد بن ابي ليلى وفيه ضعف وقد ضعفه البخاري ايضا قال لا يصح قال ايضا لا يصح. وان كان في الباب لا تصح الا ان العمل عليها الا ان العمل عليها
14:39قال ذلك ائمة اهل العلم قال الترمذي تعالى العمل على هذا عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد اسحاق وهو عليه عمل عامة العلماء ان المسلم ليس له يجمع اكثر من اربع نسوة
14:55وقد ذكر البزار في مسنده قال جوده معمر بالبصرة وافسده باليمن فارسل جوده جعله من طريق الزهري عن سالم عن ابيه فلما ذهب الى اليمن ارسله عن الزهري وشعب بن ابي حمزة ومالك وجميع الحفاظ واصحاب الزهري
15:19يجعلون عن الزهري ان محمد ابن عبيد الثقفي اخبره بلغ انني اخبره انما ليس اخبره انه كان تزوج اربعة انه تزوج عشرة من النساء ما دل لك على انه مرسل
15:34تقول الزهري بلغ لان محمد ابن محمد ابن ابي عبيد الثقفي كذا فهو مرسل عن الزهري وليس موصولا. وقد كما ذكرت رجح ذلك ائمة اهل الحديث ان الحديث مرسل واما حديث قيس ابن الحارث رضي الله تعالى عنه
15:51فقد اعل ايضا اعل ايضا بمحمد ابن ابي ليلى لكن اهل العلم يعملون بهذه الاحاديث ويأخذون ويأخذون بها اي كل الوطية بشبهة او بعقل يراه صحيحا فاولاد ينسبون اليه حتى لو حتى لو وطئ لو تزوج اختين
16:19وطأهن يعني وهو لا يدري اولاده من من الاختين ينسبان له من كذلك من المرأة وعمتها وهكذا قول هنا قال وليس ولا العبد ان يجمع الا اثنتين العبد آآ في ذلك على النصف من الحر
16:43فالحر يتزوج اربع من النساء قالوا ايضا العبد لا يتزوج الا اثنتين وبهذا قال عامة العلماء لهذا قال عامة العلماء ان العبد يتزوج اثنتين ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
17:03وعن ابن ابي عوف ونقل علي السلماني انه اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاربع بعد الظهر وعلى ان العبد يتزوج اثنتين وذهب بعض العلماء الى ان العبد كالحر في عدد ما يتزوج
17:22فكما ان الحر يتزوج اربع من النساء قالوا ايضا كما ان الحر يتزوج اربع من النساء قالوا ايضا العبد مثله لان طبيعة البشرية يشتركان فيها من جهة اللذة ومن جهة القوة
17:37العفة والعفة التي تتعلق بالزواج يشترك فيها العبد والحر ولا فرق بين الحر والعبد مسألة طلب العفة والتلذذ بالنساء فذهب ايضا الى ان زواج ان العبد له يتزوج اربع من النساء
18:04ولكن قول عمر كجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ذكر محمد بن سليم انه الخطاب خطأ الناس تسائل كم يتزوج العبد فقال ابن ابي عوف يتزوج اثنتين
18:18وجاء ايضا عن الحكم ابن عتيبة انه قال اجمع وسلم ان العبد لا ينكح الا اثنتين وهذا اسناد منقطع فان الحكم لم يدرك عمر رضي الله عنه لم يعني آآ لم يدرك. جاء ايضا عن عقيدة السلمان رضي الله تعالى عنه
18:36وجاء الى عمر بن الخطاب انه سعد بن عوف فقال لا تزول الا اثنتين وذهب بعض العلماء الى انه يجوز العبد ان يتزوج اكثر من اربع يتزوج اكثر من اثنتين
18:48فله يتزوج اربع من النساء كما يتزوج الحر وعللوا ذلك ان لذة النساء يشتركان فيها جميعا وان طلب التعفف ايضا يشتركان فيه جميعا فلو يتزوج اربع كما يتزوج الحر لكن حيث ان عمر رضي الله تعالى عنه
19:06وحيثما نقلوا عبيده الحكم بن عتيبة اه الحكم ان ان الصحابة اجمعوا ولم يعرف بينه مخالف في تجويز ذلك فيصار الى ما عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان هناك من يرى القاسم وجعل ايضا
19:23جعل القاسم عن غيره وعن مذهب اهل الظاهر ان العبد كالحر في مسألة النكاح قال بعد ذلك فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد
19:37الجمع بين من يحرم الجمع بينهما له صور. الصورة الاولى ان يقع العقد في ان واحد يعقد عليهما جميعا في ان واحد لا يسبق احداهن احداهن الاخرى واضح يعني زوجه
19:55ويعني ولي المرأتين في وقت قال زوجتك ابنتي فقال قبلت واضح؟ العقد فيه شيء في ان واحد نقول هذا العقد باطل لانه وقع فاسدا العقد هنا فاسد ولا يصح نكاح احداهن. لانه عقد عليهما جميعا في ان واحد
20:20واما هذه الصورة. الحالة الثانية ان يعقد على احداهن ثم يعقد على الاخرى يعقد على احداهن ثم يعقد على الاخرى فهنا يبطل العقد على الاخرى وليس على الاولى يعني عقد على
20:41زوجتي ثم طلب اختها فتزوجها نقول بطل العقد الثاني واما عقد الاولى فجائز وليس فجائز وصحيح فيبطل الاخر منهما وهو قول وان كان في عقدين لم يصح الثاني منهما كان في عقدين
21:03لم يصح الثاني منهما اتفاقا اما الاولى الاولى اذا عقد على اثنتين فالصحيح ان العقد باطل لاننا لماذا نقول باطل؟ لان ليس ابطال احداهما باولى من ابطال الاخرى. انت تبطل الاولى
21:20ما هو ابطال الاولى دون الاخرى؟ ليس هناك ليس هناك فرق بينهما فهنا يقال يخير بينهما نقول العقد هذا فاسد وتخير منهما من شئت لك ان تزوج هذه ولك ان تتزوج هذه
21:35الحالة الثالثة وقد تصير اذا عقد على اثنتين في ان واحد ووطأ احداهما وطأ احداهن فهنا يكون وطؤه يعني يجبر هذا يعني يكون اصل للعقد فاسد والوطأ هذا لا يجوز وهو محرم. لكن حيث وجد الشبهة واستحل فرجه بالمهر. فهنا تبقى زوجته
21:56ويدفع اه يعني هناك ايضا يدفع المهر فرجها ويخطو يعقد عقدا جديدا يعقد عقدا جديدا على التي وطئها لان العقد الاول فاسد واضح يعني الان عقد عليهما في وقت واحد
22:12واحداهما احداهن وطأها نقول بهذا الوطن استحقت المهر وعليه ان يجدد العقد لها هي لها هي حتى يبقى انه لا يكشف آآ قريبة منها. يبقى العقد الاول. لا الاولى الحالة الاولى عقد عليه في ان واحد فسد العقد جميعا. الثانية عقد
22:40الاولى ثم عقد على الثانية بطل الثانية والاولى صحيح. بس ما جدد هذا من يلزم الاخ عقده صحيح ما يلزم يجدد ما في تجديد واضح الان تزوج زينب ثم بعدها تزوج
22:55هاجر تقول عقد زينب صحيح لا حرج فيه لكن هاجر عقدها فاسد تزود تزوج زينب وهاجر في وقت واحد. قال والدهما ازوجك ابنتي قال قبلت نقول عقد هذا فاسد كله لماذا؟ ليس تصحيح الاولى باولى من تصحيح الاخرى ولا تصح الاخرى بتصحيح الاولى
23:13فلو وطي احداهن يقول هذا الوطئ به استحلت المهر هذه. المهر لها استحل من فرجها. ويفسد العقد ويجدده. ليش لان العقد فاسد اصلا العقد الاصلي فاسد لانه العقد الذي عقده الاول فاسد
23:30فهمت فهنا يجدد العقد حتبرأني من باب تصحيح العقد فقط قال بعد ذلك ولو اسلم كافر وتحته اختان لو اسلمت كافر وتحته تقتل فاذا اسلم كان تحت اختان ايضا خير
23:54منه ما اختارا كما قلنا في الاربع قلنا من تزوج كم اكثر من اربع شفعا يخير والكافي اذا كان تحت اختين كان تحته آآ اختان خير بينهما واذا كان مسلم وتحته اختان
24:12فسها عقد الاخرى واضح احنا كما قلنا في الكافر في حالة في قسميه قلنا الكافر اذ قلنا في من جمع بين اكثر من اربع نسوة اما ان يكون جمع في حال كفره
24:24واما ان يكون جمع بحال اسلامه. ان جمع في حال كفره واسلم خيرناه بين نسائه ان يبقي اربعة ويطلق الباقين. ويفصح عقد الباقي وان كان في حال اسلامه فسخ عقد الاخريات
24:42المتأخرات في النساء يفسخ عقدهن او ينفسخ عقدهن كذلك ايضا اذا اسلم وتحت اختان نقول يخير بينهما حتى لو اختار الثانية التي عقد عليها متأخرا صح اختياره وهذا فيه خلاف منهم من يرى
25:02ان الاخرى تبطل سواء كان يعني اه حصل في الاسلام وفي الكفر يبطل يبطل تبطل الثانية جميع في الكفر في الاسلام لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث الضحاك
25:17الفيروز قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال طلق ايهما شئت طلق ايهما شئت وباسناده ابن لهيعة وقد توبع تابع ابن ايوب وجاء من طرق كثيرة يقبل التحسين يقبل التحسين
25:37وقد عمل به الاوزاع غير واحد فهنا اذا اسلم وتحت اختان خيرناه بينهما على القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم اختار انه انه خيره خيره قال طلق ايته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم له
25:59طلق ايتهما شئت رواه ابو داوود وابن ماجة وغيرهما فهنا يطلق احداهن سواء الاولى او الثانية ويبقي من شاء منهن اما اذا اما اذا كان الجمع في حال الاسلام اذا كانت في حال الاسلام
26:21فهنا نقول عقد الثانية منهما باطل وفاسد العقد الثاني من هو الفاسد وباطل فعليه فعليه فينفسخ عقدها وتستبرئ لرحمها تستبرئ رحمه بحيضة فبعد ذلك تنكح منشأة قال ولو اسلم الكافر تحت اختان اختار منهما واحدة وان كانتا
26:45اما وبنتا واضح اختين ان كانتا اما وبنتا هنا في تفصيل ذكرنا سابقا متى تحرم البنت هناك اذا اذا اذا تزوج البنت اذا اذا عقد على البنت حرمت امها مطلقا سواء دخلوا ان يدخلوا
27:08على القول الصحيح ولا هناك قول اخر انها تحرم ايضا بالدخول لكن الذي عليه عامة اهل العلم انه اذا عقد على البنت بمعنى عقد قاله وليها زوجتك قبلت دون يدخل
27:19حرمت الام في قول عامة العلماء واذا عقد على الام ماذا يحصل؟ لم تحرم البنت الا اذا دخل بمعنى لو عقد العلم ثم طلق الام جاز له ان يتزوج ابنتها
27:38اما اذا دخل بالام حرمت حرمت البنت فهنا يقول الماتن رحمه الله تعالى وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد فسد نكاحها وحدها وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد نكاحه وحده ما الذي يفسد نكاحه
28:02الام لماذا؟ بمجرد العقد حرمت الام واضح؟ بمجرد العقد حرمت الام فسد نكاحها وحدها وان كان دخل بها فسد نكاحهما واضح وحرمتا على التأبيد وان دخل بها فسد نكاحهما يعني ان دخل بالام
28:27وش يقول مناش تحمل ام طيب؟ هو قال لي تحرمان جميعا ايه حرمت البنت لماذا؟ لانه دخل بامها وحرمت الام لماذا؟ مع انه وطئ الام لانه عقد على البنت واضح
28:44وكان في ان واحد كان يعني عقد في ان واحد عقد على هذي وهذي ودخل بهذه بمجرد دخول على امه على امها تحرو البنت ولمجرد عقد البنت حرمة الام واضح؟ وكان يحط على ايش
29:01على التأبيد لا نقول فرق وتجمع فرق وخذ من شئت منهما بل بمجرد ان يطأ الام تحرو البنت تأبيدا وبعقده على بنتها تحرم الام تأبيدا. واضح؟ فقال هنا وان كانتا وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل الام فسدا
29:23نكاحها وحده وان كان قد دخل بها اي بامها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد وهذا حربتا على التأبيد على قويتي معنا لو زنى بالام حرمة البنت حتى البنت لو كان بالزنا
29:39على خلاف ذكرناه سابقا هل الحلال هل الحرام يحرم الحلال فالمذهب على اي شيء انه لو زنا بالبنت حرمت امها ولو كشف يعني لا يمكن ان يكشف فرجين يحرم الجمع لهم فاذا كشف فرج الام حرمت بنت حتى الحق ايضا بذا الحق الحنا بذلك من لاط بغلام حرمت عليه
30:02امه حرمت عليه امه. فقال هنا وان اسلم وتحته اكمن اربع نسوة امسك منهن اربعة بغينا نسلم وتحته اكثر من اربع نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن. مر بنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكرناه واعلناه ان الصحيح فيه الارسال
30:30وايضا لحديث قيس الحارث منه قال اسلمت وتحتما نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر بهن اربعا رواه احمد وابو داوود وحيث غيلان رواه الترمذي وغيره. واسانيدهما لا تخلو
30:45لا تاخد الضعف لكن حديث قيس ابن الحارث يقبل التحسين. اذا قوله وفارق سائرهن سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها او او اخرهن لماذا لانه اسلم وهن تحته
31:01وهناك قول ايضا ليس له الا من نكح اولا لكن الصحيح اذا قلنا بصحة هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق من شئت اختر منهن اربع ولم يحدد هي الاخرى او الاولى
31:18وحيث ان الكفار نكاحهم الذي عقدوه صحيح فيكون جميع ما فعله الكافي كحال كفره يعتبر من جهة الانكحة صحيح. فنصحح في شرعنا ما يوافق وشرعا له والباقي ترده فحيث تزوج تمام النسوة وليست وكل هذا العقد عندهم صحيح
31:39فنبقي من ذلك اربعا ولا نفسد الاربع الاخريات. وان جاء بين اختي ايضا كان على التفصيل السابق انه يخير بينهما قال هنا قال وكذلك العبد اذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين على قول
32:01قول عمر وقول ابن عوف وقول جمع من الصحابة ماذا ماذا يلزمه فقط يبقي اثنتين وما زال اثنتين تحرمان على القول الاخر له اربع من النساء ولا شك ان قولي ذا الذي عللوا قولهم وجيه لكن حيث ان عمر وكذلك اكثر الصحابة على القول بان العبد ينكح اثنتين
32:23فلا فلا يصان الى غيره. اما القاسم جعل القاسم وسهل انهما قالا العبد ينكح اربعا كما ينكح الحر وقال بذاك داوود ايضا الظاهري وجمل العلم اهل العلم لكن الصحابة لا يعرف بين الصحابة من قال ان العبد تزوج اثنتين لا لا يعرف من الصحابة من قال
32:41ان العبد يتزوج اربعاء اكثر من عليه الصحابة ان العبد له من النكاح تزوج اثنتين فقط قال وتحت اكثر الاثنتين وتحته اكثر من اثنتين طلني فسخ عقد لا زال اثنتين وابقى اثنتين
33:00قال ثم قال ومن طلق امرأة ونكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا اذا طلق امرأة ونكح من يحرم الجمع باينة
33:19اما اذا كان الطلاق رجعي فهذا محل اتفاق. اذا كان الطلاق رجعي كيف يعني؟ يعني طلق زينب واراد طلاق رجعي طلقها الطلقة الاولى ثم خطب في عدتها اختها يقول هذه وتزوجها نقول هذا العقد الثاني
33:37فاسد ولا يصح اجماعا لماذا؟ لان الاولى تبقى زوجته الحالة الثانية طلقها طلاقا بائنا الطلاق ما يجمع اللي هي الطلقة الثالثة اذا طلقها الطلقة الثالثة على المذهب لا يجوز له ان ان يتزوج اختها في عدتها
33:59لا يجوز له ان يتزوج اختها في عدتها ولا خالتها في عدتها ولا عمتها في عدتها وان كان عنده اربع وطلق احداهن طلاقا بائنا لم يحله ان يتزوج خامسة في عدته وهذا احد ما يرمز به الفقهاء
34:18ان رجل له عدة يرمزون او يغمزون ان الرجل له عدة في حالة واحدة ما هي عدته؟ بهذه الصورة؟ اذا طلق الرابعة ليعتد هو حتى تنتهي حتى تنتهي من عادة يعني عدة من طلقها
34:38لكن هذا قول هذا قول والقول الاخر وهو قول مالك وقال بجمع العلماء ايضا ان من طلقها طلاقا بائنا فيحل له ان يتزوج اختها وعمتها وخالتها ويتزوج الخامسة لان الطلقة البائنة او الثالثة
34:59لا تبقي له بها نكاح ولا يتعلق بها نكاح انتهى انتهى انتهى امرها وهذا هو الراجح. الراجح انه اذا طلق الثالثة الطلقة الثالثة فله يتزوج الذي كان رجعيا اما اذا كان طلاقها طلاقا بائنا اي انها الطلقة الثالثة البائن هناك من يقول
35:24باتبه الطلاق بمعنى انه قال طلاق لا رجعة فيه هذا ليس هذا لا يسمى طلاقا لا يسمى على الصحيح الطلاق الباين هو الطلقة الثالثة التي تحرم عليه حتى تنكح زوجا اخر
35:38قال ويجوز ان يملك اختين يجوز كما ذكرنا يجوز يملك اختين ويملك اكثر. يجوز يملك المرأة وعمتها المرأة وخالتها يعني من جهة الاماء من جهة يجوز ان يملك من الايمان
35:52ما شاء ويجمع من ويجمع بين ويجمع منهن ما شاء من القريبات سواء يجمع بين الام وبنتها يجمع بين المرأة واخته والمألمة وخالتها وعمتها واختها كل ذلك جاز يجوز ان يملكهم جميعا
36:11قال فمتى وطئها حرمت اختها حرمت اختها حتى تحرم وطوءة الاولى بشيء بامرين بتزويج يزوجها او اخراج عن ملكه فان خرجت عن ملكه جاز له ان يطأ اختها التي يملكها بملك اليمين
36:33عن ملك ويعلم ان غير حامل قال او اخراج او اخراج عن ملكه ويعني لان عدة عدة الحامل يعني تحتاج ان يستبرئ رحمها قال هنا يقول لعل الحامل لماذا؟ قال لان لا يكون جامعا بينه في الفراش او جامعا ماءه في رحم اختيه
37:04يعني هذا الماء باقي هنا وسيجمع ماء اخر في رحم الاخرى فاذا كانت حاملة انتظر حتى تضع على المذهب ينتظره حتى تضع ثم يطأ الاخرى ولا يمكن تزويجها وهي حامل
37:21ولا يمكن ايضا الا البيع يمكن البيع يمكن ان يبيعها وهي حامل لكن حيث انها حامل وماؤه في رحمها قالوا يمنع ان يطأ اخته فيكون جمع بين رحيمين بماء واحد
37:35من جمع بين الرحمين في بماء واحد هذا تعليل هذا تعليم ليس هناك لكنه تعليل انه حتى لا يجمع في رحم واحد ماءه في رحمين ماؤه قال فاذا وطأ الثانية
37:53ثم عادت الاولى الى ملكه واضح العكس. اذا وطئ الثانية وطئ الاولى. ثم زوجها او ثم باعها ثم وطئ الثانية ثم اشترى الاولى نقول تحرم عليه واطؤوا الاولى حتى يخرج من الثانية اما بتزويج او ببيع
38:15ما لم تكن حاملا ايضا على قول المذهب قال وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها. نفس ما ذكرنا في الاخت يقال ايضا في العمة والخالة ثم قال ليس للمسلم وان كان عبدا
38:31نكاح امة كتابية كافرة لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لان ربنا سبحانه وتعالى احل لنا من اه الكتابيات اي شيء العفائف الاحرار فلا يجوز للمسلم ان يتزوج امة كتابية. لماذا
38:54امة كتابية لماذا؟ لان لان ولدها سيصير تبعا لسيدها وعلى هذا آآ قيد ربنا سبحانه وتعالى في قوله من فتياتكم المؤمنات فتياتهن الامام فقيده باي شيء بقيد كونها مؤمنة فلا يجوز حر
39:16ان يتزوج امة كتابية قال ولا يجوز للعبد ان يتزوج امة كتابية لقوله من فتياتكم المؤمنات اما الحر فلا يجوز ان يتزوج الامة الا بشروط شروط تزوج الحر الحر بالامة ان لا يجد طولا
39:38اي لا يوجد قدرة على ان يتزوج الحرة وان يخشى العدد فاذا كان لا يستطيع طولا وخشي العنت جاز له ان يتزوج الامة بشرط ان تكون مي شيء امة مسلمة
39:55امة مسلمة ويقع وليس المسلم ان كان عبدا من باب اولى الحر. نكاح امة كتابية كافرة ولا لحر نكاح امة مسلمة يعني العبد يجوز له ينكح الامة المسلمة بلا شرط
40:15بلا شك لانهما بمنزلة واحدة متكافئان. واما الحرف فلا يجوز ان يتزوج اما لماذا؟ لانه يعرض ولده لاي شيء الى الرق الى الرق يعني انت اذا عندما تتزوج امة اولادها
40:30تبع تبع لها اي تبع لسيدها. فلان زوج امته لفلان وهذا حر اولاده كلهم عبيد عند سيد الامة دعونا يتبعون امهم اما العبد فلا فهو عبد وابناؤه ايضا واولاده عبيد فليس هناك ما يمنع العيد لكن يمنع العبد من زواج الكتابية الكافرة
40:54ويمنع الحر من اي شيء من زواج الان مطلقا سواء كان كتابية او مسلمة. ويجوز له زواج المسلمة بشرطين ان يخشى العنت وان لا يجد طولا واضح ان لا يجد طولا وهو المال والقدرة على نكاح الحرائر
41:12والا يجد وان يخاف العنت ثلاثة شروط مم ايه ثلاثة شروط بالنسبة بالنسبة للحر ان تكون مؤمن مسلمة وان يخشى وان يخشى العنت وان لا يجد طولا العبد كم شرط واحد وهو؟ ان تكون مسلما
41:32لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات قوله نكاح اربع اذا كان الشرطان فيه قائمين هذا فيه خلاف هل يجوز له اذا كان يخشى الطول عنت ان يتزوج اكثر من من واحدة
41:50منهم من قال له ان خشية العنت وهو مقصود خشية عدم الاعفاف انه يحصل بواحدة تزوج واحدة تعفو فلا فلا يتجاوز ذلك لكن هنا قال اذا جاز اذا جاز ان يتزوج واحدة فلو تزوج اربع
42:09من الاماء والمسألة فيها خلاف بين العلماء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذا اصلا لا يوجد مسألة الايماء فلا تجعله فقط الى ان يأتي ربنا بفرج ونصر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين
42:27شيخ قوله او خامسة في عدتها لم يصب هذا من مفردات المدن؟ لا لا هناك قولان شو القول الاول عليها جمع العلم؟ ان ان من كان عنده اربع نسوة وطلق الرابعة طلق احداهن لا يحل له ان يتزوج
42:47الخامسة او تزوج امرأة حتى تنتهي عدة مطلقات. حتى عدة مطلقة في المخترع. حتى المخترع عند ظهور المختبرة ثلاث طلقات واضح؟ وهذا القول الاخر ان عدتها حيضة واحدة لكن نقول الصحيح قلنا اخوه الصحيح ان بمجرد
43:08ان تحرم عليه لا في رجعة المخترع حتى ترجع ولذلك لابد اذا خلع امرأة اذا خلعته فان ان قلنا ان عدتها حيضة واحدة لابد ان تظهر عدة حيظة واحدة لكن ترجو بعقد جديد. ايه بس انه يجوز يتزوجها. ايه. واضح؟ ما يجوز خلاص انتهى. يعني المقصود البارح. المقصود بائن. اما المختبر
43:33المخترع يستطيع ان يرجح يعني نقول المخترعة المخترعة تكون في حكم الرجعية. اذا علي العدة. علي العدة في المرتجعة في في مختلف حيضة واحدة. وفي الباء ثلاث حيض. واضح؟ اما الخامسة اما اما آآ من طلقها
43:53وطلاقا دائما فهنا الصحيح يقول يجوز التنويم مطلقا بمجرد ان ينتهي من يطلقها يجوز يتزوج الخامسة. بشرط ان يكون طلاقها طلاقا بائنا القول الاخر لاهل المذهب الذي رجحه ابن قدامة
44:09انه يعتد يعتد حتى تنتهي عدتها. القول هذا هو معتمد المذهب؟ هل مذهبي؟ هذا المذهب هو هذا ما ذكره ابن قدام رحمه الله تعالى. لان ليس له علاقة يا شيخنا
44:20لو طلقها طلاق الثلاثة ليس له علاقة بها بعد يقول هي تعتد لحقه هي معتدة لحقه فلابد ان يعتد لحقه ايضا نقول كذا. واذا ما في اي ما في اي ارتباط
44:35هذا حتى لو كانت حامل ما عندنا مشكلة يطلق الطلقة وهي حامل هذا ولده ما في اشكال هي هي الان ما تتزوج حتى تضع لكن هو يتزوج ولو لم تضع
44:48بالله خلقتها؟ ها هذي اختها نفس ما ذكرنا في مسألة يجمع بين مائين في يجمع بين يجمع بين رحمين بماء واحد. يعني اذا طلق امرأة وهي حامل اصلا اذا قلنا طلق امرأة حامل شوف كم عدة الحامل
45:04حتى طلب لكن لو طلقها طلاقا بائنا وهي حامل على قول على قول القول ذكرناه يجوز ان يتزوج اخته لكن هناك من يمنع علته فلا يجمع بين لا يجمع في رحمين بماء واحد
45:23فيمنعوه من ذلك فينتظر حتى حتى تظع حملها والله اعلم. يسأل واحد يقول اه تزوج في امرأة. مم. وتبين بعد النكاح ان الواجب يعني له نوافذ. نواقض؟ ايه. كافر يعني ما في مشكلة العقد اه اذا كان تزوج بعقد
45:49انه مسلم وزوجها ذاك فعقده صحيح ما في حرج. ما يلزم جدد عقده صحيح العبرة بحلها الى كان العقد يراه مسلما فهو العقد صحيح الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد