استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
0:10والدينا والاسلامين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال النكاح من سنن المرسلين. وهو افضل من التخلي لنكر العبادة. لان النبي صلى الله وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
0:30انه له وجاء. ومن اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه الا ان لا يسكن اليه. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. ويجوز التعريظ بخطبة الباء خاصة. فيقول لا تفوتيني بنفسك
0:50اني في مثلك لراغب ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من الولي او نائبه. فيقول انكحتك او زوجتك. وقبول الزوج نائبه فيقول قبلت او تزوجت ويستحب ان يخطب قبل قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه
1:10وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي يا له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون
1:30الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
1:56قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح بدأنا بكتاب النكاح و تركنا كتاب الفرائض وما وراءه لنعود اليه باذن الله عز وجل. الا اننا بدأنا بالنكاح لاهميته ولحرص كثير من الناس على معرفة احكامه وفهمه
2:22فقال رحمه الله تعالى كتاب النكاح اي ان هذا الجمع الذي جمعت فيه هذه الفصول والمسائل يتعلق بالنكاح لان الكتاب اصله من التكتب وهو الاجتماع هذا اصل معنى التكتب ويقال الكتيبة كتيبة يقال الكتيبة كتيبة لان افرادها يجتمعون تحت لواء واحد
2:47وكذلك سمي الكتاب كتابا لاجتماع فصوله وابوابه بين دفتيه وكذلك سميت الكتابة كتابة لان الحروف يجتمع بعضها الى بعض فتكون كتابة اذا هذا يتعلق باحكام النكاح. والنكاح اصله في اللغة من التضام. اصل في اللغة من التظام
3:10يقال تناكحت الاشجار اذا تضامت اذا تظامت واجتمعت واما من جهة الاصطلاح فهو اباحة اباحة آآ النكاح على شروط وهو يعني اباحة البظع بشروط وهي الولي والشهود على قصد الاستمتاع على قصد الاستمتاع ان يكون فيه مهر
3:38فهو اباحة الزواج بقصد التمتع اباحة الزواج بقصد او باباحة البضع بقصد التمتع قال رحمه الله تعالى النكاح من سنن المرسلين اذا النكاح وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم
3:57وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع فقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقال تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم فامر الله عز وجل بالنكاح
4:14وامر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة بالنكاح فقال صلى الله عليه وسلم ابن مسعود الذي في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج من استطاع منكم الباقي فليتزوج
4:29من لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء وجاء عن اسماك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل
4:41وامرنا بالباءة امرا شديدا. وقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم وحديث انس حديث جيد جاء من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن اخي انس عن انس واسناده جيد
4:59وجاء ايضا من حديث معقب يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح رواه ابو داوود وغيره
5:11فالنصوص من السنة كثيرة وقد انعقد الاجماع على مشروعية النكاح. قد نعقد الاجماع على مشروعة النكاح وجاء من طريق مكحول عن ابي ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه جاء من طريق حجاج بن ارطات عن مكحول
5:27عن من طريق فيه حجاج المكحول عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قال اربع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من سور المرسلين
5:38وذكر منها النكاح وهو حديث ضعيف لانقطاعه وجاء في الصحيحين ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انس ان منهم من قال انا لا اتزوج النساء. وقال الاخر اما انا فلا اكل اللحم. فقال الاخر اما انا
5:57فلا انام في الليل وقال الاخر اما انا فلا افتي في النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاصوم وافطر واقوم واقوم وانام واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني
6:16وعلى هذا انعقد الاجماع على مشروعيته وسنيته وذهب بعض اهل العلم الى وجوبه الى وجوب النكاح. وهي رواية عن احمد ذكرها ابو بكر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى وبها اخذ داوود فقال انه يجب على يجب الزواج ولو مرة واحدة في العمر
6:38والصحيح في هذه المسألة ان النكاح يختلف باختلاف الاختلاف الناكح وعليه تدور احكام الفقه الخمسة يكون واجبا ويكون سنة مؤكدة ويكون مباحا ويكون مكروها يكون محرما فيكون واجبا اذا كان
6:58المسلم يستطيع الباءة وعنده الطول والقدرة على النكاح وهو لا يأمن على نفسه الفتنة ويخشى على نفسه من الزنا. فنقول النكاح في حقه واجب واجب يجب عليه ان يتزوج ليعف نفسه
7:15وهذا الذي عليه عامة العلماء. عامة لو نقل فيه الاتفاق ان من خشع نفسه الفتنة وخشع نفسي الوقوع في الزنا وهو مستطيع يرحمك الله. على الباءة بمعنى انه عنده المال وعنده القوة والقدرة
7:33على النكاح فان النكاح في حقه واجب ويحرم على من علم من حاله الظلم وانه سيجور ويظلم ولا يقيم بالعدل الذي ولا يقيم الامر الذي امره الله عز وجل به فانه يتزوج واضر بزوجته وظلمها
7:54ومنع حقها فان الزواج في حقه لا يجوز وهو سنة مؤكدة لمن علم من نفسه الرغبة في النكاح وعنده وعنده القدرة على ذلك وعنده القدرة على ذلك فان الزواج في حقه سنة مؤكدة وهو يأمن مع ذلك على نفسه يأمن على نفسه من الفتنة بمعنى يقول هو سنة مشروع يتأكد
8:16لمن عنده القدرة والقوة على الزواج وهو يأمى على نفسه من الوقوع في الحرام. يأمن وهو عنده الطول والباءة. نقول تأكدوا في حقك ان تتزوج اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولاعمار الارض التي استخلف الله عز وجل فيها ولا
8:36شك ان في الزواج منافع كثيرة وفوائده كثيرة من ذلك كما قيل لولا الزواج لما وجد من يجاهد في سبيل الله ولا ولا ما وجد من يقيم حدود الله عز وجل
8:51ولما وجد من ينصر دين الله عز وجل ويقيم شرعه واحكامه. اذ لو كل واحد منا تخلى وترك الزواج لتعطلت لتعطلت هذه المقاصد العظيمة من عبادة الله واقامة الحدود والجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله. ولا تمكن اعداء الله عز وجل من امة
9:11محمد صلى الله عليه وسلم. وايضا لو لم يكن فيها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيكاث من الامم يوم القيامة. حيث ان كل نبي يأتي ومعه والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بان تكثر امته تكون امته كثيرة. ولذا في حديث ابن في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عندما ذكر النبي صلى الله
9:32الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بموسى وانه رأى معه اسودا عظيمة يقول ثم رأيت اسودة قد سدت الافق فقيل هذه امتك ومعها سبعون الف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم
9:53الامم فاني مكافئ الامم الامم. اذا هذا الذي عليه قول عامة العلماء رحمهم الله تعالى. ولذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى يقول ليست العزبة في الاسلام ليست ليس امر العزبة في الاسلام او امر
10:09العزوبية بمعنى العزبة هي معنى العزوبية ليس امر العزوبية في الاسلام بشيء اي ليس هذا بشيء ولم يأمر به الشرع لم يأمر الشارع وقال احمد عندما قال من دعاك الى غير الزواج الى من دعاك الى غير التزوج والى غير الزواج فقد دعاك الى غير الاسلام لان الاسلام امرك ان تقي
10:30تتزوج وان تكثر امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال طاؤوس لعمرو ابن ابراهيم الميسرة قال لي قال يقول ابراهيم موسى قال لطاؤوس اتتزوج او اقول لك ما قال عمر لابي الزوائد
10:45قاله الا اراك يمنعك من الزواج؟ الا ان تكون فاجرا او تكون عاجزا. اما ان تكون فاجرا اي فاجرا بمعنى انك تستغني بالفساد والحرام والوقوع على المحرمات فانت مستغني عن النكاح لاجل هذا الشيء وهذا فجور وهو نسأل الله العافية والسلامة من اه الامور المحرمة والكبائر
11:05واما انك عاجز اي عنين لا ليس لك قدرة على الزواج. فيقول تزوج والا قلت فيك ما قال عمر لابي الزوائد اما تزوج اما ان تكون عاجزا واما ان تكون قال لا اراك
11:22يمنعه بالنكاح يقول عمر لا اراك يمنعك النكاح الا العجز او الفجور لاراك مناك النكاح للعجز او الفجور. وهذا دليل عليه شيء على تأكيد على تأكيد امر الزواج على تأكيد الزواج. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى انه قال لو لم يبق من اجل لعشرة ايام وعندي من الطول والقدرة ما يحمل على الزواج
11:42لتزوجت في اخر ذلك اليوم اي في اخر يوم من الايام عمري وهذا يدل على اهمية حرصهم على على النكاح وايضا جاء في الصحيح عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى في البخاري وغيره انه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو اجاز
12:01لتبتلنا اي لا امتنعنا واختصينا وتركنا وتركنا النكاح. قال وهو افضل من التخلي منه لنفل قول وهو افضل من يتخذ منه لنفي العبادة هذه المقولة يريد بها ان النكاح افضل من تركه
12:21وافضل من ان يخلو منه لاجل ان يتعبد لله عز وجل وقوله هو افضل التخلي منه في العبادة هو هذا القول هو قول الشاذب الشافعي يرى ان التخلي لمن امن على نفسه
12:35من الفتنة وامن على نفسه من الوقوع في المحرمات انه ان ان يتفرغ لعبادة الله ولطاعة الله عز وجل ويلزم العبودية دائما دائما افظل له من النكاح وهذا ليس ليس بصحيح. واحتج الشافعي رحمه تعالى بان الله عز وجل امتدح امتدح اه يحيى عليه السلام بان قال
13:01سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين والحصور هو الذي ليس له رغبة في النساء ليس له رغبة في النساء وان الله عز وجل قال زين الناس حب الشهوات من النساء فاخرج هذا فاخرج هذه الزينة على مخرج الذنب مما يفيد ان تركها من ترك الزينة لكن كما
13:21ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وحث الشباب على النكاح فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج ومن لم يصل فعليه بالصوم فان له وجاء. وكما ذكر
13:37ذكر عن بعض الانبياء انه قال انه رأى رجلا قال ان نعم الرجل انت لولا انك كذا اي انك لم تتزوج فلما قال اني كانه تساهل بهذا قال من سيجاهد الكفار اذا لم اذا تخلى الجميع عن الزواج؟ ومن سيقيم حدود الله؟ ومن سيقيم حكم الله عز وجل؟ ومن سيقيم عبادة الله عز وجل
13:57فلا شك ان الزواج بمنافعه العظيمة وهو ان توجد امة تعبد الله وتذكر الله وتطيع الله عز وجل خير من ان ان يكون عبادتك قاصرة على نفسك. فالذي يتخلى العبادة انما نفعه يعود عليه شيء على نفسه هو. اما اللي يتزوج
14:16ويعدد فان نفعه يعود على الامة جميعا حيث انه سيوجد من الاولاد من ينصر دين الله ويقيموا حكم الله ويقيموا الله جل ويكثر العابدون لله سبحانه وتعالى وايضا المقاصد انه يعف نساء المسلمين فانت عندما تتزوج تقيم اسرة وتعف امرأة وتعف
14:36وتنشئ اسرة تعبد الله وتطيع الله عز وجل. ايضا كما ذكرنا سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذاك قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. واما احتجاج بقصة بقصة يحيى قول الشاب له ان الله امتدح سيدا وحصورا. فان هذا
14:55قد يكون في شريعتهم واما شريعتنا فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نتزوج وكما نعلم جميعا ان شريعة من قبلنا اذا خالفتها طبيعتنا فلا حجة فلا حجة فيها فاننا متعبدون او معبدون باستباع باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لم
15:15باتباع غيره. فالنبي يقول تزوجوا ويأمر بالزواج ويحثنا عليه ويريد ان يفاخر بنا يوم القيامة الامماء فهنا يقول وهو افضل التخلي منه لنفي العبادة وهذا هو قول جماهير اهل العلم. خلافا لما قال الشافعي ان التخلي للعبادة نفي العبادة
15:35افضل بشرط من يأمن على نفسه الفتنة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان مظعون التبتل. تحتج المؤلف على ان عثمان ان عثمان اراد يتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورده عن ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال انس نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. نال النبي
15:56صلى الله عليه وسلم عن التبتل وامرنا بالاباء يعني امرنا بالزواج وحث عليه حثا شديدا. ويدل ايضا على اي شيء على ان زواج مأمور به بل الامر به امر متأكد بل قد يصل الوجوب اذا كان الذي يريد الزواج لا مع نفسه الفتنة ويخشى على نفسه
16:16من الزنا والوقوع في في الحرام وحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم داء فليتزوج هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه
16:30قال بعد ذلك قال فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع. لا شك ان الزواج فيه منافع كثيرة تعود على العبد نفسه. فمن ذلك انه اغض للبصر. فان كان اذا كان عنده قدرة وقوة على الزواج ولم يتزوج وله رغبة في ذلك فانه كلما نظر منظرا فتنه ذلك
16:55وامرض قلبه واضره. فاذا تزوج واشبع رغباته الجنسية فانه سيكون ذلك ادعى لغض بصره وادع ايضا لتحصين فرجه ومن لم يستطع فلابد ان يفعل سببا شرعيا اخر وحثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء قام لم يصبر عليه بالصوم فان له
17:15فان له وجاء اي ان الصوم يقطع يقطع ويضيق مجاري الشيطان ابن ادم. وذلك ان ان الانسان اذا كان على صحة وقوة وهو نشيط ومتعافي فان ذاك يدعوه الى اي شيء الى ان يشبع رغباته
17:33فلا بد من كبح هذه الجماح ولابد من قطع هذا الامر ويكون ذلك بالصيام فان الصوم يضيق مجاري الشيطان يضيق مجاري الشيطان فان الشيطان يجب ان ادم مجرى الدم فاذا صام ضيق مجاريه واصبح الانسان فيه ضعف لعدم لعدم شبع بطنه ولعدم اه سعة اه
17:53عروق دمه في الجريان فعندئذ يكون هذا الصوم مانع من موانع من موانع التعلق بمحرمات او بالشهوات المحرمة ثم قال رحمه الله تعالى ومن اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عائل ما يظهر عادة كوجه وكفيها وقدميها ولا يخطب الرجل على
18:15خطبة اخيه. اه ذكر هنا بعدما انهى حكم الزواج وانه كما ذكرنا انه سنة مؤكدة في الاصل وانه يجب على من لم يأمن على نفسه الفتنة وعنده القدرة على الزواج ذكر مقدمات الزواج
18:27وذكر اول شيء الخطبة خطبة المرأة وخطبة المرأة هو ان يتقدم اما الى وليها او ان يرسل امرأة او يرسل رجلا او ان يخاطبها ان يخاطبها مشافهة او مراسلة مع
18:45امن الفتنة من ذلك مع امن الفتنة من الترسل في امر لا يجوز. فهذه هي الخطبة هو ان يخطب المرأة ويعرض نفسه عليها ان يتزوجها فاذا وجدت الخطبة اذا وجدت الخطبة وتحققت الخطبة فانه له ان ينظر من المرأة التي خطبها ما يظهر
19:05عادة وقد اختلف العلماء ماذا يجوز للمسلم ان ينظر للمرأة المخطوبة فالذي عليه الجمهور هناك من يرى انه ينظر فقط الى الوجه والكفين ولا يتجاوز ذلك ينظر الوجه والكفين وهو لان الوجه هو
19:20هو محل الجمال ومكمن الجمال وبه يعرف جمال المرأة من جهة وجهها. وينظر لكفيها وبها يعرف ايضا آآ نحفها وعرض وسيمنها فان وايضا آآ يعرف منها آآ ترى فيها من عدمه فان الاثر يظهر ايضا على الكف
19:40فيمضي الى كفيها وجهها. وذهب بعض اهل العلم وهو الاقرب والصحيح كما قال هنا مات انه ينظر منها الى ما يظهر في العادة. الى ما يظهر في العادة. وهو ما
19:50عند محارمها عند اهلها واخوانها ووالدها وهو ان تبدي له الشعر والوجه واليدين للذراعين والقدمين فلا حرج لذلك فلا حرج فيجوز للمرأة اذا يجوز للرجل الذي خطب وتقدم الخطبة وعزم على الخطبة ان ينظر من مخطوبته
20:10لا يدعوه الى خطبتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن غيرة انظر اليها فانه احرى ان يؤذى بينكما وقال النبي هلا نظرت اليها فان في اعين الانصار شيئا. وجاء ابن عبدالله انه كان يتخفى ليرى امرأة خطبها رضي الله اجمعين. وهل يشترط في الرؤيا ان تعلم بذلك؟ نقول لا يشترط
20:30ان تعلم هي بل بمجرد ان يعزم على خطبتها ويخطبها ويخطبها واقعا فانه يراها دون علمه. يجوز له ان يراها دون علمها. ويجوز ايضا ان يريها اياه وليها ولو لم تعى المرأة وان حصل انه اه انه اراها اياها بعلمها فلا حرج لكن لو رأها بدون علمها نقول لا حاجة في ذلك ايضا
20:53وذلك من باب الا ينكسر قلبها لانه قد اذا رآها ولم يقبلها او لم يمضي في خطبتها فانه قد يكون في ذلك اثر نفسي على هذه الفتاة وعلى هذه المرأة فالاحسن والاولى ان ان يراها الخاطب دون علمها دون علمها ان يراها وهي وهو متخفي
21:13يعني هو واخوها دون ان يعلمها بذلك فيراها على طبيعتها وعلى هيئتها فان حصل القبول الحمد لله وان لم يحصل القبول انصرف ولم ينبني على ذلك كسر لخاطرها ولا ايذاء لها ولا شك ان هذا هو الاولى والاسلم. لكن لو
21:32حصل انه رأى كما هو المعهود الان والمتعارف عليه الان انه يأتي الخاطب بمحظر امها وبمحظر ابيها وبمحظر بمحظر اخيها انظر الى مخطوبته ثم بعد ذلك اما ان اما ان يتم الزواج واما الا يتم واما ان يقع القبول او لا يقع كذلك المرأة
21:52قدني عند رؤيتها لهذا الرجل قد تقبل وقد لا تقبله وقد وقد توافق عليه وقد ترده. فالصحيح من هذا من قول الناظم فله النظر منها الى ما يظهر عادة كوجه وكفيها نقول هذا دليل عليه شيء اولا دليل
22:07على ان تغطية الوجه امر امر واجب وانه لا يجوز المرأة ان تبدي وجه وكفيها لان هذا لا ينظر الا في وقت النظرة الشرعية او النظرة عند عند الخطبة كذلك ايضا النظر الى المخطوبة هو يدل على ان هذا مستثنى لان المرأة لا يجوز لها ان ينظر للرجل نظرة بشهوة الا في هذا الموضع فقط لا
22:30الا بنظرة الا في هذا الموضع وهو اذا كان خاطبا عازم على خطبتها فله ان ينظر اليها ولو كان ذلك بشهوة ولو كان بشهوة ينظر اليها من باب ان ينظر
22:40مفاتنها ومفاتنها لا حرج في ذلك ولا يجوز للمرأة حال خروجها لمن يراها او حال رؤيتها ان تكون لابسة لبسا فاضحا كمن طالب يبين حجم عظامها او تلبس ما يبدي افخاذها او تلبس ما يبدي صدرها فان هذا لا يجوز لان هذا لا يجوز ابداءه ايضا عند محارمه وانما تبدي
23:00فقط ما يظهر عند المحارم فقط اما ما لا يجوز اظهاره عند اخوانها وعند اهلها فلا يجوز ايضا اظهاره عند الخاطب. واما قول من يقول انه ينظر الى اي شيء شاء منها فهذا قول شاذ ومنكر ولا يلتفت اليه وان قال به بعض اهل الظاهر فهو قول باطل قول باطل
23:22لانه انزل المرء منزل المرأة منزلة الزوجة وهي لم تكن زوجة بعد فلا يجوز ان ينظر اليها الا ما يدعو الى خطبتها وهو ما يظهر في العادة عند اهلها قال ايضا
23:37اذا الوجه وكفيه وقدميها هذا هو المشروع عند الفقهاء فقط ينظر للوجه والكفين والقدمين ولا يجوز ان يزيد على ذلك. والصحيح انه ينظر فقط الى ما يظهر في العادة عند اهلها كالشعر والعنق واليدين والذراعين هذا ايضا يظهر عند الاخوة وعند المحارم فلا حرج ايضا ان يراها كذا. قال ولا يخطب الرجل
23:57على خطبة اخيه. عند الخطبة لابد يشترط عند الخطبة شروط. الشرط الاول ان تكون المرأة التي يريد خطبتها لا تكون ممن يحرم خطبته فهناك نساء يحرم خطبتهم وهن المحارم بالنسب والمحارم بالسبب. فمن كانت محرمة بالنسب او محرمة بالنسب فان خطبتها محرمة
24:17مكرمة بالاجماع. ايضا الا تكون المرأة التي يريد خطبتها في عدة في عدة. والعدة اما ان تكون عدة آآ طلاق رجعي. واما ان تكون عدة طلاق بائن واما ان تكون عدة امرأة
24:31متوفي عنها زوجها. فاما المرأة التي توفي عنها زوجها فلا يجوز خطبتها في حال عدة ولكن له التعريض له التعريض. بمعنى انت امرأة يرغب وبك فلا تتعجلي اذا خطبتي وهكذا الا من ان يشير اليها اشارة انه يرغب فيها دون ان يخطب صراحة
24:50كذلك اذا اذا كانت مطلقة فالمطلقة لها حالتان بل طلاقها طلاق رجعي ومن طلاقها طلاق تغير رجعي. اما التي طلقت طلاقا غير رجعي وهو وهي التي آآ طلقت الطلقة الثالثة. فانها لا تحل لزوجها الاول
25:07متى بعد ان تنكح زوجا اخر فهنا يجوز له ان يعرض ايضا في خطبتها ولا ولا ولا يخطبها مباشرة اي لا يصرح بالخطبة وانما يعرض بقوله مثلا لا تتعجلي اذا خطبتي انت يعني امرأة يرغب فيك انت يحرص عليك انت يسعد من يتزوجك مثل
25:27هذا اشارة الى انه يرغب فيها. اما اذا كان الطلاقها طلاق طلاق رجعي وهي اللي طلقها زوجها وهي بعدة طلاقها الرجعي فان خطبتها في تلك الحال محرم بالاجماع بمعنى امرأة الان طلقت من زوجها طلقها زوجة طلقة
25:45الاولى وهي في عدتها من طلاق الرجعي نقول هي الان في حكم الزوجة في حكم الزوجة حتى حتى تنتهي عدتها فلا له ان يخطب في هذه الحالة. بل نقول حتى لو انتهت عدتها
26:01حتى لو كان الطلاق طلاق البينونة الصغرى على القول على قول من يوقع الثلاث او من يوقع الطلقة اذا قالها زوجها انت طلاقا يعني آآ مبتوتا به اي طلقة لا رجعة فيها مثلا فمنها مما يرى انها الطلاق طلاق آآ بينونة صغرى وليس بينة كبرى بمعنى
26:21انه يجوز له ان يخطبها مرة اخرى. فقال ايضا ليس له ان يخطب في هذه العدة. لكن الصحيح هي صورتان اذا كانت مطلقة طلاقا رجعي احرم وكذلك اذا كان طلاقها طلاق
26:35البينة الكبرى وهي انها الطلقة الثالثة فلا يجوز ايضا ان يخطب الا تعريضا وليس يصرح بذلك. كذلك المرأة التي توفي عنها زوجها لا تخطب صراحة في حال عدتها وانما يعرض لها. اذا من طلاقها طلاق الرجعي لا يجوز. من طلاقها طلاق بائن لا يخطب ايضا صراحة
26:55انما له التعريض. اذا التعريض في حالتين التعريظ في حال عدة المتوفي عنها زوجها والتعريض في حال عدة البائنة بينونة كبرى بينونة كبرى فهذا ايضا لا يصرح بخطبته لا يصرح بخطبتها لا يصرح بخطبته تقدم
27:14لا يصرح بخطبتها وانما يعرض بذلك تعريضا. الشرط الثالث الاظح الشرط الاول الشرط الاول ايش الا تكن من يحرم خطبتها الشرط الثاني الا تكون معتدة سواء عدة عدة عدة عدة رجعية او عدة غير رجعية. او عدة متوفي عنها زوجة لا يخطبها في تلك العدة. الشرط الثالث الا يتقدم
27:38الا يتقدم عليه خاطب. فان تقدم عليه خاطب فلا يجوز له ايضا ان يخطب على خطبة اخيه. الا بشرطين. المسلم ان يخطب على خطبة اخيه الا بشرطين الشرط الاول اذا كان الخاطب لم يقبل بعد وانما المخطوبة هي مترددة واهله مترددون
27:58اما اذا كان اهلها قد اجابوا اليه بالقبول واوضحوا له القبول. فان خطبته لها لا تجوز. الشرط الثاني اذا هذا الشرط الاول انها الا تكون مع الشرط الثلاثة الا تكون قد خطبت من خاطب قبله. فان خطبت من خاطب قبله
28:18اما ان يأذن الخاطب قال اخطب فباذنه يبطل حقه واما ان لا يقطع اهل المخطوبة بالقبول لا يقطع بما انهم يخطب هذا وهم لم يردوا عليه بالقبول ولا وانما هم مترددون وفي حيرة من امرهم فلو خطب
28:38اخر في تلك الحالة لا نقول لا نقول انه يخاطب على خطبة اخيه. وانما يحرم الخطبة اذا ما اذا ابدأ اهل المخطوبة اي شيء. القبول اذا ابدوا القبول ومشوا في امور الزواج فان الخطبة لا تجوز. اما اذا كان هي خطبة وعرض ولم يقع من ذلك قبول ولا ولا ايجاب وانما هم في تردد
28:58او في عرظ فقط فقد خطب فاطمة بنت قيس رظي الله تعالى خطبها معاذ بن ابي سفيان وخطبه الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اما معاوية فصعلوك لا مال لا مال له واما ابو الجهم فهو لا يضع العصا عن عاتقه فهو رجل لا يضع العصا عن عاتقه فافاد هذا الحديث ان
29:18فاطمة خطبها رجلان في وقت واحد خطبها ابو الجهم وخطب معاوية وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح خطبتيهما فيحتمل ان ان لان فاطمة لما خطبت خطبها معاوية وخطبها
29:33ابو الجهم وهي لم تقطع بقبول لا لهذا ولا الى هذا. اذا هذه الشروط يجوز له يعني هذه الشروط لابد للخاطب الا تكون المخطوبة لا تكن من يحرم خطبته لها ولا تكون صاحبة عدة ولا تكون قد خطبت قبل قبله بخطبة استقر عليها القبول
29:54وحصلها الموافقة الا ان لا يسكن اليها الا اشترط قال الا ان لا يسكن اليه. الا ان لا يسكن اليه بمعنى الا يبدى له القبول وهم في ذلك مترددون لم يزكر اليه فهنا يجوز يجوز
30:12ان يخطب. قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. لا يتصل بخطبة معتدة. العدة هنا يعده اي عدة فانه لا للتصريح لخطبته. اي امرأة تكون في عدة فلا يجوز للرجل ان يخطبها حال عدتها
30:27يحرم اذا كانت عنده رجعية. يحرم اذا احكى عدة رجعية. واما في غير عدة رجعية فانه يجوز يجوز اي شيء التعريض ويحرم التصليح يجوز التعريض ويحرم التصريح. فالتعليم يجوز اذا كانت عدة متوفى عنها زوجها. وان كانت عدة من طلاق بائن البينونة
30:47الكبرى اما على قول البينونة الصغرى او الطلاق الرجعي فان ايضا فانه لا يخطب في عدتها ولا يعرض ولا يصرح لان قد يكون زوجها يريد رجعتها بعد انتهاء عدتها وهو اولى الناس بذلك
31:04ويجوز التعريظ بخطبة الباء ويجوز التعريظ بخطبة الباء بخاصة يزاد عليها ايظا ويجوز التائب بخطبة البائن والمتوفى عنها زوجها يجوز ان يعرض بخطبتها مثلا سورة التعريب كيف يعرض الخاطب؟ يقول لا تفوتيني بنفسك
31:25وانا في مثلك لراغب ونحو ذلك. ان مثلك من يغاو فيه ان مثلك من يحرص عليه. يعني بمعنى يقول الذي يأخذك موفق او سيسعد وما شابه ذلك. قال ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من ولي
31:45من الولي او نائبه هنا يقول الماتن ولا ينعقد النكاح الا بالايجاب والقبول. الا بالايجاب والقبول وهو من الولي او نائبه الذي يوكله الولي فيقول انكحتك او زوجتك وقبول من الزوج او نائبه فيقول قبلت او تزوجت. في هذا ان المذهب يرى ان
32:11صيغة النكاح او صيغة التزويج انما تكون بهاتين الصيغتين اي صيغة؟ زوجتك او بلغتك او انكحتك هذه ازوجتك او انكحتك فان هذه الصيغة التي يصح بها الزواج عندهم. والحنابلة والشافعية من اضيق الناس في هذا الباب. واوسع الناس في هذا الباب هم الاحداث
32:33فيرون ان كل كل عبارة تقوم مقام منزلة البيع والمعاوظة فان التزويج بها جائز اما هنا ترى ان التزين لما يكون باي شيء بقوله زوجتك او انكحتك. وانه لو قال وهبتها لك او اعطيتك اياها. او آآ اي عبارة اخرى
32:54او بعتك هذه فان هذا لا ينعقد عندهم. وانما ينعقد اذا قال زوجتك او نكحتك ولابد ايضا ان يكون التزويج بصيغة الماضي بصيغة الماضي لانه لو قال لو قال لو قالت تتزوجني
33:10فقال نعم يقول لا يصح لماذا؟ لانه بصيغة المضارع. اذا صيغة الماضي زوجتك هذي بالاتفاق انها جائزة. زوجتك بصيغة الماضي جاد بالاتفاق واختلفوا في الامر ازوئني تزوجني الى اوقات المرأة مثلا رجل تزوجني فقال نعم نقول لا يصح عند الحنابل هذا العقد حتى يقول حتى يقول ولي
33:34اه زوجتك موليتي او زوجتك ابنتي وما شابه ذلك. اذا في صيغة الماضي محل اتفاق وبصيغة الامر والمضارع فيها خلاف. والصحيح في هذا الصحيح ان العرف هو المرد في ذلك. فما تعارف الناس عليه ان هذا صيغة من صيغ الزواج فان زوجي صحيح. ومسألة القبول
33:54الايجاب لا يعني يشترط يشترط المذهب انه لابد ان يقول يعني الايجاب الايجاب هو من الولي بيقول الولي زوجتك زوجتك موليتي هذا هو الايجاب. القبول ماذا يقول الزوج؟ قبلت هذه الزوجة. فلو قال فلو قال فلو قال الزوج زوجني ابنتك امر هذا زوجي
34:17فقال نعم يقول لا يصح حتى متى؟ حتى لا يصل عندهم الا متى؟ اذا قال نعم زوجتك يقول ذلك الاخر؟ قبلت واضح؟ يعني لو يقال زوجني ابنتك فقال الرجل نعم يقول هذا الا ما تم ما تم العقد متى يتم؟ اذا قال نعم يقول الاخر الذي قبلت الزوجة فاذا قال قبلت
34:37انت اصبح هناك قبول اصبح هناك ايجاب وقبول اما ان يعرض الزوج على على الرجل زوجني ابنته وقال زوجتك يقول هذا ليس بزواج حتى يقول الزوج الذي يريد الزوج قبلت هذا هذه الزوجة ولا شك انها في تكلف شديد والذي عليه اهل الرأي في هذه المسألة وهو المرد
34:57عرف فان هذا هو الاصح بل بالغ بعظهم فقال لو صح فكيف الزواج؟ فقال كما هو الان عندنا كيف نقول؟ ما نقول زوجة يقول؟ تزوج يعني مثلا يقول نحن العبارة عبارة يعني لو صحت زوجتك يقول جوزتك جوزتك هذه عبارة مشهورة عندنا لو قاء جوزتك يقول
35:17هذه عبارة غير صحيحة ولا يصح معها الزواج لابد ان يقول زوجتك او انكحتك هات هذا اللقظان هو الذي يصح بها الزواج. اما لو قال جوزتك يقول هذا تصحيح. والصحيح ايضا ان كل خطاب او كل كلمة تعارف الناس
35:34عليها انهم يريدون بها الزواج فالصحيح ان انها يعتد بها ويصح ويصير الزواج بذلك صحيحا صحيحا في ذلك. اذا القبول والايجاب سواء ابتدأ الزوج او ابتدأه الولي فالامر في هذا واسع. والتشديد في هذا الباب
35:53ليس عليه دليل الا ان الدليل هو ان ان يقبل الزوج وتقبل ان يقبل الزوج ويقبل الولي بعقد هذا الزواج فيقول او زواج وقبول من الزوج او ذلك يقول قبلت او تزوجت وهذا هو المعمول به الان يأتي المزوج فيقول الولي قل يا فلان زوجتك ابنتي
36:13فيقول فيردد الولي فيقول زوجتك ابنتي فلانة فيقول للزوج قل يا فلان قبلت قبلت فلان زوجة لي حتى يصح العقد ويكون لا لا اشكال فيه. فهو يقول ذلك. لكن عند من؟ عند غيرنا لو قال اعطيتك ابنتي
36:32فقال قبلتها يصح عند الاحداث وعندما يصح هذا. لماذا؟ لانه هو بمعنى المعوظة. اما عند الحلاوة الشافعية فيقول لا يصح هذا اللفظ. يزيد الشافعية من ملكتك اياها قال ايضا هذا التمليك صيغة من صيغ الانكاح
36:48قال ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو قوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة وسلم التشهد في الصلاة اي بالتشهد الصلاة وعند الحاجة. وهو قوله انتشار الصلاة على مستوى التشهد الصلاة وعلمنا التشهد الحاجة. التشهد بالصلاة والمشهور التحيات لله كما نحفظه
37:11وجميعا واما التشهد في الحاجة فهو قوله الحمد لله ان الحمد لله او ان الحمد لله جاءت في ان الحمد لله وجاءت في لفظ الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله
37:32الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث ايات وهي قوله تعالى يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقوله تعالى واتقوا الله الذي تساوي الارحام تساءلون به والارحام وقوله تعالى واتقوا الله وقولوا قولا سديدا
37:50يصلح لكم اعمالكم. هذا الحديث رواه آآ اهل السنن جاء من حديث جاء من حديث ابي اسحاق اخرجه الترمذي واخرجه ايضا البيهقي من طريق ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق
38:10من طريق ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه اشعب عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورواه الاعمش عن ابي
38:20اسحاق عن ابي الاحوص عن ابي علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحديثان آآ يختلفان من جهة الاسناد. فطريق شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبيد ابن مسعود هذا منقطع. وحديث
38:33ابي ابي اسحاق عن ابي الاحوس مسعود اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح وقد ساق ابو داوود من حي اسحاق عن ابي الاحوس وابي عبيدة ذكر ابو داوود ان ابا اسحاق رواه من طريقين رواه من طريق ابي ابي الاحوص
38:50فمن طريق ابي عبيدة ابن مسعود رضي الله تعالى وبهذا يكون حديث سمعه ابو اسحاق السبيعي من ابي عبيدة ومن ابي الاحوص فانتفت تخطئة الراوي وهي انه المحفوظ عن ابن عبيدة عن ابن مسعود وانما هو عنهما جميعا وعلى هذا يقول الحديث في هذا الاسناد
39:09اسناد صحيح اسناد صحيح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الخطبة عند خطبة النكاح. فاذا اراد الانسان ان يتزوج او اراد الولي زوج ابنته فمن السنة ان يقول هذا الدعاء ان الحمد لله او الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
39:29اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يقول
39:39يقرأ يا ايها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقات ولا تموتوا الا انتم مسلمون. ويقرأ قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم يا ايها الناس اتقوا ربكم
39:49الا يتساوي والاحرام الا يتساوي والارحام وقوله تعالى يا ايها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الايات ثم بعد ذلك يقول الولي زوجتك ابنتي ويقول الرجل او نائبه قبلت فلانة زوجة لي. قال ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف. بالدف
40:10للنساء. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر باعلان النكاح. امر باعلان النكاح وجاء ذلك في احاديث كثيرة جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء من حديث محمد بن حاطب رضي الله تعالى بلفظ فصل ما بين الحلال والحرام الدف فصل ما بين الحلال والحرام
40:28الدف والصوت وزاد النسائي في النكاح فصل ما بين ما بين الحرام والحلال في النكاح الدف والصوت. معنى ان يضرب عليه يدف حتى يعلم الناس ان هذا ان هذا نكاح واسناده واسناده جيد اسناده جيد. وقد جاء ايضا من حيث الربيع بنت معول عند البخاري قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم
40:48يدخل حين بني حين بني علي اي حين حين بني علي بالزواج قصدها صبيحة عرسه فجلس على فراشه فجعلت فجعل جويليات لنا يضربن بالدفء. ويندبن من قتل من اباء يوم بدر اذ قالت احداهن وفينا نبي
41:03دعوة غدا لا يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين وهذا حديث صحيح رواه البخاري وهو ان الجواري كن يضربن بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في عرس للربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها
41:20وجاء بلفظ ايضا اعلنوا النكاح جاء بلفظ اعلنوا النكاح وجاء ايضا آآ جاء بهذا اللفظ على كل حال نقول من السنة علم من السنة عند النكاح ان يضى بالدفء من باب من باب الاعلان من باب الاعلان. واما حديث اعلو النكاح واضربه بالدف فهو حديث
41:40اخرجه ابن ماجة في اسناده خالد ابن الياس العدوي وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف واما زيادة الغربال فالغربال هو هو بمعنى قال اعلن النكاح واظربوا عليه بالدف. جاء في رواية عند ابن ماجة
41:58قال واخروا بالغربال بدل بالدف. اعين النكاح واضربوا عليه بالغربال ويكون معنى الغربال هو الدف والحديث في اسناده خالد بن الياس العدوي وهو وضعيف الحديث. وايضا جاء عند الترمذي وفي اسناده اه زاد فيه الترمذي واجعله المساجد
42:15وفيه لفظ الدف ولفظ المساجد لفظة من كرة فيها عيسى ابن ميمون الانصاري وهو ضعيف الحديث. وليس من السنة ان يكون النكاح للمساجد. لكن لو عقد النكاح مسجد فهو جائز لا نقول محرم نقول جائز لكن ليس بسنة. من قصد المسجد لانه سنة نقول هذا خطأ وهو من الاحداث في دين الله عز وجل. فليس النكاح في المسجد من
42:35جن لكنه يبقى في دائرة الجواز. اذا هذا ما يتعلق بهذا الفصل وهو آآ ما ذكر الخطبة وذكر آآ شرط القبول والايجاب وسيأتي معنا زياد زيادة مسائل في بقية هذا هذه الابواب والله
42:51انا اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سلام عليكم. آآ جلست السؤال الاول يعني من قال ان الوليمة في المسجد سنة آآ يعني هزا ليس بسلة الوليمة في المسجد ليست بسنة
43:12واضح؟ والنكاح في المسجد ليس بسنة لكن لو خاطب هالمسجد وتزوج المسجد وعقد المسجد يقول لا بأس يجوز ذلك وليس فيه سنة وحديث واجعله في المساجد هو حديث عند الترمذي باسناد ضعيف فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم
43:32طيب الشيء الثاني آآ خلاص البالونة الكبرى التعريض وهي لا زالت في العدة. يجوز بالاتفاق ولا في لا يجوز التعريض في حال البينونة الكبرى لابد ان نفهم بين الكبرى ما معنى البينة الكبرى؟ هو ان يطلقها هو ان يطلقها زوجها الطلقة الثالثة
43:53والطلقة الثانية لا رجعت فيها لا رجعتها بعدها فهنا يجوز ان يعرض يجوز ان يعرض لانها ليس هناك ظلم لاحد ليس هناك ظلم لاحد وليس هناك منع لاحد من حقه
44:06وهي بالخيار بعد انتهاء عدتها لكن لا يجوز ان يخطبها حال عدتها لا يجوز ان يخطب حال العدة وانما يعرض كما يعرض في حال عدة المتوفى عنها زوجها اخر سؤال بنسبة حديس ابن مسعود
44:24آآ الذي فيه خطبة الحاجة. آآ لو رأى احد ضعف هذا الحديث وان البخاري ومسلم ما تركه. فاتوا من اعل هذا الحديث وقال ان الحديث ما دار على ابي عبيدة
44:39المسعود وهو حديث منقطع وترك حين يقول لا بأس الامر واسع. ومن صححه وقال انه رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود وهذا اسناد متصل صحيح
44:49وعمل به نقول هو سنة والله تعالى يعلم واحكم البث يقول ما حكم النظر الى المرأة عن طريق الجوال؟ النظر الى المرأة من طريق الجوال اذا كان علم اهلها واخبار اهلها بذلك بان ترسل صورتها لهذا الرجل مع امنها مع امنها من انتشار هذه الصورة او من
45:16او من ان ينظر اليها غيره امنت ذلك ومنت الفتنة من ان تحفظ في هذا الجهاز او تنقل لغيره فيبقى لا بأس بذلك يبقى انه لا بأس اذا كان للحاجة والضرورة. اما اذا كان يستطيع ان يراها
45:32ويأتي الى اهلها فهذا هو الاسلم وهذا هو الاولى. ولان ارسال صورته عبر هذه الاجهزة يكون مدعاة للفتنة وقد تنتشر وقد يراها من لا يحل له ان يراها. وقد يقال ان هذا في حال الضرورة. كان يكون رجل يعني في مكان بعيد
45:49ويحتاج السفر حتى يأتي فبدأ ان يضرب بدأ ان يسافر ويأتي الى بلد المرأة التي يريد ان يتزوجها يكون هذا باقل يعني الوسائل ضرر فان لم يستطع ان يراها بصورة ينظر اليها مباشر يعني ما يسمى الاتصال مباشر يراه هذا اخف من رؤية الصورة لانه
46:11الاتصال المباشر ينقطع بانقطاع الارسال فاذا انقطع انقطعت الصورة وعلى ايضا يشترط في ذاك ان يكون الناظر ممن يؤمن حتى لا يكون من لا يتقي الله عز وجل او لا يخاف الله عز وجل فينشر صورها وآآ يفعل
46:26يهددها بذاك فهذا يعني مثل هذا مدعاة ان يخاف المسلم على اهله وان تخاف المرأة على نفسها اما اذا كان امنت الفتنة ووثق بهذا الرجل ومن ان لا يراه احد وتحققت الشروط المرعية في ذلك فيجوز عند الحاجة
46:45والضرورة والله ما اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.