الدرس 103 / شرح عمدة الفقه / كتاب البيوع / باب الجعالة / للشيخ خالد الفليج
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الجعالة قال وهي ان يقول من رد لقطة او ضالتي او بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق الجعل لما
0:21روى ابو سعيد رضي الله عنه ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ. فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك
0:41النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
1:04ما بعد اولا نعتذر التأخر بسبب المطر والطريق وزحامه وزحام الطريق او زحمة الطريق يقول الماتي رحمه الله تعالى باب الجعالة والجهالة هي اصلها ما يجعل الانسان على فعل شيء
1:23وما يجعل الانسان على فعل شيء ويسمى الوعد بالجائزة هذا معنى الجعالة وما يجعله الانسان على فعل شيء يجعل هناك عوض على فعل شيء ويسمى الوعد بالجائزة واما من جهة الشرع فهو الالتزام
1:46والتزام بعوض معلوم على عمل معين او مجهول يعسر ضبطه والالتزام بعوض معلوم او التزام عوظ معلوم على عمل معين او مجهول يعسر او مجهول يعسر ظبطه ومعنى قوله هو التزام عوظ
2:16على عمل معين مثاله من رد لي عبدي فلان فله مئة ريال هنا الان العوض المعلوم هو مئة ريال والعمل معلوم وهو على معين وهو رد رد هذا العبد الابق
2:39او يقول او يقول مثلا من حمل لي هذه الصخرة وادخلها داخل منزلي فله مئة ريال هذا ايضا عمل معلوم على شيء معين اما الشيء المجهول فيقول مثلا من حفر لي بئرا حتى يصل الماء
3:01فله عشرة الاف ريال الان قال من حفر لي بئر حتى يصل الى الماء فله عشرة الاف ريال هل وصول الماء امر معلوم او مجهول؟ مجهول لا يعلم هذا امر لا يعلم قد يحفر مئة متر
3:21ويخرج الماء وقد يحفر عشرين متر ويخرج الماء فهو على امر مجهول او يقول من رد لي صاحب طيور مثلا وضاع طيره مثلا فقام من رد لي طيري فله الف ريال. الطير لا يعلم اين ذهب
3:38وهل هل يجده في يوم او يجده في اشهر؟ لا يعلم اذا الجعالة هي عوض معلوم على عمل معين او مجهول يعسر ضبطه. يعسر ضبطه اي مدته حده وقته لا يعلم ذاك ولا يمكن ظبطه
3:56وانما يقول من فعل لي كذا فله كذا وهذا يسمى باب الجعالة ودليله قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام عندما سرق المتاع قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم
4:15فيوسف عليه السلام جعل لمن اتى بالمقتل ان له او لمن اتى بالصواع صواع الملك ان له حمل بعير وكفل ذلك وظمنه فهذا دليل اي شيء دليل الجهالة اذا قيل ما الدليل على مشروعية الجهالة؟ قلنا قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام
4:39ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فجعل لمن يأتي بالصواع له حمل بعير وشرع من قبلنا اذا لم يخالفه شرعنا فانه حجة لنا وشرع لنا وايضا جاء في شرعنا ما يؤيد هذا الشرع
5:01فجاء في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انهم ان لهم نزلوا بقوم فلم يقروهم. اي لم يضيفوهم فلدغ سيد القوم
5:16فقالوا لهم هل فيكم من رواق؟ قالوا نعم. ولكن لا نرقيكم الا بجعل فجعلوا لهم ثلاثين شاة ان شفي سيدهم فقام ابو سعيد رضي الله تعالى عنه فجعل يرقيه بسورة الفاتحة
5:33فلما رقاه كأنما نشط من عقال اي قام سليما معافى فاعطاهم او فاعطوهم الجعل وهو وهم وهو اعطوهم ثلاثين شاة من الغنم فهذا ايضا دليل قال وسلم وما ادراك انها انها رقية؟ ثم قال اظربوا لي منها
5:53منها بسهم فهذا دليل على ان ان الجعالة مشروعة وانها لا حرج في ذلك ايضا اتفق اهل العلم على مشروعية الجعالة في رد العبد الابق لرد العبد الابق هذا محل اتفاق
6:11اتفق اهل العلم جميعا على ان من قال من رد لعبدي الابق فله اربعون دينارا او ثلاثون دينارا او له عشرة ريالات ما شابه ذلك فان هذا محل اتفاق واختلفوا في غير العبد الابط
6:27اما في غير عبد العال وقد ذهب جماهير اهل العلم الى مشروعية الجعالة وخالف ذلك ابو حنيفة فقال انها غير مشروع لما فيها من الغرر والجهالة ابو حنيفة يمنع في غير العبد الابق لما فيها من الغرر والجهالة ويقول لابد فيها ان يكون العمل معلوم وان يكون العوظ معلوم
6:51وان تكون المدة ايضا معلومة فاذا خلت من هذه الامور فهي فهي فيها غرر يتضرر به الذي يعمل ذلك العمل ولذا ينزل ابو حنيفة رحمه الله تعالى الجعل منزلة الاجارة
7:09فيقول لابد ان تكون مثل الاجارة في شروطها الا في العبد الابق فاجازه لورود ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى اما غير العبد غير العبد فابقاه على الاصل وهو المنع
7:24والصحيح الصحيح ان الجعالة جائزة ان الجعالة جائزة ودليلها حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعمل الصحابة وعمل واهل العلم على هذا الامر. فابو سعيد ومع من الصحابة رقوا هذا المريض بالفاتحة واشترط عليهم جعلا
7:44وهو استطعم ثلاثين شأن الغنم يوفونهم اياها بعد بعد تمام العمل. اذا هذا معنى الجعالة هو ان تطلب من شخص ان يفعل شيء او تشترط عليه عمل شيء بشرط عوض
8:01يسمى هذا جعالة وهو ما يجعل ما يجعل من عوظ لمن عمل شيئا تريده. شروط الجعالة جعلها شروط الشرط الاول من شروط الجعالة اهلية العاقد. اهلية العاقد عند اهلية العاقد بان يكون العاقد بالغا بالغا عاقلا رشيدا عند جماهير اهل العلم
8:27ومنهم من يرى انه يجوز الجعل من المميز. منهم من يرى ان الجلالة تجوز ايضا من المميز. واما مذهب احمد والشافعي ايضا ان يكون الجاعل ان يكون عاقلا بالغا رشيدا
8:47والتكليف شرط اللزوم ليكون عاقلا بالغا رشيدا. فاذا جعل الجعل غير البالغ قالوا لا حكم للعمل لا حكم لقوله او غير العاقل قال لا حكم لقول لا شك ان المجنون ينزل منزلة غير المميز وعلى هذا نقول
9:07العقل شرط من شروط الجعل بالاتفاق. اذا اهلية العاقد ان يكون عاقلا يرحمك الله ومحل وكونه عاقل هذا شرط بالاتفاق اما كونه بالغا فاختلف اهل العلم فيه منهم من رأى اشتراطا ان يكون بالغا ومنهم من اشترط التمييز
9:29وكذلك ان يكون رشيدا بمعنى ان لا يكون محجورا عليه لسفه. فان كان محجورا عليه لم يصح لم يصح تصرفه ويكون تصرفه باطل. اذا لابد ان يكون الجاعل ممن يصح تصرفه ويكون مؤهلا لان يجعل جعلا على عمل معين اما اذا لم يصح تصرفه
9:54فلا يصح فلا تصح جلالته اما من جهة العامل لا بد ان يكون العامل مطيقا لهذا العمل فان كان غير مطيق لم يصح ايضا عمله او يكلف بشيء لا يطيقه او يعمل ان يكون مجنونا او يكون غير مميز
10:13انه فانه لا يمكن ان يعمل هذا لكن لو عمل لو عمل العامل وهو اه مجنون او غير مميز وعمل هذا العمل الذي طلب عليه الجاهل ان يعمل له وعمله فانه يلزم
10:26بالعوض له يلزم بالعوض له على الصحيح الشرط الثاني ايضا ان يكون الجعل او الاجر معلوما لابد ان يكون الجعل والاجر معلوما من رد سيارتي له الف ريال. من رد سيارتي له الف ريال
10:47واضح؟ من رد السير له الف ريال نقول لا بد ان يكون الجعل معلوما فاذا عقد الجعل هل له ان يزيد وينقص؟ بمعنى ابتدأ الجعل فقال من رد السيارة له الف ريال ولم
11:03عمل الناس قال من رد الجعل من رد السيارة فله خمس مئة ريال هل لو ان ينقص؟ اما الزيادة فلا حرج اتفاقا ان يزيد نقول لا حرج اتفاقا لان في الزيادة لا ظرر على على العامل
11:20اما النقص اما النقص فاختلف اهل العلم فيه فمنهم من قال يجوز له ان ينقص يجوز له ان ينقص الجعالة ويمكن ان نقول النقص يجوز قبل قبل ان يقول قبل مباشرة العمل جائز بالاتفاق. قبل ان يعمل العامل يعني لو قال رجل من رد سيارة له الف ولم يعمل احد
11:41ثم قال قبل ان يباشر العمل العامل قال من رد سيارة له خمسة ريال نقول هذا جاز اتفاقا لانه لم يتضرر العامل. اما بعد مباشرة العمل من العامل فمنهم من منع وقال يلزم الجاعل بهذا العوظ اذا رد السيارة فيعطيه الف ريال وقال
12:01اخرون ان له له النقص لكن يعطى اجرة المثل في مدة في مدة عمله قبل ان قبل ان يغير يعني المدة التي كان يقول فيها بالف. ثم انتقل الى خمس مئة ريال. يقول ما بين المدتين ما بد ما بين القولين يعطى
12:21اجرة المثل يعطى العامل اجرة المثل. بمعنى كم كم سعى في هذا العمل عشرة ايام يبحث عن السيارة ويدورها ويبحث عنها ثم قال بعد عشر ايام نقول في مدة عشر ايام يعطى اجرة مثله من يبحث عن سيارة وهذا اقرب الاقوال لان في النقص
12:42ضرر العام الذي عمل عشرة ايام يبحث ثم قاله صاحبها لك خمس مئة ريال. فهذا لا شك ان فيه ظرر بالعامل والشريعة جاءت الا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز له ان ينقص الاجرة
12:59ويحرم العامل من اجرة من اجرته التي عمل لاجلها. فان انقصها الزم المالك او الزم صاحب الجعالة ان اجرة مثله اذا وجدها. اذا وجدها اذا وجد السيارة يعطيه خمس مئة ريال ويعطيه ما بين ما بين المدتين اجرة
13:19اجرة مثله اذا الشرط الثاني ان يكون الجعل المعلوم والاجرة معلومة الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون العمل ان يكون على منفعة معلومة مباحة شرعا واضح لابد ان يكون العمل على امر معلوم
13:41على امر معلوم وان يكون مباح ان يكون مباح وان تكون فيه منفعة اما اذا خلا من المنفعة فهذا لا فائدة فيه وهذا سفه وطيش او كان محرما مثلا من قال من صنع لي خمرا فله الف ريال. نقول هذه الجعالة
14:04محرمة وهذا العمل ايضا محرم والضابط ان كلما صح عوضا في الاجارة صح عوضا في الجعالة كل ما صح عوضا في الاجارة صح عوضا في الجعالة وكل ما حرم في الاجارة حرم ايظا حرم ايظا في الجعالة فلا بد ان يكون على منفعة
14:26معلومة مباحة اشترط بعض اهل العلم ان تكون مدة الجعالة معلومة معلوم معنى من رد سيارتي في شهر فله الف ريال. قال لابد ان يكون المدة معلومة في شهر فاذا ردها قبل ذلك استحق الجعل. واذا ردها بعد الشهر قالوا انه لا يستحق ولكن الصحيح نقول انه لا يشترط
14:50لا يشترط تحديد مدة العمل. بل يقول لا يشترط ذلك. فلمالك ان يقول من رد سيارتي في شهر وله ان يقول من رد سيارتي في سنة يستطيع ان يطلقها ويستطيع ان يقيدها. فاذا فاذا قيدها وحدد العمل بمعنى قال من رد
15:14بسلفة له فله الف ريال ثم ردت بعد سنة نقول ليس لهذا الواجد شيء لان الجاهل جعل جعله في مدة في مدة شهر لمدة شهر فما زاد فليس له ان يأخذ العوظ الا ان يتبرع به صاحبه. وهنا مسألة وهي مسألة اذا حدد الجاهل شخصا معين لان صورة
15:39على ان يقول هي تأتي مطلقة وتأتي مقيدة تأتي مطلق وتأتي مقيدة. المطلقة مثلا يقول من رد سيارتي له والف ريال هنا اطلق العمل ولم يحدد شخصا بعينه واما المقيدة بمعنى يقول اذا لشخص من الناس يا زيد اذا رددت سيارتي فلك الف ريال
16:03فهنا نقول لو ردها غيره لم يلزم بالعوض لانه قيدها بزيد قيدها بزيد فغيره يكون متطوع ويؤجر على الرد المال لصاحبه للرد المال صاحبه. واذا لو ان شخصا وجد وجد ضالة رجل قد جعلها
16:23وهذا الواجد لم يعلم او وجدها قبل ان يعلم بالجعل. وسلم هل يلزمه؟ نقول لا يلزمه ان لا يلزم صاحب الجعالة ان يعطيه عوضا لكن لا شك من كرم النفوس ومن ومن محاسن الاخلاق ان يعطيه على على على اه ضالته التي وجدها
16:43ها اما اذا جعل اما اذا جعل عوظ وعمل العامل على هذا العوظ لزم المالك ان يعطيه ان يعطيه جعله. ولذا الجعالة هي عقد جائز في اصلها عقد جائز وليس عقد لازم
17:00لكن تنتقل من الجواز الى اللزوم متى اذا عمل العامل اذا جعل الجعالة والتزم العامل بالعمل. هنا نقول يلزم يلزم الجاعل ان يعطي ان يعطي هذا العامل اما اجرة مثله واما ان يعطيه جعالته. اما ان يفسخ له الفسخ لو قال مثلا لو قال هذا الرجل
17:24من رد سيارتي فله الف ريال. وبعد عشرة ايام قال انا لا اريد هذه السيارة ولا احد يبحث عنها. ابطلت فسخت هذا القول نقول في مدة عشرة ايام التي عمل فيها ذلك العامل
17:39تلزم باعطائه اجرة المثل لان في تركه ضرر. فلا بد ان يعطى اجرة مثلي في مدته العشرة التي عمل فيها. ولذا وقع خلاف منهم من يرى ان للعاقد او للجاهل ان يفسخ العقد متى شاء. واما العامل فيجوز له مطلقا. الكلام مع من
17:59مع الجاه الذي جعل الجعالة. اما العامل فله ان يفسخ بعد عمله وله ان يفسخ بعد قبل عمله. لماذا؟ لان بل هو صاحب هو صاحب العمل الذي يأخذ الاجرة عليه. فان ترك الامن من قبل نفسه فذاك حقه وتركه. واما ان عمل عملا او
18:19دعا في عمل آآ العمل الذي يريده الجاعل ثم قال الجاعل لا اريده نقول انت الحقت الضرر بهذا العامل فيلزمك اما ان تمضي في واما ان تعطيه اجرة اجرة المتر من مدة عمل فيها على الصحيح. اذا هذه شروط هذه شروط الجعالة هذه شروط
18:39الجعالة وهي اهلية العاقب وكون الجهل معلوم او الاجر معلوم وان يكون على منفعة مباحة شرعا. يدخل في هذا الباب اعمال كثيرة مثلا رجل يقول لولده اذا حفظت القرآن لك الف ريال. نقول هذا من باب اي شيء
18:57من باب الجعالة لانها منفعة مباحة معلومة فهو قال اذا حفظت القرآن فلك عشرة الاف ريال ويدخل في هذا حفاظ الحديث من الجائزة على على حفظ حديث يقول من حفظ صحيح البخاري له مئة الف ريال فيأخذ هذا جعالة يأخذها جهنم منفعة معلومة
19:17مباحة ومرادة شرعا ومرادة شرعا. فاذا قال كل من حفظ كل من حفظ له مئة الف لزمه ان يعطي كل ان من حفظ الصحيح مئة الف لكن لو عين وقال يا زيد لولده اذا حفظت البخاري لك مني مئة الف او لابن اخي
19:37اخيه او لابن اختي او قريبا له اذا حدثت صحيح البخاري لك مني عشرة الاف ريال. نقول وحفظه لزمه ان يعطيه هذا العوظ لازم ان يعطيه هذا العوظ على خلاف العلم في مسألة هل يعطى؟ هل تكون الجعالة في في الاعمال التي تكون قربة لله عز وجل؟ نقول لا بد ان يفرق
19:57انما ما هو قربى لذات الشخص يتقرب به الى الله عز وجل وبينما فيه منفعة للشخص الذي جعل الجعالة وبين بين التي تتعلق بذات الشخص والعبادة لا تتعلق به ولا يلزم ولا يلزم بها
20:14اذا هذه شروط شروط الجعالة هنا مسألة وهي ما الفرق بين الجعالة وبين الاجارة لو سألنا سؤال وقلنا ما هي الفروق بين الاجارة والجعالة؟ الاجارة هي عوض معلوم على عمل معين
20:31في مدة معلومة الفرق الاول ان اللي جاره يكون الاشتراط من الدول العامة انا يكون الاشتراك من يصح ان يكون اشتراط ايضا في الجهة الاجارة من جهة صاحب العمل ويصح ويعني لابد يكون رضا الطرفين لابد ان يكون رضا الطرفين. اولا نقول شرط الجعالة تغاير الاجارة من من فروق من جهات
20:57الوجه الاول ان الاجارة عقد ملزم ان الايجار عقد ملزم اما غير غير جاهز وليس ملزم. الفرق الثاني ايضا من فروق بل جعل انه تجوز الجعالة على عمل مجهول واما الاجارة
21:16فلا تجوز على عمل مجهول لو قال شخص لشخص احفر لي بئرا اتى بعامل وقال احفر لي هنا بئر احفر لي هنا بئر حتى تحتى يخرج الماء نقول لا تجوز لماذا
21:31لان خروج الماء غير غير معلوم. ما تدري متى يخرج الماء. قد يحفر يوم يومين ثلاثة وقد يحفر شهر ما خرج الماء. وقد يحفر في ساعة ويخرج الماء اذا اصبح الامل هنا مجهول فلا بد ان يكون العمل معلومة لابد ان يكون العمل معلوما فهذا ايضا احد الفروق ان الجعالة
21:51يجوز في ان يكون العمل مجهولا. اما الايجارة لابد ان يكون فيها العمل معلوما. الفرق الثالث ايضا لا يشترط لا يشترط في الجعالة قبول العامل لا يشترط في الجعالة قبول العام بمعنى من رد سيارة له الف ريال
22:08لا يشترط ان يقبل بل بمجرد ان يعمل دون القبول ويأتي بالسيارة يعطى يعطى لجعالة لكن في الاجارة لا بد ان يقبل لابد بان يقبل ويكون الاتفاق ويكون الاتفاق بينهما. يكون الاتفاق بينهما. هذا ايضا ما يتعلق بالفروق. ايضا ام من الفروق ان الجعالة ان
22:28آآ تصح من عامل غير معين تصح من عامل غير معين. من فعل كذا فله كذا. اما الاجارة فلابد ان يكون العامل معلوما ومعينا يعني لو لو جاء لو قلت من حفر لي هذا البئر له من بنى لي هذا الجدار له الف ريال نقول هذه جعالة وليست
22:53ايجارة. فلو قال لو لو اتى بعامي وقال احفر لي هذا الجزاء بالف ريال احفر ابني لي هذا بالف ريال وبناه نقول هذه ايجارة لان العامل معلوم والعمل معلوم. اما اذا لم يعلم العامل وعلم العمل فانها تكون جعالة ولا تكون اجابة. اللي يشترط في الاجارة
23:13ان يكون العامل معلوما وان يكون العمل معلوما وان تكون المدة معلومة وان يكون العوظ ايضا معلوم. ويكون العوظ لا بد ان يكون معلوم وان يكون العمل مباحا شرعا ايضا من من الفروق ان انه لا يشترط لا يشترط او لا يستحق لا يستحق العامل في الجعالة
23:37جعالته الا بعد فراغ عمله. لا يستحق لا يستحق العامل في باب الجعالة اجرته الى متى؟ بعدت تمام العمل. لو قال له لو قال رجل ابني لي من بنى لي الجدار له الف ريال فقال له شخص اعطني اعطني الف وانا ابيعه لك. نقول اصبحت هذه ايجارة ليست جعالة
24:00فلا يجوز ان يطلب المال قبل العمل. بخلاف الاجارة فيجوز ان يأخذ المال قبل قبل العمل ويجوز ان يأخذ بعظه ويجوز ايضا في باب الجعلة من الفروق انه لو بنى نصف الجدار لو بنى نصف الجدار ولم يكمل العامل
24:21بباب الجعالة له شيء؟ ليس له شيء ابدا. لكن اذا بالاجارة يعطى على قدر عمله. واضح؟ لانه ان شخص الان قال من بنى لي هذا الجدار له الف ريال. فجاء شخص ومنع نصف الجدار او ربعه ثم قال ليس لي حاجة بهذا العمل او ترك العمل
24:40نقول ليس لك شيء لانه من باب الجعالة. لكن لو استأجر معينا وقال ابن لي هذا الجدار ثلاث امتار وبنى متر واحد وترك العمل نقول يلزم صاحب العمل ان يعطيه ان يعطيه اجرة هذا البناء الذي بناه ان يعطيه
25:00هذا الانبناء الذي بناه هذا ايضا من الفروق بين بين الجعالة وبين وبين الاجارة. اذا هذه خمسة شروط يفرق فيها بين الاجارة وبين الجعالة قال رحمه الله تعالى في هذا الباب
25:19قال وهي ان يقول من رد لقظتي او ضالتي. من رد لقطتي شخص فقد مثلا ساعة او فقد عقد ذهب من رد لي هذه الساعة فله الف ريال. ويحصل هذا كثيرا الان يحصل سيارة آآ من وجد آآ ابنا له ظايع او وجد مثلا
25:40الشيخ البائع فقال من وجد هذا الشيخ له مئة الف ريال عشرة ريال نقول هذا كله من باب ايش؟ من باب الجعالة ولذا ولذا نقول في باب المسابقات يعتاظ عن المسابقات بالجعالة حتى تجوز. يعني بعظ المسابقات نقول الاولى منها
25:57ان تجعل جعالة حتى يخرج من قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في ثلاث. لان بابا جعل باب باب واسع باب واسع. فنقول ما اول ومن يحفظ اول من يحفظ لي عشرة احاديثهم بلوغ المرام له مئة ريال. اول واحد يحفظ ياخذ مئة ريال
26:14اصبحت هذه جعالة لانها غير متعلقة بمعين لكن لو قال من حفظ هنا فرق لو قال من حفظ عشرة احاديث بلوغ المرام فله مئة ريال كل من حفظ عشرة احاديث فانه يلزم باعطائه مئة ريال لكن لو قال اول من يحفظ
26:31عشرة احاديث او الف ريال لو مئة ريال يعطى الاول فقط. لو قال من نقب لي في هذا الجدار نقبا. له مئة ريال فاول ما ينقبه يأخذ المياه لكن لو نقبه ثلاثة في وقت واحد
26:45ماذا يفعل بهم لقبوهكوا جميعا يعني هذا حفرها كلهم حفروا. نقول يقسم بينهم عثلاثة يعطى ثلث ثلث ثلث يعني المئة تقسم على هؤلاء الثلاثة. اذا القول من رد لقظتي او ظالتي
27:02او بنى لي هذا الحائط فله كذا. الاجر معلوم فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:16فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا لا. قال قال حتى تجعلوا لنا شيئا. حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ. فاخذوا الغنم
27:35سألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه. اولا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث سعد رضي الله
27:53والصحابة عندما رقوا اخذوا اجرتهم هل هي اجرة ولا ولا جعله؟ اخذوها جعالة. اخذوها جعالة لانها غير محدد وانما قال طلبوا ان يرقوا هذا المريض. فلما شفي اخذوا الاجر على الشفاء
28:12اخذوا الاجر على الشفاء ويجوز ويجوز اخذ الاجرة على الرقية في حالة واحدة. متى يجوز اخذ الاجرة على الرقية؟ اما ان تكون باب الله واما ان تكون من باب الاجارة
28:25تجوز من باب الجعالة اذا علقه على الشفاء واضح اذا شفي لكن لو قال ارق مريظي واذا خرج الجني فلك الف ريال يصح اه يصح ولا يصح؟ يصح. طيب من ايش دري ان جني طلع المطلع؟
28:45كيف يدري ان الجني طلع ولا ما طلع احد يعلم قال جني طلعت ها ما يعلم يعني هذا امر غير معلوم العمل لم لا يعلم انه نفذ لو قال اذا شفي مريض من السحر فلك الف ريال
29:03ثم اخذ يرقي جزاه الله خير وقال شفي من السحر طاب عطوني الف ريال. ايش رأيكم نقول نعطيه؟ نقول له ما ما عندنا ما يثبت ان السحر قد انحل او قد فك
29:14اذا لابد ان يكون العمل معلوم ايضا لو يعلم انه قد فرغ منه لابد ان يكون هذا الامر معلوم انه قد شفي منه لكن لو قال لو قال مثلا اذا شفي يعني رجل لديغ اصابته يعني لدغة فقال اذا شفي هو الان طايح ولا يتحرك والسم في
29:34يعبث فقال اذا فرقاه حتى قام واستقام واصبح سليما نقول يعطى يعطى الجعانة لانه حصل ما اتفقوا عليه وهو الشفاء وقيام من مرضه لكن امر غير معلوم يقول لا يعطى الجعالة عليه. ويجوز ايضا
29:52اخذ الاجرة على الرقية في حالة اه في حالة في حالة التوقيت تقرأ عليه من القرآن ساعة واضح؟ فهو يقرأ ساعة كاملة او نصف ساعة ثم يقول هذه اجرتك الان على الزمان الذي جلسه الراقي يرقي
30:14اذا جلس الراقي يرقي نص ساعة نقول يأخذ اجرته ليس على انه شفي او لم يشفى او او انما انما يأخذ اجرته على القول بجواز اخذ اخذ اخذ الاجرة على على الاعمال الشرعية
30:29فهنا نقول اذا اذا قرأ ساعة او نصف ساعة وقال اذا اذا رقيتني ساعة او لك مني كل يوم ساعة بمئة ريال ارقيك كل يوم ساعة بمئة ريال وقبل قبل صاحب العمل نقول يجوز
30:45ويكون المئة ليس على ليس على القرآن وانما على حبس الوقت والزمن الذي حبسه عنده يقرأ القرآن فيه فيأخذ من باب الاجرة لا من باب لا من باب الجعالة. اذا الجعالة هو ان ان ان يكون على عمل
31:02ينجزه العامل. فاذا انجزه اخذ اجرته قاله ولو التقط اللقطة التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل. لم يستحقه. واضح؟ يعني شخص الان جعل زيد وقال سيارتي قد ضاعت من رد سيارتي لونها كذا وديلها كذا له عشرة الاف ريال
31:30وجاء شخص وقال يا فلان وجدت سيارتك لكن ما يدري ان فيه جعالة ما يدري ان هناك جعل او وجدها وجد اللقطة قبل ان يعلن صاحبها وفي طريقه اليه اعلن
31:44قالوا لو لا يستحق لانه لم يعمل ذلك العمل ابتغاء العوظ وانما عمله ابتغاء الاجر والثواب من عند الله عز وجل. فهنا لا يلزم باعطاء لكن تكرما وخلقا واحسانا ان يحسن اليه
32:01الا ما استثنوا العلم يستثنون ذلك في العبد الابق انه يعطيه ولو يعلم بجعلته لان العبد اذا ابق فان فانه يعطى من وجده شيئا من قيل اربعين وقيل عشرين دينارا لهذا نكون انهينا باب الجعالة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
32:21تشترط ايش ان يستطع ثبت ان الصحابة اشترطوا عندما رقوا ذلك السيد اشترطوا ان يجعلهم ثلاثين شاة فاهل العلم اختلفوا في هذا الاشتراط هل هو من باب الاجرة من باب الجعالة
32:48فمنهم من يجوز يجوز اخذ الاجرة على قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله الاشتراط بانه يشترط انه يعطيه آآ مالا ينظر ما هذا الاشتراط؟ هل هو اشتراط انه بمجرد ان يقرأ القرآن يأخذ اجرته او الزمن الذي حدده ينظر في هذا الاتفاق ينظر
33:13في هذا الاتفاق الذي يقوله شيخ الاسلام ويحرر ماذا اراد به لكن كما ذكرت لو ان الراقي قال لمن يرقيه انا ساقرأ عليك كل يوم ساعة وهذه الساعة احبسها لك
33:27بمئة ريال نقول لا حرج لانه لا يأخذ الاجرة اي شيء على الوقت الذي حبس نفسه فيه لهذا المريض وان كان الاصل ان الانسان لا يجعل هذا العمل له عملا وانما يرقي ويحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. هم لا
33:45ولا يعرفون انها ايجار هم يأكلون يشتروا الصراط ليس على اكثر القراء اكثر القراء يبالغ في باب الرقية يجعل هناك ما يسمى برقية خاصة ورقية عامة. وبعضهم نسأل الله العافية والسلامة يظن ان ريقه يحسب فيه
34:07كم اه كم اه نفثة نفثها ويأخذ الاجرة عليه وهذا لا شك انه من التنطع المذموم على كل حال نقول لو ان راقي اخذ اخذ اجرة على رقيته دون ان يشترط فهذا لا شك انه جائز
34:26اما اذا اشترطت فهناك من يمنع من يمنع من اخذ الاجرة على الرقية اشتراطا لقوله لانه يمنع ان يؤخذ ان يؤخذ العوظ على كتاب الله عز وجل لكن نقول الصحيح
34:38حتى لو اشترط بشرط اما ان يكون جعالة واما ان يكون اجرة على الزمان الذي يجلسه الراقي. فاذا اشترط شرطا على الزمن الذي يجلسه نقول لا حرج واذا واذا اشترط من باب الجعالة
34:55وهذا ايضا يدل ان ان الاجر قد يشترطه العامل. في باب الجعالة قد يشترط العمل الاجرة العامل. يقول انا سارد لك ضالتك لكن لي مئة ريال فقال لك ذلك اصبحت هذه جعانة على شخص
35:12معين على شخص معين وللمالك ايضا ان يفرق الجعالة. فيقول اذا رددتها يا زيد لك الف ريال واذا ردها غيرك فلو اخذ مئة ريال يجوز يجوز ان يعطي هذا الف اذا وجدها ويجوز ان يعطي هذا ريال اذا
35:28اذا وجدها ولا حرج في ذلك. نعم الشفاء من الله عز وجل ولا يمكن اصلا لا يمكن ان يعني هذا غرر ان يستأجر الطبيب على الشفاء هذا امر لا يعلمه ولا يملكه الا
35:44الله سبحانه وتعالى فهذه اجارة على عمل غير معلوم. فتكون اجارة فاسدة وغير صحيحة لابد ان يكون العمل معلوم لكن لو قال المريض طبيب انشوا في هذا المريض على يدك فلك الف ريال نقول هذا ليس تجارنما هي من باب الجعلة وهو في مقام الاختيار ان شاء مضى وان شاء
36:02ها ترك لكن الاجارة ما تجوز معنى قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا لي معكم بشهر يعني اعطوني من هذه الجعاية تطييبا لخاطرهم وانه مباحة. بمعنى اقرار لهم ان ما اخذتموه حق
36:18وانه بح واضح؟ نعم ما في حرج كل ما جاز هذه كل ما جاز جعله عوضا في الاجارة جاز جعله عوضا في الجعلة لو قال من رد ضالتي اسكنه في بيتي شهرا
36:39نقول جائز واضح من رد ضالتي ساوظفه عندي بوظيفة مثلا على المرتبة الفلانية ما في حرج نعم لابد على حسب الماء على حسب على حسب جاعل الجعالة اذا قال مثلا من رد جعالة في شهر له الف ريال بعد بعد شهر قال
37:08قد فسخت ما يلزم بشيء ابدا لو قال من رد من رد ضالتي في هذه يعني يوم الاحد الى يوم الاحد القادم له عشرة الاف ريال. فجاء شخص وردهم اثنين يقول غير ملزم ان يعطيه شيء
37:23لانه قيدها باسبوع فيموت فما جاوز فلا حكم له ذكرناه احنا كرنش الاول الفرق الاول هذي جائزة وهذي لازمة فرق الثاني معلومة في الاجرة وغير معلومة في الجعالة. الشرط الثالث
37:44انه يستوفي يستوفي حقه الاجير وان لم يكمل عمله. واما الجاعل جعله فلا يستحق شيئا الا بعد فراغه. الرابع ان نجعل جائزة وان الجعل جاء عقد جائز والاجرة عقد ملزم
38:02الخامس الخامس اشتراط اشتراط قبض العوظ قبل الامل يجوز في الاجارة ولا يجوز في الجعل هذا الشرط الخامس يعني انت الان تستأجر عامل يصلح لك هذا الكهرب قال ساعمل اعطني ختمة ريال مقدما
38:24يجوز لكن لو قال لا ما يجوز ليس له ان يأخذ ذلك بعضهم منع العلة قال لانه اذا اخذ ولم يعمل شو يلزم ايش ترتب عليها ليش الان كيف الفوق؟ قالوا لا يجوز
38:42دفع المال مقدما في باب الجعالة تكييف فقهية تنظر بالبحث لاجل عفوا الناس جزاك الله خير ها ها يا شيخ الى الى الان نعطيك مثل سوء بعطيك صورة الحين شخص قال يا
39:09عزام مثلا آآ احمل لي او ابن لي هذا الجدار بالف ريال. قال من بنى للجار بالف ريال يعني ان بنيت الجدار هذا يا عزام لك الف ريال فعزهم قال عطني خطبة ريال
39:23فاخذ البندريال فلما صف البليك الاول قال ما لي حاجة وش يلزم الان بايش رد ايش ادخلت مئة مي بايجار الان مي بايجارة هذي ها يردها كامل صح؟ طيب الرد الكامل الان كأنها منزلة ايش؟ كأنها سلف
39:43وش كان فيها؟ منفعة وش المنفعة؟ ينال الخط الاول هذي فكأنه سلفه وانتفع. واضح فمنعوا منها من هذا الباب حتى لا يكون قرضا جرا جرا نفعا. هذا تكييفهم لهذه المسألة. نعم
40:01ها لماذا شو يقسم اذا قال اذا بنيت لي الدور الاول في مدة شهر لك عشر الاف ريال بناه ثم قال واذا الدور الثاني في اي شهر لك عشر الاف ريال
40:24يجوز تقسيمها ويجوز تفريق الجهالة ما في حرج ده اذا اشتد المطر اذا اشتد المطر وكان في خروج الناس الى الصلاة حرج ومشقة فان من السنة ان يقول المؤذن بدل الحيلتين او بعد فراغه من جمل الاذان ان يقول
40:51الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في بيوتكم اربع مرات او مرتين. هذا هو السنة اذا كان او يقول الا صلوا في الرحال الا صلوا في البيوت
41:04الامر في هذا واسع فاذا لم يكن هناك حاجة اذا لم يكن هناك حاجة فلا يشرع قولها وانما يشرع قول صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم عند نزول المطر ووجود الحرج المشقة في اتياء المساجد
41:19فاذا وجد الحرج انشق ولم يفعلوا اصبحت من السنن المهجورة. نعم والله تعالى اعلم واحكام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين