الدرس 86 / شرح عمدة الفقه / كتاب الحج / باب أركان الحج والعمرة / للشيخ خالد الفليج 23- رجب- 1439
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب اركان الحج والعمرة. قال اركان الحج الوقوف بعرفة وطواف
0:15زيارة وواجباته الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الليل والمبيت بمزدلفة الى نصف الليل والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع واركان واركان العمرة الطواف وواجباتها الاحرام والسعي والحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به ومن ترك
0:38واجبا جبره بذنب. ومن ترك سنة فلا شيء عليه ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر. فقد فاته الحج. فيتحلل بطواف وينحر هديه هديا ان كان معه وعليه القضاء. وان اخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك. وان فعل ذلك نفر منهم
0:58قد فاتهم الحج ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
1:15اما بعد هذا الفصل يتعلق بمسائل تتعلق بأركان الحج وواجباته واركان العمرة وواجباتها وقد اتينا على هذه الاركان والواجبات بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا ذكر ما يتعلق بالاركان والواجبات
1:34وكما نعلم ان الركن يغاير الواجب لا في الصلاة ولا في الحج ولا في غيره من الاعمال فالركن لا بد ان يأتي به المسلم لا بد ان يأتي بالمسلم في الحج والصلاة
1:47فلو ترك ركنا من اركان الصلاة بطلت صلاته ولو ترك ركنا من اركان الحج بطلت صلاته اما ترك الواجب ففي الصلاة يجبر بسجود السهو اذا تركه نسيانا وسهوا. وفي الحج يجبر على خلاف العلم
2:04ان يجبره بذبح بذبح شاة او بدم او ان يفدي ما تيسر له من الفدي قال الناظم قال الماتي رحمه تعالى اركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. ذكر ابن قدامة ركنين
2:21ذكر الوقوف بعرفة وذكر طواف الزيارة وهذان الركنان لا خلاف بين اهل العلم بركنيتهما وان من حج ولم يطف طواف الزيارة او لم يقف وقوف عرفة فان حجه فاسد ولا يسمى حاج ولا يسمى حاج حتى
2:45حتى يقف بعرفة وحتى يطوف طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة واما اه طوافه او اما الدليل على ان عرفة هي الركن الاعظم من اركان الحج فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر
3:01انه قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة وجاء ايضا في حديث مدرس انه قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن آآ فمن ادرك النبي صلى الله عليه وسلم يروى بالمدرس رضي الله تعالى عنه من صلى صلاتنا هذه بجمع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا بساعة في اي ساعة
3:21ليل ونهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذان دليلان على ان الحج عرفة. وقد اجمع اهل العلم على ان من فاته الوقوف بعرفة ان الحج قد فاته ويسمى ويسمى هذا من فات باحكام الفوات من فاته الحج وما يتراه باحكام
3:41كما كما سيأتي معنا وكذلك المحصر على الوقوف بعرفة لا يصح حجه حتى يأتي بعرفة لا يسمى حاج وانما يسمى محصر فيتحل من احرامه ويذبح هديه تيسر له. من اهل العلم من يرى ان اركان الحج اكثر من ذلك
4:00هنا ذكر ركنين ذكر الوقوف بعرفة وذكر طواف الافاضة من اهل من يلحق بذلك ايضا الاحرام. الاحرام والدخول بالنسك فيراه ركنا من اركان الحج ولا شك ان الاحرام بالحج انه شرط من شروط الحج. وان من لم يحرم بنسكه فانه لا حج له. حتى لو وقع بعرفة
4:25وطاف طواف الافاضة ولم ينوي النسك فانه لا يسمى لا يسمى حاج. وهذا لا خلاف فيه من جهة ان الاحرام ان الاحرام قام ان الاحرام شرط من شروط من شروط الحج فلابد لمن حج ان يحرم بالنسف فيلبي فيقول لبيك اللهم عمرة
4:45او لبيك اللهم حجا او ينوي ذلك او ينوي ذلك بقلبه. ينوي انه تلبس بالنسك. اما لو طاف طوافا وهو لم ينوي الحج وانما طاف لله عز وجل ثم قال ساحد بها الطواف نقول لا يجزئ عنه حتى حتى ينوي النسك حتى ينوي النسك
5:05ايظا من العلم من يرى ان السعي ايضا من اركان الحج ان السعي ايضا من اركان الحج وذهب الى هذا جمع من الفقهاء جمع من الفقهاء فرأوا ان السعي ركن من اركان الحج وبه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ونقل ايضا عن
5:23مالك وعن الشافعي وعن الامام احمد في رواية ان السعي ايضا ركن من اركان الحج. وذهب بعض اهل العلم الى ان السعي ليس بركن بل قال بعض رغم انه سنة وليس بواجب. وقال اخرون وهو وهو الذي رجحه الناتن هنا ان السعي واجب وليس وليس بركن
5:43واحتج من قال بركنته كما سيأتي معنا احتج بحديث اه بنت قال ان الله كتب ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا فاسعوا عباد الله وبحديث عائشة انها قالت من لم يطو في البيت ولم يسع فلم يتم حجه حتى يطوف ويسعى. وهذا اخذ بها بعض العلم ورأى ان السعي ركن من اركان
6:03باركان الحج. اذا يقول هنا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة هذان ركنان من اركان الحج بالاجماع. ولا خلاف بينهما في ذلك الوقوف بعرفة يجمع اهل العلم ان وقت ابتدائه يبدأ من زوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النحر
6:24وهناك قول الامام احمد ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من طلوع الفجر الصادق من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النحر ولكن هذا القول سبق باجماع ان وقت ان وقت عرفة يبتدأ من الزوال الى الى طلوع الفجر من يوم من اليوم العاشر و
6:44الامام احمد اخذ بحديث عمر ابن مدرس رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرف باي ساعة من ليل ونهار
6:54فقد تم حجه وقضى تفثه وقال ساعة من ليل او نهار والساعة يصدق فيها من طلوع من اول النهار الى الى اخر ساعة من الليل قال هنا بعد ذلك وواجباته الاحرام من الميقات
7:12الاحرام من الميقات هو ان يحرم من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة من الميقات فمن تجاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم فهو اثم. وقد ترك واجب من واجبات الحج في قول عامة العلم بل وشبه اتفاق
7:32بينهم ان الاحرام من الميقات واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن لمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لذي اهل المدينة وقت لاهل المدينة ذي الحليفة ووقت لاهل العراق ووقت ايضا لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل
7:52قرن المنازل ووقت لاهل اليمن يلملم. وجاء عنوان انه وقت لاهل العراق ذات عرق وقتلهم ذات عرق. فهذه المواقيت الخمسة هي المواقيت التي يجب على المسلم اذا حاذاها واتى عليها وهو يريد النسك ان يحرم منها ولا يجوز لمن كان دونها لمن كان قبلها
8:12من كان دون انه قبل هذه المواقيت ان يحرم ان يحرم ان يحرم بعد تجاوزها. وانما يحرم من كانت المواقيت بينه وبين يحرم اذا حاذاها واذا واذا اتاها. اما ان يحرم بعد تجاوزها فهذا لا يجوز باتفاق اهل العلم
8:32باتفاق اهل العلم. اذا اول واجب هو الاحرام من الميقات. هناك احرام من الميقات وهناك احرام الاحرام قلنا انه قلنا انه شرط من شروط الحج وبعضهم يراه ركنا من اركان الحج
8:47اما من الميقات هو الواجب فهناك فرق بين الاحرام من الاحرام والدخول في النسك وبين الاحرام من الميقات. لو ان شخصا احرم من وراء المواقيت وحد نقول صح حجه صح حجه بهذا الاحرام صح حجه بهذا الاحرام صح حج بهذا الاحرام
9:07اذا تجاوز الميقات ولم يحرم فانه يحرم بعد مجاوزته الميقات ويكون حج صحيح لكنه اثم. وان رجع الى الميقات واحرم من الميقات سقط قطع عنه الاثم. اذا اذا هناك فرق بين كونه يحرم من الميقات وبين كونه يحرم بعد الميقات. فالاحرام شرط شرط وركن
9:27اما من الميقات فهو فهو الواجب. فهو الواجب. قال اذا وواجباته الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الليل. يذهب من اهل العلم الى ان الوقوف بعرفة لابد ان يكون الى الليل وانه لا بد للحاج ان يجمع في وقوفه بين النهار والليل بين
9:47النهار والليل ويرى هؤلاء الجمهور ان من نفر من نفر من عرفة قبل غروب الشمس انه اثم وتارك لواجب ويوجبون عليه دما لهذا الترك. وذهب اخرون ان الوقوف في الليل ليس بواجب ولكنه السنة وهذا محل اجماع. ان يقف الى غروب الشمس
10:07هذا محل اجماع انه هو السنة والمشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال خذوا عني مناسككم وقد وقف في عرفة الى ان غربت كم فلما غربت دفع صلى الله عليه وسلم. اما القول بالوجوب فهو الذي عليه الجمهور
10:25ولكن مما مما يعني يشكى على هذا القول هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن مدرس من وقف من اتى من صلى صلاتنا هذه بجمع وقد وقف قبل ذلك في عرفة باي ساعة بالليل والنهار فقد تم حجه وقضى تفثوا ففي هذا انه قال من وقف ساعة من ليل
10:45او نهار فلو وقف ساعة ثم دفع فقد تم حجه وقضى تفثه لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم ولم يدفع الا بعد غروب الشمس فيكون الدفع بعد غروب الشمس هو الذي يجب على الحاج. اما لو دفع قبل ذلك نقول انه خالف السنة وترك
11:05هدي نبيه صلى الله عليه وسلم واما القول بوجوب الدم عليه فليس عليه فليس عليه دليل. قال والمبيت مزدلفة الى نصف الليل. المبيت مزدلفة ايضا وقع فيه خلاف بين اهل العلم
11:20فمنهم من يرى ان المبيت بمزدلفة انه ركن من اركان الحج انه ركن من اركان الحج وذهب الى هذا علقمة وابراهيم النخعي والشعبي. وهو ايضا آآ رواه عند الشافعي رحمهم الله
11:36تعالى ان المبيت مزدلفة ركن من اركان الحج وان من لم من لم يبت مزدلفة انه لا حج له خاصة لمن اتى بعد منتصف الليل فانه يمكث الى طلوع الفجر الصادق وذهب الجمهور ذهب الجمهور الى ان المبيت مزدلفة الى انه واجب وليس بركن
11:56وبواجب وليس بركن. وذهب اخرون الى انه سنة وليس بواجب. ومنهم من يفرق بين الوقوف قبل آآ المبيت مزدلفة قبل صلاة الفجر والمبيت بعده فمنهم من يرى ان قبل الفجر واجب وبعد الفجر ركن بعظهم يرى ان صلاة الفجر في مزدلفة وبقاؤه الى قبيل الاسفار
12:16ان هذا هو الركن لان هذا هو الركن وان ما قبله ليس بركن لحديث عروة من صلى صلاتنا هذه وقد ذهب ابن حزم واهل الضال الى ان الى ان صلاة الفجر في مزدلفة ان من اركان الحج ليتم الحج بها. والصحيح الذي عليه العلم ان المبيت مزدلفة واجب
12:36وليس بركن انه واجب وليس بركن. وان من عجز عن المبيت فان المبيت يسقط يسقط عنه. ومن اتى بعد منتصف الليل وهو من جاز له ان يدفع ولو بقي فيها ساعة واحدة فانه يدفع بعد منتصف الليل اذا كان من الضعفاء كالنساء والشيوخ والشيوخ الصبيان
12:57فالصحيح متزال ليس من الاركان وانما الواجبات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وقد اتى مزدلفة وبقي في صلى الله وسلم الى ان اسفر النهار ثم دفع قبل طلوع الشمس. قال والسعي السعي ايضا ذكرنا ان فيه خلاف. فمنهم من يرى انه ركن من اركان
13:17حج وبهذا جاء قالت عائشة وعروة وهو قول اه جماهير الفقهاء كما لك والشافعي وذهب اخرون الى ان السعي ليس وانما هو سنة والصحيح ان السعي واجب وهذا هو المشهور عند الامام احمد وقول ابي حنيفة تعالى ان السعي واجب لقوله صلى الله عليه وسلم
13:39انه قال خذوا عني مناسككم وقد سعى نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا لا خلاف بين لانه سعى صلى الله عليه وسلم فيكون السعي في حكم الواجبات. قال والمبيت منى والمبيت بمنى
13:57والمبيت بمنى فالميت هنا ايضا من الواجبات عند جماهير اهل العلم ويذهب بعض اهل العلم الى ان المبيت بمنى انه ليس بواجب وانما هو سنة والصحيح ان بان المبيت واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وللعباس ان يبيت خارج منى. فلما رخص للرعاة
14:17ورخص العباس دل على ان ان المبيت به واجب ان المبيت منها واجب لانه لو كان غير واجب لكان الجميع اشترك في الرخصة فلما رخص العباس ورخص للرعاة ان يبيتوا خارج منى دل هذا على وجوه المبيت وكان وكان عمر بن الخطاب رضي الله
14:37الله تعالى عنه ينهى الناس ان يبيتوا خارج العقبة. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان ينهى الناس ان يبيتوا خارج العقبة. وهناك قول الاخر ان المبيت منى انه سنة وليس بواجب ونقل هذا ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر بنا
14:56فهذا ايضا والصحيح ان المبيت منه واجب. فمن وجد مكانا يبيت به فان مبيته في في منى واجب. واما الذي لا يجد مكانا يبيت به فانه يبيت حيث تيسر له المبيت. كذلك الرمي الرمي ايضا
15:13الرمي هو من واجبات الحج باتفاق اهل العلم. وانه يجب على الحاج ان يرمي الجمرات. بان يرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرة الصغرى الوسطى والكبرى في اليومين او في الثلاثة سواء كان ان كان متعجلا في يومين وان كان متأخرا في ثلاثة ايام. والرمي
15:33فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال انس رضي الله ان النبي رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع الى منزله فدعا بذبح فذبح ثم دعا الحلاق فاخذ بشق رأسه والايمن فحلقه فجعل يقسم بينه وبين من يلي من شعري من الشعرة والشعرتين ثم اخذ بشق رأسي الايسر
15:53فحلق ثم قال ها هنا ابو طلحة فناوله اياه. رواه ابو داوود واسناده صحيح وقال خذوا عني وقال في حديث في حديث خذوا عني مناسككم فهذا يدل ايضا على ان الرمي واجب والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وكذلك حلق صلى الله عليه وسلم. كذلك الحلق من واجبات الحج عند
16:13ماهير اهل العلم وبالغ بعظ وبالغ الشافعية فقالوا بركنيته وان من لم يحلق فان حجه فاسد والصحيح ان الحلق واجب سواء الحلق او التقصير فيجب على من يجب على من تحل من رمى جمرة العقبة او من آآ اتى الى منى بعد مبيت مزدلفة يجب عليه ان يحلق شعر رأسه او
16:39ليقصره ودليل ان الحلق من من النسك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الحلق قبل الرمي اجاز الحلق قبل الرمي اما قال له اطلاق محظور لو كان اطلاقا محظور لم يجز الا بعد ان يرمي جمرة العقبة. فلما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحلق الرمي قبل
16:59الحلق افاد ان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحلق قبل الرمي افاد ان الحلق نسك وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة فالحلق يدل هذا على انه افضل وان المحلق قد اتى بنسك من مناسك الحج وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حلقه
17:19وقال خذوا عني مناسككم. فالصحيح ان الحلق واجب وليس بركن. قال ايضا وطواف الوداع. طواف الوداع عند الجمهور هو واجب واجب الحج ويرخص في المرأة الحائض النفساء اذا طافتا طواف الافاضة ان يدفعا قبل ان يطوف طواف الوداع ويسقط عنهم طواف الوداع
17:39اما غير العاجز وغير المريض وغير المرأة الحاضر النفساء فانه يلزمهم اذا ارادوا ان يخرجوا من مكة ان يطوفوا طواف الوداع لقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم من اراد فليجعل اخر عهده بالبيت فليجعل اخر عهده بالبيت. امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت كما جاء في الصحيح
17:59فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكون اخر عهد الناس بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض فهذا يدل ايضا على ان طواف الوداع واجب. من من اهل العلم من يذهب الى ان
18:12طواف الوداع سنة وهذا ليس بصحيح والصحيح انه واجب. قال واركان العمرة الطواف ذكر ان من اركان العمرة الطواف وهذا محل اجماع ان طواف الافاضة ركن من اركان العمرة بلا خلاف بين العلم. والصحيح ايضا
18:28من اهل العلم من يرى ان من اركان العمرة السعي. فيرى ان السعي ايضا ركن من اركان العمرة. والذي آآ الذي يلزم المعتبر حتى تصح عمرته اولا ان يحرم ان يحرم بالعمرة. فاول اركان العمرة هو الاحرام الاحرام بالعمرة وثاني اركانها
18:48طواف الايفاء طواف العمرة وثالث اركانها السعي على قول على قول كما ذكرنا انه قول عروة وقول عائشة وهروي عن احمد وقول مالك والشافعي والقول الثاني ان السعي في العمرة انه واجب وليس وليس بركن الواجب والقول الثالث انه سنة وليس بواجب لكن الصحيح ان
19:08قل ان السعي واجب ان السعي واجب. وهذا الذي ذكره الماتن. قال وواجباتها الاحرام الاحرام هنا هو الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات والا الصحيح ان الاحرام والدخول في النسك ومن اركان العمرة من
19:28اركان العمرة ومن ومن ترك الاحرام ولم يحرم فان عمرته غير صحيحة اذا القول واجبات والاحرام هو الاحرام من الميقات والسعي والحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه فمن ترك ركنا لم يتم
19:45لم يتم نسكه الا به اي لابد ان يأتي بهذا الركن ترك طواف الافاضة يلزمه ان يأتي بطواف الافاضة. ترك طواف العمرة يلزمه ان تأتي بطواف العمرة. ومن ترك واجبا ترك المبيت منى. ترك المبيت مزدلفة. ترك رمي الجمار. ترك الحلق وما شابه ذلك
20:05قال جبره بدم جبره بدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. ذكر الان من من ترك ركنا انه لا بد ان يأتي بهذا الركن. اذا كان مقدوره ان يأتي به اما اذا كان
20:26لا يقدر على ياتي به فان حجه قد فسد اما اذا ترك واجبا فقال لابد ان يجبر هذا الواجب بدم. ودليل الجمهور على ان من ترك واجبا جبره بدم ما جاء عن ان يبعث
20:40سعد ابن جبير ابن عباس انه قال من ترك نسكا او فعليه دم من ترك نسكا فعليه دم. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في من ترك المبيت من انه يذبح انه يريق دمه انه يريق دمه
20:53في من ترك المبيت انه يريق دما فاخذ اهل العلم من هذين الاثرين ان من ترك واجب الواجبات الحج فعليه ان يذبح شاة تنوي يتصدق بها على فقراء الحرم. يتصدق بها على فقراء الحرم. اما اذا ترك سنة من سنن الحج فحجه صحيح ولا يلزمه
21:13ولا يلزمه شيء ومن اهل العلم من يرى ان من ترك واجبا ان عليه التوبة والاستغفار وانه لا يلزم بدم لعدم الدليل على ايجاب الدم لكن قول الجمهور هو الاحوط لفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولفتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر
21:33فاته الحج اتى الى عرفة فلما وصل الى عرفة اذا الفجر قد خرج اذا الفجر الصادق قد خرج. فنقول لهذا ان حجك قد فات. ان حجك قد فات فان كان معك دم ان كان معك شاة او هدي وجب عليك ان تذبح هذا الهدي ثم بعد ذلك تتحلل بعمرة تتحلل بعمرة تطول
21:56وتسعى وتتحلل يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة وينحر هديه ان كان ان كان معه وعليه القضاء مست عليه القضاء هذا الذي افتى به جمع من الصحابة وافتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا الصحيح ان قظاء الحج الذي فات
22:19قضاؤه يتعلق من كان حجه بمن كان حجه واجب كمن نذر ان يحج تلك السنة وفاته. نقول يلزمك ان تقضي هذا الحج. او شخص حجة الاسلام وفاته الحج وفاته اتى الوقوف بعرفة نقول يلزمك القضاء. اما من حج حجا تطوعا اي كانت تطوعا ونافلة له وفاة الوقوف بعرفة نقول يتحلل
22:44بعمرة ولا يلزمه القضاء على الصحيح. لا يلزم القضاء على الصحيح وان اخطأ الناس يقول وان اخطأ الناس في العدد يعني حسب دخول ذي الحجة في اه فاخطأوا في حسابه. فقالوا ان اليوم الاول هو اليوم الثاني مثلا فوقفوا في عرفة في اليوم الثامن
23:03وكان يظنه التاسع فوقف الثامن ووقفوا تعيدوا او كان العيد الاظحى في اليوم التاسع. نقول اذا اجتمع الناس على ذلك وظنوا ان اليوم الثامن هو اليوم التاسع وحسبوا الى ذلك فان ذلك يجزي عنهم والحج يوم تحجون والفطر يوم تفطرون كما جاء في
23:23حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اسناده ضعيف الا ان العمل عليه. فاذا اخطأ الناس في الحساب ووقفوا في اليوم العاشر او وقفوا في اليوم الثامن نقول حجهم
23:33صحيح حجهم صحيح لان هذا الذي يلزمهم ولا يكلفون اكثر ولا يكلفون اكثر من ذلك الا ان يتبين لهم الخطأ في اليوم الثامن ويعلم انهم اخطأوا فيستدركون في اليوم التاسع. اما اذا وقفوا وانتهى الحج وهم لم يعلموا او تجاوز وقت عرفة ولم يعلموا. فحجهم صحيح ولا
23:53يلزمهم اكثر من ذلك. قال فوق في غير يوم عرفة فاجزأهم ذلك. اجزأهم ذلك وهذا الذي عليه عامة اهل العلم لانهم معذورون بهذا. قال ايضا وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. اي لو اخطأ بعضهم فوقف اليوم الثامن والناس وقفوا اليوم التاسع فاتهم الحج او وقفوا
24:19في اليوم العاشر مخطئين اكثر الناس وقفوا في اليوم التاسع. وبعض الناس وقف اليوم العاشر نقول الذي وقف العاشر قد فاتهم الحج لان الحج يوم يحج والفطر يوم يفطر يوم يفطر الناس. ففعلهم هذا خطأ ويكون الحج قد فاتهم. قال رحمه الله تعالى ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي
24:39صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. قول قول ابن قدامة تعالى ويستحب نقول هذا الاستحباب مخالف للاجماع. فاهل علم مجمعون على ان زيارة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة وليست بمستحبة واتفقوا على ان شد الرحال
24:59اجمع اهل العلم ان شد الرحال لزات رقاب النبي صلى الله عليه وسلم هي بين التحريم وبين الجواز منهم من يرى الجواز ولا يرى ولا الاستحباب وعامة اهل العلم يحرمون شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاحداث قول ثالث وهو الاستحباب هذا مخالف
25:19للاجماع. فقول ابن قدامة يستحب نقول هذا القول مخالف لاجماع من سبقه. مخالف لاجماع من سبقه. وليس هناك دليل يدل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال له. واما الحديث ذكرها من حج ولم يزرني فقد جفاني. فهذا حديث موضوع مكذوب
25:39على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي سعيد وابي هريرة يقول لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد فشدوا الرحال لاجل البقع لا يجوز سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم او قبر غيره وانما تشد الرحال الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي
25:59المسجد الاقصى فان شد الرحال لزيارة قبر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مشروع بلا خلاف. واذا شد الرحال لزيارة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة فيجوز له ان يأتي ان يأتي القبر يأجوز ان يأتي القبر وليس بمشروع ولا يستحب ان يأتيه وانما يدخل
26:19زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الاخبار الدالة عليك وهي قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت عن زنات القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. والحاصل ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للمسلم ان يزوره وانما يزور حجرته يزور الحجرة. والحجرة لا تسمى لا تسمى قبرا يزار لا
26:39تسمى قبر الوزار وعلى هذا نقول لا يستحب للمسلم اذا اتى المدينة ان يأتي الحجرة فيزورها. وانما المشروع اذا كان المدينة ان يأتي ان القبر واذا لم يتمكن له اتيان القبر فيأتي مقبرة البقيع فهي التي تدخل في عموم الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زينة القوم فزوروها فانها تذكركم الاخرة
26:59اذا قول ابن قدامة هنا ويستحب نقول هذا قول محدث وليس بصحيح وانما قال المتأخرون. قال ذاك المتأخر وذلك قال غير اهل العلم ان ان ان الاستحباب هذا مخالف للاجماع ولا يعرف احد من اهل المتقدمين انه قال باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واشد الرحال وشد
27:19الرحال بل عامة اهل العلم يرون ان اشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة
27:29الا الى ثلاثة مساجد الا ثلاث مساجد. فهذا القوم من الامام ابن قدامة هو قول اخطأ فيه رحمه الله تعالى فلا يشرع شد بحال قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ولا يستحب ولكن من كان في المدينة
27:45وتمكن من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن فان من اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه رد الله عليه روحه حتى يرد عليه حتى يرد عليه السلام
27:55يرد عليه السلام فهذا هو الصحيح وهذا الذي آآ يشرع فعله اذا استطاع المسلم اذا اتى المسجد النبوي ان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه عند قبره فان هذا هو افضل انواع السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا سلم على على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره رد الله عز
28:15اجل رح محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليه السلام. اما من كان خارج الحجرة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي يبلغ سلامه يبلغ سلامه. وانا هنا اقول السلام عليك يا رسول الله مثل من هو
28:31عند الحجرة يقول السلام عليك رسول الله فسلامي يبلغ وسلام عند الحجرة ايضا يبلغ. وانما الذي يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام هو الذي سلم داخل حجرة القبر داخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم وعند القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله فان الله يرد عليه روحه ثم يرد على
28:51رسولنا ثم يرد على المسلم سلامه. اما من خارج الحجرة الى من هو في الصين كما قال ابن الحسين عندما رأى رجل عنده خوخة عند القبر قال ما انت والذي في الصين الا سواء الا سواء بمعنى انك انت تبلغ اي اي ان النبي سيبلغ سلامك والذي في الصين ايضا يبلغ
29:11يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه. فقوله اذا يستحب نقول هذا ليس بصحيح. فلا يستحب ولا يباح ولا يجوز بل اشتد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد وبهذا نكون قد انهينا ما
29:31بمسائل الحج نأتي باذن الله عز وجل على ما يتعلق بالهدي والاضاحي والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد