الدرس 66 / شرح عمدة الفقه / كتاب الزكاة / باب إخراج الزكاة / للشيخ خالد الفليج / 19 محرم 1439
0:00سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة. قال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها. فان
0:20المال لم تسقط عنه الزكاة. وان تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب. ولا يجوز قبل ذلك فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه وان صار عند الوجوب من اهلها. وان دفعها الى مستحقيها فمات او استغنى او ارتد
0:40اجزأت عنه وان تلف المال لم يرجع على الاخذ. ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذ في بلدها. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة
1:06هذا الباب يتعلق باخراج الزكاة اذا توفرت شروطها وتحققت اسبابها الاموال الزكوية النقدين وبهيمة الانعام وعروض التجارة والحبوب والثمار الخارج من الارض هذه هي الاموال الزكوية فاذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في غير اللي هو الثمار
1:38فانه بمجرد ان تبلغ النصاب ويحول على الحول وتتوفر فيها الشروط فيجب على صاحب المال ان يخرج زكاته. ان يخرج زكاته فمن ملك ذهبا او فضة وهذا الذهب او هذه الفضة بلغت النصاب
1:59وحال عليها الحول عند ذلك المسلم. عند ذلك المسلم نقول بمجرد ان يحول ان يحول الحول عليها فانه يجب عليك ان تخرج زكاة هذا المال ولا يجوز له ان يؤخرها
2:17مع استطاعته ولعلق الامكان اذا كان مستطيعا ان يخرج زكاته ولم يخرجها نقول هو اثم في قول جماهير اهل العلم ذهب بعض اهل العلم كما هو قول اهل الرأي الى تجويز تأخيرها وانه يجوز ان يؤخرها ويكون الامر هنا على التراخي والوجوب هنا على التراخي فيخرجها من ذمته
2:44وجهة بعد ذلك تبقى انها في ذمته ويخرجها ولو اخر ذلك لكن نقول الصحيح انه يجب عليه ان يخرجها على الفور الا في حالات الحالة الاولى الا يستطيع اخراجها كأن يكون اسيرا
3:02وعنده مال ولا يستطيع ان يخرج زكاته او ان يكون المال ليس عنده ولا يستطيع ان يؤخذ زكاة هذا المال ولا قدرة عليه او ان يكون الفقير غير موجود او اصحاب الزكاة غير موجودين
3:19فهنا يجوز تأخير الزكاة الى ان يستطيع اخراج هذه الزكاة. اما مع وجود الفقير ومع القدرة على اخراج الزكاة فلا يجوز للمسلم ان يؤخر اخراج زكاة ماله هذا هو قول عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فيجب عليه ان ان يخرجها فورا
3:44الا ان بعض اهل العلم استثنى سورة وهي اذا كان الفقير اذا كان الفقير غائبا وحبسها له وحبسها له اخرها حتى يعطيها ذا قرابة له حتى يعطيها ذا قرابة له او قريبا له او فقيرا له او صديقا او فقيرا او صديقا من
4:04اراد ان يخص بهذه الزكاة. فهنا نقول لا حرج بشرط ان يعزل هذه الزكاة عن ماله ان يعزل الزكاة عن ماله او يعرف قدرها يعرف قدرها الزكاة ويكتب ان هذا القدر زكاة ان هذا القدر زكاة وهو لفلان
4:23وهو لفلان. اما اذا اخر دون عذر فانه وقع في اثم وذنب ومعصية نسأل الله العافية والسلامة. قال ايضا فان فعل ان فعل فتلف المال اخراج زكاة المال فتلف المال فتلف المال
4:45هل يلزمه ان يضمن هذه الزكاة او لا يضمنها الذي عليه الاكثر ان من اخر اخراج الزكاة ثم تلف المال كله انه يضمن هذه الزكاة يضمن هذه الزكاة. صورة ذلك رجل عنده مئة عنده مثلا مئة الف
5:05زكاتها الفان وخمس مئة ريال ثم بعد في رمضان حلت عليه زكاته واخر الزكاة الى شوال فلما جاء شوال اجتاحت ما له جائحة فذهب ماله كله ذهب ماله كله هل
5:23يلزم ان يؤخذ زكاة هذه مئة الف او لا يلزمه. لك ابن رشد هناك خمسة اقوال في المسألة والصحيح نقول في هذه المسألة منهم من قال انها تسقط مطلقا. منهم من قال انها تسقط اذا فرط
5:37وتسقط اذا اذا لم يفرط ولا تسقط اذا فرط. ومنهم من قال انه يزكي ما بقي من المال ولو كان دون النصاب ومنهم من قال انها تبقى بذمته حتى يستطيع يزكي. والصحيح في هذا ان نقول ان تأخيره دون عذر
5:56يعد تفريط تأخير اخراج الزكاة دون عذر يعد تفريط فاذا اخرها دون عذر فان زكاة هذا المال تبقى في ذمته. فان زكاة هذا المال تبقى في ذمته وتكون دينا عليه وتكون دينا عليه يخرجها متى ما استطاع وقدر
6:18اما اذا لم اما اذا كان له عذر كان له عذر في تأخير زكاة اخراج زكاة المال واجتاحت ماله جائحة ولم يفرط واضح؟ لم يفرط يعني اخر الزكاة لاجل عدم وجود الفقير
6:34او لعدم القدرة على تسليم المال وفي اثناء تأخيرها اصاب ما له جائحة اما خسر ماله كله اما ان اخذ ماله اما ان سرق ماله اي صورة من الصور ان ماله فقده. فهنا نقول اذا
6:50اخرها بعذر ولم يفرط فان الزكاة في حقه تسقط ولا يجب عليه ان يضمن هذا هذا الجزء من زكاته لا يلزمه ان يضمنها وهذا هو الصحيح قال هنا وان تلف قبله سقطت. اي تلف المال قبل وجوب الزكاة. مثلا يحول الحول في رمضان
7:17فقبيل رمظان في شعبان تلف المال تلف المال هذا في قول عامة اهل العلم ان الزكاة لا تجب عليه. لماذا؟ لان الوجوب متعلق بحلول الحول. وقد ذهب المال كله قبل ان يحل الحول عليه فهنا لا تجب عليه الزكاة في قول عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم ولا اعلم في هذا خلاف وقد
7:41قال ذلك ايضا ابن قدام لا يعلم في هذا خلافا انها اذا سقطت ان اذا سقطت واغتلفت قبل حلول قبل حلول الحول فانه لا شي عليه اذا تلفت اما اذا تحايل واخرج ماله كله قبل الزكاة تحايلا فقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الزمن اليسير يغتفر وان
8:01انه يلزمه ان يؤخذ زكاة ماله. وانه بتحايله يكون قد اثم وتلزمه الزكاة بتحايله يكون قد اثم. وتلزمه الزكاة. اذا قوله وان تلفت قبل الوجوب اي قبل وقت وجوبها فانها لا تجب فانها لا تجب. لا يظمنها ولا
8:21ايلزمه ولا يلزم ان يخرج زكاة هذا المال؟ فاذا تنفذ زكاته في شعبان وحوله يحول في رمضان فلا شيء عليه اتفاقا قال ايضا ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب الزكاة قد جعل الله لها وقت خاصة ما يتعلق
8:43بالاموال التي هي النقدان وعروض التجارة وكذلك بهيمة الانعام. هذه لها وقت وقتها ان يحول عليها حول اما اللي هو الثمار فوقتها متعلق بوجود وقت الجداد اذا اشتدت واصفرت واحمرت وطاب اكلها فان الزكاة يتعلق بها عند ذلك اذا اشتد الحب او اصفر واحمر الثمار
9:07فان الزكاة تتعلق به. فوجوب الزكاة الحبوب والثمار لا لا يشترط له ان يحول عليه حوله. فقد يؤخذ زكاة في السنة مرة ومرتين وثلاث قد يخرج في مثلا ما يسمى الان بالحب
9:22قد يحصد بعد ثلاث اشهر ثم بعد اشهر اخرى ثلاث اشهر يحصد مرة ثانية. فنقول في كل حصدة تكون عليه زكاة ما حصد اذا بلغ اذا بلغ النصاب وهو خمسة اوسق اي ثلاث مئة صاع على الصحيح من اقوال العلم فقلنا ان في درس سابق ان جماهير اهل العلم
9:42يحددون مقدار النصاب في اللي هو الثمار قدر خمسة او خمسة اوسط كما جاء في حديث في الصحيحين. ومن اهل العلم من يرى انه لا حد في اللي هو الثمار
9:52وانه يخرج من قليله وكثيره واتوا حقه يوم حصاد فقال يؤتى من هذا الحصاد سواء كان كثيرا او قليلا لظاهر هذه الاية ولعموم هذه الاية لكن الصحيح نقول هذه الاية قد خصت بقوله صلى الله عليه وسلم لا فيما دون خمسة فيما دون خمسة او سق
10:12ما كان دون خمسة اوسق فلا زكاة لي على الصحيح. اذا هو الثمار تتكرر زكاتها بتكرر خروج هذه ثمار فاذا اراد المسلم ان يعجل زكاة ماله يقول يشترط في ذلك ان يملك النصاب
10:32ان يملك النصاب. فاذا ملك النصاب مثلا نصاب بهيمة الانعام خمسة من الابل في الابل اذا ملك خمس من الابل ملك خمسا من الابل او خمسة من الابل جاز له ان يعجل اخراج زكاة هذه البهيمة فيجوز بعد خمسة اشهر
10:52من ملك هذه البهيمة ان يخرج شاة عن خمسة من الابل. وهذا قول جماهير اهل العلم. وقد جاء عند الترمذي عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان العباس عجل زكاة ما له. وجاء في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان
11:08خالد الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العباس قد منع صدقة ماله قال انها علي ومثلها اي انه قد قدمها قبل ذلك فاخذ الجمهور من الحديث جواز تعجيل الزكاة قبل
11:23قبل حلول الحول قبل حلول الحول بشرط ان ان يملك النصاب الذي هو الذي هو سببها. اما اخراج الزكاة قبل السبب قبل ان يملك سبب الزكاة فلا تجزئ ولا ولا تكون زكاة وانما تكون صدقة. مثال ذلك لو ان رجلا
11:45عنده ثلاث من الابل واراد ان يعجل زكاة هذه الابل فاخرج شاة فبعد سنة او بعد اشهر من اخراج الزكاة كملت خمس من الابل نقول ما اخرجه هو صدقة وليس وليس زكاة وليس زكاة. لماذا؟ لانه اخرج زكاته قبل
12:09قبل سبب الزكاة وهو بلوغ النصاب وهو بلوغ النصاب. لكن لو بلغ النصاب بلغ النصاب السبب حل ليبقى الشرط والشرط هو ايش؟ ان يحل ان يحول الحول فيجوز تقديم الشيء قبل شرطه ولا يجب تقديمه قبل
12:25سببه مثل ذلك مثال ذلك ايضا ان يقاس على هذا الحلف. لو ان رجلا اخرج كفارة يمين وهو لم يحلف. قال ساطعم مش مساكين حتى اذا حلفت هي كفارة عنه. نقول لا تجزء ولا ولا تكون هذه كفارة وانما هي صدقة من الصدقات. لان الكفارة
12:45لا تجب الا بعد وجود السب وهو الحلف. فاذا لم يوجد الحلف فليس هناك ما يوجب ما يوجب الكفارة. لكن لو اخرج الكفارة قبل الحلف نقول جائز لان وجد وساب الوجوب لم يوجد فجاز ان يقدمه فجاز ان يقدمه عليه. اذا تعجيل الزكاة
13:07عند جمال العلم جائزة خلافا لابن حزم الظاهري وخلافا ايضا لمالك رحمه تعالى فانه لم يجوز ان يخرج زكاة قبل قبل حلول حولها والصحيح كما ذكرت انه يجوز ذلك لسنة
13:23واختلفوا هل يجوز لاكثر من ذلك؟ فمنهم من قال انه لا يجوز ان يهز زكاة ما له ويعجلها لاكثر من سنة. قالوا لان النبي صلى الله وسلم انما رخص في سنة ولم يأته عنه الرخصة في سنتين او اكثر. والصحيح في ذلك انها اذا جاء في سنة جازت في سنتين وجاه ايضا
13:43ان يقدم زكاة ثلاث سنوات الا انه اذا كان المال زاد بعد ذلك مثلا اخر زكاة مئة الف وفي اثناء الحول نمى هذا المال فبلغ فبلغ مئة او بلغ مئة وخمسون. نقول يخرج ايظا الزكاة يخرج زكاة الخمسين الف الزائدة
14:01يؤخذ زكاة الخمسين الف الزائدة قال رحمه الله تعالى ولا يجوز قبل ذلك قبل ذلك اي قبل قبل ان يكمل النصاب. اما اذا كمل النصاب جاز اخراج الزكاة. مثال اخر يعني مثال ايضا من الاسباب ان يكون مسلما لو اخذ الكافر زكاة ماله
14:23قبل ان يكون مسلما نقول ليست بزكاة لانها لا تقبل لانها لا تقبل منه قال ايضا فان عجلها الى غير مستحقها لم لم يجزئه مثلا عجل الزكاة واعطاها لغني وهو يعلم انه غني. نقول لا تجزء عن زكاة ماله
14:45لماذا؟ لانه صرف لغير مستحقها وهذا محل اتفاق لانه اثم ولا يجوز ان يعطي زكاة ما له الا لمن جعلها الله عز وجل لهم وهم الفقراء هم قروا المساكين والعامية والمؤلفة قلوبهم
15:03قال هنا وان صار عند الوجوب نهى. يقول ولو كان هذا الغني الذي اعطاه الزكاة عند وقت الوجوب. اي بعد حلول الحول على زكاة على صاحب هذه اصبح فقيرا نقول لا تجزئ لماذا؟ لانه عندما صرفها لم يكن من اهلها عندما صرف لم يكن من اهلها. وعندما جوزنا صرفها له
15:27شرطنا عند صرف يكون من اهل من اهل الزكاة. واما ما يؤول اليه حاله بان يكون فقيرا بعد غنى اه بعد غنى فهذا لا يغير الحكم شيئا. فنقول صرفك له عند عند تعجيل الزكاة وهو غني
15:44يحمل على ان هذه الزكاة صدقة وليست بزكاة ويلزمك ان تزكي مرة اخرى لانك صرفت الزكاة الى غيري الى غير اهلها قال ايضا وان دفعها الى مستحقها دفع الزكاة الى مستحقها
16:03فمات او استغنى يعني دفعها الى مستحقها فمات الذي اعطي لانه اداها الى مستحقها يعني مات مات او استغنى او ارتد اجزأت عنه يعني اه دفع الزكاة لفقير هذا الفقر في اثناء الحول مات
16:22نقول اجزأت عنه ولا يشترط ان يبقى حتى يحول الحول على المال ليس هذا بشرط او ارتد اصبح كافرا نقول العبرة بصرف الزكاة له وقت وقت اعطائه اياها. فننظر حال اعطاءه هل كان مسلما او كان
16:39اذا كان مسلما فان الزكاة له صحيحة ولا ينظر الى ما يؤول اليه حاله. كذلك لو اصبح هذا الفقر الذي دفعني زكاة في اثناء قال وعجلنا له الزكاة اصبح غنيا بعدما مضى الحول على المال نقول ايضا لا يغير ذلك بالحكم شيئا ويكون ما
16:59زكاة صحيحة لان الحكم متعلق بوقت الاداء بوقت الاداء لا بما يؤول اليه حال ذلك الذي اعطي. فعندما اعطيناه الزكاة فقيرا فهذا هو الحكم المتعلق باعطاء الزكاة ان يكون فقيرا وهو كذلك. اما انه استغنى بعد ذلك او كان غنيا بعد ذلك فهذا لا يغير في الحكم شيئا
17:19وتكون زكاته صحيحة ولا شيء وتجزئ عنه في قول عامة اهل العلم. قال وان تلف المال تلف المال الذي عجل زكاته لم يرجع للاخذ يعني تلف المال الرجل الذي عجل زكاة ماله عنده مئة الف
17:37وعجل الزكاة في الشهر الخامس قبل ان يحول الحول على ماله بعد ان حال الحول او قريب من حال الحول ذهب ماله كله. ذهب المال كل يعني في في الشهر العاشر
17:49ذهب المال سرق المال هل له ان يرجع الفقير ويقول اعطني مال الذي اعطيتك؟ فان الزكاة لم تجب علي لان المال قد سرق. يقول الصحيح انه لا ايرجع للفقير والفقير عندما اخذ الزكاة انت معجلا لها قد ملكها بهذا العطاء. فلا يجوز لك
18:09ان تعود في هذه في هذه الزكاة وهذا هو القول الصحيح من اقوال اهل العلم. قال ايضا ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة. باجماع اهل العلم باجماع العلم
18:25ان الزكاة تؤخذ من اغنياء البلد وترد في فقرائهم وهذا محل اجماع وهو انه يستحب ان يخرج زكاة ماله في بلده الذي اخذ الزكاة من اغنيائه هذا محل اجماع انهم يستحبون ذلك. وذهب الامام احمد كما هو المذهب الى الوجوب الى الوجوب انه لا يجوز ان يخرج زكاتها
18:49هذه اه زكاة هذا البلد الى غيرها الذي هو مسافة قصر. ويجب على المزكي ان يصرف هذا المال على اعلى فقرائ هذا البلد الا في حالات الحالة الاولى الا يوجد فقير في البلد. اذا لم يوجد فقير بلد جاز له ان ان ينقل الزكاة الى خارج البلد
19:11الحالة الثانية من اهل العلم من استثنى ان ان ان ان يخص بها ان يخص بها قرابة ان يخص بها قرابة خارج البلد. فجوز ابراهيم النخعي وغيره جماهير العلم الى نقل الزكاة لاجل هذا المقصد. والصحيح في هذه المسألة ان ينظر في الاحوج والاشد فقرا وجوعا
19:35اذا كان اهل البلد فقراء لكن فقرهم لكن ليس بذلك الفقر الشديد الذي لا يمكن ان يعيشوا معه وانما فقرهم يسير ويجدون ما يأكلوا ويشربون لكنهم بحاجة الى ما يكمل عليهم عطاءهم. وهناك من المسلمين من يعيش
19:54مجاعة او مسغبة ولا يجد طعام ولا شراب. بل اصبح يأكل بعضهم بعضا. فعندئذ نقول ان نقلها جائز نقلها جائز ولو كان الذي ينقلها اكثر من مسافة اكثر من مسافة القصر واكثر من مسافة القصر. واذا كان عمال النبي صلى الله عليه وسلم
20:14ينقلون زكاة اموال من يأتون بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجدوا اذا لم يجدوا فقراء او اذا كان هؤلاء اغنياء وكان هناك فقهاء اعطوهم ثم نقلوا الباقي الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعطى وتعطى هذه الزكاة للفقراء ولو كانوا خارج
20:32خارج البلد الذي اخذ الزكاة فيه من اغنيائهم. فالصحيح ان ان اخراج الزكاة الى غير الذي اخذت منه انه جائز لكن السنة والافضل ان تصرف الزكاة في اهل البلد الذي اخذت من اغنيائه لان
20:50النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال وامره ان تأخذ منه صدقات آآ قال عندما قال انك تأتي قوما اهل اهل كتاب يكن اول ما تدعو اليه ان يوحدوا الله فانهم آآ اطاعوك فاخبر ان الله خمس صلوات فانهم اطاعوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة
21:10تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تؤخذ من اغنيائهم فترد على قرائب ولا شك ان فقراء البلد اولى من فقراء البلد الاخر اذا تساووا اذا تساووا بل نقول كما قال انه يجب عند التساوي
21:30عند التساوي ان تصرف الزكاة في فقراء البلد الذي اخذت الزكاة من اغنيائهم. ولان نقلها لان نقلها الى غيرهم مدعاة الى تعطيل هؤلاء الفقراء من حقهم الذي قسمه الله عز وجل لهم. اما اذا كان هناك سبب لحاجة شديدة او كان
21:50هؤلاء الفقراء هناك من ينفق عليهم او يجدون حاجتهم او هناك من سيعطيهم زكاة ماله وهناك فائض للزكوات نقول تنقل الى غير هذا البلد الى غير هذا البلد كما هو قول الجماهير من اهل العلم. قال هنا
22:08الا ان لا يجد من يأخذها في بلده. اذا لم يجد من يأخذها في بلده فانه ينقلها اتفاقا. ينقلها اتفاقا الى بلد اخر اخر فيه فقراء وفيه مساكين وفيه احد اصناف اهل الزكاة. اما اذا كان في البلد الذي اخذ الزكاة من اغنياءه من هم من اهله
22:28فانها لا تنقل الى غيرهم الا بعد استغنائهم عن زكاة اغنياء بلدهم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد