الدرس 51 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصلاة / تتمة باب صلاة الجمعة / للشيخ خالد الفليج حفظه الله.
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكرنا في صلاة الجمعة او انتهينا عند قوله رحمه الله تعالى ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وان يحضرها من المستوطنين بها
0:26من اهل وجوبها. ها ان يتقدمه قدوته. طيب وان تتقدمها خطبتان. هذه المسألة التي وقفنا عليها وهي ان تتقدمها خطبتان. المسألة ها ما حكم الخطبة لصلاة الجمعة؟ او الخطبتان ما حكمهما لصلاة الجمعة؟ ذهب عامة اهل العلم
0:52بل نقل في ذلك الاجماع ولم يخالف في ذلك للحسن البصري وذهب اليه بعض اهل الظاهر الى ان الخطبة لصلاة الجمعة شرط من شروط الصلاة. وان الصلاة التي لا يخطب فيها لا يجوز ان تصلى
1:12الجمعة وانما يصلونها ظهر اربع ركعات. وبهذا قال عامة اهل العلم وخالف في ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال ان الخطبة سنة. وان المصلي لو ترك الخطبة لصحت صلاته وصلوها جمعة لان الجمعة هي وقت هي فرض الوقت ولا شك ان الذي عليه عامة اهل العلم
1:42وهو باتفاق اهل العلم ان الجمعة ان الخطبة شرط من شروط شرط من شروط صلاة الجمعة وان دام اذا صلى ولم يخطب فصلاته فصلاته باطلة فصلاته باطلة اذا صلاها جمعة. وبهذا قال عطاء وقال ايضا
2:02طاووس وقال بذلك ايظا مجاهد وقال بذلك ايظا عمر بن الخطاب رظي الله تعالى عنهم اجمعين ونقل عن عائشة لقلعة بن عمر ان الخطبتين بمقام ركعتين ان الخطبتين مقام الركعتين فمن لم يصلي فمن لم فمن لم فاذا لم يخطب الامام او الخطيب الخطبتين
2:22فانه لا يصليها فانه لا يصليها جمعة وانما يصليها يصليها ظهرا يصليها ظهرا وعلى هذا يكون من شروط اقامة الجمعة ان ان تتقدمها خطبتان ان تتقدمها خطبتان. المسألة الثانية لو صلى بخطبة واحدة لو صلى بخطبة واحدة
2:42هل تصح صلاته او لا تصح؟ الخلاف في هذه اقوى. والمسألة فيها خلاف القوي. فذهب بعض اهل العلم وهو قول جمع من الفقهاء وهو قول جمع من الفقهاء انه اذا خطب خطبة واحدة ونسي ان يفصل بينهم بجلوس او يخطب خطبتين فان صلاة
3:02صحيح ويصليها جمعة. وذهب اخرون الى انه لابد من ان يصلي ان يخطب خطبتين وانه اذا خطب خطبة واحدة فانه لا يصليها جمعة ويصليها ظهرا. والقول الصحيح والاقرب انه اذا خطب خطبة واحدة ولم يجلس بينهما فان
3:22صحيحة لكن لكنه ترك امرا واجبا ترك امرا واجبا واما صلاة فصحيح وعلى هذا نقول ان ان الخطبتين شرط شرط من جهة ان تتقدم الصلاة. واما واما اه ان الخطبة ان الخطبة شرط. اولا نقول ان الخطبة شرط من
3:42شروط صحة صلاة الجمعة. واما الخطبتان فانهما واجبتان فلو اقتفى على خطبة واحدة صحت صلاته مع الاثم صحت مع الاثم على الصحيح من اقوال اهل العلم. هنا مسألة وهي مسألة المسألة الثالثة اذا حضر المصلي ولم يحضر الخطبة
4:02لم يحضر الخطبة. هل يجوز ان يصلي الجمعة ركعتين؟ او يلزم ان يصليها اربع ركعات. مثلا شخص تأخر عن الحضور للجمعة واتى مع مع تكبير الامام او قراءة الامام او بعد ان ركع الامام الركعة الاولى. هل يصليها ركعتين؟ او
4:22يصليها اربع ركعات من فاتته الخطبتين. هل يجوز له ان يصليها اربع ركعات او ركعتين؟ ذهب جماهير اهل العلم الى ان من مع الامام ركعة فقد ادرك الجمعة. وذهب بعض السلف كعطاء وطاؤوس وكذلك مجاهد ونقل ايضا عن ابن عمر وعن عمر باسابيع ضعيفة
4:42ان من لم يشهد الخطبتين انه يصليها اربع ركعات لو يصليها اربع ركعات لكن الذي عليه اكثر الصحابة كابن مسعود وقد ثبت ذلك عنه في اسناد صحيح وثبت ايضا عن ابي هريرة باسناد صحيح وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح ان من ادرك من الجمعة ركعة
5:02فليصلي اليها اخرى. وهذا شبه اتفاق بينهم. واما اثر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد روي من طريق عمرو بن شعيب عن عمر من طريق يحيى ابن كثير عن عمر واسانيدها منقطعة ولا تصح عنه رضي الله تعالى عنه. فالصحيح ان من فاتته الخطبتين انه فاته خير
5:22ولكنه قد ادرك قد ادرك الجمعة وقد ادرك الجمعة. قال بعد ذلك في كل خطبة حمد لله عز وجل. هنا مسألة اخرى ومسألة ما يشترط للخطبة يشترط للخطبة عند اهل العلم شروط على خلاف بينهم فمنهم وهو الجمهور ان
5:42بحمد الله عز وجل ان يبتدأها بحمد الله. وان يتشهد فيها. وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان يقرأ فيها اية وان يعظ فيها ويوصي بتقوى الله. قالوا لا بد لكل خطبة ان تشتمل على الخطبة الجمعة ان تجتمع
6:02على هذه الخمسة الاشياء حمد وصلاة واية وموعظة وموعظة وتشهد ووصية خمسة اشياء اولا ان يحمد وقد يحتج بحديث هريرة كل خطبة كل امر لا يبدأ بحمد الله فهو فهو اجدم. واحتجوا ايضا هريرة كل
6:22كل خطبة لا لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء. واما حديث الحمد فهو ضعيف وحي التشهد اسناده لا بأس به فقال لابد من الحمد والتشهد ولابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من قراءة اية ولابد من
6:42قية ووعظ ان تكون تجتمع على وصية وموعظة. وهل هذه الشروط الخمسة شروط معتبرة وصحيحة؟ او انها حل اجتهاد من الفقهاء الناظر في فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي خطبه انها اشتمت على شيء من القرآن واشتمت على شيء من التخويف والوعي
7:02واشتمت على حمده انه يحمد ربه وكان يبتدئ بقوله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وعلى هذا نقول لا بد ان تفتتح او ان يبتدأ بالخطبة
7:22لله والتشهد وان يكون وان تكون مشتملة على وعظ وتذكير. اما اذا كانت الخطبة خالية من الوعظ والتذكير او خالية مما ينفع الناس وانما كانت كلام باطل ولغو فانها لا تسمى خطبة. اذا لا بد من الخطبة ان تكون
7:42على حمد وتشهد وعلى وعلى دعاء وعلى وعظ ووصية وتذكير بالله عز وجل حتى تسمى خطبة ولو قالت ولو كانت قصيرة ولو كانت قصيرة. ولذلك هم يشترطون في الخطبة شروط اولا ان هذه الشروط الخمسة
8:02وان يجهر بها قال من الشروط ايضا ان يجهر بخطبته وان من خطب دون ان يجهر بها فخطبته باطلة ولا شك ان هذا هو القول الصحيح انه لابد من الجهر بالخطبة لان هناك من اهل العلم من يرى ان الجهر بالخطبة سنة وليس بواجب. وهذا قول ضعيف والصحيح
8:22ان الجهر بالخطبة واجب لان المقصود بالخطبة اي شيء هو الاسماع والوعظ والتذكير وهذا ينتفي اذا خطب سرا او لم يجهر بخطبته. ايضا قالوا من شروطها ان يخطب قائما. ان يخطب قائما. وهذا الشرط وقع فيه خلاف
8:42الجمهور على وجوبه ومنه وعند احمد في رواية انه شر. وفي رواية له انه سنة. والصحيح ان القيام ان القيام واجب. يجب على الخطيب ان يخطب قائما ولا يجوز له ان يخطب جالسا مع قدرته لا يجوز ان يخطب جالس قائم جالسا مع قدرته لان النبي صلى الله
9:02وسلم خطب قائما وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وذكر الله عز وجل قوله وتركوك قائما اقرارا واثباتا لو كان يخطب قائما صلى وسلم وهذا محل اجماع بين السلف واول من جلس في خطبته هو معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه لما اثقله اللحم ولم يصطد القيام
9:22فجلس لكبر سنه ولعجزه رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ان القيام واجب مع القدرة. اما اذا عجز فانه يخطب وهو وهو جاز على الصحيح وهناك من يرى ان القيام شرط من شروط شرط من شروط الخطبة ايضا من الشروط اللي عند اهل العلم التوالي بين الخطبتين
9:42الخطبة للصلاة. والصحيح ان هذا الشرط لا دليل عليه. ولكن يبقى ان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا خطب ان يوالي بين خطبه ايضا من الشروط عند بعض العلم ان يفصل بين الخطبتين بجلسة والصحيح ان هذه الجلسة ليست شرط وليست واجب وانما هي
10:02وانما هي سنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ثم يخطب صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك حجاب بن سمرة وجاء ابن عمر
10:12رضي الله تعالى عن الحجاب في صحيح مسلم في البخاري وعند ابي داوود التصريح بهذه الجلسة. وجلسته صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيها. الجلسة هذي الخطبتين لا خلاف بين اهل العلم ومقدار جلسته ان يجلس قدر ما يقرأ سورة الاخلاص سورة الاخلاص فهي وقت يسير اما اذا كان
10:32عاجز عن القيام وصلى جالسا اي خطب جالسا فانه يفصل يفصل بين الخطبتين بسكوت يفصل بين الخطبتين بسكوت ثم يشرع بعد ذلك بالحمد وابتداء خطبة وابتداء خطبة ثانية. هذه يشترطها الفقهاء بمسألة الخطبة. قال وقراءة اية والموعظة ويستحب
10:52ان يخطب على منبر ان يخطب على منبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع. كان يخطب قائما ويسند ظهره الى جذع نخلة. فلما الناس اشير عليه ان ان يبنى له منبرا يصعد عليه صلى الله عليه وسلم فبني له انذر من ثلاث درجات قيل انه بناه تميم الدار رضي الله تعالى عنه وقيل
11:12من الانصار فكان يصعد على الدرجة الثالثة ثم يقوم ويخطب الناس صلى الله عليه وسلم وكذلك خطأ وكصديق بعده وكذلك عمر فكان يقف عند الدرجة الثانية وعمر يقف عند الدرجة الاولى ثم وقف علي رضي الله تعالى بعد ذلك على الدرجة الثالثة ثم بعد الخلفاء
11:32الراشدين اتخذ بنو امية منبرا من ست درجات كانوا يقفون في اعلاه. فهذا المنبر يؤخذ ايضا من ثلاث درجات وهو سنة ان يخطب على ثلاث ويقف على اعلاها يقف على اعلاها ويخطب الناس وهذا سنة وليس بواجب وانما الواجب ان يخطب قائما. قال فاذا صعد اقبل
11:52الناس فسلم. السلام ايضا جاء في ذلك احاديث مرسلة. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جانب ابن عبد الله انه كان اذا صعد سلم. وهذا الحديث جاء من طريق
12:02عن ابي الزبير عن جابر وباسناده ضعف وجاء مرسلا عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان النبي كان اذا صعد سلم ولا خلاف العلم لا خلاف بين اهل العلم ان الخطيب اذا صعد سلم ثم جلس حتى يفرغ المؤذن من اذانه ثم يقوم ويخطب هذا لا خلاف علم في
12:22ذلك ولكن من جهة الاحاديث الواردة في ذلك نقول ليس هناك شيء صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يصعد المنبر ثم يسلم لكن هذا محل اتفاق ولا خلاف بينهم في ذلك. قال ثم يجلس الى فراغ المؤذن يجلس على منبره الى ان يفرغ المؤذن من اذانه ثم
12:42يقوم الامام فيخطبهم ثم يجلس يخطب خطبة طويلة او يخطبة كما ذكرناها مشتملة على الحمد والتشهد والموعظة والاية وما شابه ثم يجلس بينهما جلوسا خفيفا قدر ما يقرأ سورة الاخلاص. ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل
13:02فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فمن ادرك الان هذا محل اجماع. في صلاة صلاة الجمعة انه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس ثم ينزل فيصلي بالناس ركعتين جهرا. وهذا بالاجماع ولا خلاف بين اهل العلم
13:22في ذلك وايضا يعني آآ بالاجماع ان الخطبة تسبق الصلاة ان الخطبة تسبق الصلاة وان من خطب بعد الصلاة فلا جمعة فلا جمعة له فلا جمعة له وهذا بلا خلاف بين العلم ان الخطبة تتقدم الصلاة وهي شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. اذا
13:42الصح من شروط صلاة الجمعة ان تتقدمها خطبة وان تكون هذه الخطبة قبل قبل الصلاة. ثم قام ثم قال ثم تقامص فينزل فيصلي فمن منها معه منها ركعة. اولا من السنة ايضا ان يقرأ في في صلاة الجمعة ثبت انه يقرأ سبح والغاشية في حديث الامام البشير
14:02وثبت انه يقرأ المنافقون والجمعة ايضا وثبت انه يقرأ الغاشية والجمعة هذه كلها ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وان قرأ فلا حرج من السنة ايضا في صلاة الجمعة ان يطيل الصلاة وان يقصر الخطبة فان من فقه مئنة فقه الرجل ان يقصر خطبته
14:22الى ويطيل صلاة هذا ايضا من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن ادرك منها ركعة من ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة اولا هذا من ادرك ركعة من الجمعة بالاجماع الا على قول الا على قول من يرى ان من فاتته الخطبة انه
14:42اربع وهم كما ذكرت نقل لك عن عطاء وطاووس ومجاهد انهم يرون ان من فاتته الخطبتين فانه يصلي اربع ركعات ولا يصلي واما الذين يرون ان الجمعة تدرك بركعة فهم مجمعون على ان من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك الجمعة فقد ادرك
15:02الجمعة واما من ادرك اقل من ركعة يعني من ادرك التشهد او ادرك السجود من الركعة الثانية فهل يصليها ركعتين او يصليها؟ او يصليها اربع ركعات. الذي عليه السلف. وهو شبه اتفاق بينهم. بل هو اتفاق بين سلف هذه الامة ان
15:22او يصليها اربع ركعات انه يصليها اربع ركعات. وخالف في ذلك الاحناف واهل الظاهر. فقالوا من ادرك جزءا من الصلاة انه يصليها ركعتين وهذا القول قول ضعيف وقد ثبت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق الزهري عن عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة انه قال من ادرك ركعة
15:42الجمعة فليصلي اليها اخرى. وثبت ايضا من طريق الزهري عن سعد ابن عمر انه قال ابن عمر من ادرك ركن الجوف قال فليصلي اليها اخرى. ولكن هذا الحديث لقوله من ادرك ركن الجمعة لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبت من قول ابي هريرة ومن قول ابن عمر ومن قول ابن مسعود
16:02الله تعالى عنه وهو باتفاق السلف ان من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك صلاة الجمعة. الا من خالف في مسألة اشتراط ادراك الخطبة الا من خاف ادراك اشتراط الخطبتين. اذا هذا قوله وقوله آآ وكذلك من ادرك معه منها
16:22فاتمها جمعة والا اتمها ظهرا اي اذا لم يدرك الركعتين وانما ادرك التشهد او السجود الذي بعد الركعة الثانية فانه يصليها ظهرا في قول في قول عامة الفقهاء وباتفاق السلف اما الاحناف واهل وابن حزم ومن وافقه فانهم يقولون ان من ادرك جزءا من صلاة الجمعة صلاها
16:42صلاها جمعة وهذا القول ليس بصحيح لمخالفته ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك ان نقص العدد نقص العدد وهم في الصلاة اي ابتدأوا الصلاة اربعون رجلا ولما ولما كبر وصل الركعة الثانية قبل ان يصل الركعة الثانية
17:01او الركعة الاولى انفصلوا فاصبحوا فاصبحوا ثلاثة قالوا يتمونها ظهرا وهذا ليس بصحيح. لان ذكرنا ان اشتراط العدد ليس بصحيح وان المعتبر في ان يكون عددهم ثلاثة فاكثر. فاذا كانوا ثلاثة صحت جمعتهم صحت جمعتهم. واما اشتراط الاربعين فليس عليه دليل. قال
17:21نقص العدد او خرج الوقت وقد صلوا ركعة اتموها اتموها جمعة. اي لو انه ادرك ركعة من الجمعة قبل ان يخرج وقت الجمعة فانه يصليها ركعتين. وهذه صورة المسألة اخر الخطيب صلاة الجمعة. ثم نبهه الناس
17:41وقت الظهر سيخرج فنزل فكبر وادرك من وقت الجمعة ركعة يعني ادرك قبل ان يخرج وقت الظهر ركعة من الجمعة. ماذا يفعل؟ يتمها جمعة. لكن لو لم يدرك ركعة فالمذهب يرى انه يتمها اربع
17:58ركعات لان وقت الجمعة قد قد خرج وبالاجماع ان وقت الجمعة هو وقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس في قوله باتفاق باتفاق اكثر الفقهاء على قول عامة الفقهاء خلافا لاحمد وينتهي بانتهاء وقت الظهر وهذا بالاجماع يعني وقت الانتهاء بالاجماع ينتهي بانتهاء وقت الظهر واما ابتدائه فيبتدأ عند عامة
18:18بزوال الشمس خلافا لاحمد فانه يرى ان وقت الجمعة وقت صلاة العيد يرى ان وقت وقت صلاة العيد قال والا اتموها ظهرا ولا ان يصلى في النصر الواحد المدينة الواحدة اكثر من جمعة. الا ان تدعو الحاجة. هذه مسألة مسألة هل يشرع في كل
18:38هل يشرع ان يقام اكثر من جمعة؟ الذي عليه عامة الفقهاء ان الجمعة لا تقام الا بقدر الحاجة. فاذا كان هنا فاذا كان هناك كقرية وفيها من هو قائم فيها ويجتمع فيها الناس فانهم يصلون فيها الجمعة وتقاضي الجمعة. والصحيح ان الجمعة تقام سواء كان في مصر او في
18:58وهذا قول جمهور الفقهاء الفقهاء خلافا لابي حنيفة ومن وافقه فانهم يرون الجمعة لا تقام الا الا في الامصار وهذا ليس بصحيح بل ثبت عن عمر وابن وكذلك عبد العزيز انه امر اهل القرى ان يقيموا الجمعة حيثما كانوا. وكذلك اول جمعة اقيمت بجوافة وهي قرية من قرى البحرين
19:18طيب قرية من قرى الرحمن وهي قرية ومعكم اقيمت فيها الجمعة. فالذي عليه عامة السلف ان الجمعة تقام في كل قرية وفي كل مصر اذا وجد العدد الذي هم ثلاثة فاكثر مستوطنون في هذه البلد فانهم يصلون الجمعة. اما اذا كان البلد يكفيه يكفيه يكفيه مسجد واحد الجمعة
19:38فلا يجوز ان يقام فيه جمعة اخرى. فاذا احتاجوا الى جامع اخر اقاموا جامعا اخر. ولا يجوز ثالث. واذا واذا لم يكفي ثاني اقاموا الثالث ولا يجوز الرابع. فالضابط في ذلك الحاجة. وذلك ان كثير من الفقهاء يرى انه اذا اقيم في المصرف القرية
19:58جامعين وصلي فيها الجمعة مرتين وصلي فيها الجمعة فان الذي فان السابق الذي هو له السبق هو الذي يعتبر جمعة واما الثاني فصلاتهم باطلة فصلاتهم باطلة اي لو انه اقيم هنا جامع واقيم بجانبه جامع اخر وهذا الجامع لا يمتلئ وليس
20:18وليس هناك حاجة لاقامة غيره. فالذين يصلون في المسجد الاخر صلاتهم باطلة عند جمهور الفقهاء. وذلك انهم اقاموا جمعة لا بلا حاجة فلا يجوز ان يقام اكثر من جامع الا عند وجود الحاجة وذلك لما فيه من تفريق كلمة المسلمين فان الجمعة سميت جمعة
20:38انها تجمع تجمع الجماعات تجمع الجماعات واقامة اكثر من جامع وجمعة فيه تفريق لجماعة المسلمين فالواجب الا تقام الا اذا وجدت الحاجة الا لا يقام الجمعة في في الجوامع الا اذا كان هناك حاجة اما لازدحام المسجد للمصلين او لكثرة
20:58المصلين او لحاجة عظيمة لبعد المساء بينهما فلا حرج فقد فقد كان في في بغداد لو فتحت بغداد الشرقية الشرقية والغربية كان في شرق بغداد جامع وفي غربيها جامع ايضا. فهذا يدل على ان الحاجة تجوز اقامة اكثر من جمع. اما اذا لم يكن هناك حاجة
21:18فلا يجوز. قال هنا ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل. هنا ذكر الان ما يتعلق بمستحبات يوم الجمعة. اولا يستحب ان يغتسل والاغتسال يوم الجمعة وقع فيه خلاف الجمهور على انه سنة مؤكدة. وذهب بعضهم الى الوجوب والصحيح الصحيح ان الاغتسال ليوم الجمعة
21:38واجب اذا طال عهد المسلم بالماء اذا بعد عهد المسلم وكان له رائحة كريهة. فاذا كان له رائحة وبعد عهده عن الماء فان اغتساله اذا اراد ان يأتي الجمعة واجب. اما اذا كان حديث عهد بغسل او لم يكن لك او لم يكن له رائحة ولم يكن لك حاجة للاغتسال. فان الغسل يبقى في حقه
21:58سنة مؤكدة لقول وسلم من اتى الجمعة فليغتسل ولقوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل كل سبعة ايام ولقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم كل هذه الاحيان تدل على اي شيء على تأكيد الغسل وعلى وجوبه اذا وجدت الحاجة. واما صارف الوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم
22:18من اغتسل بها ونعمت ومن اغتسل من اغتسل يوم الجمعة ونعمة من توظأ من من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افظل فالغسل افضل فهذا نص صريح على ان الغسل ليس بواجب وايضا حديث ابي هريرة عند مسلم من توظأ يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى يدل على عدم وجوب
22:38رسالة يوم الجمعة لكن يبقى ان الاغتسال اذا وجد سببه من رائحة كريهة وبعد عهد بالماء انه واجب هو القول الذي الذي الذي يسار اليه هو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة. قال ايضا وان يلبس ثوبين نظيفين وهو من السنة ان يتجمل ويلبس اطيب
22:58اجمل ثيابه تزينا وتجملا لصلاة الجمعة وهذا سنة بلا خلاف. ايضا ان يتخذ سواكا يتسوك به يوم الجمعة. وقد جاء في الحديث سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه محيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتسوك ايضا عند ذهابه ايضا ان يتطيب والتطيب ايضا سنة
23:18اما يتطيب من طيبه او من طيب اهله اذا لم يجد طيبا لنفسه. فهذا يظن اربع سنن الاغتسال والتجمل والتنظف ولبس اطيب الثياب آآ التطيب التطيب ايضا من السنن ايضا التبكير لصلاة الجمعة
23:35التبكير يبدأ من اول ساعة من يوم الجمعة واول ساعة تبدأ من شروق الشمس. اذا اشرقت الشمس بدأت الساعة الاولى. ثم يحسب ساعة ثم تكون الساعة الثانية والثالث والرابع والخامسة حتى يخرج الخطيب ثم تطوي الملائكة صحفها ولا يكتب آآ بعد
23:55من قرب لان الساعة الاولى من اتى فيها كتب له انه قرر بدنة ومن اتى بالساعة الثانية كانما قرب بقرة ومن اتى بالسعد الثالث كانما قرب كبشا وفي الرابعة دجاجة وفي الخامسة بيضة واما في السادسة تطو الملائكة صحفها ولا يكتبون ولا يكتبون من اتى بعد ذلك
24:15فلا يكتب من اتى بعد ذلك انه قدم شيئا. فالتبكير سنة. فان جاء والامام يخطب اي حضر هذا المتأخر. والامام يخطب فان من السنة ايضا الا يجلس حتى يصلي ركعتين. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد المسجد والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
24:35يا ابن عبد الله عند مسلم في قصة سليك الغطفاني عندما دخل امره ان يقوم ويصلي ركعتين وقد خالف ذلك الاحلام فرأوا ان وقت خطبة الجمعة ان المصلي لا يصلي. وقالوا ان استماع الخطبة واجب وان تحت المسجد سنة. لكن نقول لا تعارض فان استماع الخطبة
24:55واجب وتحية المسجد سنة ولا تعارض فانه يصلي وهو منصت سامع منصت سامع فالصلاة لا تمنع استماعه ولا تمنع انصاته ولكنه يخففها ويتجوز ويتجوز فيها. قال ولا يجوز الكلام والامام يخطب الكلام لما يخطب محرم. ومن ومن تكلم
25:15والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له اي لا يكتب له اجر الجمعة. وليس معنى ذلك انه لا جمعة انه يصليها ظهرا بل تكتب له جمعة ولكن لا يكتب له اجر الجمعة اذا تكلم اذا تكلم والامام يخطب كان كالحمار يحمل اسفارا اي حضر ولم ولم يؤجر ولم
25:35لم يكتب له اجر حضور هذه الجمعة من جهة انه ابطل جمعته والغاها بسبب لغوه وكلامه. الا الامام يجوز ان يتكلم ويكلم المأمومين. او من كلمه الامام ان يجيبه. اذا يجوز الكلام للمأموم في حالة واحدة وهي حالة اذا
25:55علمه الامام واراد منه جوابه فهنا يجيبه المأموم ولا يكون بذلك متكلما. اما ان يتكلم مخاطبا من بجانبه حتى لو كان كلامه من جهة الامر او من جهة النهي او من جهة التحذير فانه لا يجوز. كذلك يلحق بالكلام العبث. فان من نص فان من مس الحصى
26:15فقد لغى فلا يجوز المسلم حال خطبته ان يعبث بشيء لا بسواكه ولا بحصى ولا بكلام وانما يستمع وينصت بشرط ان يكون كلام الخطيب مما يسمع اما اذا كان كلامه باطل وكلامه ملغي وكلامه سب وسب
26:35استهزاء او سخرية بدين الله عز وجل فان هذا لا يستمع له ولا ينصت له وانما يستمع ينصت ما كان فيه موعظة وخير وذكر الكلام الباطل واللغو الذي لا فائدة فيه فاننا لم نؤمر بسماعه. فاذا كان الخطيب يتكلم بمحرم او يتكلم بامر منكر وباطل فان
26:55فان الاستماع لهذا ليس بواجب وانما يستمع لما كان فيه خير ومنفعة للاسلام والمسلمين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد