الدرس 50 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصلاة / باب صلاة الجمعة (1) / للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة كل من لزمت
0:20المكتوبة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فارسخ فما دون. الا المرأة والعبد والمسافر المعذورة بمرظ او مطر او خوف وان حضروها اجزأتهم. ولم تنعقد بهم الا المعذور اذا حضرت اذا حضرها وجبت عليه
0:40وانعقدت به ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون. من اهل وجوبها وان يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد لله حمد حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه
1:00وقراءة اية والموعظة ويستحب ان يخطب على منبر فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس واذن اذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين
1:20يجهر فيهما بالقراءة فمن ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا. وكذلك اذا نقص العدد او خرج الوقت لا او خرج الوقت العدد وقد صلوا او خرج الوقت
1:37او خرج الوقت العدد وقد صلوا ركعتين وقد صلوا وقد صلوا ركعة اتموها جمعة والا اتموها ظهرا ولا يجوز ان في مصر ان يصلى في المصري اكثر من جمعة الا ان تدعو الحاجة الى اكثر من منها ويستحب
1:57من اتى الجمعة ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويباكر اليها. ويبكر احسن الله اليك. ويبكر اليها فاذا جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام
2:15ويخطب الا للامام او من او من كلمه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا ما يتعلق احكام صلاة الجمعة وصلاة الجمعة سميت بذلك
2:36قيل لانها تجمع الجماعات. فكانوا في غير يوم الجمعة يصلون الظهر جماعات. هناك جماعة وهناك جماعة فسمي يوم الجمعة لانه يجمع الجماعات. وقيل سمي يوم الجمعة لان الله لان الله جمع ادم وحواء في
2:56وقيل سمي يوم الجمعة ايضا لان الله عز وجل جمع خلق ادم فيه. وليس في هذه الاقوال ما هو شيء صحيح يعتمد عليه لكنها سميت يوم الجمعة على المعلى ظاهر معناها لما يجتمع فيه الناس لها فيه في الصلاة ما يجتمع فيه
3:18بها الناس للصلاة فسمي يوم الجمعة لان الناس يجتمعون في هذا اليوم لصلاة الجمعة. ويتركون الجماعات في مساجدهم ويجتمعون في مسجد واحد يصلوا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة باتفاق اهل العلم
3:38وقد دل على وجوبها كتاب الله عز وجل. ودل على وجوبها ايضا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ودل على وجوبها اهل العلم فمن كتاب الله قوله تعالى اذا نودي اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
3:58وجه الدلالة ان الله امر بالسعي. والسعي لا يؤمر به الا لواجب. وحرم البيع الذي هو مباح ولا يحرم مباح الا لاجل الا لاجل واجب. وجاء ايضا في السنة عن ابن عمر وابي هريرة في صحيح مسلم لينتهين اقوام يدعم الجمعات او
4:18يختمن الله على قلوبهم وهذا وعيد شديد لمن ترك الجمعة بلا عذر. واجمع المسلمون على ان الجمعة واجبة. اجمع على ان الجمعة واجبة ولا خلاف بين اهل اهل السنة في ذلك ان الجمعة واجبة
4:38هذه المسألة الاولى ان الجمعة واجبة وان تاركها متوعد بوعيد شديد ان يختم الله على قلبه ويكتب من الغافلين وهذا وعيد وهذا وعيد شديد نسأل الله العافية والسلامة كما قال لانتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليطبعن الله على
4:58على قلوبهم ولا شك ان الطبع عقوبة من الله عز وجل لمن ترك الجمعة في غير عذر لمن ترك الجمعة بغير عذر ان دعا الله على على قلبه. وايضا ورد في ذلك حديث عند ابن ماجة جاء من طريق عبدالله محمد العدوي عن علي ابن زين جدعان
5:18عن سعيد بنسيب عن ابي جهاد بن عبدالله انه قال اعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهري هذا في مقام هذا فمن تركها في حياتي او بعدي وله امام عادل او جائر استخفافا بها او جحودا لها فلا جمع الله
5:38شاملة ولا بارك له في امره. وهذا الحديث رواه ابن ماجة واسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد العدوي لضعف عبد الله بن محمد العدوي ولضعف علي بن زيد الجدعان رحمه الله تعالى فكلاهما ضعيف بل بل ابن زيد منكر الحديث فهذا الحديث لا
5:58ليس بمحفوظ ومع ذلك نقول دل على معناه اجماع اهل العلم ان صلاة الجمعة واجبة. قال هنا كل من لزمته كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. والمكتوبة تلزم المسلم العاقل تلزم المسلم العاقل
6:18البالغ فمن كان مسلما عاقلا بالغا فان فان المكتوب تلزمه جماعة. كذلك الذكر وكذلك الحر اذا الشروط المتعلقة بوجوب الجمعة على المسلم هي ان يكون مسلما ان كون عاقلا ام يكون بالغا ان يكون ذكرا لان المرأة ليست من اهل ليست من اهل الجماعة. وبهذا قال عامة
6:48اهل العلم ان المرأة لا يجب عليها ان تصلي الجماعة ولا يجب عليها ايضا ان تصلي الجمعة. ومن ان بعضهم قال بوجوب الجماعة والجمعة للمرأة ولكن هذا القول قول ضعيف. وهو قول شاذ ومطروح ولا يلتفت اليه
7:08الشرط الخامس او ان يكون حرا. وذلك ان العبد ايضا لا تجب عليه الجمعة. لان انه في عملي وفي شغل سيده وهذا الشرط ان يكون حرا وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من اشترط
7:28ومنهم من لم يشترطه. والصحيح ان الجمعة واجبة على العبد اذا اذن له سيده. اذا اذن له سيده فان الجمعة ان الجمعة في حقه واجبة. اما اذا لم يأذن السيد فانها لا تجب عليه. ويأثم السيد بمنعه. ويأثم السيد بمنعه
7:48من الذهاب الى الجمعة فيجب على السيد ان يأذن له بالذهاب الى الى صلاة الجمعة هذا ما يتعلق بالشخص المكلف ان يكون مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا اذا توفرت الشروط فانه يجب عليه ان ان يصلي
8:08للجمعة. الشرط السادس ان يكون مستوطنا ببناء. فخرج بالاستيطان المسافر. فالمسافر لا تجد عليه الجمعة ايضا الشرط السابع ان يكون بينه وبين المسجد او الجامع الذي تقام به الجمعة قدر فارسخ. فان كان اكثر من ذلك فان الجمعة
8:32لا تجب عليه وهذا الشرط ايضا وقع في خلاف بين اهل العلم. منهم من قال ان الجمعة تجب على من سمع النداء من سمع النداء وجب عليه ان يجيب. وهذا الذي يسمع النداء وهو مقيم وهو آآ مسلم حر عاقل بالغ
8:52حر ذكر فهذا محل اجماع محل اجماع اذا سمع النداء فان الجمعة عليه واجبة. وانما اختلفوا في من لم يسمع النداء في من لم يسمع النداء. وكان بينه وبين المسجد الذي يصلي فيه قدر فارسخ. فذهب بعض اهل العلم
9:12وكما هو المشهور في المذهب وهو قول بعض الصحابة نقل ذلك عن ابن عباس ونقل عن ابن عمر ونقل عن عبدالله بن عمر ايضا ان ان من كان بينه وبين الجامع فارسخ فان الجمعة عليه واجبة. ومنهم من يرى قدر الفرسخ ان يكون بينه وبين اطراف البلد
9:32التي تقام فيها الجمعة قدر فارسخ. والصحيح الصحيح هو ان يكون بينه وبين الجمعة اي المكان الذي تصلى فيه الجمعة. قدر فارسخ منهم من يرى انه اذا اذا استطاع ان يأتي الجمعة ثم يعود الى اهله من ليلته فان الجمعة عليه واجبة. وذكر
9:52وفي ذلك حديث ابي هريرة من الترمذي وهو حديث منكر لا يصح. والخلاصة نقول ان كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من جهة تحديد المسافة
10:02بين الجمعة ومن يأتيها فليس منها شيء صحيح. ولكن تبقى الجمعة في حكم الجماعة. من سمع النداء وجب عليه ان ان يجيب لقوله صلى الله عليه وسلم للاعمى اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب
10:19فهذا حكم العام يلحق الجمعة ويلحق الجماعة ويلحق الجماعة ايضا. من فمن سمع النداء وجب عليه وجب عليه ان يصلي الجمعة. اما من لم يسمع النداء لبعده عن المسجد وكان بينه وبين المسجد اكثر من خمسة او
10:39وثلاث اميال. نقول هنا لا شك ان اتيان الجمعة هو المستحب وهو الفاضل وهو المأمور به شرعا. لكن هل يجب نقول يجب اذا كان عنده قدرة على الذهاب. اما اذا لم يكن عنده قدرة فان الجمعة ليس عليه بواجبة. اذا لم يسمع النداء. وكان بينه وبين الجمعة
10:59ادرى ثلاثة ابياء فارسخ واكثر فان الجمعة عليه لا تجب. لان لانه اولا لا يسمع النداء والامر الثاني انه بمجرد دخول وقت الجمعة وذهابه الى المسجد فانه لن يصل الى الجامع الا بعد خروج الا بعد خروج الامام والخطيب الخروج
11:19للصلاة وهادي ان الجمعة لا تجب عليه. بعض اهل العلم يرى ان هذا الحكم خاص لمن كان في محيط خارج في خارج محيط البلد من كان خارج محيي البلاط البلد هو الذي هو الذي هو الذي يتعلق به سماع النداء. اما من كان في محيط البلد فانه يجب على
11:39يحظر ولو لم يسمع النداء مثلا كان في الرياض وساكن في الرياض ولو لم يسمع النداء لانه يسكن في احياء ليس فيها جوامع او يجب عليه ان يصلي الجمعة وهذا ايضا نقول وان قال به ابن قدامة وقال بجامعة العلم فليس عليه دليل والصحيح ان ما افتى به
11:59من سمع النداء ان الجمعة تجب على من سمع النداء قال ذاك المسيب وقال ذاك ايضا عبد الله ابن العاص رضي الله تعالى عنه ان الجمعة انما تجب على من سمع النداء
12:09وقدر ذاك بقدر ثلاثة بقدر ثلاثة اميال اي ما يقدر بفرسخ قال هنا اذا هذا هو الشرط ان يكون مستوطنا. الاستيطان هنا ان يكون مستوطنا في بناء او مستوطنا في آآ
12:26بيوت من حجر او مدر او طين. اما الذي يتنقل كاصحاب الخيام اللي يتنقلون ويرحلون يبقون سنة ويبقون اشهرا ثم ان تقول مكان اخر فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ولا يلزم ان يقيموا الجمعة بين ظهرانيهم. اما من كان منهم قريبا من
12:46جاء من البلد ويسمع النداء فانه يجب عليه ان يأتي ان يأتي الى الجمعة اما هم فلا يلزم ان يقيموا صلاة الجمعة لانهم يغيروا لانهم غير مستوطنين. قال هنا وان كان مستوطنا بين بميناء خص هنا البناء. فاخرج بذلك
13:06وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ان اهل الخيام الذين هم في حكم المستوطنين ان حكمهم حكم اهل البناء يعني مثلا وجد اهل بادية او اهل خيام مستوطنون لا يرحلون ولا يطعنون وانما هم ليس عندهم قدرة على بناء البيوت
13:26ولا على شراء المساكن فجعلهم خيام واستوطنوا في هذا المكان وكانوا وكانوا جماعة. قال شيخ الاسلام ان الجمعة عليهم واجبة لانهم في حكم المستوطنين. اما الذي يرحل ويطعن ويفارق المكان فهذا لا يجب عليه الجمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه
13:46حوله اهل البوادي يمنة ويسرة من المدينة ولم يكن يأمرهم ان يحضروا الجمعة او يقيموا الجمعة في اوطانهم او في اماكنتهم فيها اما اذا كانوا مستوطنين بخيام او بصنادق او بشيء مما هو ليس البناء فان الصحيح يجب عليهم ان
14:06صلوا ان يصلوا الجمعة. ذكر هنا قال قال هنا مسألة تجب الجمعة بشروط. احدها ان يكون مستوطنا وقد ذكرنا هذا الشرط وخرج بالاستيطان الذي يرحل وليس بمقيم. وخرج الاستيطان ايضا المسافر. فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. ودليل ذلك
14:26ورد في احاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول ليس هناك حديث صحيح في اسقاط الجمعة على المسافر ليس هناك الجمعة لا تجب على المسافر حديث النص او حديث يقول ان الجمعة لا تجب على المسافر كل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما اخذ اهل
14:46ان المسافر ليس عن الجمعة من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم فالرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم وقع بعرفة يوم الجمعة بعرفة يوم الجمعة وكان معه ما يقارب مئة الف ومع ذلك لم يصلها جمعة وانما صلاها وانما صلاها ظهرا صلى الله عليه وسلم وهذا محل
15:06باتفاق بين اهل خلافا لابن حزم فانه يراها انها جمعة وانه صلاها جمعة وهذا قول وهذا قول ضعيف والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم في سفره لم يصلي بسفر جمعة ابدا صلى الله عليه وسلم وانما كان يصليها في اسفاره ظهرا فهذا دليل صريح صحيح
15:26على ان الجمعة لا تجب على المسافر واما ما ورد ان الجمعة لا تجعل المساء بهذا اللفظ فليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرط الاول. قال هنا
15:40ذكرنا اهل الخيام قال فمن كان وان كان فلا جمعة عليه وذكر اثارا من ذلك حديث ابي سعيد الخدري عن ابن العاص انه قال الجمعة على من سمع النداء. حديث عبد الله بن العاص الجمعة على من سمع النداء. هذا الحديث جاء من طريق سفيان عن عمرو شعيب عن ابي عن جده
16:00جاء موقوفا وجاء مرفوعا وقد رواه جل اصحاب سفيان فاوقفوه على عبد الله بن عمرو وتفرد قبيصة ابن سفيان فرواه عن سفيان عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا وهذا يعد من منكرات قبيصة رحمه الله تعالى فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما الجمعة لمن سمع النداء وانما صح
16:20ذلك عن من؟ عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. قال هنا وبينه وبين الجامع فارسخ فما دونك الا المرأة. المرأة والعبد والمسافر والمعي مرض. او مطر او
16:40اوف هؤلاء يسقط عنهم وجوب الجمعة. اولا المرأة والمرأة كما ذكرت قبل قليل لا يجب عليها ان تصلي الجمعة ولا يجب عليها ان تصلي الجماعة ايضا. وان حضرت وصلت اجزأت عنها. اذا صلت
17:00المرأة مع المسلمين الجمعة صلتها ركعتين. واذا صلت في بيتها صلتها اربع ركعات. وهناك من اوجب الجمعة المرأة وقلت ان هذا القول قول ضعيف وليس بصحيح. ودليل ان المرأة ليس عليها جمعة. ما روى ابو داوود رحمه الله تعالى من حديث
17:20هرب بن سفيان هرب بن سفيان عن ابراهيم ابن المنتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب ما روى ابو داوود وغيره من حديث هريب بن سفيان عن ابراهيم منتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق شهاب انه قال قال صلى الله عليه وسلم
17:40اربعة لا تجب عليهم الجمعة اربعة لا تجب عليهم الجمعة. وذكر منهم المرأة قال هنا الجمعة حق الواجب على كل مسلم الا اربعة. المملوك والمرأة والصبي والمريض. فالمرأة ليست من
18:00لاهل الجمعة ولا الجماعة فلا يجب عليها ان تصلي الجمعة لهذا الخبر وهذا الخبر قد جاء ايضا من طريق ابن من طريق طارق بن شهاب علي بن موسى مرفوعا واما ما جاء من طريق طارق علي بن ابي سفيان فهو منكر. والصحيح ما رواه ابو داوود ان من طريق منتشر عن قيس المسلم عن طارق بن شهاب. وطارق بن
18:20شهاب رحمه الله تعالى هو من صغار الصحابة. سادرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. ويعتبر خبر هنا من مراسيد الصحابة ومراسيل الصحابة حجة عند عامة اهل العلم. حجة عند عامة اهل العلم بل هو باتفاق قبل ان يخالف ذاك السفارين ويخالف في ذلك
18:40فالمتقدمون على اتفاق ان مرسل الصحابي حجة فطارق بن شهاب هنا وان كان لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم فانه وقد رآه وادركه فيأخذ قوله هنا قول حكم المرفوع فيكون الاثر صحيح وفيه دليل على ان الحر المرأة لا يجب ان تصلي
19:00الجمعة كذلك المملوك لا يجب عليه ان يصلي الجمعة الا باذن الا باذن سيده ويجب على سيده ان يأمره ان يأمره بالصلاة ان يأذن له بالصلاة. قال والعبد لنفس الحديث ايضا حديث طارق شهاب المملوك والمملوك من؟ هو مملوك لسيده. وقد وقع خلاف مملوك
19:20فمنهم من اوجب عليه الجمعة وظعف هذا الخبر. ومنهم من صحح الخبر وقال ان الجمعة ليس عليه واجبة. الا اذا اذن له اذا اذن له سيده فان الجمعة عليه واجبة. واما اذا لم يأذن السيد فان الجمعة ليست عليه بواجب. وهذا القول والصحيح ان العبد لا تجمع
19:40الا باذن السيد. فان منعه السيد كان الاثم على السيد واما هو فلا اثم عليه. قال هنا والمسافر المسافر ذكرت قبل قليل انه لا يوجد هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان لا تجب عليه الجمعة وانما ثبت ذلك من فعل
20:00صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان في مكة وكان في يوم عرفة كان يوم جمعة ومع ذلك ظهرا ولم يصلها جمعة صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان الجمعة لا تجب على المسافر وهذا محل اتفاق او محل اتفاق بين ائمة
20:20رحمه الله تعالى قال والمعذور بمرض اي ممن يرخص لفظا بترك الجمعة المريض. وقد جاء بحطان ابن شهاب انه قال او صبي او مريض فالمريض ايضا لا يجب عليه ان يأتي الجمعة. من عجز لمرضه عن الذهاب للجمعة فان الجمعة
20:40عنه يصليها ويصليها ظهرا. قال او مطر والمطر ايضا كما ان المطر يمنع من الذهاب للمسجد كذلك يمنع من الذهاب للجمعة. بل ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه نادى في يوم جمعة امر منادي ان ينادي ان ينادي
21:00صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وكان ذلك يوم جمعة وكره ان يخرج الناس يخوضون في الماء والطين. فاذا كان هناك مطر شديد يتأذى الناس بالخروج فيه الى الجمعة جاز للامام ان يأمر مؤذنه وان يؤذن ويقول صلوا في بيوتكم او صلوا في
21:20حالكم ويكون هذا عذر لمن لترك الجمعة في حال المطر. الحالة السائلة الاخرى او خوف ان يكون هناك خوف شديد من حضور الجمعة كان يكون هناك خوف ممن ممن يصيب باذى كقتل او او يؤخذ او يخطف او يسرق او
21:40او ما شابه ذلك اذا خاف المسلم على نفسه وخاف خوفا محققا انه سيصيبه الاذى والظرر بخروجه فان الجمعة عندئذ عنه ولا يجب عليه ان يصلي الجمعة وانما وانما يصلي الظهر يصلي الظهر في بيته. قال هنا وان حضروها
22:00اجزأتهم ان حضروها اجزأتهم ولم تنعقد بهم. التفصيل هنا فرق بين الحضور والانعقاد. المذهب يشترط في انعقاد الجمعة بعدما ذكر الاستيطان ان يكون عددهم عند المذهب ان يكون العدد اربعين فما فوق. وان الجمعة لا تجزئ في باقل من اربعين
22:20مصليا لو كان هناك عندنا مثلا عندنا خمسة وثلاثون رجلا واكمل هؤلاء مرأة ومسافر وصبي وعبد وعبدان مثلا قالوا لا تنعقد الجمعة بهؤلاء لا تنعقد ويصلونها ظهرا. وهذا هذا الشرط وهو شرط ان يكون عدد المصلين فوق الاربعين ليس
22:51عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت جاء ابن عبد الله في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف الناس عنه وهو قائم لم يبق معه الا اثنا عشر
23:01فصحت خطبته صلى الله عليه وسلم مع بقاء اثنا عشر رجلا. وليس هناك دليل صحيح صريح على اشتراط الاربعين رجل ولذلك ذهب الشافعي واحمد الى انه لابد للجمعة ان يكون العدد اربعون. وقال بعضهم خمسون. واما الاحناف واهل
23:21وكذلك اهل الظاهر فانما اشترطوا ان يكونوا ثلاثة ان يكونوا ثلاثة الذي هو الجن بل ان ابن حزم قال ان الجمعة قم برجلين امام امام ومصلي وهذا القول لا شك انه مرجوح الصحيح ان يكون الجماعة ثلاثة امام ومصليان معه فان الجمعة
23:41تجب عليهم اما الاشتراط العدد فليس بصحيح. قال هنا الا المعذور اذا حضر المعذور ممن يعذر بمرظ هذا الجمعة في اصلها واجبة عليه لكنه عذر بتركها لاجل ايش؟ لاجل المرض المريض والخائف والذي منعه المطر هؤلاء
24:01يعتد بهم اذا حضروا وتجزي عنهم. اما المسافر والمرأة الذي ليس هو من اهل الوجوب فان الجمعة تصح منهم لكن لا يعتد بعددهم وهذا التفصيل كما ذكرت ليس بصحيح بل اذا حضر اذا حضر المساء وصلى فانها تجزئ وتنعقد به ايضا فلو كان
24:21هناك قرية فيها ثلاثة وحضر معهم موسى وصلى معهم فان صلاتهم صحيحة وصلاة المسافر ايضا صحيحة. قال وانعقدت ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية هنا ذكر شرطين ان تفعل في وقتها وان تكون في قرية. اما في الوقت
24:41فجمهور اهل العلم على ان وقت الجمعة يبتدأ من الزوال. عامة اهل العلم وعامة الفقهاء على ان وقت الجمعة وقت الظهر وخالف ذلك احمد واسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى ولاحمد رواية اخرى قوله مثل قول الجمهور الى ان الجمعة
25:01تجد وقتها كوقت العيد. يكون وقت الجمعة كوقت العيد بارتفاع الشمس قيد ودخول وقت العيد. يدخل وقت الجمعة وهناك احاديث يحتج بها من قال بان وقت الجمعة وقت العيد لكن ليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح صريح
25:21على هذا والادلة الصحيحة الصريحة توافق قول الجمهور. خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لو كان يصلي الجمعة الا اذا زالت الشمس. واما حديث ابن مسعود انه صلى الجمعة ضحى فهو حديث ضعيف. وحديث بكر وعمر وعثمان ان بكر صلى وسط النهار. وعمر صلى بعد ذلك وعثمان صلى والشمس قد
25:41قالت فهذا فيه ابن زيدان وهو مجهول لا يعرف. وليس في الباب شيء صحيح. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان نقول انه يجوز ان الخطبة قبل دخول الوقت. واما الصلاة فلا يجوز ان يصلي الا بعد زوال الشمس. الا بعد زوال الشمس لفعله صلى الله
26:01والاحاديث الصحيحة الدالة على ذلك انه كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس واما حديث جابر وسائر الاكوع وسهل بن سعد الساعدي انهم انهم ينصرون الجمعة وليس لحيطان ظل فهذا معناه شدة التبكير بصلاة الجمعة لا انهم يصلونها قبل الزوال فهذا دليل على ان وقت الجمعة هو وقت الظهر
26:21وقتها بزوال الشمس وينتهي وقتها بخروج وقت الظهر بخروج وقت الظهر. واما قول من يقول ان وقتها ينتهي بخروج وقت هذا يظل قول مرجوح الصحيح ان الجمعة وقتها ينتهي بخروج وقت الظهر وان يصير ظل كل شيء مثله. هذا هو الصحيح
26:41قال في قرية ايضا يشترط هنا ان يكون في قرية وبهذا قال جمهور اهل العلم ان تصلى الجمعة في قرية وقد افتى بذلك عمر بن عبد العزيز وجاء ذلك عن ابي هريرة
26:51ونقل الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال يا عمر اقيموا الجمعة حيثما كنتم حيثما كنتم فاقيموا الجمعة. واول جمعة اقيمت في جواثم القرى البحرين وذهب اهل الرأي ان من شروط الجمعة ان تكون في مصر من انصار المسلمين. وان القرى التي ليست هي من الامصار لا يجوز ان تقام
27:11فيها والصحيح ان القرى اذا وجد فيها من يسكنها من وكانوا اكثر من ثلاثة وهم مستوطنون فيها فان الجمعة فيهم تقام ويصح ان ان يقيموا الجمعة في قريتهم. قال هنا وان يحضرها من المستوطنين بها
27:31اربعون وقد ذكرنا ان شرط الاربعين ليس عليه دليل ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وان الصحيح اذا وجد في القرية اربعة او ثلاثة او خمسة جاز له من يقيم ان يقيموا صلاة الجمعة. ذكر في
27:51لذلك بعضهم حديث محمد ابن حديث رواه ابو داوود من طريق محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابيه عن عبدالوهاب بن كعب بن مالك عن ابيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال اول من جمع بنا اسعد بن زرارة في هزم المبيت من حرة بني
28:11في لقيع في نقيع يقال له نقيع الخدمات. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال اربعون. قال اربعون. هذا الحديث رواه ابو داوود واسناده جيد. اسناده جيد وليس فيه دلالة على اشتراط الاربعين وانما فيه دلالة انهم كانوا كانوا اربعين الاخبار بانهم اربعون
28:31لا يفيد الاشتراط بل يفيد انهم كانوا اربعين فلو كانوا اقل من ذلك لم لم يدوا الدليل على ان الصلاة منهم لا تصح والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في اصحابه
28:41وهم اثنى عشر رجل ولم تبطل صلاتهم ولم تبطل جمعتهم عندما انصرف الناس وانفضوا وتركوه قائما عندما رأوا تجارة اتت من الشام وانفضوا اليها وترك الانسان قائما مع اثنا عشر رجل من اصحابه صلى الله عليه وسلم فافاد هذا ان الجمعة لا يشترط لها هذا العدد
29:00قال هنا اه قال هنا من اهل وجوبها وان تتقدمها خطبتان نقف على مسألة الخطبتين وما يشترط في الخطبة وهل الخطبة شرط من شروط الصلاة او ليست بشرط والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد