الدرس 44 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصلاة / باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها (كامل) || خالد الفليج
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:20باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. واذا تضيفت حتى تغرب فهذه الساعات لا
0:40تصلى فيها تطوعا الا في اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. ويجوز قضاء المفروظات في جميع الاوقات. نعم
0:59الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الساعات التي اي نهي عن الصلاة فيها او ينهى عن الصلاة فيها لا شك ان المسلم عبد لله عز وجل يمتثل اذا امر وينتهي ويجتنب اذا نهي. وهذا هو حقيقة العبودية ان
1:23العبد مع مع شريعة الله عز وجل ومع اوامره ونواهيه. وان يكون عبدا مطيعا اذا امر التزم واذا نهي وبهذا تتجلى حقيقة تتجلى حقيقة العبودية. فان العبد حتى في عبادته ليس له ان يعبد الله في كل في كل
1:43وقت من جهة الصلاة. فالصلاة لها اوقات يشرع للعبد ان يصلي فيها. ولها اوقات يمنع ايضا من الصلاة فيها الا ما يأتي تفصيله فعندما تتعبد لله عز وجل بالصلاة في الوقت الذي يؤذن لك فيه تؤجر على هذا. وعندما تمتنع
2:03الوقت وعندما تمتنع عن الصلاة في الوقت الذي نهيت عنه تؤجر ايضا على ترك الصلاة في هذا الوقت. فعندما تأتي بعد العصر وقد صليت العصر وتركت الصلاة في هذا الوقت طاعة لله عز وجل فانت تؤجر على امتثالك تؤجر على امتثالك
2:23ولذلك لو جاء شخص وصلى بعد العصر متعبدا لله بهذه الصلاة قلنا انك اثم بهذه الصلاة لمخالفتك لهدي النبي صلى الله الله عليه وسلم عندما سئل سينسيب وقد رأى رجلا يصلي بعد الفجر قال فنهاه قال تنهانا نطيع ربي او او يعذبني او يعذبني
2:43ربي على على الصلاة قال لا يعذبك على الصلاة ولكنه يعذبك على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول ان الشارع جعل اوقاتا من جهة الصلاة ينهى عن الصلاة فيها اوقات ينهى عن الصلاة فيها المتعلق بهذا الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه النوافل المطلقة او
3:03ما يتعلق بغير الفريضة كما سيأتي تفصيله. فهناك اوقات الاصل الاصل ان الوقت يشرع فيه الصلاة في كل وقت. هذا هو الاصل الاصل ان الصلاة مشروعة ومشهودة في كل وقت. وانما يستثنى من ذلك ما جاء به النص ما جاء به النص. ونهى عنه النبي صلى الله عليه
3:23وسلم فالاوقات التي نهى عنها الشارع ان يصلى فيها هي خمسة اوقات هي خمسة اوقات خمسة اوقات او خمسة ساعات ينهى عن الصلاة فيها وهذه الاوقات الخمسة وقتان وقتان موسعان وثلاثة اوقات مغلظة مغلظة من جهة النهي كما يقسم
3:43اهل العلم. وهناك اوقات اخرى وقع فيها خلاف بين اهل العلم هل يصلى فيه او لا؟ يصلى فيها. اولا نبدأ في الاوقات التي يأتي النصوص الصريحة واهل العلم على على اتفاق فيها على اتفاق فيها انها اوقات انها اوقات نهي وانما الخلاف بينهم هل النهي للتحريم
4:03او للتنزيه هل هو الادماء للتحريم او للتنزيه؟ وهل ينهى عن كل صلاة او ان هناك صلوات قد يصليها المسلم قد يصليها المسلم في هذه الاوقات هذا الخلاف والا هم متفقون على ان هذي الصلوات الخمس هي اوقات نهي لا يصلى لا يصلى فيها. وانما الخلاف هل هذا
4:23حكم عام في جميع في جميع الزمان او في جميع البلدان وهل هذا الحكم عام في كل صلاة فريضة او ناف لها سبب او هو عام ايضا في في القضاء في قضاء الفوائت وما شابه ذلك هذا تفصيل يأتي ايضاحه باذن الله عز وجل. الوقت الاول الذي
4:43ينهى عن الصلاة فيه بعد صلاة الفجر اذا صلى المسلم صلاة الفجر فان الوقت الذي بعد ذلك هو وقت نهي وقت نهي الى ان تطلع الشمس وترتفع قيد رمح هذا هو الوقت الاول هذا هو الوقت الاول من بعد طلوع الشمس الى الى طلوع من بعد من بعد من بعد
5:03صلاة الفجر الى طلوع الى طلوع الشمس. الوقت الثاني عندما تكون الشمس في كبد السماء عندما تكون الشمس في كبد السماء اي تعامد تعامد وسط السماء او تستوي في وسط السماء هذا يسمى الوقت الثاني. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس الى
5:23الشمس هذي ثلاث اوقات وعند تفصيلها وعند تقسيمها نقول هناك اوقات مغلظة واوقات موسعة فمن بعد صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس هذا وقت موسع وعند طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح هذا وقت مغلظ وكذلك العصر من بعد صلاة العصر الى قبيل
5:43غروب الشمس وقت موسع وعند غروب الشمس وقت مغلظ فاصبحت على التقسيم هذا كم؟ على هذا التقسيم خمسة اوقات ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي خمسة اوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها
6:03واعتواد وتكون عبودية على في كبد السماء حتى تزول. وبعد العصر حتى تتضيف للغروب وبعد والوقت الخامس ويتضيف حتى تغرب فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. هذا هذا هو المذهب وهناك رواية اخرى. اما بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر
6:23فانهم يكرهون الصلاة بعدها. يكرهون الصلاة بعدها من جهة التطوع المطلق. واختلفوا في هذه الكراهة. هل هي كراهة تحريم او كراهة تنزيه والصحيح ان الصلاة في هذا الوقت على التحريم على التحريم ولا يجوز المسلم ان يصلي بعد بعد طلوع
6:43نعرس بعد صلاة الفجر اي نافلة على وجه التطوع. والمنع هنا على التحريم فيحرم على من صلى ان يصلي ومن صلى فقد اثم فقد لكن يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك بعض الصلوات. وقد ذكر العلم الصلاة الذي يستثنى الامر الاول الصلاة الفائتة
7:03الصلاة الفائتة من نام عن صلاة او نسيها مثلا صلى الفجر فلما فرغ من صلاته ذكر انه لم يصلي العشاء نقول هنا يصلي العشاء ولو بعد الفجر ولو بعد الفجر لحديث من نسي صلاة من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة الى ذاك
7:25رواه البخاري وهو عند مسلم ايضا من نام عن صلاة او رقد عن صلاته او نسيها فليصلي اذا ذكر ليس له كفارة الا ذلك. اذا الصلاة الفائتة. الحالة ايظا مما يصلى مثل هذا الوقت اذا نسي اذا اذا لم يصلي راتبة الفجر التي القبلية هل يصليها بعد الفجر على خلافين
7:45منهم من يرى انه لا يصليها ويكره له ان يصليها بعد الفجر وانما يؤخرها الى بعد طلوع الشمس. ومنهم وهو الجمهور يرون ان صلاة ان ركعتين الفجر راتبة الفجر تصلى بعد الفجر تصلى بعد الفجر لحديث محمد ابن محمد ابن ابراهيم عن قيس ابن قهد انه
8:05يصلي بعد الفجر ركعتين فقال تصلي الفجر اربع قال يا رسول اني لم اصلي قبل الفجر راتبتها فصليتها الان فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذا الحديث لا يصح
8:15فيه لا يصح وصله وانما هو مرسل انما هو مرسل فلا يصح. وجعل ابي هريرة ان صلاها بعد من نام عن من ترك صلاة راتبة فليصلها بعد بعد طلوع الشمس وهذا ايضا وهذا الحديث ايضا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول في مسألة قضاء راتبة الفجر عن النبي صلى الله
8:35وسلم من جاء توقيت وقتها ليس في ذلك شيء صحيح حديث ابي قيس بن قهد ضعيف وحديث ابي هريرة ايضا ضعيف لكن يبقى انه يدخل في عموم من نسي صلاة فانه يصليها اذا ذكرها ومن باب القياس فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة ترك راتبة الظهر وقظاها بعد العصر صلى الله
8:55وسلم فهذا يدل على انه على انها تقضى وايضا جحد عائشة عند اهل السنن انه لم يصلي ركعتين قبل الظهر فصلاها بعد بعد صلاة الظهر صلاها بعد الظهر اسناده لا بأس به واسناد لا بأس به. فمن باب القياس نقول ايضا مما يصلى ويجوز فعله ان يصلي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر. ولكن الافضل
9:15والاولى ان يصليها بعد طلوع الشمس ان يصليها بعد طلوع الشمس. ايضا من الوتر تصلى بعد طلوع الشمس او بعد الفجر بعد ولو صلى الفجر قالوا يصلى فيها يصلى فيها ما يسمى بذوات الاسباب كمن آآ توضأ هل يصلي او لا يصلي؟ من آآ
9:35هم بامر فاراد ان يستخير هل يصلي او لا يصلي ولا يمكن تأخيره؟ قالوا هذه الصلوات هذه فيها خلاف. من ايضا المواقع مواضع التي من دخل اذا بعدما صلى الفجر بعد ما صلى الفجر فجاء الفجر وهم يصلون جماعة هل يقضي؟ هل يعيد الصلاة معه مرة ثانية؟ نقول نعم يعيد الصلاة لحديث
9:55جابر جابر ابن ابن يزيد ابن الاسود عن ابيه انه دخل المسجد في في مسجد الخيف وهم يصلون الفجر فلما صلى الله عليه وسلم اخبر اوتي برجلين برجل لم يصليا معه. فقال اوستما بمسلمين اذا دخلتما المسجد او اذا اتيتم الناس يصلون
10:15قلوا معهما وتكون لكم نافلة فهذا دليل عليه شيء على انه من دخل في مسجد وهم يصلون وهم يصلون الصلاة صلاة الفريضة فانه يصلي معهم ولو كان صلاها قبل ذلك. ويجوز هنا ان يعيده ولو كان ذلك بوقت النهي. مثلا دخلت بعد الفجوة قد
10:35صليت الفجر في مسجد اخر واتيت المسجد لتحظر فيه فاء درسا او او مجلسا ووجدتهم يصلون نقول تصلي معهم ويكون هذا مما يستثنى من احاديث النهي مما يستثني الاحاديث من عموم احاديث النهي فيصلى ايضا الصلاة التي التي صلاها من باب اعادتها على وجه على وجه كونها نافلة
10:55ويكون هذا له سبب. اذا نخلص من هذا انه تصلى في اوقات النهي هذه الصلوات. تصلى مثلا اه ما ذكرت انه اذا نسي فريضة فذكرها اذا نسي آآ اذا اذا فاتته راتبة فاراد ان يقضيها اذا دخل المسجد وهو قد صلى ان يعيد الصلاة
11:15هذه على على قول الجمهور انها تصلى في اوقات النهي عن انها تصلى في اوقات النهي. يبقى مسألة ثانية وهي مسألة ذوات الاسباب ذوات الاسباب. هل تصلى في اوقات النهي او لا تصلى. ذوات الاسباب هي كل صلاة لها سبب او تعلق بها سبب. مثل تحية المسجد. مثل ايضا
11:35مثل صلاة الاستخارة مثل تحية مثل صلاة الوضوء عندما يتوضأ الانسان وكان معتادا للوضوء فانه يصلي هذه تسمى من ذوات الاسباب مثلا صلاة من ذوات الاسباب صلاة الكسوف صلاة الخسوف صلاة الكسوف عندما يكون الكسوف بعد العصر او بعد الفجر. هذه المسألة وقع فيها خلاف
11:55به العلم فمن اهل من منع من الصلاة من الصلوات كلها منع من الصلوات كلها ذوات الاسباب وغيرها وقال لا تصلى ذوات الاسباب في اوقات النهي كما هو المشهور عند عند المالكية وعند الاحناف وهو ايضا احمد القول الثاني ان ذوات الاسباب تصلى في اوقات النهي والصحيح
12:15في هذه المسألة ان نقول يفرق بين اوقات موسعة والاوقات المغلظة. فالاوقات الموسعة تصلى فيها ذوات الاسباب تصلى فيها ذوات الاسباب كتحية المسجد كركعتي الطواف وما شابه ذلك نقول الصحيح انها تصلى في اوقات في اوقات النهي فلو دخل المسجد انسان عند طلوع الشمس
12:35مسبق لا تصلي دخل والشمس قد قد برز حاجبها نقول لا تصلي انتظر حتى ترتفع. دخل عند غروب الشمس نقول له لا تصلي حتى ترتفع الشمس حتى ترتفع اذا دخل عند غروب الشمس يقول لا تصلي حتى تغيب الشمس ويذهب ويذهب ضوئها اي يذهب القرص كاملا ثم تصلي
12:55بعد ذلك وهذا هو مذهب الشافعي وهو ايضا احمد رحمه الله تعالى. هنا مسألة اخرى ايضا في مسألة اذا عندما تكون الشمس في متساوية في السماء وتكون معتمدة على وجه قائمة في كبد السماء قائمة في كبد السماء هل هذا الوقت من الاوقات المغلظة او من الاوقات الموسعة لا خلاف
13:15بين اهل العلم وهذا الوقت خاصة وقع فيه خلاف فمنهم من يرى ان هذا الوقت لا يدخل في يعني ما لا يدخل في يوم الجمعة فلا يراه وقتا وقت نهي يوما
13:25الجمعة ويرى ان يوم الجمعة ليس فيه ليس فيه هذا الوقت وذلك انه ورد من حديث انسوا من احدهن ان ان ان احد ابي قتادة ان النار تسجر كل يوم الا يوم الجمعة. فقالوا هذا دليل على ان يوم الجمعة لا تسجر فيه
13:43جهنم لا تسجر فيه جهنم فاخرجوا يوم الجمعة من مسألة ان استواء الشمس في كبد السماء يكون وقت نهي. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والرواية ايضا عند الامام احمد رحمه الله تعالى لكن نقول الصحيح ان كل ما ورد ان كل ما ورد في مسألة في مسألة ان ان الشمس يوم الجمعة لا تسجر
14:03او ان الا يوم الجمعة فكل مرض في هذا الباب فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان هذا الوقت يبقى وقت فقبل صعود الامام او عندما قبل زوال الشمس بدقائق يمسك المصلي عن الصلاة وينتظر حتى تزول الشمس ثم بعد ذلك
14:23يصلي على الصحيح ولا فرق ايضا في اوقات النهي بين مكة وبين غيرها من البلدان. فمن اهل العلم من يرى ان اوقات النهي خاصة في غير مكة انها علق في متعلق حكمها بغير مكة اما مكة فليس فيها وقت فليس فيها وقت نهي وهذا القول ضعيف والصحيح ان مكة مثل غيرها
14:43عليه جمهور الصحابة فنقول الصلاة بعد الفجر في مكة لا يتنفل المسلم فيها تنفلا مطلقا كذلك لا يتنفل بعد العصر تنفلا مطلقا فمكة حكمها كحكم سائر المساجد الا انه يستثنى في مكة شيئا واحدا وهو ركعتي وهو ركعتي الطواف كما سيأتي بها جوير المطعم يا بني عبد مناف
15:03لا تمنع احدا طاف بليلة ليل ونهار ثم صلى ما شاء له وليصلي اي ركعتين بعد الطواف. فهذا يدل على ان ركعتي الطواف مما مما يستثنى من عموم النهي الذي عن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. فيستثنى في مكة خاصة ركعتي الطواف. واما ما عدا ركعتي الطواف فحكم مكة كحكم سائر
15:23المساجد. بقي عندنا مسألة عند الوقت المغلظ عند طلوع الشمس وعند غروبها. هل يصلى في هذا الوقت الفرائض التي لو استيقظ المسلم وقت طلوع الشمس وقت غروبها هل يصلي او لا يصلي؟ وهل يصلي الصلاة الفائتة او لا يصلي؟ جمهور اهل العلم على ان هذا الاحاديث احاديث النهي
15:43سعيد الخضري يحيى ابن عباس وحديث ايضا عقبة ابن عامر وكل ما ورد في هذا الباب من الاحاديث الناهية عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها هي خاصة باي شيء
15:53بالنوافل دون الفرائض بالنوافل دون الفرائض. واما اهل الرأي كما ذهب ابو حكمة هو مذهب ابي حنيفة من وافق يقولون ان هذا عامل في الفرائض وفي النوافل ولا يجوز للمسلم ان يصلي فريضة او او فائتة في هذا الوقت. فاذا صلى صلاة الفريضة مع طلوع الشمس قالوا صلاته باطلة
16:13قالوا صلاته باطلة وهذا القول ليس بصحيح بل نقول ان هذه الاحاديث تتعلق بصلاة النافلة اما الفريضة فقد قال من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذلك ليس لها كفارة الا ذلك. وصلاة الفريضة واجبة ولا يتعلق بها حكم النفل فان
16:33النفل يمكن ان يؤخر يمكن ان ان ان يؤجل. اما الفريضة فمتى ما استيقظت ولم تطلع الشمس فصل ولو ولو ركعة واحدة ابو هريرة الذي في الصحيحين من من من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك
16:53العصر فهذا دليل على ان من صلى ركعة واحدة قبل طلوع الشمس انه مدرك لصلاة الفجر ومن صلى ركعة واحدة قبل غروب الشمس فهو مدرك ايضا لصلاة العصر مدركا لصلاة العصر فهذا دليل على انه يصليها
17:08ولو عند طلوع الشمس او عند غروبها لكن الصحيح نقول اما ذوات الاسباب التي لها سبب فالصحيح انها لا تصلى في هذا الوقت لانها هذا الوقت وقت يسجد فيه الكفار ويسجد فيه الكفار فان الكفار يسجدوا للشمس عند طلوعها وعند غروبها والشمس تخرج بين قرني شيطان
17:28ايضا بين قرني شيطان على هذا نقول ان عند وقت طلوع الشمس وقت غروبها لا يصلي المسلم النافلة سواء المطلقة او او او ما يتعلق به سبب لا يصلي فيه بل ينتظر حتى حتى يذهب هذا الوقت ثم يصلي بعد ذلك. قال بعد ذلك
17:48فهذه الساعة لا يصلى فيها تطوعا يبقى عندنا مسألة الوقت الموسع الوقت الموسع خاصة وقت العصر خاصة وقت العصر فقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يرى ان ما بعد العصر وقت صلاة وانه لا يمنع من الصلاة لا يمنع من الصلاة فيه. واحتجوا باحاديث في ذلك من
18:08حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين ان سور كان لا يدع ركعتين بعد صلاة العصر في بيتها وهذا مما يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك احتجوا بحيث حديث اه وهب ابن الاجدي عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لا تصلوا لا تصلوا بعد العصر الا ركعتين الا نهى عن الصلاة بعد العصر
18:28ما لم ترتفع الشمس نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم ترتفع الشمس. فهنا افاد ان الصلاة قبل ارتفاع الشمس انها انها الا ان هذا الحديث تفرد به وهم ابن الاجدع وهو ممن لا يعرف وانما وثقه ابن حبان ووثقه العجلي وروى عنه اثنان لكن يبقى انه لا يمكن ان يقبل
18:48او يقبل تفرده بهذا الحديث خاصة ان جميع الاحاديث من تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من يحيى ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما قال انه قال شهد عندي رجال
18:58منهم عمر بن الخطاب وهو ارظاهم انه نهى نهى صنع الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن العصر وعن بعد العصر حتى تغرب الشمس من احد ظمام الغفاري لسعيد الخدري حديث ابن عمر حديث ابي هريرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم حيث يقول ابن عامر الذي فيه نهينا عن نهى سمع ان يصلي في ثلاث اوقات عند طلوع الشمس عند غروبها وعندما تكون الشمس
19:18في كبد السماء وان ندفن فيها موتانا ونصلي عليهم. فهذه الاحاديث كلها تدل على ان وقت ان على ان صلاة العصر لا تجوز وانما يخرج من هذا ما كان له سبب كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عموم يشمل وقت النهي ويشمل غيره
19:38وكذلك يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا بالليل والنهار او صلى فهذا ايضا دليل على اي شيء على انه يصلي بعد ركعتين يصلي الطواف ركعتين ولم يخص ذلك بليل او نهار. كذلك حديث الوضوء الذي هو الوضوء عند عند كل حدث والصلاة بعده. قال ما ما احدثت لا توظأت وما
19:58ما توظأت الا صفيحين من من اي وقت من الليل او نهار. فهذا ايضا لفظ عام انه كان يصلي في اي وقت ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا
20:08نقول ان الوقت الموسع من بعد العصر انه يجوز فيه ان يقضي المسلم راتبة الظهر. اذا فاتته راتبته ذكرها بعد العصر نقول لا حرج ان يصليها بعد العصر مباشرة والافضل والاحوط ان يؤخرها لبعد غروب الى بعد الى بعد غروب الشمس الى بعد غروب الشمس هذا هو الافضل والاحوط
20:28وهو الذي عليه جمهور جمهور السلف رحمهم الله تعالى. قال بعد ذلك واذا تضيفت عندهم في هذه الساعات عند اه حتى تغرب فهذه الساعة التي لا يصلى فيها تطوعا الا في اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد. هذا ذكرناه قبل قليل وهو اذا دخل المسجد وقد اقيمت الجمع وهو قد
20:48انه يعيدها لاي شيء لحديث لحديث جابر بن زيد الذي رواه سفيان الثوري وشعبة عن يعلي ابن عطاء عن يزيد ابن الاسود عن ابيه وايضا لحديث من؟ حديث زيد ابن اسلم عن مصر ابن محجن عن ابيه محجن الدؤلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يصلي
21:08واذا ولو صلى في ولو صلى في رحله فهنا حديث بس حديث محجن الدؤلي وحديث ايضا يزيد ابن الاسود يدلان على ان من دخل مسجدا من دخل مسوقة سوءه وهو قد صلى انه يصلي معهما انه يصلي معه وهل يلحق هذا الحكم او يلحق هذا الحكم؟ كل من ادرك جماعة لو دخلت المسوى فيه جماعة
21:28وهذه الجمعة ليست الجماعة الاولى وليس الجماعة الراتبة هل يصلي معهم؟ نقول لا يلزم. لان العلة التي في الجماعة الاولى منتفية في هذه الجماعة. وما هي العلة؟ العلة ان في الجماعة الاولى من لم يصلي قد يتهم بانه انه ليس بمسلم لكن الجماعة الثانية من رآه قال قد صلى في الجماعة قد صلى في الجماعة الاولى كذلك لو اتيت
21:48الى مكان اناس يصلون في صحراء او في برية او في مخيم ودخلت عليهم وهم يصلون نقول لا يلزمك ان تصلي معهم مرة ثانية لانه لا يظن احد بك انك
21:58لم تصلي لانه يحتملك وقد صليت المسجد واتيت واتيت اليهم بعد بعد الصلاة هنا مسألة الجنازة مسألة صلاة الجنازة بالاجماع كما نقل ذلك ابن منذر وغيره انها تصلى في اوقات النهي الا في وقتين الا الا في
22:13اوقات يصلى عليها بجميع الاوقات الا ثلاث اوقات. الوقت الاول عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء. فهذه الاوقات الثلاث لا يصلي على الجنائز ولا يدفن ولا تدفن ولا تدفن ايضا في هذا الوقت اي عندما تحضر الجنازة عند طلوع الشمس نقول امسك لا تدفن لا تدفن
22:33حتى حتى ترتفع الشمس قيد رمح. اتيت بالجنازة عند غروب الشمس نقول امسك. لا تدفن حتى حتى تغيب الشمس ويغيب قرصها. اتيت الشمس في كبد السماء نقول امسك حتى تزول السماء فاذا زالت الشمس صلي على جنازتك وكذلك ادفنها بعد ذلك. وصلاة الجنازة
22:53اذا كانت الصلاة على الميت فهذه بلا خلاف انها تصلى تصلى في اوقات النهي الموسعة وانما الخلاف هل يصلى على القبر في اوقات النهي؟ هل على القظ في اوقات النهي قال انه لا يصلى على القبر في اوقات النهي لان لان الصلاة على القبر ليست فريضة وليست من فروظ الكفايات
23:13وانما هي في هذا المقام تكون من باب الدعاء ومن باب الشفاعة وهو سنة. واما الصلاة التي هي فرض كفايته حصلت بالصلاة عليها في المصلى بالصلاة عليها في المصلى. الا ان يكون
23:23هذا الميت هذا الميت لم يصلي عليه قبل ذلك لم يصلى عليه قبل ذلك فهنا نقول يصلى عليه في قبره ولو كان في وقت الليل ومع ذلك نقول انه من حضر جنازة او حضر المقبرة وفيها جعل ان يصلى عليها او قد صلى عليه ولم يصلي بعد العصر نقول لا حرج ان تصلي
23:43عليه لان من ذوات لان من ذوات الاسماء قد يفوت ولا تعود الى الصلاة عليها ومقصود الصلاة هو الدعاء لهذا الميت فيحتفع بهذا الدعاء فنقول لا حرج ان يصلي على الجنازة في اوقات النهي. قال ايضا وركعتي الطواف بعده وذكرنا الدليل على الطواف حديث جبريل بن مطعم رضي الله تعالى عنه
24:03يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طافئ البيت من الليل والنهار ثم صلى ايضا والصلاة على الجنازة وذكرنا انها محل اجماع بين اهل العلم انها تصلى في اوقات النهي الا في
24:13ثلاث اوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقضاء السنن الرواتب في وقتين. قضاء السنن الرواتب في وقتين وهو وقت ما بعد العصر لصلاة راتبة الظهر وركعة وركعتي الفجر بعد صلاة الفجر. اما راتبة المغرب والعشاء فهذا ليس فيه وقت
24:31فليس فيه وقت نهي فليس فيه وقت نهي. قال وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء المفروظات. اما المفروظات المفروظات فتصلى في اي وقت وهنا خلاف من نذر ان يصلي بعد العصر هل يفي بنذره؟ او لا يفي؟ على خلاف؟ والصحيح ان من نذر ان يصلي بعد الفجر تطوعا او نذرا
24:51صلي بعد العصر تطوعا الصحيح انه لا يأتي بهذا النذر ويلزمه كفارة لان امر هنا ليس طاعة وانما هو على الصحيح على الصحيح انه معصية لان الشارع نهى عن الصلاة فيها. هناك ايضا اوقات اخرى قبل ذلك نقول مساء اوقات النهي متعلقة بالصلاة لا بالوقت. متعلقة بالصلاة لا بالوقت. ومعنى ذلك
25:11لو جمع الظهر والعصر جمع تقديم متى يأخذ دخول وقت النهي؟ نقول بعد صلاة العصر مباشرة. فالعبرة بالصلاة لا بالوقت. متى ما صلى العصر دخل وقت النهي صلى الفجر دخل وقت النهي فلو اخر الفجر الى الى قبيل طلوع الشمس وصلى نقول ما قبلها هذا ليس وقتنا على الصحيح كما سيأتي
25:31ليس على الصلاة كما سيأتي معنا. يبقى عندنا مسألة مسألة لو جمع الظهر العصر وظحنا المسألة هذي يبقى عندنا هل هناك اوقات اخرى يمنع من الصلاة فيها؟ نعم نقول هناك اوقات اخرى اختلف فيها اهل العلم من الاوقات
25:45التي اختلف فيها اهل العلم ما قبل ما بعد طلوع الفجر الصادق اذا طلع الفجر الصادق قالوا هذا وقت نهي ولا يصلى فيه الا ركعتي الا ركعتي الفجر راتبة الفجر لحديث ابن عمر اذا طلع الفلا صلاة الا ركعتي الا ركعتي الفجر وهذا حيث وقع فيها اختلاف وله طرق يصحح بها
26:05فمنهم من جعله موقوفا ومنهم من رفعه والراجح فيه انه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اذا هذا الوقت الاول وهو قبل ما قبل صلاة الفجر هل له ان يتطوع ويتنفل بما شاء؟ نقول السنة والذي لعزمه النبي وفعله النبي واصحابه انهم لا يصلون في هذا الوقت الا الا راتبة
26:25الا راتبة الفجر وله ايضا ان يصلي الوتر على الصحيح بقبل راتبة الفجر يجوز له ان يصلي الوتر قبل راتبة الفجر لانها مما يصلى فبعد بعد الفجر على الصحيح. ايضا
26:38من الان من اوقات النهي وقت وقت الخطبة سواء وقت آآ خطبة الجمعة ومنهم من الحق بها خطبة العيد وخطبة الاستسقاء والصحيح ان الحكم متعلق بخطبة الجمعة لا غيره فلا يجوز ان يتطوع وقت خطبة الجمعة. لماذا؟ لان سماعه للجمعة واجب وتنفله هنا
26:58سنة وانما يجوز من ذلك فقط على الصحيح تحية المسجد وايضا في تحية المسجد فيها خلاف الاحناف ومن وافقهم يمنعون من صلاة تحية المسجد حال خطبة الامام يوم الجمعة والحق بعظهم كالمالك وغيرهم الحقوا خطبة العيد وخطبة الاستسقاء قال لا يصلوا لا يصلي المسلم
27:18تطوعا لان المقصود بالخطبة هو سماع الحاضر لكن الصحيح لو صلى نقول لا حرج لان استماعه على الصحيح ليس بواجب لان له حق انصراف له حق الانصراف ومع ذلك من جلس في سماع الخطبة فانه لا يتحدث ولا يتكلم وانما ينصت ويسمع لكن اذا اراد ان يمضي فليمضي اما ان يجلس
27:38تحدث هذا لا يجوز لان فيه شوشرة على المصلين وعلى الخطيب نفسه. ايضا الحق بعضهم الحق بعضهم مثل ما ذكرت هذه الخطب لكن نقول الصحيح الاوقات خمسة قد يزاد فيها وقت وقت الخطبة
27:56اي يوم الجمعة خاصة بان الاستماع اليها واجب فلا يجوز ان يصلي فيها لمن حضر لمن حضر الجمعة. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد