الدرس 43 / شرح عمدة الفقه / باب صلاة التطوع / الضرب الخامس (سجود التلاوة) || للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الخامس
0:20التلاوة وهو اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ويكبر اذا سجد واذا رفع رأسه ثم يسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
0:40اجمعين اما بعد هذا هو الضرب الخامس فيما ذكره من صلاة التطوع وما شابه ذلك. فقال رحمه الله تعالى سجود التلاوة وهذا السجود سجود التلوة يتضح من تبويبه انه يتعلق بتلاوة القرآن
0:59وان العبد اذا تلا اية من كتاب الله عز وجل فيها الاخبار بالسجود او فيها الامر بالسجود انه يسجد طواعية لله عز وجل. والسجود فضله عظيم كما جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان
1:18الشيطان اذا رأى ابن ادم يسجد يولي باكيا ويقول امر ابن ادم بالسجود فسجد له الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار ولا شك ان العبد اذا سأل الله عز وجل فان ذلك محل ذل وانكسار للعبد بين يدي الله عز وجل واقرب
1:38يقول العبد من ربه وهو ساجد. الا ان السجود لا يشرع لا يشرع الا في مواطن اما ان يكون في حال صلاته واما ان يكون في حال تلاوته واما ان يكون ساهيا فذكر سهوا له فسجد بعد فراغه من صلاة او قبل فراغه واما ان تتجدد نعمة
2:03عظيمة عليه فيسجد شكرا لله عز وجل لها. فهذه مواطن السجود. اما ان يسجد لغير ذلك فلا يشرع له ان يسجد فلا يشرع له ان يسجد اذا كما يفعله بعض الناس اذا اراد ان يدعو هوى ساجدا ودعا وهو ساجد نقول هذا ليس
2:23له ليس بمشروع ليس مشروع وليس له اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في من ذلك فانه يكون مقامه مقام الشكر لله عز وجل ان تتجدد فيهوي ساجدا شاكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فهذا هو ما ما يتعلق بمشروعية السجود. سجود التلاوة
2:44بالاجماع بالاجماع اهل العلم انه مشروع انه مشروع وانه سنة يتأكد لمن تلا كتاب الله عز وجل ومر باية سجدة ان يسجد عند تلاوتها وقد ذهب الاحناف رحمهم وذهب ابو حنيفة رحمه الله من اصحابه الى ان سجود التلاوة واجب الى ان سجود
3:04تلاوة واجب وهما في وجوب سجود التلاوة لهم لهم حكما متعلقان بالسجود وجوب موسع ووجوب مضيق وجوه موسع وجوه مضيق فيقولون انه يجب آآ سوء التلاوة مضيقا في حال الصلاة في حال الصلاة اذا كان يقرأ اية من كتاب الله وهو امام وهو امام او منفرد
3:28فانه يجب عليه ان يسجد بعد فراغه من هذه الاية او قراءة ايتين بعدها ثم يسجد ولا يجوز له ان يؤخر اكثر من ذلك. واما في خارج الصلاة فهو عندهم واجب لكن وجوبه موسع. وجوب موسع فله ان يسجد فله فهي متعلقة به
3:48الى ان يسجد بين يدي الله عز وجل لهذه التلاوة. وهذا يسمى بالوجوب الموسع في حقهم. والذي عليه عامة اهل العلم ان سوء التلاوة وسنة وليس بواجب وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح واما ما احتج به
4:05ما احتج به الاحناف فليس فيه شيء صريح صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وانما اخذوا ذلك من الامر منك في كتاب الله عز وجل في مثل قول كلا لا تطعه
4:15اسجد واقترب وكذلك الايات التي فيها الامر بالسجود ولا يلزم من ذلك ان يكون المراد بالسجود هو يسود التلاوة فان الامر بالسجود هنا من باب تأكيد ذلك ويكون مطيعا لله عز وجل ولا شك ولا شك ان المسلم الذي الذي يسجد بين يدي الله عند التلاوة انه اطاع الله وهو سنة
4:35كدا واما يخرج الوجوب خلافا للاحناف ما جاء في صحيح ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء ان زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قرأ قرأ سورة النجم يقول قرأت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فلم يسجد وهذا دليل انها
4:55ليست بواجبة حيزيد بن ثابت الذي في صحيح البخاري انه قرأ سورة النجم ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد ايضا زيد. كذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قرأ سورة النحل على المنبر ثم نزل فسجد فقرأها في جمعة اخرى
5:15فتهيأ الناس للسجود فقال انها ليست علينا بواجبة وانما ان شئنا سجدنا وان شئنا لم نسجد. ولم يخالف في ذلك احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذاك على ان اجماع صام العقد على ان سجود التلاوة ليس بواجب على الناس التلاوة ليس بواجب وهو الحق وانها سنة مؤكدة. هذه
5:35بس الاولى اذا سويت تلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب وهو اما ان يكون في حال الصلاة او خارج الصلاة. المسألة الثانية عدد سجدات القرآن عدد سجدات القرآن هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم بين اهل العلم على ثلاثة اقوال او على اكثر من
5:54كالقول الاول ان سجود القرآن خمسة عشر سجدة خمسة عشر سجدة في كتاب الله عز وجل منها سجدتي الحج ومنها سجدة صاد ومنها سجدة صاد فتكون خمسة عشر سجدة. وبهذا قال احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عنه في المشهور عنه. اه القول الثاني ان
6:14اربعة عشر سجدة ان اربعة عشر سجدة وهو اه هناك من من يخرج الاية الثانية من سورة الحج وهو قول الاحناف وهناك فمن يخرج الاية من اية سجدة صاد وهو الشافعي. اذا الاحناف يقول اربعة عشر سجدة والشافية ايضا
6:34اربعة عشر سجدة وهي الرواية الثانية لاحمد ان اربعة عشر سجدة الا انهم يختلفون في اي شيء يخرج من هذه السجدات. فالاحلاف يرون ان الاية الثامنة سورة الحج لا يسجد فيها والشافعي يرون ان صاد ليست من عزائم السجون انما هي توبة نبي وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره ايضا من التابعين
6:54القول الرابع والقول الرابع ان سجود التلاوة احدى عشر سجدة. ويخرج من ذلك مالك. يخرج من ذلك الاية الثانية من سورة الحج وثلاث سجدات من المفصل فمالك رحمه الله تعالى لا يرى لا يرى في المفصل سجدة لا يرفع سجدة ويحتاج بما رواه مطر
7:17ابن عباس انه لما هاجر لم يسجد في شيء من المفصل. اذا هذه الاقوال الاربعة هي اقوال اهل العلم. خمسة عشر سجدة اربعة عشر سجدة ده احدى عشر سجدة اربعطعش ويختلفون هل صاد تخرج او الحج الثانية تخرج على قولين والصحيح في هذه المسألة ان سجدات
7:37قرآن خمسة عشر سجدة خمسة عشر سجدة. واما العمل على احدى عشر العشر فهي محل اجماع. يعني ما عدا سجدة صاد وما عدا السجدة الثانية من من سورة الحج وما عدا سجدة المنفصلة هي ثلاثة اي خمس هذا محل اجماع بين اهل العلم انه يشرع
7:57سجود التلاوة فيه وانما الخلاف في هذه الخمس والصحيح انه يسجد في هذه الخمس. اما المفصل اما المفصل فقد جاء عند البخاري من طريق ايوب عن عكا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم سجد في سورة النجم. ايضا جاء في الصحيحين عن
8:15وسلم عن ابي هريرة ان ابا هريرة قرأ سورة الانشقاق فسجد فيها وقال يسجد فيها. صليت خلف النبي سلم وسجد فيها وابو هريرة لم يهاجر الا في السنة السابعة فيكون سجوده بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتقال مكة للمدينة. ايضا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة
8:35ايضا باسناد في صحيح مسلم ان انه سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وفي سورة اقرأ في الانشقاق بسورة اقرأ فيدل على انها على انه سجد في المفصل. اما سورة
8:49اما سورة صاد وسجدة صاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في البخاري انهم سجد في سجد في سورة صاد
8:59قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها قال ان صاد ليست من عزائم السجود واني رأيت نسني يسجد فيها. فمن ثبت عنه انه سجد في سورة صاد وابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى مشروعية السجود فيها واخذ من قوله تعالى فبهدى مقتدى اننا نقتدي بهدي الانبياء قبل محمد
9:19صلى الله عليه وسلم واي داوود عليه السلام خر واناب فسجد لله عز وجل في شرع ان يسجد في سورة صاد وهو مذهب احمد وكذلك مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى. اما سورة الحج اما سورة الحج فجاء فيها احاديث مرفوعة. جاء فيها احاديث مرفوعة منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله
9:39تعالى عنه ان في الحج سجدتان ان في الحج سجدتان وقد رسم يسجد فيهما وهذا الحديث يا عبد الله ابن ملين وهو رجل مجهول لا يعرف. الحديث الاخر عوقى ابن عامر الذي رواه ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عن عقبة ابن عامر انه قال ان في الحج الزكاة من لم يسجد فيهما فلا يقرأ بها فلا يقرأ بها وهذا
9:59الحديث تفرد به عبدالله بن لهيعة واصح ما جاء في هذا الباب. في اية الحج ما جعل الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد جاء من حديث ابن عمر عن عمر ان
10:09لو سجد في سجدتي الحج انه سجد في سجدتي الحج وفعله جمع من الصحابة ايضا جاء ابن مسعود وجاء عن جمع الصحابة انهم سجدوا في سورة الحج جميعا وهذا هو الحق وهذا هو الصحيح انه يسجب الحج في في الايتين جميعا في اول الحج وفي اخرها. فيكون عدد السجدات خمسة
10:29ست عشر سجدة على الصحيح من اقوال اهل العلم. المسألة الثالثة شروط سجود التلاوة. شروط سجود التلاوة يختلف عند اهل العلم اختلافا واسعا. ويتفقون يتفق الائمة الاربعة. او يتفق اكثرهم على عدة شروط
10:45الشرط الاول الشرط الاول لنتفق عليه هؤلاء ان يكون مسلما ان اكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون مميزا ومنهم من يزيد فيجعله بالغا هذه ثلاث شروط متفقة بين العلم. الشرط الرابع ان يكون آآ غير متلبس
11:05بالحدث الاكبر كجنابة او او امرأة تكون حائضا نفاسا وهذه مسألة الحوض والنفاس فيها فيها خلاف اما الجنا فهي محل اتفاق انه لا يسوي وهو جنب حتى يتيمم او يغتنم
11:16المسألة الرابعة مسألة الطهارة مسألة الطهارة والذي عليه عامة اهل العلم وباتفاق الائمة الاربعة انه يشترط انه يشترط ان يكون على طهارة كاملة وان يتوضأ وضوء الصلاة فان لم يجد تيمم وسجد ونقل عن ابن عمر باسناد ضعيف باسناد ضعيف انه
11:36سجد انه سجد من غير طهارة انه نزل فبال اهرق الماء ثم ركب دابته وقرأ اية السجد فسجد ولم وسجد يومي ايمانه ولم يتوظأ الا ان هذا الحديث ابن عمر فيه فيه ظعف واصح ما جاء في هذا الباب من عدم اشتراط الوضوء عند السجود ما جاء عن الشعبي رحمه الله
11:56تعالى ما جاء عن الشعبي فهو يفتي بانه لا يشترط لا يشترط لسجود التلاوة لا يشترط له الوضوء وانه يسجد سواء كان على حدث او وعلى طهارة وقد يستدل لقول الشعبي بما جاء عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ان قرأ سورة النجم فسجد وسجد الناس معه
12:16وسجن الناس معه اي كل من حضر وسجد. يستبعد ان يكون جميع من حظر هذا المكان انه يكون على طهارة. ولو كان يشترط لها الطهارة لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأوا لسجود التلاوة فهذا يقوي قول الشعبي وهو قد ذهب اليه جمع من المحققين الى ان
12:36الطهارة لا يشترط لا يشترط لها عند سوء التلاوة ان المسلم يسجد على حسب حاله. وقد جاء في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان قال رسول النجم في مكة فسجد في
12:46وجد معه المسلمون والكفار المسلمون والكفار حتى ظنوا انهم قد اسلموا وامنوا. فهنا لم يمكن انهم لو على طهارة وهذا يكن له حكم خاص الذي يعني هنا ان الائمة الاربعة يتفقون على شرع الاشتراط الوضوء عند عند سجود التلاوة. يتفقون ايضا على استقبال القبلة
13:07وعلى ستر العورة يتفقون ايضا على ستر العورة استقبال القبلة. والصحيح ان استقبال القبلة ليس عليه دليل ليس عليه دليل. فكان كان جاء في حديث ابن عمر يسجدون في اماكنهم في اماكنهم وقد جاء عن الشعب رضي الله تعالى عنه ايضا انه انه كان يسجد الى غير جهة القبلة
13:27يقوي هذا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على اشتراط استقبال القبلة عند سوء التلاوة واما من قال بالوجوب فقياسهم على الصلاة والصحيح ان سجود التلاوة ليس بصلاة ليس بصلاة فانه يفارقها في يفارقها بامور كثيرة
13:47في الصلاة لها شروط ليست متعلقة بالتلاوة يشترط للصلاة القيام ولا يشترط ذلك لسوء التلاوة يشترط الصلاة تكبيرة الاحرام ولا طلب باتفاق اهل العلم ان تكبيرة الاحرام تزيد التلاوة وان كان الشافعي يوجب تكبيرة الاحرام. يشترط ايضا ان يكون ان
14:07يسبقها ركوع يسبق السجود ركوع وقيام ولا يشترط ذلك ايضا في سجود التلاوة. اذا كان سجود التلاوة يفارق الصلاة فلا يقاس السجود على الصلاة وعلى هذا نقول الذي يشترط في سجود التلاوة ان يكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون مميزا وان يقرأ اية فيها سجدة فيسجد عقبها
14:30ان يكون مستمعا او سامعا كما سيأتي معنا على الخلاف اشتراط السماع او اشتراط الاستماع او عدم اشتراطه. فهذه سجود تلاوة اما استقبال القبلة وكذلك اه ما يسمى بالوضوء فلا شك ان الاكمل والاحفى والاولى ان يسجد لجهة
14:50القبلة وان يسجد على طهارة كاملة. اما اذا عجز لضيق المكان او لمشقة تلحقه اذا استقبل القبلة فنقول لا حرج ان يسجد الى غير جهة القبلة. كذلك اذا خشي ان انه اذا ذهب يتوضأ ان ان يسجد الامام الذي يتابعه اذا كان في خارج الصلاة فانه يسجد معه لان لان القارئ يعتبر
15:14وامام لمن يستمع لقراءته اما اذا كان هو فان الافضل له ان يتوضأ ويسجد بعد وضوءه اما اذا سجد مباشرة فنقول لا حرج في ذلك لعدم الدليل على اشتراط على اشتراط الطهارة. هذه المسألة الثالثة قوله هنا
15:33ويسن سجود التاء التالي والسامع. هنا مسألة اما التالي اما التالي فهو الذي يقرأ السجدة فهذا بلا خلاف انه يسن في حقه الا ان الخلاف لا بد ان يكون التالي منهم من يرى انه لابد ان يكون ممن ممن تصح امامته ان يكون
15:53اه يعني مثلا هذا الذي يتلو القرآن حتى يسجد خلفه لابد ان يكون مسلما فلو تلاها الكافر فلا يصح سجوده ولا يقبل منه. فلا بد ان يكون التالي ممن ممن يصح الاقتداء به. كان
16:09كون مسلما عاقلا فلو قرأها المجنون فانه لا يلزم بالسواله وبالسجود. لو قرأها كافر فانه لا يسجد ايضا. لو قرأ لو قرأها مثلا الة سجل او بالبغاء فانه ايضا ليس يؤمر بالسجود. اذا ان يكون التالي ممن يعقل التلاوة فهنا يؤمر بالسجود وهذا سنة باتفاق اهل العلم على
16:29لا خلاف في مسألة الوجوب كما ذكرنا قبل قليل. وقال والمستمع دون السامع هنا فرق بين المستمع والسامع. وهذه مسألة وقع فيها خلاف فمنهم من منهم من يرى ان السنة متعلقة بالمستمع دون السامع. والمراد بالمستمع الذي قصد السماع الذي قصد السماع لقراءة القارئ
16:49لقراءة القارئ ومسألة الاستماع ايضا يشترط فيها عند العلم شروط منها ان يكون القارئ ممن ممن تصح امامته فاذا لم تصح امامته وان استمعت له فلا تسجد فلو سمعت قراءة امرأة عند اهل العلم يقول لا تسجد لان المرأة ليست اهلا للامامة. كذلك لو سمعتها من جهاز
17:09فانك لا تسجد لان هذا ليس يصلح اماما. كذلك لو سمعتها من فاسق او فاجر لا يقول لا يسجد وراءه لانه لا ليس اهلا لان يكون اماما هذي الاقوال ليس عليها ليس عليها دليل والصحيح الصحيح انك متى ما سمعت انك متى ما سمعت سجدة قراءة قارئ
17:29وقد مر باية من كتاب الله فيه سجدة وسجد فيها فانك تسجد معه فانك تسجد معه سواء كان القارئ امرأة او كان القارئ رجل او كان القارئ صبي وهو مميز فانك تسجد خلفه. اما اذا كان مجنونا او كافرا فلا تصح السجدة منه
17:49لا تصح من غيره وان سجد غيره لسماع القرآن والانصات له فلا حرج ايضا ولو كان ولو كان القارئ لا تصح لا تصح قراءتك الكافر مثلا والمجنون وما شابه ذلك فلو سجد القاء السامع نقول لا حول ذلك. مسألة الاشتراط الاستماع
18:09هذا الشرط عند الحنفي عند الحنابلة وعند وعند المالكية يشترطون شرط الاستماع وهو ان يقصد الاستماع وهم في بهذا الشرط ايضا يختلفون في شروط يشترطونها في هذا الاستماع والصحيح الصحيح ان ما ذكروه ليس آآ ليس بصحيح لعدم الدليل على
18:29اما الاحناف والشافعية فلا يفرقون بين قصد الاستماع والسماع فيقولون كل من سمع القرآن ومر بالسامع وهو يقرأ اية سجدة فانه يسجد معه فانه يسجد معه. وهذا قول الاحناف والشافعية. الذي عليه السلف ايضا نفس الخلاف. فجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه
18:49وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود وعن عثمان بن عفان وعن سعيد المسيب وعن جميع التابعين انه لا يسجد الا من قصد السماع الا من قصد السماع
18:59وقد جاء ذلك عمر ابن حصين عن سنن الفارسي قال ما لهذا غدونا وكان يجلس عند القاص فيقوم ويجمع لانه لم يستمع لقراءته. وذهب اخرون كما جاء ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انما السجود على من سمعه انما السجود على من سمع السجدة. فهنا قول ابن عمر على من سمع يدل عليه شيء على انه سمعها
19:19اطلاقا سواء قصد الاستماع او لم يقصد. والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان المشروع لمن جلس لاستماع قارئ يقرأ القرآن مرة انه يسجد معه. اما الذي اما الذي مر بقارئ وسمع وسمع من دون ان يستمع انه يقرأ سجدة فهنا يقول لا يلزمه السوا يكون في حقه سنة مؤكدة لكن
19:43لو اراد ان يسجد فلا ينكر عليه اذا اراد يتعبد الله بهذا السجود نقول لا حرج في ذلك لانه سمعها وسمع امر الله بالسجود جد كقوله تعالى كلا لا تطعه واس واقترب فسجدا فسجدا كما سجد امامه فلا حرج. ايضا من العلم من يشترط ان يسجد التالي حتى يسجد السامع
20:05والصحيح انه انه لا يشترط ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما قرأ عندما قرأ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ولم يسجد لم النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذا ليس فيه ليس فيه دلالة صريحة على ذلك وقد جاء من عند البيهقي من حديث عطاء بن يسار ان
20:25رجلا قرأ سورة فلبث قاصدا انت امام لو سجدت لسجدنا. لكن للحديث مرسل وجاء من طريق ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى وقد البخاري من طريق آآ ابن مسعود قال وقال ابن سنتين ابن حدلم انت امامنا فاسجد حتى نسجد. وذكر البيهقي من طريق ابي اسحاق عن سليم ابن حنظلة
20:45عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه معنى هذا انه قال انت امامنا فان سجدت سجدنا. ومع ذلك نقول كل هذه الاثار لا تخلو لا تخلو من لا اما ابن مسعود فهو صحيح موقوف عليه اما منفوح عند النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح. ومع ذلك اذا سجد القارئ فيتأكد في حق السامع السجود
21:05اما اذا لم يسجد القارئ فانه لا يتأكد لكن نقول يشرع لك ايضا ان تسجد لانك لانك استمعت لقراءة هذا القارئ آآ مسألة شروط الفقهاء في انه يقصد التعلم او يقصد الاستماع وان وان يكون القارئ كما ذكرت قبل قليل من اهل آآ الامامة ان يكون يعني
21:25اخرجوا قراءة الفاجر قراءة الكافر قراءة الحائض النفساء الذي لا يصلح له ان يسجد يقول لا يسجد خلفه لكن الصحيح نقول انك متى ما سمعت اية من كتاب الله وفيها سجدة وسجد سواء كان الذي يقرأ اهلا للسجود او ليس اهلا فانك ان سجدت فانت على
21:45خير لكنه لا يكون في حق سنة مؤكدة وانما يكون في حقك مشروع على الصحيح لانك سمعت كلام الله سبحانه وتعالى. قال ويكبر اذا سجد انتقل مسألة صفة السجود صفة سجود التلاوة. ايضا في صفة سجود التلاوة اختلاف واسع. فالشافعية يوجبون تكبيرة الاحرام. يوجب تكبيرة الاحرام
22:05ويد ويرون وجوه ايضا انه يكبر بعثة تكبيرتين تكبيرة السجود تكبيرة الرفع ويسلم اذا عندهم انه يكبر تكبيرة الاحرام ويكبر عند هوية للسجود ويكبر عند رفعه ويجلس قليلا ويسلم. هذا مذهب الشافعي وايضا رواية عن احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. الاخرون كمالك وابو
22:25خليفة والرواية الاخرى عن احمد لا يرون انه لا يرون تكبيرة الاحرام. ولكنهم يرون انه يكبر تكبيرة الهوي وتكبيرة الرفع اما التسليم فلا يرون انه يسلم. والصحيح في هذا اما التكبير للسجود فله حالتان في حال الصلاة نقول يكبر يقول في
22:45الصلاة يكبر اذا اراد ان يسجد سجدة تلاوة وهو في صلاته. لقول لحديث ابي هريرة في الصحيح كان يكبر في كل خفض ورفع ويدخل في هذا سجود التلاوة اذا خفض الستاوي فانه يكبر واذا رفع ايضا فانه يكبر. اما خارج الصلاة
23:02فقد ورد عند الحاكم وعند غيره من طريق عبد الله ابن عمر المكبر عن نافع ابن عمر ان لما كبر وسجد وهذه اللفظة كبر وسجد تفرد به عبد الله ابن عمر العمري عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف وقد خالفه ان عبيد الله عن نافع عمر فلم يذكر لفظة لفظة
23:22وما جاء عند الحاكم انه جاء من رفع عبيد الله فهي خطأ. ذكر عبيد الله مصغرا في هذا الاسناد خطأ ولا تثبت. والصحيح ان هذا حديث مداره على عبد الله
23:32ابن عبد الله ابن ابن عمر العمري وهو ممن ساء حفظه وضعف في حديثه فحديثه ليس بصحيح. فقالوا بانه يسن التكبير. فنقول اما الصلاة فالامر واسع ان كبر فلا ينكر عليه وان لم يكبر فلا ينكر عليه. وانما الماء به ان يهوي ساجد. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها اذا
23:52ارادت ان تسجد انها تقوم. تقوم وتهوي ساجدة من باب انها تخر للاذقان. وقالت ان السجود من اعلى افضل من السجود وهو جالس. وما الى هذا القول ايضا شيخ الاسلام وقد بدع النووي من فعل هذا الفعل. والصحيح ان المشروع الذي الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان على حسب حال كان
24:12قائما هوى من قيام وان كان جالسا هوى من جلوس وهذا هو الصحيح انه لا يتكلف قيام حتى يسجد ولا يتكلف جلوسا حتى يسجد وانما يسجد على حسب ان قرأ القرآن قائما سجد وهو قائم. وان قرأ القرآن وهو جالس سجد وهو جالس. هذا هو الصحيح. اذا نقول اما التسليم فلا يشرع وقد
24:32جاء عن جمع من التابعين انهم يسلمون في سجود التلاوة. منهم من يرى تسليمتين ومنهم يرى تسليمة واحدة. نقل ذلك عن الحسن البصري عن محمد ابن سيرين ونقل ايضا عن ابي قلابة ونقل عن جمع من التابعين انهم يرون السجود في سجود التلاوة والصحيح انه لا يشرع
24:52انه لا يشرع. مسألة اخرى والمسألة هل يسجد في اوقات النهي؟ على قولين يا اهل العلم والصحيح انه يسجد ما لم ما لم يكن الوقت ما لم يكن عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا فهذان الوقت ان لا يسجد فيها لان عندئذ يسجد لها الكفار عند الغروب وعند
25:12الاشراق يسجد لها الكفار ونحن مأمورون ان لا نتشبه بالكفار في افعالهم ولا في هيئات ولا في احوالهم فلا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند غروبه واما ما عدا فانه يسجد في اي وقت شاء. قال واذا رفع رأسه اه كبر اي يعني لو يكبر اذا رفع رأسه ثم يسلم وقلنا ان التكبير الذي
25:32عند السجود عند الرفع ليس عليه دليل صحيح وانما جاء ذلك عن بعض التابعين. واما التسليم فقد جاء بعض التابعين الصحيح انه ليس آآ ليس هناك دليل صحيح صريح عليه فلا يشرع ان يسلم من سجود التلاوة. بس هناك مسائل اخرى مسائل اذا اذا اذا مر
25:52واذا اذا سمع المصلي قارئا يقرأ بجانبه وسجد هل يسجد؟ اذا كان مع امامه وسجد امامه ولم يسجد ما حكم صلاته؟ اذا قرأ الامام صلاة سرية وسجد هل يلزم المأموم ان يسجد او لا يلزم؟ هذي مسائل اما في الصلاة السرية ولو سجد امامك نقول لا يلزمك السجود الا اذا سمعته قبل سجوده
26:12يرفع اه يرفع صوته بقراءة سجدة. مثلا قرأ عند سجوده كلا لا تطعه واس واقترب ثم سجد. فعندئذ تعلم انها انها سجدت انها سوف تسجد فتسجد فيها. اما المأموم اذا قرأ
26:27اذا قرأ المأموم اية سجدة ورفع صوته بها وسمعه الامام نقول لا يسجد الامام لانه ينتقل من امام الى مأموم في حالة متابعته ولا يجوز للمأموم ايضا ان ان يسجد خلف امامه دون متابعة امام وتبطل صلاته بذلك والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد