استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 39 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصلاة/ من قوله: الضرب الثالث: التطوع المطلق إلى قوله: وصلاة القاعد

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا امتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثالث التطوع المطلق
0:23وتطوع الليل افضل من النهار والنصف الاخير افضل من الاول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة انواع. احدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان
0:45نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى الظرب الرابع من انواع التطوع الذي يشرع العبد ان يتطوع به. قال بعد ذلك التطوع المطلق
1:06ومعنى او مراد الماتن رحمه الله تعالى التنفل المطلق بالصلاة وقد ذكرنا حديث عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة انما قال ذكر اوقات الليل قال فصل
1:24ثم ذكر انه يمسك صل اذا صليت الفجر فامسك فاذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فصلي ما بدا لك ثم ذكر انما تكون شبه كبد السماء ان يمسك. ثم ذكر بعد ذلك اذا زالت ان يصلي ما شاء. الى صلاة العصر ثم بعد ذلك يمسك
1:44ثم بعد ذلك ثم يصلي ما شاء. فالتنفل المطلق هو انه يشرع لك ان تصلي في اي وقت من اوقات الليل والنهار الم يكن وقت نهي ما لم يكن وقت نهي واوقات النهي كما سيأتي معنا هي خمسة اوقات هي خمسة اوقات وقتان
2:04او ثلاث اوقات مغلظة ووقتان موسعان. وهما ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح والثاني من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس والوقت الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء
2:24طلاب هذه الاوقات الاوقات المغلظة من ذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء. اذا ثلاث اوقات مغلظة ما عدا ذلك فانه يجوز لك ان تتطوع تطوعا
2:40اطلق يزيد بعضهم يزيد بعضهم وقتا سادسا والوقت السادس ما بعد راتبة الفجر الى صلاة الفجر ما بعد راتبة الفجر الى صلاة الفجر فاذا صليت راتبة الفجر ورأى نافلة سنة الفجر القبلية فانك تمسك عن الصلاة حتى تصلي الفجر حتى تصلي
3:07الفجر وبهذا قال جماهير اهل العلم ورد في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر والمحفوظ في هذا الحديث انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولذلك وقع الخلاف بعد بين الصحابة
3:27في هذه المسألة فمنهم من كان يوتر بعد طلوع الفجر. وورد عن بعض السلف كعطاء وطاؤوس وغير واحد من السلف انهم كانوا يصلون بين والاقامة من صلاة الفجر الا ان الاكثر والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقتصر فقط بعد طلوع الفجر الصادق على ركعة
3:47الفجر كان يقتصر على ركعتي الفجر ولا يزيد على ذلك ولذلك نقول يكره للمسلم اذا صلى راتبة الفجر ان يتطوع بعد ذلك. ان يتطوع بعد ذلك لانه خلاف سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
4:03وخلاف ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد راتبة الفجر نافلة وان انما كان اذا صلى راتبة الفجر اضطجع حتى يأتيه بلال فيوقظه للصلاة فيوقظه او ينبهه للصلاة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم
4:23بين هذا بين هذين الوقتين. اذا هذي ستة اوقات لا يصلى فيها. وما عدا ذلك فان الصلاة خير موظوع. فان شئت وان شئت فاستكثر. واهل العلم مجمعون ومتفقون على ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار. صلاة الليل
4:43افظل من صلاة النهار بالاجماع ولا خلاف ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك. وافظل صلاة الليل النصف الاخير النصف الاخير عند عامة اهل العلم عند عامة اهل العلم. وافضل النصف الاخير
5:00افظل النصف الاخير الثلث الثلث الثلث الاول من النصف الاخير الثلث الاول من النصف الاخير وذلك لحديث لحديث افضل الصلاة افضل القيام قيام داوود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وينام
5:20سدسه وبهذا اخذ احمد رحمه الله تعالى وجمهور العلم ان افضل القيام وافضل الصلاة هو في الثلث الاخير من الليل وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه
5:30انه قال وصلاة الليل مشهودة صلاة الليل مشهودة فالملائكة تشهدها اذا صلى العبد في اخر في اخر الليل والنبي وسلم كما حديث عائشة انتهى وتره الى السحر صلى الله عليه وسلم. فنقول ان افضل الصلاة هي صلاة الليل
5:50افضل صلاة الليل هو النصف الاخير من الليل وافضله الثلث الاول من النصف الاخير من الليل اي ما يسمى اذا نام النصف الاول فانه يقوم تدرس يقوم ثلثه من الثلث الاول من الثلث الاول من النصف الاخر ثم بعد ذلك ينام ينام سدسه آآ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان
6:10يفعله داوود عليه السلام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصلاة صلاة داوود وافضل الصيام صيام داوود عليه السلام وقد سئل النبي وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة صلاة الليل كان في حديث ابي هريرة عند مسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله
6:30محرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صلاة الليل فهي افضل انواع الصلاة. وصلاة الليل صلاة الليل تبدأ من من غروب الشمس تبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق كل هذا يسمى يسمى بصلاة الليل يسمى بصلاة الليل بل
6:50جاء عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان في قوله تعالى تتجافى جنوب المضاجع قال هي الصلاة بين المغرب بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء فعد المتجافي الانفس عن المضاجع تتجافى تتجافى عن المضاجع اي ان اجسادهم تتجافى عن المضاجع لقيام ما بين المغرب والعشاء
7:10جاء لقيام بين المغرب والعشاء تتجافى جمل المضاجع يدعون ربهم بالغداة والعشي. المسألة الاخرى الافضل في صلاة الليل ان تكون مثنى مثنى. الافضل في صلاة الليل ان تكون مثنى مثنى. وبهذا قال جماهير اهل العلم بل بالغ بعظ
7:28اهل العلم فقال ما عدا ذلك فانه فانه منسوخ فانه منسوخ. وقال اخرون ان له ان يصلي اربع ركعات متواصلة اربع ركعات متواصلة يسلم في الركعة الرابعة ثم يصلي اربعا مثلها. وقال اخرون وهو بعظ قول بعظ اهل العلم ان له ان
7:48يصلي ستا وثمانا متصلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة ان افضل صلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه نافع وسالم عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كما قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل
8:08مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر فهذا الحديث نص على ان افضل صلاة ان صلاة الليل هي مثنى مثنى ولكن جاء في ذلك احاديث اخرى تدل على على ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل
8:27وصل صلاته فجاء من حديث قتادة عن هشام بن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث قتادة عن زرارة بن اوفى عن هشام بن سعد رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي تسع ركعات يجلس في الثامنة ثم
8:47يقوم دون سلام ثم يجلس في التاسع فذكرت عائشة في حديثها ان نسب كان يصلي تسع ركعات متواصلة تسع ركعات متواصلة وذكرت ذلك انه يصلي سبع ركعات في اخر حياته صلى الله عليه وسلم لما اسن. ولا نقول ان هذا الحديث منسوخ وانما نقول هذا
9:07صورة منصور قيام الليل فالافضل والاكمل ان تكون صلاته مثنى مثنى وصلاة التسع والسبع بسلام واحد هي ايضا من السنة لكن الافضل الذي الذي يعتاده المسلم ويداوم عليه هو ان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين فاذا خشي الصبح اوتر اوتر
9:27ركعة واحدة. المسألة الاخرى كذلك صلاة النهار هل يصليها مثنى مثنى او يجوز اكثر من ذلك؟ احتج من قال ان صلاة النهار ايضا مثنى مثنى وهو قول بعض اهل العلم بما رواه عليا الازدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فزاد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
9:47فقال ايضا ان صلاة النهار مثنى مثنى الا ان الحديث هذا قد اعله الحفاظ فجميع اصحاب العمر رظي الله تعالى عنه كسالم وهو اوثق الناس من اجل الناس في من يروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ونافع مولاه وهو احفظ اصحاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عبد الله ابن دينار ايضا كلهم يروونه عن
10:07ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. ولذلك حكم اهل العلم كالدار قطني وغيره على ان هذه اللفظة غير محفوظة لفظة صلاة النهار غير محفوظة لشذوذها وان كان علي الازدي ثقة وقد وثقه ابن معين لكن يبقى تفرده هنا مع المخالفة يدل على انه لم لم
10:27يحفظ. العلة الاخرى ايضا في هذا الاسناد او في هذا المتن ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي من النهار اربع ركعات بسلام واحد اربع بسلام واحد وقد جاء ذلك عند مالك عن نافع ابن عمر انه كان يصلي من النهار اربع ركعات وجعل يحيى بن سعيد الانصاري ذكر ايضا عن ابن عمر انه يصلي اربع ركعات
10:47ولو كان هذا محفوظ عند ابن عمر لما خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة ان الصحابي اذا روى حديثا فانه يوافق ما رواه فانه يوافق ما روى ولا يمكن للصحابة مع مع عميق ايمانهم وكذلك تقواهم
11:07من الله واتباعه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يروي خبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه ثم يخالف هذا الخبر. فدل هذا ان ابن عمر الله تعالى لما خالف ذلك الخبر بفعله ان هذا الخبر مما مما يعل به مما يعل به الخبر وهنا شرط يشترط في هذا الاعلان
11:27ان يكون الموقوف اسناد صحيح اسناده صحيح ولا علة فيه. واما قاعدة الفقهاء فان العبرة بما روى لا بما رأى فهذه القاعدة ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها الا اذا كان ما روى اقوى مما رأى اقوى اسنادا واصح اسنادا وله طرق كثيرة تخالي
11:47على ان ما رآه اجتهادا منه فهنا نقدم ما رأى ما روى لا على لا على ما رأى. اما اذا كان الاسناد فيه علة وفيه مخالفة وقد خالفه الراوي فان العبرة بما رأى لا بما روى ويكون العبرة العبرة العبرة بما روى
12:07لكن يبقى ان رأيه يكون منزلة الاعلان يكون رأيه بمنزلة الاعلال لهذا المتن وهذا وهذا يسلكه المحدثون والحفاظ من اهل العلم يعلون الحديث كالبخاري وغيره يعلون الحديث بمثل هذه العلل. فالبخاري رحمه الله تعالى لما ذكر
12:27لما ذكر القي والإفطار منه ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو قوله انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج الفطر مما دخل ما خرج وهذا من البخاري اعلان لما رواه هشام ابن حسان عن ابي هريرة انه قال من ذرعه القيء فعليه القضاء من من زرع
12:47او القيف عليه القضاء ومن استقاء منعذر عن القيف فليس عليه شيء ومن استطاع ومن استقا فعليه القضاء من من زرع القي فلا شيء عليه ومن استقاف عليه قظى قال البخاري فيما فيما آآ علل فيما علل بهذا الخبر ان الخبر الذي ثبت عن ابي هريرة انه يقول العبرة انه يقول الفطر مما
13:07دخل لا مما خرج فلو كان هذا الخبر وهو ان القي يفطر صحيح عند عند ابي هريرة لما خالفه لما خالفه بفتواه ولما رأينا فتواه باسناد صحيح اخرجها البخاري واعتمدها ثم رأينا حديث ابي هريرة الذي فيه القي وانه يفطر ان فيه علة
13:27طرد هشام ابن حسان عند بعض اهل الحديث او تفرد من رواه عن يونس ابن ابي اسحاق عن عن هشام ابن حسان عله اعله الحفاظ بالتفرد. حكمنا على هذا الحديث بان
13:37له بانه خطأ وبانه شاذ. اذا اذا نقول الصحيح ان النهار يجوز فيه المسلم ان يصلي اربع ركعات اربع ركعات. واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه اسناد صحيح انه صلى في النهار اربع ركعات بل الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم واعتاد فعله انه كان يصلي الضحى اربع ركعات وجاء في
14:01هاني انه صلى ثمان ركعات جاء انه يفصل بينهن بين كل بين كل ركعتين بسلام يفصل بين كل ركعتين بسلام. وكان يصلي الضحى ركعات ولم يذكر انه كان يفصل بينهن بسام الا ان الاصل انه يصلي ركعتين ويسلم صلى الله عليه وسلم كما في راتبة الظهر وراتبة اه
14:21المغرب وراتبة العشاء كان يصلي ركعتين ويسلم صلى الله عليه وسلم الظهر يصليها اربع ركعات ويسلم. اذا هذا هو الافظل والاكمل ان صلاة النهار تكون مثنى مثنى اما النهار فيجوز له ان يتطوع باربع ركعات متصلة يجلس في اخرها ويسلم وله ايضا ان
14:41بها بصلاة الظهر فيجلس التشهد الاول ثم يقوم ويصليها اربع ويصليها اربع ركعات كذلك العصر اذا صلى قبل العصر اربع ركعات جاز ان يصليها بسلام واحد كذلك الظهر رحم الله امرء صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر اربع وبعدها اربعة حرم الله وجهه على النار جاز له ان
15:01صليها بسلام واحد في القبلية والبعدية والافضل ان يسلم من كل ركعتين ان يسلم من كل ركعتين فجاء في حديث المطلب عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال في كل ركعتي تشهد وتحيات وهذا الحديث
15:16الا بالانقطاع الا بالانقطاع وعلى هذا نقول الافضل ان يسلم لكن لو صلى اربع ركعات فلا ينكر على المصلي حتى لو صلى الضحى ست ركعات متواصلة نقول لا حرج في ذلك. والصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم انه لا يتطوع لا لا يتطوع باقل من ركعتين لا يتطوع باقل
15:36للركعتين وهل له يتطوع بثلاث ركعات او بركعة واحدة؟ نقول اما في النهار فلا. اما في النهار فلا فليس له ان يتطوع بثلاث ولا بركعة لان المغرب وتر النهار. وبهذا قال جماهير اهل العلم. اما الليل اما الليل فله ان يتطوع بثلاث ركعات
15:56وتكون وتراه وتكون وتره. وليس له اذا تطوع ثلاث ركعات ان يوتر مرة اخرى. واذا اراد ان يوتر مرة اخرى فانه ينقض وتره الاول بشفعه على قول ابن عمر ومن وافقه من الصحابة انه ينقضه بركعة كما ذكرنا في الدرس السابق ثم يوتر بعد ذلك بثلاث ركعات
16:16اما ان يوتر مرتين في الليلة فالنبي قال لا وتران لا وتران في ليلة النبي قال لا وترا في ليلة وكذلك نقول لا وتران في لا وتران في النهار فكما ان المغرب وترا النهار كذلك الوتر هو وتر الليل فلا يصليه مرتين. قال بعد ذلك وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة
16:36القاعد على النص من صلاة القائم هنا مسألة وهي مسألة صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا في مقام الاختيار في مقام الاختيار بلا خلاف بين اهل العلم ان صلاة
16:50اعد على النص من صلاة القائم على النصف من صلاة القائم. واما في مقام الاضطرار واما في مقام الاضطرار كمن يصلي قاعدا لمرضه الذي منعه عن القيام هو المرض والعجز فان صلاته على الذي عليه عامة اهل العلم انها بمثل صلاة القائم وان اجره كاملا تاما
17:10لا ينقص من اجره شيء. واما ما ورد في حديث بريدة من حديث عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وكان يشتكي الناسور فقال صلاة
17:20القائم افظل وصلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم وذلك انه سأل عن صلاة القائم انه بهما سورة وسأل او بها سورا وسأل عن كيف يصلي قال صلاة القائم افضل. وهل هذا الحديث يحمل على الفريضة؟ ان انه انه انه له ان يصلي قائما وجالسا. نقول هذا الحديث. اما القمة
17:40فريضة فمن استطاع ان يصلي قائما فلا يجوز له ان يصلي جالسا بالاتفاق. ومن صلى جالسا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة بلا خلاف بين اهل العلم وانما يحمل حديث حديث بريدة وقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم
17:57فقد رواه حسين المعلم علي عبد الله بن بريدة عن عن عمران بن حصين بلفظ صلي قائما فان لم تستطع فجالس فان لم تستطع فعلى جنب وجاء ورواه الوالد بن سعيد عن ابيه عن عن حسين آآ عن عبدالله بريدة بلفظ آآ بلفظ بلفظ صلاة القائم افظل من صلاة القاعد وصلاة القاعد على
18:17من صلاة القائم فهذا حيث وقع فيه اضطراب وقد جاء فيه عبد الله بن العاص عند مسلم انه رأى المسلم يصلي جالسا فقال فمسك بيديه على رأسه وقال يا رسول الله الم تقل ان صلاة القاعدة على النصف وصلاة القائم؟ قال اني لست كهيئتكم اني لست كهيئتكم. فدل هذا على ان المراد بالنصف
18:37لمن كان لمن كان قادرا على القيام. ولذلك نقول يحمل حديث بريدة ان صححنا لفظة صلاة القائم في الفرض افضل من صلاة القاعد وان صلاة القاعدة النصف من صلاة تحمل على من استطاع القيام لكن فيه عليه فيه مشقة عليه فيه مشقة وحرج يستطيع ان يقوم ويستطيع ان يقف لكنه اذا قام وقف
18:57الحق بذلك حرج مشقة فالاخف عليه ان يصلي جالسا. نقول في هذه الحالة يحمل قول صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم لمن لمن استطاع ان يقوم لكن في قيامه حرج ومشقة. اما من عجز كالمريض المقعد والذي لا يستطيع القيام ولا ولا يتحمل ذلك البث
19:17ان صلاته كصلاة القائم ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث موسى رضي الله تعالى عنه ان قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فالذي يمنعه من القيام العذر كالمرظ وما شابهه فانه ينال الاجر كاملا. ولا ينقص من اجر
19:37شيئا. اما في في النافلة والتطوع فنقول الصلاة صلاة القائم على الظعفين من صلاة القاعد. وصلاة القاعد على النصف من ذلك فاذا صلى الانسان قاعدا له نصف اجر صلاة القائم. وهل له
19:52يتطوع مضطجعا هذه مسألة هل له ان يصلي مضطجعا؟ لانه قال وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد في الحديث الذي عليه عامة اهل العلم وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لا يصلى مضطجعا الا في حال
20:12والعجز الا في حالة الضرورة والعجز. اما على الاختيار فانه لا يتطوع لا يتطوع المسلم وهو مضطجع ولا ولا يتطوع وهو وان قال بهذا بعض من بعض اصحاب الشافعي وبعض اصحاب الامام احمد ونقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى
20:32فقد انكر شيخ الاسلام هذا القول وضعفه وقال انه قول شاذ ولم يلتفت له رحمه الله تعالى. وانما يحمل حديث عمران ابن حصين انه قال اتى المضطجع على النصف من صلاة القاعد لمن يشق عليه القعود ويلحقه بذلك عجز فيصلي مضطجعا ويصلي مضطجعا فنقول صلاتك على النصف من صلاة
20:52القاعد اما اذا كان مريضا وعاجزا لا يستطيع القعود ولا يستطيع القيام وصلى مضطجعا فانه فانه يكتب له اجر الصلاة كاملة يكتب اجر الصلاة تقاء كاملة والمراد من مضطجع هو ان يكون على جنب اذا استطاع ان يصلي على جنبه او او على قفاه وظهره
21:12ويومي بذلك برأسه يومي بذلك برأسه. اما اذا عجز اما اذا عجز عن الايماء بالرأس وان يحرك رأسه في صلاته فقد وقع فيه خلاف علمه هل له يتطوع بالايمان ببصره وباصبعه فمن
21:28من قال انه ليس له ذلك وانه ينتهي ينتهي التطوع بالصلاة اذا استطاع ان يحرك رأسه ايماء يومي برأسه في الركوع والسجود واما اذا عجز عن ذلك فليس له صلاة وما لهذا اهل الرأي وقال به ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل بعضهم اسقط صلاة الفريضة اذا وصل هذه الحال اذا وصل الى هذا الحال
21:48اسقط صلاة الفجر قال لا يلزمه ان يصلي والحالة هذه اذا عجز لا يستطيع ان يتحرك ولا ان يتحرك منه شيء ابدا الا عينيه قال ليس له ان يصلي وقال بعضهم ليس له يصلي باصبعه والصحيح ان صلاة الفريضة نقول فيها كما قال تعالى واتقوا الله ما استطعتم وقول لا يكلف الله نفسا الا
22:08اوسعها ويتعلق الصلاة اذا بالقلب فاذا لم يستطع ان يحرك جسده فانه ينوي الصلاة بقلبه ويكبر اذا كان قلبه معه اذا كان قلبه معه فانه ينوي الصلاة يكبر بقلبه ثم اذا اراد ان يركع له بقلبه الركوع ان استطاع ان ان يؤمن ببصره او باصبعه فعل ذلك وان لم يتحرك منه شيئا نوى
22:28ذلك بقلبه. فان عجز عن الصلاة بقلبه نقول سقط الصلاة عنه ولا يلزمه ولا يلزمه شيء. اذا هذه المسألة صلاة المضطجع تنفلا نقول لا تشرع لا يشرع للمسلم ان يصلي مضطجعا
22:42وهو مستطيع ان يجلس او يقوم. اما في حال الجلوس فقد ثبت انه سلم انه كان يصلي جالسا بل لما اسن كان اكثر صلاته صلى الله عليه وسلم في مسلم عن عائشة كان اكثر صلاته وهو جالس صلى الله عليه وسلم. اما مع القدرة مع القدرة مع القدرة آآ في
23:02مضطجع فانه لا يشرع له ان يصلي مضطجعا الا مع العجز. كأن يكون مريضا او كبير سن لا يستطيع الجلوس فله ان تطوع له وليتطوع مضطجعا على جنبه او على قفاه ويصلي على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته. نقف على الضرب
23:22وهو صلاة التراويح ونتكلم عنها باذن الله عز وجل في الدرس القادم والله تعالى اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.