استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 35 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصلاة / باب أركان الصلاة وواجباتها (2) / الشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عزيز اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:19وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الاحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع تحميد في الرفع من الركوع قول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله
0:40عليه وسلم في التشهد الاخير فهذه ان تركها عمدا بطلت صلاته وان تركها سهوا سجد لها وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. نعم قال رحمه الله تعالى
1:00في اركان الصلاة وواجباتها. وقد انتهينا الى قوله وترتيبها على ما ذكرناه قال فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها اي ان من اركان الصلاة هو ترتيب هذه الصلاة هو ان يصليها
1:20كما صلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم فيأتي بالقيام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه ثم السجود وهكذا اي انه يرتب يرتب اركان الصلاة
1:37ويأتي بها مرتبة فلا يقدم ركنا على ركن ولا يقدم شيئا على شيء وان خالف فقدم ركنا على ركن فقد بطلت صلاته في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بين اهل العلم ان الذي لا يراعي الترتيب في الصلاة ان صلاته باطلة
2:00وذلك لانه لم يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني اصلي. فامرنا ان نصلي صلاتي صلى الله عليه وسلم والذي يقدم الركوع على السجود
2:17او الجلوس على السجود نقول لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فان اخطأ او نسي وقدم ركنا على ركن فانه الى الركن الذي قدمه يرجع يرجع الى الركن الذي اخره وقدم غيره عليه ثم يأتي بالذي بعده فلو سجد قبل ان يركع
2:37نلزم مباشرة ان يرجع فيركع ان يرجع فيركع ثم يرفع ثم يسجد بعد ذلك. ويرتب صلاته كما رتبها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين اهل العلم. قال مع ذلك فهذه الاركان
2:55لا تتم الصلاة الا بها هذا على مذهب الحنابلة ومن رأى ركنية هذه الاركان التي ذكرناها كما هو مذهب الشافعي واحمد الا ان هناك من يرى ان هذه الاشياء بعضها
3:08ليس بوقن كبعض هو مذهب عند المالكية والاحناف ففيها اشياء ذكرها هنا في من الاركان وهم لا يرون انها انها ركن فمثلا الاحناف يرون الرفع من الركوع والرفع من السجود انها واجبات وليست باركان. والواجبات عندهم هي التي يأثم تاركها
3:28متعمدا ويلزم باعادة الصلاة اذا تركها وان صلى ولم يعدها فصلاته صحيحة لكنه لكنه اثم لكنه اثم اما المشهور عند الفقهاء فان الذي يترك ركنا متعمدا فصلاته باطلة. وتارك الركن له حالتان
3:45الحالة الاولى ان يترك الركن متعمدا ان يترك الركن متعمدا فهذا تبطل صلاته في قول من من جعل هذا ركن باتفاق من قال بركنية هذا الركن الذي تركه. لانه ترك ركنا متعمدا وصلاته لا تصح الا ان يأتي بهذا الركن. الحالة الثانية ان
4:05ليترك الركن ناسيا ان يترك الركن ناسيا او جاهلا. اما ان تركه ناسيا فعلم به في وقته كان ترك ترك الركوع مثلا فلما سجد ذكر انه لم يركع نقول له ائت بالركوع مباشرة ثم
4:23ثم اتي بكاملي ببقية صلاتك. اما اذا اما اذا ترك الركوع ناسيا وذكره بعد ما انصرف من صلاته فاننا نأمره ان يأتي بركعة كاملة. اذا لم يكن عهده طويل وبعد العهد فانه يأتي بركعة
4:40كاملة ثم يسجد سجود السهو بعدما يسلم يسجد السهو بعد بعد ما يسلم ثم يسلم. هذا اذا كان العهد قريب اما اذا طال الفصل حتى ذكر بعد صلاة ثانية او ذكر في صلاة اخرى فهنا نلزمه ان يعيد الصلاة كاملة ان يعيد الصلاة كاملة. اما اذا
5:00هذا الركن جاهل بركنيته ومثله يعذر بجهله فهذا فهذا اذا كانت الصلاة التي تركها كثيرة مدد طويلة فانه تألف عمله ولا يلزم باعادتها ولا يلزم بعادتها مثلا لو ان رجلا في في بلاد بعيدة عن بلاد الاسلام وناشئا في بلاد في بلاد بعيدة
5:22وليس عنده من يعلمه احكام الشريعة وكان يرى ان السجود هو سجدة واحدة فقط. وكل صلاة يصليها يصليها بسجدة واحدة. ثم بعد ذلك تبين له انها سجدتين نقول هنا او انها سجدتان نقول هنا يلزمه يلزمه ان ان يبتدأ صلاته بسجدتين واما ما
5:42من صلاته التي صلاها بسجدة واحدة فانها لا يلزم او لا يطالب باعادتها ويعذر في هذا المقام بجهل يعذر بهذا المقام بجهله اما اذا كان ما بين المسلمين وفي بلاد المسلمين وجهل ان السجود
5:56اه انه يسجد سجدتين فانا نلزمه باعادة باعادة الصلاة كلها التي التي لم يسجد فيها ويؤمر بعدد صلوات هذه كلها لانه لا بجهل والحالة هذه. قال بعد ذلك وواجباتها سبعة واجبات الصلاة كما ذكر هنا الامام كما ذكر هنا في ذكر ابن قدامة تعالى قال سبعة
6:19اول واجب قال جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام ذكر هنا ما عدا تكبيرة الاحرام وهناك تكبيرة اخرى ايضا لم يذكرها ابن قدامة. او وهي وهي التكبيرة الثانية هي التكبيرة لمن سبق بالركوع لمن سبق بالركوع قالوا ان تكبيرته مع تكبيرة الاحرام تكون تكون سنة
6:44اذا هناك تكبيرتان في المذهب ليست بواجبة ليست لا تدخل الواجبات التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام وتدخل في الاركان. التكبيرة الثانية تكبيرة الركوع لمن سبق. وقد كبر تكبيرة الاحرام وهو قائم. وتكون في المستحبات
7:01السنن واما ما عدا التكبيرات كتكبير الركوع وتكبير السجود والرفع من السجود والتكبير للقيام فهو واجب في المذهب واجب المذهب. وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم. وجمهور الفقهاء يرون ان
7:19التكبيرات تكبيرات الانتقال ليست بواجبة ليست بواجبة. الا ان الاحناف يوجبونها ولكنهم لا يبطلون الصلاة لا يبطل الصلاة بتركها وانما يؤثمون من ترك التكبيرات الاولى الثلاث. يؤثمون من ترك التكبيرات الاولى الثلاث. واما بعد ذلك فانه فانها تكون عندهم سنة
7:39والصحيح الصحيح في هذه المسألة وان الخلاف فيها قوي بل ان في الزمن الاول كانوا ينكرون من يكبر ينكرون على من يكبر حتى قال عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه صنفت صليت خلف امام احمق صليت خلف امام احمق يكبر عند كل خفض ورفع يكبر عند كل خفض ورفع اي اصبح
8:02هذا الامر منكر عند عامة الزمن الاول واصبح من يعرف هذه السنة او هذا الامر قليل النذر فعكرمة وهو من علماء من علماء التابعين ينكر هذه السنة ويقول صليت خلف امام احمق يكبر عند كل خفضة فقال ابن عباس تلك السنة تلك السنة
8:22وقد وهاء على هذا يدل على ان اهل الزمن الاول كانوا لا يكبرون كانوا لا يكبرون ولم يبطل احد من اهل العلم تؤمن من يرى وجوب ممن يرى وجوب التكبير او يرى ان التكبير سنة او مشروعا وواجبا فهذا اقوى ما يستدل به من قال ان التكبيرات ليست بواجب
8:42من قال ليست بواجبة اقوى دليل يستدل به قال ان السلف كانوا لا يبطون صلاة من ترك التكي ولو كان واجبا لابطلوا تاركه ولأنكر على من ترك. فابن عباس كان يعلم بمشروعيته وسنيته. ومع ذلك لم يأمر الائمة في ذلك الزمان
9:02ان يكبروا عند كل خفض ورفع وهم مجمعون ان التكبير سنة مجمعون تكبير سنة وانما الخلاف هل هو واجب او سنة فالجمهور يذهبون الى انه سنة والمذهب يرى ان التكبير واجب ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت فكبر
9:21الى حديث ابي موسى في صحيح مسلم وذكر انه اذا واذا اردت ان تركع فكبر واذا اردت ان تسجد فكبر فامره بالتكبير وقالوا ان الامر يفيد يفيد الوجوب وايضا ان قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم انه ترك التكبير عند الخفظ وعند الرفع بل فعل ذلك ولزمه
9:41دائما صلى الله عليه وسلم فافاد هذا الوجوب. وعلى هذا نقول ان التكبيرات تكبيرات الانتقال انها متأكدة وواجبة لان لو تركها مسلم انه لو ترك مسلم فانه يسجد لها سجود السهو على الصحيح. واما ان نبطل صلاته فلا تبطل لما ذكره عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم كان لا
10:03ومع ذلك لم يبطل احد من السلف صلاتهم فنقول يأثمون بتركها لكنهم لكن صلاتهم صحيحة مع الاثم وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة وهو يشبه قول الاحناف رحمهم الله تعالى. اذا جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام هي واجبة في المذهب. قال وبعد ذلك والتسبيح
10:23الركوع والتسبيح في الركوع والسجود ايضا من الواجبات ان يسبح في ركوعه. والتسبيح في الركوع مر بنا في اه فيما مظى من دروس في هذا الكتاب اننا ذكرنا الخلاف فيه فمنهم من يرى ان ان ان قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وقوله سبحان ربي الاعلى في السنة انه واجب لحديث عقبة ابن عامر رضي الله
10:45عن وحيد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكرنا ان هذه الاحاديث لا تخلو لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف واصح ما في الباب اصح ما في الباب هو فعله صلى الله
10:55من حديث حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه ان كان اذا ركع قال سبحان ربي العظيم واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى هذا اصح ما ورد من جهة من جهة من جهة ما يقال في الركوع والسجود. اما قول اما ان نقول ان قول سبحان الله العظيم واجب فلا دليل فلا دليل
11:16صحيح على هذا القول بل نقول ان السنة ان يقول سبحان ربي العظيم والواجب في الركوع ان يعظم الله عز وجل الواجب في الركوع هو ان يعظم الله باي ذكر من اذكار التعظيم وكذلك السجود الواجب هو ان يذكر الله عز وجل في سجوده فليس في الصلاة سكوت ليس في الصلاة سكوت
11:36نقول لمن ركع الواجب ان تذكر الله عز وجل. سواء قلت سبحان ربي العظيم او قلت سبحان ربي الكبير او الجليل او ما شابه ذلك نقول هذا هو الواجب. فان اتيت
11:48سبحان ربي العظيم فهو الافظل وهو السنة لفعله صلى الله عليه وسلم. كذلك في سبحان ربي الاعلى نقول الواجب وان تذكر الله في سجودك. واما قوله سبحانه الاعلى فالسنة ان يأتي بهذا الذكر لفعله صلى الله عليه وسلم. اما ان نوجب هذا الذكر فلا دليل على ايجابه. والحديث الذي احتج ببقاء بالوجوب حيث
12:08ابن عامر رواه ابو داوود وغيره واسناده ضعيف لجهالة لجهالة ابن عم عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه فانه رجل مجهول لا يعرف فانه رجل مجهول لا يعرف اذا هذه المسألة نقول الصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان الواجب ان يذكر الله في ركوعه وسجوده وان يسبحه ويعظمه لقول ابن عباس لقول ابن عباس
12:31قال اما الركوع لحديث ابن عباس لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اما الركوع فعظموا فيه الرب اما الركوع فعظموا فيه الرب امرنا ان نعظم الله في ركوعنا باي ذكر من اذكار التعظيم. قال كذلك وقول ربي اغفر لي بين السجدتين
12:50قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد. المذهب ايضا يذهب الى ان التسميع والتحميد واجبان التسميع والتحميد واجبان التسميع واجب على الامام والمنفرد والتحميد واجب على الجميع والتحميد واجب على الجميع على الامام والمنفرد والمأموم وهو قول
13:09بنا ولك الحمد. اقول ربنا ولك الحمد. اما التسميع فهو واجب على على الامام والمنفرد فقط. وذهب الجمهور الى ان التسميع والتحميد ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة وانما هو سنة وقال لا دليل على على وجوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقوله اذا قال اذا
13:29قال من سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقولوا ربنا ولك الحمد. فافادنا هذا وجوب قول ربي لك الحمد وهو الصحيح. فنقول الواجب ان يقول امام سمع الله لمن حمده وان يقول المنفرد ربنا ولك الحمد على الوجوب ربنا لك الحمد على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده فقل
13:49ربنا ربنا ولك الحمد ولفعله صلى الله عليه وسلم فانه لم ينقل عنه في صلاة واحدة لا نافلة ولا فريضة انه ترك التسميع صلى الله عليه وسلم ولا ترك التحميد. فافادنا هذا وجوب ذلك. قال ايضا وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. قول ربي اغفر لي بين السجدتين
14:09جاء في حديث عند عند اهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الا ان في اسناده رجل مجهول في اسناده رجل مجهول وهذا الرجل هو الذي يعل بهذا الحديث. فمن صححه قال ان هذا الرجل المستوى هو هو صلة ابن زفر الذي روى هذا الحديث عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه
14:30وصح هذا الحديث كما صححه شعبة رحمه الله تعالى فقال من السنة ان يقول رب اغفر لي بين السجدتين. واما من ظعفه فقال ان السنة ان يذكر الله الى سجدتيه وجاء عند الترمذي ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجرني واهدني وعافني وهذا الحديث رجح الترمذي ايضا فيه انه انه مرسل
14:50كامل علاء عن سعيد بن جبير مرسلا وليس في ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ان السنة بين السجدتين هو ان يقول رب اغفر لي والواجب هو ان يذكر الله عز وجل فلو ذكر الله باي ذكر باي دعاء وقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني يقول اتى بالواجب ولو قال الله
15:10ثم اهدني يقول اتى بالواجب الا ان الافضل سنة ان يقول رب اغفر لي لحديث حذيفة اليماني انه كان يقوم بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي وهو في صحيح مسلم ولم
15:20اذكر هذه ولم يذكر هذه اللفظة وهي ما يقال بين سجدتيه وانما ذكر ما يقال في الركوع وما يقال في السجود. قال ايضا والتشهد الاول. التشهد الاول الصحيح ايضا انه واجب كما هو مشهور في المذهب ان التشاؤل هو الواجب. والجلوس له ايضا واجب والجلوس له ايضا
15:41واجب وهذا الوجوب دليله فعله صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم انه لزم التشهد الاول ولزم الجلوس له في كل صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم وانه لما قام من تركه وقام ناسيا له جبره بسجود جبره بسجود السهو ولو لم يكن واجبا لما جبره
16:01وصلى الله عليه وسلم بسجود السوء فافادنا هذا بان الجلوس للتشهد الاول والتشهد الاول انهما واجبان انهما واجبان وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه واجب كما هو مذهب الاحناف الا ان الصلاة لا تقضي بتركه متعمدا وانما يأثم. وذهب الجمهور كما ذهب مالك والشافعي الى انه سنة وليس
16:21ليس بواجب ودليلهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه تركه ناسيا ولو لم يكن ولو لم يكن ولو لم يكن سنة لاتى به مرة ثانية. كما ان المسلم ترك ركنا فانه
16:36وعلى هذا نقول ان الاصل في هذه المسألة ان الفقهاء يختلفون في تقسيم الصلاة فمنهم من يرى ان اركان او واجبات وسنن واجبات وسنن ومنهم من يرى انها اركان وواجبات وسنن. فعند المالكية وعند وعند الشافعي يرون انها واجبات وسنن
16:56وعند الاحناف يرون منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة والسنة عندهم سنتان سنة تسمى سنة مؤكدة ويكون دليلها ويسمى الوجوب الذي يأثم يأثم تاركه ولكنه ولكنه لا يبطل صلاته اذا تركها. وعند وعند المالكية ايضا يرون ان ما عدا الفرض
17:17وهو الواجب ما عداه فهو سنة. وعلى هذا نقول ان التشهد الاول والجلوس له عند الجمهور ليس ليس بواجب وانما هو سنة. اما عند الحنابلة فقصر الصلاة ثلاث اقسام اركان وواجبات وسنن مع ان الامام الشافعي ومالك واحمد
17:35واسحاق انكر تقسيم الصلاة الى ركن وواجب وسنة. وقال ما كان هذا كلام الزنادقة. وقال الامام احمد وقال كل ما في الصلاة فرض وقال كذلك ايضا الشافعي الا ان معنى كلامهم ليس معنى ان جميع ما يصليه المسلم انه واجب وفرض حيث ان لو تركه ناسيا او جاهلا وتعمد تركه ان صلاته
17:55باطلة لكنهم كرهوا ان يقسم او تقسم الصلاة الى هذه الاقسام حيث لا ترغى حيث حتى لا ترغب النفوس عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سنة فلا يفعله وهذا واجب سيفعله. فارادوا من الناس ان يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وان يأتي بصلاة كصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتقسيم
18:15وهذا قد يظعف قد يظعف النفوس التشبه والاخذ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر الناس على الاركان والواجبات فقط اذا ايضا من الواجبات اللي ذكرها هنا قوله قال والتشهد الاول والجلوس له على الصحيح من اقوال العلم قال ايضا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير
18:36هنا ذكر ان الصلاة على النبي وسلم في التشهد الاخير انها واجبة. والرواية الثانية عند المذهب انها ركن كمذهب الشافعي والصحيح الصحيح اننا نقول ان الصلاة عليه وسلم ليس هناك دليل على وجوبها ولا على ركنيتها لا في التشهد الاول ولا في التشهد الاخير. ليس هناك دليل صريح صحيح صحيح يدل على ركنية ووجوب
18:56التشهد الا على وجوب صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. وهي بالاجماع وهي بالاجماع مشروعة مستحبة ان يصلي فيها المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لكن يبقى القول بركنيته فهو قول بعيد وضعيف واما القول بوجوبه ايضا فله وجاهته لكن الصحيح نقول ان لا دليل صحيح على
19:16فلو ترك الانسان متعمدا فصلاته صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم قال فهذه ان تركها عمدا بطلت صلاته. وان تركها سهوا سجد لها. هذا هو الفرق بين الركن والواجب
19:33الفرق بين الركن الواجب من جهتين الجهة الاولى ان الركن لا بد ان يأتي به لابد ان يأتي به سواء تركه سهوا او تركه عمدا لا بد ان يأتي بهذا الركن. الفرق
19:46ان ان الواجب لا يلزم اذا نسيه ان يأتي به لا يلزم اذا نسيه ان يأتي به. وانما يجبر بسجود السهو. الفرق الثالث الفرق الثالث الثانية والوجه الثاني ان المتعمد لترك الركن الواجب ان صلاته باطلة على الصحيح من المذهب. فلو تعمد ترك التشهد الاول
20:09فان صلاته باطلة ولو تعمد ترك الركوع فصلاته باطلة. اما اذا ترك الركوع ناسيا فيلزمه يلزمه اي شيء يلزمه امران. الاتيان بالركوع وسجود جود السهو. اذا ترك الواجب ناسيا يلزمه يلزمه اي شيء امر واحد وهو انه يسهو سجود السهو حتى يجبر هذا هذا
20:31النسيان لهذا الواجب. اذا الواجب يجبر بسوء السهو ويترك. والركن يؤتى به ويسجد له سجود السهو. قال وما عدا هذا سنن لا تبطل الصلاة بتركها اي انما عدا ما ذكرنا الاركان والواجبات فانها سنن والسنن
20:49السنن هو كل ما عدا الركن والواجب وهي سنن واقوال وسنن افعال سنن اقوال وسنن افعال وقد ذكر ابن حبان في صحيحه انه قال في اربع ركعات اربع مئة سنة اربع مئة سنة في اربع ركعات اربع مئة سنة والمراد بذلك رحمة تعالى بالاركان صفته صلى الله عليه وسلم كاملة ان
21:09تشتمل على اربع مئة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعضهم فبلغ سبعين سبعين سنة في الصلاة. بلغ سبعين سنة في الصلاة من تكبيرة الاحرام الى سلامه من جهة الاقوال ومن جهة الافعال من جهة الاقوال من جهة الافعال فهذه السنن اللي هي اربعين سبعين سنة
21:29من اتى بها وصلى كما صلى النبي وسلم فقد آآ كملت صلاته وتمت ومن قصر فيها ونقص منها شيء فقد نقصت صلاته بقدر ما نقص منها. اذا هناك اركان وواجبات وسنن تبطل الصلاة بترك الاركان نسيان تبطل الصلاة بترك الاركان. اذا تركها ناسيا فانه لابد ان يأتي بها
21:49وتبطل الصلاة بترك الواجبات عمدا على المذهب والصحيح الصحيح التفصيل اللي ذكرناه قبل قليل انه اذا كان الامر ثبت وجوبه فان تركه الصلاة باطلة وان كان وجوه فيه نظر فانه تصح صلاته مع الاثم
22:06اذا قلنا بوجوبه كتكبيرات الانتقال فان الصلاة لا تبطل بتركه ولو تعمد تركها لفعل السلف رحمهم الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما حكم المسح على الحذاء اذا كان لا يغطي الكعبين
22:28الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسح على الحذاء اذا كان يغطي القدم او لا يغطي موضع الفرض له حالتان الحالة الاولى ان ان يستقل الحذاء باللبس ولا يكون تحته ولا يكون
22:45تحته جورب فهنا لا يجوز المسح على هذا الحذاء اذا كان الحذاء يلبسه وحده وليس تحته جورب فلا يجوز ان يمسح على هذا الحذاء. الحالة الثانية ان يلبس الحذاء وتحته جورب
22:59فيمسح عليهما جميعا يمسح على الجورب والحذاء جميعا فيجوز ذلك الا انه اذا خلع الحذاء اذا خلع الحذاء فانه يلزم يلزم بعد ذلك ان يمشي على الخف ولا يمشي على الجوهر مرة ثانية
23:14يعني مثلا لبس يتوضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه ولبس حذاءه واراد ان يمسح ويقول لا حرج امسح على الخف وعلى وعلى الحذاء فاذا اردت فاذا خلعت الحذاء او الجزمة وما يسمى بخلعتها واردت ان تمسح عليه مرة ثانية
23:32فانه لا يجوز على الصحيح بل لا بد ان تمسح على على الخف الذي بقي على الخف الذي بقي. وهذا يحصل كثير من يلبس البوت او ما يسمى يلبسون هذه الملابس مثلا ثم يلبسها على ثم
23:46فيها ويمسح عليها نقول لا حرج ولك ان تصلي فيه وتمسح عليها ما دامت في قدمك. اما اذا خلعتها اما اذا خلعتها وقد مسحت على الذي تحتها او خلعتها واردت
23:58تمسح فانك لا تلبسها مرة ثانية بل تمسح على الاسفل تمسح على الاسفل واذا اردت ان تمسح على البسطار والبوت مرة ثانية فيلزمه ان تغسل قدميك من جديد ثم ثم ذلك مسحا جديدا عليهما. نعم
24:16السلام عليكم يا شيخ يقول السائل هل تجوز الصلاة خلف المعتزل او الجهمي او القدري؟ هل يقطع صلاته اذا علم انه مبتدع اذا كانت بدعته بدعة مكفرة كبدعة الجهمية والمعتزلة فلا تجوز الصلاة خلفهم. ومن صلى خلفهم فانه يلزمه ان يعيد الصلاة. يلزمه ان
24:34يعيد الصلاة مباشرة. اما اذا كان لا يعلم حاله ويجهل حال هذا المبتدع التي بدعته مكفرة. ومضت عليه صلوات كثيرة فانه تألف صلاته ولا يلزم باعادة ما مضى ولا يلزم باعادة ما مضى. نعم. احسن الله اليكم شيخ يقول السائل ما حكم الصلاة باتجاه النار؟ وهل المدفأة تأخذ حكم الصلاة
24:54تجي الى النار الصلاة اتجاه النار اولا نقول لم يصح وسلم النهي عن ذلك لم يصل وسلم انه نهى عن الصلاة الى النار وقد ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها
25:09انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف فتقهقر فقالوا لك رأيت النار امامي حتى اذاني ريحها وقشبها روى البخاري بابا باب الصلاة الى النار. حيث صلى رأى النار مباشرة وصلى اليها. وان منع الفقهاء وكرهوا الصلاة الى النار من باب
25:33عدم مشابهة اهل الاوثان وعدم مشابهة عباد النار حتى لا يتشبه بعبادة النار فيصلي اليها فاما الدفاية وما اخذ هذا حكم من المدفيات التي ليس لها نار فالصلاة اليها لا حرج فيه لا حرج لكن اذا اراد ان يخرج من هذه
25:53المسألة فيجعلها عن يمينه او عن يساره. والا ليس هناك دليل صحيح يمنع من الصلاة الى النار. نعم اليكم شيخ سائل يسأل عن لبس الجوربين فوق بعض على ايهما يمسح
26:09اذا لبس الجوربين جميعا وادخلهما جميعا طهارة كاملة فانه يمسح على الاعلى فاذا خلع الاعلى انتقل الحكم الى الاسفل انتقل الحكم الى الاسفل فيمسح الاسفل لك ان تمسح الاعلى متى؟ الى ان تقلعه. فاذا خلعت في
26:26المسح ويوم وليلة فانك تمزح على الاسفل. فاذا اردت ان تلبس الاعلى بعد ذلك بعد ان مسحت على الاسفل نقول لا تمسح عليه بعد ذلك. تلبسه لك لا تمسح عليه واذا اردت ان تمسح عليه تمسح على الاسفل على الصحيح. نعم
26:42احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل اذا اذا وجب غسل الجنابة على الشخص ويخشى على نفسه من برودة الجوف فهل يجزئه التيمم الى اجنب المسلم وخشع نفسه المرض باغتساله
26:55نعم يا شيخ. لنقول اذا خشي الظرر او خشي المرض وليس عنده ما يحميه من البرد وليس عنده ماء يدفيه ما يدفي هذا الماء فنقول الصحيح اذا خاف نفسه الضوء والمرض انه يتيمم يتيمم مع شدة البرد فاذا
27:12الجو او وجد اه ما يدفي به الماء فانه يغتسل بعد ذلك. واما صلاة صلاها بالتيمم فصلاته صحيحة الا انا نقول له اذا استطعت ان تتوضأ فتوضأ ووض اعضائك الاربعة ثم اغسل ثم تيمم لبقية
27:29من بقية الاعضاء نعم احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما صحة الحديث الوارد في النهي عن النوم والنار مشتعلة؟ وهل النت فا تأخذ حكم النار هي هذا حديث النهي عن ابقاء النار في البيت هو حديث صحيح
27:44الاسم اخبر ان النار عدو فاذا نمتم فاطفئوا النار امر اذا نام المسلم ان يطفئ النار فالنار عدو وقد تأتي الفارة فتجر الفتيلة فتحرق على اهل البيت دارهم كما حصل في الزمن الاول فنقول الواجب اذا اراد ان ينام عنده نار ان يخرج النار عن المكان الذي هو فيه
28:06ان كان في غرفة فانه يخرجها النار عن المكان الذي ينام فيه. اذا كان اذا كان هذا المكان بر وصحراء فانه يبتعد عنها حتى لا تؤذيها للنار ولا يطفئها قال اطفئوا النار اذا اردت فان الناس امر اطفاء النار عند النوم وانها لا تبقى داخل البيوت. نعم
28:25يقول السائل بعض الاخوة اذا كان في البر او الصحراء يؤخر صلاة المغرب حتى اذا صلى المغرب ثم انتهى جلس قليلا ثم صلى العشاء بسبب البرد الشديد. فما الحكم وما هو ضابط الجمع الصوري
28:38هو مسافر ما ذكر ذلك يا شيخ اذا كان مسافرا فلا حرج وله ان يجمع الصلاتين في اي وقت شاء من الوقتين اما اذا كان غير مسافر واراد ان يجمع الجمع الصوري
28:52فانه يصلي المغرب في اخر وقتها واخر وقتها مغيب الشفق الاحمر فما لم يغب الشفق الاحمر فهو وقت المغرب فتصلي صلاة المغرب قبل مغيب الشفقة قبل مغوغ الشوق ثم تنتظر فاذا غاب الشفق صليت العشاء بوضوء المغرب صليت العشاء هذا هو الجمع السوري وهو ان يؤخر الصلاة
29:13الى اخر وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية في اول وقتها هذا ما يسمى بالجمع السوري. نعم احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما الراجح من اقوال اهل العلم في مسألة خروج المني حال الاستيقاظ لشدة البرد
29:28المنية الذي يخرج من الصلب لشدة البرد هذا يوجب وضوءا فقط اما الغسل فلا يجب معه لانه خرج بغير دفق ولا شهوة ومن شروط الغسل من خروج المني شرطان ان يخرج دفقا
29:44وان يخرج بشهوة فاذا خرج آآ بغير شهوة فانه لا يوجب غسلا وكذا كأن يخرج من شدة البرد او من مرض في صلبه فانه يلزمه فقط ان يتوضأ وضوء الصلاة
29:56يتوضأ وضوء الصلاة ولا يلزمه شيء اخر. نعم. احسن الله اليكم شيخ سائل يسأل عن نواقض المسح على الخفين مبطلات المسح على الخفين مبطلاته اولا انتهاء مدة المسح وثانيا الحدث الاكبر
30:12وثالثا خلع الخف فاذا خلع الخف بطل المسح عليه واذا انتهت مدته بطل المسح عليه واذا احدث حدثا اكبر بطل المسح عليه وما عدا ذلك فليس هناك ما يبطله. نعم
30:28احسن الله اليكم يا شيخ سائل يسأل آآ يقول ما صحة ما يذكر عن بعض العلماء ان المسح على الجوارب الحالية لا يصح وينسبون هذا الى جمهور اهل العلم ويذكرون ان الجميع يشترط السماكة وامكانية متابعة المشي
30:44هذه المسألة هي مسألة آآ هل يشترط بالجورب ان يكون ثخينا. اولا الخلاف بين الفقهاء في الجواز في جواز المسح على الجوربين فمن العلم من يكره ويمنع من المسح على الجوربين. كثير من الفقهاء
31:01لا يرون المسح على الجوارب الا بشرط لا يجوزون المسعى الجوي الا بشرط والشرط عندهم ان يكون الجورب منعلا ان يكون اسفله جلد فاذا لم يكن اسفله جلد فلا يجوز المسح عليه
31:16والصحيح الصحيح في ذلك انه ثبت عن سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا الى الجوارب وجاحد غير شعبة ام سلمى انه اهدى له جوربا الا ان في احد الا في ان في اسانيد
31:30المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف لكن صح عن مسعود وعن ابي هريرة وعن ابي رافع وغيره عن الصحابة انهم مسحوا على الجوارب الامام احمد وعلى هذا نقول انه يجوز المسح على الجواب مطلقا سواء كانت ثخينة او كانت
31:47غير ثخينة وامنح ثوبان الذي رواه راشد بن سعد عن ثوبان قال امر ابن نسعى على العصائب والتساخين وقالوا هذا يفيد ان غير الذي يسخن وهو آآ الرقيق او الخفيف لا يسخر القدم. نقول اولا هذا الحديث هذا الحديث في اسناده انقطاع. وعلى فرضية صحته فان
32:09تيرة ايظا والرقيقة يسخن القدم لو لبس الانسان جوربا رقيقا خفيفا فان قدمه تحتر بهذا بهذا الجزء اليسير فيسمى ايظا القدم وعلى هذا نقول اذا سترت القدم بساتر ولو كان زجاجا او كان جوربا او كان خرقا وستر القدم كاملة فانه
32:29على هذا الجورب ولا يشترط على الصحيح لعدم الدليل ان يكون ثخينا او يكون منعلا ولا يصح في هذا الباب شيء قد يكون منعنا او ان يكون ثخيلا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول ما سمي جوربا وسمي وستر القدم فانه يأخذ
32:49خذوا احكام احكام يأخذوا احكام الخف والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بهذه بعظ الهدايا جزاه الله خير. اخونا المختصر ما شا الله تبارك الله
33:06طيب هذا بخمسة جوائز يبي لها خمسة اسئلة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.