استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 34 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصلاة / باب أركان الصلاة وواجباتها (1) / الشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00قال يقول لذكرنا التورك ولا لا؟ ذكرنا مسألة التورك ما هي صفات التورك الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صفات التورك الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:30وقبل ذلك ما هي صفة التورك المشروعة؟ ما هي الصفة الثابتة؟ وما معنى كلمة التورك سم يا شيخ. نعم. ان ينصب بالرجل اليمنى وتكون اصابع جهة القبلة ويفرش القدم اليسرى ويخرجها من تحت القدم اليمنى ويجلس على نيته
1:00الوصفة الاولى. ها؟ علة انعم ان الصيغة الثانية المشروعة هو ان الرجل اليمنى وان يفرش الرجل اليسرى. وان يجلس على اليته على الارض. اما الصفة الثالثة وهي ان يجعل قدمه اليسرى
1:30بين فخذه وساقه فقلنا ان لفظة بين انها الصحيح غير محفوظة والمحفوظ ما جاء عند احمد تحت عند احمد ابي داود تحت فخذ وساقه كما رواه عفان رحمه الله تعالى على الصواب. قال تحت فخذه وساقه هذا هو المحفوظ. اذا هذا معنى هذه الصفة
1:50هذه الصفات او هاتين الصفتين هما ما صح النبي صلى الله عليه وسلم في التورك في التورك. بعد ذلك قال ايضا من المسائل انهينا الباب كامل مم الباب كامل انهينا هذا؟ انهيناها؟ من اخر واحد وصلنا اخر شيء
2:20ها؟ باب اركان الصلاة. الاستغفار ذكرناه. طيب ذكرنا في باب صيغ وصفات في صفات وصيغ ما يقال بعد الصلاة من جهة التكبير والتحميد والتهليل. كم صفة ذكرنا؟ خمس صفات. الصفة الاولى
2:40ها عبد الله. نعم. ثلاثة وثلاثين يحمد ويسبح ثلاثين ويكبر ثلاثة وثلاثين. الصفة الثانية اه يزيد اربعة وثلاثين التكبير هذه الصلة الثانية يعني ثلاثة وثلاثين يزيد التكبير اربعة وثلاثين سم
3:00ويقول تيمية لا اله الا الله وحده لا شريك له هذي تمام هذي الصفة الثالثة يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر ثلاثة وثلاثين ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له. الصفة الرابعة ها يكبر خمسا وعشرين
3:20ويحمد خمسة وعشرين ويسبح خمسة وعشرين ويقول لا اله الا الله خمسا وعشرين كما جاء عند عبدالله بن عمرو وهو حديث صحيح. الصفة الخامسة ها احدى عشر احدى عشر هذه الصفة الخامسة وهي قول سبحان الله احدى عشر مرة والحمد لله احدى عشر
3:40مرة والله اكبر اثنا عشر مرة قلنا هذه ليست بمحفوظة وانما هو خطأ من فهم الراوي والمحفوظ الصفة السادسة وهي ها ان يكبر عشرا ويحمد عشرا يسبح عشرا هذه محفوظة وهي اصلها في البخاري ايضا وهي ايضا في السنن
4:00اسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يقول بهذه الصيغ هذه الصيغ الخمس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبايها قلت ادركت السنة ولكن افضلها واكملها ان تكثر من قول ان هي ثلاثة وثلاثين سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله اكبر ثلاثة وثلاثين وتمام المئة
4:20لا اله الا الله وحده لا شريك له هذه افضلها واكملها واتمها فانه يغفر ذو وان كانت مثل زبد مثل زبد البحر نقف ثم نكمل ان شاء الله ما يتعلق باركان الصلاة وواجباتها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
4:40على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر لنا رحمه الله تعالى باب اركان الصلاة وواجباتها اركانها اثنى عشر القيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والرفع والسجود على الاعضاء على السبعة الاعضاء
5:10والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الاركان والتشهد الاخير والجلوس له والتسليمة الاولى وترتيبها على ما ذكرنا فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
5:30به اجمعين. هذا الباب يتعلق باركان الصلاة. الركن الركن لغة هو احد الجوانب التي يستند اليها وهو الجانب الاقوى من الشيء الجانب الاقوى من الشيء يسمى ركن فالبيت له اربعة اركان يقوم عليها
5:50فهي الجانب الاقوى من البيت او الجانب الاقوى من الشيء. واما بالاصطلاح فهو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته. اي لو قيل لك ما حقيقة هذا البيت؟ قلت حقيقته اربعة اركان وزوايا يقوم
6:10عليها وفيه ايضا اعمدة تسمى هذه ماهيته حقيقته. فالاركان هي حقيقة هي حقيقة الشيء وماهيته التي يقوم عليها والصلاة لها اركان هي حقيقتها وماهيته التي يقوم لتقوم الصلاة عليها. ولذلك نقول الركن هو الجانب الاقوى من الشيء والجانب الاقوى من الشيء وما
6:30وماهية الشيء وحقيقته يسمى ركن. والفرق بين الركن والشرط الفرق بينهما وان كان بعض وان كان بعض اهل العلم يرى انه لا فرق بينهما لكن الصحيح ان ان الشرط هو الذي يسبق العمل هو الذي يسبق العمل. والركن هو الذي يكون في اثناء في اثناء العمل. فالشروط
6:50او الشرط هو ما يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده عدم ولا يفيد وجوده وجود ولا عدم لذاته. من شروط الصلاة مثلا الطهارة وجود الطهارة هل يلزم منه وجود الصلاة؟ وهل يلزم منها عدم الصلاة؟ لا يلزم لا وجود له عدم اذا وجد الطهارة
7:10لا يلزم لكن اذا عدمت الطهارة يلزم منه انعدام الصلاة هذا هو الشرط وما يلزم من وجوده هو وما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الشرط. فالشروط مر بنا ذكرها وذكرنا منها الطهارة
7:30وذكر من استقبال القبلة وستر العورة ما شابه ذلك. لما انهى ما يتعلق بصوت الصلاة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن اركانها. ولابد للمسلم ان يعرف الاركان لان الصلاة لا تصح الا بها. ومن ترك ركنا متعمدا فصلاته فصلاته باطلة. من ترك ركنا متعمدا
7:50فصلاته باطلة. ومن تركه ناسيا فانه يلزم بالاتيان بهذا الركن. يلزم بالاتيان بهذا الركن. وان طال الفصل بتركها الركن فانه يلزم باعادة الصلاة كاملة. مثلا شخص صلى وترك وترك الركوع متعمدا نقول صلاته باطلة ويلزمه
8:10والتوبة والرجوع الى الله عز وجل ويصلي من جديد. اخر نسي السجود نسي السجود ومضى في صلاته. فلما انصرف من صلاته وسلم ذكر بانه لم يسجد ماذا نقول له؟ نقول يلزمك ان تأتي بركعة كاملة بسجدتيها ثم ثم تتشهد ثم
8:30سلم ثم تسجد السهو ثم تسلم بعد ذلك ثم تسلم بعد ذلك. فلابد ان يأتي بالركن الذي نسيه. هنا ذكر هذه الاركان قال رحمه الله تعالى اركانها اثنى عشر. اول هذه الاركان القيام مع القدرة القيام مع القدرة. ودليل ذلك قوله تعالى وقوموا
8:50لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلاته قال له اذا قمت فكبر. فالقيام ركن من اركان الصلاة باتفاق علم. الا ان يراه شرطا ولا يراه ركنا يراه بعضهم انه شرط ولا يراه ركن ولكن الصحيح ان الركن ان ان القيام من ماهية الصلاة من ماهية
9:10في الصلاة وانت ملزم به في جميع في جميع صلاتك ملزم به في جميع صلاتك حال القيام لا بد ان تكون قائما لا بد ان تكون قائما وضابط القيام الذي يسمى من اتى به اتى بالركن وما ما يسمى به الرجل قائما ولا يسمى راكعا. فما لم يصل ما لم
9:30تبلغ حد الركوع وحد الركوع ذكرناه سابقا وان تمس يديك او ان تمس اطراف يديك ركبتيك فما دام ان اطراف رقيتيك لم مس ركبتيك فانك تسمى قائم فانك تسمى قائم واتيت بالركن الذي اوجبه الله عز وجل عليك وهذا محل وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ولذلك
9:50اذكر الفقهاء في هذا الباب من صلى على قدم واحدة قائم على قدم واحدة او صلى معتمدا على عمود او على عصا نقول ما دام على الصحيح من يقال ما دام
10:00انه يسمى واقفا وقائما فان صلاته صحيحة. وما لم يسمى قائما فان صلاته باطلة. وهذا الحكم خاص بالصلاة الواجبة خاص بالصلاة الواجبة. اما النافلة اما النافلة فلا يشترط لها القيام ولا ولا يجب ان يقوم المصلي فيها
10:20لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة الجهاز على النصف من صلاة القائم صلاة الجالس على النص من صلاة القائم اذا هذي الاركان تتعلق بالفرائض والواجبة لابد لمن صنم لمن صلى فريضة ان يكون قائما. وكذلك نقول من نذر ان يصلي لله عز وجل صلاة فانه يلزمه
10:40وايضا ان يصلي قائما ان يصلي قائما لان في حكم الواجب الا اذا كان اراد ان يتطوع الا اذا قال النذر يتطوع لله عز وجل بصلاة كذا فله ان يصليها
10:50اجالسا لان التطوع يجوز فيه يجوز للتنفل وهو وهو جالس. اذا اول اركانها القيام وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. المسألة الركن الثاني اللي ذكره رحمه الله تعالى قال وتكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام ركن باتفاق اهل العلم الا ان الخلاف
11:10فوقع بين العلم فيما تنعقد به الصلاة فيما تنوي الصلاة لان الصلاة لابد ان يكون لها تحريم لابد ان يكون لها تحريم وهم متفقون على انها تحرم بشيء من ذكر الله عز وجل على انها تعمل بشيء من ذكر الله عز وجل فيحرمها شيء من ذكر الله. الا ان الخلاف بينهم ما هو الذكر الذي تنعقد به الصلاة
11:30ذهب جمهور الفقهاء الى ان الذكر الذي تنعقده الصلاة هو قولك الله اكبر. وان من عقد صلاته بغير هذا الذكر فصلاته لا فالصلاة غير صحيحة ويلزمه ان يأتي ان يعيدها مرة اخرى. وذهب بعض اهل العلم هو مذهب اهل الرأي ومن وافقهم الى انه اذا
11:50عقد صلاته باي ذكر من ذكر الله عز وجل فصلاته صحيحة. فلو قال الله العظيم او الله الجليل او الله ان صلاته تنعقد وهذا مذهب اهل الرأي. وذهب انه اذا كبر باي صيغة تحتمل التكبير. فلو قال الله الاكبر الله الكبير انعقدت صلاته. والصحيح الصحيح في هذا
12:10انه لابد ان يقول الله اكبر. ولا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاة اذا قام ان يقول الله اكبر ولم يأمروا بغير هذا الذكر. وايضا انه صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صلاته ونقلها المسلمون عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا
12:30اقام بصلاته قال الله اكبر ولم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه عقد صلاته بغير لفظ التكبير بغير لفظ التكبير ولو كان يجوز غير ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان قول الله اكبر ركن ولا تنعقد الصلاة الا بهذا اللفظ. ومن ومن
12:50ان عقدها باي لفظ بلفظ اخر غير لفظ التكبير فصلاة ولا تنعقد ويلزمه ان يقضيها وان يعيدها الا ان يكون جاهلا او على مذهب هذا المذهب فانه يبين له ويعلم ويلزم بان يكبر وان يقول الله اكبر عند انعقاد صلاته. قال ايضا
13:10قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة ايضا آآ هي ركن من اركان الصلاة. هي ركن من اركان الصلاة في قول جماهير اهل العلم في قول جماهير اهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله لا في قوله صلى الله عليه وسلم في في الرجل الذي الذي يصلي ولا يقرأ الفاتحة قال صلاته خداج خداج خداج
13:30غير تماما ولقوله صلى الله عليه وسلم آآ صلاته لا يقرأ فيها بعض الكتاب فليست في قول صحيح عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ
13:40الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. فافادنا هذا ان الذي يصلي ولا يقرأ الفاتحة الكتاب انه لا صلاة له. وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسمى الفاتحة صلاة فقال اذا قال الحمد لله رب ان قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اما مجدني
14:00لعبدي واذا قال ما لكم الدين قال اثنى علي عبدي الحديد فافادنا ان ان اسمع الصلاة وان الذي لم يقرأ الذي لم يقرأ هذه السورة فان صلاته خداج خداج وبهذا قال جماهير اهل العلم انه لابد ان يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء ايضا في مسيء في الحديث مسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقرأ ما معه من
14:20القرآن ان يقرأ ما معه من القرآن فيحمل ما اطلق هنا على قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاذا كان المسلم غير قادر على قراءة الفاتحة
14:30وغيرها حافظ لها او حديث عهد باسلام فانه يجزئ عنه ان يقرأ اي شيء من القرآن ان يقرأ اي شيء من القرآن ان يقرأ اية اويتين او ثلاث ومنهم من يشترط
14:40ان يقرأ قدر سورة الفاتحة وهي سبع وهي سبع ايات والصحيح انه لا يلزم ذلك بل يقرأ ما يحفظ من كتاب الله عز وجل ولكن يلزمه ويجب عليه ان يحفظ سورة الفاتحة ان يحفظ سورة الفاتحة وان يقرأها. والصحيح من اقوال العلم ايضا انها ركن في جميع انها
15:00كن في جميع الركعات وانه يلزمه ان يقرأ بها في كل ركعة يلزمه ان يقرأ بها في كل ركعة اذا كان اماما او كان منفردا انه يقرأ بها في كل
15:10وهناك اقوال اخرى انها ركن في الركعتين وفي غيرها ليست بواجبة. والصحيح والصحيح انها واجبة وركن في كل ركعة من ركعات الصلاة للامام والمنفرد. اما المأموم فما قد مر بنا ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه ان قراءة الامام قراءة لمن؟ خلفه
15:30واما فيما فيما يسر فيه الامام فالصحيح ايضا يقول اهل العلم انه يجب عليه ان يقرأ ان يقرأ فاتحة الكتاب فهي ركن من اركان الصلاة ومن تعمد تركها من تعمد تركها فان ركعته باطلة ويلزمه ان يأتي بركعة جديدة. والمسألة محل خلاف لكن هذا هو الصحيح من
15:50من اقوال اهل العلم. اذا هذا هو الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة. قال والركوع والرفع من هنا ركنان. الركوع ركن والرفع منه ركن اخر والركوع بالاجماع بالاجماع انه ركن وان من صلى بغير ركوع فصلاته فصلاته باطلة والنبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء
16:10فلا تولوا اذا اذا اذا رأى انه ان يركع ان يركع بعد قراءته شيء من القرآن فليركع حتى يستوي راكعا ثم يرفع حتى يطمئن رافعا ثم ذكر الحديث فاستفادنا ان الركوع ركن من اركان الصلاة والله يقول والله يقول واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته انه كان
16:30يركع وكان يسجد صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني كما رأيت كما رأيتموني اصلي وهذا محل اجماع واتفاق ان الركوع ركن من اركان الصلاة وان من صلى ولم يركع
16:40باطلة وضابط الركوع اللي ذكرناه قبل انه يركع بقدر ان تمس اطراف يديه اطراف يديه ركبتيه. فاذا مست يديه ركبتيه سمي راكعا سمي راكعا وما فوق ذلك فانه لا يسمى فانه لا يسمى راكعا. قال ايضا والرفع منه وهو الرفع من الركوع لو
17:00وهذي تبين لو ان شخصا ركع ثم انتقل للركوع مباشرة الى السجود قلنا صلاته باطلة قلنا صلاته باطلة لان الرفع من الركوع ايضا ركن باتفاق علم فلابد ان يرفع لا بد ان يرفع وينتقم الركوع الى القيام. ثم بعد ذلك يهوي ساجدا. وبعد الرفع من الركوع يلزمه
17:20هو ركن الاخر وهو ركن الطمأنينة اذا ركع يركع حتى يطمئن راكعا واذا رفع يرفع حتى يطمئن رافعا. والطمأنينة سيأتي معنا ان انها ركن من اركان الصلاة. قال والرفع منه والسجود والسجود ايضا محل اتفاق بين اهل العلم انه ركن من اركان الصلاة. وانما
17:40الخلاف في القدر الذي يجزأ من السجود. فمنهم من يرى ان السجود هو هو وضع الجبهة فقط هو وضع الجبهة فقط. ومنهم من يرى وضع وضع الانف فقط منهم من يرى وجوب ان يسجد لاعضائه السبعة وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكى منها الوجه الوجه واشار الى انفه وجبهته
18:00وذكر اليدين والركبتين واطراف القدمين فهذا واجب ولا تصح الصلاة الا بان يسجد الذي امر الله عز وجل به من قال انه يسجد بمجرد ان يضع جبهته وان يضع انفه فهذا قال به جمع من العلم لكنه قول ضعيف. اذا السجود ايضا ركن من اركان الصلاة
18:20كذلك والجلوس عنه اي انه اذا سجد لا بد ان يرفع منه لابد ان يرفع من السجود ثم يجلس ثم يجلس هذا ايضا من اركان الصلاة وهذا محل اتفاق لابد ان يرفع من سجوده ولابد ان يجلس جلسة قدر ما يقول رب اغفر لي مرة واحدة وهو الجلوس من من السجدة وهذا ايضا ركن باتفاق
18:40اهل العلم ركن باتفاق اهل العلم قال والطمأنينة في هذه الاركان الطمأنينة في قول عامة اهل العلم انها ركن من اركان الصلاة وان من صلى غير اطمئن فصلاته باطلة. وبهذا قال جمهور الفقهاء خلافا لابي حنيفة وبعض وصاحبه انه قال ليست بركن وضابط ضابط الطمأنينة
19:00هو ان يأتي بالقدر الواجب في حال ركوعه وسجوده في حال الرفع. فمثلا عندما يركع نقول الطمأنينة الواجبة هو ان تركع قدر ان تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة او سبحان الله مرة واحدة هذا هو القدر الذي يسمى معه اطمأن في صلاته. كذلك
19:20في حال سجود قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى كذلك الطمأنينة في الرفع من السجود قدر ما يقول سبحان ربي اغفر لي مرة واحدة كذلك في رفعه من الركوع يرفع قدر ما يقول ربنا ولك الحمد. فالقدر الواجب ويسمى معه مطمئنا. ودليل ذلك قول
19:40اعترف حتى تطمئن راكعا واذا رفعت فارفع حتى تطمئن رافعا. وهذا دليل على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. اما ما قاله الاحناف فانهم يحتجون بان ان الله امر بالصلاة ولم يذكر ولم يذكر الطمأنينة وهذا اه وهذا غير صحيح وان كان يسمى المصلي لانه لا بد ان يصلي كما
20:00فامر نبينا صلى الله عليه وسلم وكما جاءت عنه آآ في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فنقول الصحيح ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة ايضا. قال والتشهد الاخير التشهد الاخير ايضا ركن في قول جمهور الفقهاء في قول جمهور الفقهاء وقد وقد امر به النبي وسلم لمن اراد
20:20ان يصلي تشهد وقد فعله صلى الله عليه وسلم وقد فعله صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل لنا من صفة صلاته وعامة الفقهاء وجمهور الفقهاء على انه تشهد كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وتعليمه دليل على اي شيء على وجوبه وعلى ركنيته
20:40ومنهم من يرى ان التشهد واجب وليس بركن. ومنهم من يراه انه انه سنة والصحيح ان التشهد الاخير انه ركن له ركن وان الجلوس ايضا له من اركان الصلاة. فهناك في التشهد اركان او الركن الاول ما يتعلق بالتشهد نفسه. الركن الثاني ما يتعلق
21:00بالجلوس بالجلوس له فلابد ان يجلس له ولابد ان يتشهد والقدر المجزئ في التشهد هو قول التحيات لله والصلاة الطيبات النبي ورحمة الله والسلام للصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هذا هو القدر المجزي. اما الصلاة الابراهيمية فليست بركن وليست بواجب على الصحيح كما سيأتي معنا. فاذا
21:20فاذا تشهد ولو اتى ببعضها تشهد فانه فان تشهده يكون صحيحا وتكون صلاته صحيحة والواجب ان يأتي بالتشهد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال التحيات الا والصلوات ولم يذكر الطيبات والصلوات فان تشهده صحيح على الصحيح. لو قال التحيات لله والطيبات
21:40في الصلوات فنقيد تشهده صحيح. لو قال الساد عليك فالنبي ولم يذكر عباد الله الصالحين واكمل بقية تشهده فهي ففيه خلاف الصحيح انه يسمى انه اتى بالتشهد انه اتى بالتشهد وان كان قد اخل بشيء من الفاظه. اذا التشهد الاخير اذا ركن من اركان الصلاة والجلوس له. قال
22:00التسليمة الاولى. ايضا التسليمة الاولى هي ركن من اركان الصلاة. كما جاحد عائشة وانه قال وتحليلها التسليم. فلا يتحلل المسلم من صلاته الا تسليم. وبهذا قال جمهور اهل العلم انه لا ينصر العبد من صلاته الا بالسلام. وذهب بعض اهل العلم الى ان التسليم سنة وليس وليس بواجب واحتجوا واحتجوا
22:20رويظ ابن مسعود رظي الله تعالى عنه فاذا فعلت ذلك فقد آآ فقد آآ قضيت ما عليك وهو قوله وهو من قول ابن مسعود رظي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم
22:30الا ان الصحيح لديها جمهور الفقهاء ان التسليمة الاولى ركن وانه لا وان المسلم لا ينصرف من صلاته الا ان يقول السلام عليكم ولو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فقط فانه انصرف ولو قال السلام عليكم ورحمة الله فهو الاتم وهو الافضل وهو السنة. قال رحمه الله تعالى فهذه الاركان
22:50لا تتم الصلاة الا بها. هنا لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي محل خلاف بين بين الفقهاء. والذي عليه عامة الفقهاء ان الصلاة ليست ليست بركن وليست بواجب بل هي سنة. واما المذهب فيذهب الى ان المشهور في المذهب وهو قول الشافعية الى ان الصلاة الابراهيمية انها ركن من اركان
23:10الصلاة وفي رواية اخرى للامام احمد ان واجب من واجبات الصلاة وفي رواية الله وايضا انها سنة. والصحيح ان الصلاة ليست بركن من اركان الصلاة فلو تركها الانسان صلاته لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة بالاجماع مشروعة في الاجماع بالاجماع في صلاة في
23:30قال مالك وواجباتها سبعة. نقف على قوله وواجباتها سبعة. ونكملها ان شاء الله في الدرس القادم والله الا اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.