الدرس 8 | شرح بلوغ المرام | كتاب النكاح | للشيخ خالد الفليج ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغه في كتاب النكاح قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
0:36قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود لا ينكح الزاني المجلود الا مثله رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات هذا الحديث كما ذكر الحافظ اخرجه احمد في مسنده
0:55وكذا اخرجه ابو داوود في كتاب النكاح واخرجه الحاكم مصححا له والحديث جاء من طريق عمرو شعيب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد لا بأس به
1:15في رواية عمو شعيب في نفسه ثقة وسعيد ايضا من الثقات وقد رواه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله الزاني المجلود بمعنى الذي اقيم عليه حد الزنا اما باقرار
1:36واما ببينة قامت عليه فاذا زنا وجلد في الزنا فلا ينكح الزاني الا مثله. الا مثله اي الا زانية مثله والحديث ذكر هنا ليبين حكم حكم ان ينكح العبد الزانية
2:05وحكم ان تنكح الزانية حكم ان تنكح الامة الزاني بمعنى هل يجوز للمرأة المسلمة الحرة؟ ان تقبل الزواج بمن ثبت زناه وجلد في الزنا ولم يتب وهل يجوز للرجل ان يتزوج لامرأة ثبت زناها
2:29وجلدت وتطيل عليها الحد هذه هي المسألة وتحريرها ان اهل العلم مجمعون على ان الزاني اذا ثبت زناه وتاب الى الله عز وجل وصدق في توبته فان له ان ينكح ونكاحه صحيح بلا خلاف
2:50اتفقوا على ان الزاني اذا تاب الى الله عز وجل من الزنا من الزنا فان نكاحه صحيح ويجوز للمرأة المسلمة ان تتزوجه كذلك يجوز للرجل المسلم ان يتزوج الزانية بالاتفاق اذا تابت الى الله عز وجل من زناها
3:16اذا تاب الزاني وتابت الزانية وصدق في توبتهما فان نكاحهما صحيح بالاجماع ولا خلاف بين العلماء في ذلك هذي مسألة هذا هذا اولا. ثانيا اذا اصر الزاني اذا اصر الزاني على زناه
3:42ولم يتب الى الله عز وجل من هذا الزنا فهل يجوز للمرأة المسلمة ان تنكح من كان هذا حاله وهل يصح هذا العقد وهل يجوز بمعنى هل يصح ان يتزوج
3:58ان يتزوج الزاني العفيفة؟ وهل يصح ان تتزوج ان يتزوج العفيف الزانية؟ اذا اذا اصر على زناهما ولم يتوبا الى الله عز وجل قال شيخ الاسلام فاما نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من اصحاب احمد وغيره
4:20من اصحاب احمد وغيرهم وان كان الفقهاء قد تنازعوا قال وليس مع من اباحه ما يعتمد عليه. اذا قول شيخ الاسلام ان نكاح الزاني المصر لا يجوز وان نكاح الزانية المصرة ايضا لا يجوز. وعلى هذا اختلف العلماء. فالقول الاول وهو الذي ذهب اليه الامام احمد
4:42وذهب اليه اسحاق وهو قول جماعة من السلف ايضا وقول ابي عبيدة ان نكاح الزاني ونكاح الزانية المصران انه لا يجوز ولا يجوز للمرأة المسلمة ان تقبل بزاني ولا يجوز للمرء المسلم ان يقبل بزانية
5:06وهذا هو الصحيح لقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فافاد قوله تعالى وحرم ذاك على المؤمنين اي حرم نكاح الزوال ونكاح
5:26الزانيات وذهب كثير من الفقهاء كابي حنيفة وايضا هو قول الشافعي وجاء عن مالك جوازه مع الكراهة الى انه الى ان النكاح صحيح وانه يجوز للزاني ان ينكح العفيف وللعفيفة ان تنكح الزاني
5:51واستدلوا بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. بمعنى ان الله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان الله حل النكاح مطلقا فلم يمنع الزاني ولا الزانية من النكاح. واحل لكم ما وراء ذلكم اي احل لكم النساء ما عدا الذين ذكر تحريمهم
6:16هم في اية النساء سواء من السبب او من النسب او او المحصيات بالنساء فهذه هؤلاء لا يجوز للمرأة ان يتزوجهم في هذه الحال واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما وراء هذه المحرمات فهو حلال. قالوا يدخل في هذا العموم
6:37الزاني والزانية ونكاحهما صحيح وذكروا ان معنى الاية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ان المراد بذلك الواطئ الوطئ فاذا وطى الزاني المرأة فان الزاني لا يطأ الا زانية مثله. الا زانية مثله. والزانية لا يطأها الا زان مثلها
7:01وليس العقد فقالوا التحريم متعلق بالوطء وليس بالعقد. يعني بمعنى ان الزاني حال زناه لا يزني الا بزانية والزانية حال زناه لا تزني الا بزاد او مشرك الذي لا يرى تحريم
7:18لا يرى تحريم الزنا ولا يردعه شيء. وذهب اهل القول الاول الى ان المراد الزاني لا ينكح الا النكاح بمعنى بمعنى العقد بمعنى العقد وجاء في سبب نزول هذه الاية
7:34ان عمرو ابن اراد ان ينكح امرأته يقال لها غزالة. وكانت ممن تقع في الزنا تقع في الزنا فانزل الله قوله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة فقالوا سبب النزول يدل على ان المرء المسلم والمرأة المسلمة لا يجوز لها ان تنكح
7:58من هو زاني ويعلم زناه بان يقاد عليه الحد باقراره او ببينة ويصر على ذنبه فقالوا هذا الذي يمنع منه. واما قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانيته مشركة لان الجمهور يقولون المشركة هنا يدل على اي شيء على ان المراد بذلك الوطأ وليس وليس العقد لانه لا
8:24لا يحل لمسلم ان ينكح مشركه لا يحل له مطلقا ولا يحل للمسلم ان تنكح مشرك فهذا يدل على ان المراد بذلك الوطء. لان العقد لا يصح اذا كان المراد بذلك المشرك والمشركة
8:40لكن الصحيح في حبل هذه الاية ان المراد ان الزاني لا ينكح ولا يقبل ان تكون له زوجة الى اجزار لا تقبل بزاني الا اذا كانت مثله ترضى بذلك او تكون ممن لا يرى تحريم الزنا فتكون واقعة
9:01في في هذا الكفر وهذا الشرك. وكذلك الرجل وكذلك الرجل واما استدلالهم بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم فهذه الاية العاب هذا الاطلاق وهذا العموم دخله التقييد والخصوص. دخله الخصوص
9:20والخاص كما نعلم جميعا يقضي يقضي على العبد. قد يقول قائل ما هو الخصوص الذي دخل على هذا العموم نحن نقول منها الزاني لا ينكح الا زانية وحرمت على المؤمنين قل هذا من الخاص
9:37الذي دخل على قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم مما حرم علينا ان ينكح الزاني ان ينكح العفيف الزانية. وحرم على العفيفة ان تنكح الزاني. فهذا خاص فيخرج من ذلك العموم. واما يدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى
10:02حرم ان يجمع المرء بين ان يجمع باء بين الاختين بين بين الاختين فلا يجوز له ان يتزوج اثنتين معا ولا يجوز ان يدخل ولا يجوز ان يكون تحته ان يكون تحته اختان لا يجوز له ذلك. وايضا جاء في السنة من حديث ابو هريرة الصحيحين
10:29ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها فاذا كان كذلك فايضا بهذا الدليل قد نبطل هذا الدليل. اذا قلنا ان قوله واحل لكم ما وراء ذلكم
10:45يدخل في هذا العموم انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها لانها داخلة في هذا العموم. وقد قضى على هذا العموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تنكح المرأة على عمتها
10:59وان تنكح المرأة على خالتها فاذا كان هذا وهذا بالاتفاق وبالاجماع انه لا يجوز مسلم ان يتزوج المرأة وعمتها ولا يتزوج المرأة وخالتها فكذلك ايضا يقال لا يجوز ان فتزوج العفيفة الزاني
11:16ولا ان يتزوج العفيف الزاني ولا يدري العفيف الزانية الا اذا تابا الى الله عز وجل وصدق في توبتهما وصدق في توبتهما وهذا هو الراجح في هذه في هذه المسألة وكما ذكرت دليله وحرم ذلك على المؤمنين اي حرم نكاح الزوال ونكاح
11:40الزانيات كما حرم نكاح المشركين ونكاح المشركات كما انه لا يحل المرأة ان تتزوج مشرك ولا يحل للمشرك ان يتزوج ولا يحل للمسلم ان يتزوج مشركة كذلك لا يحل تزوج زانية ولا العفيفة ان تتزوج زاني ولا العفيف يتزوج زاني الا اذا تاب فاذا تاب وصدق
12:05وفي توبتهما جاز النكاح بالاجماع جاز النكاح بالاجماع هذا ما يتعلق بمسألة الزاني والزاني عافانا الله واياكم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها. فاراد زوجها الاول ان
12:31وجه وسئل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. متفق عليه. واللفظ لمسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه
12:53وكذا مسلم في صاحب الطريق القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث سيذكر معنا او سيأتي معنا في باب طلاق الثلاث في باب طلاقته بلفظ واحد وهل تمضي او لا تمضي
13:09وقد استدل من امضى الثلاثة ثلاثا بلفظ واحد بهذا الحديث فقالوا في قوله طلق رجل امرأته ثلاثا دليل على انه جمع لفظ الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بمعنى قال انت طالق بالثلاث. واقره النبي صلى الله عليه وسلم وامضى طلاقه ولم يحل
13:33رجع اليه الا بعد يتزوجها رجل اخر قالوا هذا دليل واضح. واجاب او واجيب على هذا على هذا القول اجيب بان المراد بقوله هنا طلق رجل امرأته ثلاثا اي اكمل طلاقها فاتى على الطلقة الثالثة اتى على الطلقة الثالثة فلم يبقى له رجعة كما قال تعالى الطلاق مرتان
14:01فلك ان تطلق مرتين ولك ان تراجع بعد الطلقتين. فاذا طلقت الثالثة فليس لك عليها فليس لك عليها رجعة فليس لك عليها رجعة فقالوا هذا المعنى وقد جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم عن عائشة في قصة رفاعة
14:19قصة عائشة رضي الله عنها في رفاء طلق امرأته قال تعالى فطلقها اخر ثلاث تطليقات فطلقها اخر ثلاث تطلقات فيكون الحديث في قوله طلقها ثلاثا اي طلق الطلقة الاخيرة مما مما بقي له بمعنى طلق الطلقة الثالثة كما جاء في مسلم فطلقها اخر ثلاث تطليقات
14:46وذلك ان ان رفاعة لما طلق زوجته الطلقة الثالثة زوجت عبد الوهاب بن الزبير. وكان وكانت المرأة لما دخل بها وتزوجها لم ترغب به. كفارة تعود الى زوجها الاول الى رفاعة. فقالوا اتريدين ان ترجع ان ترجعي لرفاعة؟ قال لا حتى تذوقي عسيلته
15:12ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك اذا هذا المسألة الاولى في مسألة هل هذا الحديث يستدل على ان الثلاث بلفظ واحد تقع او لا تقع؟ قوله آآ قال في هذا الحديث قال فتزوجها ثم طلقها قبل ان يدخل بها. طلقها قبل ان يدخل بها. فافاد هذا الحديث ان الزوجة
15:50الثاني اذا تزوج المطلقة ثلاثا ثم طلقها قبل الدخول لم تحل لزوجها الاول باتفاق العلماء الا قولا شذ به سعيد المسيب رحمه الله تعالى فسعيد بنسيب حمل حتى تنكح زوجا اخر على اي شيء على العقد على العقد. وقال متى ما عقدت
16:15على رجل اخر بعد طلاق زوجها لها فانها ترجع الى زوجها اذا ارادت بعقد جديد ومهر جديد. الا ان يكون الذي تزوجها تزوجها لاحلالها اي اي المحلل كما مر بنا سابقا. ولا شك ان قول سعيد هنا
16:35مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما علمنا جميعا ان العبرة بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم وان من خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فقوله فقوله يرد عليه ويقال
16:51احسانا يقال انه لم يبلغه الحديث او لم يعلم بهذا الحديث والا سعيد هو سيد التابعين لو علم بهذا الحديث خالفه رضي الله تعالى عنه فلعله رضي الله تعالى عنه لم يبلغه هذا الحديث واخذ بظاهر القرآن انه فان
17:11حتى ينكحها زوجاها قال ان النكاح هنا بمعنى بمعنى العقد فاذا تزوجها الاخر وعقد عليها وعقد عليها فان فانها ترجع الى زوجها الاول. لكن المراد بالنكاح هنا وهذه احد احد معاني النكاح انه معنى الوطأ
17:33حتى تنكح زوجا غير المعنى حتى يطأها زوجا حتى يطأها زوج اخر فالوطء هنا يدل عليه شيء على على الجماع. يدل النكاح هنا على على الوطء وليس على وليس على العقب وليس على العقل
17:51ودل على ان المراد بالنكاح هنا هو الوطأ حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمعوا اجمعوا على ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا انها لا تحل له الا بعد زوج
18:11الا بعز على ما جاء في حديث عائشة قال وانفراد سعي المسيب قال وانفرد سعيد المسيب فقال ان تزوجها تزويجا صحيحا اي زواج رغبة ومعاشرة لا يريد بها احلالا فلا بأس ان يتزوجها
18:30فلا بأس يتزوجها الاول هذا ما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى وقد قال القصاص في قول سعيد هذا ولا ولم نعلم احدا تابعه عليه يعني لم ولا نعلم ان احدا من العلماء
18:49تابع سعيد على قوله هذا قال فهو شاذ فهو شاذ ايضا الحديث دليل على ان ان المراد بالوطء هنا كما المراد النكاح هنا هو الوطء وهل يشترط الانزال وقع خلاف بين العلماء
19:19قالوا لابد ايضا مع الايلاج ان ينزل. لان العسيلة هو ان يقضي وطره لكن الصواب في ذلك انه اذا جامعها واولج او تجاوز الختان الختان ودخل بها فانه فان وطلقها بعد ذلك ولو لم ينزل
19:41فالصحيح جواز رجوع ارجاعها جواز آآ جواز رجعتها وجواز رجوعها الى الى زوجها الاول ولا يشترط الانزال ولا يشترط الانزال. واما معنى العسيلة يعني معنى سيلة هو ان يذوق لذة الجماع
20:02ان يذوق لذة الجماع ولا يذوق الا اذا اولج. فاذا جاوز الختان الختان وتلذذ بها فان هذا هو العسيلة وسمي العسيلب من العسل من العسل لان للجماع شهوة وللجماع لذة فاذا حصلت لذة الجماع للرجل اذا حصل
20:20لو لذة الجماع وطلق بعد ذلك صح صح للاول ان ان ان يعقد عليها بعقد جديد ان يعقد عليها بعقد جديد بشرط الا يريد الثاني تحليلها للاول بشطر فان اراد تحليلها
20:43ووقع ذلك على اتفاق بين الزوج الاول والثاني فانها لا تحل له لا تحل له في قول عامة العلماء. اما اذا لم يقع الاتفاق وهي ذلك وانما الزوج الثاني هو الذي اراد ذلك فقد ذكرنا سابقا ان فيها خلاف. ان فيها خلاف. فمنهم من صحح رجعة الاول وان
21:08آآ صحته وان كان الثاني قد تزوج التحليل والقول الراجح ان العقد الذي لا يكون على رغبة وانما يكون على تحليل لا تصح لا يصح ان ترجع الاول به وايضا لابد ان يكون النكاح صحيحا. ان يكون النكاح صحيحا. قال الوزير ابن هبيرة اتفقوا
21:31على انه انما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح فلو وطئها في زنا لم تحل الاول ولو وطئ بشبهة لم تحل للاول حتى يكون وطؤه في نكاح صحيح في نكاح صحيح. فان كان بغير ولي لم يصح ان ترجع الى الاول. وان كان لتحليل لم تصح
21:53ترجع الى الاول فالنكاح الفاسد والباطل لا يحلها لزوجها لا يحل لزوجها الاول زاد بعضهم شرطا ثالثا في الرجعة الى الاول وهو ما وهو ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى فان طلقها فلا جناه عليهما ان يتراجعا
22:20ان ظن ان يقيما حدود الله. فان لم يغلب على الظن اقامة حدود الله عز وجل فلا يرجع ولا ترجع فلا يرجع اليها ولا ترجع اليها اذا هذا مسألة آآ شرط اما العسيلة فكما ذكرت اختلف فيها العلماء منهم من قال ان المراد به نزول المني لان
22:44حتى لا يكون الا بذلك وذكر وذكر ذلك عن الحسن البصري والقول الثاني وهو قول جماهير اهل العلم انه بمجرد الايلاج فمتى ما اولج متى ما اولج في فرجها وجاوز الختان الختان ووجد اللذة لذة النكاح ولذة الوطء
23:03حلت لزوجها حلت لزوجها الاول. حلت لزوجها الاول الزواج الثاني الزواج الثاني يهدم يهدم الثلاث يهدم الطلقات الثلاث. بمعنى اذا اذا كان الزوجة قد طلقها ثلاث طلقات تتخازه لو طلقها ثلاث طلقات
23:24وتزوجها الثاني وارجعها الاول فانها تعود عليه مستأنفة الطلاق. يعني يبدأ من جديد. لكن لو آآ طلقها الاول طلقة واحدة او طلقها طلقتين. ثم انتهت عدتها. وتزوجت اخر واراد ان يرجع اليها الاول بعد ان طلقها الثاني
23:49تقول يقال ترجع اليه على ما بقي من طلاق. فلا يهدم الزوجة فلا يهدم الزواج الثاني الطلاق الاول وانما يهدم الطلقات الثلاث. بمعنى طلقها طلقة او طلقتين ثم رجعت الى الاول
24:04تعود اليه ويبقى له كم؟ يبقى له طلقة واحدة. وبهذا قال عامة العلماء. لهذا قال عامة العلماء وانما يقضي الزوجتان على الطلاق اذا استوفى الاول جميع الطلاق اذا استوفاه كاملا رجعت اليه
24:21على على اه على الاستئناف بمعنى يستأنف يستهدف طلقات من جديد. هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة النكاح الزاني والزانية. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بباب الكفاء ما يسمى بالكفاءة الكفاءة التي تكون بين الزوجين
24:44وسيأتي وهي مسألة طويلة والكلام فيها طويل فنرجع ذلك الى اللقاء القادم حيث يكون باب مستقل. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد