الدرس 45 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال حال ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستهل المولود ورثه
0:20ورث رواه ابو داوود صححه ابن حبان. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رواه النسائي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
0:40قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احوز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وصححه وابن عبد البر. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء
1:00لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يمهد. رواه الحاكم طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف. وصحابان وعن ابي خيابة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرئكم زيد ابن ثابت اخرجه
1:20واحمد ولا ارضى عن ابي داود ابن حبان والحاكم واعل بالارسال. باب الوصايا. نعم والحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر في كتاب الفرائض
1:50وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث ورث اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. هذا الحديث اخرجه الترمذي في
2:13في كتاب الجنائز وكذلك ابن ماجة وكذلك النسائي في الكبرى وابن ماجة وصححه ابن حبان. من طرق علم الزبير الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. والاسناد
2:33الترمذي جاء من طريق اسمه المسلم المكي عن ابي الزبير عن جابر. واسماعيل ضعيف الحديث. ورواه ايضا المغيرة بن مسلم بن الزبير ورواه الربيع البدر عن ابي الزبير كما عند ماجة وهو ايضا ضعيف ورواه سفيان الثوري
2:53الزبير كما عند ابن حبان عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وقد وقع في هذا الحديث اضطراب واختلاف قال الترمذي اضطرب الناس في هذا الحديث حيث روي مرفوعا وموقوفا
3:10ورجح الترمذي انه موقوف. وكذلك رجحه الامام الدارقطني والنسائي. فقالوا الصواب ومن حديث المغيرة ابن سعد ابن مسلم عن ابن الزبير عن جابر قوله. وقد رواه ايضا اشعث سوار عن ابن الزبير عن جابر موقوفا
3:30وكذلك روى محمد ابن اسحاق عن عطاء عن جابر. فهذا هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان انه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما من قول جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه
3:46فحديث جاء ابن عبد الله كما ذكره ابو داوود ولفظ ابي داود في نهاية هذا الحديث ذكره رواه ابو داوود من حجاب ابن عبد الله. من حديث ابي هريرة. رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة
4:06فقول الحافظ هنا عن جابر عن انه رواه ابو هريرة انه رواه رواه ابو داود خطأ. والصواب ان الذي روى هذا اللفظ هو ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عند ابي داوود برقم الفين وتسع مئة وعشرين. من طريق محمد اسحاق
4:26عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا شاهد له من حديث شريك. ابن عبد الله النخعي يعني ابي اسحاق السريعي ابن عباس رضي الله تعالى عنه
4:41هذا اسناد منقطع قال اذا استهل الصبي ورث وصلي عليه فهذه الاحاديث تدل على ان الصبي اذا استهل واستهلاله اذا خرج وهو حي اما بصراخ او ببكاء او بعطاس او ما شابه ذلك. فاذا خرج حيا فانه فانه يورث ويرث
5:09ولذا ذكر اهل العلم ان توريث الحمل له شروط فقالوا من شروط توريث الحمل الشرط الاول ان يثبت وجوده حيا عند موت مورثه. بمعنى يموت المورث وهذا الحمل حيا. يعني هذا
5:29الحمل موجود في بطن امه وهو حي. او يستهل حيا قبل موت مورثه او بعد موت مورثه فانه يرث اذا اذا ثبتت حياته ان يوجد ان يوجد حيا او يثبت وجوده حيا عند موت مورثه
5:48الشرط الثاني الشرط الثاني ان يولد حيا ان يولد حيا. فلو ولد حيا ومات بعد بعد آآ دقائق او بعد ساعة ثبت توريثه ثبت توريثه ويرثه ورثته. فهذا هو الشرط الثاني اذا يرث
6:08بشرطين الشرط الاول ان يثبت وجوده عند موت مورثه والشرط الثاني ان يولد حيا خرج بهذا الشرط لو ولد ميتا فانه لا يرث. ولو وجد الحمل بعد موت مورثه فلا حكم
6:28بمعنى بمعنى اه لو ان امرأة حملت بعد زوجها من رجل اخر نقول هذا الحمل لا حكم له ولا يرث ويرد ذلك الميت. فلابد ان يكون الحمل موجود عند موت مورثه
6:50ولابد ان يخرج حيا من بطن امه يخرج حيا من بطن امه. ايضا اختلف الفقهاء في مدة الحمل في اكثره واقله اما اقله اقل مدة الحمل فهي ستة اشهر هداو حالة الحمل اقله ستة اشهر فلو ادعت المرأة الحمل
7:14في اقل من ذلك لم يصح لم يصح نسبة الولد الى ابيه. بمعنى لو ان امرأة لو ان امرأة ادعت بعد ان عقد عليها بعد ان دخل بها زوجها ومات بعد الدخول باربعة اشهر
7:33قالت مثلا انها حامل فوضعت بعدها بعد شهر من موته. نقول هذا الحمل ليس له. لماذا لانها وضعت بعد زواجها بخمسة اشهر. فحتى يصح ان الولد هذا ان الولد هذا ينسب لابيه لابد ان يكون
7:55اقل مدة الحمل ستة اشهر اذا كان اقل من ذلك اربعة اشهر او ثلاثة اشهر فانه لا ينسب ولا يرث لان اقل مدة مدة الحمل هي ستة اشهر. اما اكثره فاختلف العلماء في ذلك. منهم من رأى ان
8:10اكثر مدة الحمل اربع سنوات. منهم من قال خمس سنوات. منهم من قال سنتين ومنهم من قال سنة واحدة وان الحمل لا يتجاوز السنة. لكن ثبت عن ما لك انه كان يقول كان ابناء عجلان يمكثون اربع سنين. حتى ذكر ان منهم من يخرج
8:30من بطن امه وله اسنان وله اسنان اي انه كبير. وفائدة هذه المسألة لماذا نعرف مدة الحمل اقل واكثره؟ لاننا اذا مات الميت وهناك حمل حتى ليتيقن ان هذا حمل ليس بحمل ننظر
8:45هل هذا الحمل تجاوز خمسة خمس سنوات ان كان يتجاوز فهو ليس حملا انما هذا مرض هذا مرض او يعني هناك داء في هذا الرحم وليس بحمل فاذا ولت المرأة لو ادعت المرأة مثلا نقول هذه المرأة ادعت
9:04ان هذا الابن لهذا الميت والا حامل به فنظرنا في مدة حملها وجدناها انها حملت في مدة سنتين الجمهور يرون ايش؟ ان هذا الحمل لهذا الرجل فينسب له. هذا الشرط الاول ان يوجد الحمل. الشرط الثاني
9:21ان يولد حيا ان يولد حيا اختلف العلماء في مسألة توريث الحمل من جهة كيف يورث؟ كيف يورث بعد وجود الحمل وثبوت حياته اذا وجد الحمل وثبت حياة الجنين وخرج حيا فانه يرث. كيف يرث؟ اولا اذا ولد فالامر واضح. اذا ولد الحمل فالولد فالامر واظح
9:46بمعنى لو ان رجل مات هلك هالك عن زوجة وعن حمل وعن اخ شقيق وعن ام هنا المسألة فيها فيها حمل وفيها زوجة وفيها ام وفيها اخ شقيق اذا اثبتنا ان الحمل اثبتنا الحمل كيف نقسم هاي القسمة؟ قال بعض العلماء ان هذا الميراث يوقف ولا يقسم
10:18حتى يولد الحمل ثم يقسم على بينة. وقال الجفر لا لان في تأخير القسمة فيها اضرار فيها اضرار. يقال هنا ان الميراث هذا يختلف من شخص الى شخص. فمن الناس من لا ينقصه الحمل شيء. وجد حمل او لم يوجد فميغاثه
10:38لا ينقص ولا يزيد. فهذا يعطى ميراثه سواء وجد الحبل ام يوجد. لان الحمل لا ينقصه ولا ولا يحجبه اما الذي يحجب بالحمل فتأمل هذه ذكرنا مثل ايش؟ هلكها لك عن زوجة وعن حمل وعن ام وعن اخ
10:58اذا قلنا ان الحملة ذكر يترتب على ذلك سقط الاخ ليلة الاخ يقول لمحجوب الى محجوب بهذا الابن والام ايضا تنقص من من من الثلث الى السدس الزوجة تنقص ايضا من الربع الى الثمن من الربع الى الثمن. هذا اذا قلنا اذا قلنا انه ابن. كذلك لو قلنا انها
11:28شو تركته يترتب على ذلك الام تأخذ نصيبها اذا الام لا تنقص سواء قلنا ذكر او انثى الام نصيبها السدس الزوجة قلنا ذكر او انثى الثمن يبقى عندنا الاخ اذا قلنا ان اذا قلنا انها بنت فانها ترث ترث النصف
11:50الاخ الشقيق له الباقي تعصيبه. فكيف تقسم هذه المسألة؟ قال اهل العلم اولا قالوا تقسى المسألة على عدة حالات. الحالة الاولى على عدد الحمل. اختلف العلماء ايضا كم؟ كم يكون عدد الحمل
12:08قد يكون قد يكون اه ذكر وانثى وقد يكون ذكران وقد يكون ايضا بنتان ومنهم من قال بل هو حبل واحد اما ذكر واما انثى فالغالب انه لا يزيد على واحد لكن قال اخرون بل قد يزيد قد يخرج اتواب قد تؤذي قد تلد المرأة هذي الحامل توأم ذكر تلد
12:34تلد انثيين تلد ذكر وانثى يحصل هذا. لكن الغالب حكم الغالب انها ترد اما ذكر واما انثى. ففيها مسألة التي ذكرناها قبل قليل قالوا تقسى المسألة على مسألتين يقسم اول على انه ذكر ويقسم الحالة الثانية على انه انثى. فاذا قلنا انه
12:54ماذا يترتب؟ الام لها السدس والزوجة لها الثمن. والابن له والابن له الباقي تعصيبا. له المال كله تعصيبا. ويسقط الاخ الشقيق فهذه المسألة الاولى كم قلنا فيها سدس؟ سدس وثمن سدس وثلث من اربعة وعشرين. من اربعة
13:17لو ان شئت اربعة يعني من وفقها من اثنعش خلنا نقول اثنعش. الام تاخذ من ذلك اذا قلنا الام تاخذ زوج كم؟ الاثنعش لا والسبن كم؟ الثمن من ثمن آآ الثمن الثمن
13:37اربعة وعشرين ثمن الثمن ثلاثة ثمن ثلاثة ولا لا؟ ثلاثة. وسدس الاربعة وعشرين كم؟ اربعة. اربعة. اذا هذه اربعة اذا كم يبقى؟ اربعة وثلاثة سبعة. يبقى عندنا احداش الى قلنا ربعة وعشرين احدعش ولا لا؟ اربعة وثلاثين سبعة لا لا يبقى اربعة وثلاثة اربعة اه وثلاثة سبعة سبعة
14:08عندنا بعد كذلك سبعطعش يبقى سبعطعش هذا القسم الاول اذا قلنا انها انثى نقسمها مرة اخرى الام لها السدس والزوجة لها الثمن الاخ والبنت لها لها النصف والباقي للاخت عصيبا. هذي صورة
14:28هذه صورة فيقول مثلا من الاربعة وعشرين الثلاثة واربعة والبنت لها النصف يعني لها اثنعش يبقى عندنا الباقي اثنعش وسبعة اه اثنين وسبعة تسعطعش يبقى خمسة. خمسة للاخ خمسة للاخ
14:48هنا عاد يأتي متى جمع المسألتين حتى يحبس الاقل؟ كم بالاقل هنا؟ اذا قلنا انه ذكر اذا قلنا انه ليس هناك خمسة هذه الخمسة تحبس حتى يخرج. خمسة يعني يحبس هذا الذي هو احظ لمن؟ الاحظ للابن حمل. الحبل الاصل ان المال كله ما
15:07فنقول هذا الاصل الذي للولد من نصيب المسألة الاولى هو الذي يحبس. هو الذي يحبس. ثم ينتظر يعطى الام نصيبها وتعطى الزوجة نصيبها ويبقى عندنا نصيب الحمل ونصيب الاخ. ان خرج ذكرا اخذ المال كله
15:27وان خرج انثى اخذت نصف المال والباقي اخ تعصيبه. يعني كم قلنا اثنعش وخمسة سبعطعش في نصيب تصيب الابل فلما قلنا انها فاذا كان انثى ناخذ السبعطعشر نوقفها كلها. سبعطعش سهم نوقفه جميعا ثم ننتظر
15:47ان ولد ذكرا اعطيناه المال كله. وان ولد انثى اعطينا الاخ خمسة واعطينا الباقي اعطينا الباقي الانثى نصف ذلك. هذه صورة من صور قد يكون قد يكون الحمل ليس له ليس له
16:05لا يحجب ولا يمنع فهذا حكم وجودك عدمي لا لا يترتب عليه شيء بمعنى هلك هالك هلك هالك مثلا عن اه حمل لزوجة اخيه حمل لزوجة اخيه وعنده وعنده بنات وعنده بنات عنده بنات مثلا بنات وحمل لزوجة اخيه
16:27البنات كم لهم؟ الثلثان. يبقى عندنا ثلث. الثلث هذا يحبس. ان كان ابن الاخ. ان كان ابن الاخ ان كان ابن الاخ ذكر اخذ ايش ان كان يبلغ ذكر اخذ اخذ
16:55اخذ المال كله. دقيقة واحدة. الميراث. اذا يحبس النصيب الذي يحتمل النقص والزيادة حتى يعلم حتى يعلم حال الميت هل هل يعلم نوع الحمل هو ذكر وانثى خرج حيا او ميتا وتأكل قسمة على وفق ذلك اذا
17:21حديث جاء ابن عبد الله وان كان موقوفا فانه اخذ به جماعة الكثير من العلماء وقالوا ان الحمل يرث اذا خرج واستهل استهل عند ولادته. وثبت وجوده وثبت وجوده وثبت وجود الحمل. بعد موت مورثه
17:41اي ثبت وجوده بعد موت مورثه اي عند موت مورثه يكون يكون موجودا في بطن امه ومعنى قوله اذا استهل المولود الاستهلال هو رفع الصوت واستهل المولود رفع صوت البكاء عند ولادته
18:03وقد قيل ان الاستهلال ان يصيح او يعطس او يبكي. جاء ذلك فيما اخرجه ابن ماجة من طريق مروان ابن محمد قال احد اسباب الولاية ابن سعيد عن سعيد المسيب عنجاء بن عبدالله والمسلم المحرمة
18:20ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الصبي حتى يستهل صارخا واستهلاله ان يصيح او يعطس او يبكي هذا الحديث تفرد به مروان محمد عن سليمان وهو وتفرده لا يحتمل فالحديث منكر بهذا اللفظ
18:39فالحي ضعيف وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال استهلال الصبي العطاس اخرجه البزار في بمسنده وهو حديث ضعيف فيه ابن البيلماني هو ضعيف الحديث عند مناكير لكن الذي الذي اه الذي في هذه الاحاديث هو المعنى الصحيح ان استهلاله ان يصيح او يبكي او
19:02تصرخ عند ولادته فاذا ثبت ذلك فانه يرث ويورث. لو خرج هذا الحمل واستهل صارخا ثم مات بعد بلحظات فانه يورث ويرث يرث ثم ثم يورث بعد ذلك اما الذي لا يدل على حياة مستقرة يعني مثلا لو قال بعض لو كان الحركة يسيرة او اضطراب او تنفس يسير لا يدل على استقرار الحياة فقالوا
19:30لا عبرة به ومتى ما شك في وجود الحياة مستقرة اي لم اذا شك له حي وميت فالاصل العدم الاصل عدم. قال بعد ذلك حكم توريث القاتل. حكم توريث القاتل. ان عرفت الى
19:46تأتي الحمل كيف يورث اما ان يحبس الميراث كاملا وتحبس التركة كاملا حتى يعرف عين الحمل اهو ذكر وانثى هو واحد او اكثر ثم بعد ذلك يقسم يقسم الميراث وبينا ايضا ان الحمل منه ما يحجب حجب حرمان ومنه ما يحجب حجب نقصان ومنه ما
20:07يتعلق ببقائه ووجوده شيء. فهذا لا حكم له. هذا لا حكم له. انما الكلام هنا مع الحمل الذي يتعلق به حجم او ان سواء حرب حجم حرمان او حجم نقصان وهو ممن يرث مورثه اذا وجد الحمل وجد الحمل
20:27وجوده قبل وفاة مورثه اي عند وفاة مورثه وهذا الحل موجود هذا هذا هو الشرط لو ذكرناه قبل ذلك ان يثبت وجوده حيا عند موت مورثه. والشرط الثاني ان يولد حيا بعد ان يولد حيا ولو
20:43لمدة دقائق. الباب الاخر الذي بعد هذا او الحديث الذي بعد هذا حديث عمرو شعيب. عن عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل والميراث شيء
20:57ليس للقاتل من الميراث شيء. الحديث رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر واعله النسائي والصواب وقف على عمر. هذا الحديث جاء عند النسائب الكبرى. وكذلك الدارقطني في سننه اخرجه من طريق
21:13العياش عن ابن جريج ويحيى ابن سعيد وذكر اخر عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وجاء عند الدار قطني بعد يحيى بن سعيد المثنى بن الصباح وهو الثالث هنا
21:30والحديث هنا ضعيف لان رواية سليم ابن عياش عن غير اهل بلده من كرة وهذا الحديث منها فابن يحيى فابن جريج مكي ويحيى بن سعيد مدني وكلاه من اهل الحجاز. فرواسة بن عياش عن غير اهل بلده من كرة وان كان هو. وان روى عن اهل بلده ايضا ففي حديث ضعف
21:51لان لانه احاديثه فيها نكارة لكن بعض العلماء قبل حديث اسماء ابن عياش فيما رواه عن اهل بلده الشاميين. وقال انه ثقة فيما روى عن اهل بلده واما اذا روى عن غير اهل بلده سواء من الشام من الحجازيين او غيرهم
22:09فان حديثه يكون منكر. وقال اخرون ابن عياش ضعيف. فيه ضعف واشد ضعفه اذا روى عن غير اهل بلده. يعني كانه قد السماحية قسمين ما هو يقبل في المتابعات ويعتبر به اذا وافق الاصول وهو ما روى عنه البلدي. ويرد ولا ولا يحتج به اذا روى عن غير اهل بلده. فهذا الحديث
22:32في هذه العلة وجاء عند مالك من طريق يحيى ابن يحيى بن سعيد عن عمرو شعيب ان ابن الخطاب قال ليس للقاتل شيء. قال النسائي وهذا هو الصواب. وحديث اسماعيل ابن عياش
22:48خطأ وجاء عندنا احمد من طريقه المنذر ابي المنذر اسد بن عمرو عن حجاج بن اردات قال اراه عن حجاج من طريق سامي العياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج وثالث ذكره عن ابي شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا وهذا اسناد فيه فيه ضعف وضعفه من سبب اسماعيل ابن عياش
23:11اذا روى عن غير اهل بلده فحديث منكر وهذا منها. الطريق الثاني انه جاء عندما وطأ من طريق يحيى سعيد الانصاري عن عمر شعيب ان عمر وهذا اصحها الطريق الثالث
23:24ما اخرجه احمد في مسنده من طريق الاب المنذر اسد بن عمرو قال اراه عن حجاج عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قتل رجل ابنه عمدا فرفع الى عمر بن الخطاب فجعل عليه مئة من الابل
23:40فجعليه مئة بالمئة من ثلاثين حقة وثالثة جذعة واربعين ثنية. وقال لا يرث القاتل ولو اني سمعته يقول لا يقتل ولد بولده لقتلتك وهذا اسناد ضعيف لانه لان مدعنا اسد بن عمرو وهو ضعيف. وايضا
23:57بتردده ايظا قال اراه عن الحجاج والحجاج وابن ارطاط وهو ظعيف الحديث ايظا فالحديث في هذا الاسناد ايضا ضعيف. اذا الحديث لا يخلو من علة لكن اهل العلم متفقون على ان القاتل لا يرث شيئا من مال مورثه
24:13واختلفوا في القتل الذي يمنع الميراث هل كل قتل يمنع الميراث اذا الحديث في اسناد ضعف وفي هذه العلة ذكرناها قبل قليل لكن اهل العلم متفقون على ان قتل عبد القاتل قتل عبد وعدوان بغير وجه حق
24:37انه لا يرث هذا محل اجماع اذا قتل المسلم مورثه عمدا وعدوانا بغير وجه حق فانه لا يرثه اجماعا لا خلاف في هذا انما الخلاف اذا قتله خطأ او قتله بحق
24:55فهذا الذي وقع فيه الخلاف وقد اختلف العلماء في ذلك على عدة اقوال. القول الاول ان القاتل لا يرث لا يرث من قتل لا يرث ان القاتل لا يرث من القتيل بحال من الاحوال سواء قتله عمدا او قتله شبه عبد او قتله خطأ
25:17او قتل بحق او بغير حق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل ليلة القاتل من قتيله شيء. لحديث الباب لتحتجوا به لا يرث القاتل. ليس للقاتل الميراثي ليس للقاتل الوراثي شيئا
25:33قالوا هذا اطلقه ولم يفصل قاتلا دون قاتل بل اطلقه ليس للقاتل من الميراث شيء. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان القاتل ايت من قتيله باي حال من الاحوال. فلا يستثني عنده شواهية ايضا مما روي عن الامام احمد. القول
25:55ان القتل المانع من الارث هو القتل بغير حق القتل بغير حق وهو المظمون بقود يعني هو الذي يكون فيه القود او الدية او الكفارة وذلك كقتل العمد او شبه العمد
26:10والخطأ وما جرى مجرى الخطأ اذا اذا قتل عمدا لم يرث واذا قتل شبه عبد لم يرث واذا قتل خطأ لا يرث بل قالوا حتى لو حتى لو تسبب في قتله كان حفر بئرا وسقط فيه مورثه قال لا يرثه. او وظع او
26:34مثلا جعل طريقا والطريق هذا لم يحسن ولم يحكم آآ صنعه بين على جسر من ذلك الجسر قائلا لا يرث الا تسبب في قتله بل لو نام وسقط على على صبي بجانب ومات قالوا ايضا لا يرثه وان كان غير عامد
26:55هذا القول الثاني القول الثالث ان القتل المانع القول هذا هو قول الحنابلة هو المذهب والمشوه في المذهب. القول الثالث ان القتل المال من من الميراث وما اوجب قصاصا او كفارة ما اوجب قصاصه كفارة
27:15خرج بهذا اي شيء من قتل بحق مثلا هذا الرجل سياف واتي بوالده قاتلا فقتله قتله بكون سيئة قالها قتل بحق لم يقتله عدوانا قالوا يرث كذلك لو قتلوا لو ان هذا الاخ قتل ابن هذا الاخ قتل ابن ابن الرجل فقتلوا قصاصا
27:38قالوا يرث لماذا؟ لانه قتله بحق يعني اخ قتل ابن اخيه وطلب اولياء المقتول ان يقتلوا القاتل وليس للقاتل وارث الا الا اخاه. قال الاحناف ايش؟ يرثه. يرثه لانه لم يقتله
27:58عدوان ظلم لم يقتله آآ عمدا ولم يوجب قتله قصاصا ولا كفارة. يعني لو قتلا هل يجب عليه قصاص هل يجمع الكفارة؟ قالوا لا. قال اذا اذا لا اذا كان القتل
28:12لا يوجب ولا يوجب كفارة فان القاتل يرث فقال اذا مذهبهم ان القتل المانع وما اوجب قصاصا او كفارة. ما اوجب قصاصا او كفارة. وهو العمد وشبه العبد والخطأ اما اما اذا قتل بحق كقصاص
28:36او كان يقتل سيئات او كان مع القاتل مع اهل العدل والمقتول مع الفئة الباغية وقتله قالوا يرثوا لانه قتله بايش وبحق هذا القول الثالث القول الرابع ان الذي لا ان القتل الذي يحرم القات من الميراث هو القتل العبد العدوان
28:59انه ان كان القتل عمدا وعدوانا فان القاتل يرث من مال مورثه ولا من ديته وان كان القتل خطأ فانه يرث اذا هذا محل الخلاف بين اهل العلم. اما العمد كما ذكرت لا خلاف بين العلم في
29:16في انه يحرم القوات من الميراث. الخلاف فقط فيما اذا قتله خطأ اذا قتلوا خطأ كان نام فوقع على صبي عنده ومات كان آآ حفر بئرا فسقط فيه قالوا هذا يرثه. اذا القتل الذي يمنع هو القتل العبد العدوان
29:41ان القاتل الذي قتل مورثه عبدا وعدوانا فانه لا يرث ماله ولا يرث من ديته اما اذا كان القتل خطأ فانه يرث من مال مورثه قالوا يرث من مال مورثه ولا يرث من ديته. يرث من مال مورثه يعني اذا قتله خطأ
29:58والزمناه بالدين ماذا يفعل يقول ترث من من ماله العام لكن هذه الدية لا ترث منها شيئا عند هذا القول لانها واجبة عليه فلا يرث ما هو واجب عليه وهذا قال به
30:14هو رواية ايضا او تخريج عند الحنابلة واختار ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك اختاره ابن المنذر واختاره ايضا القربي ومذهب الامام مالك. فهذا القول هذا القول من جهة الدلالة اقربها اولا ان الحي الذي في هذا الباب فيه ضعف. وان القتل الذي يمنع بالاجماع والقتل العمد
30:39الذي يوجب قصاصا او يوجب اه يوجب قصاصا او يوجب قودا الذي يوجب القود وهو القتل للعبد وكذلك يلحق بهذا شبه العمد شبه العمد لان ديته مغلظة اما الخطأ اما الخطأ فانه يرث ويورث لكن لا يرث من دية
30:59من دية من قتل قال القرطبي رحمه تعالى رحمه الله يقول ثبت ثبت ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثبت ان ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه شيء الا بسنة او اجماع. يقول
31:21هذا الميراث ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. فلا يستثنى منه الا ما دل الاجماع على استثنائه. فنظرنا ما هو الشيء الذي استثني بالاجماع؟ قتل العبد والقتل العبد الذي اه او شبه العبد هذا
31:35هذا يمنع الميراث. لكن الخطأ ليس عليه اجماع وفيه خلاف ولا هناك دليل يدل على انه على انه يمنع من الميراث الا اذا كان هناك قرينة تدل على انه اراد
31:49قتل اما اذا كان مخطئا وهو ابعد ما يكون من قتل مورثه فليس هناك ما يمنع من توريثه قالوا ايضا ان الحكم يدور بعلته وجودا وعدما ومنع القات من الميراث منوط بسببه وهو العمد الذي يدرك بالقرائن. يعني هذا لماذا من تعجل شيء قبل اوانه عوقي بحرمانه فنظرنا في هذا القاتل
32:14هل هو متسائل هو اللي قصد قتله حتى يرثه او هل هناك قرار تدل انه تعمد قتله حتى يرثه اما اذا لم يكن هناك قرائن فالاصل انه يرث كما يرث بقية الورثة
32:28ايظا ان القاتل متسبب بالتسبب ليس قاتل حقيقيا لانه لم يباشر القتل والحديث في هذا الباب حديث ضعيف فلا يصح ان يحتج به على تحريم القتل مطلقا وعلى هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة يقال ان القتل الذي يمنع الميراث هو القتل العمد العدوان
32:51او شبه العبد الذي اراد قتله فضربه بضربة شديدة بعصا بعصا لا تقتل مثله لكنه قتله يقول انت قصدت انت باشرت ضربه ففي هذه الحيض تمنع من الميراث اما اذا آآ يسوق السيارة هو واياه في راكب السيارة وحصل له حادث ومات بسبب
33:11تقول ليس هناك ما يمنع فهو بكاؤه هو متضرر كما ان هذا متضرر. واذا الزمناه بالدية فانه لا فانه لا يعرف من الدية شيئا. لانها تلزمه فلا يأخذ من شيء لزمه ووجب
33:25ابو علي. قال بعد ذلك باب الارث بالولاء نقف على باب الارث بالارث بالولاء. وان كان نأخذه. احكام الولاء تقف على هذا والله اعلم