الدرس 15 | شرح بلوغ المرام | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا عند حديث يعلى بن امية رضي الله تعالى عنه. قال خاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد
0:21اخضر البرج الاخضر رواه الخمس الا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وكذلك ابن ماجة وكذلك ايضا الترمذي رحمه الله تعالى كلهم من طريق سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى
0:46عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاف مطبعا ببرد اخضر وهذا الحديث اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح عبد الحميد عبد الحميد هذا هو عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة وهو ثقة. وابن يعلى هذا هو صفوان ابن يعلى ابن امية رضي الله
1:12الله تعالى عنه وهو ايضا من الثقات فالحديث هذا صحيح. وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى سألته محمدا اي البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث الثوري عن ابن جريج قلت له يقول يقول الترمذي قلت له
1:31من عبد الحميد هذا قاله ابن جبير ابن شيبة وابن يعلى هو ابن يعلى ابن امية يعني صفوان ابن يعلى فهذا الحديث رجاله رجاله ثقات رجاله ثقات والحديث صحيح. الحديث صحيح
1:49وهو يدل على مشروعية الاضطباع وقد جاء ايضا ذكر الاتباع في حي ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابو داود وغيره من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم
2:07عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم
2:23قد قذفوها قد قذفوه على عواتقهم اليسرى وهذا هو صفة الاضطباع. اذا صفة الاضطباع هو ان يلقي الرداء على كتفه الايمن ويخرج طرفه الاخر من تحت ابطه الايسر بمعنى يضع الردى على منكبيه ثم يخرج احد آآ طرفي الرداء من تحت ابطه الايسر
2:50حتى او تحت ابطه الايمن تحت ابطه الايمن فيبدو فيبدو عاتقه الامل يبدو عاتقه الايمن هذا هو السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا قد القوا ارديتهم كما قال ابن عباس
3:08تحت اباطهم تحت اباط قد قذفوه على عواتقهم اليسرى قد قذفوا على عواتقهم اليسرى بمعنى انه اخرجه من تحت ابطه الايمن ثم القاه على عاتقه الايسر فيكون بذلك مبديا ومخرجا لكتفه الايمن
3:25وجماهير الفقهاء يذهبون الى مشروعية الاضطباع الى مشروعية الاضطباع وانه سنة ان يطبع الطائف للبيت والاطباع عندما يكون اذا كان اذا كان محرما اي اذا كان متلبسا بالاحرام ولا ولا يتصور الاطباع الا كذلك
3:47اما من طاف تطوعا وهو بثيابه او طاف تطوعا وهو بازار ورداءه فهل يشرع ذلك من اهل من يرى ان الاطباع والرملة شروع في كل طواف يعقبه رمل والصحيح الصحيح
4:04ان الاضطباع انما يكون في طواف عمرة او طواف حج اي في نسك. اما اذا طاف تطوعا فانه لا يشرع الاضطباع عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم انما اتطبع في طواف القدوم وفي طواف العمرة صلى الله عليه وسلم
4:23وذهب بعض اهل العلم كما هو عند المالكية انه لا يشرع ولا يستحب الاضطباع لا يشرع ولا يستحب ولا شك ان الحجة عليهم بحديث صفوان ابن يعي ابن امية عن ابيه وبحديث ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكلا الحديثين
4:40صحيح في حديث صفوان ابن يعلى عن ابيه صحيح واحاديث ايضا حماد عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد عن ابن عباس ايضا صحيح. فعبدالله بن عثمان ابن خثيم قد اخرج له مسلم وتكلم به بعضهم وقوى حديثه اخرون فحديث هذا لا بأس به حديث هذا لا بأس به
5:01فالحديث الحديث صحيح وهو يدل على حجية الاضطباع. وبالغ بعض اهل العلم فقال من ترك الاضطباع بالطواف قضاه بطواف اخر والصحيح الذي عليه عامة الفقهاء ان الاضطباع سنة ان الاطباع سنة في كل طواف
5:20يا في كل طواف يطوف المسلم في نسك اي في عمرة او في حج اذا كان لابسا للرداء والازار. اما اذا كان يطوف بثيابه او فلا فلا يتصور الاطباع وينتهي او يذهب
5:35مقصود الاضطباع فان الاضطباع كان مقصده في اول الامر ان يبدي الصحابة جلدهم وقوتهم للكافرين اغاظة لهم واظهارا اه لقوتهم وبقيت سنة الى قيام الساعة ان من طاف مطبعا ان من طاف بالبيت طواف اه طوافا يعقبه سعي وهو طوافه سواء طواف
5:58العمرة وطواف الحج انه انه يطبع انه يطبع هذا معنى الاطباع وهو ان يخرج ان يجعل نداءه وان يجعل وسط نداءه تحت ابطه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر وسمي طباعا بابداء الطبيعة وهو التأبط
6:20هذا هو الاضطباع وايضا فيه انه يسن الاحرام بازار ورداء اخضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مطبعا برداء اخضر. وان كان البياض ايضا فكذلك ايضا الاحرام بنداء اخظر هو من السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
6:39لكن الافضل هو لبس البياض لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فانا من خير ثيابكم والسنة في الاضطباع ان يكون مع بداية الطواف الى نهايته. لا يقال فيه كما يقال في الرمل. فالرمل
7:01عندما يكون في الثلاث اشواط الاولى. اما الاضطباع في شرع مع بداية الطواف وينتهي بانتهاء الطواف فاذا بدأ طوافه الطبع وبمجرد ان ان ينهي الشوط السابع يعود ساترا لمنكبيه وينتهي وينتهي الاطباع
7:21ولذا يبين للعامة ان ما يفعله ان ما يفعلونه في الحج من اطباعهم طوال مدة الحج ان هذا غير مشروع وهذا لا اصل له ولا يؤجرون عليه في ابداء اه اكتافهم وابداء اباطهم في جميع احوال حجهم او في جميع احوال عمرتهم. وانما الاضطباع
7:41او يشبع فقط في الطواف القدوم في طواف القدوم اذا طاف الطواف الاول لعمرة او حج فانه يضطبع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الطباع من بداية الشوط من بداية الطواف الى الى نهايته الى
7:59نهايته وهو سنة في قول عام في قول اكثر الفقهاء خلافا خلافا للمالكية والصحيح ان المالك ايضا عندهم قول بمشروعيته بمشروعية الاضطباع قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان يهل منا المهل
8:18فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق ما لك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه
8:36وهما غاديا منى الى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل ويكبر منا المكبر ولا ينكر عليه اي هذا الحديث يدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر منهم
8:59اكبر ويهل منهم المهل ولا ينكر هذا على هذا. وهذا يدل على مشروعية على مشروعية الاهلال وعلى مشروعية التكبير والاهلال هو قوله ان يهل ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا هو
9:21هذا هو الاهلال واما تكبير فهو يردد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايضا جاء ابن عمر رضي الله تعالى في هذا الباب
9:33من طريق عبدالله بن ابي سلمة عن عبد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة يوم عرفة فمنا المكبر ومنا المهل
9:43منا المهندس اما نحن فنكبر قال قلت والله عجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ كذلك ايضا خلال اه هنا ينقل ابن عمر وينقل انس بنات رضي الله تعالى عنهما ان انهم كانوا يهلون ويكبرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا
10:05ينكر بعضهم على بعض. يبقى عندنا كيف كان آآ يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم فهذا يدل هذا هذان الحديثان يدلان على ان من كبر لا ينكر عليه وان من اهل ايضا لا ينكر عليه
10:20وان كان في عهد بني امية ينكرون او في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وكذلك من بعده ينكرون على على من يهل في عرفة على من يهل في عرفة وقد ثبت عن جمعنا الصحابة انهم اهلوا في
10:36كابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى لما اهل وسمعوا اهلا قالوا اعرابي اي ان هذا فعل اعرابي لا يجهل احكام النسك فقال والله ما ادري ان انسي الناس ام جهلوا والله لقد سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة يهل في هذا المقام اي في عرفة. وثبت ايضا عن
10:56عمر بن الخطاب انه كان يلبي فقال اهذا مكان تلبية؟ قال لم لم نقضي نسكنا اي لم نقضي النسك بعد والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل واردف اسامة ايضا في آآ
11:16اه قفوله او في افاضته من عرفة الى مزدلفة او من مزدلفة الى منى. فقال الفضل واسامة فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقب فهذا الحديث اللي في الصحيحين يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم الاهلال حتى رمى جمرة العقبة. وبعد رمي لجرة العقبة
11:36اخذ بالتكبير وقطع وقطع التلبية وقطع التلبية صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في عرفة ومن وفي افاضته من عرفة الى وفي دفع من عرفة الى مزدلفة ومن دفع من مزدلفة الى منى كان يلبي صلى الله عليه وسلم
11:56ومع ذلك نقول السنة ان يلبي والسنة ايضا ان يكبر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اصحابه عليه شيء على التكبير والسنة منها القولية ومنها الفعلي ومنها الاقرار والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقرهم على تكبيرهم
12:14فالمسلم ينوع يكبر حينا ويلبي حينا اخر. ولا شك ان مقام عرفة مقام دعاء مقام دعاء فيدعو الانسان في هذا الموطن العظيم وفي حال انتقاله من مكان الى مكان يلبي ليظهر آآ شعائر الحج وهي بالتلبية
12:34ويكبر ويكبر ايضا فحديث انس ساقه الحافظ بهذا الباب انه يشرع الاهلال في عرفة ويشرع الاهلال ايضا في مزدلفة. ويشرع الاهلال حتى يرمي جمرة العقبة حتى يرمي جمرة العقبة. وان
12:54التكبير ايضا ان التكبير ايضا يشرع في هذا يشرع في هذا المقام. اما من انكر من انكر آآ من انكر التربية بهذا المقام فلا حجة له وكما ذكرت فيما اخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه آآ من طريق عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله لبى حين افاض من جمع حين افاض من
13:15اي حينها فاضل مزدلفة اخذ يقول لبيك اللهم لبيك فقيل اعرابي قيل ابن مسعود اعرابي هذا الرجل كيف يلبي في هذا المقام؟ فقال عبد الله انسي ام ضلوا؟ سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك وهذا في صحيح في صحيح مسلم
13:35فالتلبية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة ايضا عن اصحابه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر كان يلبي ايضا كان يلبي آآ وهو في مزدلفة صلى رظي الله تعالى عنه
13:51حتى قيل له يا امير المؤمنين فيما الاهلال؟ قال وهل قضينا نسكنا؟ اي ما قضينا نسكنا بعد وكما سيأتي معنا ان التلبية لا الا بعد رمي جمرة العقبة. قلنا ان التلبية تنقطع في العمرة اذا
14:08اذا دنا من الحرم وتنقطع في الحج اذا رمى جمرة العقبة اذا اتى الانسان معتمرا تنقطع تلبيته على الصحيح اذا رأى بيوت الحرمين اودنا الحرم انقطعت تلبيته وانشغل بذكر الله والتكبير
14:23واما في الحج فانه يلبي فاذا دنا من الحرم قطع تلبيته فاذا انتهى طواف وسعيه وذهب الى منى عاد الى التلبية واستمر عليها حتى يرمي جمرة العقبة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل
14:48وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سوداء استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله ان تدفع قبله
15:02وكانت ثابتة وكانت ثابتة يعني ثقيلة. فاذن لها متفق عليهما. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء من طريق عبيد الله بن ابي يزيد عن آآ من طريق عبيد الله ابن ابي يزيد عن
15:18عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه سفيان رواه سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا لفظ مسلم واما حديث عائشة فقد جاء من طريق عبدالرحمن القاسم
15:34عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا حديث ابن عباس جاء من طريق عطاء عن ابن عباس قال بعثه صلى الله عليه وسلم بسحر بعثه صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله. قلت ابلغك ان ابن عباس قال بعث بليل طويل؟ قال لا الا كذلك بسحر. قال قلت له
15:54ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر قال واين؟ قال لا الا كذلك. واين؟ قال لا الا كذلك اي انه ان ابن عباس واتقى الجمرة قبل قبل اه صلاة الفجر قبل صلاة الصبح
16:10وجاي في رواية اخرى ان الرمي كان بعد ان صلى الصبح وذلك الذي ذكره النسائي عن آآ عملوا دينار حدة عطاء عن ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله فصلينا ورمينا الجمرة ورمينا الجمرة. وسيأتي معنا مسألة متى يجوز
16:30رمي رمي الجمرة اذا دفعوا من ميل. اولا في هذا الحديث في هذا الحديث دليل على ان الضعف من النساء والصبيان وكبار السن والمرضى والزلة يجوز لهم التقدم قبل الناس. يجوز لهم التقدم قبل الناس وان يتقدموا الى منى
16:54قبل ان يدفع الامام قبل ان يدفع الامام ويكون ذلك قبل صلاة الصبح وقد ثبت عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها امرت غلامها عبد الله ان
17:04القبر فتسأله وهي تصلي اغاب القمر فيقول لا فتذهب وتصلي ثم تعود تقول اغاب القلوب حتى قالها نعم قالت انطلق تنطلق بعد مغيب القمر فاسماء رضي الله تعالى عنها ذكرت انها دفعت مع رسول دفع انها دفعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت
17:24وهذا يدل على ان الضعف يذهبون الى منى بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل ويكون ذلك بعد مغيب القبر بعد مغيب القبر وان كان جمهور الفقهاء يرون ان الضعف يجوز لهم التقدم بعد منتصف بعد منتصفه فاذا ذهب منتصف الليل جاز لهم التقدم الى
17:44والصحيح ان الضعف لا يدفعون من مزدلفة الا بعد غروب الا بعد مغيب القبر الا بعد مغيب القلب اذا غاب القمر دفعوا في تلك الليلة والقرن في تلك الليلة تأخر يتأخر مغيبه فيكون قبل الفجر ما يقارب الساعتين اي بساعتين
18:04القمر في تلك الليلة وعلى كل حال نقول لو دفعوا قبل ذلك فان حجهم صحيح وذلك لاختلاف العلماء في وقت مزدلفة فهم يختلفون اول في مسألة مزدلفة وحكمها فمنهم من يرى مزدلفة ركن اركان الحج
18:21ومنهم من يراها من واجبات الحج وهو قول الجمهور ومنهم من يراها سنة وهذا القول وهذا القول مخالف للاحاديث الصحيحة فمزدلفة المبيت فيها وادي الواجبات الحج ومنهم من يفرق بين بين الوقوف والمبيت
18:37ويرى الوقوف ركن والمبيت سنة والمبيت سنة والوقوف ما كان بعد صلاة الصوم هذا قول ضعيف لانه لان هذا القول يبطله دفع الضعفة قبل الوقوف قبل الوقوف عند قبل الوقوف مع صلاة الفجر ومع صلاة الصبح
18:55فعلى هذا نقول اولا الصحيح من اقوال العلم ان المبيت بمزدلفة واج من واجبات الحج. ومن تركه متعمدا فعليه عليه دم على الصحيح واما المسألة الثانية فيبتدأ يبتدأ الوقوف بمزدلفة من غروب شمس اليوم التاسع الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر هذا وقت
19:19وجوب واما بعد صلاة الصبح فهو وقت سنة وليس بواجب. كما ذكرت هناك من يرى الوجوب بعد صلاة الصبح وما قبله سنة لكن الصحيح ان ما قبل الفجر هو واجب الى صلاة الصبح وما بعد صلاة الصبح يكون القيام فيه سنة على الصحيح على الصحيح
19:38وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله قبل قبل صلاة الصبح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع بالمزدلفة في ذلك اليوم الا بعد ما اسفر النهار بعد ما اسفر النهار وقبل ان تشرق الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم
19:59الخلاف بين العلم في هذه المسألة قائم منهم من يرى ان الوجوب ينتهي الى منتصف الليل واما ما بعد منتصف الليل فهو سنة وليس بواجب وعلى هذا عند هؤلاء يجوزون للجميع الضعفاء وغيرهم ان يدفعوا بعد منتصف الليل وان من دفع بعد منتصف الليل وقد قام في بات مزدلفة شيئا من الليل
20:19قبل ذلك فان فان حجه صحيح لكن هذا القول يخالفه حديث ابن عباس هذا في تقديم الضعفاء وتقديم ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو كان فذلك جائزا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك رخصة في الضعفة والنساء. وقوله رخصة وتقديم الضعف
20:39ويدل على ان غير الثقة غير الضعفة وغير آآ الثقل بين النساء والصبيان انهم لا يجوز لهم ان يدفعوا طلوع قبل صلاة الصبح قبل صلاة الصبح بل جاء في حديث عمر بن مدرس رضي الله تعالى عنه
20:56ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه فذلك ابن عروة قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا حبلا الا وقفت عليه اتعبت نفسي قلت راحلتي فما تركت جبلا ولا حبلا الا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم قد وقد وافاه في مزدلفة في صلاة الصبح. قال من صلى صلاتنا هذه فقد وقف قبل
21:16اللي يعرف في اي ساعة من الليل والنهار فقد تم حجه فاخذ بعضا من هذا الحديث ان صلاة الصبح مزدلفة انها ركن من اركان حج والصحيح الصحيح ان انه يجب على المسلم اذا كان قويا ان يصلي الصبح في مزدلفة ولا يجوز
21:36لا يجوز له التقدم قبل صلاة الصبح وانما يستثنى من ذلك الضعفة من النساء وكبار السن والمرضى والزمن وما شابه ذلك. المسألة الاخرى متى يرمي من دفع من ليل؟ متى يرمي من دفع من ليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي جمرة العقبة في ذلك اليوم الا بعد طلوع الا بعد
22:01طلوع الشمس باتفاق العلماء باتفاق العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم بعد طلوع الشمس اي رماها ضحى صلى الله عليه وسلم واما الذين دفعوا بليل فقد اختلف من في ذلك. فمنهم من جوز ان يرمي ان يرمي متى ما وصل منى. فمتى ما وصل الضعف
22:21الى منى ولو قبل صلاة الصبح فله ان يرمي. ومنهم من يقول حتى لو وصل الضعف بعد طلوع بعد آآ قبل صلاة الصبح فانهم ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يرمي بعد ذاك واحتجها ابن عباس يا بني لا ترموا حتى تطلع حتى تطلع الشمس
22:41والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان الرمي للضعفة من تقدم من منتصف الليل انه جائز قبل قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وهذا خاص للضعفة والمرضى اما غير الضعفة والمرضى فلا يجوز لهم الرمي الا بعد الا بعد الفجر
23:04فبعد الفجر ولا يجوز من يرمو على الصحيح قبل صلاة قبل صلاة الصبح قبل صلاة الصبح فسيأتي معنا هذا في مسألة حديث ابن عباس الذي بعد الذي بعد هذا قال بعد ذلك
23:29وعلي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة كان يليق ها حديث ابن عباس ثم حديث عائشة وغيرها حديث ابن عباس بعد عشناه. ان ام سلمة رمت ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم بليل. هم
23:59نعم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى الف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة الا النسائي وفيه انقطاع
24:16قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود واسناده واسناده على شرط
24:31على شرط مسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكرت رواه ابو داوود او كما ذكر الحافظ رواه ابو داوود وكذلك النسائي وابن ماجة واحمد من طرق من طرق من طريق سلمة ابن كهيل
24:49الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ابن عباس قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة
25:03طغيلمة بني عبد المطلب على حجرات فجعل يلطخ افخاذنا يضرب افخاذنا ان ينطق بمعنى يضرب بالكف طرب خفيف وليس شديدا يلطخ افخاذا ويقول ابو ليل لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس
25:26وهنا قال الا النسائي والصحيح ايضا ان النسائي قد اخرجه فقد رواه النسائي ايضا وقد عزاه الحافظ آآ في فتحه الى النسائي رحمه الله تعالى فاخرجه اذا ابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد
25:42رحمهم الله تعالى وفيه ان النبي قال يا بني لا تربوا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث يحتج به من قال بوجوب تأخير الرمي لمن تعجل لمن تعجل اه من اه دفع بليل وانه لا يجوز له ان يرمي
26:01حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لم يرمي الا بعد ما طلعت الشمس. الا ان هذا الحديث الذي آآ الذي في هذا الباب قد اعله الحفاظ بالانقطاع
26:18وذلك ان حسن العرني حسن العرني لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فحسن ابن عبد الله العري وان كان ثقة قد وثقه العجب زرعا تقع العجل واتقوا غير واحد واخرجه البخاري ايضا في صحيحه الا انه لم يسمع قال
26:36قال ابن ابي حاتم قال عبد الله ابن احمد ابن حنبل سمعت ابي يقول الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه فعلى هذا يكون الاسناد يكون منقطعا يكون منقطعا. فالحديث بهذا الاسناد فيه ضعف فيه ضعف. وعلى فرضية صحته لا يكون ذلك على الوجوب لا يكون ذلك عن وجوب
26:56على الافضلية والاستحباب ان الافظل والمستحب لمن تقدم من اه مزدلفة الا الا يرمي الا بعد الا بعد طلوع الشمس اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا الحديث فهو حديث ضعيف. قال ايضا جاء من طريق الحكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم
27:22اهله بالليل وقال لا تروا الجرة حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث ايضا فيه علة وعلته ان الحكم لم يصل المقسم الا اربعة حديث وليس هذا منها فيكون ايضا منقطع الحكم عن مقسم عن ابن عباس هي سلسلة لا يصح اتصالنا في اربعة احاديث فقط وهذا الحديث
27:42ليس ليس بهذه العلة ايضا منقطع هذا ايضا منقطع لانقطاع ايضا جاء من طرق اخرى آآ وفيه جاء من طريق ايضا المسعودي عن مقتل ابن عباس وهو ايضا ضعيف المسعودي آآ مختلط والصحيح ان بينه وبين مقسم الحكم
28:04ابن عتيبة رحمه الله تعالى وايضا المسعودي لم يسمع من مقسم رحمه الله تعالى. ايضا جاء من طريق حمد بن ابي ثابت عن عطاء ابن عباس قال كان سيقدم ضعفة اهله في غلس
28:16ويأمرهم ان لا يرجون حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث صحيح ان ايضا في علة فان عند ابي ثابت مدلس. ورواية عن عطاء ايضا فيها نضع الثروات عن عطاء فيها ضعف وهذا وهذا منها. اذا حي ابن عباس له طرق لكن ليس منها شيء صحيح. ومع هذا نقول لو فرضنا بهذه الطرق
28:36صحة حديث ابن عباس حملناه عليه شيء على الاستحباب لا على الوجوه على الاستحباب للوجوه. لانه ثبت عن ابن عمر انه رغم انه قدم رغبة اهله ورموا قبل طلوع الفجر
28:48وثبت عن ام سلمة انها رمت قبل طلوع الفجر وثبت عن اسماء بن رمت قبل طلوع الشمس ولا فرق بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر اذا جاز قبل طلوع الشمس جاز ايضا
28:58جاز ايضا قبل طلوع الفجر واتضاعف متى ما وصلوا الى مزدلفة جاز لهم الرمي اذا دفعوا بعد مغيب القمر ووصلوا المزدلفة قبل الصبح جاز لهم الرمي في ذلك الوقت على في ذلك الوقت على الصحيح في ذاك الوقت على الصحيح. اما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السلام. حديث عائشة رضي الله عنه قال
29:18قد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة بام سلمة آآ بليل ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت ثم رمت فافاضت
29:35جاء الحديث عن طريق ابن ابي فديك عن الضحاك ابن عثمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النعيم
29:45فربت الجمرة العقبة قبل ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون عندها هذا اسناد في الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان. وهو ابن عبد الله بن خالد الاسدي. وهو من رجال مسلم وقد تكلم فيه
30:03تكلف بعضهم فوثقه احمد ابن معين وكذا ابو داوود ظعفه ابو زرعة رحمه الله تعالى وكذلك تكلم فيها ابوحات وقال لا يحتج به وهو صدوق ومع ذلك فقد خولف رحمه الله تعالى. فقد رواه حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن ابيه
30:23ان مرسلة عن ابيه ان يوم ام سلمة دار الى يوم النحر. وهذا ايضا فيه انقطاع. فايضا رواه الدار وردي عن هشام العروي عن ابيه مرسلا. والمحفوظ في هذا الحديث هو هو ارساله المحفوظ فيه هو ارساله وليس اتصاله. فالحديث عن آآ هشام بن عروة عن ابيه
30:43مرسلا وليس متصلا وقد رج حتى القطني وغيره رواية الارسال واما رواية الاتصال فقد اعلت بتفرد الضحاك ابن عثمان بهذا الحيث وهو ممن آآ حفظه سيء وقد ضعف ان احمد ضعف هذا الحديث
31:02وقال رحمه الله تعالى ليسنده لا يسنده غير ابي معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسل ابن احمد ايضا يرجح ارساله رحمه الله تعالى وجاء في بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمة ان توافيه صلاة الصبح مكة وهذه اللفظة من كرة جدا لان
31:23النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كان او تلك الليلة كان في مزدلفة. ويوم النحر كان في منى فكيف توافيه تلك الليلة في حرام فهذه اللفظة قال احمد عجيب فيها قال هذا لفظ عجيب. اين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة؟ هو في مزدلفة. ولا رجح يحيى ابن سهل القطان
31:44ان توافي ان توافي صلاة الصبح في الحرم وهذا اقرب العبارة ليس توافيه وانما العبارة الصحيحة ان توافي ان توافق صلاة الصبح بمكة بمعنى انها تدفع من ليل وترمي جمرة العقبة وتنطلق الى الحرم فتواك صلاة الصبح الى
32:04داخل الحرم. اما قولها اما في الحديث توافيه فهذه اللفظة من كرة وباطلة وليست بصحيحة ليست بصحيحة فلفظة توافيه هذه منكرة قد انكرها احمد وانكرها الائمة رحمهم الله تعالى. رواها محمد ابن حازم ابن حازم هو هو ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه ان
32:22زينب بنت ابي سلمة قالت عن ام سلمة قالت امرها وسلم لو ان يوم النحر ان توافيه ان توافيه والصحيح اللفظ الاخر ان توافي صلاة الصبح بمكة مكة ويكون ذلك انها تنفع بالليل وترمي جمرة العقبة بالليل ثم تنطلق ثم
32:42وتنطلق الى الى الى الحرم فتصلي فيه صلاة الصبح. وعلى كل حال يقول هذا الحديث الصحيح فيه اي شيء الارسال فالمحفوظ فيه انه عن هشام عري وعن ابيه عن اه النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والمرسل هو نوع من انواع الحديث الضعيف فلا
33:02احتجوا فلا يحتج به فلا يحتج به على كل حال. اه هذه الاحاديث تدل على على تجويز الرمي قبل صلاة الصبح وعلى تجويزها قبل طلوع طلوع الشمس وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح يجوز لمن اه كان من الضعفاء
33:20ومن الثقل من النساء والاطفال اذا تقدموا من ليل الى الى الى منى ان يرموا جمرة العقبة متى ما وصلوا الى منى ولا لهم انتظار طلوع الشمس حتى يرموا. وان انتظروا حتى تطلع الشمس فهو افضل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا ايضا
33:40من الخلاف في هذا في هذا الباب. قال بعد ذلك ذكرت لكم ان انه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقدم ضعفة اهله ويقول فاذا قدموا رموا رموا الجمرة
34:00وكانوا يقول اأرخص في ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذاك البخاري ومسلم من حديث ابن شهب عن سالم عن ابيه ان ابن عمر كان يقدم
34:10ظعفة اهلي فيقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة الليل في ذكر الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل نقل الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الصبح ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا
34:20فاذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا آآ قال الزهري ارخص نظام ناس من المزدلفة اليه وهذا كما ذكرت اه لا اشكال فيه فالنبي قدم الضعفة من اهله من النساء والصبيان
34:40قال بعد ذلك وعن عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف
34:54قد عرفة قبل ذلك قد وقف بعرفة قبل ذلك فقد اه قبل ذاك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله
35:13والحديث رواه كما ذكرت ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد ورواه العدد الكبير من اهل العلم وصححه غير واحد من اهل العلم والحديث مداره على الشعبي عن عرة بن مدرس
35:31لا يعرف لعروة ابن مدرس الراوي الا الشعبي رحمه الله تعالى. جاء من طرق اخرى ان زيد ابن اسلم روى عن عروة ابن مدرس لكن الاسناد من زيد الى عروة ليس ليس بصحيح. اذا لا يصح اسناد هذا الحديث عن عروة ابن مدرس الا من طريق الشعب
35:51وقد رواه اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه فلا يعرف هذا الحديث عن عروة الا من طريق الشعبي رحمه الله تعالى. ولذا قال بعضهم ان البخاري ومسلم
36:08تنكد اخراج حديث عروة بن مدرس لان عروة ليس له راوي ليس له الا راوي واحد. وهذا على قول الحاكم من وافقه ان شرط صحيح ان يكون له راويا وهل هذا صحيح
36:21نقول ليس بصحيح بل في البخاري في المسلم احاديث ليس لرواته الا راوي واحد من ذلك حديث المسيب ابن حزن رضي الله تعالى عنه ليس له آآ راوي الا ابنه سعيد وقد اخرج ذلك مسلم. كذلك آآ هناك احاديث اخرى
36:41يعني احاديث اخرى في الصحيحين ليس لرواتها الا راو واحد. فاشتراط ان يكون الصحيح له راويان ليس بصحيح واشتراطا للبخاري يشترط ذلك ايضا ليس ليس بصحيح على كل حال هذا الحديث مما تفرد به اصحاب السنن وتنكبه البخاري ومسلم
37:05والحديث اسناده اسناد صحيح رجاله ورجاله كلهم ثقات وعلو بن مدرس هذا هو الطائي هو ابن اوس بلامل الطائي اسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بيت الرئاسة في قومه رضي الله تعالى عنه
37:24وفي هذا الحديث دليل صريح على ان اعظم اركان الحج هي هو الوقوف بعرفة. وهذا هو الركن الثاني من اركان الحج. هذا هو الركن الثاني من اركان الحج لان هذا الركن يسبقه يسبقه ركن
37:38الاحرام الدخول في النسك يسبقه الدخول في النسك. فهذا هو الركن الاول والركن الثاني الوقوف بعرفة والركن الثالث الطواف الافاضة واختلف في بقية الاركان ومنهم من يزيد في ذلك السعي ومنهم من يزيد في ذلك المبيت
37:58بمزدلفة بمزيد ايضا الى بيت مزدلفة. فهذه ثلاثة اركان لا خلاف بين العلم في ركنيتها وهو الدخول في الاحرام والوقوف بعرفة طواف الافاضة. واما ما عدا هذه الاركان الثلاثة فيه خلاف بين اهل العلم. يقول اه النبي صلى الله عليه وسلم لعروة من
38:18شهد صلاتنا هذه اي صلاة الصبح في مزدلفة وقد اخذ ابن حزم بهذا الحديث على ان صلاة الصبح مع الامام بمزدلفة ركن اركان الحج وان من فاتته مع الامام في ذلك في ذلك اليوم فحجه فاسد وهذا لا شك انه من الاقوال الشاذة التي لا يلتفت لا يلتفت اليها فلا يشترط ان
38:41تصلي الصلاة مع الامام بل لو صلاها وحده بل لو فاتته الصلاة فحجه حجه صحيح فقال من شهد صلاتنا هذه بمعنى وقف بمزدلفة وادرك من ليلة مزدلفة هذا الجزء. من ادرك من مزدلفة شيئا من الليل فقد
38:58صحة اه وقوفه ومبيته. وهذا يدل على ان الانسان اذا عجز ان يدرك المبيت من اول الليل فانه يستدركه بادراك جزء من الليل الى طلوع الفجر وعلى هذا نقول من من وصل الى مزدلفة بعد منتصف الليل وجب عليه على الصحيح ان يجلس الى طلوع الفجر ومن
39:19جاءوا من حضر ومن وصل الى مزدلفة من طلوع من غروب شمس يوم عرفة بعد بعد نصف ساعة او اول الليل لزمه ايضا يجلس الى طلوع الفجر. فمتى ما وصل الى مزدلفة لزمه البقاء الى طلوع الفجر حتى لو وصل مزدلفة قبيل
39:37الفجر بساعة او بنصف ساعة لزمه البقاء الى صلاة الصبح لزم البقاء. ويكون الوجوب في حقه متعلق باي جزء بالجزء الذي ادركه مزدلفة فكل من ادرك جزءا من الليل في مزدلفة سقط عنه الوجوب. واذا طلع الفجر وهو لم طلع الفجر او صلي او لم يدرك صلاة الصبح
39:57في مزدلفة وخرج آآ خرجت يعني خرج الفجر وهو لم يدرك فانه ترك واجب وفاته واجب يجبره يجب بدم على الصحيح قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. احتج بهذا الحديث
40:16من يرى من يرى ان وقوف عرفة يبتدأ يبتدأ من طلوع الفجر يوم التاسع من طلوع الفجر من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع فجر يوم العاشر وهذا اخذ به رواية عند احمد رحمه الله تعالى ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ يبتدأ من طلوع الفجر
40:39صادق من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النحر وهذا القول عد من مفردات الامام احمد رحمه الله تعالى. والا قد نقل الاجماع بين اهل العلم ان ان الوقوف بعرفة
40:55ابتدأ من زوال الشمس من زوال الشمس اي يوم يوم عرفة اذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر ابتدأ وقت الوقوف ابتدأ وقت الوقوف الى الى طلوع الى طلوع الفجر من اليوم العاشر. وعلى هذا ثمرة الخلاف لو ان حاجا وقف
41:14بعرفة قبل الزوال قبل الزوال ثم طرى له عذر وخرج منها لمرض او اي شيء هل يصح حجه بذلك؟ على قول العامة العلماء ايش؟ لقوله ليس حجه ليس بصحيح وان الحج قد فاته. لانه وقف بعرفة قبل وقته. واما على
41:31الرواية التي ذكرناها فان حجه صحيح ولا شك ان القول بصحة حجه اقوى لحديث عروة وهو قوله وقد وقف قبل وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. والليل يشمل الليل يشمل الليل كله. والنهار ايضا يشمل النهار كله
41:52والنهار يبتدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس الى غروب الشمس قول احمد اسعد اسعد بالدليل اسعد بالدليل وهذا هو آآ دليلهم. اذا حديث عمر ابن درس رضي الله تعالى عنه يدل على ان وقت وقت يبتدأ وقت عرفة من طلوع من طلوع
42:12في اليوم التاسع الى غروب الى طلوع الفجر اليوم الى طلوع فجر اليوم العاشر وهذا الحديث قد جاء ايضا ما يؤيده فقد روى اهل السنن ايضا روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي او روى ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد كذلك من حديث سفيان
42:33الثوري عن بكاء بن عطاء عن ابيه عن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وهو اتاه ناس من اهل فقال يا رسول كيف الحج
42:42قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه هذا ايضا نص صحيح صريح ان الحج يوم عرفة وان من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد تم حجه وصح حجه. واما من فاته الوقوف ولم يدرك عرفة الا بعد طلوع
43:07الفجر الصادق فهذا يسمى عندهم بانه فمن لم فاته الحج ويتحلل يتحلل بعمرة. وان كان معه هدي ذبح هديه وتحلل اذا قوله صلى الله عليه وسلم هنا قال وقد وقد ارى قبلها ليل ونهار فقد تم حجه وقضى تفثه
43:29آآ نقف على هذا الحديث ونأتي على بقية مسائله ان شاء الله في اللقاء او في الدرس القادم باذن الله عز وجل فالله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. تفضل. الان ما ورد عن الرسول انه لبس
43:49هو الاصل هو الاصل انه هو الاصل انه لبس البياض صلى الله عليه وسلم لكنه طاف مطبعا ببرد اخضر صلى الله عليه وسلم في عمرة من عمره. واضح؟ في عمره. وللاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فهو خير
44:10وهو خير ثيابكم فهذا هو السنة نقول السنة البياض لكن لو لبس الانسان اي نوع اي لون من الوان الثياب يقول لا حرج لو لبس آآ ازارا بنيا او ازار
44:20الاخضر اوزارا اسود لا حرج لك ليكوا اللباس لا يكون لباس شهرة صليت لو لو شخص ذهب ورمى جمرة العقبة قبل الفجر. نعم. من الضعفاء؟ لا لا يظل يقول يلزم ان يعيدها. يعيدها. نعم. يعني حتى لو تحلل يعيد يذهب يرجع مرة اخرى. في يومه
44:48انزل انزل للمرضى. الزمنا المرضى الذي مرظه دائم. الزنة هو المريظ الذي مرضه يعني اه ليس مرض دائم مثل المعاق مثل آآ من به عاهة كالاعرج او الاعمى هذول الاعمى والاعرج والمريض كل هؤلاء
45:07من الزمن الذي يعني الذين يجوز لهم التقدم ليلة مزدلفة الله اكبر