استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 39 / شرح بلوغ المرام / كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة (1) / للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ رحمه الله باب شروط الصلاة عن علي ابن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان
0:20عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او ضعاف او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا اتكلم رواه ابن ماجة وظعفه احمد وعنها رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا
0:40بخمار رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة
0:54ولمسلم فخالف بين بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير
1:14قال اذا كان الدرو سابغا يغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى
1:31القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. اخرجه الترمذي وضاعفه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته
1:51حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولابي داوود من ولابي داوود من حديث انس اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه حيث كان حيث كان وجه ركابه واسناده
2:11حسن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة بعدما انهى ما يتعلق باحكام الاذان
2:29وصفة الاذان اتبع ذلك ما يتعلق باحكام الصلاة والصلاة ذكر من ذلك مواقيتها ثم ثم بعد ذلك بشروطها. وان كان المواقيت ودخول الوقت شرط من شروط الصلاة. لكنه ادخل بين المواقيت وبين شروط الصلاة باب الاذان
2:53ثم لما ادخل باب الاذان رجع بعد ذاك يبين شروط الصلاة الشروط جمع شرط والشرط في اللغة العلامة واما عند الاصوليين فالشرط هو الذي يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده عدم ولا يفيد وجوده وجود ولا عدم لذاته
3:13فاذا عدم المصلي شرطا من شروط الصلاة بطلت صلاته. ولم تنعقد صلاته. وتوضيح هذا التعريف من شروط الصلاة الطهارة فعدم الطهارة يعني عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. واضح؟ هذا معنى الشرط
3:36اذا الشرط هو الذي يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده وجود ولا عدم لذاته وشروط الصلاة هناك شرطي متفق عليها وهناك شروط فيها اختلاف اما الشروط التي هي محل اجماع بين اهل العلم
3:57ان يكون المصلي مسلما فاول شروط الصلاة الاسلام وغير المسلم لو صلى لا تصح منه الصلاة وهل بصلاتي يدخل في الاسلام او لا يدخل على خلاف منهم من يرى انه بمجرد صلاته انه دخل في الاسلام
4:19فاذا صلى ثم قال لست مسلم حكم عليه بانه مرتد والكافر مخاطب لفروع الشريعة ويعذب على تركها ولا تصح منه الا بعد اسلامه فهذا هو اول شرط في الصلاة الاسلام وهذا الشرط
4:40شرط في جميع الاعمال ولا يقبل الله من عبد عمل الا بعد اسلامه ولا يصح من العبد عمل الا بعد اسلامه وهو اذا كان كافرا ولم او ترك الاعمال لم يعمل او ترك الاعمال
4:58فانه يعذب على جميع الاعمال التي التي هي واجبة عليه. فالكافر الصلاة عليه واجبة ويعذب يوم القيامة على ترك الصلاة. الصيام عليه واجب ويعذب على ترك الصيام ولا يصح منه الا بعد دخوله في الاسلام
5:16الشرط الثاني من شروط من شروط الصلاة العقل فغير فالعاقل فالعقل شرط من نشور الصلاة وغير العاقل لا تجب عليه الصلاة المجنون لا تجب عليه الصلاة والمجنون الذي يفقد عقله
5:38حينا بعد حين او او يطرأ عليه الجن ثم يعود الى عقله الذي عليه جماهير اهل العلم انه اذا جن ثم عقل انه لا يطالب بما جن به ما جن
5:55فيه وترك فيه الصلوات جن خمسة ايام ثم افاق يقول لا يطالب بصلوات هذه الايام ولا يلزم بقضائها ولا اعادتها فافاد هذا ان العقل ايضا شرط من شؤون الصلاة ودليل ذلك حديث التكليف
6:15حديث علي ابي سعيد حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى تستيقظ المجنون حتى يعقل فالمجنون غير مكلف حتى يعقل وهذا محل اجماع ايضا من الشروط التمييز او البلوغ لان هناك شرط صحة وشرط وجوب
6:41فمن شروط الوجوب البلوغ ومن شروط الصحة التمييز فمن شروط من وجوب الصلاة البلوغ فقبل ان يبلغ فليس فليس بمكلف بهذا الوجوب وان كانت صلاته صحيحة ويؤمر بها الصبي يؤمن بالصلاة
7:02بسبع سنين ويظرب عليها لعشر تأديب وتعويدا ولكن لا يكلف بقضاء ما تركه في ايام صباه لو ترك صلوات لا يكلف بقضائها بعد بلوغه لان الصلاة قبل ليست بواجب عليه من جهة انه يأثم ويعاقب يوم القيامة
7:24وايضا حديث يرفع القلم وعصبي حتى الصبي حتى يبلغ. الصبي حتى يبلغ هذا ايضا دليل على النص ان البلوغ شرط وجوب اما شرط الصحابة والتمييز ايضا من شروط الصلاة التي هي محل اجماع
7:40دخول الوقت فقد مر بنا فيتعلق بمواقيت الصلاة وذكرنا مواقيتها الخمسة الموسعة الفاضل والمفضولة وذكرنا ما يتعلق باحكام المواقيت فيما مضى الشرط الخامس الخامس السادس الشرط السادس الطهارة من الحدث والطهارة
8:08متعلقة بالبدن ومتعلقة بالحدث متعلقة بالبدن ومتعلقة بالثياب ومتعلقة بالبقعة الطهارة تشترط في ثلاث مواضع في البدن وفي الثياب او في البدن وفي البقعة الارض البقعة والبدن والثوب والثياب. فطهارة البدن ان يتطهر من الاحداث
8:36التي التي توجب وضوءا وطهارة فلابد المسلم ان يكون متطهرا رافعا للحدث الاصغر والاكبر حيلة صعيد صلاته وهاكاك ويكون متطهرا من النجاسات اما الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر للصلاة هذا محل اجماع
8:56واما الطاء من النجاسات فهو ايضا شبه اتفاق بين اهل العلم على خلاف بينهم في مسألة بمسألة النجاسة التي تكون على البدن قدرها كثرتها وقلتها وقد ذكر هذا الحديث يتعلق بهذا الشرط بشرط الطهارة
9:16فقال هنا وعن علي بن طلق بن عن علي بن طارق الحنفي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ
9:30وليعد الصلاة رواه الخمسة. هذا الحديث رواه عاصم الاحول عن عيسى ابن حطان عن مسلم سلام عن علي ابن طارق رضي الله تعالى عنه وقال البخاري لا اعرف لعلي بن طلق عن غير هذا الحديث الواحد
9:55ولا اعرف هذا الحديث من حيث السحيبي وكأنه رأى هذا رجلا اخر. هذا قول البخاري رحمه الله تعالى وهذا الحديث مداره على مسلم ابن سلام عن طلق ابن علي الحنفي
10:12عن ابيه ومسلم سلام مجهول لا يعرف سلام مجهول لا يعرف. واذا قلنا ان علي بن طلق ان قيس بن علي بن طلق الحنفي قد تكلم ايضا بعض اللهم من يرويه مسلم لسلام عن علي انطلق الحنفي. فيبقى ان علي ابن ابي طالب رحمه الله صحابي رضي الله تعالى عنه تفرد بالرواية عنه
10:39مسلم ابن سلام. وهذا الحديث وان كان اسناده ضعيف الا ان له ما يشهد له وله ما يعضده وشاهده شاهدوا ما جاء ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
10:58ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ لا يقول احدث حتى يتوظأ وهذا حديث ابو هريرة في الصحيحين لا يقول حتى يتوضأ
11:19ومما يدل ايضا على هذا المعنى ما جاء ايضا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور
11:30ولا صدقة من غلول فهذا من يدل على وجوب الطهارة وفي حديث علي ابن طلق هذا وان كان سواء فيه ضعف ما يدل على هذا المعنى انه قال اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف
11:45وليتوضأ وليعد الصلاة اذا مسألة اشتراط الطهارة هذا محل اجماع ولا خلاف في ذلك في هذا الحديث فائدة وهي ان المسلم اذا احدث في اثناء صلاته بطلت صلاته بطلة صلاته
12:09ويلزمه ان يعيد الصلاة وهذه المسألة هي التي وقع فيها خلاف شخص فسى في صلاته او رعف في صلاته او اه او نقض وضوءه في صلاته ماذا يلزمه في حديث علي هذا ان صلاته تبطل
12:32وانه يعيد الصلاة من جديد وبهذا قال احمد والشافعي رحمه الله تعالى واكمل الحديث وهو الذي عليه المحققون من اهل العلم وقال اخرون ان من احدث اثناء الصلاة بشرط للحدث الان
12:51حدث في اثناء الصلاة وحدث بعد الجلوس للتشهد الاخير اما اذا احدث بعد التشهد بعد الاخير فقد ذهب ان صلاته صحيحة خاص من يرى ان السلام ليس بواجب وان الجلوس للتونة وجلس قدر ما
13:09وجلس قدر ما يتشهد فاذا احدث في هذه الاثناء فصار الصحيح كما هو مذهب الاحناف ومالك ايضا فالذين يرون انه يبني على صلاته يشترطون شروطا القول الثاني الذي يجوز ان يتوضأ ويبني على صلاة يشترطون شروطا. الشرط الاول
13:27الا ينصرف عن القبلة اذا انصرف عن القبلة او فعل فعل ينافي الصلاة بطلت صلاته بطلت صلاته ويحتجون يحتجون بهذا الحديث الذي بعد هذا الباب فواحد علي بطلاق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
13:47فليبني على صلاته واضح والقول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح في هذه المسألة ان من احدث في اثناء صلاته وبطل وضوءه ان صلاته تبطل. ان صلاته تبطل ويستأنف الصلاة من جديد. يستأنف الصلاة من جديد ولو كان
14:09ولو كان حدثه قبل سلامه بلحظة ما دام انه احدث قبل ان يسلم فان صلاته تبطل فان صلاته تبطل. وحديث علي هذا هو حديث جيد لموافقته للاصول ولما دلت عليه الاحاديث الكثيرة
14:27اما حديث عائشة الذي يحتج به من قال انه يبني انه يبني على صلاته عن بعض السلف انه قال ينصرف ويتوظأ ويبني على صلاته وجعل غير واحد لكن الصحيح ان من احدث في اثناء صلاته ان صلاته تبطل وقال بذلك ايضا جمع من السلف رحمهم الله تعالى
14:51قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء قيء او رعاف او مني الان اصابه وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ
15:10ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وبيقول لك لا يتكلم هذا الذي يشترطونه لا يتكلم الا ينصف عن القبلة الا يفعل فعل ينافي الصلاة. اذا مثلا احدث والماء امامه توضأ
15:29يقول وهو في الصلاة لا يتكلم يرجع ويكمل صلاته. وهذا القول نقول ليس بصحيح. واما حجتهم بهذا الحديث فهو حديث منكر حديث عائشة هذا رواه اسماعيل بن عياش عن ابن جريج
15:45عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تفرد بوصله اسمع يا ابن عياش عن ابن جريج واسماعيل ابن عياش رحمه الله تعالى وان كان من الحفاظ
15:59من اهل الشام يحفظ عشرة الاف حديث الا انه رحمه الله تعالى كان ممن مما ممن يهم ويخطئ ويستنكر حديث عن غير اهل بلده. فكل حديث اسماعيل بن عياش عن غير اهل بلده فان النكارة عليه ظاهرة. بل
16:18ذهب المحققون الى ان رواية الامام ابن عياشة سواء عن اهل بلده او عن غيرهم ان فيها ضعف ويزداد ضعفها اذا روى عن غير اهل بلده على قسمين قسم يرويه عن اهل الشام وهذا ايضا
16:36يحسن لكنه محل نظر اذا تفرد باصل او خالف الثقات فانه يعل به القسم الثاني ما يروي عن غير اهل بلدك اهل الحجاز او اهل الكوفة او العراق او اليمن. فاحاديثه هذه من كرة
16:52ولا ولا يحتج بها ولا تقبل وهذا الحديث منها تبدو جريج مكي رحمه الله تعالى. يقول حديث المعلم من جهتين من جهة تفرد اسلام ابن عياش ابن جريج ومن جهة المخالفة فقد رواه ابن جعفر ابن بريكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
17:12روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن ابي مليكة وليس فيه وليس فيه آآ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث بهذا الاسناد نقول ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
17:28ولا يؤخذ بهذا الحديث على ان من اصابه قي او رعافا او قنس انه يبني على صلاته لكن نقول لو ان مسلما اصابه اصابه قيء او اصابه رعاف او قلت في صلاته. ماذا يعمل
17:44تقول يغسل ما اصابه اذا كان القيء يأخذ منديلا او يأخذ خرقة او يمسح القيء او يمسح القلق واذا اصاب رعاة مسح الرعاة هذا الدم الذي اصابه وغسل الدم اذا كان عنده ماء قريب
18:00ومضى في الصلاة ولماذا نفرق؟ نقول لان القلق والقي والرعاف ليس ليس بناقد ليس بناقض اما الدم فهو اما الدم فهو ليس بالاجماع واما القوي والرعاة ففي خلاف هل ولا هل هو نجس او ليس بنجس وان كان يذهبون الى نجاسته والصحيح
18:19ان القيء ليس ليس بنجس ليس بنجس على الصحيح لعدم ورود الدليل واما كون القيد قال ناقض فنقول القي ليس بناقض واذا كان القي ليس بناقض من باب اولى القلس ان لا يكون ناقضا
18:36والدليل على ذلك عدم ثبوت الحديث عدم ثبوت الحديث واما حديث ثوبان وابي الدرداء زنقاء فتوظأ يقول ليس بدلالة على ان القيء ناقظ. ان في دلالة على انه سمك قاء فتوظأ
18:53الانسان قد يتوضأ عند ارهاقه عند تعبه وعيائه فيتوضأ النبا ان يتنشط من هذا القيء فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان التفريق بين الناقد وغير الناقض معتبر. فمن فمن انتقض وضوءه في اثناء صلاته بطلت صلاته
19:13ومن اصابه قي او رعاف او قلس فانه يبني على يبني على صلاته. واضح الفرق؟ الفرق بينهما ان هذا ناقض وان هذا ليس بلا قوة. قال ايضا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
19:30قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هذا هو الشرط السابع ذكرت ستة شروط الشرط السابع هو ستر العورة ستر العورة للمصلي ولا يجوز ان يصلي وعورته ظاهرة وعورته ظاهرة
19:50فيجب على المسلم ان يصلي فهو سعة لعورته والعورة انه ذكر عدة احاديث في هذا الباب حديث عائشة وحجاب بن عبدالله وحديث وحديث ذكر حديث ابي هريرة واحد ابو سلمة نأخذ هذه الاحاديث ثم نعود على المسألة
20:09حديث عائشة كهذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة ابيه مرفوعة رواه حماد ابن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار
20:28وهذا الحديث قال ففيه حماد يسلم اصحابه قتادة فقد رواه سعيد بن ابي عروبة ورواه ايضا غيره عن قتادة عن الحسن مرسلا عن الحسن البصري مرسلا ولا ولا يصح هذا الخبر من جهة من جهة رفعه
20:51ولا من جهة وصله وقد رواه ايوب السختياني وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلان فالراجح في هذا الخبر هو الارسال وذلك لامور. الامر الاول ان رواية حمامة بن سلمان قتادة فيها ذكارة
21:08فيها نكارة ثانيا نحن ايضا يروي المناكير ويخطئ رحمه الله تعالى ثالثا ان حمام السبا قد خولف فقد رواه سعيد بن ابي عربة من اوثق الناس في قتادة رواه عن
21:21ثقتان الحسن مرسلا ولم يذكر محمد ابن سيرين. رابعا ان محمد ابن سيرين ايضا خالف خولف في حديثه فقد رواه ايوب ومن اوثق الناس محمد وتابعه ابن حسان عن ابن سيرين فجعله مرسل مرسلا وليس موصولا
21:40ومع ذلك نقول هذا الحديث وان كان اسلامي ضعيف فان معناه فان معناه صحيح وقد اتفق اهل العلم على معنى هذا الحي من جهة الجملة من جهة الجملة فهي بالنسبة للمرأة
21:55وذلك ان المرأة في حديث عائشة هذا وفي حديث ام سلمة الاخ في هذا في هذه الاحاديث ذكرها لانه ذكر ذكر حديث يتعلقان بالمرأة وذكر حديث يتعلقان بالرجل. المرأة حديث الاخر عن ام سلمة
22:09وسلمة هذا رواه ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها هذا حديث اخرجه ابو داوود وصححه وصححه الائمة وقفه
22:25وصحح الائمة وقفه هذا الحديث رواه ابن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها سألت ام سلمة وجعل الحديث من قول ام سلمة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم
22:39وهذا الذي رجحه الحفاظ رجحه ابن عبد الهادي ورجحه ايضا ابن حجر ورجحه ابن الدارقطني والابو داوود رحمه الله تعالى وعبد الحق الاشبيلي كلهم رجحوا ان الحديث موقوف على ام سلمة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم
22:55فهذان الحديثان حديث ابي سلمة وحديث عائشة هذا يدل على مسألة مهمة مسألة عورة المرأة عورة المرأة عورة المرأة لها نقسمها الى قسمين عورة نظر وعورة صلاة عورة نظر وعورة صلاة
23:09اما عورة النظر فالمرأة كلها عورة. ولا يجوز لها ان تخرج من بدنها شيئا اختيارا حتى الظفر يدخل في المنع حتى الظفر يدخل في المنع المرأة كلها عورة حتى ظفرها كما قال ذلك ابو بكر ابن ابن ابو بكر ابن الحارث ابن هشام
23:30وكذا قاله الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح وهناك مسألة في مسألة عودة النظر القول مسأل العورة الثانية ما يسمى بعورة الصلاة عورة النظر المرأة كلها عورة
23:47ولا يجوز لها ان تبدي للاجانب شيئا من زينتها والزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطلة الزينة الباطلة تبدي لا تبدى الا للزوج وهو ما يتعلق بعورتها وداخلها والزينة الظاهرة ما يتعلق بالخلخال والكحل واليد والعضد والعنق وما شابه ذلك تبديه
24:09بمحارمها تبديه لمحارمها اما الاجانب فلا تبدي لا منزلتها الظاهرة شيء ولا من زينتها الباطنة شيء اما عورتها بالنسبة للصلاة فنقول وقع خلاف مال بعد اجماع فاجمعوا على ان الرأس يلزمها ان تغطيه. الرأس والشعر وما يكون في هذا الشعر انه محل اجماع
24:35واجمع ايضا على ان ما تحت السرة الى ما الى القدمين انه يغطى بالاجماع واختلفوا فيما عدا ذلك. فمنهم من قال انها تبدي كفيها وجها وتبدي قدميها الظهور والبطون ومنهم من قال ان العورة للمرأة تنقسم الى قسمين في الصلاة عورة مغلظة مخففة
25:02فالمغلظة السوأتان والشعر وما شاكله والمخففة ما ما كان من الوجه والكفين ما كان من الرأس والصدر والظهر وما يقابله كما مذهب المالكية ومنهم من قال ان المرأة في الصلاة كلها عورة الا الوجه والكفين هنا من قال ان المرأة كلها صارت عورة الا وجهها
25:19ثمن قال ان المرء ان صائم للمرأة في الصلاة عورة الا الا وجه وظهور قدميها الا وجه وظهور قدميه وظهور كفيها اما بطون الكفين بطول القدم بطول القدمين فانها عورة. والصحيح نقول في هذه المسألة
25:32ان المرأة في الصلاة كل عورة الا وجهها فيجوز لها ان تبدي وجهها ولو بدأ شيء من ظهور قدميها فالامر في ذلك واسع لهذا وهذا يجب على ان تفعله ولو كانت لوحدها
25:47المرأة دي صلت لوحدها يجب عليها ان تستتر وان تغطي جميع جسدها الا الوجه الا الوجه. واما الكفان او القدمان ان كان هناك بدأت دون قصد فلا حرج لكن يقول اسلم الاحوط لها ان تستر جميع جسده صلاته حتى في الوجه ولو بدا شيء من كفيها
26:08او بدأ شيء من قدميها فلا حرج عليها في صلاتها صحيحة. هذا بالنسبة للمرأة اما عورة الرجل فالمرء فالرجل ايضا له عورتان عورة نظر وعورة صلاة عورة نظو عورة صلاة
26:24اما عورة الرجل بالنسبة للرجل فالرجل عورة ما بين السرة الى الركبة ما بين السرة الى الركبة هذي عورة النظر لا يجوز ان ينظر الى ما تحت سرته الى ما فوق ركبته
26:40ما بين الركبة والسرة هذا محل محل عورة لا يجد النظر اليها والاجماع منعقد العلم ان السوأتين للرجل عورة بالاجماع والدها محل اجماع نظرا فصلاة لا يجوز. واما الفخذ ففيه خلاف
26:58والصحيح ان الفخذ في العورة واما السرة والروح فيه خلاف ايضا هل تدخل السرة في العورة او لا تدخل والاقرب ان السرة لا تدخل. وكذلك الركبة لا تدخل. وان ستر سرته من باب الاحتياط فهو افضل
27:13واما الركن الصحيح الصحيح من الركبة لا تدخل في العورة. فلو ابدى الانسان ركبته نقول لا حرج في ذلك ولابد ان يغطي شيئا من ركبته من باب حماية حد الفخذ لان الفخذ ينتهي الركبة فلابد ان ان يغطي جزءا من من الركبة ليكون قد غطى فخذه كاملا
27:33وكذلك اما السرة فلابد ان يكون لابد ان يغطس بسرعة حتى يغطي ما تحت السرة لانها سرة عورة واما السرة لابد ان يغطي جزء من السرة حتى يكون قد اتى على جميع العورة
27:47اما في الصلاة وهذا عكس عورة الرجل في الصلاة عورة الرجل في الصلاة اعظم من عورته في النظر. بخلاف المرأة عكس ذلك. اما بالصلاة فالرجل بالاجماع انه يغطي يغطي يعني بالاجماع يغطي السوأتين وعامة يغطي ما بين الركبة
28:08والصحيح الذي عليه مذهب اهل الحديث انه يغطي ما بين السرة والركبة ويستر عاتقيه ويستر عاتقيه قياس عاتقيه يذهب جماهير اهل العلم الى ان الرجل في صلاته الذي يجب عليه وان يغطي ما بين السرة والركبة
28:27واما قول انه يغطي السماوات بهذا قول ضعيف قول ضعيف وان قال بعض لكنه قول ضعيف لا يلتفت اليها اما الذي عليه جماهير العلم انه يغطي ما بين السرة والركبة
28:37واما تغطية العاتقين فقد جاء في الصحيحين ابي هريرة كما سيأتي معنا في هذا الباب فهو ذكر حديث جاء ابن عبد الله والذي فيه قاله اذا كان الثوب واسعا فالتحف به
28:51واذا كان ظيقا فاذا كان فائتزر به قالوا هذا دليل على ان الواجب هو ستر اي شيء ما بين السرة الى الركبة وجاء ابن عبد الله نقل انه صلى بازار
29:05ورداؤه معلق على البشجب اي لم يغطي عاتقيه واخذ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاعتزل به فافاده انه الواجب عليك عند الضيق ان تغطي فقط
29:18ما بين السرة الى الركبة. وبهذا قال الجماهير لكن نقول هذا الحديث لا لا اه ليس بحجة الى عدم تغطية الكتفين والى عدم تغطية العاتقين وذلك ان هذا الحديث خرج مخرج
29:35الحاجة والضرورة فاذا كان عنده سعة فانه يلتحق برداءه حتى يغطي جميع جسده وان كان ضيقا فهو مقام الضرورة فانه يعتذر به فنقول اذا لم يجد ثوبا واسعا فيغطي ما يجب. يعني مثلا عنده شيء من اللباس نقول اعظم ما يجب عليك تغطيته هو
29:56والسؤأة هو ان يغطي السوأتين عنده اوسع من ذلك يغطي ما بين السرة الى الركبة اوسى من ذاك يغطي الكتفين العاتقين اذا هذا مقام مقام القدرة وليس مقام الاختيار وهي يدل على ذلك اذا حجاب عبد الله ليس بتعارض
30:15رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه من طريق سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جاه بن عبد الله هذا الحديث واما عن ابي هريرة اللي رواه البخاري في طريق ابن الزين من طريقة ابن الزناد الاعرج ابي هريرة قال
30:30لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه ان يجاب له. ليس على عاتقيه منه شيء. فهذا الحديث يدل على وجوب ستر تر العاتقين على وجوب ستر العاتقين وقل للعاتقين جاء جاء ليس على عاتقيه والماء اللفظي المحموم الصحيحين ليس على عاتقه منه شيء ومع ذلك نقول
30:50ان اسم الجنس اذا اضيف فهد افاد العموم فالعاتق اسم جنس فاذا اظيف افاد افاد العموم افاد العموم فيشمل فيشمل جميع العاتقين فيشمل جميع في قيم هذا الذي يدل على الدليل وعلى ان يقول ان الصاحب قال في هذه المسألة وجوب ستر العاتقين وجوب ستر العاتقين للمصلي
31:13الان عرفنا عورة الرجل وعرفنا عورة المرأة عورة المرأة بالصلاة اوسع من عورتها في خارج الصلاة. في الصلاة يعني آآ في الصلاة يعني كل عور الا وجهه وكفيها واما خاصات فهي كلها
31:29عورة وهذا في مسألة رؤية الاجانب حتى في الصلاة حتى في الصلاة اذا كانت المرأة تصلي وعندها اجانب فانها تستر جميع جسدها تستر جميع جسدها فنقول ان المرأة ملزمة في صلاتها
31:43ان تغطي جميع الجسد الا وجهها وان اخرج الكفين والقدمين فالامر في ذلك واسع لكن اقول احوط له الاسلم ان تغطي جميع الجسد الا الوجه وان تبدي وجها والسنة واما الرجل فيغطي
31:57ما بين السرة والركبة ويغطي ويغطي عاتقيه ويغطي عاتقيه فنقول ان عورة الرجل في الصلاة اوسع من عورتي اني اعظم من عورته خارج الصلاة فقال الصلاة اوسع فلا يجب ان يغطي الخاصات الا ما بين الركبة واما في الصلاة فيزيد
32:18فيزيد آآ العاتقين وكذلك المرأة قصات تغطي جميع جسده الا وجهه والكفين واذخار الصلاة يجوز ان ان تبدي ان تبدي محاسنها وزينتها لاهلها ومحارمها لكن التي تبدي ما يبدو في الظاهر العنق
32:32والشعر واليدين والساقين تبدي لمحارمها. اما الزينة الباطنة فلا يجوز ان تبديها الا لزوجها. الا لزوجها. هذا حديث اه ابي هريرة ام سلمة رضي الله تعالى عنها. نقف على حديث عابر ربيعة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وسلم قلنا ان الصحيح انه موقوف على ام سلمة فقد رواه مالك ابن انس
32:59وبكاء ابن مضر وحفص ابن غيث واسماعيل ابن جعفر وابن ابي ذئب وابن اسحاق عن محمد زيد عن امه عن ام سلمة ولم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا على قصروا على ام سلمة رضي الله تعالى
33:14عندها فيقول فيكون رفعه هنا تكون رفعه هنا نقول خطأ. الرفع هنا يكون خطأ والمحفوظ انه موقوف على ام سلمة رظي الله تعالى عنها يرويه محمد بن زيد المهاجم القنفذ عن امه عن ام سلمة
33:32روى عبد الرفيع بنعدال دينار مرفوعا رفعه عبد الرحمن بن عبد الله وهو ضعيف ورواه ايضا هشام بن سعيد عن رواة مالك بن سعيد عنه وخالفه ابن وهب هذا الذي رفعه
33:44ورواه فالحفاظ موقوف. فنقول رواية الرفع موقوء ضعيفة ومعلى من جهة اسنادها ضعيفة ومن جهة العلال ايضا انها مخالفة برواية الثقات على على وقفها لا على رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم
34:00والله اعلم السابعة. ده لا يؤجر. لا كان يميز يؤمر من باب التعويد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يؤمر بالصلاة لسبع في الصلاة في السبع امور لكن
34:18يحسن يرغب من صلى له كذا دون ان يؤمر. ولا ولا من باب الترغيب فقط يرغب له في الصلاة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.