الدرس 8 | شرح المحرر في الحديث | كتاب الصيام | للشيخ خالد الفليج ١٤٤٤/٠٩/١١هـ
0:00اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب في الايام المنهي عن صيامها عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين
0:16يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وعن نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله رواه مسلم وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا
0:39من لم يجد الهدي وعن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا اتختص يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم
0:59رواه مسلم وصحح ابو زرعة وابو حاتم ارساله وعن صلة قالت كنا عند عمار ابن ياسر فاتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
1:20رواه ابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي واللفظ له وصحح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصب فلا تصوموا. رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه
1:38فقال احمد هو حديث منكر وكان ابن مهدي لا يحدث به وقال والعلاء ثقة لا ينكر من حديث الا هذا وعن عبد الله بن بسرعن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم
1:58الا لها عنب او عود شجرة فليمضاها. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه حاكم وصححه قال ابن عبد الهادي قال وزعم ابو داوود انه منسوب فقال مالك وكذب وفي ذلك نظر والله اعلم
2:22الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب في الايام المنهي عن صيامها لما ذكر رحمه الله تعالى الايام التي يرغب في صيامها وذكر فظلها
2:47اتبع ذلك بالايام التي ينهى عن صيامها والايام التي ينهى عن صيامها منها ما هو منها ما هو محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو محل خلاف اما الذي عليه اجماع اهل العلم ان صومه لا يجوز
3:07فهي ايام العيد يوم الفطر ويوم الاضحى فهذان اليومان لا يجوز صيامهما فهما يوم عيد للمسلمين ويلحق بذلك ايضا ايام التشريق عند جماهير العلماء على خلاف بينهما هل هو للتحريم
3:29او للكراهة والصواب ان ايام التشريق لا يجوز صيامها ايضا. وان على التحريم يرخص فيها فقط بمن لم يجد الهدي للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي فيرخص له ان يصوم اليوم الحادي عشر
3:50والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة ايام في الحج يصوم ثلاثة ايام في الحج فرخص له في ذلك ما كما جاء ذلك عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
4:04ومنع اخرون ايضا من هذا وقال لا يصح ان تصاب هذه الايام لا في لا لا في اه صيام لا في صيام دم التمتع اي لمن لم يجد دم التمتع والقران
4:18ولا في غيرها لكن حيث ثبت عن ابن عمر وعن عائشة انهما رخصا في ذلك فيقال بقولهما ولا يوجد مخالف له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مما يذكر من الايام التي لا تصام يوم الجمعة ويوم السبت
4:36يوم الجمعة ويوم السبت عندنا سبعة ايام يوم عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق هذه خمسة ويوم الجمعة ويوم السبت هذه الايام التي ورد فيها احاديث تنهى عن صيامها ذكر اول ما ذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
5:03ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم النحر قال ابن عبد الهادي رواه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والبيهقي فهو متفق عليه كل من طريق عمر ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد. عمرو ابن يحيى وليس عمر من طريق عمرو ابن يحيى النازل عن ابيه
5:24عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق عبد الملك ابن عمير عن قزعة مولى زياد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام يوم يوم ينهى عن صيام يومين يوم الفطر ينهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم
5:45انه حر فاخذ اهل العلم بهذا الحديث وغير النهي الصحيحة ان صيام يوم العيد لا يجوز ان صيام يوم العيد عيد الفطر او عيد الاضحى انه محرم انه محرم ويلحق بيوم النحر ايضا ايام التشريق كما يأتي بحديث نبيشة الهزلي
6:07رضي الله تعالى عنه فهذان اليومان لا يجوز صومهما لا في ندر ولا في قضاء ولا في كفارة فلو نذر ان يصوم يوم العيد فانه يفطر ونذر هذا نذر معصية ولا يجوز صيامه
6:26لو نذر لو دخل صيام العيد في كفارته عليه صيام شهرين متتابعين فدخل يوم عيد الاضحى في كفارته نقول يفطر وجوبا ويستأنف بعد مضي ايام العيد وايضا يفطر ايام التشريق
6:48الذي عليه كفارة قيام شهرين مثلا او نذر ان يصوم شهر ذي الحجة مثلا فنقول له يلزمك ان تفطر ايام العيد عيد النحر ايام التشريق ثم يكمل بقية الشهر ويقضي هذه اربعة ايام بعد ذلك
7:09يقضيها واما اذا نذر ان يصوم يوم العيد لوحده فهذا نذر محرم ولا يجوز لا يجوز ان يفي بهذا النذر لانه نذر معصية وقد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه
7:28ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين. فنذرهما بالصيام نذر معصية فلا يوفى بهذا النذر اه كذلك ايضا لو صام يوما وافطر يوما ووافق يوم صيامه يوم العيد
7:49وجب عليه ان يفطر وجوبا فيحرم صيام ايام العيد قالوا عن نبيفة الهزلي وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق هشيم
8:14بن بشير قال اخبرنا خالد الحداء عن ابي المليح عن نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وجاء ايضا من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة
8:30عن ابي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت ابا المليح فسألته فحدثني به. اذا قائد خالد الحبلان سمع من ابي قلابة اولا ثم علا اسناده فسمعه من ابي المليح الهزلي
8:47عن نبيشة الهزلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وجاء في السنن عن عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه
9:01ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفطر يوم يوم عرفة ويوم النحو ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام عيدنا اهل الاسلام اي انها ايام عيد لاهل الاسلام فخرج عرعر الصيام لحث النبي صلى الله عليه وسلم
9:17على صيامه الا ان يقال قوله يوم عرفة عيد لاهل ماسك لاهل الحج لاهل الموقف انه يوم عيد فلا يصومونه. وهذا وهذا الحسن والا آآ كونه عيد لا يصام فهذا ليس له هذا ليس بصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصيامه وحث على صيامه ورغب في صيامه
9:44ولكن يحمل الحديث على انه يوم عيد لاهل الموقف حيث انهم يجتمعون فيه ويعظمونه فلا يصومون هذا اليوم واما يوم النحر وايام التشريق هذا امرهما امرهما ظاهر وواضح اذا الحديث مسلم وهو ينهى
10:03انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب. فافاد انها ايام ايام اكل وشرب وجاء ايضا في زيادة وذكر الله عز وجل جاء في زيادة وذكر لله وذكر الله سبحانه وتعالى
10:18ذكر ذلك وشيء زاد فيه وذكر وذكر الله ايام تشق ايام اكل وشرب وذكر وذكر الله وجاء ايضا فيه زيادة وايام التبعل لكن هذه فيها فيها فيها ضعف على كل حال نقول الثابت ان ايام التشريق هي ايام اكل وشرب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها
10:40فعلى هذا يحمل ان صيامها آآ ينهى عنه ولا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم ثم قال وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن عن سالم عن ابن عمر في نسختي عن عمر وهذا خطأ الصواب
10:59وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي اخرجه البخاري في صحيحه
11:15من طريق الزهري عن العروة عن عائشة من طريق الزهري عن سالم عن ابيه وجاء بلفظ لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم ايام التشريق الا لمحصر او متمتع. جاء ذلك عند الطحاوي
11:30ولا حكم الرفع لكن هذه الزيادة غير محفوظ والمحفوظ انه انه من قول عائشة ومن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما ففاد هذا الحديث ان ايام التشريق لا تصاب
11:46الا الا لمن لم يجد الهدي ولم يستطع ان يصوم قبل يوم عرفة من لم يجد الهدي فالسنة في حقه ان يصوم قبل يوم عرفة. ان اليوم السادس والسابع والثابت
12:04ولو صاب الخامس والسادس والسابع صح ايضا فان لم يصم قبل عرفة ولم يجد الهدي فانه يصوم بعد عرفة و صيام يوم العيد محرم يبقى عندنا من ايام الحج اليوم الحادي عشر
12:21والثاني عشر والثالث عشر فيصون ايام التشريق بالحج رخص في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها واخذ بذلك الامام احمد وقال به جماعة اهل العلم وذهب اخرون لانه لا يصام لكن الصحيح
12:41ان عائشة وعن آآ ابن عمر وجاءت ايضا مرفوعة لكن الصحيح انها من قول انها موقوفة على ابن عمر وعلى عائشة رضي الله تعالى عنهما انهما رخصا في ايام التشريق ان يصنع
12:58لمن لم يجد الهدي لمن لم يجد الهدي وهذا هو الصحيح ثم قال بعد ذلك وعن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي
13:12ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم الا في صوم يصومه احدكم هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه وصحح ابو زرعة وابو حاتم ارساله
13:31ذكر ذلك عبدالهادي اي ان الحديث الصواب فيه الارسال وعندنا مسلم اخرج هذا الحديث اخرجه مسلم من طريق الحسين الجعفي حسين الجعفي عن زائدة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
13:48وهذا كما قال الدارقطني لا يصح عن ابي هريرة وانما رواه ابن سيرين عن ابي الدرداء في قصة طويلة لسلمان وابي الدرداء. يقول ذلك الدار قطني رحمه الله تعالى وقال ايضا ورواه ابو هشام وغيرهما
14:04وكل من قال فيه عن ابي هريرة انما رواه عن ابن سيريم قيل ذلك عن عوف وقيل عن الدعيين عن ايوب ولا يصح عنهما اذ رج اذا رجح الدار قطني
14:15وكذلك ابو حاتم وابو زرعة ان الحديث محفوظ عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو قال ابن ابي حاتم سألت ابي سألت ابي ابا زرع عن حديث رواه حسين الجعفي عن هشام عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة
14:35عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة الحديث وقال هذا وهم انما هو عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر ابي هريرة
14:47ورواه ايوب وهشام وغيرهما كذا مرسلا يقول عبدالرحمن قلت له من الوهم ممن؟ هو من زائدة ومن حسين فقالا ما اخلقه اي ما احد معني اغلب ما يكون ما اخلقه
15:01ان يكون من حسين الجعفي رحمه الله ولما سئلت دار قطبي عن هذا الحديث قال هو حديث يرويه هو حديث يرويه عوف الاعرابي عن ابن استدعاء ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابع حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سريع ابي هريرة
15:17وكلاهما وهم اما حديث وهب اما حديث عوف فالواهم على ابن سيرين فالوهن على ابن سيرين يعني الذي وهم فيه وابن سيرين ذكر ابا هريرة انما هو يذكر عن ابي الدرداء وسلمان
15:30واما حديث هشام فالوهب فيه من حسين الجعفي يرى ان رواية عوف بن ابي جميلة الاعرابي عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال الوهم فيه من ابن سيرين واما رواية هشام ابن حسان عن ابن سيري عن ابي هريرة قال الوهم فيه من حسين الجعفي من حسين الجعفي رحمه الله
15:50ورواه ابن عيينة عن ايوب عن ابن سيرين ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الثوري عن عاصم الاحول عن ابن سيرين عن الدرداء قال وهو الصواب اي انه علي ابن الدرداء. ومع ذلك هو يذكر قصة
16:07ان ابا الدرداء دخل دخل على سلمان وايضا هذه مرسلة لان ابن سير لم لم يدرك هذه القصة الصوم في هذا الحديث الارسال كما قال ذلك الدارقطني وكما قاله ايضا
16:26ابو حاتم وقاله ايضا ابو زرعة كذلك اذا رواه الحميدي عن ابن عيين عن ايوب عن ابن سيرين مرسلا ولم يذكر فيه ابا الدرداء ورواه ايضا ابن عوني عن ابن سيرين ولم يذكر ابا الدرداء
16:45وقال ايضا قال اخرجه مسلم في صحيحه ولا يصلح. والصواب عن ابن سيرين عن ابي الدرداء وسلمان وهو مرسل عنهما. اين الدرقط يقول ان حديث ابن سيرين مرسل يعني يرويه سفيان الثوري وابن عيينة فيجعلان عن ابي الدرداء وهو مرسل. لماذا
17:04لان ابن سيري لم يدرك هذه القصة وغيرهم يرويه عن ابن سيرين دون ان يذكر ابا الدرداء ودون ان يذكر ابا هريرة وانما تفرد بذكر ابي ان تفرد بذكر ابي هريرة
17:18حسين الجعفي من طريق هشام بن حسان ومن طريق الاعرابي عن ابن سيريع ابي هريرة واخطأ في ذلك ابن سيرين ومسألة الحديث الحديث ثابت في الصحيحين من حديث الاعمش عن ابي هريرة
17:33ومن حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة هذه اصل الحديث صحيح وانما مسلم اخرج حديث ابي هريرة من باب
17:46ان يثبت ان لان ان حديث ابي هريرة وجابر له اصل وان له ان له ما يشهد له فمسلم اخرج حديث ابي هريرة هذا المعل ليبين ان له اصل وان هناك احاديث صحيحة تغني عنه
18:02وكان الاولى كان الاولى بابن عبدالهادي ان يذكر حديث ابي هريرة السالم من هذه العلة اذ رواه ابو صالح عن ابي هريرة. وكذلك جاء عن جاء بن عبدالله بالصحيح ايضا في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة. اما هذا اللفظ لا تخص ليلة الجمعة بصيام لا تخص ليلة
18:26القيامة ولا نهارها بصيام قوله لا تخصه ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم هذا الحديث بهذا بهذا اللفظ معل بالتي ذكرتها
18:44والذي جاء في الصحيحين عن جابر وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة. وايضا حديث جويرة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان النبي
18:54صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. قال اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال اذا افطري. فافاد ان يوم الجمعة لا يصاب. ولما سئل بن عبدالله كما الصحيح انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة؟ قال نعم. فافادنا ان يوم الجمعة منهي عن صيامه
19:13وجماهير العلماء يرون ان النهي عن صيام يوم الجمعة هو عن الكراهة. الكرة ليس على التحريم والصواب ان ان النهي عن صوم يوم الجمعة ايضا هو على التحريم ودليل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم
19:30نهيه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامه مفردا وامر بمن صامه ان يصوم قبله او بعده وان يصوم قبله او بعده. اما ان يصومه مفردا ولذات يوم الجمعة فهذا لا يجوز. لان من صام يوم الجمعة لذات الجمعة
19:52الجمعة وخصها بالصيام لذات الجمعة والفضل الجمعة نقول هذا لا يجوز على الصحيح على الصحيح اما الجمهور فيرون ذلك على طه وان من صام فلا حرج عليه. ويذكرون في ذلك يحتج من قال بجوار صيام يوم الجمعة. بحديث رواه النسائي
20:12وغيره من حديث زر ابن حبيش عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال انه قال قل آآ ان يأتي يوم الجمعة على على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو صائم
20:23وهذا الحديث رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح انما هو انما هو من طريق عاصم وعن زر علي مسعود انقطع له اي هو الذي كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه
20:37وعلى هذا يقال من اراد ان يصوم الجمعة فليصم الخميس معه او يصم السبت بعده. ولا يفرده بالصيام الا اذا كان الصيام ليس لاجل جمعة. وانما وافق يوما فاضلا اصابه لذلك اليوم
20:53بمعنى لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة فلا بأس ان يصومه لاجل عرفة ليس لاجل الجمعة. لانه لم يصم جمعة انما اراد اراد عرفة او وافق عاشوراء فلا بأس ايضا ان يصومه. ومع ذلك يقال حتى ولو وافق عرفة الافضل
21:11ان تصوم قبله ان تصوم الخميس قبله حتى يعني تسلم من هذا النهي حتى تسلم من هذا النهي ايضا قال وعن صلة ابن زفر قال كن عند عمان ابن ياسر رضي الله تعالى عنه
21:28قال فاوتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. هذا هو اليوم الثامن الذي ينهى عن صيامه
21:48يوم الشك وايضا من الايام التي ينهى عن صيامها تقدم رمضان بصوم يوم او يومين. يعني عندنا تسعة ايام تدخل بالنهي حديث عمار رضي الله تعالى عنه علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. وقال عمار
22:08ذكر ذلك قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم فقد عصى ابا القاسم والحديث جاء من طريق ابي خان الاحمر قلت لهم يا ابن حيان عن عمرو ابن قيس الملاي عن ابي اسحاق السميعي
22:24عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار فاتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم. فقال اني صائم مر بنا في كتاب الصيام ما معنى الشك؟ وان العلماء يختلفون فيه على قولين
22:42فجماهير العلماء يرون ان يوم الشكوى اليوم الذي يحال فيه الذي يحال فيه عن رؤية الهلال بغيم او قتر. اي حال عن رؤية الهلال بغيم او قتر. ليلة الثلاثين فقالوا هذا يوم الشك
22:57وقال اخرون يوم الشك هو اليوم الذي تكون الشمس فيه صحوة. ويكون الجو صافيا فيصومه المسلم يصوم المسلم هذا هو يوم الشك يعني اذا الخلاف ما هو يوم الشك الذي عليه الجمهور هو اليوم الذي يكون فيه
23:17الجو مغبرا او آآ عليه او غبرة فاليوم الذي تكون الشمس فيه لا او الذي يكون فيه هلال لا يرى لغيم او قتل او او عج او غبار هذا هو يوم الشك عند جماهير العلماء
23:35وعند غيرهم اي قال بذاك بعض اهل العلم وهو المشهود بالحنابلة ان يوم الشكوى اليوم الذي تكون النهار فيه صحوة والشمس تكون في صحوة وليس هناك غيب ولا قتر ولا يرى الهلال
23:50فهذا هو الشكل الذي لا يصاب. اما اذا كان هناك مانع فانهم يستحبون هذا يستحبون صيامهم وذكرنا سابقا ان الذي عليه الجملة الصحيح وان يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه
24:07اي هل هو من رمظان او من غير رمضان ولا شك ان الشك لا يقوى الا اذا كان هناك غيب او قتر اما اذا كانت اما اذا كان الجو صافي وصحوا فليس هناك ما يسمى شك لانه يرى الهلال ولا يراه
24:23فالصواب ما عليه جماهير العلماء وان يوم الشكوى اليوم الذي يحال فيه عن يحال فيه اه بين رؤية الهلال تحالف بين رؤية الهلال لغيم او قتر فهذا اليوم ايضا نقول لا يجوز صيامه. واما من اوجب صيامه لان هذا اليوم منهم من يرى وجوب صيامه
24:44وينقله بعضهم عن الامام احمد وقد انكر انكر شيخ الاسلام هذه الرواية وابطله قال لا يرتاح من انه قال بوجوبها مع ان المشروع عند كثير من الاصحاب انهم يرون وجوب صيام يوم الشك
24:58الرواية الثانية في المذهب الاستحباب وهذا الذي ذهب اليه احمد انه يستحب لقول عائشة لان اصوم يوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان وايضا لفعل ابن عمر فكان ابن عمر اذا كان اذا كان غيب او قطر اصبح
25:15قائل رضي الله تعالى عنه واما الجمهور فاخذ بحديث عمار الذي فيه من صام اليوم الذي شكه فقد عصى ابا القاسم. واخذوا ايضا بحديث ابي هريرة لا تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين
25:29فالراجح ان يوم الشك لا يجوز ان يصام. لا يجوز ان او لا يجوز صيامه لا يجوز صيامه هذا ما يتعلق بيوم الشرك ثم ذكر آآ واسناد هذا الاثر صحيح اسناده
25:44صحيح ورجاله وهو على شرط البخاري على شرط البخاري وقد صح الحديث الترمذي والدارقطني والبيهقي وغير واحد وهو على وهو كما قالوا رحمهم الله تعالى قال وعن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة
26:19ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وقال احمد هو حديث منكر وكان ابن مهدي لا يحدث به قال والعلاء ثقة
26:38لا ينكر من حديث الا هذا اي ان هذا الحديث من منكرات العلاء بن عبدالرحمن رحمه الله تعالى والحديث بل وذكر رواه الخمسة رواه اصحاب السنن والامام احمد ورجاله على شرط مسلم
26:55لكن هذا الحديث منكر كما قال الامام احمد وكما قال ذلك ايضا ابن مهدي رحمه الله تعالى وقد قال النسائي لا نعلم احدا روى هذا الحديث لا نعلم احدا روى هذا الحديث غيرها غير العلاء. اي لم يروه الا العناء ابن عبد الرحمن عن ابيه
27:16وقال ابو داوود وكان عبدالرحمن لا يحدث به اي ابن مهدي قلت لاحمد لم؟ قال لانه كان عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان لرمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه اي بمعنى
27:29ان الاحاديث الصحيحة تخالف ما رواه ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن. ايه. يخالف ما رواه العلاء فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. وكان يكثر من صيام
27:45تعبان وامر ايضا عمران بن حصين ان يصوم من سرر هذا الشهر وقال ابو هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ومفهوم هذا الحديث لانه يجوز التقدم باكثر من ذلك
28:01وعلى هذا يقال ان هذا ان هذا الحديث حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال العقيلي في ضعفائه قال هذا الحديث غير محفوظ. هذا الحديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
28:21وكذا قال الامام احمد قال وليس المحفوظ وكذا قال ابن مهدي رحمه الله تعالى وقد انكر على العلاء هذا الحديث وعد من منكراته لتفرده لتفرده به وعلى هذا يقال لا بأس
28:36ان يصاب اذا انتصر شعبان فاذا انتصر شعبان فلا بأس ان تصوم. ولو لم تصم قبل انتصافه ولو لم تصم قبل انتصام فاذا انتصر الاعمال يجوز لك ان تصوم ويجوز ان تصوم بعد مضي الثلث بعد مضي ثلثه او مضي الثلثان لا بأس بذلك ايضا. وهذا الحديث
28:56هذا الحديث حديث منكر ولا ينبني عليه ولا ينبني عليه حكم ذكر قال شيخ الاسلام في شرح العمدة قال بما روى عن حرب قال سمعت احمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
29:20اذا كان اللص من شعبان فلا صوم الا رمضان قال هذا حديث منكر. قال وسمعت احمد يقول لم يحدث يعني العلاء حديثا انكر من هذا الحديث اي ان هذا الحديث من
29:33انكر ما رواه العلاء ابن عبد الرحمن وهو قوله اذا اذا كان النصف من شعبان فلا صوم الا رمضان وانكر احمد هذا الحديث وقال كار بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن عن ورواه ورواية محمد ابن يحيى الكحال
29:49هذا الحديث ليس بمحفوظ او ورواية محمد ابن يحيى الكحال هذا الحديث ليس محفوظ والمحفوظ الذي يروى عن ابي سلمة عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم
29:59ابانا ورمضان فاستدل بصيامه لشعبان ان هذا الحديث منكر. فعلى هذا يقال الحديث منكر وقد انكره الائمة كابن مهدي وكذلك احمد وابن معين وكذلك غير واحد من العقيلي وغيره من الحفاظ انكر
30:17هذا الحديث ومما يدل على نكارته ان النبي كان يصل شعبان برمضان. وكان يصوم اكثر شعبان. مما يدل على ذكارة ايضا عن ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم
30:30ولا يومين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فهذا ايضا يدل على نكارة هذا الحديث فلا بأس ان يصوم المسلم بعد انتصاف شعبان وبعد ذلك او قبله لا حرج. وانما ينهى عن صيام اخر شعبان وهو اليوم التاسع والعشرين من شعبان او اليوم الثامن والعشرين من شعبان
30:55فانه ينهى عن صيامهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين الا ان يوافق صوما يصومه فليصم اذا وافق صيامه كيوم الاثنين مثلا او يوم الخميس او يوم او يصوم يوم يفطر يوم وافق ذلك صيامه
31:12فلا بأس بذلك ايضا ذكر حديث عبد الله بن بسر عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب
31:28او عود شجرة فليمصه رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقال ابو داوود انه منسوخ وقال مالك هو كذب اي ان الحديث حديث منكر وحديث باطل وحديث خطأ
31:45وهذا مراد مالك انه حديث كذب اي حديث خطأ. بمعنى انه منكر. وصدق ابو داوود في ذلك قوله تعالى فالحديث منكر. وذلك من جهة ومن جهة اسناده. اما من جهة اسناده فقد وقع فيه اضطراب كثير مرة يروى عن عبد الله بن موسى عن اخته. مرة يروى عن عمته. وها هو فيه اضطراب كثير مر عن امه
32:07فهذا يدل على على ان الراوي لم يحفظ هذا الخبر فقد رواه ثواب ابن يزيد الديني عن خادم معدان عن عبد الله بسر عن اخته ومرة يروى عن ومرة يروى عن امه ومرة يروى عن بعض ازواج النبي
32:22الحديث مضطرب اضطرابا شديدا في باسناده ايضا قيل له قيل عن عبد الله بن وليس في عن اخته الصماء وليس قيل انه عن اخته وقيل عن عمته وقد استنكر هذا الحديث ابو داوود كما ذكر
32:39كما ذكر عبدالهادي قال هو حديث منسوخ بمعنى انه حديث لا يعمل به لا يعمل به. ومنسوخ عند عند ابي داوود يطلق ويراد به المنكر من عبارات الامام ابي داود على المنكر ما يسميه
32:53مهي منسوبة. وقول مالك هذا حديث كذب بمعنى هو حديث هو حديث خطأ هو حديث خطأ ورويظ من حديث عبد الله بن سور عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:06ومن حديث الصماع عن عائشة ومن حديث بعض ازواج النبي والحي كما ذكرت هو حديث منكر كما قال ذاك النسائي وكذلك كما قال ذلك مانعه قال ابن عبد الهادي في التلقيح هذا حديث رواه اصحاب السنن الاربعة وحسنه الترمذي وباسناد اختلاف وقد ذكر النسائي قال النسائي
33:27هذه احاديث مضطربة هذه احاديث مضطربة هذا من جهة من جهة الاسلام بل قال الاوزاعي عندما قال له قال ما زلت لحديث البسر كاتبا اي لا احدث به حتى رأيت قد انتشر
33:42اي انه يراه حديث منكر لا يحدد لا يحدث به لا يحدث به هذا من جهة من جهة اسناده. اما من جهة بتنه فهو منكر ايضا لمخالفة الاحاديث الكثيرة الصحيحة
33:56فهو يخالف حديث جويرية اصمتي آآ امس؟ عندما قال صلاة الجمعة قال هل صمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا قالت لا افاد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بصيام يوم السبت افادت ان النبي امرها بصيام يوم السبت
34:13كذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في صيام عرفة ورغب في صيام عاشوراء ولا شك ان عاشوراء وعرفة قد يوافقان يوم السبت فاما من قال ان النهي عن صيام السبت وبافراده نقول هذا ليس بصحيح ليس بصحيح من قال ان صيام السبت ينهى اذا
34:33واما اذا اتبعه بغيره فلا كراهة نقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لان النبي لان الحديث يقول لا تصوم السبت الا فيما افترض الا في اذا افترض عليكم فافاد ان صيامه لا يجوز الا في الفرض
34:48ولم يقيده بان يصوم قبله او بعده كما في يوم الجمعة. وعلى هذا يقال حديث صيام السبت حديث منكر وصيامه السبت لا بأس به وقد جعل ابن سلمة انه كان يصوم من من
35:01بهالاسبوع من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الثاني الثلث والاربعاء والخميس وهكذا. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد ويقول هما هما اه يوما عيد لاهل يوما عيد لليهود النصارى واحب ان اخالفهما. فهذه الاحاديث كلها تدل على انه
35:21كراهية في صيام يوم السبت لا في افراده ولا في اه صيام غيره قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكره عن الاثرم الاثرم كان يقول يقول قالت له الحجة بعبدالله في الرخصة في يوم السبت ان الاحاديث كلها بخال في حديث عبد الله بن سر
35:42قيل سئلت اي الايام كافر يصوم باي اكل اكثر صياما فقات السبت والاحد. ومن ناحية جويلية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة اصمتي امس؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قال فالغد هو السبت
35:56وحديث ابي هريرة ان النبي نهى عن صوم الجمعة الا مقرونا بيوم قبله او يوم بعده اليوم الذي بعده هو يوم السبت وقال من صام رمضان واتبعه ست بست من شوال يدخل فيه ايضا
36:08السبت كذلك ايام البيض كذلك عرفة عاشوراء كل هذه الايام قد توافق يوم السبت وهذا كله يدل يقول ابن القيم وهذا كله يدل عليه شيء على ان يوم السبت لا كراهية
36:21في صيامه. ثم قال ابن القيم واحتج الاكرم بما ذكر بالنصوص المتواترة على على صوم السبت يعني ان يقال يمكن يعني حمل النصوص الدالة على صومه على ما على ما اذا صاب غيره بمعنى
36:34انه يصام لكن الصواب كما ذكرت ان ناهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن صومه الا فيما افترض علينا يظعف هذا الاحتجاج يظعف معنى لانه اذا صام الجمعة والسبت ليس فرضا حتى يصومه انما يصوم السبت الحديث اذا كان فرضا. واما غير الفرض
36:53فلا يصاب. ولذا قال ابن مفلح اختار شيخنا شيخ الاسلام انه لا يكره الافراد بالصيام وقال هو قول اكثر العلماء وانه الذي فهمه الاثرم من روايته وانه لو اريد افراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى. قال فالحديث شاذ اي
37:14كر او منسوخ. هذا كلام من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فعلى هذا يقال ان يوم السبت لا كراهية في صيامه سواء كان لوحده او كان مع غيره
37:29واما من شدد فيه وانكر على من صامه وامر بافطاره وبدع من آآ امر بصيامه لا شك ان هذا غلو وهذا آآ مخالف للاحاديث الصحيح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون ذكرنا ما يتعلق بالايام التي ينهى عن صيامها. وذكر هنا
37:51سبعة ايام ذكرناها اه جميعا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاحد مطالب بتحريم النص هاد المطالبة بتسليم الصيام يوم السبت الى الشيخ محمد رحمه الله
38:25فين محمد؟ محمد نصر الدين. اذن البال هو الذي يحرمه ويشدد في ذلك وقد تفرد بهذا. عند من يصحح الحديث يرى كراهية افراده قام التحريم فهو قول الشيخ علي انت قاعد في المسألة ذي صح
38:42ذكرتها من مسألتي ها؟ بالمسائل التي شد فيها التي لم يقل بها احد نسأل الله العافية والسلامة اذا هذا من من شذوذ الاقوال. فصيام السلخ يوم اه يشرع صيامه ولا كراهية في الصيانة البتة
39:01والحديث كما ذكرنا منكر من جهة اسناده ومنكر من جهة انه يعني رآها في اخر الهلال يشدد رحمه الله تشديد نبدأ بتشديد قوي الله اعلم