برنامج فقه الزكاة - مصارف الزكاة: في الرقاب - حلقة رقم 23 - للشيخ خالد الفليج
0:00والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ من اهل الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة ايضا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى وهم وفي الرقاب. والمراد في الرقاب اي في عتق الرقاب وفي آآ
0:50اه فكها من رقها ورق العبودية. وهذا السهم من اه اسهم الزكاة تصرف في هؤلاء هو باق الى قيام. باق وجد الرق وما وجد المكاتب وما وجد من يحتاج الى هذا الحكم. وفي الرقاب يمكن ان نقسمهم الى اقسام. القسم الاول الرق
1:10الرقيق الذي هو عبد لسيده وان كان هذا القسم الان ليس موجودا في المسلمين وليس موجود في عالم المسلمين لكن لو وجد واعاد الله عز وجل مثل هذه الاحكام فان الحكم يعلم انه يجوز ان يعطى ان يشترى الرقيق من المال الزكاة ويعتق
1:30لله سبحانه وتعالى. اذا القسم الاول هو الرقيق الذي يملكه الذي يملكه المسلم او الكافر وهو مسلم لابد ان يكون مسلما فنشتريه ونعتقه لله عز وجل ونعتقه لله عز وجل
1:44فيجوز ان يؤخذ من الزكاة ويدفع في شراء هذا الرقيق وفي شراء هذا العبد عتقه لله عز وجل. واذا حصل ذلك لمن يكون ولاؤه؟ نقول الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم ان ولاؤه يكون لعموم المسلمين ان ولاءه يكون لعموم المسلمين ويكون لجميع المسلمين
2:04هذا القسم. القسم الثاني المكاتب. والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال. اشترى نفسه من سيده مال وذلك كأن يشتي نفسه مثلا بمئة الف ويجعل هذا المال على هيئة دفعات او على او على على هيئة حال يعني اما يدفع مباشرة
2:24واما ان يدفعنا اشعل هيئة اقساط. فان كان هذا العبد او هذا المكاتب يستطيع ان يدفع ما له من قبل نفسه فلا يجوز ان نعطيه من الزكاة اما اذا كان هذا المكاتب
2:36لا يستطيع ان يدفع قيمة شراء نفسه لسيده وليس عنده القدرة على ذلك سواء كانت حالة او مؤجلة ولو كان قويا نقول في في هذه الحالة يجوز ان يعطى من الزكاة اذا لم يكن له مال يشتري نفسه به يشتري نفسه به او كان له تجارة يستطيع ان يتجه بسرعة ويشتي نفسه
2:56فانه يعطى من الزكاة سواء كان حالا او مؤجلا سواء كانت هذا المبلغ الذي طلبه السيد حالا يدفعه الان او مؤجل يدفعه بعد حين فلنا لاهل الزكاة مثلا وصاحب الزكاة ان يدفع ان يدفع زكاة ما له لصاحب وسيد هذا المكاتب ويعطيه ثم يعتقه
3:16واذا شراه هذا الرجل من زكاة ماله هل يكون هل يكون ولاؤه لصاحب الزكاة او يكون ولاؤه لبيت لعموم المسلمين لان هذه الزكاة تكون ملك لله عز وجل ويكون آآ ولاؤه وعتقه ويكون الذي اعتقه هو الله سبحانه وتعالى بهذه الزكاة الذي هي ملك لله سبحانه وتعالى. منها
3:36ان هذا العبد يكون ولاؤه لمن اه لمن اشتراه وهو المزكي فيرجع فائدته بذلك للمزكي. والقول الاخر انه يكون في بيت مال لان الزكاة تدفى بيت من المسلمين فيخرجها ولي امر المسلمين ويشتى بها الرقيق والعبيد ويعتقهم. ولو شراها صاحب الزكاة فنقول هذا المال ليس ملكا لك وانما ملك
3:56بالله عز وجل فاخراجك الزكاة ودفعه لهذا المكاتب لشراء نفسه فانه يكون ولاءه لعموم المسلمين وبيت ليكون ولاءه لبيت مال المسلمين لان تصرف لولي امر المسلمين فهذا المكاتب هذا القسم الثاني المكاتب القسم الثالث ايضا آآ في الرقاب ايضا آآ من آآ من
4:17حكم عليه القصاص من حكم عليه القصاص وليس عنده قدرة على سداد هذا القصاص وطلب منه الدية طلب منه الدية ان يدفع لاولياء لاولياء لاولياء المقتول قيمة ديته او قيمة ما اشترطوا عليه مثلا مثلا
4:37عندما قتل هذا القاتل مسلما حكم عليه بالقصاص وطلب اولياء المقتول الدية والصلح في ذلك فطلب مثلا ما يقارب مليون او عشرة او او اكثر من ذلك او اقل. وليس عند القاتل القدرة على دفع هذا المال. فمن هل يأخذ هذا حكم في الرقاب واعتاق رقبة
4:57من القتل او يأخذ حكم الغارمين والذين يلزمهم عليهم دين وعليهم ما يفكوا انفسهم. المسألة محل خلاف والصحيح والله اعلم ان هذا الغارمين يكون في منزلة الدين الذي يلزمه حتى يشتري نفسه وان قلنا انه في الرقابة يظن يعتق ربه فهذا ايضا له وجه. الامر الرابع
5:17الاسير الذي اسره الكفار الذي اسره الكفار وليس عند نفسه مالا يشتري يستطيع ان ان يستطيع ان يفك اسره من بيد وليس عند اهله قدرة على ذلك فانه على الصحيح الذي عامة الذي عليه اكثر اهل العلم انه يجوز ان يدفع ان يدفع لهؤلاء الكفار
5:37زكاة المسلمين حتى يفك اسر هذا الاسير من ايديهم. هذا اذا لم يكن لهذا الاسير مال في نفسه اي مال اه زائد على حاجته وحاجة اهله ومن يعول فانه يدفع بالمال. اما اذا لم يكن عنده ذلك فانه يدفع من بيت مال يدفع من زكاة المسلمين او من بيت مال المسلمين فاذا لم يكن عندها المسلمين بيت ما له القدرة. فانه
5:57تعطى من زكاة اموال المسلمين حتى يفك اسر هذا الاسير. اذا الاسير ان يكون له مال في نفسه فيلزم ان يشتري نفسه ان يعطي ان ان ان يفك اسره بماله وان لم يكن عنده مال من بيت مال المسلمين فان لم يكن من مال المسلمين فيه قدرة فانه فانه يؤخذ ويفك اسره
6:17من اه زكوات المسلمين. انفك اسوأكم من زواجهم وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم. اذا اسير ايضا يعطى من كانت اما غير ذلك المدبر فانه قد اعتق ولكن عتقه كان مؤخرا فلا يعطى من الزكاة لا يعطى من الزكاة
6:37حتى يعتق ويكون زكاته اذا اذا عتق فانه يكون ان كان فقيرا اعطي زكاة الفقير. اذا في الرقاب المراد بها الرقاب التي آآ العبد الرقيق الذي يشترى فيعتق الموكات الذي لا يجد اداء ولا يستطيع الاداء يعطى على قدر كتابته ويعتق كذلك ايضا يعني
6:57يشترط في هذا يشترط انه الكاتب والعبد ان يكون مسلما ان يكون مسلما. اما الكافر فلا يعطى من الزكاة لانه ليس اهلا للزكاة. يعطى ولو اه يعطى قدر ما يفك رقبته. اذا الكافر لا يعطى وهذا واضح وانما يعطى المسلم من زكاة اه من يعطى من
7:17زكاة الاعتاق رقبته وفك رقبته من من عبودية الرق. ولو كان مالكه ايضا كافر فلا مانع ان يعطى من الزكاة لاجل ان يعتق هذا العبد لان المال لا يعطى للسيد وانما يعطى لعتق رقبة هذا المسلم الذي يملكه ذلك المسلم او يملكه ذلك الكافر وهذا معنى قوله وفي الرقاب والله تعالى
7:37الم واحكام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد