استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:05الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا اللقاء الاخير في هذه الدورة المباركة نكمل الكتاب والصيام ونحن في مساء الاربعاء الثالث والعشرون
0:23من شهر شعبان عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا في كتاب الصيام على قوله فصل بما يتعلق اهل الاعذار نعم
0:39الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل
0:55يحرم على من لا عذر له من نحو مرض او سفر الفطر في رمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء ويجب الفطر برمضان على من يحتاجه اي الافطار لانقاذ ادمي معصوم من
1:12مهلكة كغريق ونحوه. ويسن الفطر برمضان لمسافر يباح له القصر. اذا فارق بيوت قريته العامرة او خيام قومه كما تقدم ويكره صومه ولو لم يجد مشقة لكن لو سافر ليفطر حرما
1:32عليه ويسن الفطر لمريظ يخاف الضرر بزيادة مرضه. او طوله او بقول مسلم ثقة وكره صومه فان قام اجزأه ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب او وجع او وجع ضرس او اصبع
1:54او دمل ونحوه قيل لاحمد متى يفطر المريض؟ قال اذا لم يستطع. قيل مثل الحمى. قال واي مرض اشد من الحمى ويباح الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار سفرا مباحا يبلغ المسافة سواء سافر طوعا او كرها ولا يفطر
2:15بعد خروجه والافضل له اتمام ذلك اليوم ويباح الفطر لحامر ومرضع خافت على انفسهما او على الولد. وكره صومهما. لكن لو وافطرتا للخوف على الولد فقط اي دون انفسهما لزمهما القضاء ولزم وليه اطعام مسكين لكل
2:41يوم افطرته ما يجزئ في الكفارة ويلزمهما القضاء فقط اذا افطرت خوفا على انفسهما وان اسلم الكافر او طهر او طهرت الحائض او برئ المريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء
3:01وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء لحرمة الوقت كقيام البينة فيه بالرؤية. ولادراكه جزءا من وقته صلاة وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه كأن يصوم قضاء او نذرا او نفلا او نحو ذلك
3:22هذه الاحكام الخمسة متعلقة اهل الاعذار يحرم الفطر على من كان مكلفا بالصوم وليس مريضا ولا مسافرا والمرأة ليس عليها الدور الشهري يحرم عليهم الفطر وهذا بالاتفاق والفطر في هذه الصورة
3:57كبيرة من كبائر الذنوب قد اختلف العلماء رحمهم الله في من افطر في نهار رمضان عاملا من غير عذر هل عليه الكفارة المغلظة او لا وهي صيام شهرين كما سيأتي
4:26عتق رقبة صيام شهرين اطعام ستين مسكينا او ليس عليه الكفارة المغلظة وهل عليه قضاء هذا اليوم به قولان لاهل العلم الاول انه لا يقضي بان القضاء يكون لمن افطر بعذر
5:02واما من افطر عامدا فانه هو الذي حرم نفسه من التقرب الى الله فكيف يقضي والقول الثاني وهو قول الجمهور انه يقضي اذا من حرم عليه الفطر وافطر نأمره اولا بالتوبة الصدوق
5:36وهذا بالاتفاق ونأمره بامساك بقية اليوم وهذا الثاني ونأمره على الراجح ب قضائي هذا اليوم هذا بالنسبة لمن يحرم عليه الفطر الحكم الثاني من يجب الفطر عليه من يجب الفطر عليه
6:16وهما صنفان الاول من يجب الفطر للحيض والنفاس وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العلة التي من اجلها لا تصوم الحائض والنفساء ما هي العلة؟ من يعرف العلة لماذا الحيض والنفساء لا
6:48تصوم الجنب يصوم لماذا الحائض والنفساء لا تصومان قالوا لانها مريظة عاملها الشرع معاملة المرضى وهذا فيه نظر لان المريض لا يقال يجب عليك ان تفطر وانما يجوز له الفطر
7:26صح اذا في فرق فمن علله بالمرض ما استقام تعليله ما الحكمة اذا لماذا المرأة الحائض والنفساء يجب عليها الفطر ها يا ابو عمر اذا تركت الصلاة صيام يقول اذا تركت الصلاة
7:59فكيف تصوم يلزم من هذا ان الرجل او المرأة اللي ما يصلي لو صام لا تقبل صلاته تقول به ان قلت به صح تعليلك هذه قاعدة عكسا وطردا يلزم ان من صام ولم يصلي
8:25صومه باطل صحيح لكن هل تقل يجب ان تفطر؟ هي مسألة ترك الصلاة كفر او ايه لكن هل تقل يجب ان تفطر هي ما تقبل منه دام هو خرج عن الدين له بكفره
8:41ولذلك احسن التعليلات في نظر القاصر ان يقال انها تعبدية ما وجدت لها علة معقولة المعنى مطردة فردا وعكسا ما وجد يجب الفطر على الحائض والنفساء هذي واظح الصنف الثاني الذي يجب عليه الفطر
9:19هو من يحتاج الى الفطر لانقاذ معصوم من مهلكة رجالات الاطفاء يجوز لهم ان يفطروا يجوز واذا علموا انه لا يمكن اطفاء النار المتلف للانفس الادميين وجب عليهم الفطر رجال السواحل خفر السواحل. ارادوا انقاذ غريق
9:57نقول يجوز ان يفطروا فاذا قيل لا يمكن انقاذه الا بالفطر وجب على المنقذين الفطر هذه الصورة الثانية يجب الفطر اللي في السورة الاولى لامر طارئ على المرأة الحيض والنفاسة
10:18بالصورة الثانية لامر طارئ لمصلحة الغير بامر طارئ لمصلحة الغير الحكم الثالث يسن الفطر برمضان للمسافر والمريظ يسن لما نقول يسن معناه يجوز ان يصوم اي مسافر يسن له الفطر
10:47المسافر سفر القصر يعني بمعنى ان يكون سفره صحيح ما هو راكب السيارة من هنا ورايح العبدلي يقول انا مسافر هذا مو سفر وان كانت المسافة مسافة قصر لكنه ليس سفرا
11:09فلا بد ان يكون سفرا ولابد ان يكون مسافة قصر والسفر يحدده العرف ومسافة القصر حدده الشرع طيب متى يسن للمسافرين القصر من خروج او من مفارقة بيوتات اهله يعني مثلا انسان مسافر من الكويت
11:54بالسيارة على الخفجي رايح الرياظ مجرد ما ان يتعدى ام الايمان يكون الان يجوز له الفطر ركب الطائرة فطارت الطائرة حتى اصبح لا يرى قرى الكويت اذا يجوز له الفطر او يساء
12:20اذا فارق بيوت قريته العامرة وقيام قوم ويكره صومه طيب خلينا من كلمة يكره نكمل يسن ويسن الفطر لمريظ يخاف الظرر ايضا يساب يخاف الظرر بزيادة المرظ او طوله ولو بقول مسلم ثقة ها
12:51يعني لما الدكتور يقول لك افطر مو لازم طبيبين يعني لا يلزم ان يشهد الطبيبان طبيب مسلم واحد كاف ففارق الامساك وفارق الفطر لشوال فالفطر لا يكون الا بشهادة رجلين لرؤية الهلال
13:18اما هنا طبيب واحد مسلم ثقة كافي اذا يسن الفطر لمريظ يخاف الظرر الحكم الرابع الرابع صح؟ قلنا يحرم يجب يسن الحكم الرابع يكره ويكره صوم المسافرين الذي يجد مشقة
13:51تقيء اذا ما افطر هذه مسألة مهمة ويكره انتبه هذه ايضا ويكره صوم من قال له الطبيب من المرظى ان المرظ يزيد عليك المرض او يطول عليك المرض اذا سورتان في الكراهة كما سورتان في السنية
14:22قلنا قلنا هذه ايضا مسألة مهمة يحرم الفطر في رمضان لكل مقيم صحيح لكل مقيم صحيح قادر على الصوم طيب لو سافر ليفطر ها حيلة يبي يسوي حيلة يعني حرما عليه
14:49مو شي واحد يحرمه الاثنين صار سفره محرما وفطره محرم ولما يصير سفره محرم حتى الصلاة ما يصير يقصر فيها صح ولا لا؟ هذا معنى قوله حرما عليه. الف المثنى راجع الى ها؟ قصر. الى السفر والقصر معا
15:12الى السفر والفطر معا طيب هل يفطر مريض لا يتضرر بالصوم هذه مسألة استطرادية انسان مصاب بصلع هو مرض انسان مصاب بالجرب هو مرض انسان مصاب بالعمى هو مرض ما دام لا يتضرر بالصوم
15:41فلا يفطر فلا يفطر اذا متى يفطر المريض؟ اذا لم يستطع اكماله لابد ياخذ دوا والا يغشى عليه او يزداد المه طيب والحمى الحمى من فيح جهنم كما قال النبي
16:07صلى الله عليه وسلم اذا الحمى يجوز فيه الفطر ونص عليه الامام احمد فقال اي مرض اشد من الحمى ننتقل للحكم الخامس قلنا يحرم ويجب ويسن ويكره صح الان يباح حكمه الخامس يباح
16:34ويباح الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار لا نقول يسن لكن نقول يباح اذا انت كنت مقيم في اول النهار وبعدين سافرت بعد الظهر يباح لك الفطر طبعا هذي ايظا مسألة مهمة
16:58انه يباح وش الافضل؟ الافضل للاتمام لماذا؟ استصحابا للاصل كذلك يباح لحامل ومرظع خافتا على انفسهما خافت على انفسهما من المرظ من الهزال من الضعف اذا يبح لها ان تفطر
17:31وهنا يكفي غلبة الظن يكفي غلبات الظالم ولا نحتاج الى شهادة طبيب مسلم في الحمل خاصة الارظاع واضح ما نحتاج شهادة طبيب مسلم متى نحتاج شهادة طبيب مسلم في مرض غير الحمل
17:56والرضع في غير صورة الحمل والرضاعة ويباح الفطر للحامل والمرضي لو خافتا على ولديهما الحامل تقول انا اخاف اني اذا ما اكلت ان الولد او الجنين يجي ناقص الخلق مثلا
18:18المرظع تقول انا اخاف اني اذا ما اكلت ان الولد ما يشبع في صارخ ويبكي طول النهار يباح لها الفطر سواء وهذه ايضا مسألة مهمة يباح لهما الفطر لكن الحكم يختلف في القضاء
18:43لو افترتا للخوف على الولد دون انفسهما لزمهما القضاء ليش؟ لانهم اكلوا متلبسين بمرض شخص اخر كما لو افطر الرجل لانقاذ غريق عليه القضاء هذه واظحة طيب لزمهما القضاء ولزم وليه
19:15اطعام مسكين لكل يوم ما دام انها افطرت علشان الولد سواء كان حملا او رضيعا الاطعام على الولي اللي قامت بالفعل المرأة اللي يقوم بالكفارة الولي سواء كان زوجة اللي هو ابر الحمل او ابو الرظيع
19:43او كان جدا ايا كان ولو هي تبرعت فالباب واسع طيب هنا سؤال لو قالت المرأة نفطر قال الولي لا ما عندي مال اطعم ستين يوم او ثلاثين يوم ما عندي
20:05هل يلزم؟ نعم يلزم يلزم طيب هنا يأتي السؤال لماذا يلزم وليه اطعام مسكين وعليها القضاء ايضا يلزم الولي اطعام مسكين لان المرأة لما افطرت دخلت في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه
20:31فدية طعام هي تطيق الصوم لكنها افترظت لمصلحة الولد. فالعموم باق في حقها غير منسوخ واضح العموم باق في حقها غير منسوخ طيب لماذا نأمرها بالقضاء لان الله قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام
20:55فاعمالا بالمدلولين اخذنا بالحكمين ما اهملنا احد الدليلين واما ترجيح احدهما عن الاخر فهذا ما يحتاج ليش يا عمر؟ لان ما في تعارض بين الحكمين. ليش نرجح لا سيما وعندنا اقوال لبعض
21:19الصحابة رضوان الله عليه اذا اذا خافتا على نفسيهما القظا فقط اذا خافتا على ولديهما القضاء والطاعة طيب مسائل متعلقة بهذا الباب وهي قضية ان عرفنا يحرم في سورتين المقيم
21:48المعافى يحرم عليه الفطر سورة الثانية المسافر سفر معصية ها يحرم عليه الفطر او سافر ليفطر يحرم عليه الفطر عرفنا متى يجب الفطر عرفنا متى يسن الفطر عرفنا متى يكره الفطر عرفنا متى يباح
22:11الان ننتقل الى جزئية وهي الامساك امساك بقية اليوم اذا اسلم الكافر في نهار رمضان سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة اذا اسلم الكافر في نهار رمظان يؤمر بامساك بقية اليوم
22:39وهكذا لو طهرت الحائض ولو لم تغتسل ها ولو لم تغتسل. او برئ المريض او قدم المسافر صار حضاريا وصل عند اهله بعد الظهر يمسك او بلغ الصغير كان نايم
23:07ها مفطر نايم ولما اذن الظهر قام واذا هو محتلم يجب عليه ان يمسك او عقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء شنو الافصح ان نقول مفطرون ولا فاطر؟ احنا عندنا عرف عندنا يقول فاطر
23:33هذا غلط ترى فاطر على وزن صانع ومعناه ها فاطر على وزن خالق ومعناه اما مفطر اسم فاعل من افطره فاطر اسم فاعل من فطرة. فطر السماوات والارض. اوجب وخلق
23:57لذلك ما تقول انا فاطر تقول انا مفطر انا فاطر يعني انا سويت صنعت خلقت لا غلط يقول وهم مفطرون اسم فاعل من افطر مو من فطر متعدي بالهمس افطر يفطر فهو
24:14مفطر وذاك مفطر لزمهم الامساك والقضاء. ها لازم اقوم الامساك لان العذر قد زال والقضاء لان اول النهار ما كانوا صامون طيب لماذا يلزمهم الامساك قالوا لحرمة الوقت وهذه قضية مهمة
24:40هل هل نهار رمضان له حرمة ان قلنا نعم فمعناه ان من جاز له الفطر فليس له ان يظهر ليش احتراما لحرمة الوقت وان قلنا ان هذه الحرمة خاصة بالكفارة المغلظة هذه مسألة ثانية
25:18ثم ذكر له دليلا وش الدليل انه يمسك بقية اليوم؟ ها شو الدليل عندهم دليل قياسي كقيام البينة فيه بالرؤية اه يعني قاس المسألة على مسألة منصوصة هذا جائز شرعا
25:42جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقد اكل بعض الناس وبعضهم لم يكن قد تغدى قال يا رسول الله وما صمتم قال لا ما رأينا الا
25:57قال فاني رأيته فامر مؤذنا يؤذن بالناس ان امسكوا بقية يومكم نص في المسألة امسكوا بقية هم ماكلين بعضهم ما يخالف امسكوا بقية يوم. اذا قاسوا هذا على هذا. وهذا قياس صحيح
26:18هذا قياس صحيح. ايضا دليل اخر ولادراكه جزءا من الوقت كالصلاة هذه مسألة ايضا قياسية لكن في فيه شيء الفارق لكن الفارق غير مؤثر متى يؤثر في القياس الفارق اذا كان مؤثرا
26:43لو ان انسانا كان نايما فاستيقظا فادرك جزءا من الوقت فانت تأمره ان يصلي ولو ركعة لاحظ ان يصلي ولو ركعة في الوقت خير من ان ها يصليها كلها خارج الوقت يقول ادرك ولو ركعة واحدة
27:13من ركعات العصر قبل ما تغيب الشمس مثلا فصلى ركعتان ثم غابت الشمس فهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الى الصلاة فليصلي ما فات وليقضي فليتم ما ادرك
27:33وليقظ ما فات كلمة يقضي منفعتها هنا يعني الثلاثة الثانية ركعتين الاخيرة صارت خارج الوقت فهي قظاء لكن هنا في فارق وهو ان الشارع قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نقول ادرك الصلاة من حيث ان اوله
28:00تقع في الوقت لا من حيث ان ما وقع في خارج الوقت ليس قضاء نعم يقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه هنا لابد ان ننتبه الى قضيتنا. الاول قلنا من جاز له الفطر
28:23لا يظهر امام الناس يأكل في بيته شر ولا حتى امام الاولاد حتى لا يجرأهم على الاكل والشرب فان قال قائل فقد جاء ان بعض المفطرين كانوا يأكلون امام الصائم. قل في النفل لا بأس
28:44لكن ابقاء حرمة رمظان هذه مسألة تربوية ومن جاز له الفطرة برمضان ليس له ان يصوم غيره. ليش سؤال مهم لان شهر رمضان شهر مضيق لا يسع لغيره بل لو نوى غيره لم يقع الا فرضا
29:10من لو نوى غيره لم يقع الا فرض فلا يمكن لاحد ان يصوم في رمظان رمظان فائت ولا نذرا ولا نفلا. نعم قال رحمه الله فصل في المفطرات وهي هي المفطرات اثنا عشر مفطرا. الاول خروج دم الحيض وخروج دم النفاس الموت
29:40ويطعم من تركته في نذر وكفارة كفارة مسكينة او ويطعم يجوز وكفارة مسكين او على النظام او اللفظ صح بنذر وكفارة مسكينا. نعم ويطعمه مسكين كيف؟ ويطعم مسكين من تركته في ايضا. نعم
30:09يعني اوجه نحوية كلها جائزة يذكرني اللهم صلي على محمد القارئ هذا اللي له الرواية مش ملقمش ولا كعبي نسيت الان اظن الاعمش الف كتاب فقال الحمد لله وجهه كذا وكذا والحمد لله. وجهه كذا وكذا والحمد لله وجهه كذا وكذا. النحوي
30:40يخرج الوجوه من باب الجواز وان لم يكن سماعيا هو لا شك ان السماعي سيكون واحد من المصنف لا سيما اذا سمع الكتاب مرة واحدة. نعم. احسن الله اليكم. والثالث الردة اعاذنا الله تعالى منها. طبعا الحمد بالرفع
31:00باعتباره مبتدأ والحمد نصب باعتباره مقول قولك مفعول قولك اقول وبالجر باعتبار قولك انك تقول اني قائل في الحمدلله رب او اني مقر بالحمد لله رب العالمين تعسف نعم والرابع العزم على الفطر قال في الاقناع ومن نوى الافطار افطر كمن لم ينوي لا كمن اكل فلو كان نفلا ثم نواه صحى ان
31:35والخامس التردد فيه اي في الفطر. والسادس القيء عمدا لا ان ذرعه. قال في الاقماع لو استقاء فقاء اه طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره او ولو قل. والسابع الاحتقان من الدبر لانه يصل الى الجوف لان غير المعتاد كالمعتاد في الواصل
32:02ولانه ابلغ واولى من الاستيعاب والثامن بلع النخامة اذا وصلت الى الفم. سواء كانت من الدماغ او الحلق او الصدر ويحرم بلعها بعد وصولها الى فمه. والتاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما سواء كانت الحجامة في
32:24او في الساق نص عليه وظهر دم ولا بفصل وشرط ولا باخراج دمه برعاف والعاشر انزال المني بتكرار النظر لانه انزل بفعل يتلذذ به يمكن التحرز منه اشبه الانزال باللمس
32:44ولا يفطر ولا يفطر ان امنى بنظرة لعدم امكان التحرز من النظرة الاولى ولا يفطر ان امنا بالتفكر لانه انزال لغير مباشرة ولا نظر. فاشبه الاحتلام ولا يفطر بالاحتلام لكونه ليس بسبب من جهته. ولا يفطر
33:04وبالمذي بتكرار النظر لانه لا نص فيه والقياس على انزال المني لا يصح لمخالفته اياه في الاحكام. والحادي عشر خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون
33:22الفرج وعلم منه انه لا فطرة بدون الانزال. والثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من ماء او اي سواء كان يغذي وينماع او لا كالحصى والقطعة من الحديد والرصاص ونحوهما ويفطر قطر في اذنه
33:42اي شيئا وصل الى دماغه عمدا ذاكرا لصومه فسد صومه لانه شيء واصل الى جوفه باختياره فاشبه الاكل او داوى الجائفة فوصل الدواء الى جوفه او اكتحل بماء اي بشيء علم
34:05الى حلق علم وصوله الى حلقه برطوبته او حدته من كحل او صبر او قطور او ذرور او اثمد كثير او يسير مطيب او مضغ علكا فوجد طعمه في حلقه او ذاق طعاما ووجد
34:23طعم بحلقه ويكره ذوقه بلا حاجة ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه اجزاء او بلع اريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه او فصله في عن فمه ثم ابتلعه. ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات
34:43متقدمة من اكل وشرب وحجامة ونحو ذلك. ناسيا او مكرها ولو كان ذلك بوجور بوجور مؤمن عليه معالجة ولا يفطر ان دخل الغبار حلقه او دخل الذباب حلقه بغير قصده الادخال كغبار الطريق ونخل الدقيق لانه لا يمكنه
35:06من ذلك اشبه ما لو دخل في حلقه شيء وهو نائم ولا يفطر ان جمع ريقه فابتلعوا وانما يكره له ذلك بالنسبة للمفطرات يجب على الصائمين جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا ان يتعلموها
35:24حتى يقع صومهم صحيح هذه المفطرات يجوز ان تقول اه مفطرات وهذا من باب فطرة وايضا تقول مفطرات باعتبار انها يعني باعتبار انه هو فدخل في الافطار بسببه. يكون اسم فاعل
35:48لكن مفطرات هذا اوجه المفطرات عند الحنابلة اثنا عشر مفطرا اه كم نعش الاول قروج دم الحيض والنفاس اكتب وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع ولو لحظة قبل اذان المغرب الثاني الموت
36:21ما الفائدة من قولنا الموت من المفطرات ما تنرجع بعد شنو انتبهوا لا يقولون ان هذا يتعلق بحكم انه لو نذر رجل فقال اني نذرت ان اصوم شهرين فصام خمسة وخمسين يوم في اليوم الخامس والخمسين مات
36:49كم باقي من ايام صومه من نذره ستة لانه مات في اليوم الخامس ما كمل والموت مفطر ها مفطر هذه فائدته قذفة لذلك قال ويطعم من تركته في نذر وكفارة مسكين
37:08هذي لابد ان ننتبه لها الثالث هذا ايضا بالاجماع الموت. الثالثة الردة بالاجماع لكن يشكل على الاول اللي هو الموت قول عثمان اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام
37:29فقال يا عثمان انك ستفطر عندنا غدا قال فاصبحت صائما فقتل من يومه على كل حال يعني الاستدلال بهذا الحديث بعيد على بقاء الصوم الثالث الردة اعاذنا الله واياكم منها
37:51وهذا بالاجماع من ارتد في نهار رمضان بطل صومه ماذا يفعل يأمره الحاكم بالامساك ويستتيبه فان تاب والا ظرب عنقه القاظي او الحاكم فان لم يتب فان تاب امر بامساك بقية اليوم ثم القضاء
38:19امر بامساك بقية اليوم ثم القضاء. ويفارق في هذه الصورة ترك النية انتبه الرابع العزم على الفطر في نية وفي عزم على الفطر انتبه العزم على الفطر هو الذي يفطر
38:40لو ان انسان كان مصدع نوى في نفسه انه يبي يفطر بس ما عزم متردد قال حق اهل انا فيني صداع افطر واخذ الحبوب ولا اكمل صومي هذا لا يوجد نية جازمة حنا مر معنا انه
39:05من شروط الصوم شنو النية الشرط السادس ولا لا؟ امس ذكرنا يقول العزم على الفطر مبطل. اما مجرد النية ليس بمفطر ولذلك ما جاء في الاقناع ومن نوى الافطار افطر
39:25يعني ليس المقصود به مطلق الافطار المقصود العزيمة العزيمة وهو ان يوجد منه فعل ان يوجد منه فعل قال كمن لم ينوي ومن نوى الافطار افطر كمن لم ينوي لا كمن اكل
39:46فلو كان نفلا ثم نواه صح صورة هذه المسألة انسان صايم غدا الخميس وفي اثناء النهار نوى ان يفطر ثم لم يأكل ثم كمل صومه صح هذه صورة المسألة يفارق النفل فيه الفرظ
40:09لماذا يفارق النفل في الفرض لان النية اصلا لم تكن شرطا في صوم النية لم تكن شرط في صوم النفل ابتداء فكيف نجعل وجود استدامته شرطا في القبول فكذا وجد منه الاكل خلص
40:31الخامس التردد فيه اي في الفطر افطر لا ما افطر افطر لا ما افطر ها هذا ايضا من يعني المفروض يكون هذا تابع الاول التردد يعني مع العزيمة مهو مجرد تردد
40:49نية الموسوسين ولا عبرة بالوسواس ولا عبرة بالوسواس لان الوسواس امر شعوري امر شعوري لا يؤاخذ عليه العبد ما الذي يؤاخذ عليه العبد عمل القلب النية من عمل القلب النية
41:13من عمل القلب والوساوس واردات على النفس وليست من اعمال القلبي السادس القيء عمدا ها لحديث ابي داوود من زرعه القيء فقد افطر وهذا الحديث صححه الامام ابو داوود وغيره
41:40والامام احمد فهي عمدتهم والبخاري رحمه الله بين انه لا فطرة الا بما يدخل لا بما يخرج اذا هذا هو المذهب ان القي عمدا يبطل الصوم اما اذا خرج القي بلا عم لا يبطل
42:04سابع الاحتقان الاحتقان من الفتحة الشرجية مفطرة لماذا مفطرة انتبه لهذه الصورة لان الفتحة الشرجية هي باب من ابواب الجوف من الجهة السفلى كالبلعوم باب من ابواب الجوف من الجهة العليا
42:32ولذلك لو ان احدا مسكت مثلا مصران الخروف مسكت المريء بعد ما قطعت الرقبة من اعلى ثم مسكت ثم قطعت المصران من جهة الفتح الشرجية. ثم شددت لوجدت ان هذا هو المبتدأ وهذا هو المنتدى
42:57لان هي هكذا مريء معدة امعاء دقيقة امعاء غليظة ثم فتح الشرجية وصلة واحدة كيلوات من الوصلات ما ادري تشم متر يقولون امتار وبطريقة عجيبة حتى اني مرة من المرات قرأت
43:16عن الامعاء فخفت اتحرك الحين لا يصير المتر هذا يروح يمين ولا شمال بعدين قلت يا عمي اللي الله كاتبه يصير يصير شنو انا اللي قاعد احركه ولا رب العالمين ما بيدنا شيء
43:30كل الامور بيد الله عز وجل الشاهد ان الاحتقان من الدبر لماذا هو مفطر؟ لانه ها باب موصل الى الجوف وان لم يكن طبيعيا باب ايش موصل الى الجوف وان لم يكن
43:48طبيعية يقول ولانه ابلغ واولى من استيعاط الاستيعاب استعطى الرجل يعني ادخل الطعام في انفه طيب اذا كان الانف يوصل لان الانف يلتقي مع الفم في المريء يقول هذا مثله
44:16الثامن بلع النخامة اذا وصلت الى الفم بلع النخامة طبعا انتبه الانسان في حياته الطبيعية وهو صايم قد يبلع اشياء كثيرة لكن ليس بلع كل شيء مفطر ما هو البلع المفطر؟ انتبه للصورتين
44:40بلع الطعام والشراب وما في معنى الطعام والشراب اظبط هذا ترتاح فانت تعلم لو قال لك قائل الدخان طعام او شراب تقول لا هو طعام ولا هو شراب وان سماه الناس شراب يقول فلان يشرب الدخان
45:00صح هذا عرف لكن هو ليس شراب. اذا ما هو؟ هو في معنى الطعام والشراب؟ بدليل ان جوف المدخن لا يسكن الا بعد استعماله كجوف الجائع لا يسكن الا بعد استعمال الطاعة
45:21اذا الاكل والشرب وما كان في معناه النخامة في معنى الاكل والشرب. فان بلعه الانسان اذا هذا يفطر ان قصد الانسان انتبه ان قصد الانسان تغبير طحين الرز يفطر ان قصد الانسان تغبيرا طحين العدس
45:46فصار في جوفه في فمه فبلى يفطر. لان هذا كله في معنى النخامة يقول سواء كانت من الدماغ او الحلق او الصدر هذه مسألة مهمة ويحرم بلعها بعد وصولها الى فمه
46:07النخامة اذا وصلت الى الفم ما يجوز انك تبلعها يحرم يحرم بمعنى يأثم لان الاصل في النخامة القذارة وان لم نقل بنجاستها طيب لو بلعه انتبه الان اذا بلع النخامة بعد ما وصل الى الفم يفطر
46:37لكن هذا لمن كاصحاب الارادة السوية وليس للموسوسين الموسوسون لا يفتون بهذا الموسوس قول له انت لو تشرب قلاص ماي ما راح تفطر عشان يرتاح التاسع الحجامة خاصة اكتب وهذا من مفردات مذهب الامام احمد
47:03لحديث افطر الحاجم والمحجوم والحديث صحيح لكن هل هو انتبه هل هو خرج مخرج العموم فيكون حجة للحنابلة او خرج مخرج الخبر الخاص فلا يكون له فيه حجة لما تقول خرج مخرج العموم معناها
47:33كيف نفسر افطر الحاجم والمحجوب كل حاجم ومحجوم فهو مفطر دبل التفسير اذا قلت لا ليس له عموم وانما خرج مخرج الخبر عن الواقعة فالمعنى افطرت انت ايها الحاجم وانت ايها المحجوب
47:57خبر معين ولا يلزم من الخبر المعين العموم يعني ربما يكون هناك ملابسات للعمل والصحيح ان الحجامة لا تفطر لحديث البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لكن نقول من باب الاحتياط
48:23اخر الحجامة الى الليل او الى السحر وترتاح طبعا الحجامة لا تختلف وين ما كانت الحكم واحد لكن لا تفطر الا اذا ظهر الدم طيب ليش الفصل ما يفطر الفصل
48:46اكثر من الحجامة يعني هو يضرب العرق الباين الدم ينثر نثر اذا كانت الحجامة تخرج نقول اه مئتين جرام من الدم الفصل يمكن نص كيلو هذا يدلك ان الحنابلة اثريين نصيين
49:09ما جاء نص في الفصد فلم يقولوا بانه من المفطرات وجاء نصف الحجامة فقالوا بي لا بفصل وشرط ولا باخراج دمه برعافه. الرعاف ايش معناه تندم للخارج للانف سواء كان بحكة او بدون حكة بسبب منك او بدون سبب منك لا يفطر
49:35ومن هنا تدرك ان الانسان لو سقط فانكسرت يده او انجرح في صدره او في فخذه فخرج الدم لا يفطر العاشر انزال المني بتكرار النظر خذوا هذه القاعدة ترتاحون. انزال المني مفطر الا في الاحتلام. بس
50:02انزال المني باي طريقة مفطر الا في الاحتلال طيب اذا نظر الانسان من المرة الاولى فانزل قالوا لا يفطر لكن هذا يعني فيه نظر فيه نظر من جهتين الجهة الاولى كيف النظرة الواحدة
50:25ينزل به الانسان الا ان يدين الامر الثاني ان هذا مرض اذا لم يكن بسبب الرداء مجرد النظر انزل هذا مرض والمرض معفو عنه هذه مسألة ثانية طيب ان ان امنا بالتفكر
50:46لا يفطر ان ان نزل المني بالاحتلام لا يفطر اما المذي فكيف ما نزل لا يفطر وقد ذكرت بالتفصيل والترجيح بين اقوال العلماء في كتاب اتحاد اهل القبلة باحكام القبلة والمفارقات بين خروج المني وخروج المذي
51:13الحادي عشر قال خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج والصحيح ان المني مفطر مفطر والمذي ليس بمفطر كيف ما خرج؟ احفظ القائد هذا هو الراجح
51:38الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ يعني انسان سووا له حطو لها الدرب حطو لها مغذي الان المغذي يصل الى الجوف ولا ما يصل يسقط
51:56للعروق مو بس للجوف يشبعه؟ نعم يشبع يرويه يرويه لو ان انسانا كان في بطنه جرح فوظعوا الغذاء في المعدته على الفتحة يفطر كيف ما وصل الطعام الى الجوف او الحلق او الدماغ
52:19فهو مفطر سواء كان الواصل مائعا او غير مائع. لا فرق لا فرق سواء كان يغذي وينماع او لا كالحصى والقطعة من الحديد والرصاص ونحوه طيب مسألة اخرى الان لو فطر في اذنه او عينه
52:44قبل ان نجاوب على هذا نقول هل الاذن منفذ طبعي الى الجوف او الى الدماغ او الى الحلق هي ثلاثة ترى عندنا عندنا الدماغ شيء يصل الى الدماغ شيء يصل للحلق
53:03شيء يصل الى الجوف هل الاذن منفذ طبعي للدماغ؟ الجواب لا هذا هو الراجح ولا العين منفذ طبعي الى الجوف يعني في حاجز بئر اللي هو ما يسمى يسمونه اللي بالاذن
53:24طبلة هذا حاجز يمنع من دخول الاشياء الى الدماغ لذلك يقولون فلان مريظ ايش فيه؟ قال عنده مشكلة في طبلة الاذن او خرم فيخافون ان الشي يدخل ويصل الى دماغي
53:41ليش؟ لانه مخروق مثلا الاصل اذا ليس الاذن ليست الاذن ولا العين منفذا طبيعيا طيب ممكن واحد يقول لفلان ندخل الماي في عينه يقطر يحس بحلقه بحلقه نقول هذا مو طبعي
54:03هذا اما انه خارج عن المألوف فنأمره بالتفل هذا يمكن يعني شيء مثل انسان يجي يقول ترى فلان ياكل الزجاج هل كون الادمي ياكل الزيت شيء طبيعي مو طبيعي. طيب فلان ياكل الزجاج ما يتعور
54:23هذا مو شيء طبيعي الامور الطبيعية غير عن الامور غير الطبيعية اذا قوله فيفطر القطر في اذنه ما وصل الى دماغ بناء على شنو الوصول انتبه اذا وصل طيب ما وصل لا يفطر
54:41واضح وضحت الصورة يعني اذا عندك خرم في طبلة الاذن تعرف اذا حطيت تحس بشيء في دماغك لا تحط وهكذا او داوى الجائفة فوصل الى جوفه. الجائفة هو الشق الذي يظهر فيه الجوف
55:05سواء كان جوف الصدر او كان جوف البطن علم وصوله الى حلقه يعني لو وظع قطرة في العين فوجد ان المنفذ اللي بين العين وبين الحلق عنده مفتوح ونقول لا تفطر لا تقطر
55:29فان وجدت طعمه ارفضه حتى لا تفطر طيب اذا مضغ علكا انتبه اذا مضغ علكا فانه العلك الصحيح انه من المفطرات ليش راه مهم اولا لانه اشبه الاجتراء اشبه الاشتراك. الابل اذا جاعت ماذا تفعل
55:58تشتر من بطونها شيئا مما خزنته ثم تعلكه من جديد فصارت العلك اشبه بالاشتراء فكأنه استدعاء لشيء في المعدة وان لم يكن يوجد الامر الثاني ان العلك قد يتفتت فيدخل شيء منه الى الجوف
56:26طيب اذا ذاق طعاما وجدت طعمه بحلقه ها حينئذ نقول اتفل هذا الذي تجده اذا وجدت بالحلق هذا يفطر لكن اذا كان على اللسان لا يفطر او بلغ ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه
56:49هذا ايضا من المفطرات وهنا اعطانا قاعدة قال ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكره خلاص الناس لعدم وجود التذكر ومكرها لعدم وجود الارادة الكاملة ولو كان ذلك بوجور مغمى عليه معالجته
57:21شخص اغمي عليه فجاء الطبيب قال لا لازم انا ادخل اعطيه الابرة هذي يدخل شي الى جوفه عشان يصحى هو مغمى عليه. الوجور شنو معنى؟ الوجور هو صب الماء في فم المريض رغما عنه
57:39فاعطاه المغذي رغما عنه ثم صح ليش حطيتوا لي؟ قال ان انقذناك انا ما كنت ابي كنت ابتم بصومي اذا صوم مو صحيح اما اذا دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصد
58:02فهذا لا يفطر. ولا يفطر ان جمع ريقه فابتلاه. وانما يكره ذلك نعم قال رحمه الله فص ومن جامع في نهار رمضان بذكر اصلي في فرج اصيل قبل او دبر ولو كان الفرج لميت
58:20فتنة وبهيمة او سمكة او طير حي او ميت انزل اولى في حالة يلزم فيها الامساك كمن نسي النية واكل ثم جامع او لم يعلم برؤية الهلال حتى تطلع حتى طلع الفجر. مكرها كان المجامع او ناسيا للصوم
58:40جاهلا كان او عالما. سواء اكره حتى فعل او فعل به من نائم ونحوه لزمه القضاء والكفارة لا سليم دون فرج ولو عمدا او بذكر غير اصيل في فرد اصيل وعكسه فانه ليس عليه الا القضاء ان امنى او ام لا. وكذا حكم من جمع
59:03في لزوم الكفارة ان طاوع غير جاهل وناس ونائم ومكره لانه معذور ويفسد صومه بذلك هذه المسألة ايضا مهمة وهي بيان حكم الكفارة المغلظة والجماع في نهار رمضان من جامع في نهار رمضان
59:25انتبهوا الان في نهار رمضان هذا خاص ترى لو ان انسان عليه قضاء في غير رمضان ما يدخل فيه تحت هذا الحكم هذا خاص بنهار رمضان معناها انه لو كان مواصلا فجامع في الليل وهو مواصل
59:46لا يتعلق بالحكم الحكم خاص برمضان وبنهاري قيدان عندنا بقبول او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزم فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفار ذكر امرين
1:00:11وترك امرين اذا هما اربعة امور ما هي الاول التوبة الثاني امساك بقية اليوم الثالث القضاء الرابع الكفارة وهذاك كما نص عليه المصنف رحمه الله نتعلم مسائل الدين بدون ان نستحي
1:00:38لان العلم ليس فيه حياء وانما فيه الادب وما ذكره المصنف من التفصيلات قد تقع فينبغي للانسان ان يتفقه فيها وهكذا المرأة لو جمعت وهي مطاوعة فانها تكون بذلك مفطرة
1:01:03اما ان كانت مكرهة هذه مسألة مهمة ننتبه ان من جامع في نهار رمضان سواء كان مكرها او كان ناسيا يفطر ليش انتوا قلتوا هناك ان جميع المفطرات لا يفطر
1:01:32ناسي انا مكرها قلنا استثنى من ذلك الجماع. عند الحنابلة يستثنى من ذلك الجماع عند الحنان. وذلك لسببين الاول لحرمة نهار رمظان والثاني لعدم تصور وجود النسيان والاكراه من المجامع. نعم. قال رحمه الله والكفارة الواجبة بافساد الصوم
1:02:01في الصور التي تجب فيها عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. فان لم يجد اي لم يقدر على رقبتي فصيام شهر متتابعين ولو قدر عليها قبل شروعه في الصوم لا بعد شروعه فيه لزمته الرقبة. فان لم يستطع ان يصوم في اطعامه ستين
1:02:21مسكينة لكل مسكين مد بر او نصف صاع. تمر او شعير. فان لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت عنه بخلاف غيرها من الكف طيارات ككفارة حج وظهار ويمين وكفارة قتل. وتسقط جميع الكفارات بتكفير غيره عنه باذنه
1:02:41ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة ولو كان الجماع من صائم في في السفر فلا كفارة فيه هذه ايضا مسألة مهمة وهي الكفارة المغلظة تسمى ما هي الكفارة المغلظة
1:02:59لمن افطر بالجماع في نهار رمظان عتق رقبة مؤمنة وهذا اولا فان لم يجد لفقر لعدم وجود العبيد او لم يقدر لعدم استطاعته اذا عندنا صورتان لم يجد لعدم وجود العبيد
1:03:17لم يقدر لعدم استطاعته شراء العبيد. ينتقل الى ما بعده فصيام شهرين متتابعين فلو قدر عليها قبل شروعه في الصوم لا بعد شروعي فيه لزمته الرقبة اذا شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة لا نأمره
1:03:40بالرجوع الى الاول لكن لم يجد فقال ساصوم وما شرع؟ ثم قدر نأمره العود هذه صورة هذه المسألة قال فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين لمرض او عجز اكتب هذي
1:04:00لمرض او عجز او فرط شهوة او شبق ماذا يفعل؟ فاطعام ستين مسكينا يطعم ستين مسكين هذا الاطعام ليس بفطار صائم كما يظن بعض الناس لابد ان يكون لكل مسكين مد بر
1:04:24ونمد البر كما ذكرنا في الامس ملوا كفي الرجل المعتدل من القمح الخالص او نصف صاع تمر او شعير نصف الصاع يعني مدين فان لم يجد طبعا هنا انتبه لما يقول في الكفارات مدبرنا ونصف صاع
1:04:48ما يجزئ المطبوخ انتبه لا يجزئ المطبوخ فان لم يجد شيئا يطعمه المساكين. يعني لا رقبة عنده ولا الصوم قادر عليه ولا الاطعام عنده مال شيسوي المذهب سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارة
1:05:14لحديث اطعمه اهلك وعيالك والجمهور ورواية عن الامام احمد انها لا تسقط وان حديث اطعموا اهلك يعني اطعم هذا لاهلك وانتظر حتى يغنيك الله فتخرج الكفار. وهذا هو الاقرب الاقرب ان الكفارات
1:05:36لا تسقط اضطرادا ها اضطرادا ليش؟ للكفارات. لذلك هم قالوا كفارة حج وظهار ويمين وكفارة قتل. هذه لا تسقط. اذا حتى هذا الحقوها بتلك طيب لو ان انسان وجب عليه كفارة
1:06:00هل يجزي ان الغير يقوم عنك يجزي بشرط واحد ان تأذن له ان تأذن لان اذنك اياه توكيل سواء كان من مالك او من ماله لا يضر سواء كان من مالك او من ما له لا يأمر
1:06:20ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمستحق يعني لا كفارة في رمظان بغير الجماع المقصود الكفارة هنا المغلظة بغير الجماع والانزال بالمستحق ولو كان الجماع من صائم في السفر فلا كفارة فيه
1:06:44لان المسافر لا يجب عليه الصوم فلو صام ثم افطر بالجماع لم يلزمه شيء. نعم قال رحمه الله فصل من فاته رمضان كله قضى عدد ايامه. يعني ان كان ثلاثين يوما قضى ثلاثين يوما وان كانت تسعة وعشرين يوما قضى
1:07:01تسعة وعشرين كاعداد الصلوات الفائتة. ويقدم قضاء رمضان وجوبا على نذر لا يخاف فوته. وسن القضاء على الفوري والتتابع لمن فاته عددا عدد من ايام رمضان الا اذا بقي من شهر شعبان بقدر ما عليه من عدد الايام التي
1:07:21ان لم يصمها من رمظان فيجب التتابع لضيق الوقت كاداء رمظان في حق من لا عذر له ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان قبل ادائه. فان فان نوى صوما واجبا كنذر وكفارة او قضاء من رمضان ثم
1:07:41طلبه نفلا صحا الظاهر انه يشترط لصحة القلب كون الوقت متسعا كالصلاة بالنسبة لقظاء رمظان بالاجماع قظاء رمظان آآ لا يلزم على الفور لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر
1:08:01وباتفاق العلماء وليس بالاجماع وباتفاق العلماء لا يجب التتابع الا في سورة واحدة ذكرها الشارح وهي ان يضيق شعبان بحيث لم يبق الا قدر ايامه فيجب ان يصوم متتابعا طيب هل هو لا لا يجب على الفور بالاجماع قلنا
1:08:27هل يسن البدار؟ هل يسن القضاء على الفور؟ الجواب نعم يسن البدار ويسن القضاء على الفور لعموم قوله تعالى وسارعوا وسابقوا طيب هل يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان
1:08:47رجل او امرأة يبي يصوم ست من شوال هو ما تم رمظان المذهب انه لا يصح لان الفرض حق الله اولى كما ان الانسان اذا جاء اذا جاء اراد ان يصلي وقد اقيمت الصلاة ما يصح يتنفل
1:09:08فهذه كتلك فهذه كتلك فان نوى صوما واجبا او قضاء من رمظان ثم قلبه نفلا صح ولا عكس صح ولا النفل ما يصير تقلبه فرض. من الاعلى تنزل اسفل يجوز. من الاسفل تطلع فوق ما يجوز. وهذا في الصوم
1:09:31وفي الزكاة وفي الصلاة انت تصلي الفرض ظنيت انهم صلوا العصر بعدين اكتشفت اني ما صلوا الفجر فتقلب نيتك الى نفل وتصلي تنتظر يجوز لكن العكس لا يجوز نعم قال رحمه الله فصل ويسن صوم التطوع وافضله اي افضل صوم التطوع يوم يوم صوم ويوم
1:10:02فطر وهو افضل الصيام وهو صيام داوود لقوله عليه الصلاة والسلام افضل الصيام صيام داوود وهذا الفضل انتبه ها على الاطلاق؟ الجواب لا هذا الفضل لمن اراد السرد هذا الفضل
1:10:25لمن اراد الشرط. نعم ويسن صوم ايام البيض سميت بذلك لان الله تعالى تاب فيها على ادم وبين صحيفته. ذكره ابو الحسن التميمي وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر نص على ذلك. يعني هذا فيه نظر
1:10:45كون يسن ايام البيظ للتوبة الله على ادم وتبييض صحيفته ونجاة نوح عليه السلام ولكن الصواب سمي ايام البيض لان القمر فيه مبيض والظوء فيه ظاهر نعم وسنة يسن ويسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين لان فيه ما ترفع الاعمال
1:11:12واما ما جاء في مسلم عن صوم يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه فشاذ نعم ويسن صوم ستة من شوال والاولى تتابعها وكونها عقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر لان رمضان
1:11:29بعشرة اشهر وهذه الستة بشهرين. صوم شعبان قبل رمظان كالسنن القبلية للظهر وصوم شوال بعد رمضان كالسنن البعدية للظهر نعم قال رحمه الله وسن صوم قال وسن صوم شهر الله المحرم واكده وعبارة الاقناع وافضله عاشوراء وهو اي عاشوراء كفارة سنة
1:11:59ثم يلي صوم عاشوراء في الاكدي التاسع ويسمى تاسوعاء وسن صوم عشر ذي الحجة واكاد يوم عرفة وهو صومه سنتين. قال في الفروع والمراد به الصغائر حتى هو في شرح مسلم
1:12:14عن العلماء فان لم تكن صغائر وجد التخفيف عن الكبائر فان لم تكن رفعت له درجات ولا يسن صوم عرفة لمن بها الا لمتمتع او قارن عدم الهدي. بالنسبة للتاسوعاء وعاشوراء
1:12:30السنة اه تاسوعاء وعاشوراء مخالفة لليهود وبالنسبة لعشر ذي الحجة باعتبار الغالب وليس الكل لان يوم العيد لا يصام يعني هي تسعة ايام نعم قال رحمه الله وكره افراد ردد بالصوم قال احمد من كان يصوم السنة صامه والا فلا يصومه متوانيا بل يفطر فيه ولا يشبه
1:12:57انتهى اما صوم رجب لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وآآ انكر عليه عامة الصحابة نعم وكره ايضا افراد يوم الجمعة بالصوم
1:13:19الا ان يوافق عادة مثل من يفطر يوما ويصوم يوما فيوافق صومه يوم الجمعة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخص ليلة الجمعة بقيام ونهاره بالصيام. نعم
1:13:35وكره افراد يوم السبت بالصوم لانه يوم عيد النصارى اليهود فقد يظنون اننا صمنا لاجلهم نعم وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان. اذا لم يكن في السماء في مطلع الهلال غيم او قطر او سحاب
1:13:56او غير ذلك مما تقدم. طبعا صوم يوم الشك تفسيره يختلف عند الحنابل عن الجمهور فالحنابلة يقولون هو الثلاثون اذا كان في السماء غيم او قتار نعم ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم يوم العيدين. وهذا بالاجماع
1:14:20نعم ويحرم ولا يصح فرض ولا نفر صوم ايام التشريق الا عن دين متعة او قران. آآ الحرمانية في ايام التشريق فيها خلاف المذهب انه يحرم وهناك قول بالكراهة والصواب انه يحرم
1:14:40لقوله صلى الله عليه وسلم ايام من ايام واكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم ومن دخل في تطوع تطوع صوم او غيره غير حج او عمرة لم يجب عليه اتمامه ويسن له اتمامه
1:14:57وان فسد فلا قضاء ويسن قضاؤه للخروج من خلاف بالنسبة لاي تطوع لا يجب الاهتمام فيه وانما يسن فقط الا تطوع الحج والعمرة اذا لبست الاحرام خلاص ما لك عذر نعم
1:15:20ومن دخل في فرظ يجب عليه اتمامه سواء كان مفروضا باصل الشرع او فرضه على نفسه بنذر ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ما لم يقبله نفلا. ما لم
1:15:38يقلبه نفلة قلب يقلبه قلب يقلبه يقلبه نعم آآ من دخل في فرض يجب عليه اتمامه يعني عندك قظاء رمظان الان تصوم يجب ان تصوم وهذا شيء مسألة مهمة فان افطرت عامدا بدون عذر تأثم
1:16:03ولكن ليس فيه كفارة وهكذا لو نذرت انك تصوم يجب ان توفي بنذرك اولا وتتم صومك ثانيا ولو كان وقته موسعا ما دام دخلت فيه ما لك انك تترك مثل الصلاة
1:16:22الا في سورة واحدة واذا قلبت الصوم الفرض نفلا. يجوز لك حينئذ انك يعني تفطر نعم كتاب الاعتكاف وهو اي الاعتكاف سنة كل وقت وهو في رمضان اكد واكده عشره الاخير
1:16:42ويجب الاعتكاف بالنذر لقوله صلى الله عليه الاعتكاف درس خاص قال لي قبل العشر الاواخر ها نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.