استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(٣) التعليق على كتاب الأطعمة من منار السبيل - المجلس الثالث - فضيلة الشيخ د. محمد هشام الطاهري

0:09الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو الباب من ابوابه كتاب الاطعمة. وان اه اسعفنا الوقت ننتهي منه وهو باب الذكاء
0:30وكذلك بعده كتاب الصيد والذبايح. ثم نقف على كتاب الايمان ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0:54اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة هي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. فلا يباح الا بها لانه تعالى حرم ميته
1:11وما لم يذكى فهو ميتة. ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش الا في الماء بدونها. في حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوع ان احلنا احل لنا ميتتان ودمام تأمل الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجه والدار قطني. قول
1:36الزكاة بالذال اخت الدال الزكاة مصدر من ذكى يذكي ومعنى ذكى او الذكاة يعني الذبح او نحر الحيوان المقدور عليه والذبح حقيقته ما انهر الدم بقطع الوجهين والبلعوم هذا يسمى ذبحا
2:09والنحر طعن الحيوان في نحره وهو مجمع الرقبة مع القفص الصدري برمح او سيف او سكين او خنجر وسحب اه مطعون الى احد الجهتين فينهر الدم ويخرج اذا الذكاة بالذال اخت الدال. المعجبة
2:43اما الزكاة بالزاي اخت الراء فهي النماء التي هي ركن من اركان الاسلام اما الذكاة فذبح والاصل ان اي حيوان بري لا يجوز ذبح لا يجوز اكله الا بعد ذبحه
3:06لا يباح اي حيوان بري الا بذبح وما لم يذكى فهو ميتة الا ثلاثة اشياء فهي لا تحتاج الى ذبح الاول ما ابيحت ميتته. كالجراد والسمك فهذا لا يحتاج الى ذبح
3:33مجرد ما ان تمسك الجراد يموت او وهو حي يجوز اكله كذلك السمك يجوز انك تأكله ولو لم يخرج الروح منه. وذلك وظعه في النار او غير ذلك والنوع الثاني مما لا يحتاج الى زكاة
3:57ما لا يعيش الا في الماء كالحوت مثلا والعنبر والقرش ونحو ذلك من الاسماك والشيء الثالث الذي لا يحتاج الى زكاة هو كل صيد صاده الانسان سواء كان البندقي او بالرمح او بالسهم فمات فصيده ذبحه. وكذا
4:34اطلق كلبه المعلق فامسك الفريسة فخنقها حتى ماتت ثم لم يأكل منها وقد سمى على الكلب فان هذه لا تسمى من الصيد ولا يحتاج الى ذكاة. كذلك كالصقر او البازي او الفهد اذا مسك كما سيأتي في كتاب الصيد والذبائح. وهذه
5:04الشرعية شروطها اربعة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وشروطها اربعة احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة. فلا يباح ما ذكاه مجنون او طفل لم يميز لانهما لا قصد لهما ولان الذكاة امر يعتبر له يعتبر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل
5:34الشرط الاول كون الفاعل عاقلا مميزا. فخرج المجنون. المجنون لو ذبح لا صح واكله لماذا؟ لانه لا يتصور منه التسمية. هذا هو التعليل الصحيح. ولابد ان يكون مميزا ولو لم يكن
5:54بالغا فلو كان صبيا غير مميز فانه لا يتصور منه التسمية ولا يتصور منه الذبح الشرعي وقوله قاصدا للزكاة يعني لابد من نية الذكاة. فلو انه ذبح لا يريد الذكاة وانما يريد اللعب بها. فهذه لا تسمى ذبيحة. وهي ميتة. نعم. احسن الله
6:24قال رحمه الله تعالى فيحل ذبح الانثى والقن والجنب. في حديث كعب ابن مالك انه كانت له غنم ترعى بسلع فبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل
6:44حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل اليه. فامر من يسأله وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او ارسل اليه فامر باكلها. رواه احمد والبخاري ففيه اباحة ذبيحة المرأة والامة والحائض والجنب لانه عليه السلام لم يستفصل عنها وفيه ايضا اباحة الذبح
7:04بالحجر ومخيف عليه الموت وحل ما احلي ما يذبحه غير مالكه بغير اذنه وغير ذلك. وقال ابن منذر اجمعوا على اباحة ذبيحة المرأة والصبي. والكتاب لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري
7:24قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم ومعناه عن ابن عن ابن مسعود رواه سعيد. يحل ذبح الانثى باتفاق العلماء هناك قول شاذ بالمنع والقن هو العبد لو ذبحت صح الذبح. الجنب لو ذبح غير المتوضي لو
7:44وذبح فذبيحته صحيحة. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال هذه الجارية هل هي بالغة او غير بالغة؟ هل هي حرة او امة؟ هل هي ذات حيظ او ذات طهر؟ فان
8:04عدم الاستفصال مع مقتضى الحال ينزل منزلة العموم في المقال فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله يحل ذبح الانثى والقن والجنب ولو كانت المرأة ذات حيظ ولو كانت امة وهكذا لو ذبح الانسان بغير اذن مالكه فان ذبيحته ذبيحة
8:34وعليه غرمه. وهكذا لو ذبح بغير السكين من المسننات. فان هذا صحيح فلو ذبح بمسنن من الحجر حاد او حاد من شاب او بحاد من اه الالمنيوم كل ذلك صحيح. انما كما
9:04وسيأتي لا يجوز الذبح بالظفر لا يجوز الذبح بالظفر والعظم. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وذبيحة الكتاب كذبيحة المسلم لان الاصل في اهل الكتاب انهم يسمون لكن لو ان الكتاب لم يسمي وانت
9:24انه لا يسمي فلا تأكل كما لو علمت ان المسلم لم يسمي لا تأكل. ولو ان الكتاب خنق ولم يذبح ليس لك ان تأكل كما لا تأكل من مخنوق المسلم. ويخطئ بعض الناس يظن انه طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ان اي طعام
9:44طعام اهل الكتاب حلال لنا. هذا كلام باطل. اجل لو قربوا لك الخنزير تاكل لانه طعامهم؟ لا. اذا ما المقصود وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. يعني بالطعام هنا ذبايحهم. التي ذبحوها وذكروا اسم الله عليها
10:04نعم. قال رحمه الله تعالى ان المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. بمفهوم لمفهوم قوله وطعام والذين اوتوا الكتاب حل لكم وانما اخذت الجزية من المجوس لان لهم شبهة كتاب. اذا ذبيحة المرتد
10:24لا تكون صحيحة. وكذلك ذبيحة المجوس والوسن والضرس هم الذين يعبدون الحاكم بامر الله وهم موجودون في جبال لبنان وفي بعض فلسطين وفي الشام. والنصيري هم الذين اتباعوا النصيريين العلويين يسمون انفسهم هؤلاء ايضا لا تحل ذبايحهم لان اهل
10:54الاسلام حكموا بردتهم وما حكم اهل الاسلام بردتهم فلا تحل ذبائحهم. وهكذا لو ان اعلن البراءة من دينه فقال انا لا ديني مثلا فحينئذ لا تحل ذبيحته. نعم. اسأل الله ان قال رحمه الله تعالى الثاني الالة. فيحل الذبح بكل
11:21من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. نص عليه لما تقدم عن الرافع بن خديج مرفوعا ما انهر فكل ليس السن والظفر متفق عليه وعنه لا يذكى بالعظم وبه قال النخعي لقوله اما السن فعظم. الشرط
11:41تاني ان يكون الذبح بالالة. لا يكون الذبح بالسن الذي هو سن الانسان يأخذ بسنه ويقطع رقبة العصفور مثلا او رقبة او يقطع الوجين من الدجاجة او من الحمام. فيحل الذبح بكل محدد
12:01من حجر المقصود بالمحدد الذي له طرف مسنن. او قصب او خشب وعظ من غير السن والظفر. والمقصود بالسن هنا سن الادمي. المقصود بالسن هنا سن الادمي والمقصود بالظفر اي ظفر سواء كان ظفر ادمي او ظلف بهيمته. وهكذا لو ذبح بالعاج. فان
12:31ذبحه لا يكون صحيح. المذهب عند الحنابلة انه لا يصح الذبح بالسن والظفر. وهذا قول الجمهور وفي رواية عن الامام احمد ان مطلق العظم لا يذكى به. وهو الصواب. ليش
12:51لان العظم طعام بهائم او طعام اخواننا من الجن من المسلمين فلا يجوز ان نتلف عليهم طعامهم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الثالث قطع الحلقوم اي مجرى النفس والمريء مجرى الطعام
13:11والشراب ويكفي قطع البعض منهما فلا تشتاط ابانتهما لانه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه لما روي عن عمر رضي الله عنه انه نادى ان النحر في في اللبة او الحلق لمن قدر. اخرجه سعيد ورواه الدار قطني مرفوعا بنحوه. وعن
13:31ويشترط ثري الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة شيطان وهي التي تذبح في قطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت. رواه ابو داوود. فذكر الشيخ تقي الدين
13:51وجها يكفي قطع ثلاثة من الاربعة. وقال انه الاقوى. وسئل عمن قطع الحلقوم والودجين. لكن فوق فقال هذا فيه نزاع والصحيح انها تحل انتهى. وحكاه في الاقناع عن الشيخ تقي الدين اي سواء فوق الغلصمة او تحت
14:11وجزم به في شرح المنتهى. قوله آآ الشرط الثالث هو لابد من قطع الحلقوم اما هذا فباتفاق العلماء. الحلقوم هو جري النفس. اللي نسميه القصبة الهوائية. لا بد من قطعه. ويكفي في
14:31قطعه قطع بعضه ولا يشترط الابانة اي القطع الكامل. وهكذا المريء وهو مجرى الطعام والشراب. ويكفي كذلك في المريء ان يكون القطع لبعضه. ولذلك نص قال ويكفي قطع البعض منهما. فلا
14:51ابانتهما يعني فصلهما. وقوله هنا ان النحر في اللبة. اللب هو مجمع الرقبة مع عظمة الصدر هذه هي اللبة. لا يذبح من اعلى من عند الحنك وانما يذبح من اسفل. من عند
15:11ملتقى النحر مع الصدر قال او الحلق لمن قدر. يعني سواء هذا او هذا. لكن المعروف ان الذبح يكون عند النحر. وهذا قول الجماهير العلماء. وفي رواية عن الامام احمد انه يشترى فرى الودجين. والمقصود بالفرا شق شق الوجه
15:34والوجان عرقان محيطان بالحلقوم. لما انت تعمل هكذا هذا هذا الوجه. هذا وجه الانسان وهذا هنا وجه اخر وبينهما الحلقوم ووراء الحلقوم المريء. اذا عندك القصبة الهوائية وعند ايضا المريء في هذا المكان والوجع. فعن الامام احمد المذهب عند الحنابلة ان قطع الحلقوم
16:04والمريء كاف ولو لم يقطع اه الوجه واه اه اا يعني هل يمكن ان الانسان يقطع الحلقوم والمريء بدون ان يمس الوجين ممكن اذا كان نحو ممكن اذا كان نحو. اما اذا كان ذبحا فلا يمكن. لان الوجان انما وظع لحماية الحلق
16:34والمريء في الاصل. وفي رواية عن الامام احمد انه لابد من قطع الاربعة. الحلقوم مريء والوجه لا بد من قطع الحلقوم والمريء والوجهين. وطبعا قوله هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج الى تشق. ثم
17:04اترك حتى تموت. هذا الحديث ضعيف وعلى كل حال فالعمل عليه عند المسلم. انهم يذبحون يقطعون الودجين والحلق والمجد وهذا احسن في تطييب اللحم وفي خروج الروح بسرعة حتى لا يتعذب الحيوان. وذكر الشيخ تقي الدين آآ ابن تيمية رحمه الله
17:30وجها ثالثا في المزهب في المذهب انه يكفي ثلاثة من الاربعة. فلو قطع الوجين مع الحلقوم كفى. لو اقطع الوجهين مع المريء كفى لو قطع احد الوجين مع الحلقوم والمريء كافى. وهذا رواية اخرى. ثم قال انه
17:50والاقوى وقوله لكن فوق الجوزة يكون هذا القطع فوق الجوزة والجوز المقصود به تكون مثل عظمة ناتئة في وسط الحلقوم. تكون تسمى الجوزة وقوله هنا ان عمن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزاء يعني من جهة الحنك فقال هذا فيه نزاع والصحيح ان
18:20اتحد الصواب ان الذبيحة تحل سواء كان فوق الجوزة او تحتها في يعني اذا كان عند اللبة فهذا بلا خلاف. واذا كان تحت الحنك فهذا فيه خلاف. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلو قطع رأسه حلا. سواء من جهة وجهه وقفاه. لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه ثور
18:50بالسيف تلك ذكاء وافتى باكلها عمران ابن حصين ولا مخالف لهما بالنسبة لو ان الانسان قطع رأسه الذبيحة. يعني امر السكين من اللبة فقطع والحلقوم والمريء وابان الرأس فهذا الذبيحة صحيحة. لكن يكره عند بعض العلماء
19:18لان هذا يسري الموت بسرعة فلا يخرج الدم الفاسد من البدن ولو ان الانسان هاج عليه البقر او هاج عليه الجمل فقطعه بالسيف من اعلى ما هو من جهة الحلقوم. حتى ابان الرقبة فخرج الدم فهذه ذبيحة صحيحة. بشرط وجود
19:44تسمية نعم قال رحمه الله تعالى ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت من من خنقة من من خنقة ومريضة واكيلة سبع فما صيد بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه
20:05في قوله تعالى الا ما ذكيتم مع ان ما تقدم ذكره اسباب للموت وللحديث كعب بن مالك المتقدم فقال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوظع قصبها بالارض فدركها فذبحها بحجر قال قال يلقي ما اصاب الارض منها ويأكل سائرها
20:25قال احمد اذا ما صعدت بذنبها بذنبها. احسنت. اذا ما صعدت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فارجو ذكره بالشرح ومع قطع حلقومه او ابينت او ابينت حشوته. نعم. او او ابينت حشوته او قطعت امعاؤه ونحوها مما لا تبقى
20:46معه حياء فوجود حياء فوجود حياته كعدمها. قال بالشرح والاول اصح لعموم الاية ولانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر ان عاد فاتم الذكاة على الفور كما
21:06لو لم يرفعها وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر متوحش فذكاته فذكاته بجرحه في اي محل كان رواه عن علي وابن سعود وابن عمر وابن عباس رضي الله او عائشة رضي الله عنهم لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند
21:26وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم بهائم اوابت كأوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا في لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا
21:46متفق عليه. وفي حديث ابي العشراء عن ابيه مرفوعا لو طعنت في لو لو طعنته في فخذها لو طعنت في فخذها لاجزأك. رواه الخمسة قال المجد وهذا فيما لم يقدر عليه. هذا بالنسبة
22:04اصابه سبب الموت. وادركته فذبحته قبل ان يموت فهذه ذبيحة صحيحة. مثلا وجدت ان الصبيان وضعوا حبلا في عنق الشاة وهي ترافس تموت. ففتحت الحبل ثم وجدتها تحرك يدها او رجلها وعينها فذبحتها فهذا ذبح صحيح. وهكذا لو كانت مريضة فادركتها فذبحته
22:34وهكذا لو وجدت كلا سبع يعني جاء الذيب او الظبع واكل رجلها وهي تصارع الموت فانت ذبحتها فتبعد مكان آآ الذي اكله السبع والباقي حلال عليك وكذلك لو ان الانسان انقذ شيئا من شبكته
23:00انقذ شيئا من شبكة ثم ادرك ذبحها او فخ او انقذه من مهلكة وجده في وحله فاخرج الغزالة من الوحل ثم نحرها هذا جائز وعلامة الحياة عند وجود سبب الموت ان تحرك الدابة يدها او رجلها او طرف عينها
23:25وما قطع حلقوم او ابينت حشوته مما لا تبقى معه حياة فوجود حياته كعدمه مسألة اخرى لو جاء النمر مثلا او الاسد ومسك الشات منه او البقرة من لبتها ثم انت جيت
23:47هوشت على السبع فترك المأكولة وهربت. فجئت واذا بك تجد ان مقطوع والمرئ مقطوع فحينئذ اي شيء تنحر قد سبقت اليها فوجود الحياة فيها لا يجعلها حلا لك. هذا معنى هذا الكلام. يقول لكن لو قطع الذابح الحلق
24:13قم ثم رفع يده قبل المريء لم يضر هذه صورة اخرى ان الذابح مسك يده وقطع الحلقوم ثم رأى ان السكينة لا تقطع. فرفع يده واتى بسكينة اخرى مباشرة بدون فاصل طويل فاكمل الذبح فهذا ذبح صحيح ولله الحمد
24:37طيب قد يقول قائل ما عجزنا عن ذبحه او نحره ماذا نفعل فيه لو ان بعيرا ندة او بقرة هربت ماذا نفعل او حمارا وحشيا اراد ان يهرب يقول وما عجز عن ذبحك واقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان
25:03لو كانت البقرة ساقطة في البئر ورأسها في الاسفل وجسمها في الاعلى. فادرك صاحبها ان البقرة ستموت فضربها بالبندقية لتسكن ثم ينزل ويربط الحبل عليها ويرفعها او رماها بسهم فماتت ثم رفعها بالحبل فهذه مأكولة صحيحة. وهكذا لو ان البعير ند
25:32ولحقها ما استطاع ان يمسكها الا بان يضربها بسهم او رمح او بندق فسقط فلما وصل وجدها ميتة هذا حلال لانه يعامل معاملة الصيد. القاعدة المضطردة عندنا ان ما ند من البهائم تعامل
25:53ما المعاملة الصيف وما لم يمكن ذبحه يجوز ان يعامل معاملة الصيد. هذا معنى كلامه. نعم. الشرط الرابع الله تعالى الرابع قول الشطر الرابع قول بسم الله بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح
26:13لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الاية. وتجزئ بغير العربية ولو احسنها لان المقصود ذكر الله تعالى ويسن التكبير مع التسمية بما ثبت انه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح قال بسم الله والله بسم الله والله اكبر وكان
26:33عمر يقوله قال في الشرح ولا خلاف ان التسمية تجزئ وتسقط التسمية سهوا روي عن عن ابن عباس رضي الله عنهما لا جهلا مع الراشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد. اخرجه سعيد. والحديث عفي لامتي لعن
26:53خطأ النسيان والايات المحمولة عني جمعا بين الاخبار. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الممتحن الذبيحة روي ذلك عن علي رضي الله عنه وحرم عليه ذلك لانه شرك. نعم الشرط الرابع قول بسم الله
27:13التسمية شرط في صحة الذبيحة لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. لو قال سبحان الله ما تجزئ لو قال الله اكبر بدون البسملة ما لا بد من التسمية. لان الله نص فقال ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه
27:33والتسمية المقصود بها بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم هذاك بسملة فلو بسملة فلو تسم اه سمى بغير العربية صحة صحة الذبيحة ويسن مع التسمية التكبير. فيقول بسم الله الله اكبر او بسم الله والله اكبر
27:57طيب هذه واظحة ان نسيت التسمية فان الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فالجواب ان من نسي تسمية سهوا فانه داخل في عموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا
28:16واما الاية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه المقصود بها اما ما اهل لغير الله واما المتروك التسمية عمدا المتروك للتسمية عمدا ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. قال بسم الله وباسم علي. بسم الله وباسم البدوي
28:43بسم الله وللامير. بسم الله وللملك. هذه الذبيحة لا تحل نعم قال رحمه الله تعالى فصل في زكاة الجنين وما يكره عند الذكاة وما يسن وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه اذا خرج ميتا او متحركا كحرك كحركة مذبوح. روي عن علي وابن عمر لحديث جابر
29:06رضي الله عنهم مرفوعا زكاة الجنين زكاة امه. رواه ابو داوود باسناد جيد. ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم احب واستحب احمد ذبحه يخرج الدم الذي في جوفه. وذكر ذلك عن ابن عمر
29:23فقال بن منذر كان الناس على اباحته لا لا نعلم احدا خالف ما قالوا الى ان جاء الى جاء النعمان فقال لا يحل لان زكاة نفس لا تكون زكاة زكاة لنفسين انتهى
29:39قوله فصل في زكاة الجنين وما يكره ويسن عند الذكاة الجنين هو الحمل الذي يكون في بطن الشاة او في بطن البقرة او في بطن الناقة فلو ان الانسان اضطر الى ذبح شاة حامل او بقرة حامل او ناقة حامل
30:04لمرض او خنق او غير ذلك فبمجرد ما ان يذبح الام ذبح الام يعتبر ذبحا للجن فانشق البطن ووجد الجنين حيا فهو بالخيار اما ان يتركه ليعيش او يذبحه فان لم يتركه يعيش ولم يذبحه مات فعند الجمهور ان انها آآ مذكاة تابعة
30:37لامها وقال النعمان وهو الامام ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي لا يحل لماذا لا يحل؟ لعلنا نقول ان الحديث لم يرى صحة الحديث ذكاة الجنين ذكاة امه لم يرى صحة هذا الحديث
30:58ومعلوم ان هذا الحديث صحيح. عند جماهير العلماء ومن يقول ان الحديث لا يصح فقياس ابي حنيفة صواب. ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا بذبحه
31:21نعم سبحانه وتعالى وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا لم يبح لم يبح لم يبح الا بذبحه نص عليه لانه مستقل بحياته يشبه ما ولدته قبل ذبحها. نعم هذه السورة اه تتصور فيما اذا كان الحمل في الاشهر الاخيرة
31:43ذبح وشق البطن فخرج الجنين يتمشى خرج الجنين يحاول القيام. فلم يذبحوا لاحظوا لم يذبحوا نقول هذه لا تحل الا بذبحي. لان الحياة فيها مستقرة. لا تصارع الموت. بخلاف الذي
32:08شق بطن الحامل فوجد الجنين يصارع. فهذاك هو بالخيار ان شاء ذبحه والافضل وان شاء تركه تبعا لامه نعم قال رحمه الله تعالى ويكره الذبح بالة كاملة لانه تعذيب للحيوان لقوله صلى الله عليه وسلم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة
32:29ولحدة احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه احمد والنسائي وابن ماجه. نعم من مكروهات الذبح ان تذبح بالة بالة غير حادة. فهذا مكروه. نعم قال رحمه الله تعالى وسلت الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق نفسه. في حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم
32:56الخزاعي على جبل اورق الجبل الاورق يصيح به في فجاج منى بكلمات منها لا لا تعجلوا انفس ان لا تعجل انفسا تزهق وايام وايام منى ايام اكل وشرب ووعاء. رواه الدار قطني. فقال عمر لا تعدل انفس حتى تزهق
33:18لا يحرم لحصوله بعد الذبح. وقال البخاري قال ابن عمر وابن وابن وابن عباس رضي الله عنهم اذا قطع الرأس فلا بأس به. بالنسبة سلخ الحيوان قبل خروج روحه فهذا مكروه. ينبغي للذابح ان يصبر حتى يخرج الروح رحمة بالحياة
33:38وهكذا كسر عنقه قبل خروج نفسه ايضا مكروه لكن لو كسر العنق والنفس فيه فهو فعل المكروه والحيوان لا بأس بأكله. نعم. اصلا وتعالى وسنة توجيهه للقبلة لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يستحب ذلك لانها اولى الجهاد بالاستقبال
34:03على جنبه الايسر والرفق به والاسراع في الذبح لما تقدم وما ذبح وما ذبح بالنسبة لتوجيه الذبيحة الى القبلة انما يكون على جنبه الايسر. وجنبه الايمن يكون الى جهة الاعلى. ويكون جهة عنقه الى جهة قبلة ان تيسر
34:23وكذلك الاسراع في الذبح هذا من السنن. وكذلك من السنن ايضا ربط قدميه. حتى لا يقوم فيهرب فيتعذب. ومن السنن ايضا وضع وظع الركبة على صفاح عنقها وامرار اليد على رأسها مع البسملة. نعم
34:49قال رحمه الله تعالى وما وما ذبح فغرق او تردى من علو من علو صح او تردى من علو او وطي عليه او وطأ عليه شيء يقتله مثل مثله لم يحل نص عليه واختاره الخلقي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي
35:09ابن حاتم فان وقعت في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. متفق عليه ولان ذلك يعين على الزهوق. فيحصل بالسبب مبيح ومحرم فغلب التحريم. فقال الاكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحلم. هاي صورة هذه المسألة ان انسان قام يذبح
35:30بقرة لهم وهو يذبحها قامت وهربت. بعدما قطع الحلقوم والمريء ولانها لا تكون في صورة متصورة الاوضاع فالقت بنفسها في حفرة فاندق عنقها فماتت الان ما ندري كان سبب الموت لاندقاق عنقها او سبب موت الذبح. المذهب
35:58انما ذبح ثم غرق او او ذبح ثم تردى من علو او ذبح ثم وطي عليه شيء يقتله لم يحل لم يحل وهذا له وجه لماذا لم يحل؟ لان سبب الموت وان كان قطعك يؤدي الى الموت لكن سبب الموت هو
36:20السقوط من علو او الخنق او الغرق وفي رواية عن الامام احمد وهو قول الجمهور ان انها تحل وهذا هو الاقرب. طيب نقف على ان شاء الله ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح
36:41وان شاء الله اذا كنا احيان نكمل بعد رمضان كتاب الصيد والذبايح من منارج السبيل في شرح الدليل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك تفضل يا ابو احمد
36:55نعم لا لا الصيد دبحه لا يرث لأ ما دام ميت ايش تذبح؟ اي شيء صدته فوجدته ميتا فهو حلال ما يطلع الدم اذا مات ما يطلع الدم يا ابو احمد
37:36ما يطلع اذا مات خلاص تتجمد في العروق هم اه جميل يجوز ما دام ذبحها يجوز نعم نعم ما في بأس ما في بأس لأ يعني يصعقوها اولا ثم يذبحوها ثانية
39:08نعم ان كان الصعق بشيء يغمي عليها لا يقتلها اذا الذبح صحيح لكنه يكره لان الصعقة قبل الذبح ذبح تعذيب للحيوان مو صحيح احنا احنا نحس احنا نشوف ان هي ما تحس
39:35لكن هي تحس الباطن ايا كان حتى لو كان بالرأس الان الاطبا اكتشفوا الاطبا الان اكتشفوا ان المغمى عليه المغمى عليه نحن نعذبه هو في الظاهر لا يحس لكن في عقله الباطن يحس
39:57نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.