استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(٢) التعليق على كتاب الأطعمة من منار السبيل - المجلس الثاني | لفضيلة الشيخ / د.محمد هشام الطاهري

0:04الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اسره الى يوم الدين وبعد
0:18لا زلنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب المطعومات او كتاب الاطعمة وقد سبق ان ذكر المصنف رحمه الله قواعد مهمة في بيان المحرمات من المطعومات وانها مرتكزة
0:33على قاعدة ان الاصل في الاشياء الاباحة وان المحرم من المأكولات ما كان خبيثا او ضارا وما كان منصوصا عليه بالاسم كالخنزير والميتة ونحو ذلك او ما كان سبوعيا يأكل بنابه
0:54او كان طيرا يأكل بمخلابه وما عدا ذلك الاصل فيه الحل. وقفنا على قوله فصل في الحيوانات المباح اكلها فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
1:13نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين
1:28قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المباح اكله من الحيوانات ويباح ما عدا هذا كبهيمة الانعام من ابل وبقر وغنم لقوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام. قوله ويباح ما عدا هذا
1:42اي ما عدا المشار اليه بالقواعد السابقة من الخبائث و المظرات السموم وذي الناب من السباع وذي المخلب من الطعير والمنهي عن قتله. نعم السلام عليكم. وبهايم الانعام بهايم الانعام
2:04الابل والبقر والغنم والابل اسم جنس يدخل فيه كل نوع من الابل سواء كانت بختية ذي السنامين او كانت عربية ذي سنام واحد ثواني كانت كبيرة ظخمة وصغيرة والبقر اسم جنس
2:24يدخل فيه كل نوع من البقر سواء كان جاموسا او كان وحشيا او كان اهليا والغنم كذلك اسم جنس يدخل فيه الظأن والماعز سواء كان اهليا او وحشيا سواء كان
2:45ذي قرن او غير ذي قرن. نعم قال رحمه الله تعالى والخيل كلها نص عليه وروي عن ابن الزبير لحديث جابر وتقدم وقالت اسماء انحرنا انحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:00نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه ونحن بالمدينة. متفق عليه. الخيل من المتفق عليه بالبخاري ومسلم ان فرسا نحر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكله الصحابة
3:18وهم في المدينة وهذا لا يخالف فيه احد وانما الخلاف هل آآ بقاء حله باق او منسوخ الجمهور على ان اكله مباح وانه لم ينسخه شيء وان ذكره مع الحمار لا يعني الحرمة
3:44بقوله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها بان المذكورات هناك مذكورات نفع الركوب وليس فيه تطرق الى الحلية او الحرمة وهذا حديث نص ولم يأتي ما ينساه واما كون النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ينحر الخيول
4:10قال عمر رضي الله عنه اذا يظيع الركاب فهذا خشية ان تفنى المراكب فترك النبي صلى الله عليه وسلم نحر الخيول والابل وليس للتحريم فالصواب ان الخيول كلها مباحة الاكل
4:30سواء كره الناس او احبوها ولا زال الناس الى اليوم في بعض البلدان يحبون اكل لحم الخيل مع ما فيه من الثقل لكنهم يحبون اكل الخيل نعم قال رحمه الله تعالى وباقي الوحش كضبع رخص فيه سعد وابن عمر وابو هريرة
4:51وقال وقال عروة ابن الزبير ما زالت العرظ تأكل الظبع لا ترى باكله بأسا. وقال عبد الرحمن ابن عبد الله قلت لجابر الظبع صيد هي قال نعم قلت ااكلها؟ قال نعم
5:05قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع. جمع جمعا بين الاخبار وفي الروضة لكن ان عرف ان عرف باكل الميتة فكالجلالة
5:21اه بالنسبة لباقي الوحش اي ما ليس بذي ناب من السباع فانه مباح كضبع فان قال قائل فان الظبع اه لهنا نقول لكن فيه حديث خاص والقاعدة ان الخاص مقدم على العام
5:43ما دام فيه نص خاص فلا يقال انه يأكل بناوي فان قال قائل فما الحكمة في جواز اكل الظبع مع كونه وحشيا سبعيف فالجواب ان سبعيته على غير ابن ادم
6:08تبعيته على المأكولات اللحمية الاخرى وليست على بني ادم بل هي اذا رأت ابن ادم انخنست كالكلب بل واشد نعم قال رحمه الله تعالى وزرافة نص عليه لانها من الطيبات. الزرافة
6:30الاصل فيها انها من جنس بهايم الانعام من جنس الخيول نعم قال رحمه الله تعالى وارنب رخص فيه ابو ابو سعيد اكلا سعد بن ابي وقاص وقال انس انفجنا ارنبا فسعى القوم فلغبوا
6:46فجئت الى ابي طلحة فذبحها وبعث بوركها او قال فخذها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن وعن محمد بن صفوان انه صادر النبيين فذبحوا ما بمروة بمروتين عندي بمروتين طيب ايش؟ بمروة او مروتين نعم
7:06فذبحهما بمروتين فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره باكلهما رواه احمد والنسائي وابن ماجة. اما الارنب فلم يقل بكراهته الا بعض السلف ذلك لانه لم يبلغه النص والارنب معلوم
7:26ان الاصل فيه انه نباتي يأكل النباتات والحبوب ويأكل الخضروات فالقول بكراهته ليس له وجه وما ذكره بعض اهل البدع من كونه يحيض فهذه ليست علة للتحريم الا ترى ان البقرة
7:48تصيبها النفاس ومع ذلك هي حل حديث انس حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فخذا الارنب وقوله صاد ارنبين فذبحهما بمروة او مروتين المروة هي الحجارة
8:09المحدودة التي لها حد كالسكين فيضرب على الرقبة في قطع الوجين مع الثقل ومع الحدة وباتفاق العلماء ان الحجارة المسننة يجوز الذبح بها نعم قال رحمه الله تعالى ووبر ويربوع ويربوع وبقر وبقر وحش وحمره. على اختلاف انواعها لانها مستطابة
8:40قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم وضب واباحته قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه. فيكون اجماعا قاله بالشرح وقال ابو سعيد كنا معشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يهدى الى احدنا ظب احب اليه من دجاجة. واكله خالد بن الوليد ورسول
9:03رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه. بالنسبة للظرب معلوم الاصل في الظب انه ايظا حيوان ليس لهنا وهو ليس سبوعية لكنه من جنس من جنس الزواحف لكن اباحته مع كونه من جنس الزواحف
9:25الاصل في جنس الزواحف انها محرمة لانها من الخبائث الحية والعقرب والورى ونحو ذلك لكن الظب مباح لخصوص ورود النص فيه وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له احرام هو؟ قال لا
9:49الا انه لم يكن بارض قومي فتجدني اعافه نعم احسن الله اليك. قال الظب كان محبوبا لكثير من الناس قديما وحديثا وكان حبهم للحم الضب كانوا يحبون الظب اكثر من الدجاجة
10:09من وجهين الوجه الاول ان لحم الضب اقرأ من لحم الدجاج والوجه الثاني طبعا انا ما اكلت بس عشان لا يقولون اني اكلت هكذا يقولون ها هذا فايدة طبية ابو احمد يقول ما فيها كوليسترول
10:28الفائدة الثانية ان لحم الضب انفع للبدن واقوى من لحم الدجاج نعم قال رحمه الله تعالى وهي الغزلان بدون تشتيت. نعم وضباء وهي الغزلان على اختلاف انواعها لانها مستطابة تفدى في الاحرام والحرم. نعم. وباقي الطير الظباب اي اي نوع كان. سواء كان ظبيا
10:57اه ظبيا اه غزالا او ظبي مها او يأظب يا الماعز ايا كان الظبا كلها حلال نعم قال رحمه الله تعالى وباقي الطير كنعام ودجاج لقول ابي موسى رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. متفق عليه. ولحديث
11:20آآ من جاء في الساعة الثالثة او الرابعة فكأنما قرب دجاجة. اذا هذا دليل ان الدجاجة مباحة والا لما ذكر مثالا في القربان نعم والدجاج ان قال قائل انه يأكل
11:38بمنقاره والاصل ان كل ما يأكل بمنقاره حلال كل ما يأكل منقاره حلال كذلك النعام النعامة ايضا والطاووس كذلك ايوة وببغاء وطاووس وبغاء وهي الدرة نعم. الببغاء او البغبغاء يجوز هذا وهذا نعم
12:05وزاغ طائر صغير اغبر. هم والزاغم وزاغن نعم الزاغ نوع من انواع الطيور اللي حنا نسميه وزير في الكويت يصيدونها الناس على الطيور الى الشجر السدر الزرزور الزرزور هذا هو. نعم
12:24تمام. وغراب زرع وهو اسد كبير احمر المنقار والرجل. يأكل الزرع ويطير مع الزاغ وكحمام بانواعه وعصافير وقنابل وكركي وكروان وبطن واوز واشباهها مما يلتقط مما يلتقط الحب يفدى في الاحرام لانهم سطاب فيتناولهم عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات وعن سفينة قال اكلت مع السفينة
12:52احسنت رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتيقه. نعم وعن سفينته قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى. رواه ابو داوود بالنسبة
13:07غراب الزرع يختلف عن الغراب الاخر. الغراب الزرع اولا هو اسود اكبر من الغراب العادي وثانيا هو يتلف الزرع و يكون في اكثر الاحوال يطير مع الزاغ واما الغراب الابقع او الغراب الخالص فانه لا يجوز اكله
13:34على مذهب الحنابلة كما مر معنا واما الحمام فبانواعه مباح سواء كانت حمام او يمام انا بريا او ساحليا لا يختلف الحكم كذلك العصافير بجميع انواعه والقنابل والكراكي والكروان والبط والاوز
13:59بجميع انواعها والاصل في الطيور التي تعيش في المياه او على المياه الاصل فيها الحل الا ما يصيد بمخلبه كالصقر الصقر طيب النورس النورس تنظر اليه عندما تصيب هل تصيد
14:22سمكة بمخلابها او بمنقارها بمنقارها. اه. اذا هي حلال من هذا الباب نعم كل ما يلتقط الحب او يلتقط المأكول بمنقاره فانه حلال لا اللقلق لا نعم صحيح اللقلق عند الحنابلة محرم
14:50قالوا لانه يصيد بمخلبه نعم قال رحمه الله تعالى ويحل ويحل ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. صححه الترمذي. بالنسبة ما في البحر
15:11ما في البحر ينقسم الى قسمين قسم يكون في البحر لا يكون بريا ابدا فهذا كل انواعه حلال الا ما كان ضارا الا ما كان ضارا فيجتنب لضرره مع كونه حلال
15:34والقسم الثاني ما يعيش في البحر ويعيش في البر فهل يلحق بالبر او يلحق بالبحر فينظر اليه ان كان منهيا عن قتله فاذا ليس بحلال ان كان له ناب كالتمساح اذا ليس بحلال
16:01ان كان من المستقبحات كالحية التي تعيش في الماء وفي البر اذا لا يجوز اكله هذه هي القاعدة في البري البحري ما كان بحريا خالصا لا اشكال في حله ما كان بحريا وبريا
16:21يعني مثلا لو سألنا سائل عن ما يسمى بالبطريق مثلا ما يسمى باسد البحر تعلب البحر مثلا كلب البحر هذه الاشياء ايش اللي نقول فيها فينظر ان كان فيها صفة السبعية والاكل بالناب موجودا
16:43اذا هذا يجتنب ان لم تكن الصفة السبعية موجودة او الناب اذا يجوز اكله الحاقا بالاصل وهو الحل ميتته اذا الميتة حلال فما بالك بحيه؟ نعم قال رحمه الله تعالى غير ضفدع فيحرم النص عليه واحتج بالنهي عن قتله. الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الضفدع
17:12قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله ما دام نهى عن قتله كيف تأكله اذا لا يجوز اكله وقيل في
17:25النهي عن اكل الضفدع قيل مرجع ذلك الى امرين بعضهم قال لكونه بصوته يذكر الله وهذا من قول لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والثاني انهم قالوا انه
17:47ان اكثر انواعه سمياته فلذلك هي من الخبائث المظرة الله اعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وحية لانها من المستخبثات. المقصود بالحية هنا الحية التي تعيش في البر وفي البحر
18:03اما ان كانت سمكة تسمى حية وهي لا تعيش الا في البحر فلا اشكال في حلها مثل هذا ايضا بالنسبة سرطان البحر سرطان البحر اكثر حياته في البحر واحيانا يعيش على الساحل
18:24اذا يلحق بالاكثر يلحق بالاكثر مثل هذا ايضا ما يسمى بالقفقف مثلا الاكثر حياته في البحر بل لا يستطيع العيش في البر الاخطبوط لو اخرجته من البحر وتركته مدة هلك
18:43اذا هذا بحري نعم السلحفاة الصحيحة انها من المباحات انه ما جاء شيء يدل على تحريمه وليس لهنا البلاد التي تأكل الضفادع ليسوا على مذهب الحنابلة ولا ولم يبلغهم النهي
19:13لان الجمهور اهل العلم جوزوا اكل جوزوا اكل الضفادع ولعله لم يبلغهم النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فالنهي واظح نعم قال رحمه الله تعالى وتمساح نص عليه لان له نابا يفترس به. التمساح
19:35محرم عند الحنابلة بكونه ذي ناب ولكونه سبعيا وجوزه بعض العلماء لكن الصحيح انه محرم ومما يدلك على سبوعيته انه ربما يأكل الادمي ياكل الادمي تمسح نعم قال رحمه الله تعالى واختار ابن حامد والقاضي يحرم الكوسج
19:59لانه ذو ناب وهو سمكة لها خرطوم كالمنشار وتسمى القرش. وليشعر انه مباح كخنزير الماء وكلبه وانسانه لعموم الاية وفي الاخبار ورواه البخاري يعني في شي اسمه انسان البحر انسان. ها موجود
20:16نحن يعني هذا معروف في كتب الفقه كله ان الناس يظنون ان هذا خيال لكن هذا مذكور في جميع كتب الفقه ان ما كان على شكل الانسان وله زعنفة ان هذا مباح
20:31لانه اذا اخرج من البحر يموت نعم وروى البخاري ان الحسن بن علي ركب على سرج على سرج نعم سرج على سرج عليه من ما على الفرس من الجل نعم
20:51انه ان حسن العلي ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء اذا دل على ان هذا جلود كلاب الماء مباحة والا كيف يستخدم جلود كلاب الماء. احسنت. نعم قال رحمه الله تعالى وتحرم الجلالة وهي التي اكثر علف علفها النجاسة ولبن
21:10ولا ابنها وبيضها نعم تحرم الجلالة ولبنها وبيضها حديث ابن عمر ان كانت مثل الشاة التي تأكل عذرة الناس وتحرم بيض الدجاجة التي تأكل عذرة الناس واضح ما هي الجلالة؟ هي التي اكثر علفها النجاسة
21:34بمعنى انها لا تطعم الا النجاسة. تترك في اعزكم الله في اماكن القاذورات فتأكل عذرة الناس او دماء او دم المسفوح المتجمد ومن هنا نحذر نحذر من الدجاج الصناعي نحذر مصانع الدجاج
21:57اتقوا الله في المسلمين لا تطعموا دجاجكم ما تسمونه بالفيتامينات التي اكثر من نصفها هي من الدم المسفوح المتجمد من المسالخ في الغرب او في الشرق احذروا هذا فانتم اثمون في ذلك
22:17لأ قال رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها رواه احمد وابو داوود وفي رواية لها نهى عن ركوب
22:30لهو رواية له يقول في رواية له نهى عن ركوب الجلالة الابل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. رواه واحمد وابو داوود والترمذي وصححه وبيضها وبيضها كلبنها لانه متولد منها. طيب بالنسبة الاصل
22:51بالحيوانات سواء كانت ابل او بقر او غنم او كانت الدجاجة الاصل انها لا تأكل العذر لكن المصيبة انها اذا تعودت على اكل النجاسة صارت لا تحب اكل غيرها وهنا تسمى الجلالة
23:11نعم قال رحمه الله تعالى حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. لان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا اراد اكلها حبسها ثلاثا قال ما لك تحبس الناقة والبقرة اربعين يوما فقدمه في الكافي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي الجلالة
23:32الا يأكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا ولا يحمل عليها الا هدم هدم حل الادم يعني جلود التي فيها الماء والقرب التي فيها البظايع نعم ولا يركبها الناس حتى تعلف اربعين ليلة. هذا الحديث لو صح كان نصا
23:52لكن الحديث في سنده ضعف هون خلال والبقرة في معناها نعم. نعم. ويحرص الطاول ثلاثا لفعل ابن عمر والاول المذهب والى الصحيح صحيح عند الحنابلة ان الجلالة تحبس ثلاثة ايام
24:10فاذا حبست ثلاثة ايام واطعمت الحلال بعد ثلاثة ايام جاز ذبحه سواء كانت دجاجة او معزة او ظعنا او بقرة او كان ابلا ومن قال بالاربعين يوم بالنسبة للبقر والابل
24:31قالوا لان هذه ذي الاجساد الكبيرة لا تطهر في ثلاثة ايام من اثار النجاسة بل لا بد من اطعامها اربعين يوما ولهذا الاثر وان كان ضعيفا نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم ما سقي من الزرع
24:51مو يحرم يحرم ويحرم ما سقي من الزرع والثمار او او سمد بنجس او سمد بنجس او صمد بنجس نص عليه لانه تغذى بالنجاسات كالجلالة اذا حبست او واطعمت الطاهر. هم
25:08وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نكري اراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم الا يدملوها بعدا الا يدملوها بعذرة الناس ولولا تأثير ذلك لما اشتاط عليهم ترك. هذه مسألة مهمة اليوم نحتاجها
25:24ما حكم ثمار الزروع التي تسقى بمياه المجاري هذه هي المسألة ما حكم ثمار الزروع التي تسمد ببقايا المجاري هذه مسألة مهمة جمهور اهل العلم بل لا اعلم خلافا في هذه المسألة الى هذه الساعة
25:47انه لا يجوز تسميد الارض ولا ري آآ المثمر من الزرع لا يجوز تسميده ولا ريه بنجس كالمياه المجاري اه التي الغالب فيها النجاسة او كعذرة الناس اما ما سمد
26:13بعذرة بهائم الانعام فهذا لا اعلم فيه خلافا على جوازي وانما وقع النزاع يعني عندنا الطرفان لا اعلم فيهما نزاعا ما سمد بعذرة الناس ما سمد بعذرة بهائم الانعام انما الخلاف
26:33فيما سمد بعذرة الحمير ونحوه مما جاء فيه تحريم اكله فهذا فيه خلاف وينبغي على المسؤولين في الدولة الا يسقوا الاشجار المثمرة والزروع المنبتة بالنجاسات صحيح الكلام ولهذا الواحد يتجنب
27:07مطعومات الغرب حتى يبتعد عن الشبهات احسن قال رحمه الله تعالى ويكره اكل تراب وفحم وطين. بضرره نص عليه وغدة ويحرم ايش ويكره اكره اغراضنا فحم وطين لضرره نص عليه
27:28وغدة نعم الغدد او الغدة لو كان في لحم البقرة او كان في لحم الغنم غالبا الغدة تكون في عرق الفخد تجد ان اذا رحت عند اللحام الشاطر اول ما
27:48يقص اللحم يضرب السكين على طرف الفخذ ويخرج الغدة ويرميها ليش؟ لانها مكروهة النفس وعند الحنابلة تنصيص على كراهة الغدة الغدة في الاصل هي دماء متجمدة ما هي عروق دماء متجمدة
28:12اما العروق فبالاتفاق جائز طيب ان قال قائل فلماذا يكره اكل التراب والفحم والطين للظرر ولانه ولانه ليس بمطعوم لانه ليس بمطعوم ولا مغذ فان احتاج اليه الانسان هذه مسألة ايضا مهمة
28:34لو كان انسان متوحم امرأة متوحمة تريد التراب فهذه حاجة والقاعدة اللي اتفقنا عليها تذكرون في اول كتاب المطعومات ايش قلنا الحاجات ترفع المكروهات والظرورات تبيح المحظورة صح اذا هذه حاجة
28:57كونها تتوحم تبي الطين تبي آآ اه الرماد تبي التراب هذه حاجة ترفع الكراهة. نعم طيب قال رحمه الله تعالى واذن قلب نص عليه قال وفي رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم اكل الغدة ونقل ابو طالب نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن اذنه
29:18القلب طبعا بالنسبة آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اذن القلب هذا حديث باطل لا يصح تعرف اذن القلب ويسمونها الاطباء الاذينة هي لحمة صغيرة معلقة في القلب
29:36اذا ذبحت المرة الذبيحة وقطع لك ها؟ القلب وما حولها قول له ورني اذن القلب يوريك اياه لا يكره المذهب انه مكروه لكن الصواب ان الحديث لا يصح اذا لا يكره. نعم
29:53ثم قال رحمه الله تعالى وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل كرهوا لمكان الصلاة وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقرب فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم متفق عليه
30:12بالنسبة للبصل والثوم ونحوهما مكروه باتفاق العلماء وهذه الكراهة لا ترتفع الا لحاجة كونه مريظ فيحتاج الى اكل البصل والثوم لكن اذا اكل الانسان البصل والثوم فلا ينبغي له ان يقرب المسجد
30:29حتى لا يؤذي المصلين الا ان يميت الرائحة بعد اكله البصل والثوم بالنعناع او الروايح الطيبة بعدها نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ما لم ينضج بطبخ اما اذا نضج بطبخ لا فلا رائحة له
30:51وحينئذ لا كراهة نعم تمام. قال رحمه الله تعالى ما لم ينضج بطبخ لحديث ابي ايوب في الطعام الذي فيه الثوم. قال فيه قال فيه احرام هو يا رسول الله
31:05قال لا ولكني اكرهه من جريحه من اجل ريحه. حسنه الترمذي وعن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا. النهي عن اكل الثوم الا مطبوخا رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان اخر طعام طعام اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل. رواه ابو داوود. وقال عمر في خطبته في البصل والثوم
31:25فمن اكلهما فليمتهم فليمتهما طبخا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه نعم هذه مسألة مهمة ان البصل والثوم وكل ذي رائحة اذا طبخ فذهب بالطبخ الرائحة المكروهة حينئذ لا يكره النبي صلى الله عليه وسلم اكل
31:50الطعام فيه بصل لانه كان مطبوخ واذا احتاج الانسان الى اكل البصل والثوم ونحوه فليأكله من اه بعد العشاء او يأكله بعد صلاة الفجر حتى اذا جاء الظهر تكون هذه الرائحة قد خرجت منه
32:05نعم اصلا قال الله سبحانه وتعالى فصل في احكام المضطر. هم. ومن ومن اضطر جاز له ان يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
32:18عليه وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لاثم فان الله غفور رحيم. وقوله الا ما اضطررتم اليه. فاذا اكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الاباحة وهو اختيار الفرق وعنه له له الشبع اختاره ابو بكر لانه طعام ابيح له اكله فجاز له الشبع منه كالحلال
32:39ويجب الاكل نص عليه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. وقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قال مسروق من من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. وقيل لا يجب لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:56ان ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة ايام. فابى يأكله وقال لقد احله الله لي ولكن لم اكن لاشمت. احسنت. اه. بدين الاسلام ولكن لم لم ولكن لم اكن لشمتك بدين الاسلام. مم. ويجب تقديم السؤال على اكل محرم. نص عليه وقال لسائل قم قائما
33:23لك عذر عند الله. بالنسبة احكام المضطر اولا القاعدة المتفق عليها ان الحاجة تدفع المكروهات والضرورة تبيح المحظورات فمن اضطر جاز له ان يأكل المحرم لكن بشرطين ما هما الاول غير باغ
33:50هذا الشرط الاول والثاني ولا عاد ما الفرق بينهما غير باغ يعني في قلبه يكره اكل هذا الذي اضطر اليه لا يريده اذا هذه متعلقة بالنية فتبقى معنى الحرمة في قلبه
34:13ولا عاد اي لا يتجاوز الاكل بحيث انه يأكل اكثر من حاجته فيشبع وزيادة هذا معناه هذا معنى الشرطين اذا اذا اكل ما يسد رمقا زالت الظرورة فتزول الاباحة والصواب انه الى الشبع ما زاد عن الشبع دخل فيه ولا عاد
34:42طيب اذا اضطر الى اكل المحرم هل نقول له يجب ان تأكل او نقول لا يجب المذهب انه يجب لان هذه المحرمات لاجل الحفاظ على النفس صح ولا لا طيب فاذا خشينا تلف النفس
35:05اكله اولى هذا من حيث القياس ايضا من حيث النص لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى وفي رواية عن الامام احمد لا يجب وانما هو امر مباح
35:24حاله كحال المكره على الكفر لو قيل لمسلم اما ان تسب النبي صلى الله عليه وسلم واما ان نقتلك فقال لن اسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقتلوني فقتل
35:39فهو شهيد عند الله باتفاق العلماء. اذا قالوا لا يجب الاخذ بالرخص يجوز الاخذ بالرخص والله يحب ان تؤتى رخصه لكن لا يجب ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم
35:55ان الله اوجب عليكم ان تأتي الرخص وانما قال ويحب ان تؤتى رخصه لاحظتم هذا اذا الصواب انه لا يجب وانما نقول يجوز نعم قال رحمه الله تعالى ومن لم يجد الا ادميا مباح الدم كحربي وزاني محصن
36:15فله قتله واكله لانه لا حرمة له اشبه السباع هذا قول قال به بعض الفقهاء والصواب انه ليس له ذلك انما يصبر نعم ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستقاء ماء وجب
36:38على ربه بذله مجانا بلا عوض. لانه تعالى ذم على من ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون ان احتاج ربه اليه فهو احق به من غيره لتميزه بالملك بالملك. يعني لو ان الانسان احتاج
36:54الى ثوب ليتدفى وكان الثوب زائدا عن حاجة صاحبه فيجب على صاحب الثوب بذله لمن يحتاج اليه. وجوبا والا يأثم فان لم يكن الثوب الا كافيا له فهو اولى به من غيره. نعم
37:14قال رحمه الله تعالى ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير ان يصعد على شجرة او يرميه بحجر ان يأكل ولا يحمل لقول ابي زينب التميمي سافرت مع انس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابي برزة فكانوا برزة
37:32رضي الله عنه تركوا ابي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في افواههم وهو قول عمر وابن وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال عمر يأكل ولا يتخذ قبنة نعم يعني ما يحط في جيبه ولا يحط في الزاد. نعم
37:52وكون سعد ابا الاكلى لا يدل على تحريمه لان الانسان قد يترك المباح غناء عنه او تورعا عن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله وارواك. صححه الترمذي. وعنه له الاكل ان كان جائعا فقط. لحديث
38:12عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه. ومن اخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة
38:29قال في الشرح وعليه اكثر الفقهاء. ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم فان فان كانت محوطة لم يجز الدخول. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان كان عليها حائط فهو حريم. فلا تأكل انتهى
38:47وكذا ان كان ثم حارس لدلالة ذلك عن شح صاحبه به وعدم المسامحة. من مر على بستان فلا يخلو ان يكون البستان له حائط وحارس او لا يكون له لا حائط ولا حارس
39:02فان لم يكن محوطا ولا حارس له جاز للانسان ان يأكل اذا احتاج اليه هذه هي اه اه هذا هو الضابط اذا احتاج اليه. اما اذا لم يحتاج اليه فليس له
39:18ان يتطيب بثمر غيره بلا اذن اما اذا كان محوطا وله حارس فليس له ان يأكل ولو احتاج الا ان يستأذن الا ان اضطر طيب اذا كان الثمر او كان التمر
39:39اه عاما فله ان يأكل وله ان يشبع لكن هل له ان ان يتخذ خبنة هذه مسألة اخرى ان مثلا مر الاشجار التمر اللي بالشارع للدولة ان علم ان الدولة لا تمنع من الاكتناز جاز له الاكتناز
40:06وان علم ان الدولة تمنع عليك من الاكتناز جاز له الاكل ولم يجز له الا قال رحمه الله تعالى وكذا الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا في الزرع وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان
40:22احداهما يجوز لحديث ثمرة في الماشية صححه الترمذي فقال العمل عليه عند بعض اهل العلم. والثانية لا والثانية لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا لا يحلب احد ماشية احد الا باذنه
40:37الحديث متفق عليه طيب لو ان الانسان مر على زرع فوجد جرجير يحب ياكل الجرجير وجد مثلا الباقلان الاخضر الرطب وجد تيب واجد برتقال هل له ان يأكل؟ فيه روايتان عن الامام احمد
41:00الاول انه يجوز بنفس الشرطين اذا لم يكن له حائط ولم يكن له حائط والثاني انه لا يجوز لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهم طيب بالنسبة للزرع وشرب لبن الماشية روايتان
41:18والاصح انه لا يجوز نعم قال رحمه الله تعالى وحديث لا يحلب احد ماشية احد الا باذنه حديث صحيح قال رحمه الله تعالى وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الامصار يوما وليلة. وتستحب ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم
41:41كم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان ان
41:56عنده حتى يؤثمه قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده وليس عنده ما ما يقريه. وعن عقبة بن عامر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى. فقال اذا نزلت بقوم فامروا لكم بما فامروا فامروا لكم
42:16فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. متفق عليه ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالاخذ. واختص بذلك بالمسافر. لقول عقبة انك تبعثنا فننزل وباهل القرى
42:33من قوله بقوم والقوم انما ينصرفون الى الجماعات دون اهل الامصار وقال احمد كأن على اهل كأن على اهل القرى تنها على اهل القرآن كانها نهى على اهل القرآن يعني
42:49الرواية فاما مثلنا الان فكأن ليس مثلهم انك انا مم كانها على اهل قرى فاما اذا تقرأها كانها ما ترى كائن على اهل القرآن خائن على اهل القرآن نعم يا اما تقرأها كانها يا اما تقرأها كائن على اهل القرآن
43:15نعم يعني متقرر طيب كانها على اهل القرى فاما مثلنا الان فكأنه ليس مثلهم. نعم. ذلك ان اهل القرى ليس عادة بيع القوت ذكره في الشرح وعنه تجب للذمي نقله الجماعة وظاهر نصوصه تجب الحاضر في وفي مصر
43:35ذكره في الفروع بمعناه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هذه بالنسبة لضيافة المسلم لو ان مسلما مر على قرية ويحتاج ان يبيت
43:50ليتزود فيجب على اهل القرية ان يضيفوه ثلاثة ايام ويوم وليلة جائزته. المجموع كم اربعة ايام وهذا الذي جعل الامام احمد يقول ان المسافر الذي يكون في مكان يجلس اكثر من اربعة ايام ليس بمسافر
44:11لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حد له اربعة ايام فان كان ينوي ان يجلس اكثر من ذلك لا يثوي الناس يقيم يصبح مقيم خلاص هذا حديث ما في اي اشكالية حديث صحيح
44:31قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ما جائزته؟ قال يومه وليلته هذه واحدة والضيافة ثلاثة ايام فالمجموع اربعة ايام فان زاد عن اربعة ايام لا تأثم اخاك انوي الاقامة
44:47واصبح مقيما طيب الان قد يقول قائل اني اذا دخلت نزلت قرية في فنادق ما دام يوجد مكان لبيع الطعام فلا تجب الظيافة قاعدة مطردة ما دام يوجد مكان لبيع الطعام فلا تجب الظيافة
45:09الا اذا كان فقيرا فحينئذ يجب ان يبذل له الناس الظيافة لانه في حكم ابن السبيل وابن السبيل له حق على المسلمين سواء في زكاتهم او في خالص اموالهم وهذه مسائل مهمة ايضا
45:29طيب لو ان ذميا نزل على قرية المسلمين نفس الحكم الذمي يعامل بما يحفظ ها نفسه بما يبقي حياته فيجب ان يبذل له الظيافة ثلاثة ايام ويومه وليلته جائزته فهذه اربعتين
45:52هذا من سماحة الاسلام ها لهذا اذا كان حربيا فاجره حتى يسمع كلام الله والذمي اكيد يسمع كلام الله لانه يعيش بين المسلمين فعلى كل حال اسمعوا كلام الله هذا شيء طيب بعد
46:09ايضا اكرام الضيف جعله الشارع من سمات اهل الايمان وهو من سمات اهل الايمان الايمان الواجب نكتفي بهذا القدر وان شاء الله الثلاثاء القادم نأخذ باب الزكاة وآآ الذكاة وننتهي من كتاب المطعومات
46:30وصلي اللهم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.