استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(2)- شرح كتاب القواعد الفقهية للامام السعدي | فضيلة الشيخ / د.محمد هشام طاهري

0:13قال والاصل في مياهنا الطهارة والارظ والثياب والحجارة. هذه القاعدة العاشرة ذكرها المصنف رحمه الله كيف نصيغها نثرا؟ نقول الاصل في المياه الاصل في الاشياء الطهارة بس هذه هي القاعدة
0:36الاصل في الاشياء الطهارة اذا عندنا طهارة وعندنا نجاسة. ما هو الاصل؟ الاصل فيما خلقه الله واوجده الطهارة حتى يأتي دليل على النجاسة يقيني ها لان الاصل في مخلوقات الله عز وجل وموجودات الله عز وجل الطهارة حتى يأتينا دليل منه بان هذا نجس او ان هذا
1:04ها ركس او ان هذا رجس اذا لو قال لنا قائل الارض الاصل فيه الطهارة ولا النجاسة؟ ايش تقول طهارة. طيب الاحجار والاشجار طهارة. طيب والمياه طهارة اذا الاصل في ها الاصل في الاشياء الطهارة. لو لولا مجيء لولا مجيئك اذا ولغ الكلب
1:33وفيناهي هاديك فليغسلوا سبعا هل كنا نغسله سبعا؟ لا فلماذا نغسله سبعا لمجيء النص الخاص لولا لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن روث الحمار انه ركس هل كنا نقول ان نجس؟ لا
1:53لاحظوا الان اذا الاصل في الاشياء ايش نقول الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة ولما نقول الطهارة معناه انه طهور معناه انه طهور اذا كان ماء ومعناه انه يصح الصلاة عليه
2:11وفيه وعنده ثم قال والاصل في الابظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم هذه قاعدة الحادية عشر ما هي الاصل في الابظاع الابظاع جمع بظع وهي آآ اكتب هنا وهي العورات الاصل في الافظاء جمع بظع وهي العورات
2:46الف عورات الناس فروج الناس الاصل فيها انها معصوم لا يجوز الاطلاع عليها ولا النظر اليها واللحوم الاصل في اللحوم انها معصومة محفوظة مصونة لا يجوز اخذها من الناس والاصل في الانفس انها معصومة
3:13كل نفس معصوم قاعدة حتى لو كان بهيمة حتى لو كان طاير ها الاصل انه معصوم فضلا عن الناس والبشر واولاد ادم تدرون ان الكافر لا يجوز قتله الا كان ايش
3:32مقاتلا صح ولا لا الان الكافر الذمي يجوز قتله ما يجوز اجماعا طيب الكافر المعاهد لا يجوز اجماعا الكافر المستأمن لا يجوز اجماعا لاحظوا طيب اطفال الكفار لا يجوز اجماعا نساء الكفار غير المقاتلات لا يجوز اجماعا ولو كانوا حربيين
3:59طيب الراهب والحبر غير المقاتل من الحربيين لا يجوز قتالهم اذا المسألة واضحة ان الاصل في الابظاع والاصل في اللحوم والاصل في الانفس والاصل في الاموال انها معصومة. ما معنى معصومة؟ اي انها
4:20محرمة فلا تنتهك ولا تنتهب فلا تنتهك ولا تنتهب ما يجوز للانسان يقول والله هذه مرة كافرة اسوي فيها اللي ابيه لا حتى لو كانت كافرة الاصل في الابضاع انها معصومة حتى لو كان بضع كافرة
4:47ما يجوز للانسان ان يقول آآ اللحم هذا آآ انا اقطع يد الكافر هو المحرم نفسه حتى قطعة اللحم منه محرم لا يجوز ان يقول والله هذا لحم الكافر انا اخذه غصبا لا يجوز
5:03لان اللحوم ما دام للناس فانها معصومة. ملك فالاملاك محفوظة والاموال محفوظة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة
5:25اذا هذه قاعدة عظيمة في الشريعة ان الاصل في العورات والاصل في لحوم الناس وفي لحوم المملوكة والاصل في الانفس والاصل في الاموال انها محرمة لا يجوز لنا ها هدرها ولا نهبها ولا اخذها
5:48ولا التصرف فيها قاعدة عظيمة ما دام انها وظيفة الانسان ما دام انها اظيفت لانسان ثم قال رحمه الله تعالى والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها. هذي تأكيد للقاعدة
6:10تحريمها حتى يجيء الحلم اذا الاصل في اللحوم التحريم حتى يجيء الحل. كيف يجيء الحل يجي صاحب اللحم يقول لك كل سم ها حتى يجيء الحل هذه مسألة ايضا مهمة بالنسبة للاوضاع محرمة
6:36لكن لو جاءك الولي وزوجك ابنته ها صار حلالا. زوجتك صارت زوجتك اذا هذه قاعدة عظيمة لو ان هذه النفس لو ان هذه النفس قتلت فجاء القاضي وامرك ان تقتص من قاتل ابيك
6:58صارمه مباح الاموال لو جاء انسان واعطاك شيئا من ما له صار مباحا اذا لا صنف الابضاع واللحوم والنفس والاموال نفس اسم جنس يشمل كل انواع النفوس والاموال انها معصومة محرمة. حتى يجيء الحل. اي حتى يأتي دليل الاباحة
7:22اي حتى يأتي دليل الاباحة وقد جاء دليل الاباحة في الشريعة ان الاصل في المطعومات الاباحة الاصل في المطعومات الاباحة وهذه مسألة ايضا مختلف فيها بين الفقهاء. هل الاصل في المطعومات الاباحة او الاصل في المطعومات التحريم
7:50لاحظ الان من قال الاصل في المطعومات؟ الاباحة فهو يقول فلا يحرم منها الا ما جاء تحريمها بالنص ومن عكس وقال الاصل في المطعومات التحريم فهو يقول لا يحل منها الا ما جاء الدليل على حله
8:11والصحيح ان الاصل في المطعومات الاباحة. هذا هو الصحيح لعموم قوله جل وعلا خلق لكم ما في الارض ما ها ما عام ولا خاص عام خلق لكم ما في الارض جميعا
8:30ولذلك جاءت الشريعة بقواعد في التحريم حرم كل ذي ناب من السباع حرم كل ذي مخلب من الطير حرم الخبائث اذا هذه قواعد فافهم هداك الله ما يمل. ما ما يمل اه هنا بمعنى ما يملى بمعنى
8:53ما يملى وليس من الاملال اللي هو الملل وانما هو من الاملاء من الاملاء بمعنى ما يملى عليك كما قال جل وعلا فليمل وليه بالعدل يملل اي املاء ام لا يملي ويملل املاء
9:16فافهم هداك الله ما يمل لفظ بكسر الميم وليس بفتحها. ما يمل ام لا يملل ويمل يصح على من يرى انه من من اه ام لا يكون اللام فيه مفتوحا فيقول ام لا اه يمل
9:44او يملل نعم قال والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. هذه القاعدة الثانية عشر الاصل في العادات الاباحة لقول الله جل وعلا وامر بالعرف صار الان العرف الاصل فيه ايش؟ الامر به
10:07الا عرفا يخالف شرعا اذا الاصل في الاعراف الاباحة مثلا في اعراف بعض الناس في اعراف بعض الناس اشياء معينة عندهم اهل مصر عندهم اعراف وعادات اهل الكويت عندهم اعراف وعادات
10:25هل تركيا عندما اعراف وعادات؟ فالاصل في عاداتنا الاباحة هذول يلبسون لباس معين يجلسون مجالس معينة ينامون على اشياء معينة اعراف ولا لا؟ اعراف والاصل في عاداتنا الاباحة اي انها مباحة
10:49حتى يجيء صارف الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وما هو صارف الاباحة؟ صارف الاباحة في العادات النص الشرعي صارف الاباحة في العادات النص الشرعي. مثلا لو اتفق اهل عرف ما
11:10لو اتفق اهل عرف ما مثل ما في بعض البلدان انهم اكرمكم الله يبولون واقفين ولا يغسلون مذاكيرهم هذا عرف مخالف للشرع ولا لا؟ لان الشارع امر بماذا بالاستنجاء بالتنزه من البول صح ولا لا؟ اذا هذا عرف غير معتبر
11:31حتى يجيء صارف الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وصارف الاباحة دليل ايش؟ شرعي قال وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة
11:51الثالثة عشر ومفادها مفاده امر عظيم ان المشروع المشروع ما ورد في الشرع المشروع ما ورد في الشرع وما ليس واردا في الشرع فانه لا يكون شرعا ولا دينا ماذا يكون
12:20يكون عادة اذا كان من المباحات او عرفا اذا كان من العادات واضح هذا ولا لا هذه مسألة مهمة الان هل الشريعة مبناها هل الشريعة مبناها على الورود ولا على الاهواء والعراف
12:42الورود اذا لا بد اذا قلنا هذه شريعة لابد ان تكون ايش؟ واردة في الكتاب والسنة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور اذا لا يصح ان نقول ان هذا امر مشروع يشرع التعبد به الا ما ورد في الشرع التعبد به
13:04وهذه قضية مهمة ممكن ان نذكرها بصيغة اخرى وهي ان اكتبها بطريقة اخرى تقول الاصل في اتي التوقيف الاصل بالعبادات التوقيف فلا يجوز للانسان يصلي صلاة سادسة ولا يجوز للانسان ان يلزم الناس باشياء لم يأتي في الشرع
13:37ولا يجد للانسان ان يشرع للناس عبادة على خلاف ما جاء في الشرع وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا كوري لا لا هذه القاعدة دليلها دليلها لا لا هذه متفق عليها
14:00هذي لا احد يخالف فيها ان الشريعة مبنية على التوقيف. حتى المعتزلة والخوارج والاشاعرة يتفقون معنا ان العبادات مبناها على التوقيف لا هذه مسألة اخرى تطبيقهم خطأ هذه مسألة اخرى. هم يتفقون معنا على القاعدة. ولكن بعض المعتزلة لا سيما البغداديين منهم يقولون ان
14:34ان الشريعة ليس مبناها على التوقيف. يمكن للعقل ان يشرع يمكن للعاقل ان يشاء. اما الاشاعرة ابدا الاشاعرة والماتوريدية والخوارج وعامة المعتزلة معنى في هذه القاعدة ان الشريعة مبناها على التوقيف
14:53لا يمكن لانسان يتقرب الى الله الا بما جاء في الشرع قال جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
15:07وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هم يتفقون معنا كونهم يخالفون في التطبيق هذا الكلام هذا الكلام نقوله لهم هذا كلام نقوله لهم ايضا لذلك التناقض موجود عند اهل البدع ما يمكن ما يمكن خلو اهل البدع من التناقض
15:29ولذلك انت لاحظ يثبتون سبعة اسماء وصفات. سبعة صفات صح؟ طيب لماذا تنفون الصفات الثانية قالوا هذه الصفات كمال. طيب والباقي كمال بعد؟ تناقض قال رحمه الله في القاعدة الرابعة عشر وسائل الامور وسائل الامور كالمقاصد. واحكم بهذا الحكم للزواج
15:52هذه القاعدة عظيمة جدا وهي ان الوسائل لها حكم المقاصد هذه هي القاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد طيب ما معنى هذه القاعدة؟ ان الوسائل لها احكام المقاصد. اذا كان مقصدك مشروع
16:17فهل يجوز ان تصل الى المشروع بطريق ممنوع ولا لابد ان تصل بوسيلة مشروعة اذا الوسائل لها احكام المقاصد طيب اذا كانت المقصد محرما ها انتبه هل يجوز ان تتخذ فيه وسيلة مشروعة؟ ما يجوز
16:37انتبه هذه قاعدة عظيمة جدا وسائل الامور كالمقاصد. اذا يصح ان نقول ان الوسائل لها احكام مقاصد هذا خلافا للقاعدة الميكافيلية اليهودية وهي ان الغاية تبرر الوسيلة هذا لا يجوز ابدا
16:57هذا الكلام غير صحيح الغاية لا تبرر الوسيلة. مهما كانت غايتك نبيلة لابد ان تكون وسيلتك نبيلة مهما كانت غايتك عظيمة لابد ان تكون وسيلتك مشروعة فان اتخذت الى لغاية النبيلة وسيعة غير وسيلة غير مشروعة صارت الغاية لا عبرة بها
17:21لا عبرة بها وهذه تطبيقاتها كثيرة جدا لا يسع الوقت لذكرها. قال وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد نعم الزوائد بمعنى ان الامور التي يزيدها الناس في الشريعة ينظر اليها
17:45فيعطى احكام المقاصد فمثلا لما ننظر الى ما يسميه العلما بالمصالح المرسلة. فنعطي لها احكام الوسائل المشروعة لان المصلحة المرسلة معتبرة عند جمع من اهل العلم فمثلا لو ان الدولة احتاجت
18:07الى شراء الطائرات ودبابات فنعطي الوسيلة الغاية المقصودة حفظ الدولة. اذا الوسيلة هذه مشروعة هذه من الاحكام الزائدة التي وردت على الدين ما كان موجود مثلا الطائرات وهذه الاشياء اذا كان مثلا العلم لا يمكن حفظه الا بادخاله في الكمبيوترات
18:35اذا هذه امور زائدة لابد منها لان لها احكام المقاصد وصورها كثيرة ثم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن هذه القاعدة هي لا تكليف الا لا تكليف الا مع الارادة. لا تكليف الا مع الارادة
19:03طيب المكره هل له ارادة لا طيب والناس هل ارادته موجودة والمخطي هل ارادته مقصودة ها انتبهتم الان؟ لا تكليف الا بارادة او لا مؤاخذة الا مع الارادة. هذي ادق
19:23لا مؤاخذة الا مع الارادة اما اذا فقدت الارادة كحال المكره او نسيت الارادة او اخطأ المريد فان الشارع اسقط الحكم الشرعي المترتب على ذلك لذلك قال العلماء رحمهم الله لا مؤاخذة
19:52الا مع العلم والارادة والتذكر لا مؤاخذة الا مع العلم والارادة والتذكر ولهذا قال جل وعلا في القرآن في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت
20:12كما في الحديث القدس. وقال عن المكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وفي الحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه وما استكرهوا عليه طيب اذا قلنا في القاعدة الخامسة عشر لا مؤاخذة الا مع الارادة
20:33هنا يأتي الان السؤال افرض ان انسان عن اكراه اتلف ما لا انسان انسان عن خطأ اتلف مال انسان نسيانا اتلف مع الانسان. هو يسوق السيارة بالخطأ دعم سيارة انسان
20:53الله لا يؤاخذه بمعنى لا يقال انه اثم لكن هل يسقط حق العبد؟ قال المصنف لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل هذه تكملة للقاعدة ان الخطأ والنسيان والاكراه ليس فيه تأثيم. لكن حق العبيد لا ها لا
21:21هبوا هدرا فحق العباد ثابت وحق العباد ثابت. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل تكملة للقاعدة الخامسة بشر واضح هذا ولا لا؟ لو ان صبيا الصبي له ارادة
21:41اجيبوا ليس له ارادة تامة. الصبي لو كسر زجاجة سيارة ما فان وليه يلزم بالبدل لماذا نلزمه بالبدل؟ هو يمكن يقول لنا يا جماعة انتم قلتم والخطأ الاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمة. نقولها اسقطها الاثم
22:01ولكن لم يسقط البدل اسقط الاثم ولم يسقط بدليل ها ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فايش فتحري الرقم اثبت بعض الاحكام ولا ما اثبت؟ اثبت تحرير رقبة مؤمنة هذا حق المجتمع. لاحظ الان
22:23حقا ما الذي اسقطه الله عز وجل؟ اسقط القصاص اسقط القصاص لانه لم يكن متعمدا ولكن لم يسقط الرقبة ولم يسقط الكفارة وهو صوم شهرين متتابعين ولم يسقط الدية. صح ولا لا
22:42اذا حقوق العباد لا تظيع لاجل النسيان ولاجل الخطأ ولاجل الاكراه قال رحمه الله من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. هذي ايضا قاعدة. السادسة عشر ومن مسائل الاحكام في التبع. اكتب نثرا يثبت
23:07او يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا او يثبت او يثبت تبعا ما لا يصح استقلالا. يجوز مثال ذلك يثبت او يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. لو ان انسانا باع مزرعة له
23:37وهذه الاشجار مثمرة ولم تكن قد بدا فيها الصلاح نقول له يجوز ان تبيع المزرعة باشجارها وثمارها وان لم يبدو الصلاح في ثمارها ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمار حتى يبدو وصلاحها؟ قلنا لانه انما صار الثمر تابعا
24:02زراعتين ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا لو ان انسانا اشترى ناقة وهي حامل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو اشترى الحمل بدون الناقة لا يجوز. اذا يجوز تتبعا ما لا يجوز
24:20استقلالا واضح هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة طيب اه هذه المسألة قواعدها كثيرة لا سيما في المعاملات هذا بعض صورهم والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة السابعة عشر
24:41وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى وهي ان العرف معتبر معمول به اذا لم يأتي في الشرع حد ان العرف معتبر معمول به اذا لم يأتي في الشرع حد مثال ذلك الان
25:06قال متاعا بالمعروف ربط الحكم بالعرف كم المتاع؟ بحسب العرف في مصر متاع المطلقة غير في الكويت غير ها في السعودية غير اذا بحسب العرف صح ولا لا هذه مسألة مهمة الان الضيف
25:28الضيف له حق الظيافة ما حق الظيافة بحسب العرف في بعظ الاعراف حق الظيافة شاي لا تقولون عنهم بخلا ترى هذا حق عرفهم في بعض الاعراف حق الضيافة خروف في بعض الاعراف حق الضيافة دجاجة
25:45الاعراف معتبرة ولا لا؟ اذا نقول العرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. اما اذا حده ترعوا فالعرف غير معتبر وهذي قاعدة قلنا العرف لا يعمل به اذا خالف ايش
26:01شرع لكن اذا جاء العرف ولم يأتي في الشرع حده فالعرف معتبر العرف ومتى ها قاعدة الاصل الاباحة على قاعدة الاصل ان العرف معتبر العرف معتبر لا سيما فيما جاء ارجاع
26:22آآ آآ لا سيما فيما جاء فيه ارجاع الامر من الناحية الشرعية الى العرف ها لا سيما ما جاء في الشريعة ارجاع الامر الى العرف كما في الطلاق والعتاق طيب نضرب مثال الان
26:40لو صار في العرف انتبه الان. هل الشارع حدد بحال الشارع حدد اه طريقة معينة في اثبات الطلاق لم يحدد لم يحد وانما ارشد الى الشاهدين من باب من باب الندب وليس من باب الوجوب
27:04لكنه صار في العرف انه لا بد من اثبات الطلاق فهذا العرف معتبر ولا ملغى ما يعتبر العرف معتم يجب على من يطلق ان يثبت الطلاق لان العرف معمول به. اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والله يقول الذين امنوا واطيعوا
27:23الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة الثامنة عشر وهي من حيث النثر نقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل
27:44شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه بحرمانه من الحكم بحرمانه من الاثر بحرمانه من الاجر كل هذا يجوز ان تقدره. مع حرمانه من ماذا من الحكم من الاثر من الاجر. نضرب مثال. هل اذن المغرب الان
28:08ها طيب استعجل اخونا قال انا بصلي المغرب قبلكم يعاقب بحرمانه من ثواب الصلاة فلا ثواب له. صح ولا لا طيب لو ان انسانا قال انا اسبقكم على الفطر في رمضان ها
28:27انا السابق ترى ها فاكل او شرب قبل الاذان عوقب بحرمان الثواب الصوم وبطلانه صح ولا لا؟ طيب لو ان انسانا كان موصى له ببعض المال بعدين الرجال تعافى من مرضه ما مات. قال اوه هذا وصاني بالفلوس. متى يبي يموت؟ ما مات ها
28:51واذا به قال خليني اقتله عشان الوصية تنفذ فقتله. هل الوصية تنفذ لا تنفذ من استعجل الشيء قبل او انه عوقب ومن هذا الباب اكتبوا منع القاتل من الميراث ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء او ليس للقاتل ميراث
29:14يحرم من الميراث اجماعا هم احسنت. طيب القاعدة التاسعة عشر وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل هذه القاعدة ايها الاخوة آآ من القواعد الفقهية الاغلبية لان بعض الفقهاء لا يوافق عليها لكن اغلب الفقهاء يوافقون عليها. ان اتى التحريم
29:42وفي نفس العمل يعني اذا كان التحريم موجها الى عين العمل لا صلاة الا بوضوء اذا معنى هذا الكلام ان من صلى بدون وضوء فصلاته باطلة لان الصلاة لان النهي توجه الى الصلاة لا صلاة
30:03لاحظوا لا صلاة الا بوضوء. ها نفي نفي الصحة الان وان اتى التحريم في نفس العمل مثلا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الضفدع هل يمكن للانسان هل يتصور ان يأتي انسان ويأكل ضفدع بدون قتله؟ ما يمكن. اذا
30:27فلو اكله انسان فاذا هذا لا يجوز لماذا؟ لان الشريعة حرمت قتل الضفدع فكيف تأكله وان اتى التحريم في نفس العمل ما دام حرم عن قتل الضفدع اذا لا لا يجوز العمل على قتله لانك لو قتلته فان قتله لا يعني اباحته
30:49طيب مثال ذلك ان اتى التحريم وفي نفس العمل الربا محرم لذاته ولا لشيء اخر ها؟ طيب الميسر محرم ولا ايش لذاته اذن الخمر محرم لذاتها اذا لاحظ الخنزير محرم لذاتها
31:07فكون الانسان يأتي يقول انا اذبح الخنزير هذا لا يعني انه صار حلالا واضح يقول انا ما اكل الخمر لكن ابيعه لا يعني انه صار حلالا فما دام نفس العمل محرم
31:22فان التصرف فيه لا يبيحه وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه او شرطه مثل ما مر معنا لا صلاة الا بوظوء فذو فساد وخلل فذو فساد وخلل الان ننتبه الان لحديث
31:42قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة آآ آآ لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. هذا الحديث جاء من رواية علي وفي سنده ما قال لكن على فرض صحته
31:56لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد هل الان الكلام على شرط من شروط صحة الصلاة؟ شروط الصلاة معروفة الستة صح ولا لا؟ اذا توجه التحريم او النفي او النهي
32:12لا الى عين الصلاة ولا الى اه شرط الصلاة اذا المقصود به لا صلاة اي كاملة لا صلاة نسي الكمال نفس الكلام على ان من هناك من اهل الفقه من يخالف في هذا
32:27طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي الان هذا النهي هل هو متوجه الى نفس البيع ولا متوجه للحاضرين حاضرين هل هو متوجه الى شرط البيع؟ لا
32:46اذا هذا النهي لا يقتضي الفساد فلو باع حاظر اللباد ارتكب امرا محرما والبيع صحيح واضح؟ ارتكب امرا محرما والبيع صحيح طيب يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
33:05وذروا البيع الان الان الامر بترك البيع عند النداء ولا لا فمن باع بعد النداء بطل بيعه على هذه القاعدة لان التحريم اتى في نفس العمل ودار البيع اذا لا يصح البيع وهو المذهب عند الحنابلة وصوره كثيرة
33:28قال ومتلف ومتلف مؤذيه ليس يضمن مو متلف هنا مكتوب متلف متلف بالظم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسنه هي احسن ومتلف مؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن
33:49طيب هذه القاعدة العشرون القاعدة العشرون ممكن نصيغها نثرا فنقول اذا ترتب على دفع الصائل تلف فلا ضمان فيه او ليس في دفع الصائل ظمان والصائل اكتب هو المؤذي الذي يريد الظرر بك
34:25نضرب مثالين حتى لا نطيل في هذه القاعدة لو ان كلبا صيودا لانسان هجم عليك وانت اردت ان تأخره ما استطعت اراد الا ان يعضك فضربته او رفسته برجلك على رأسه فمات. هل تظمن
34:45لا تظمن لماذا لا تظمن؟ لانك دفعته بالتي هي احسن بتهويشه فلم ينتفع فلما لم يندفع الا بضربه فضربته فمات فلا تظمن ها واضح هذي لا تظمن طيب رأيت ان سيارة جارك اوقف سيارته ونفى ونسي ان يرفع البريك ها ونزل
35:17دخل بيته وانت تنظر للسيارة تحركت الان تحركت فما عرفت كيف توقفها اتيت بصخرة عظيمة وضعتها امام السيارة لو ما وظعتها السيارة تدخل على بيتك فجاءت السيارة وصدمت هذه الصخرة ووقفت ما تضررت لكن تضررت السيارة هل تضمن الجواب لا تضمن
35:45واضح القاعدة قاعدة منها من هنا قال الفقهاء قاعدة صغيرة قتل الموذي قبل ان يؤذي ها قتل الموذي قبل ان يوذي او دفع الموذي قبل ان يؤذي. يعني رأيت شيء يؤذيك تدفعه قبل ان يؤذيك
36:08ثم رحمه الله بعد ان انتهى من القواعد الفقهية دخل في قواعد اصولية وهي تابعة للقواعد الفقهية لكن الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية ان القواعد الفقهية لمسائل الفقه والقواعد الاصولية للاستدلال على مسائل الفقه
36:30ها عرفنا الفرق القواعد الفقهية لمسائل الفقه والقواعد الاصولية للاستدلال لمسائل الفقه. قال رحمه الله في البيت الثاني والثلاثون يفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. هذه القاعدة الحادية والعشرين
36:50كلمة ال اذا رأيته في الاسم هل تفيد الكل في العموم؟ اذا ال تساوي كلمة كل ال في الاسم العلم الجمعي قال في الاسم العلم المفرد يفيد العموم يفيد العمر. لما تسمع كلمة المسلم اخو المسلم. يعني بعض المسلمين اخوك ولا كل المسلمين اخوك
37:20ها كل اذا الافاد معنى كل في الاسم المفرد انما المؤمنون المؤمنون اخوة هل هنا ماذا يفيد كل اذا كل المؤمنون اخوة واضح قاعدة سهلة جدا. هل تفيد العموم؟ ما هو الذي لا يفيد العموم؟ اكتب اذا كان عهديا
37:45لا يفيد العموم قال اذا كان عهديا لا يفيد العموم بس القاعدة الثانية والعشرون النكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي اذا عندنا قاعدتان الان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون
38:06النكرات في سياق النفي تعطي العموم لا رجل في الدار رجل نكرة في سياق النفي لا رجل في الدار لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دخل فيه النفل والفرظ والجنازة صح ولا لا يا شيخ
38:28ها لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا نفي وصلاته نكرة في سياق النفي فادت العموم فالجنازة والنفل والفرض لا يصح الا بالفاتحة صح عرفنا القاعدة النكرات في سياق النفي تفيد ماذا
38:47العموم هذه قاعدة الثانية والعشرون من قواعد الاستدلال الثالثة والعشرون النكرات في سياق النهي تعطي العموم النكرات في سياق النهي تفيد العموم فلا تدعو مع الله احدا احدا نكرة صح؟ ولا تدعو
39:09نفي ولا نهي نهي اذا النهي النكرات في سياق النهي تفيد العموم. فلا تدعو مع الله احدا اي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلة طيب قطعا العهد للعهد قال للعهد لماذا قال للعهد؟ لان النبي لم يقاتل اليهود الموجودين معه. لم يقاتل الذين صالحهم
39:48ما يمكن الا هذا والا كان الواجب عليه ان يقاتل اي انسان غير مسلم. لو انه للاستغراق لا لا للسياق سياق الواقع تأخذ السياق تنزله على الواقع. طيب خلينا نخلص نبي نخلص وين نخلص
40:07قال كذاك من وماتوا في داني معك كل العموم يا اخي فاسمعا. اذا نقول من كلمة من الموصولة الاستفهامية وما الموصولة او الاستفهامية ما الموصولة او الاستفهامية تفيدان معا العموم. هم. مثال ذلك لاحظ الان. من يعمل صالحا
40:32يجزى به لازم يكون عربي ولا اي واحد لازم يكون رجل ولا حتى المرأة اذا عموم طيب ما لله ملك السماوات والارض وما فيهما وما فيهما وما فيهما الان. ما عموم ولا خصوص؟ الذي اذا ما بمعنى عموم. ما تفيد العموم سواء كان موصولا او كان
40:59استفهامية طيب يا اخي فاسمع هذه القاعدة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هدية الرشد ما يضاف. هذه القاعدة السادسة والعشرون ان المفرد المضاف يفيد العموم المفرد المضاف يفيد العموم. اكتب ومثله الجمع المضاف
41:24ومثله الجمع المضاف لاحظ الان وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد ولا جمع؟ مفرد مضاف ولا ليس مضاف مضاف اذا افادت العموم اي اذا اعددنا نعم الله كلها ما استطعنا ان نحصيها
41:44واضح هذا ولا لا؟ اذا المفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم والجمع المضاف لما انا اقول مسلموا الهند في كرب شديد. يعني كلهم ولا بعضهم؟ كلهم. اذا هذا يفيد العموم
42:02المفرد المضاف يفيد العموم والجمع المضاف يفيد العموم هذا مفرد نعم نعمة الله وان تعدوا نعمة نعم نعم الله جمع مضافة احسنت ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه قاعدة السابعة والعشرون من القواعد الفقهية. وليست من القواعد
42:26الاصولية وهي ان الحكم الحكم الحكم لا يصح الا بعد وجود الشروط وارتفاع الموانع. اكتب هذه العبارة. الحكم لا يصح الا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع نضرب مثال لو جاء رجل وصلى
42:54بغير وضوء هل تعطيه الحكم وتقول صلاتك صحيحة ها؟ لا. ما تعطيه الحكم. لماذا؟ لعدم وجود الشروط. نعم طيب لو ان الرجل اتى بالشروط ثم قال لك انا توضيت واستقبلت القبلة وصليت معكم اتيت بكل الشروط. صلاتي صحيحة ولا لا
43:13فغمز كمن بجواره ان هذا مجنون هل الموانع مرتفعة ولا موجودة؟ موجودة. موجودة. اذا لا تستطيع ان تقول ان صلاته صحيحة صح واضح الكلام طيب رجل قال كفرا انتبه ولم يعلم بانه كفر
43:31اذا يوجد يوجد مانع واضح؟ لابد ان ننتبه لهذه القضايا ان الاحكام لابد حتى نعطيها حكمها من وجود الشروط وانتفاء الموانع ومن الذي يثبت وجود الشروط وانتفاء الموانئ؟ في المسائل الفقهية الفقيه
43:53وفي المسائل الافتائية المفتي وفي المسائل القضائية القاضي. ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه القاعدة الثامنة والعشرون ان من اوفى بالعمل استحق الاجر
44:14من اوفى العمل استحق الاجر. لقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ويمكن ان نستفيد من هذه القاعدة ان من لم يوفي بما عليه لا يستحق
44:31لا يستحق ما ترتب على هذا العمل وهذه قاعدة مهمة جدا من اتى بما عليه من العمل على التمام استحق الاجر على التمام. من اتى ببعض العمل لا يستحق الاجر الكامل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم
44:50يقوم الرجل الى صلاته وليس له من صلاة الا عشرها نصفها الى اخره. بحسب ها الاتقان قال ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة التاسعة والعشرون هي
45:05ان الاوامر الاوامر تمتثل بقدر الاستطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واما النهي فلا بد من الانتهاء من كل ما نهى عنه الله ورسوله. لماذا؟ لانه لا يحتاج الى كلافة
45:32ولا يحتاج الى قدرة لما واحد الشرع يقول لك اترك البدع ترك البدع ما يحتاج الى كلافة ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر مثال ذلك لو ان رجلا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود
45:50شنو نقول له؟ نقول له اركع وقم ولا نقول له خلاص صلي كل شيء جالس لا نقول ما تستطيع فيه القيام قم ما تستطيع فيه الركوع اركع ما لا تستطيع فيه السجود اومئ ايماء
46:03واضح هذه القاعدة طيب هذا اكتب هذا فيما له اركان وابظاع هذا فيما له اركان وافظع اما الشيء الواحد فانه اذا لم يمكن فعل كله لا يفعل بعظه فانه اذا لم يمكن فعله كله لا يفعل بعض. مثاله الصوم
46:28من لم يستطع الصوم كل النهار هل نأمره بصوم بعض النهار؟ لا لماذا؟ لان الصوم شيء واحد لا يتجزأ احسنت قال وكلما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون. هذه القاعدة الثلاثون
46:47ونثر القاعدة ما ترتب ما ترتب على استخدام المأذون به فليس فيه ظمان ما ترتب على استخدام المأذون فيه فليس فيه ظمان فيه ها فليس فيه ضمان لو قال لك رجل
47:16فخذ هذه سيارتي واذهب بها الى بيتي. اذن لك ولا ما اذن؟ اذن وانت في الطريق عملت حادث دون افراط ولا تفريط. هل تضمن لا تظمن. هذي هي القاعدة ويكفينا هذه الصورة
47:33قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته هذه القاعدة الحادية والثلاثين ونثرها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما آآ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال ذلك
47:57من استطاع القيام نقول يجب عليك القيام لوجود القدرة على القيام ومن لم يستطع القيام نقول لا يجب عليك القيام لعدم مقدرته على القيام. اذا الحكم دار مع العلة وجودا وعدما. من استطاع الصوم قلنا له يجب عليك ان تصوم. ومن لم يستطع قلنا عليك الفطر
48:21حتى تستطيع. اذا الحكم يدور مع علته وجوبا ها وجوبا ووجودا وعدما نعم قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد هذه القاعدة الثانية والثلاثون ونثرها الشروط الشروط في العقود ملزمة
48:51اذا لم تخالف اذا لم تخالف شروطه اذا لم تخالف شروط الشرع الشروط في العقود لازمة اذا لم تخالف شروط الشرع سواء كان في البيع لو قال لك الرجل ابيعك هذه السيارة على ان توصلني الى بيتي. قال اشتريت يلزمه ان يوصلك ولا لا يلزمه
49:20يلزمه. طيب في النكاح قال الرجل ازوجك موليتي على ان ازوجك موليتي على الا تتزوج عليها قال العلماء هذا شرط غير معتبر لماذا؟ لانه يخالف المنصوص الشرعي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث والربع
49:41لو قالوا ازوجك موليتي على ان تعطيها مهرا ها اربعة الاف دينار هذا شرط ملزم واضح طيب قال الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. هذه تابعة للقاعدة ايش؟ السابقة. كل شرط يحلل
50:02حراما او يحرم حلالا فهذا شرط ايش نسوي؟ نسميه باطل. نسميه شرط لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شرطا شروطا ليست في كتاب الله الا كل شرط ليست فيه ليس في كتاب الله فهو باطل. لاحظوا الشروط التي تخالف الشرع شروط باطلة
50:28تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. هذه قاعدة عظيمة الثالثة والثلاثون وهي جواز استخدام القرعة عند ابهام الحقوق. او تزاحمها. جواز استعمال القرعة عند ابهام الحقوق او التزاحم
50:55مثال ذلك انتبهوا لهذه المسألة غترة ها او غترة او شماغ وجد في المغاسل فجاء ثلاثة اشخاص كل واحد منهم يقول هذه غترتي وليس احد منهم يعرف علامات غترته انا شخصيا ما اعرف علامة غترتي
51:19طيب الانصار الغترة مبهما بين هؤلاء الثلاث ماذا نفعل الان كل واحد يريد ما في الا القرعة ما في الا القرعة طيب هذه صورة ايش؟ الابهام. طيب سورة التزاحم ثلاثة كل واحد منهم يريد دخول الخلاء
51:39والخلاء لا يتسع الا لواحد من يدخل اولا ها نعمل قرعة ثلاثة الجو مع بعض ثلاثة جاءوا مع بعض كل واحد يريد ان يدخل الخلاء ماذا نفعل قرعة. واضح الصورة؟ طيب يكفي. وان تساوى العملان اجتمعا وفعل وفعل وفعل احدهما فاستمعا
52:03هذه قاعدة يعني اذا تساوى العملان واجتمعا يفعل اي واحد منه ما شاء دخل وهو الان يصلي تحية المسجد ولا يصلي السنة الراتبة يفعل ايهما شاء. هذه سورة القاعدة اذا اجتمع عملان متساويان ها
52:22يعمل ايهما الشعب هذه الرابعة والثلاثون الخامسة والثلاثون وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. او فلا يشغل. وهذه القاعدة هي ان المشغول لا يشغل هادي قاعدة عند العوام ولا لا
52:41يقول المشغول لا يشغل صح الفقهاء يقولون المشغول لا يشغل كيف يعني؟ يعني انت رهنت سيارتك ما يصير تروح تبيعها ما يصير تروح تسبلها انت اوقفت شيء ما يصير بعدين ترهنها لماذا؟ لانه مشغول بالوقف
53:01فلا يصح ان يكون رهنا هذه هي القاعدة انت قلت لسائقك اذهب واعمل عند اختي او امي ثم تقول له اذهب واعمل عند ابي. يقول ما ؤ انا مشغول الان بهذا. كيف افعل الامر هذا؟ ما يمكن
53:20هذه صورة القاعدة. ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى الطالب. هذه القاعدة السادسة والثلاثون ان من ادى عن اخيه واجبا ونوى انه سيطالب فله حق المطالب. مثال ذلك
53:38دخل انسان السجن لانهم يطالبونه بالمال. فانت رحت ودفعت المال انت رحت دفعت المال عنا ونويت انك شرحت الطالبة بالمال فلما خرج قلت له ترى الدين الحين انا اطالبك في على راحتك متى ما تيسر. له الحق بالمطالبة ولا لا؟ لا. له الحق. لكن لو لم
54:00المطالبة صار تبرعا ليس له المطالبة. هذه هي القاعدة السابعة والثلاثون والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران هذه القاعدة ايضا مهمة جدا ان الوازع الطبعي بعض الناس بطبعه لا يحب الفساد بطبعه
54:23لا يحب الحرام لاحظ الان هل نقول انك ما تأثم؟ ليس لك اجر؟ لا نقول كالوازع الشرعي بلا نكران. فهو مثل من يترك المعصية ها لخوفا من الله لا فرق
54:41لذلك نقول ترك المنكرات لا يحتاج لا نية انت تؤجر عليها رأسا ثم قال والحمد لله على التمام يعني تمام هذا النظم وهذه المنظومة في البدء والختام والدوام وثم الصلاة
54:57مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. والحمد لله يعني بصورة مختصرة استطعنا ان ننهي هذا النظم ان شاء الله السبت القادم ننتهي من السيرة النبوية بالكامل باذن الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.