استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(٢) شرح كتاب الجهاد من مختصر الكلام على بلوغ المرام // المجلس الثاني

0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث وقفنا في كتاب الجهاد من كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام كنا قد وقفنا على حديث سليمان
0:23ابن بريدة عن ابيه فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم اكفني لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين
0:43قال المصنف رحمه الله عن سليمان ابن بريدة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية
0:59اوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال اغزوا بسم الله ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا
1:18ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال فايتهن اجابوك اليها فاقبل فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. فان ابوا فاخبرهم
1:40بان يكونوا كاعرابي المسلمين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفييء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. تركت تركت شطر فانهم ابوا تسألهم الجزية
1:59السلام عليكم فانهم ابوا فاسألهم الجزية فانهم اجابوك فاقبل منهم فانهم ابوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم
2:21ان تغفروا ذممكم اهون من ان تغفروا ذمة الله فانكم ان تغفروا ذممكم اهون من ان تخفروا ذمة الله. واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعله. بل على حكمك فانك
2:36الا تدري اتصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا اخرجه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية وصية الامير ومن معه بتقوى الله وما يلزمهم. وفيه تحريم الغلول والمثلى
2:53وقتل الصبيان وهذا بالاجماع تحريم الغلول والمثلى وقتل الصبيان بالاجماع محرم لا يجوز وكذلك قتل كل من لا يقاتل قتل كل من لا يقاتل الا ان يكون معينا ذا رأي
3:14الا ان يكون معينا ذا رأي فلا يقتل فلا تقتل النساء ولا الرجال غير المقاتلين ولا الرهبان وغيرهم نعم يعني الان الامم المتحدة يقولون الصحفيون لا لا يقتلون في الحروب
3:34منظمة من يعمل في الصحة لا يقاتلون في الحروب يظنون انهم جاؤوا بشيء جديد ليس بجديد هذا في دين الاسلام ان من لا يقاتل لا يقاتل وانما يقاتل من يقاتل. نعم
3:50وفيه دعاء الى احدى ثلاث خصال اما الاسلام او الجزية او السيف. وفيه دليل على ان الاعراب لا حق لهم في الغنيمة ولا الفي ولا حق لهم في الغنيمة والفي الا ان يجاهدوا في مع المسلمين. اذا كان جاز ان لا يكون للاعرابي حق في الغنيمة والفيل لانهم
4:13لا يجاهدون يعني لا يدافعون عن دولة الاسلام هذا فيه دلالة انه يجوز لولي الامر المسلم ان يعطي من له مشاركة في بناء دولة الاسلام وان يمنع من ليس له مشاركة
4:29نعم مثل الان الدول الان تعطي معاشات للموظفين عندها ولا تعطي معاشات لمن لا يعمل عندها وهذا امر جائز نعم وفيه النهي عن اجابة العدو الى ان يجعل لهم ذمة الله لان لا ينقضوا. فنقض عهدهم بان لا ينقضوا
4:49احصائي. نعم. لئلا ينقضوا فنقض عهدهم اهون. فانقض الشيء على الشيء هذا في في الصيد واما نقض الشيء ينقضه نقض ينقض ينقضان ينقض. نعم فنقض عهدهم اهون وان كان نقض وان كان نقض الذمة محرما مطلقا
5:12وفيه دليل على انه ليس كل مجتهد مصيبا لقوله فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا في الحديث دلالة على انه اذا لم يكن في المسألة نص شرعي
5:26فان الانسان لا يجوز له ان يقول ساحكم فيك بامر الله ورسوله وانما يقول احكم في القضية برأيي واجتهادي فان اصبت فلله الحمد وان اخطأت فلا شيء علي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
5:43واذا حاصرت اهل حصن تأمل الان القضية معينة اهل حصن ما عندك فيه اية ولا حديث فيه طردوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل لماذا؟ قال ولكن اجعل لهم ذمتك
6:02ما تقول لكم عهد الله وعهد رسوله والامان مني ما تقول لهم هذا الكلام ليش؟ لانك اذا غدرت تكون انت وقعت في اثم مع الله ولكن اجعل لهم ذمتك قل لهم انا اعاهدكم المعاذ بيني وبينكم
6:21ما في باس ان تجعل العهد بينك وبينهم لا تقول والله لكم عهد الله لكم امان الله لكم عهد رسول الله لكم امان رسول الله ثم تغدر علي كبيرا قال ولكن اجعل لهم ذمتك
6:36فانكم ان تغفروا ذممكم خسر الذمة بمعنى نقضه سرا اهون من ان تغفروا ذمة الله واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل ليش؟ لانك انت الان ما عندك نص هل هناك حكم لله في هذا الحصن المعين؟ لا
7:00لذلك القضية المعينة التي هي بحاجة الى اجتهاد لا يجوز للانسان ان يقول انا اعلمكم حكم الله فيها. ما يجوز هذا تألي على الله كيف عرفت ولكن يقول اجتهد رأيي
7:16بين سبت فمن الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل يعني بعض الجهال ها تقول له هذا هذه احكام وضعية قال كفر غير صحيح ليس كل حكم وضعي كفر
7:32احكام الوضعية كفر هي الاحكام الوضعية المخالفة للشرع اما الاحكام الوضعية التي ليس فيها حكم للشرع فهي من باب المصالح والمفاسد لابد من التزامها وان وضعها القضاة والحكام والمفكرون وذو الرأي والفقهاء
7:52واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك ثم علل النبي لماذا قال فانك لا تدري تصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا؟ ما في نص في القضية
8:07ما دام ما في نص في القضية لا يجوز للانسان ان انه نائب عن الله عياذا بالله الذي يقول انا انا احكم القاضي لا يجوز له الان حينما يحكم والمسألة غير واضحة
8:25يقول هذا حكمي في هذه القضية ما يقول هذا حكم الله فيك لماذا؟ لانه لا يعلم هل في واقع الامر هذا الرجل ها كذلك او لا؟ هل في واقع الامر ظلمة او عدله؟ ما يعرف
8:39انما هو يحكم بما يعلم نعم قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة بغيرها متفق عليه قال الشارح رحمه الله التورية ايهام السامع ان يريد ان يريد ذلك الشيء وهو يقصد خلافه كسؤاله عن طريق
9:06من جهة وهو يريد غيرها لان الحرب قد خدع لان الحرب خدعة يعني التورية في الحرب جايز بالاجماع هذا ما فيه خلاف التورية في الحرب جائزة بالاجماع لكن هل يجوز الكذب او لا
9:26ففيه خلاف بين العلماء والصواب ان الكذب الصريح لا يجوز حتى في الحق الا اذا اضطر اليه الانسان اضطرارا فلم يجد بدا من الخلاص الا بذاك او لم يجد بدا من النصر الا بدع
9:44واما عند عدم الاضطرار فالكذب لا لا تجوز. لا يجوز نعم قال والمعقل بن النعمان بن مقر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته لم يثبت عنهم ولا عن احد من اصحابه انهم كذبوا ابدا
10:00ولا في غزوة من الغزوات كل ما يثبت عنهم هو من باب التورية وهو ان الانسان يقول قولا يفهم السامع شيئا وهو يريد شيء اخر ها مثل ما جاء في بعض الغزوات
10:17ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على ماء فمر عليه اعرابي طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم هل هذا الاعرابي جاسوس او ليس جاسوس فسأله ممن انتم
10:30الان لو قال لهم نحن المسلمون يمكن يذهب يمكن يكون جاسوس يذهب ويخبرهم صح ولا لا؟ فماذا قال له النبي؟ قال نحن مما هو صدق الانسان مما هل فيه كذب؟ ما فيه كذب جائز
10:48فالرجل ذهب وهو يقول مع نفسه مما مما ايهما ايهما يفكر مع نفسه كذلك عروة ابن مسعود او الصحابي الذي كان في غزوة خيبر وخذل المشركين وخذل اليهود استعمل التورية وهذا امر مباح
11:08كذلك محمد بن مسلمة حينما قتل كعب بن اشرف استخدم التورية وهذا امر مباح نعم قال رحمه الله والمعقل بن النون لا تجوز في كل حال بعظ الناس يصبح حياته كل التورية التورية التورية
11:25هذا غير جائز التورية تجوز بثلاثة اعوام مع الزوجة وعند الحرب كما بين ذلك الحديث السابق وللاصلاح بين الناس للاصلاح بين الناس تجي عندي متخاصمين تقول والله ترى فلان يحبك وانت تقصد انه يحب المسلمين ما في بأس
11:55ها فلان يود جوارك وانت تقصد يود يكون معك في الجنة ما في بأس هاي التورية جائزة للاصلاح. نعم شيخ التورية مع الزوجة يعني يواعدها باشياء ولا شنو صورتها تفهم خطأ
12:14يقول التورية مع الزوجة شلون يعني مثلا اه اه يرى يقول انت انت ما اشوف مثلتش هذا الان هو هو هي تفهم العموم ها اخاف اخاف بعدين اهلي يسمعون الكلام ذا الحين طيب انت تقول لها انا ما اشوف مثلك
12:39وانت تقصد في شيء معين من صفاتك في صدقها بطبخها في عيونها مثلا في خدها مو في كل شيء بس انت تقول انا ما اشوف مثلك ولا تذكر ما اشوف مثلك في ماذا؟ ما تذكر. هذه التورية جائزة
12:57طيب مثلا هي الان تقول والله انا اريد الشيء الفلاني عرفت ولا لا تقول لو عندي مال انا حاضر انت تقصد لو عندي مال قارون. هذا جالس نعم قال رحمه الله والمعقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه
13:17انه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب رياح الى النصر. رواه احمد والثلاثة وصححه الحاكم واصله في البخاري
13:32قال الشارح حديث دليل على استحباب القتال في اول النهار او اخره. الاستحباب والا في القتال جائز ليلا او نهارا عند الاضطرار نعم قال وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين
13:52يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. وقال هم منهم متفق عليه قال الشاره التبييت الاغارة في الليل على غفلة. وفيه جواز قتل النساء والصبيان للضرورة من غير قصد لقتلهم ابتداء. يعني
14:09الان تعرفون ان ربما يحصل قتال مثل ما حصل بين المسلمين وبين اليهود فترمى القنابل في منطقة وربما يموت مع رمي هذه القنابل النساء والاطفال من المشركين هذا امر اذا لم يكن مقصودا بذاته
14:29امر جائز لكن هل يجوز هذا السؤال المهم هل يجوز للطائر للقائد المسلم الذي يقود الطيارة ان يذهب ويقصف المدنيين المسالمين الجواب ما يجوز هاه انتبه يقول يا اخي الدولة كلها حرب
14:49الدولة حرب بس مو معناته انك انت تقتل كل شيء فيحتاج الى اذن من الشارع تقصف المناطق العسكرية تقصف المناطق الحيوية التي تشل حركاته هذا امر مباح اما تروح تقصر مستشفى
15:06تروح تقصف مدرسة تروح تقصف السوق هذا ما هو موجود في ديننا ترى هذا مو من اشياء جديدة من الامم المتحدة لا هذا من ديننا ترى ولا هم في حملاتهم الصليبية كانوا يقتلون كل شيء
15:22كل شي يتحرك يقتلونه هذا دين الاسلام فالحديث دليل على ان انه لا يجوز انتبه لا يجوز اصالة قتل الذراري والنساء ولكن يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا وهذه قاعدة
15:40قاعدة من قواعد الفقه لها استخدامات كثيرة يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. نعم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن استعين بمشرك رواه مسلم
16:01قال الشارح حديث دليل على انه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال الا لضرورة. قال الشافعي رحمه الله ان كان الكافر حسن الرائي للمسلمين ودعت الحاجة للاستعانة به استعين به والا فيكره
16:17الاستعانة بالكفار بدفع الكفار الاخرين او في دفع ظلم الظالمين الاستعانة بالكفار مسألة خلافية بين الفقهاء فمن اهل العلم من جوزه ومن اهل العلم من لم يجوزه وعلى كل حال
16:38المسألة راجعة الى ولي الامر المسلم اذا رأى ولي الامر المسلم انه لا يمكن هزيمة الكافر او هزيمة الظالم الا بالاستعانة بكافر ما فحينئذ يجوز ومما يدل على الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم
17:00استعان بمرشد كافر في هجرته بمرشد كافر في هجرته وهذا نوع من انواع الحرب وهو الهروب من العدو ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك ان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وهذا متأخر ذاك متقدم وهذا متأخر
17:24في فتح مكة طلب السلاح من كافر وهو صفوان ابن امية ولم يكن قد اشرك فهذا ايضا فيه دلالة على الجواز والله تعالى اعلم نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما
17:46ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان متفق عليه قال الشارع الحديث دليل على تحليم قتل النساء والصبيان. وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال ما كانت
18:08لتقاتل اخرجه ابو داوود النسائي. رواية ابي داوود والنسائي مفيدة لطالب العلم. لانها معللة ما كانت هذه لتقاتل فاذا عرفنا العلة استطعنا تعميم الحكم وهو ان كل من لا لا يقاتل لا يقاتل
18:30كل من لا يقاتل لا يقاتل قال ما كانت هذه لتقاتل نعم حظر شنو ليش موجود معهم ممكن يكون طبيب مثلا صح؟ صح ما يقاتل لانه لا يقاتل ممكن ان يكون راهب
19:01ولا لا ممكن يكون يمولهم بالغذاء لا يقاتل ها اذا قاتل خلاص ما لنا علاقة ما دام تقاتل تقاتل ايا كان. لو كان راهب وقاتل يقتل لو كان صبي صغير يقاتل يقتل
19:23لو كان امرأة يقات العلة ايش هي انه اذا كانت تقاتل تقاتل. يقاتل يقاتل. ما يقاتل لا يقاتل. هذه هي العلة. يستحق الرأي نعم صاحب الرأي لانه يعتبر مقاتل صاحب الرأي يعتبر مقاتل
19:41ولذلك جاء في غزوة حنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كبيرا مسنا اعمى. وكان ذا رأي رشيد فيه. ها يقولهم سوو كذا وكذا وخطط لهم نعم لانه يعتبر مقاتل هو
19:57بس مقاتل برأيه نعم تسمعهم ما يقال طبيب وكذا. هم هذا شيء ثاني الان اذا رأى الحاكم ان في قتل من يكون مع المسلمين في قتل من يكون مع الكافرين ممن لا يقاتل ضعفا لهم
20:21او تخويفا لهم وترهيبا لهم هل يقاتل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء والراجح والله اعلم انها راجعة الى ولي الامر المسلم نعم قال وعن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:43اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه ابو داوود وصححه الترمذي قال الشارح رحمه الله الشرخ الصغار قيل الذين لم يدركوا وقيل من كان في اول الشباب والمراد بالشيوخ الرجال اهل الجلد والقوة على القتال لا الهرما. قال احمد بن حنبل رحمه الله
21:05الشيخ لا يكاد يسلم والشاب اقرب يسلم. احسن الله اليك. نعم. الشيخ لا يكاد يسلم. والشاب اقرب الى الاسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الحرب يقول لهم انتم راح تجدون قدامكم مقاتلين تجدونهم على قسمين شيوخ
21:25وهم اكابر القوم والشباب لا تبادروا في قتل الشباب بادروا في قتل شيوخهم ايش مثاله؟ نظرب مثال بالواقع. مثاله الواقعي اليوم ان يقول ولي الامر المسلم للمقاتلين والمجاهدين اه استهدفوا ضباطا. هذا معنى الكلام
21:49ليش؟ لان هم اللي يوجهون الجنون هم اللي يوجهون فاستبق اقتلوا شيوخ المشركين المقصود الذين لهم رأي ولهم مقاتلة وهم يكونون في المقدمة ويوجهون واما الشباب ذو الخبرة نعم واما الشباب
22:09فهؤلاء انما يقاتلون وربما لو رأوا الحق يسلمون قال وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري واخرجه ابو داوود مطولا قال الشعر الحديث دليل على جواز المباردة باذن الامير
22:29يعني هذه الامور كلها متعلقة باذن الامير ابتداء القتال جواز المبارزة تخصيص بعض الناس بالقتل كل هذه راجعة لولي الامر. نعم قال وعن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال انما انزلت هذه الاية فينا معشر الانصار
22:47يعني قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم من التهلكة. قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال الشارح
23:03حديث دليل على جواز حمل الواحد على صف الكفار لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوة. وفي الحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل
23:18في سبيل الله فانهزم اصحابه وعلم ما عليه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى قدمه رواه ابو داوود هذه مسألة تسمى مسألة الانغماس بالعدو هل يجوز للمقاتلين ان ينغمسوا في العدو
23:38يعني هل يجوز ان الطيارة تذهب الى قلب موطن الاعداء وتقصف هل يجوز لبعض المغاوير في الجيش مثلا ان يذهبوا يدخلوا هذه البشرة لا شك انها جائزة مثل ما فعل المجاهدون في مصر بنسف خط برلين
24:00في مجموعة من المغاوير دخلوا الى اماكن خاصة ونسفوا الاماكن الحيوية لخطوط اليهود هذا امر جائز ولا شك ولا ريب. اما ولا تلقوا بايديكم للتهلكة المقصود لا تلقوا بايديكم الى التهلكة
24:18بان تمسك عن الانفاق في سبيل الله بان لا تقاتلوا اعدائكم الذين يقاتلونكم فتهلكوه. هذا المراد وليس المراد انك ما تقاتل نعم قال رحمه نعم مسلا الانغماس يعني مثلا الان
24:44اه يجوز هل يجوز لقائد الجيش ان يقول لخمسة من المغاوير انتم ادخلوا في جيش العدو وفجروا في مكان مستودع وفجروا في الطريق كذا وسووا كذا ان رجعتم احياء الحمد لله ان متم ما انتم شهداء في سبيل
25:04قد تسمى الانغماس في العدو هل هذا من الالقاء بالتهلكة الى النفس؟ الجواب لا المخابرات العسكرية او المغابير ما في اشكال. هذا عمل مباح هذا معنى الاية فابو ايوب الانصاري
25:20كان يدخل الى داخل معسكر العدو ويقاتل ثم يرجع فقال له بعض الناس ان الله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التعبير. قال ابو ايوب علينا نزلت ليس هذا المراد ما المراددا؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وانفقوا في سبيل الله
25:41اذا اذا انت ما انفقتم في سبيل الله تجدون المهلكة ينتصر عليكم العدو ويذلكم ويفرقكم ويشتتكم عن المقصود. نعم اما ما يفعله بعض الناس ما دام المسألة جاءت خلينا نذكرها
25:58ما يفعله بعض الناس انهم يربطون الاحزمة الناسفة على ظهورهم او صدورهم مما يسمونه بالعمليات الاستشهادية ها والصواب ان يسمى بالعمليات الانتحارية. فهذا لا يجوز مطلقا لماذا لا يجوز لان هذا فيه ان الانسان يوجه السلاح الى نفسه
26:22ثم ربما يقتل وربما لا يقتل فرق بين الامرين فرق انا نقول للجندي خذ الرشاش او الصاروخ وادخل في العدو ان مت فانت شهيد. وان قتلت الحمد لله ورجعت سالما فغازم في سبيل الله
26:40وبين ان نقول لها البس حزام الامان وفجر نفسك لا من اذن لك حزام ناسف ايش قلت انا حزام الامان حزام الامان ما في امان وين امان هذي الشاهد ان حزام الناسف هذا
26:59هذا اول من عرف في استخدامه اهل ظد امريكا في في كمبوديا او بورما وين مكانه؟ نعم. فتنة. فتنة ثم اخذها بعض المسلمين من هؤلاء هذا غير غير صحيح هذا لا يجوز البتة لا يجوز لمسلم ان يباشر بقتل نفسه باي حال من الاحوال
27:22مسألة واحدة اختلف فيها الفقهاء وهي لو خشي المسلم لو خشي المسلم ان الكفار اذا اسروه ان يأخذوه ويعذبوه فيعلم على الاماكن لاظعاف المسلمين هل يجوز ان يقتل نفسه او لا؟ هذه المسألة خلاف اما هذي ما هي خلافية ما تجوز البت
27:46نعم لا يجوز ان الانسان يباشر قتل نفسه باي حال من نفس المسلم عزيزة وليس الانسان يملك نفسه حتى يقتل ويباشر قد نفسه فان قال ما الفرق بين الني انا القي بنفسي في قلب العدو ويقتلونني وبين اني اخذ الحزام الناسف يقول في فرق
28:07انت تلقي بنفسك بينهم هم يقتلونك هم يقتلونك اما انت حتى تلبس صدام الناسف انت تقتل نفسك نعم ايه البراء بني عازب القى انس بالنظر قال القوني من فوق السور لافتح لكم الباب
28:36هذا هذا هو الانغماس هذا جائز هل هو اخذ السلاح وقال له يا جماعة السيف على رقبتي تفتحون الباب ولا اقص رقبتي هذا ما فعله هو القى بنفسه بالعدو ومعه السيف يقاتل يقاتل يقاتل يقاتل فتح الباب ولا ما فتح
28:55طيب وهذا المراد نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير وقطع متفق عليه. قال الشارع الحديث دليل على جواز افساد اموال اهل الحرب من الكفار اذا كان فيه مصلحة. والمصلحة اه
29:21راجع الى امرين اما الى اظعافهم اما الى اظعافهم وقطع الامداد عنهم لانه اذا تلفت الامدادات عندهم يظعفون تلقائيا واما انه لا يؤدي الى ضعف الامداد عندهم ولكنه يدخل الرعب في قلوبهم
29:41فهذا وهذا جائز نعم في مسألة ما يسمونه اليوم بالعمليات الانتحارية او الاستشهادية زورا بعض المعاصرين ربما ينظر يقول اذا امر به ولي الامر جاز هذا غير صحيح لا يجوز باي حال من الاحوال
30:04ان المسلم يفجر نفسه لاجل قتل الكافرين ينغمس يجوز يفجر نفسه ما يجوز فرق بين الامرين نعم الشيخ يقول ان فيه ترويع للكفار وليس كل ترويع جائز. نضرب مثال الان
30:24لو اننا قتلنا اطفال الكفار ما في ترويع لهم طيب هذا ما يجوز بالاجماع. هم يظنون ان كل شيء فيه ارهاب للكفار يجوز هذا غير صحيح لابد ان يكون ترويع الكفار وارهابهم بشيء مشروع
30:42نعم وليس وليس الفيتناميين وليس الفيتناميين قدوة لنا نعم نحن امة ابتعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ولسنا امة نقتل نعم. قال من عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:06لا تغلوا فان الغلول ناره وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. الله اكبر. رواه احمد والنسائي وصححه ابن حبان قال الشارح الحديث دليل على تحريم الغلول وهو عام في الغنائم والفيء والزكاة وغيره. الغلول هو اخذ آآ مال اخذ مال
31:28الغنيمة قبل القسمة او يخفئوا الغنايم عن بيت مال المسلمين او اخفاء المال او سرقة المال ونهب الاموال من بيت مال المسلمين. هذا كله محرم كبيرة من كبائر الذنوب انسان يعمل
31:46في جمع الغنايم فيرى شيء نفيسا يحطه في جيبه ما يقول هذا حصلناه في الغنائم انسان يعمل في دائرة من دوائر الحكومية ويختلس الاموال. هذا محرم لا يجوز نعم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
32:09قضى بالسلب للقات راه ابو داود اصله عند مسلم قال الشعر الحديث دليل على السلف الذي مع المقتول لقاتله ولا خمس فيه. السلف لا خمس فيه طبعا هذا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم للمقاتلين لانهم ما كانوا يأخذون رواتب
32:28انما كانوا محتسبين في القتال اما العساكر اليوم العساكر اليوم يأخذون رواتب وبناء على هذا فيجوز لولي الامر المسلم ان يقول لهم ليس لكم شيء من المغارب كلها تدخل لبيت مال المسلمين
32:44يجوز لان لهم رواتب. ويجوز ان يجعل لهم جعلا مع رواتبهم. يجوز ايضا نعم الشيخ شلفرق بين السلف والغلول؟ الغلول يعني يأخذ لا الغلول يأخذ يأخذ يخفيه واما الشلب هو قتل كافر وهذا الكافر عليه سلاح ودرع وعليه اشياء يعني ليست
33:10اه اشياء عامة كل ما لها القاتل هذا الذي هو قتله هذا له بحكم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. سلاحه ثوبه ما في جيبه ما في رأسه نعم لكن ما في سيارته لا
33:27ما في حمله لا عرفت؟ اه نعم قال وانا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في قصة قتل ابي جهل قال بسيفيهما حتى قتلا ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه
33:44فقال ايكما قتلة؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتلة فقضى صلى الله عليه وسلم بسلا به لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح متفق عليه قال الشالح حكم صلى الله عليه وسلم بالسبب لمعاذ. لانه رأى اثر ضربة سيفه هي المؤثرة بقتله. وطيب
34:11قلب الاخر بقوله كلاكما قتلة وهما معاذ ابن عمرو ابن ابن الجموح وابن عفراء كما في حديث كما في اخر حديث مسدد وكانا شابين صغيرين يقول عبدالرحمن بن عوف نظرت اليهما واذا انا بين شابين صغيرين خفت على نفسي
34:33ما في احد معي قال واذا هما ينطلقان كالذئب على ابي جهل سبحان الله نعم لما سمع وكان من الانصار لما سمع ان ابا جهل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه
34:49نعم من الشيخ الحديث هذا ذكر انهما قطعا رأسه ايش يعني قطع رأس ابي جهل لا المقصود بالقطع يعني المشكلة الناس اليوم لا يعرفون فظرب الرقاب يظن ان ظرب الرقاب يعني لازم ايش؟ تذبحه نحر لا ظرب الرقاب اظرب بالسيف على المقتل
35:16على رقبته لانه هو المقتل فقطع قطع رأسه اي بمعنى ضرب على رأسه بحيث صار النحر والرأس منفرد وليس معناه انهم قصدوا المثلى ابدا المثلى منهي عنه لكن اذا كان الظربة هذي اثرت بحيث ان الرأس انفصل هذا جايز
35:37نعم شيخ هاي ما ما هو منتشر من قطع الرؤوس اي يعتبر متبعة هذا من المثلى لا شك قطع الرؤوس مثله واول من فعله الحجاج بن يوسف الثقفي قطع الرؤوس مثلى
35:54ما كان احد من الامراء يأتي برأس احد عند الامراء لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد
36:05ولا في عهد معاوية رضي الله عنه وانما اول ما عرف المثلى عرف من مجيء راس الحسين رضي الله عنه لما كان في امرأة ابن زياد ولما جاء الحجاج قطع رأس
36:22عبدالله بن الزبير رضي الله عنه نعم قال وعن مكحول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيري باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه
36:42على الشعر الحديث دليل على انه يجوز رمي الكفار بالمنجنيق ويقاس عليه غيرهم من المدافع ونحوها. هذا الحديث من جميع طرقه ضعيفة لانه مكحول مكحول ليس صحابي مكحول الشامي تابعي
36:58من تلامذة معاذ ابن جبل رضي الله عنه والرواية العقيلي باسناد ضعيف عن علي لكن لا ريب ولا شك وقد وقع الاتفاق على انه يجوز لولي الامر المسلم استخدام المنجنيق وهو الرمي
37:16رمي بالقنابل المحرقة او بالنفط او بغيره يجوز ولكن لا يقصد كما ذكرت النساء والاطفال ومجامعهم وانما يقصد العدو بين اخطاء فلا شيء عليه. نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال
37:42ابن خطر متعلق باسرار الكعبة. فقال اقتلوه. متفق عليه قال الشارح حديث دليل على مشروعية لبس المغفر وغيره من الات السلاح حال الخوف من العدو. وان ذلك لا ينافي التوكل
38:01مغفر خوذة الرأس المغفر خوذة الرأس يلبس حديدة على الرأس انه ثم يكون له اطراف ممتدة على الرقبة بحيث لو جاء السيف يمكن ان يصده نوعا ما يمكن ان يصده نوعا ما فالنبي صلى الله عليه وسلم
38:19كان اعظم المتوكلين على الله لكنه كان يتخذ الاسباب لان الاخذ بالاسباب من التوكل على الله عز وجل وفي يجوز اذا كان فيه اضعاف للعدو نعم وفي الحديث دلالة على جواز قتل بعض الناس
38:46قتل بعض الناس الذين شرهم مستطير وخطير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن خطل الذي كان يلقي الاشعار ضد الاسلام والمسلمين وجدوه متعلقا باستار الكعبة قال اقتلوه نعم
39:03قال وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات على الشعر الحديث دليل على جواز قتل الكفار صبرا
39:20اما قتل الكفار صبرا هذا جائز ما في اشكال بين العلماء وان كان هذا مرسل وان كان هذا الحديث مرسل لان سعيد بن جبير التابعي يقول ان رسول الله قتل يوم بدر ثلاثة صبر
39:36ومعنى صبرا انه يؤتى به في غير القتال يؤتى به وهو اسير او مخطوف من الكفار ثم يغل يديه الى عنقه ويقتل. هذا يسمى قتل صبرا مثل القتل صلبا يعني صلبا
39:56وصبرا معاني متقابلة متقاربة ولكن صبرا يعني انه لا يكون قادر على القتال ويقتل. لماذا؟ لشدة خطره على الاسلام والمسلم وله امثلة ذكرها الفقهاء مثل انسان يكون معروف ان هذا الرجل لو ترك
40:20ان فساده عظيم او رجل ترك اكثر من مرة واخذ عليه العهد الا يكون مع العدو ثم صار مع العدو او يكون الرجل قد سب النبي صلى الله عليه وسلم. فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وان ادعى الاسلام يقتل
40:37نعم طيب. ممكن فقتله يجعلهم لا يقاتلون. ممكن. نعم وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك رجوا الترمذي وصححه واصله عند مسلم
41:02قال الشاهد دليل على جواز مفاداة المسلم الاسير باسير من المشركين. وهو قول الجمهور المفادات جائزة مطلقة سواء باسير او اسيرين او ثلاث او بالمال او بالصلح كله جائز. نعم
41:18لكنه راجع الى ولي الامر المسلم نعم. وعن صخر بن العيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم. رواه ابو داوود ورجاله تكن قال الشاعر الحديث دليل على ان من اسلم من الكفار حرم ماله ودمه. قال العلماء ومن اسلم طوعا من دون قتال
41:40من دون قتال ملك ماله وراح. من دون قتال ملك ماله وارضاه ومن اسلم طوعا من دون قتال ملك ما له وارضاه. وان اسلموا بعد القتال فالاسلام قد عصم دماءهم. واما اموال
41:58فالمنقول غنيمة وغير المنقول شيء الا ان يرى الامام ان المصلحة في قسمتها كان له ذلك. وهو قول الجمهور لا شك هذا التفصيل من المصنف من الشارح جميل ان اسلم
42:13الكافر قبل بدء القتال حرز دمه وماله وان اسلم اثناء القتال او بعد القتال فيحرز دمه ولا يحرز ماله هذا هو الصواب ويمكن لولي الامر ان يرجع اليه المال ايضا
42:35من باب تأليف قلبه ويجوز اعطاء الفيل المؤلفة قلوبهم. نعم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء
42:53بهؤلاء النتنى لتركتهم له. روى البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجوز ترك اخذ الفداء من الاسير والسماحة به لشفاعة من له يد مع المسلمين وان يكافئه وان يكافئ المحسن
43:11اه وان كان كافرا. الله اكبر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف دخل مكة في جوار المطعم. وكان ممن سعى في نقل الصحيفة التي كتبتها قريش لقطيعة بني هاشم ومن معه من المسلمين حين حصروهم بالشعر. مطعم بن عادي مات على الشعر
43:30لكنه كان محسنا للمسلمين في موقفه في تمزيق صحيفة القطيعة وفي ادخال النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة بجواره النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك مسك اشارة بدر من المشركين وهم قرابة السبعين. قال لو كان المطعم حي وسألني وقال يترك هؤلاء لي لتركتهم له
43:57اذا المسلم لا يجوز له ان ينسى احسان الكافر احسان الكافر لا يجوز ان تنسى هذا هو الدين العظيم هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم اما اليوم مع الاسف
44:11بعض المسلمين اليوم ينسى اي احسان ينسى احسان اخيه المسلم فضلا عن الكافر والله مصيبة اين اخلاق الاسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى احسان الكافر له وفي الحديث دلالة على جواز اطلاق الاسرى
44:31لاي مصلحة يراها ولي الامر المسلم ولو كان المصلحة قليلة كرد الاحسان بهذا الاحسان العظيم نعم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصبنا سبايا واوقاس لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله
44:53والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الاية. اخرجه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على انتساخ المسبية وعلى جواز وطئها بعد استبرائها بحيضة او بوضع حملها. المسبية اذا اذن ولي الامر
45:12بان يشترقن وان يصبحن امام فانها تستبرأ بحيضة واحدة تستبرأ بحيضة واحدة بالاتفاق او بوظع الحمل وهل يجوز وطؤها قبل الاستبراء الصحيح انه لا يجوز فان قال قائل فانها ذات زوج
45:32يقول ان استرقاقها استرقاقها يفسخ عقدها السابق وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد فغنموا ابلا كثيرا فكانت شهمانهم
45:51اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه قال الشالح الحديث دليل على جواز التمثيل اذا رأى الامام المصلحة ولابي داوود فاصبنا نعما كثيرا واعطانا اميرنا بعيرا بعيرا لكل انسان. ثم قدمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم
46:11فقسم بيننا غنيمتنا فاصاب كل رجل اثني عشر بعيرا بعد الخمس يعني الحديث فيه دلالة على جواز تخصيص ولي الامر بعض الجند النفل النفل الزيادة في الغني يعني يقول والله انتم يا الرماة
46:31اصبتم ما شللتم العدو لكم جائزة مني ما في بأس يقول انتم ايها الطيارون او انت ايها الطيار الفلاني ابن فلان لك جائزة من بيت مال المسلمين هذا امر جائز ما في اشكال
46:47الحديث نص عليه نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمي للرجل وللرجل وللراجلين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولابي داود اسلم لرجل ولفرسه ثلاثة
47:12اسهم اسهم سهمين لفرسي وسهما له وقال الشارح لفظ البخاري جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما قال الجمهور ولا يسهم الا لفرس وقيل لفرسين يعني هذه المسألة قول الجمهور الجمهور يقولون
47:33ان من كان من المجاهدين راكبا على فرس وليس على بغل او جمل او او حمار اذا كان راكبا على فرس فلفرسه سهمان من الغنيمة وله سهم فصار له ثلاثة اشهر
47:49والراجل الذي يمشي له سهم واحد له سهم واحد على كل لا اذا كان السهم ملكه او مستعاره اما اذا كان بيت المال المسلمين ليس له شيء. هذا ما فيه اشكال
48:07يعني مثلا الطيار الطيارة للدولة فلا يقال له والله لك سهم للطيارة سهم لكن لو فرظنا فرظية ان هناك انسان عنده طيارة حربية فقال انا اقاتل معكم بطيارة حربية يجوز ان يجعل له
48:26لكن لكن الفقهاء قالوا ليس هناك سهم لاي مركوب اخر الا الفرس اي مركوب اخر صاحبه يعتبر راجل سيارة طيارة دبابة اه بغل اه حمار جمل يعتبر كأن شيئا لم يكن. نعم
48:50قال ونعم عن ابن يزيد رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس. رواه احمد وابو داوود وصححه الطحاوي قال الشارح اتفق العلماء على جواز النفل
49:09واختلفوا ان يكونوا قبل القسمة او من الخمس او او خمسه قال الخطابي اكثروا ما روي من الاخبار يدل على ان النفل من اصل الغنيمة ورواية ابن عمر السابق في الصحيحين يؤكد على ان النفل
49:27كان من اصل الغنيمة ثم خمشت الغنيمة الغنايم تخمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكن النفل الصحيح انه بحسب رأي ولي الامر
49:46ان رأى انه يخمس قبل القسمة ينفل النفل شيء زيادة. يعطى للمقاتلين الذين كان لهم اثر في القتال ان رأى انه ينفل قبل القسمة جائز ان رأى النفل بعد القسمة الامر فيه جائز
50:04لكن اذا كان بعد القسمة فيكون مما وقع من نصيب بيت المال ها ذو القربى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم البيت لهم حق في الخمس ما داموا فقراء ومساكين ليس لهم حق في الزكاة
50:24نعم وعن حبيب لمسلمة رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في في البدءة والثلث في الرجعة رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود ابن حبان والحاكم
50:39قال الشارح قال ابن عبد البر رحمه الله ان اراد الامام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة وان فردت قطعة فاراد ان يمثلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس. بشرط الا يزيد على الثلث. قال الحافظ وهذا الشرط قال
50:58في جمهوره قال به الجمهور قال الشافعي لا يتحدد بل هو راجع الى ما يراه الامام من من المصلحة على كل حال هذا كله راجع الى ما يراه الامام من المصلحة في كل زمان ومكان لان الشارع لم يحدد فيه حدا
51:16نكتفي بهذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذان اكيد؟ اكيد طيب اذن يا ابو ابراهيم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.