استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

017 - شرح الألفية في الآداب الشرعية لابن عبد القوي المرداوي - الشيخ عبد الرزاق البدر

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوي رحمه الله تعالى في منظومته الالفية في الاداب الشرعية
0:21قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الاجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات ويكره ان لم يسرق قطع بواسر وبط الاذى حل كقطع مجود لاكلة تسري بعضو اب هو ان تخافن عقباه ولا تترددي وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها وعن
0:48على الاطلاق غير مقيدي كذا كالرقى الا باين وما روي فتعليق ذا حل ككتب للمولد وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1:14واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الاجراس والتعاويد والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات
1:40هذا الفصل عقده لبيان احكام ما ذكر ضمن هذا الفصل ابياتا اختصر فيها ما يتعلق باحكام ما ذكره رحمه الله من قطع البواسير والعلاج بالكي والرقية والاحكام المتعلقة بها وغير ذلكم مما سيأتي
2:13في اه او من خلال الابيات التي نظمها رحمه الله تعالى قال ويكره ان لم يسري قطع بواسر وبط الاذى حل كقطع مجود هنا في هذا البيت ذكر ثلاثة احكام
2:36الاول قطع البواسير والبواسير هو داء يصيب المرء في دبره في مقعدته وقد يشتد ويصيب الانسان بالالم ويشتد منه الاذى ولا سيما عند قضاء الحاجة وبعد قضائها ذكر رحمه الله ان
3:06قطع البواسير يكره ان لم يسري لان البواسير على ما افاد بيانه رحمه الله على نوعين نوع منها يسري بمعنى انه يتفاقم ويزداد وعدم قطعه يزداد به آآ المضرة على الانسان به ونوع ليس كذلك
3:34فيقول يكره ان لم يسرق قطع بواسير بمعنى ان البواسير اذا كانت مشتدة ومتزايدة وبدأت تسري في اه الانسان ويخشى على نفسه من تفاقمها فانه يقطعها بلا كراهة معلوم ان مكان البواسير
3:57في عورة الانسان المغلظة ويحتاج من يقطعها الى النظر الى ذلك الموضع فلا يحرم ذلك لانه ظرورة لا يحرم ذلك كشف العورة الطبيب او نظر الطبيب لها من اجل المعالجة لا يحرم ذلك
4:19الضرورة ضرورة قطع هذه البواسير قال ويكره ان لم يسرق قطع بواسر وبط الاذى وضبط الاذى والمراد بالاذى ما ينبت ولا سيما عند الدبر او حول الدبر من اه دمامل او خراج او نحوه
4:42فبطه لا يخرج ما فيه من ما فيه من الزوايا ونحو ذلك بعد بطه واخراج ما فيه من مادة متجمعة في في داخله يعتنى مثلا بنظافته حتى يزول على الانسان وبقاؤه
5:06مؤذن للانسان جدا ومؤلم له وبط الاذى حل وبطل الاذى حل لان اه الاذى الذي هو الخراج او الدمامة التي تجتمع ولا سيما عند الدبر تكون مؤذية للانسان جدا ففي بطنها اخراج
5:27المادة التي بها ويزول باذن الله تبارك وتعالى آآ الاذى ولا سيما اذا اعتني بها بعد بطنها نظافتها المستمرة وبطل اذى حل كقطع مجود كقطع مجود والمراد بقطع المجود اي
5:49اجزاء الانسان من مثلا اصابعه او يده او اطراف قدمه او نحو ذلك قطع المجود اي قطع الاجزاء التي هي اه من بدن الانسان عندما يسري فيها او عندما يكون فيها مرظ
6:12اه يسري على بقية البدن فيقطع المجود يقطع هذا الجزء من بدن الانسان حتى آآ يتخلص من الاذى الذي فيه ويخشى ان يسري على بقية البدن فيقتل الانسان فقطع المجود في هذه الحالة حل
6:33حل لان بقائه يترتب عليه سريان ما فيه من اذى الى بقية البدن بين في البيت الذي بعده سبب حل قطع هذا المجود قال لاكلة تسري لاكلة تسري يعني اذا وجد فيه اكلة
6:54تسري اي لبقية البدن فمثلا لو وجد في اصبع الانسان او في يده اكلة والاكلة هي التي تأكل من البدن تأكل من البدن وتسري في في في بقيته في قطع الجزء الذي فيه الاكلة
7:12حتى يسلم الجزء الذي لم تصل اليه بعد حتى يسلم الجزء الذي لم تصل اليه بعد لاكلة تسري بعضو ابنه اي اقطعه ابنه اي ابن هذا العضو الذي فيه الاكلة
7:29حتى لا يسري فيه من اكله الى بقية البدن ان تخافن عقباه ولا تترددي. ان كنت تخاف عقباه اي عاقبة سريانه في بقية البدن فاقطعه ولا تتردد في ذلك انتقل بعده الى
7:51الكلام على حكم الكي قال وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها الكياء فاكرها قبل الاذان اكره الاذى اكره الكي اي اكره استعمال الكي قبل الاذى يعني قبل ان تصل الى
8:14مرحلة اضطر فيها الى الكي لان الكي هو اخر الدواء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اباحة الكي لامته واخبر انه يكره الكي عليه الصلاة والسلام الكي اخر الدواء ولهذا قال وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها
8:37وعنه اي الامام احمد على الاطلاق اي الكراهة كراهة الكي على الاطلاق ليست مقيدة بقبل او بعد وانما هي كراهة مطلقة غير مقيد اي بقبل الاذى او بعد الاذى وقد جاء في الحديث وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء امتي في ثلاث وذكر منها كي تنار
9:06فالكي فيه شفاء اخبر بذلك عليه الصلاة والسلام لكن لما كان فيه نوع تعذيب للبدن بنوع تعذيب للبدن وفيه مضرة تدفع بها مضرة اعظم ابيح مع الكراهة ابيح مع الكراهة
9:27ثم ذكر بعده احكام الرقية فقال كذاك الرقى فذاك الرقى اي تمنع الا باين وما روي كذلك الرقى اي ينهى عنها وتمنع ايا كانت الا باين وما روي يعني لا يستثنى من المنع
9:54الا ما جاء الا ما كان من الرقية باية ايات القرآنية او بالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الدعوات والاذكار المأثورات فهذا آآ جائز ثبت فيه الاحاديث الكثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه
10:21كذا الرقى اي تمنع وينهى عنها الا باين وما روي اي لا يستثنى من هذا المنع الا ما كان بالايات القرآنية والاحاديث او الادعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام
10:39قال فتعليق ذا حل ككتب لولد وهنا يذكر احكام التمائم اذا كانت من القرآن الكريم والذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فتعليق ذا والاشارة بقوله ذا الى الايات والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاذكار والدعوات
11:10فتعليق ذا حل اي جائز ومباح ان يجعل شيء من الايات في مثلا آآ هي التميمة او في قطعة من القماش او قطعة من الجلد وتعلق مثلا على الصبي او على
11:32المريض يقول فتعليق ذا حل ككتب ككاتب اللي ولد الولد المواليد ان يكتب اه شيء من الايات او كذا فتعلق عليه من اجل اه الشفاء وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو قول لبعض اهل العلم
11:55هو قول لبعض اهل العلم والصحيح المنع من ذلك والنهي عنه وان اه التعاليق والتمائم حتى لو كانت بالايات والاحاديث المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فانها تمنع وينهى عنها
12:19لاسباب ذكرها اهل العلم منها اه عموم النهي الادلة عن التعاليق تعاليق التمائم قد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا اتم الله له والامر الثاني ان السنة جاءت بالرقية لا بالتعاليق
12:41ان السنة النبوية جاءت بالرقية. وهي هديه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل اي بالرقية والامر الثالث ان في تعليقها تعريض لها للامتهان مريظ لها
13:05للامتهان ان تمدهن وان يدخل بها في مواضع النجاسة او او يلامس بها الطفل الذي علقت عليه النجاسة فلهذه الاسباب وغيرها الصحيح النهي عن تعليق التمائم اذا كانت من القرآن والادعية المأثورة اما اذا كانت بغير ذلك فهي ممنوعة باتفاق اهل
13:33العلم نعم قال رحمه الله تعالى وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد وكل دواء فيه خلط وكل دواء فيه خلط محرم حرام كل دواء ركب من اشياء مباحة واشياء محرمة
14:04كل دواء يعني كل دواء مركب وتركيبه يشمل اشياء مباحة واشياء محرمة كل دواء بهذا الصنف او بهذه الصفة فهو حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام
14:26ولا تتداووا بحرام وفي سنن ابي داوود فلا يجوز التداوي بحرام وما جعل الله كما في الحديث شفاء امتي فيما حرم عليها فكل دواء خلط فيه بين اشياء مباحة واشياء محرمة فانه حرام
14:48مثل لذلك بمثال قال كترياق بغير تقيدي ترياق والترياق اه ذكر انه نوع من العلاج الذي كانوا يعالجون به ومن ضمن اه ما يخلط فيه ما يؤخذ شيء من الحيات
15:13يؤخذ شيء من الحيات اما من سمها او غير ذلك فيخلط معه مع هذا الدواء يقال له الترياق فلما خلط بمحرم كان محرما لما خلط بمحرم كان محرما حرام كترياق بغير تقيد
15:34نعم قال رحمه الله تعالى وحل بغير الوجه واسم بهائم وفي وفي الاشهر اكره جزء جز ذيل ممدد كمعرفة حتما لا اضرارها بما لقطعك ما تدرى به للمنكد وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسندي
15:59وقطع قرون والاذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود وحرم خصاء الادميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي هذه الابيات بدءا من قوله وحل بغير الوجه الى تمامه كلها في احكام الحيوانات
16:25كلها في احكام اه الحيوانات بدأ هذه الاحكام بقوله وحل بغير الوجه واسم بهائم واسم بهائم وفي النعم محل بغير الوجه واسم بهائم واسم البهيمة هو ان تقوى في موضع من بدنها
16:53بما يكون علامة مما يكون علامة تتميز به فيعرف من صاحبها ولو اختلطت مع الماشية بهذا الوسم يعرف انها لفلان لان هذا وسم فلان وهذا وسم فلان الى اخره فالمقصود من الوسم
17:13تمييز اه البهائم آآ الا يختلط ملك احد بملك اخر الوسم جائز في غير الوجه في غير الوجه. ولهذا قال وحل بغير الوجه واسم بهائم. يعني ان وسم البهيمة جائز
17:39الا انه في الوجه لا يجوز بل يحرم وجاء فيه آآ الوعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه
17:59مر بحمار وسم في وجهه فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الذي لعن الله الذي وسمه لعن الله الذي وسمه فهذا يفيد ان الوسم في الوجه
18:19حرام ولا يجوز لان الوجه هو موضع الحواس فيه البصر وفيها السمع وفيه الفم وفيه الشم الوسم في الوجه محرم ولا يجوز واذا احتاج الانسان لوسم البهيمة يسمها في غير الوجه
18:40يسمها في غير الوجه فاذا الوسم وسم البهيمة الذي الغرض منه تمييز آآ تمييزها لا لا تختلط املاك الناس في البهائم بعضها ببعض فانها توسم لاجل ذلك والوسم فيه مصلحة
19:03مصلحة عظيمة جدا والكي فيه مضرة لكنها في مقابل هذه المصلحة العظيمة محتملة ولا يكون في الوجه النهي بل الوعيد الشديد الذي جاء في ذلك قال وفي الاشهر اكره جز
19:25ذيل ممدد جز الذيل اي ذيل البهيمة ومن ذلك هم ذيل الخيل يكون طويلا فيكره جزه اي قطعه يكره جزه اي قطعه لماذا؟ لان بقاء الذيل للخيل في مصلحة عظيمة له
19:52في مصلحة عظيمة جدا للخير فاذا جز ابر به الحق به الظرر عندما يجز ذيله ولهذا لا يجز ذيله لا يقطع لماذا؟ لان فيه اضرارا به وهو انه يهش بذيله
20:14عن عن نفسه الاذى الحشرات والذباب ونحو ذلك. اذا اذته في بدنه هشها بذيله. فاذا جزء فاضر به بذلك قال وفي الاشهر اكره جز ذيلا ممدد وقوله في الاشهر هذا فيه تنبيه الى ان هذا هو القول
20:38الاصح والاشهر من اقوال اهل العلم ان انه يكره جزوا آآ الذيل كمعرفة اي وقل بمثل ما قيل في الذيل من كراهة جزة ايظا كراهة جزء المعرفة والمراد بالمعرفة الاعراف
21:05اعراف الخيل اعراف الخيل وهو الشعر الذي ينبت على الرقبة الشعر الذي ينبت على الرقبة فوق الرقبة وهو جمال للخيل من جهة ودفء لها ايضا من جهة اخرى ففيه الجمال وفيه الدفء
21:27للخيل وجزه وقطعه فيه اضرار بالخيل وكذلك جز الناصية ناصية الخيل قد جاء في الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة الناظم رحمه الله يشير الى حديث خرجه ابو داوود في سننه وغيره
21:57ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا معارفها ولا اذنابها لا تقصوا نواصي الخير ولا معارفها ولا اذنابها فان اذنابها مذابها فان اذنابها مذابها
22:19ما معنى مذابها اي تذب به عن نفسها الاذى من ذباب او غيره فان اذنابها مذابها ومعاريفه ومعارفها دفئها ومعارفها الاعراف التي تكون تنبت على فوق الرقبة فوق رقبة الخيل دفء لها
22:42دفء لها اذا كان الهواء مثلا اه يأتي من هذه الجهة يكون شعرها يقي اه اه شدة البرد او الهواء فهو دفء لها واعرافها واعرافها مذابها نواصيها معقود فيها الخير
23:06ونواصيها معقود فيها الخير قال رحمه الله كمعرفة حتما لاظراره لاظرارها بما لاضرارها بما لقطعك ما تدرى به للمنكدين للمنكد فادرأ به عن نفسها اذى المنكد اي ما يقع عليها من ذباب غيره من الحشرات تؤذيها وتنكد عليها
23:41فانها تدرأ به عن نفسها ذلك. مثل ما جاء في الحديث المتقدم واذنابها مذابها. فذب بها عن نفسها ولعل الاقرب في ظبطها للمنكد يعني الذي ينكد عليها ويؤذيها من ذباب او نحوه فانها تذب
24:03اه اذنابها عن نفسها هذا هذا الذي ينكد عليها قال رحمه الله وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصال وفيما سوى الاغنام كرهوا الخصام والخصى هو استخراج البيضة او البيضتين او رظها
24:34لان اذا استخرجت او او رظة او رظت وبقيت في مكانها اه لا يبقى فيه بذلك الشهوة لا يبقى فيه الشهوة واذا زالت عنه الشهوة يطيب لحمه يا وويكثر ويطيب ويحسن
24:56فيقول الناظم وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصاء قد كرهوا الخصال اي في جميع البهائم والحيوانات يكره آآ خصاؤها الخصال اما بازالة الخصية او برفضها اما بازالتها او او بردها حتى لا لا يبقى في تلك البهيمة شهوة فاذا زالت عنها الشهوة طاب
25:25طاب لحمها اه اه زاد ايضا وحسنت وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين موجوئين موجوئين ومعنى موجئين اي محصيين وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصى
25:47لتعذيبه المنهية لتعذيبه المنهي عنه بمسند يعني النهي عن خصائها لا يستثنى من ذلك الا الاغنام لتعذيبه يعني لما فيه من تعذيب لها اه وهو منهي عنه بمسند اي بالحديث المسند الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او بمسند اي فيما رواه الامام احمد في في المسند
26:19وقد جاء في المسند للامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم قال وقطع قرون والاذان وشقها بلا ظرر تغيير خلق معوذين اي وينهى عن قطع القرون
26:47والاذان وشقها بلا ضرر اما اذا كان فيه ظرر اذا كان فيه ظرر على البهيمة نفسها فانه فانه يكسر القرن الذي يظره مثلا لو ان قرن البهيمة التف الى جهة العين
27:07التف الى جهة عين البهيمة واصبح مؤذيا لها في في عينها فانه يقطع يقطع هذا لدفع الاذى عنها لدفع الاذى عنها وقطع قرون والاذان وشقها بلا ظرر اي دون وجود ظرر في هذه الاشياء على البهيمة تغيير خلق
27:34تغيير خلق وفي القرآن الكريم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام اي يغيرون فخلق الله بقطع القرن او او قص الاذن او نحو ذلك فقال رحمه الله وحرم خصاء الادميين كلهم حرم خصاء الادميين كلهم
28:02اي لا يجوز ان يحصى الادمي كلهم اي وبما في ذلك هم العبيد الارقة لا يجوز ان يخصى لا لا يقصيه يقول حتى تذهب الشهوة عنه تكون منفعته لاحسن واسلم او نحو ذلك
28:21فلا يجوز خصاء الادميين كلهم سوى في قصاص سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. اذا كان انسان اعتدى على اخر فقطع مثلا خصيته فانها تقطع خصيته آآ خصاصا يقطع خصيته قصاصا وهذا معنى قوله سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي اذا كان الانسان اعتدى على اخر
28:52بقطع الخصية او رظها فانه يقتص منه ان لم يعفو ويسامح صاحب الحق نعم قال رحمه الله تعالى ويحسن في الاحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرفدي وغربان غير الزرع ايضا وشبهها كذا حشرات الارض دون تقيدي. كبق وبرغوث وفأر وعقرب. ودبر
29:22وحياة وشبه المعدد نعم يقول ويحسن في الاحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع قتل ما يضر من الحيوانات والحشرات بلا نفع يعني ما كان من الحيوانات ومن الحشرات ظار ولا نفع فيه فيحسن قتله
29:46لانه لا نفع فيه وفيه مضرة لا نفع فيه وفيه مضرة فما كان من الحيوانات والحشرات بهذه الصفة ضار لا نفع فيه فانه يقتل فانه يقتل وقتله دفع لمضرته مثل لذلك بامثلة
30:08ما كان من الحيوانات ضار لا نفع فيه وهو الذي يا يحسن قتله مثل له بامثلة قال كنمر النمر معروف نوع من الوحوش ومرفد والمرفد اسم من اسماء الاسد ومرفد هذا اسم من اسماء الاسد وهو
30:32اه من الوحوش آآ المعتدية لا نفع فيه فهذه تقتل لانها ضارة ولا نفع فيها وغربان وغربان غير ذي الزرع ايضا وغربان غير ذي الزرع المراد اه الغربان اي الغراب الاسود
31:00الغراب الاسود وهو من الفواسق. قد صح في الحديث خمس يقتلن في الحل والحرم. وذكر منها الغراب لانه من الفواسق المؤذية ولا نفع فيه فهو ضار ومؤذي وليس فيه منفعة
31:17غير ذي الزرع غير ذي الزرع غراب الزرع ووصف بانه طائر احمر المنقار والرجل ويأكل الزرع يكون في الزروع ليس مثل اه الغراب الاخر يأكل الميتة ويعتدي غراب الزرع احمر من القارب والرجل وهو يأكل اه الزرع
31:50فيستثنى قال وغربان الغير للزرع ايضا وشبهها شبه هذه الاشياء التي هي ضارة ولا منفعة فيها كذا حشرات الارظ دون تقيدي كذا حسرات الارظ اي ما كان من حشرات الارظ ظار ومؤذي ولا منفعة فيه فانه يقتل. مثل لذلك بامثلة قال
32:17كبق والبق هو البعوض كبق وبرغوث وهو نوع من الحسرات وفأر وعقرب والفأر العقرب معروفان وهو من ووهما من الفواسق الخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها تقتل في الحل والحرم
32:46ودبر والدبر هو ايضا يقال له الزنبور قال له الزنبور وهو اه من الحشرات المؤذية وحيات والحية من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وشبه المعددين اي وما كان من امثال هذه الاشياء
33:12التي عددها الناظم رحمه الله تعالى ويكره قتل النمل الا مع مع الاذى به النمل يكره قتله. النمل يكره قتله وقد جاء في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب النملة
33:44والنحلة والهدهد والهدهد والصرد والهدهد والصرد قال الناظم ويكره قتل النمل الا مع الاذى به. اذا كان به اذى اذا كان بالنمل اذى فانه آآ يقتل تخلصا من اذاه قال واكرا
34:12بالنار احراق مفسد واكرها بالنار احراق مفسد قد صح في في صحيح البخاري وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام ان النار لا يعذب بها الا رب النار سبحانه وتعالى لا يكون التخلص منها بماذا
34:36باحراقها وانما يتخلص من هذه المؤذيات باي طريقة اخرى غير الاحراق غير احراقها بالنار ثم بعد ان بين هذا الحكم قال واكرهن بالنار احراق مفسد قال في البيت الذي بعده ولو قيل بالتحريم
34:58ثم اجيز مع اذى لم يزل الا به لم ابعده اي بالحكم يعني لو قيل ان تحريقها بالنار محرم محرم الا في حالة واحدة وهي ان يكون حصل منها اذى
35:22لم يتمكن من الخلاص منه الا باحراقها بالنار لم لم يتمكن من الخلاص من آآ اذاها الا باحراقها بالنار. يقول لو قيل اباحة ذلك او لو قلت باباحة ذلك لم ابعد
35:43لم ابعد يعني الحكم حكم مقارب ان يكون صوابا وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن ذلك فقال يدفع بغير تحريك يدفع اذاه بغير التحريك. يعني يجتهد الانسان في دفع اذى بغير التحريف لان
36:08اه النهي عن التحريك جاء واضحا ومنهيا عن آآ فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام يجتلي الانسان في التخلص منها بان يقتلها تخلصا من اذاها بغير التحريك بغير التحريق
36:34نعم انا جاوزتك ولا اعد اللي قال رحمه الله تعالى ويكره قتل النمل الا مع الاذى به واكرها بالنار احراق مفسدي ولو قيل بالتحريم ثم اجيز مع اذى لم يزل الا به لم ابعدي
36:56ويحرم القى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وان لم يقدد وقد جوز الاصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشي بموقد. نعم يقول رحمه الله تعالى ويحرم القاء الحوت في النار لم يمت
37:19يحرم ان يلقى في النار حيا بمعنى انه ينتظر لان الحوت يموت اه بعد اخراجه من الماء بلحظات لا تطول لا تطول لان حياته ببقاءه في الماء فاذا اخرج من الماء بقي حيا
37:35لوقت يسير لا يطول ثم يموت فاذا اخرج الحوت من الماء وهو في حال حياته لا يلقيه في النار بل ينتظر الى اه ان يموت ثم يلقيه فيها اذا اراد ان يأكله مشويا بالنار ويحرم القاء الحوت في النار في النار
38:01لا لم يمت اي قبل ان يمت وكله بما يحوي وكله مما يحوي وان لم يقددي وان لم يقطع لان الحوت حل كله لا يستثنى منه شيء وقد جوز الاصحاب تشميس قزهم
38:25والمراد بقزهم اي دودة القز وتشميسها اي وضعها في الشمس الى ان تموت حتى يستفاد لانه يستخرج منها الحرير يستخرج منها الحرير ولا يستخرج الا بموتها اه جوز الاصحاب تشميس قزهم
38:47اي وضعها في اه اه الشمس اه الى ان تموت حتى يستفاد منها استخراج الحرير وتدخين دبور والدبور مر ذكره وهو الزنبور وهو مؤذي وهو من الحشرات المؤذية وتدخين دبور اي يوضع في المكان الذي فيه الدبور او كثر فيه الدبور يوضع من نوع من
39:21الادخنة التي تؤذيه فتطرده من اه المكان تطرده من المكان فهذا ايضا جائز تخلصا من شره. وشيا بموقد شيئا يقال شويته شيا والشيء احراق والحكم فيه كما سبق ذكر الحكم فيه كما سبق ذكره يعني يعمل على التخلص
39:48من هذه المؤذيات بغير الاحراق بغير الاحراق نعم قال رحمه الله تعالى ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وسردان طير شبه ذين وهدهد وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد
40:13ويحرم مصبور من الحيوان والمجسم من طير لاغراض معتدي يقول ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع ويكره عن لنهي الشرع اي لمجيء النهي في الشرع عن ذلك يكره قتل الضفادع
40:34وكذلك اه الصرد وكذلك الهدهد وقد مرنا معنا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع وذكر منها الصرد والهدهد قال وحل دواب الماء
40:57غير ضفادع وحل دواب الماء غير ضفادع الدواب التي في الماء حلال اكلها الا الضفادع والضفادع من الحيوانات التي يقال عنها برمائية يعني تعيش في الماء وفي وخارج الماء تعيش في الماء وخارج الماء
41:18جاء في المسند ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع اي ليأخذ منها شيئا من الدواء او العلاج فنهاه عن وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فحرام اكله
41:36لانه لو كان حل اكله لاباح قتله لا يمكن ان يوصل الى اكله الا بقتله فالنهي عن اه قتله فيه دلالة على حرمة اكله فيه دلالة على حرمة اكله ويكره اه قال وحل دواب الماء
41:55غير ضفادع اي فانها تحرم لا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ويحرم تمساح على المتأكد ايحرم اكل التمساح على المتأكد اي من كلام وقول اهل العلم ويحرم مصبور
42:21من الحيوان والمصبور من الحيوان الذي قتل صبرا حبس في مكان منع منها الطعام الى ان يموت فهذا يحرم اكله يحرم مصبور من الحيوان والمجسم من طير لاغراض معتدي ويظهر ان مراده بالمجثم من الطير اي ماء
42:51اتخذ غرضا من الطير ما اتخذ غرضا يعني يكون امسك بالطير مما يباح اكله ثم يربط مثلا بخيط او نحوه ثم يحاول آآ من امسكوه قنصه من بعيد او رميه واصطياده وهذا فيه اذى آآ
43:14واضح الطير اه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ الطير غرضا فلعله هو المراد بقوله والمجسم من طير لاغراض معتدي. اغراض معتدي اي من اتخذ الطير غرظا النبي صلى الله عليه وسلم
43:33نهى عن ذلك نعم قال رحمه الله تعالى وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر باوكد. يقول وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وان ترى في المذبوح
43:53في البطن ميتة تحل يعني لو ذبح الانسان شاة ذكى شاة ليأكلها وجد في بطنها جنينا فهو حل لان ذكاة الام ذكاة لجنينها زكاة الام ذكاة جنينهم فالذي في بطنه حل اكله وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل
44:18تحل اي يحل اكلها بتذكية اه امها وحب الروث حرام باوكده حب الروث الروث هو ما يخرج من دبر البهيمة فاذا اكلت شعيرا ولم تمظغه جيدا يبقى حدا فاذا ذبحت
44:42قبل ان يا يعني يحصل له ان يذوب في البطن او او ان نعم من يذوب في بطنها فانه عند الذبح يبقى يجد الانسان ولا سيما اذا كان قريبة عهد باكله يجد حب
45:00فهذا لا يحل يعني لا يحل ان ان يؤكل وحب الروث حرام باوكد اي باوكد اقوال اهل العلم في ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ويكره قتل الهر الا مع الاذى وان ملكت فاحظر اذا غير مفسدي ويكره قتل
45:25والهض معروف يقال له القط يحرم اه يكره قتل الهر الا مع الاذى الاذى اذا كان يؤذي مثلا يكون عند الانسان دجاج او عنده طير فكل يوم يأكل منها فيؤذيه
45:45يكسر البيض يعني يحصل منه اذى ومضرة فانه يقتل دفعا لاذاه يقتل دفعا لاذاه ويكره قتل الهر الا مع الاذى يعني لا يستثنى من ذلك الا اذا كان الهر مؤذيا فانه يقتل
46:03لدفع اذاه وان ملكت فاحذر اذن آآ غير مفسد اه اذا كانت آآ آآ نعم وان ملكت فاحظر اي امنع اذا كانت مملوكة للغير فانه يمنع آآ يمنع قتلها آآ الا اذا كان مفسد
46:32الا اذا كان مفسد فانه آآ يقتل دفعا اه فساده نعم ويكره اعد قال رحمه الله تعالى ويكره قتل الهر الا مع الاذى وان ملكت فاحظر اذا غير مفسد نعم وان ملكت اه وان ملكت فاحظر اي امنع اذا
47:00غير مفسدين فاحضر اي امنع اذا غير مفسدي لان قتلها فيها افساد لملك افساد لملك الغير نعم قال رحمه الله تعالى وما فيه اضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد اذا لم تكن ملكا فانت
47:21انت مخير وان ملكت فاحظر وان تؤذي فاقددي. هنا يذكر نوع اخر من الحيوانات سبق ان تكلم في ابيات مضت عن آآ الذي فيه مضرة بين واضح ولا نفع فيه
47:39وهنا يتكلم عن ما فيه اظرار ونفع ما كان من الحيوانات فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة فما الحكم يقول وما فيه اظرار ونفع كباشق والباسق نوع من الطير
47:58يدرب ويعلم ويستخدم في الصيد يستخدم في الصيد مثل الصقور كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد لان المنفعة التي فيها انها صالحة للتعليم صالحة للتعليم الباشق والكلب والفهد كلها صالحة للتعليم ان تعلم وتدرب على
48:28الصيد فتكون فيه منفعة لصاحبها انها تصطاد له اه ما يحتاجه من حيوانا او طير فما كان فيه اظرار ونفع ما كان فيه اضرار ونفع كالباشق والكلب والفهد اذا لم تكن ملكا
48:50اي اذا لم تكن مملوكة لاحد فانت مخير مخير بين القتل وعدمه. ان قتلت فلمضرتها وان ابقيت لمنفعتها فانت مخير وان ملكت ان كانت مملوكة للغير فاحظر اي امنع وان تؤذي قوله فاحظر اي احضر قتلها
49:15لانها مملوكة للغير وان تؤذي تقددي ان تعتدي هذه المملوكة على املاك لك تقتل لك حيوانات او تفسد لك في هذا فقتل آآ فقد اي اقتلها دفعا لاداها ومضرتها. نعم
49:36قال رحمه الله تعالى وما لم يكن فيه انتفاع ولا اذى كدود ذباب لم يضر كرهه هذا الان نوع اه ثالث غير ما تقدم وهو ما لم يكن فيه انتفاع ولا اذى لا منفعة فيه ولا ايضا اذية منه
49:55هذا نوع ثالث لا منفع فيه ولا اذية ذكر النوع الاول ما فيه ماذا فيه اضرار ولا نفع فيه وذكر النوع الثاني فيه اضرار وفيه نفع والنوع الثالث ما لا نفع فيه ولا اذى فيه ولا مظرة
50:18فما حكمه قال وما لم يكن فيه انتفاع ولا اذى كدود ذباب لم يضر آآ كرهه ضده كرهه يعني قل كراهية قتله قل بكراهية قتله يعني يكره قتل ما كان من هذا النوع ما لم يظر ان كان وجد منه مضرة
50:43اذاك فانه يقتل الذي اذى بعينه اذا حصل منه الاذى نعم قال رحمه الله تعالى وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الخمور باوكد نعم. ولغو مع الاكراه افعال مكره سوى القتل والاسلام ثم الزنا قدي
51:09يقول وما حل للمضطر حل لمكره هذي قاعدة ما حل للمضطر حل لمكره الاشياء التي تحل للانسان ان يفعلها للضرورة فانه يحلها ان يفعلها عند الاكراه عندما يكره عليها فما حل للمضطر حل لمكره
51:35وما لا فلا وما لا فلا اي وما لا يحل للمضطر لا يحل المكره غير الخمور باوكد غير الخمور باوكد الخمر تحل المضطر بقدر الضرورة يعني لو ان ظربوا لذلك مثال لو ان انسانا اكل طعاما فنشب في حلقه غص به
52:02فاراد سائلا يدفع به آآ هذا الغصة التي قد تقتله ولم يجد قريبا منه الا خمرا قالوا جاز ان يأخذ منه بحدود ما يدفع غصته وقالوا ان امكن ان يدفعه بمثل بول او او نحوه فانه اولى له من الخمر
52:27يقول اه فلا غير الخمور الخمور تجوز للمضطر في حدود الظرورة ولا تجوز لي المكره لا ولا تجوز للمكره باوكد اي اوكد اقوال اهل العلم لماذا؟ لان الخمر ام الخبائث
52:52لان الخمر ام الخبائث اه اذا شربها اذا شربها افسدت عقله افسدت عقله وربما قتل وزنا وارتكب جرائم كثيرة جدا وقوله باوكد هذا اشارة الى ان المسألة فيها خلاف بين
53:15اهل العلم ولغو مع الاكراه افعال مكره ولغو مع الاكراه افعال مكره اي ان افعال المكره افعال مكرهة وايضا اقوال المكره لغو لانه قالها وفعلها عن اكراه لانه قالها وفعلها عن اكراه فهي لغو. ما معنى لغو
53:45يعني وجودها عدمها سواء كانما قالها لانه لم يقلها طائعا ولا راغبا ولا مختارا وانما قالها عن اكراه فهي لكم يعني كأنها ما قيلت وجودها وعدمها سواء لا ينبني عليها شيء
54:01لا ينبني عليها شيء ولغو مع الاكراه افعال مكره يستثنى من ذلك امور ثلاثة سوى القتل والاسلام ثم الزنا هذه الثلاث تستثنى لا ليست لغوا القتل يعني لو ان انسانا
54:21اكره على قتل اخر. قيل له اما تقتله او نقتلك فانه ان قتله نظر الى حظ نفسه وقدم حظ نفسه على حظ غيره فليس لغوا داء هذا بل يحاسب و يقاد به مثل ما قال الناظم قذي يعني يقاد بذلك
54:44لانه قدم حظ نفسه على غيره والاسلام الاسلام. يعني لو ان شخصا اكره على الاسلام شخصا من اه الكفار من اليهود او المجوس اكره على الاسلام فاسلم ونطق بالشهادة ثم بعد ذلك اقبل على الاسلام
55:10هل اسلامه ونطقه الذي حصل عن اكراه يعتبر لغو والا يكون معتبرا ويصح به اسلامه هذا يستثنى استثنى يعتبر هذا الاسلام الذي حصل منه عن اكراه. ثم استمر ومضى على هذا الدين لم يرتد
55:31فان هذا الاسلام معتبر ولا يقال انه لغو فيخرج عن ما ذكره رحمه الله بقوله ولغو مع الاكراه افعال مكره اه يخرج من ذلك الاسلام يعني اذا اكره شخص على الاسلام فاسلم
55:48وبقي مسلما هذا الاسلام الذي دخل به او كلمة الشهادة التي دخل بها الاسلام عن اكراه لا تعتبر لغوا بل يعتبر بها اسلامهم ثم الزنا ثم الزنا ايضا لو ان
56:08شخصا اكره على الزنا لو ان شخصا اكره على الزنا هل يقال فعله لغو هل يقال فعله لغو ولغو مع الاكراه افعال مكره لا لماذا؟ لان الزنا لا يكون عن شهوة لا يكون الا عن شهوة الزنا
56:30لا يكون الا عن شهوة والشهوة لا تأتي بالاكراه وانما تأتي بالرغبة الشهوة لا تأتي بالاكراه وانما تأتي بالرغبة فاذا وجد من اه الزنا معنى ذلك انه حصل منه وان كان في البدء اكره الا انه حصل منه
56:50آآ رغبة آآ انتشر بها وجدت به آآ بها الشهوة ومارس بذلك الزنا فلا يعتبر الزنا من الاشياء التي اه عند الاكراه يقال فيها آآ كما ذكر الناظم لغو مع الاكراه افعال مكرهة. فهذه الامور الثلاثة
57:13مستثناة وزاد بعض اهل العلم اه غيرها وبهذا ينتهي هذا الفصل ونسأل الله الكريم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما
57:35انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
57:54جزاكم الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.