(١٢) شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار للعلامة السعدي رحمه الله - الحديث ٣٢ - المجلس الثاني عشر
0:20الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نبدأ درسنا في كتاب بهجة قلوبنا رأى قرة عيون الاخيار لشرح الاخبار رحمه الله حيث كنا قد وقفنا على الحديث الثاني والثلاثون
0:46فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى
1:06الثاني والثلاثون عن البشري الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست به ليس بما دون خمسة او صدقة وليست مما دون خمس اواق من الورد صدقة. هي الورد كسر الراء
1:26صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة. متفق عليه. هذا الحديث من جوامع الاخبار لانه اشتمل على اصل يتعلق به احكام كثيرة من احكام الزكاة. نعم قال الرواشي من الانعام الثلاثة والنقود وما يتبرع من عروض التجارة. اما الحبوب والثمار
2:06فهي التي تكال وتوزن مما هو مطعون مثل البر والشعير والذرة والفول ونحو ذلك. ويدخل في الحبوب والثمار يدخل في الثمار التمر وما كان في حكمه مما رطبا ويؤكل تمرا ويؤكل طعاما. ومثل الثمار الرقى والزبيب
2:36الذي هو العنب المجفف. واما المواشي من الانعام الثلاثة. التي فيها الزكاة فهي ايا كان نوعها مختيا او غير مختية. والبقر ويدخل في البقر الجواميس ونحوها والغنم يدخل فيه الشاة والمعز. نعم. احسن الله اليكم
3:06فقد نص هذا الحديث حديث عن مصابها ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون الخمسة الاوس ثلاثمئة حصان او مغلى فاكثر فعليه ذكرته فيما سقي بأغنيته نفس العشر وفيما وفيما
3:46بغير مأمونة العشر. بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار فهذا الحديث نص. على انه لا زكاة في والثمار اذا لم يبلغ النصاب. والنصاب في هذا الحديث خمسة اوسخ كما قال الشارح والوسق ستون صاعا. والصاع اربعة امداد من كفي الرجل المعتدل
4:16اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتد يعني الف ومئتين مد هو لا ينضبط بالكيلو لان الحبوب يختلف مدها وصاعها ووسقها عن الكم والتمر يختلف مدها وصاعها ووسقها عن الطحين مثلا. فلذلك لا ينضبط بالكين وانما الذي يضبطه
4:46هو المكيال سواء قلنا بالصاع النبوي الذي هو الصاع النبوي وستون وسقا. فالوسخ ستون صاع والصاع النبوي ستون منهم يساوي وسقا ومن بلغ بلغت حبوبه وثماره او مغلى ثمنه مغل بمعنى
5:16يسمى البينر ايضا. وهو مكان جمع الحبوب والثمار. يسمى مغلى مكان الجمع الحبوب والثمار يسمى مغلى ويسمى بيدرة. فعليه زكاته كيف يزكي الحبوب والثمار؟ ينظر اليه ان كان يسقى بمؤونة اي بكل
5:46وتعب كما لو كان يحفر لاخراج الماء. او يؤجر سواء كان لجلب الماء. او يشتري ماء لزرع لزرعه. هذا يسمى المهونة فمقدار الزكاة نصف العشر. وان كان يسقى بلا كلفة
6:16يعني مجرد يفتح على الطريق على الماء الماء يأتي. مثل النيل اذا كان بعض الاراضي الزراعية مجرد ان يفتح السد من جهة النيل الماء يأتي الى الارض. فهذا لا يسمى بغير
6:36او العدني وهو الذي يسقى بماء السماء من كثرة الامطار. ما يحتاج الى ساقي ولا الى ريق ولا الى غيره فالذي ليس فيه خلافة في السقي وهو العثري هذا فيه العشر
6:56هذا القوم قال به جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. ان الحبوب والثمار فيه نصف العشر اذا كان بكلفة. وفيه العشر اذا كان بغير كلفة واما الحنيفية فلم يروا اشتراط الستون الخمسة اوسط ولم يروا
7:26اشتراط كونه عشر او نصف العشر بل قالوا كل فيه العشر نظرا الى انهم لم يفرقوا بينما المؤونة وبين ما يسقى بغير مؤونة اخذا بعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده
7:46ولكن الاقرب الى ظاهر النص هو قول الجمهور والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم فاذا في كل خمسين شهر الى خمس وعشرين. فتجد فيما منها فيها وهي التي وثلاثين لها زنفان في ست واربعين لها ثلاث سنين
8:26لها اربع لها اربع سنين. وفي ست وسبعين قتال الله في احدى وتسعين حقتان فاذا زادت عنا عشرين وفي كل خمسين حبة هذا بالنسبة لزكاة المواشي فيما يتعلق في الابل ولا خلاف بين الفقهاء في زكاة الابل الا الخلاف المذكور
8:56في هل يجب في الاوقات شيء او لا؟ فقد اتفق الفقهاء على ان الابل اذا بلغت خمسا ففيها عشر فيها شهادتان خمسة عشر فيها ثلاث شياه. اذا بلغت عشرين ففيها اربع
9:16اذا الزكاة من غير جنسها. واما اذا بلغت خمسا وعشرين فالزكاة من جنسها فتجب منها فتجب فيها بنت مخاطب. وبنت المخاض عند العرب اسم ولد او بنت بنتي الناقة اذا كان قد اتمت السنة ودخلت في الثانية. واذا بلغت ستا وثلاثين طبعا
9:46من خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين لا يوجد الا ستة وثلاثين ففيها بنت لمون وبنت لابون ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. ثم ليس فيها زكاة حتى يصل اعدادها الى ست واربعين ففيها
10:06وهي التي يسميها الفقهاء طرقة الفحم. لها ثلاث سنين ثم ليس فيها زكاة حتى يصل العدد الى احدى وستين ففيها جدعة والجدعة لها اربع سنين ودخلت في ثم ليس فيها زكاة حتى يصل الى ست وسبعين ففيها من تالفون وفي احدى وتسعين حقتان
10:36هذه انصبة لا يجوز تغييرها. ينبغي للانسان ان يمشي على قانون ونظام الشرع. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة عن الاضطراب. نعم. احسن الله اليكم
10:56قال واما ان تصلي قط ثلاثون فيها تبيعهم او تبيعهم سنة. وفي اربعين او سنة لها سنتان ثم من كل وفي كل مربع مصيبة. ايضا في نصاب البقر لم يختلف الفقهاء رحمهم الله على ان البقر ليس فيها
11:16حتى يحصل الانسان منها عدد ثلاثين. فاذا عنده صار ثلاثين بقرة او بقرة ففي تبيع او تبيع. ذكره موسى لا بأس. والتبيع والتبيعة هي صغير العجل او صغير اذا اتم سنة ودخلت في الثانية. ثم الى تسع وثلاثين ليس فيها الا تبيع وتبيعها. اذا بلغت اربعين
11:46ففيها المصيبة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة. ثم بعد الاربعين في كل ثلاثين تبيه في كل اربعين مسلم فلو عنده ستين فيئة تبيعه. لو عنده سبعين تبيع ومسن. لو عنده اثن
12:06ثمانين ففيه مسنان مسنتان وهكذا. طيب قد يقول قائل في زكاة في الاضحية البقرة عن السبع والشاة عن سبع. فلماذا اختلف نصاب الزكاة فصار البقر اذا كان ثلاثين فيها كبير واربعين فيها مسنة والابل من خمس يبدأ الزكاة
12:36قلنا والله تعالى اعلم لسببين اثنين. الاول من جهة ان الابل لا يحتاج الى كنافة في رعايتها. فهي تأكل اي شيء حتى الشوك. بخلاف البقر فان في تربيتها هذا وجه والوجه الاخر ان في هذا ان في هذا تشجيعا
13:06لرعاية الناس البقاء. فان الناس يحتاجون الى الحليب والالباب ومشتقاتها من اللحوم ومشتقاتها. فخفف بذلك وهذه تعديلات الله اعلم بصحتها والصواب ان يقال هذا دين الله عز وجل والله سبحانه
13:26تعالى يشرع ما يراه حكمة وان لم نره وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فلان انتم اه تنشر الخط السليم احيانا تجدون الكاميرا تصوركم واحيانا ما تصوركم. طيب حد معين واحد ماشي مئة
13:46وخمسة اربعة وثلاثين ما يصورونه مئة وخمسة وثلاثين يصورونه. ليش حاطين لهالدرجة هذي الفارقة؟ هذا رأي ولي الامر. فاذا كان ولي الامر في الدنيا يرى رأيا يلتزم الناس به فمالك الملوك سبحانه وتعالى المطلع علام الغيوب الحكيم
14:06خبير او لا؟ فلذلك لا ينبغي ان نشغل انفسنا بالتعليلات. نعم. قالوا واما ان شاء الله فيها شهر في احدى وعشرين ومئة شهر وفي مائتين وواحدة ثلاث ثلاث شياه ثم في كل مئة
14:26وما بين يقال له نقص في في مواشي خاصة لا شيء فيه بل هو عليه. بالنسبة الغنم ايضا هناك اتفاق بين الفقهاء ان اول نصاب الغنم اربعون. اذا ملك الانسان اربعين شاة
14:46عليه شاة واحدة ثم ليس عليه شيء حتى يبلغ عنده الشياة احدى وعشرين ومئة. لو عنده عشرين ما في الا واحد لو عنده عشرين وتسعة عشر لو عنده تسعة عشر ومئة ما عليه الا شيء واحد
15:06لو عنده واحد وعشرين امية في شهر هذا نصاب. وفي مئتي ميم وواحدة ثلاث شياه عند ميتين فقط شاة مئتين وواحد ثلاثة ثم في كل مئة شاة وما بين الفرضين
15:26قالوا له واقسم فلو قاس مختلف فيه بين الفقهاء والصواب ما ذكره المصلب رحمه الله انه لا شيء في لا شيء في الوقت وهو العدد الذي يكون ما بين النصابين ليس فيه زكاة
15:46الا ان يشاء ربها كما جاء في بعض الفاظ الحديث. او الا ان يعمل الانسان بعلوم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. قال واما بقية الحيوانات
16:06بالغرب والحمي وغيرها فليس فيه زكاة. الا اذا اعد الا اذا اعد للبيع والشراء. بقية الحيوانات اليفة كانت او غير عنيفة هجينة كانت او غير هجينة سواء كانت هذه الحيوانات للدر والنسل او
16:26كانت لغير ذلك ليس فيها زكاة الا اذا اعدت للبيع والشراء. اذا اعدت للبيع والشراء انتقلت الى عروض تجارة والا فالاصل ان الانسان مهما كان عنده من الخير ولو كانت تساوي عشرات الالاف والبغال والحمير
16:46والنشور ليس فيها زكاة والدجاج والحمام ما فيها زكاة. هذه حكمة الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى نعم قال وهنا قبل ان ننتقل الى نصاب النقود من الفضة فلفت نظري كلاما ابن قيم جميل جدا وهو ان الانسان يسأل الله البركة من الله سبحانه وتعالى. وذكر
17:16مثالا عظيما وهو اكرمكم الله الكلبة تلد في السنة الواحدة ما بين ستة جرام الى عشرة جرام. الكلبة الواحدة تلد في السنة من ستة جراء الى عشرة ومع ذلك لنا وكدامة التكاثر مع ان لا احد يأكلها. لان الله لم يجعل فيها البركة
17:46بينما الشاة الواحدة بالكاد تنتج شاة واحدة وان زادت فشاكة. والناس يأكلونها ليل نهار ومع ذلك هي لا تفنى. اذا البركة من الراس ولا بحيث تقسيم العقل ما يمكن. الكلبة الواحدة تنتج
18:06ستة الى عشرة جراء وفي نهاية العام اذا سويت احصائية تجنن الكلاب ما زادت. والشاة الواحدة تنتج وتولد وتولد يعني شاة واحدة او شاة ثم اذا عملت احصائية معك الاشياء قد زادت عند الناس. هذا لان الله هو المبارك سبحانه وتعالى. ولذلك حق ان نسمي الزكاة بركة
18:36نعم قاله فمتى بلغت مئتين. مئتين درهم ففيه ربع العشر. وكذلك ما تضرع عن المأوى من في تجارة وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل المكسب والنبي رضي عنه بالعشر ولا ذنب ولا بد فيه ولا بد في جميعها من تمام الحوض الا بوضوح الا الحضور
19:16فانها تخرج فانها تخرج زكاتها وقت الحصاد تخرج. فانها وقت الحصاد والجلة. قال تعالى بالنسبة للنصاب النقود اليوم النقود الورقية او النقود المعدنية هي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة. وهل
19:46النقود الورقية قائمة مقام الفضة او قائم المقام الذهبي. كل من يشتغل في الاقتصاد يدرك ان هذه الاموال الورقية مغطاة في البنوك المركزية بالذهب وليس بالفضة. فعليه نصابها الذهب وزكاتها زكاة الذهب وليس نصابها نصاب الفضة. اما نصاب الذهب
20:16وان لم يذكره المصنف لان المصنف رحمه الله رجح مذهب الحنابلة وهو انهم يميلون الى ان النقود قائد الامطار الفقه. قد يكون هذا في بعض الازمنة لكن في زماننا اليوم النقود الورقية في كل البلدان
20:36اليوم بالذهب في البنوك المركزية. فنصاب الذهب عشرون دينارا. عشرون من الدنانير التي كانت تضرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والدينار يساوي اربع غرامات وربع من الذهب. ها اذا ضربنا عشرين في اربعة قرامات وربع كم يكون النتاج
21:06تقريبا اثنين وثمانين جرام خمسة وثمانين جرام لذلك الفقهاء اليوم قالوا ان الذهب نصاب خمس وثمانون جراما من الذهب الخامس. خمس وثمانون جراما. قيمة بناء ذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة وثمانين جرام ذهب هو نصاب الزكاة. الذهب يرتفع الذهب
21:36نحن ما لنا علاقة بها. نحن لنا علاقة بخمس وثمانين. فمثلا لو فرضنا ان الكرام سددني مثل ما كان اول ايام التحرير في الكويت تذكرون هذا؟ بعضكم ربما يذكر هذا كان الكرام باربعة دنانير وشوية ها؟ خمس
21:56الذهب الخاص. فمائتين وخمسة وثمانين في خمسة. لاحظ الان يكون من ملك في ذاك الوقت من ملك في ذاك الوقت اربع مئة وخمسة وعشرين دينار او اربع مئة وخمسين دينار عليه زكاة
22:16لكن الان مثلا الذهب ارتفع الذهب الخالص اليوم الجرام منه مثلا باثنعشر دينار او اربعتعشر دينار انت تضرب خمسة وثمانين في اربعة عشر يخرج عندك نصاب الذهب الذي هو الدينار الكويتي. هكذا قسمة او معرفة
22:36الزكاة فمن ملك اليوم مالا بقيمة مثلا لو قلنا ان الجرام عشرة دنانير اذا يكون النصاف ثمان مئة وخمسين اذا ملك ثمان مئة وخمسين دينار يستطيع ان يشتري به خمسا وثمانين جراما من الذهب اذا هو عنده خمسة
22:56فيزكيهما زكاة الذهب اللي هو ربع العشب. اما بالنسبة للفضة فالفضة كما ذكر المصلي رحمه الله حتى لو للزين هذه مسألة يأتي ان شاء الله الفضة فاقله خمس اوائل. اذا نصاب الفضة اقل نصاب خمس اواقن كما جاء في هذا الحديث
23:26خمس عواط من الورق بكسر الراء. ها؟ الورق. الورق معناه الفضة. طيب خمس عواقب فيه الزكاة الاوقية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اربعين دينار درهما. خمسة خمس عواقب في اربعين درهم يساوي مئتي درهم في زمن
23:46الكريم صلى الله عليه وسلم. ففيه ربع العشر الى اين اربعون درهما. اليوم تقريبا يساوي يعني لم تخوني الذاكرة خمس مئة وسبعة واربعين جرام من الفضة هو النصاب لكن نصاب الفضة بغض النظر هو يرتفع هو ينخفض لكن لا يوجد اليوم اموال عند الناس
24:16غطاؤه فقه لذلك نقول ان زكاة الاموال الورقية هي زكاة اصلها وهو الذهب لكن لو ملك انسان ما انية من الذهب والفضة. ها طبعا لا يجوز الشرب في ان يتم اتفاق العلماء. لكن
24:36لانية الذهب والفضة. هل فيه زكاة او لا؟ انتبهوا له. باتفاق العلماء رحمهم الله ان الذهب والفضة فيهما زكاة. تحت اي مسمى كان لا خلاف بينهم في ذلك. وانما الخلاف فيما كان
24:56ملبوسا ها اذا لو ان انسان عنده فخار من الذهب للزينة فيها الزكاة باتفاق لو عنده كوب من الذهب والفضة باتفاق العلماء فيهما الزكاة. ما الذي اختلفوا فيه؟ الذي اختلفوا فيه هو
25:16ملموس. الحنفية رحمهم الله ذهبوا الى ان الذهب والفضة فيهما الزكاة. ملبوس كان او غيره ملبوس. وذهب بعض الفقهاء وهو عكس هذا القوم ان الداء والفضة بالنسبة للمرأة التي يجوز لها ان تتخذ الحلي الملذاب والفضة يجوز لها ان تتخذ الحلي من الذهب الفضة اذا
25:46ليس عليها زكاة لانها ملبوسة. والقول العدل الاختيار الوسط ان شاء الله ان الذهب والفضة اذا كان ملبوسا اكثر الحول فيعطى حكما ملبوس. واذا مثل الخاتم ملبوس اثنعشر شهر مثل التراثي مثلا مثل آآ اسنان الذهب مثلا هذه ملبوسة
26:16اما اذا كان ملبوسا في المناسبة عندها كيلوات من الذهب لا تلبس الا في المناسبات مرة مرتين ثلاثة اربع وعشرين مرة في السنة لمدة ساعة ساعتين هذا ليس لباسا. انما هذه للزينة وقد اتفق العلماء كما
26:36اما ان هذه تنتهي من الفضة اذا اتخذت للزينة ففيها الزكاة فالحلي المصنوع عن اللباس المتخذ للزينة في وقت معين حكمه حكم الية الذهب والفضة المتخذة للسنة. ففيها الزكاة هذا هو
26:56والله تعالى اعلم وهو مذهب الحنابلة آآ واختيار جمع من الحنابلة وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية قول الحنفية في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها واطمئن لهم في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
27:26لله وقي السبيل فريضة من الله والله علي حكيم. بالنسبة لمصارف الزكاة فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان الزكاة لا تصرف الا لهذه الاصناف الثمانية المذكورة باداة حصري في اية التوبة انما هل تسمى ذات حصر؟ فالله جل وعلا كما جعل المال الزكاة في اصناف
27:56معينة من الاموال جعلها لاصناف معينة من العبيد. انما الصدقات للفقراء فقير المسكين اذا اجتمع في موضع واحد فهما يختلفان في المعنى. واذا ذكر احدهما دون الاخر فالفقير المسكين والمسكين فقير. طيب هنا اجتمع فمن هو الفقير؟ هو الذي لا يملك الا اقل من نصف حاجته
28:26وهذا تعريف ما لا يليه الامام الشافعي رحمه الله وهو اختيار واضح. واما المسكين هو من يملك اكثر من حاجته لكن لا يملك تمام حاجته. والمقصود بالحاجة الحاجة التي يحتاج اليها الانسان دون الفضل
28:46دون الزيادة يعني بعض الناس اليوم يتوسع في الكمالات. التوسع في الكمالات لا يعني انه محتاج هذه المسألة اذا عرفنا الفقراء وعرفنا المشاكل. لماذا قدم الفقراء؟ لانهم اولى بالعطاء من المشاكل
29:06والعاملين عليها العاملين عليها وكل انسان وظفه ولي الامر ليجمع الزكاة. العاملين عليها وكل وظفه ولي الامر ليجمع الزكاة ويخبره بان له من الزكاة كذا وكذا من الراتب. فيعطى راتبا او معاشا
29:26من الزكاة لكن بشرط ان يكون هذا الذي يأخذه هو اجرة مثلي غير شطط ولا لا يوجد زيادة ولا يوجد نقص. والمؤلفة قلوبهم ثلاثة اصناف. المؤلفة قلوب هم الذين يعطون الزكاة ثلاثة اصناف. الصنف الاول المسلم الذي اسلم حديثا
29:56كان غنيا يعطى تأليفا لقلبه. الصنف الثاني هو الذي يرجى اسلامه ان اعطي من الزكاة هذا الصنف الثاني من المؤلفة قلوب. الصنف الثالث هو الذي يخاف من شركه كافرا يكون او مشركا. فيعطى من الزكاة حتى يكف شره عن المسلمين. هذه هي الاصناف
30:26الثلاثة كلها داخلة في علوم والمؤلفة قلوبهم. لماذا قلنا هذه الاصناف الثلاثة داخلة في المؤلفة لان الكلمة عامة فشملت الاصناف كلها. وقوله وفي الرقاب يدخل فيه والعم وغيره. يعني الذي اه كاتب سيده ليعتق يعتق
30:55والعبد الذي لن يكاتب سيده يمكن اذا قال والله انا اريد ان اعتق فيبقى من الزكاة ليعتق. والغارمين الغارمين يدخل تحت هذا العموم ايضا ثلاثة اصناف. الصنف الاول من غرم لحظة
31:15من غرم لحظ نفسه لكن بقدر حاجته. فهذا يعطي حتى ينتهي ما عليه من الغرب. حتى هو قد لا يكون فقير ولا مسكين يكفيه معاشه مثلا يكفيه خراجه مثلا يكفيه كراع الوضوح لنفسه مثلا لكن لا يستطيع اداء الدين فيعطى من الدين بقدر ما
31:45يوفي دينه ويمكن آآ ويمكن ان لا يعطى المال له ويعطى المال لمن يطالبه. ولهذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ان اللام في قوله للفقراء والمساكين معروف عن اللام اي وللمساكين
32:05اللام معطوفة وللعاملين والمؤلف معطوف على الاول وللمؤلفة قلوبهم. اربعة اصناف بالله بمعنى انهم يملكون الماء. ما يجوز ان تقول للفقير والله انت بحاجة لثلاجة. انا اشتري من زكاتي للثلاجة. لا ما يجوز. لابد
32:25ان تملكه المال لانك انت منت موصي على الفقير الفقير ما هو مجنون ما هو صغير حتى انت تصير انت ولي عليه مسؤول عليه كأنما ما يجوز ان تقول للفقير انت والله فقير انا باخذ زكاة بجمعها لك وبسهولة بيت ما يجوز هذا. لا بد ان تملك الفقير المالك
32:45المسكين المال تملك العاملين عليها المال تملك المؤلفة قلوبهم المال. اما بالنسبة للرقاب هم لا لو جاء العبد المكاتب وقال اني كاتبت سيدي على معتق ما اعطيته المال وانما جعلت المال في عتاقته
33:05ودفعته بسيده صحة دفع الزكاة. كذلك الغارمين معطوف على في اي وفي الغارمين. فلا يشترط تملك الغالب المال تقول من يطالبك؟ من من اللي يطالبك بالدين؟ فلان ابن فلان تذهب اليه تقول تفطر هذا الدين الفلاني من زكاة المال. خلاص
33:25اذا اللام اللام التدليك والفال الظرفية اي استخدام هذه الجهة. والغارمين عليها القسم الاول من الغريمان لحاجة نفسه دون امر زائد. يعني بعض الناس شيسوي؟ عنده بيت الله مغني. يروح ياخذ قرض
33:45عشان نبني دور ثاني ليش لانه اخوه بنا دورين اهو يبي يسوي دورين. وبعدين يتأثر ما يقدر يدفع الزكاة. يجي يقول انا والله مسكين لا منت مسكين انت ما اخذت الدين لحاجتك وانما اخذت الدين رفاهيتك اخذت الدين لامر المباهاة مثلا
34:05فلا ينبغي ان يعطى هؤلاء الزكاة على الصحيح من اقوال اهل العلم. الصنف الثاني من الغارمين من يهرم لاجل الاصلاح بين كيف؟ يعني حصل ظرب بين اه يعني عائلة وعائلة او بين اه قبيلة وقبيلة
34:25فجاء هذا الرجل اصلح بينهم فقالوا والله لا نقبل الصلح الا ان كسروا رأس ولدنا نكسر رأس ولدنا يا جماعة وش تستفيدون من كذا وكذا قالوا خلاص نبي فلوس قال لهم فلوسكم علي كم تبون
34:45بعشرة الاف دينار. قال خلاص فلوسكم عشرة الاف علي. الان هذا الرجل تحمل حمالة لاجل الصلح بين المسلمين فيعطى من صنف الغارمين في سبيله. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. طيب الان في هذه المسألة ايضا يدخل سورة ثالثة وهو
35:05الذي يغرم لاجل لاجل الدعوة الى الله عز وجل. كيف؟ يعني مثلا انسان عايش في اوروبا يدعو الى الله سبحانه ولا يوجد من يعينه فيتحمل دينا يبني به مركزا من المركز؟ والدين على ظهره فجاء عندنا
35:25يا جماعة والله انا يعني تحملت حماية واخذت القروض واخذت بنيت المكان والدين على ظهري اما ان تدفعوني ولا الان هو ما تحمل لحظ نفسه ولا للاصلاح ولكن تحمل الغرمة ها في سبيل الله عز وجل فيعطى من
35:45الغالبين والله تعالى اعلم. واما في سبيل الله فجمهور المفسرين بل لم اجد بينهم خلافا ان المقصود بكلمة في سبيل الله الجهاد خاصة. الجهاد خاص والقتال خاص. فهذا الصنف من
36:05يقاتل في سبيل الله يعطى زكاة وان كان غنيا. او يجعل في سبيل الله يشترى السلاح للمجاهدين. مثلا لو كان وزارة الدفاع فقير مثلا فاجتمعت عندنا اموال فجعلنا سنها نشتري به سلاحا ندافع به ندافع به
36:25يعني هذا المسلمين هذا امر هذا نعمة وفي سبيل الله. وابن السبيل ابن السبيل يعطى من المال او في معطوف على او ابن السبيل جاء رجل الى الكويت وفقد حقيبته وفقد ماله. فيجوز ان تكون وما عنده زكاة مال ما اعطيك
36:45اروح اشتري لك تذكرة حتى تصل الى بلدك. هذا معنى ابن السبيل. يجوز هذا. يجوز ان لا يمنع. ما يجوز ان يملك. اذا ابن السبيل هو الذي انقطع به السبل للوصول الى ما له. وان كان غنيا فيعطى من المال ما يكون له عونا حتى
37:05يصل الى ماله واهله ثم قال فريضة من الله اي هذا التقسيم فريضة فريضة فعيلة بمعنى المصدر اي فرض من الله لا يجوز لكم ان تغيروا الزكوات ولا ان تغيروا هذه الاصناف عن هذه الجهات التي حددها
37:25الله تبارك وتعالى ثم قال سبحانه والله عليم حكيم. عليم فيما يجب ان يزكيه في من يجب ان ندفع اليه ومحله وهو سبحانه حكيم فيما يفرض حكيم لمن فرظ. والله تعالى اعلم
37:45ونكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين