45 - شرح كتاب الفصول في سيرة الرسولﷺ لابن كثير - الشيخ عبد الرزاق البدر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو الفداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم
0:21قال كتاب الطهارة فمن ذلك انه كان قد امر بالوضوء لكل صلاة. فلما شق عليه امر بالسواك ومستنده ما رواه عبدالله بن حنظلة بن ابي عامر ان رسول الله صلى الله عليه
0:41كلما امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة. اخرجه ابو داوود فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك. وهو الصحيح عند الاصحاب. قاله ابو زكريا
1:01ومال الى قوته الشيخ ابو عمرو بن الصلاح ويؤيده ما رواه الامام احمد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد امرت بالسواك حتى ظننت انه سينزل علي به قرآن او وهم. وعن ام سلمة قالت قال
1:21رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على اضراسي. رواه البيهقي وقال وقال البخاري هذا حديث حسن وقال عبد الله ابن وهب حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن عمرو مولى
1:41المطلب عن المطلب بن عبدالله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك حتى تخوفت ان يدردني. رواه البيهقي. وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة. فيشكل على هذا
2:01ما رواه الامام احمد عن واثلة ابن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي ولهذا قال بعض اصحابنا انه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا
2:20الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يواصل الامام بن كثير رحمه الله تعالى
2:41ذكرى خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها احد من امته. وعرفنا انه رحمه الله الله تعالى قسمها على ابواب الفقه فذكر اولا الايمان ثم ذكر هنا الطهارة فذكر بعض المسائل
3:07التي اه نقل عن اهل العلم او بعض عن بعض اهل العلم انها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهي متعلقة بالطهارة فذكر من ذلكم انه عليه الصلاة والسلام كان قد امر بالوضوء لكل صلاة
3:27سواء كان طاهرا صلوات الله وسلامه عليه او غير طاهر اي ان الطهارة كانت اوجبت عليه في كل اه صلاة يتوظأ صلى الله عليه وسلم لكل صلاة سواء كان طاهرا او لم يكن طاهرا
3:46ولما شق ذلكم عليه امرا بالسواك امر بالسواك عند كل صلاة دون آآ ان يتوضأ لكل صلاة واستدل لذلكم بما رواه ابو داوود وكذلك الامام احمد وصحح نادى الامام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عن عبد الله ابن حنظلة بن ابي عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:15امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة امر بالسواك لكل صلاة قال رحمه الله تعالى فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك. اوجب عليه السواك. وهو الصحيح عند الاصحاب
4:39ابي الشافعية وهو الصحيح عند الاصحاب اي الشافعية فذكر ابن كثير رحمه الله اولا من خصائصه ان الطهارة لكل صلاة اوجبت عليه ثم لما شق عليه الامر آآ امر عليه الصلاة والسلام بالسواك لكل
5:04اه صلاة قال فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك وهو الصحيح عند الاصحاب. قاله ابو زكريا النووي الى قوته الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح ويؤيده ما رواه الامام احمد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
5:24لقد امرت بالسواك حتى ظننت انه سينزل علي به قرآن او وحي وهذا الحديث بهذا الاسناد عند الامام احمد فيه ضعف لكن له شاهد من حديث واثلة ابن الاسقع فيتقوى
5:46الحديث به. واستدل ايضا بجملة من الاحاديث منها حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على اضراسي رواه البيهقي
6:04والحديث في اسناده خالد بن عبيد متروك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب لكن الحديث ثبت بلفظ امرت بالسواك حتى خفت على اسناني دون ذكر الوصية
6:23دون ذكر الوصية دون ذكر قوله ما زال جبريل يصيب السواك وانما ثبت بلفظ امرت بالسواك حتى خفت على اسناني عن جماعة من الصحابة وقد اورده الالباني والله تعالى في سلسلته الصحيحة
6:43واورد المصنف ايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك يعني حافظت عليه واعتنيت به لزمت السواك حتى تخوفت ان يدردني. ومعنى يدردني اي يذهب اسناني
7:06معنى يدرجني اي يذهب اسناني. والحديث رواه البيهقي واعله المصنف رحمه الله تعالى بالانقطاع بين المطلب ابن عبد ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال رحمه الله ويشكل على هذا ما رواه الامام
7:26احمد عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي فقوله خشيت هذا يستفاد منه انه ليس مكتوبا على النبي عليه الصلاة والسلام وليس موجبا عليه. قال حتى خشيت ان
7:47يكتب اي يوجب عليه كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم واوجب عليكم. فقوله حتى خشيت ان يكتب علي اي ان يوجب علي. فهذا يستفاد منه آآ ان السواك لم يكن
8:06اه قد اوجب عليه لكن امر به وامر به حتى خشي عليه الصلاة والسلام ان يكتب عليه. لكن الاسناد هنا فيه ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف لاختلاطه ضعيف للاختلاطه
8:24قال ولهذا قال بعض اصحابنا انه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. نعم قال ومن ذلك انه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين انه صلى الله عليه
8:44وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها انها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشة تنام عيناي
9:04ولا ينام قلبي اخرجاه. واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء؟ على وجهين والاشهر منهما والانتقاض وكان مأخذ من ذهب الى عدم الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم انها افتقدت رسول الله صلى الله عليه
9:24سلم في المسجد فوقعت يدها فوقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وجاء من غير
9:44عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وكأن هذا القائل ذهب الى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم. ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك. بل يقولون الاصل في
10:04لذلك عدم التخصيص الا بدليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص ان نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقض وضوءه بالنوم. اذا نام عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه خلافا
10:24لحال غيره عليه الصلاة والسلام. واستدلوا لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. فخرج فصلى ولم يتوضأ
10:49قالوا وسببه يعني سبب ان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم ما ذكر في حديث عائشة في الصحيحين انها سئلت انها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشة
11:06فانه تنام عيناي ولا ينام قلبي انه تنام عيناي ولا ينام قلبي اه يؤخذ من هذا والحديث الذي قبله انه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم واما من سواه
11:25عليه الصلاة والسلام فان النوم يعد ناقضا من نواقض الوضوء. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا هل كان انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بمس النساء هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء؟ قال على وجهين والاشهر منهما الانتقاض
11:46ومعلوم ان هذا قول الشافعية. ومنهم المصنف رحمه الله تعالى ان مس المرأة ان مس المرأة ناقظ للوضوء لكن الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم ان مس المرأة ليس ناقضا للوضوء
12:09بادلة ذكر طرفا منها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا. قال وكأن مأخذ من ذهب الى عدم الانتقاض حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم انها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد
12:27فوقعت يدها عليه وهو ساجد فوقعت يدها عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد المسجد مظلم في الليل وتبحث عنه فكانت تمشي وتعتمد على يديها بالبحث عنه تتلمس رضي الله عنها حتى وقعت
12:48يا يداها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وسمعته يقول في سجوده اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك
13:07وهذا الحديث وله نظائر كثيرة يرد على قول بعض الغولات ان النبي عليه الصلاة والسلام نور بمعنى ان نور حسي نور حسي يضيء المكان الذي حوله فلو كان الامر كذلك ما احتاج ان تدخل عائشة المسجد رظي الله عنها وتتلمس بيدها
13:28تبحث عنه عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لو كان كما يقولون مجرد ان تدخل المسجد ترى مكانه للنور الساطع الذي آآ يزعم
13:44ولا دليل عليه وهذا من الشواهد التي ترد ذلك. ويروون في ذلك حديثا موضوعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويهملون الاحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما
14:04الدالة على خلاف دعوى هؤلاء. الشاهد ان عائشة رضي الله عنها لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وايضا ثبت انه كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل في حجرتها وكانت نائمة امامه فاذا سجد غمزها
14:25حتى يجد مكانا صلى الله عليه وسلم للسجود لصغر الحجرة. فكان اذا سجد غمزها بيده فهذا يفيد ان امسى المرأة لمس المرأة مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء قال وجاء من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل ثم يصلي
14:49انه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وقال وكأن هذا القائل ذهب الى تخصيص ذلك به عليه الصلاة والسلام وليس هناك اي دليل على التخصيص. فالامر عام في عموم الامة
15:06لمس المرأة ليس ناقضا الوضوء. لمس المرأة يعني مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء. ولهذا يقول ابن كثير ولكنه الخصوم يعني من يخالفون الشافعية في هذه المسألة لا يقنعون منه بذلك
15:23لا يقنعون منه بذلك يعني مجرد دعوة تخصيص بدون ذكر المستند على ذلك بل يقولون الاصل في ذلك عدم التخصيص الا بدليل وهذي قاعدة في الباب الاصل عدم التخصيص لان الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام
15:43ان يؤتسى به فيها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل في كل فعل من افعاله عليه الصلاة والسلام انه للقدوة والائتساء هذا الاصل ولا يخرج عن الاصل بالقول بان هذا خاص به
16:02عليه الصلاة والسلام الا بدليل واضح يدل على التخصيص ولا دليل هنا اه يدل على اه تخصيص ذلك بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذه الادلة اه الصحيحة وغيرها اه ذهب اهل العلم او جماهير اهل العلم الى ان مس المرأة ليس ناقضا اه للوضوء خلافا اه الشافعية نعم
16:31قال مسألة هل كان يحتلم على وجهين؟ صحح النووي المنع ويشكر عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام. ثم يغتسل ويصوم
16:51والاظهر في هذا التفصيل. وهو ان يقال ان اريد بالاحتلام فيض من البدن. فلا مانع من هذا وان اريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز عليه الجنون
17:11ويجوز عليه الاغماء بل قد اغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح وفيه انه اغتسل من الاغماء غير مرة والحديث مشهور. قال رحمه الله تعالى مسألة
17:27هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم هل كان يحتلم او لا فاذا قيل انه اه لا يحتلم يدخل هذا في باب الخصائص اذا قيل انه صلى الله عليه وسلم لا
17:44يحتلم واقيم الدليل على ذلك دخل هذا في جملة خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه واذا قيل انه عليه الصلاة والسلام يحتلم فان الاحتلام كما ذكر الامام بن كثير رحمه الله تعالى على نوعين نوع تخبط الشيطان للانسان في منامه
18:10فهذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه معصوم منه فالاحتلام الذي هو من هذا القبيل او من هذا النوع فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه اما اذا فكان المراد بالاحتلام فيظ من البدن فلا مانع من ذلكم كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى
18:34قال مسألة هل كان يحتلم على وجهين صحح النووي المنع صحح النووي المنع قال ويشكل عليه يعني اه ويشكل على عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:55جنبا من غير احتلام النووي رحمه الله صحح المنع يعني منع الاحتلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام قال لكن آآ يشكل على ذلك ما جاء في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان يصبح جنبا من غير احتلام
19:13من غير احتلام فهذا قد يستفاد منه انه عليه الصلاة والسلام كان يحتلم لقولها من غير من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. قال والاظهر في ذلكم التفصيل. وهو ان يقال ان اريد بالاحتلام
19:31من البدن فلا مانع من هذا واما ان اريد بالاحتلام ما يحصل من تخبط الشيطان فهذا امر آآ النبي صلى الله عليه وسلم منه معصوم قال ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء لان في فرق بين الجنون والاغماء الجنون يكون تخبط
19:55من الشيطان للانسان واما الاغماء فامر اخر امر اخر يعني يكون بسبب اعتلال الصحة او ظعف اه او شدة المرظ يشتد المرظ على الانسان فيصل اه الامر به الى الاغماء
20:14اما الجنون للشيطان فيه اه يد كالذي يتخبطه الشيطان من المس فقال ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء قال بل قد اغمي عليه
20:35بل قد اغمي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة في الصحيحين. وفيه انه اغتسل من الاغماء غير مرة والحديث مشهور في النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه ثم يفيق
20:54كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق بسبب اشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه ومما يستفاد من هذا فائدة عظيمة في باب التوحيد والاخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بالبشر مهما كانت مكانته. ان النبي عليه الصلاة والسلام بشر
21:18يعتريه ما يعتري البشر من الاغماء من المرض من الجوع من العطش قل انما انا بشر مثلكم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي والبشر والبشر لا يصرف له شيء من حقائق رب البشر. وخالق البشر سبحانه وتعالى
21:39فالعبادة والذل والخضوع والدعاء والاستغاثة والرجاء والتوكل والى اخره هذا كله لا لا يلتجأ فيه الا الا الى الله رب العالمين سبحانه وتعالى اما البشر مهما كانت مكانتهم والمخلوقات مهما علت منزلتها لا يصرف لها شيء
22:01من حقوق الخالق سبحانه وتعالى لا يصرف لها شيء من حقوق الخالق سبحانه وتعالى بل الدعاء والرجاء والذبح والتوكل والاستغاثة والاستعانة غير ذلكم كل ذلكم لا يصرف الا لله سبحانه وتعالى. فنبينا بشر
22:21ويعتريه ما يعتري البشر صلوات الله وسلامه عليه الا انه اكمل البشر عبودية لله وهو رسول رب العالمين بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه فهو عبد الله ورسوله. والعبد لا يعبد
22:39هو عبد الله ورسوله والعبد لا يعبد ورسوله والرسول يطاع ويتبع فتجب الوسطية في الباب قال بل قولوا عبد الله ورسوله عبد الله العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ورسوله هنا حقوق الطاعة والاتباع والامتثال لاوامر
23:05الكريم عليه الصلاة والسلام وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. نعم خل ومن ذلك ما ذكره ابو العباس ابن القاص انه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب. واحتجوا
23:24ما رواه الترمذي من حديث سالم بن ابي حفصة عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقد
23:44سمع البخاري مني هذا الحديث قلت عطية ضعيف الحديث قال البيهقي قد سمع البخاري نعم. مني هذا الحديث واستغربه. قد سمع البخاري مني هذا الحديث واستغربه. قلت عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به غير محتج به وكذا الراوي عنه ضعيف
24:14وقد حمله ضرار بن سرد على الاستطراق كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه وهذا مشكل لان استطلاقا يجوز للناس فلا تخصيص فيه. اللهم الا ان يدعى انه لا يجوز الاستطلاق في المسجد النبوي لاحد من الناس سوى
24:34وهما ولهذا قال لا يحل لاحد ان يجلب في هذا المسجد غيري وغيرك. والله اعلم وقال محدود الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن ام سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال
24:54لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولقد بينت لكم الاسماء ان تضلوا. رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه. قال البخاري محجوج عن جسرة
25:14فيه نظر ثم رواه البيهقي من وجه اخر عن اسماعيل ابن امية عن جسرة عن ام سلمة مرفوعا نحوه ولا يصح شيء من ذلك ولهذا قال القفال من اصحابنا ان ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وغلط امام الحرمين ابا العباس
25:34ابن القاص في ذلك والله اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص لكن لا دليل عليه يثبت وهو ان من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يحرم علي المكث في
25:51وهو جنب وهو جنب لكن ليس هناك دليل صحيح اه تؤخذ منه هذه الخصوصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال اه ان الذي ذكر ذلك ابو العباس ابن القاص واحتج بما رواه الترمذي من حديث سالم بن ابي حفصة عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي
26:21لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيرك وغيره لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيرك وغيري. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد سمع البخاري
26:36ومني هذا الحديث واستغربه واستغربه قال ابن كثير رحمه الله عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به. وكذلك الراوي عنه سالم بن ابي حفصة ضعيف سالم بن ابي حفصة ظعيف
26:55فالحديث لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول الحافظ آآ العلائي رحمه الله في كتابه النقد الصريح. قال وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب مع تفرد هذين به يعني مع تفرد هذين الضعيفين
27:21بهذا الحديث ومما يدل على ضعفه يقول العلائي ومما يدل على ضعفه ونكارته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الامة شيء من الرخص فيما يقتضي فيما يقتضي تعظيم حرمات الله. وهذا كلام عظيم ومتين جدا
27:41يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يختص عن الامة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله لان اه عدم المكث في المسجد والانسان جنب هذا من باب تعظيم حرمات الله. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يختص عن الامة بشيء يتعلق بتعظيم حرمات
28:02الله لان تعظيم الحرمات هو فيها عليه الصلاة والسلام الاسبق هو فيها صلوات الله وسلامه عليه الاسبق فهذا مما يبين نكارة هذا الحديث اضافة الى ضعف اسناده. فالحديث اجتمع فيه ضعف الاسناد ونكارة المتن. ضعف الاسناد ونكارة المتن كما بين ذلكم الحافظ العلائي رحمه
28:28الله تعالى قال وقد حمله ضرارا بن سرد على الاستطراب ومعنى الاستطراق يعني المرور مجرد المرور والعبور كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي ابن منذر آآ الطريق عنه قال وهذا مشكل لان الاستطراق يجوز للناس
28:52الا جنبا او عابري سبيل الاستطراق يجوز للناس عموما فلا وجه لحمل الحديث على الاستطراق على ان الحديث عرفنا ظعفه وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تخصيص فيه. اللهم الا ان يدعى انه لا يجوز الاستطراق في
29:15المسجد النبوي لاحد من الناس سواهما ولهذا قال لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. وايضا هذا آآ ليس عليه دليل والامر عام في كل المساجد لا يحل المكث في المسجد اه لا يحل المكث للجنب في المسجد الا اذا كان
29:37عابرة سبيل مجرد مار مرور فهذا لا حرج عليه في ذلك. اما ان يمكث ويبقى ويجلس في المسجد فان هذا اه منهي عنه ثم اورد حديثا اخر في الباب ايضا لا يصح
29:56اه من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال الا الا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض الا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين
30:19الا قد بينت لكم الاسماء ان تضلوا قال ابن كثير رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه هذا لفظ البيهقي قال البخاري محدوج عن عن جسرة في في نظر محدود عن جسره في نظر هذا اعلال للحديث من الامام البخاري رحمه الله تعالى. الاستثناء الذي في الحديث
30:45الاستثناء الذي في الحديث وهو قوله الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجة هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجة رحمه الله تعالى ولهذا لما قال ابن كثير هنا رواه ابن ماجة والبيهقي قال هذا لفظ البيهقي
31:06لان هذا الاستثناء وهو موضع الشاهد من الحديث ليس موجودا عند اه الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن وهذا الاستثناء باطل لا يصح هذا الاستثناء باطل لا يصح ولا يثبت
31:25قوله الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا استثناء باطل. لا يصح ولا وجود له اصلا في سنن اه ابن ماجة رحمه الله تعالى وانما هو في اللفظ الذي ساقه اه المصنف رحمه الله تعالى عن البيهقي ولهذا يقول الامام العلامة ابن القيم رحمه
31:48الله تعالى في كتابه تهذيب السنن يقول فهذا الاستثناء باطل موضوع قال هذا الاستثناء باطل موضوع ومعنى موضوع اي مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعظ غلاة الشيعة ولم يخرجه ابن ماجة في الحديث. ولم يخرجه ابن ماجة في الحديث
32:13اذن ما ذكره ابو العباس ابن القاص من ان من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ان ان له ان يمكث في المسجد له ان يمكث في المسجد لا دليل عليه ثم ايظا
32:32اه الاستدلال لو صح منتقض في ذكر الخصوصية لان الحديث الاول ذكر مع النبي علي رضي الله عنه والحديث الثاني ذكر معه الحسن والحسين فلم يبق من الخصوصيات فلا وجه لاراده اصلا
32:48في باب الخصوصيات اولا لضعفه وعدم صحته وثبوته وثانيا لو ثبت ليس داخلا في باب اه الخصوصيات لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه في الحديث غيره ذكر معه
33:06صلى الله عليه وسلم في الحديث غيره فليس داخلا في باب الخصوصيات وما اورده آآ آآ في الباب الاستدلال وهما الحديثان كلاهما غير ثابت ولا يصح فلا يبقى لايراد هذه الخصوصية وجه لانه
33:26ليس عليها دليل يثبت. قال ولا يصح شيء من ذلك. ولهذا لما انتهى ابن كثير رحمه الله قال ولا يصح شيء من ذلك. ولهذا قال قفال من اصحابنا ان ذلك لم يكن من خصائصه. ان ذلكم لم يكن من خصائصه نعم
33:45ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن انس انه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته امر ابا طلحة يفرقه على الناس. وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكمنا بنجاسة
34:05في شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة. وهو احد الوجهين. فاما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن ابي ابي فديك عن بريه ابن عمر ابن سفينة عن ابيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم
34:25فادفنه من الدواب والطير او قال الناس والدواب شك ابن ابي فديك قال فتغيبت به فشربته قال ثم سألني اخبرته اني شربته فضحك. فانه حديث ضعيف لحال بريه هذا واسمه ابراهيم. فانه ضعيف جدا. وقد رواه
34:45نقي من طريق اخرى فقال اخبرنا ابو الحسن بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى ابن ابو سلمة قال حدثنا هنيد بن القاسم قال سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث عن ابيه قال احتجم النبي صلى الله عليه
35:05سلم واعطاني دمه فقال اذهب فواره لا يبحث عنه سبع او كلب او انسان قال فتنحيت فشربته ثم اتيته قال ما صنعت؟ قلت صنعت الذي امرتني. قال ما اراك الا قد شربته؟ قلت نعم. قال ماذا؟ قال ماذا تلقى امي
35:25منك وهذا اسناد ضعيف بحال هنيد ابن القاسم الاسدي الكوفي فانه متروك الحديث وقد كذبه يحيى ابن معين لكن قال البيهقي روي ذلك من اوجه اخر عن اسماء بنت ابي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم
35:45قلت فلهذا قال بعض اصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن ابي نصر ابن قتادة قال حدثنا ابو الحسن محمد ابن احمد ابن حامد العطار قال حدثنا
36:05احمد بن الحسن بن عبدالجبار قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرتني حكيمة بنت اميمة عن اميمة مع امها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فبال فيه ووضع تحت سريره
36:25فجاء فاراد فاذا القدح ليس فيه شيء. فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم لام حبيبة جاءت معها من ارض اين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت شربته يا رسول الله هكذا رواه. وهو اسناد مجهول فقد اخرجه
36:45وابو داوود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة. ثم ذكر رحمه الله في باب الخصائص المتعلقة بالطهارة طهارة شعره صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما حلق
37:09شعره في حجته امر ابا طلحة يفرقه آآ على الناس. قوله طهارة شعره المراد بالشعر هنا اي المنفصل المراد بالشعر اي الشعر المنفصل عن جسده اه الشريف صلوات الله وسلامه عليه
37:30قال وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه. في حال آآ الحياة في حال الحياة وهو احد الوجهين الاظهر والله اعلم ان آآ الشعر طاهر وليس بنجس. الشعر طاهر وليس بنجس. فلا يبقى لذكر آآ ذلكم
37:58في باب الخصائص وجه كما المح الى ذلكم ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه ثم اه ذكر بعض الاحاديث المتعلقة بمن فصل عنه عليه الصلاة والسلام وما خرج منه عليه الصلاة والسلام من
38:22اه دم او غير ذلك قال فاما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن ابي فديك عن بريه او فديك عن بريه ابن عمر ابن سفينة عن ابيه عن
38:34جدة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير او قال الناس الدواب شك ابن ابي فديك. قال فتغيبت به فشربته ثم قال ثم نعم. قال ثم سألني فاخبرت
38:54واني شربته فضحك. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ظعيف لم يثبت لحال بريه وبريه اسمه ابراهيم وهو ضعيف جدا. فالحديث لا يحتج به لضعفه وكذلك الحديث الاخر اه ايضا الذي اورده في الباب
39:15في قصة الزبير وشربه اه دم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لا يثبت. قال المصنف وهذا اسناد ضعيف الهنيد ابن القاسم الاسدي الكوفي لحال هنيد ابن القاسم الاسدي الكوفي فانه متروك الحديث وقد كذبه يحيى ابن معين. هكذا قال ابن كثير
39:39في ذكر حال هنيد لكن لا يوجد في ترجمة هنيد ما يدل على انه متروك الحديث وانما الواقع ان الحديث تفرد اه عنه موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل تفرد بهذا الحديث عن هنيد ابن قاسم ولم يوثقه سوى ابن ابن حبان ففيه جهالة ولم يوثقه سوى
40:09ابن حبان ففيه جهالة قال لكن قال لما اعل الحديث رحمه الله قال لكن قال البيهقي روي ذلك من اوجه اخر عن اسماء بنت ابي بكر وسلمان الفارسي قوله عن اسماء بنت ابي بكر خرجه البغوي في معجم الصحابة وفيه محمد بن حميدة الرازي وشيخه علي ابن
40:33مجاهد وهما متروكان وقوله وسلمان الفارسي اخرجه ابو نعيم في الحلية وغيره وفيه كيسان مولى عبد الله ابن الزبير لا يعرف وسعد ابن زياد قال وحاتم يكتب حديثه وليس بالمتين. فيبقى الحديث غير صحيح. آآ ولا يصلح ان يحتج به
40:56ما ذكره المصنف رحمه الله قلت فلهذا قال بعض اصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب وايضا هذا ذكر فيه حديث لا يثبت
41:11وهو ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى واعله الامام ابن كثير رحمه الله بقوله وهو اسناد مجهول لان فيه حكيمة بنت امية بنت اميمة حكيمة بنت اميمة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمتها في التقريب قال لا
41:31لا تعرف فالحديث اسناده اه مجهول قال فقد اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث حجاج ابن محمد ابن الاعور محمد الاعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة وليس فيه قصة بركة فقصة شربها للبول هذه غير
41:52اه ثابتة فلم يبق شيء يستدل به اه مما اورده رحمه الله تعالى على اه المقصود وكل ما ذكر بين رحمه الله تعالى ضعفه وعدم اه وعدم ثبوته نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الامام احمد في
42:22في مسنده والبيهقي من حديث ابي جناب الكلبي واسمه يحيى ابن ابي حيا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعة
42:42اعتمد جمهور الاصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى تردد الاصحاب في وجوب السواك عليه. وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر عليه. مع ان مستند
43:02الحديث الذي ذكرنا ضعفه ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الامور الثلاثة لكان اقرب ويكون سند التردد فيها ان ضعفه من جهة ضعف راويه ابي جنابل الكلبي. وفي ضعفه خلاف بين ائمة الحديث وقد
43:22قد وثقه بعضهم والله اعلم. قلت جمهور ائمة الجرح والتعديل على ضعفه. وقد حكى الشيخ ابو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الاصحاب. وان منهم من ذهب الى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول
43:42ارجح لوجوه احدها ان مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه وقد روي من وجه اخر في حديث مندل ابن علي العنزي وهو اسوأ حالا من ابي جناب. والثاني ان الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر انه كان
44:02الله عليه وسلم يصليه على الراحلة. وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه. لانه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة فدل على ان سبيله في حقه سبيل المندوب. والله اعلم. واما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله
44:22عنها في الصحيح انه كان لا يصلي الضحى الا ان يقدم من مغيبه. فلو كانت واجبة في حقه لكان امر مداومته عليها اشهر من ان ينفى وما في هذا الحديث الاخر انه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول
44:42على انه يصليها كذلك اذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين بين الحديثين والله اعلم. ثم رحمه الله هذا العنوان كتاب الصلاة لايراد ما ذكر انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالصلاة. قال فمن ذلك
45:05الضحى والوتر فمن ذلك يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الضحى والوتر اي انها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم اي انها هبة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقم على اثبات وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم
45:28دليل وما استدلوا به من قالوا بذلك وهو الحديث الذي في مسند الامام احمد رحمه الله وغيره حديث حديث لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه كما بين ذلكم ابن كثير رحمه الله ونقل ايظا بعظ النقلات عن اهل العلم في تظعيف الحديث
45:52فليس دليل ليس هناك دليل يدل على الخصوصية من حيث ان الوتر والضحى واجبان على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هو من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هن علي فرائض
46:14ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى النحر والوتر وركعتا الضحى. قال ابن كثير اعتمد جمهور الاصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها يعني اوردوها في باب الخصائص
46:37في باب الخصائص خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا انها واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام معتمدين على هذا الحديث الضعيف ثم نقل هذا النقل المتين العظيم عن الامام ابن الصلاح رحمه الله
46:54قال تردد الاصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر وقطعوا بوجوب آآ الضحى والاضحى يعني النحر المراد بالاضحى اي النحر وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر عليه صلى الله عليه وسلم
47:16مع ان مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه يعني حديث ثلاث هن علي فرائض ولو عكسوا يعني يقول لو عكس الاصحاب وقالوا بوجوب السواك واستحباب هذه الثلاث لكان اولى قال ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الامور الثلاثة لكان اقرب
47:43ويكون مستند التردد فيها ان ضعفه من جهة ضعف راويه ابي جناب الكلبي وفي ضعفه خلاف بين اه ائمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله اعلم. قال ابن كثير جمهور ائمة الجرح والتعديل على ظعفه
48:02جمهور ائمة الجرح والتعديل على ضعفه. ويقول الحافظ ابن حجر في كتابة تلخيص الحبير. يقول ومداره على ابي جناب الكلبي عن عكرمة وابو جناب ضعيف ومدلس ايضا واطلق الائمة على هذا الحديث الظعف كاحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم
48:28ويقول الامام ابن الملقن من ائمة الشافعية وعلماء الشافعية يقول كلاما ايضا متين في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى بعد ان نقل اقوال الائمة في تظعيفة بعد ان نقل اقوال الائمة في تظعيفة قال فيتلخص من كلامهم هذا كله ان هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لا يصح الاحتجاج
48:56به ومن العجائب ان اصحابنا يعني الشافعية يثبتون كون هذه الاشياء من خصائصه بمثل هذا الحديث اي الضعيف بمثل هذا الحديث اي اه الضعيف. فالشاهد ان هذا الحديث ثلاث هن علي فرائض. وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعة
49:18حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وقد حكى الشيخ ابو زكريا النووي وهو ممن يضعف هذا الحديث في الثلاث المذكورة ترددا لبعض الاصحاب وان منهم من ذهب الى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم
49:37قال وهذا القول ارجح وهذا القول ارجح يعني كونه كونها مستحبة لوجوه احدها ان مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ظعفه وقد روي من وجه اخر في حديث مندل ابن علي العنزي وهو اسوأ حالا من ابي جناب فالحديث ضعيف
49:59الامر الثاني ان الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر انه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة وهذا من حججنا على الحنفية في عدم وجوبه اي الوتر. لانه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة فدل على ان
50:18ان سبيله في حقه سبيل المندوب والله اعلم قال رحمه الله واما الضحى فقد جاء عن عائشة في الصحيح وهو في صحيح مسلم انه كان لا يصلي الضحى الا ان يقدم من مغيبه صلوات الله وسلامه عليه
50:37قال فلو كانت واجبة في حقه لكان امر مداومته عليه اشهر من ان ينفع. اي تنفيه عائشة رضي الله عنها قال وما في الحديث الاخر انه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على انه يصليها كذلك اذا صلاها. وقد
50:56قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله اعلم. خلاصة القول ان هذه الثلاث آآ آآ النحر والوتر وركعتا الضحى القول بوجوبها على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه دليل نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة واما قيام الليل وهو التهجد فهو غير الوتر
51:24الصحيح لما رواه الامام احمد والنسائي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر من اخر الليل واسناده جيد. واذا تقرر ذلك فاعلم انه قد قال جمهور الاصحاب ان التهجد كان واجب
51:44عليه وتمسكوا بقوله الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية ابن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافلة لك يعني بالنافلة انها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة
52:04امر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك
52:24وما تأخر قال يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم عن هارون ابن معروف عن عبد الله ابن وهب عن ابي صخر عن ابن قصي عن عروة به واخرجاه من وجه اخر عن المغيرة ابن شعبة. وروى البيهقي من حديث موسى ابن عبدالرحمن الصنعاني عن هشام ابن
52:44عن ابيه عن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ثم قال ثم قال موسى بن عبدالرحمن ثم قال موسى ابن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا
53:04ولم يثبت في هذا اسناد والله اعلم. وحكى الشيخ ابو حامد رحمه الله تعالى عن الامام ابي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى ان قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الامة فانه كان واجبا في ابتلاء الاسلام
53:24على الامة كافة. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الاحاديث. منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف. وكذا قال ابو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قلت والحديث الذي اشار اليه رواه مسلم
53:44من حديث هشام ابن سعد انه دخل على عائشة ام المؤمنين فقال يا ام المؤمنين انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الست تقرأ بيا ايها المزمل؟ قلت بلى. قالت فان الله افترض القيام في اول هذه السورة. فقام رسول الله صلى
54:04الله عليه وسلم واصحابه حول حتى انتفخت اقدامه وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم انزل الله تخفيف في اخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد اشار الشافعي الى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ
54:24من قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافذة لك. قال فاعلمه ان قيام الليل نافلة لا فريضة. والله سبحانه وتعالى لا اعلم ثم ذكر الامام بن كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي قيام الليل وهو التهجد
54:44هل كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام ونقل عن بعظ الشافعية انه كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بعض ما استدلوا به واشار في آآ مبدأي حديثه الى ان قيام الليل غير الوتر
55:07قيام الليل وهو التهجد غير الوتر. واستدل بالحديث الوتر ركعة من اخر الليل. الوتر ركعة من اخر الليل. حال اه الحديث الى المسند والنسائي عن ابن عمر قال واسناده جيد وفاته رحمه الله ان الحديث مخرج في صحيح الامام مسلم برقم سبع مئة واثنين وخمسين
55:33قال اذا تقرر ذلك فاعلم انه قد قال جمهور الاصحاب ان التهجد كان واجبا عليه وتمسكوا بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس في قوله نافلة لك يعني بالنافلة انه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة امر بالقيام
56:00قيام الليل فكتب عليه لكن اسناده ضعيف وضعفه شديد فلا يحتج به وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه فقالت عائشة يا رسول
56:16الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم مم قال وروى البيهقي وساق الاسناد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علي فريضة وهن
56:37سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ظعيف جدا ولم يثبت في هذا اسناد الشاهد انه ذكر رحمه الله تعالى يعني فيما احتج به من قال الوجوب باحاديث
56:58ليست ثابتة او حديث وهو الذي في مسلم ليس صريحا في وجوب القيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقل عن ابي حامد عن الامام ابي عبد الله الشافعي رحمه الله ان قيام الليل نسخ في حقه
57:17صلوات الله وسلامه عليه كما نسخ في حق الامة. فانه كان واجبا في ابتداء الاسلام على الامة كافة قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الاحاديث منها احاديث سعد ابن هشام عن عائشة
57:35وفي الصحيح معروف وكذا قال ابو زكريا النووي وهؤلاء كل من علماء الشافعية يرون ان الوجوب وجوب قيام الليل في اول الامر كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة معه
57:51لكنه اه بقي هذا سنة كاملة ثم نسخ كما هو صريح في الحديث الذي ساقه الامام ابن كثير رحمه والله تعالى وهو في صحيح مسلم ثم قال وقد اشار الشافعي الى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ وبقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال فاعلمه ان قيام
58:16ليل نافلة لا فريضة ان قيام الليل نافلة لا فريضة فعلى القول بالوجوب وجوب قيام الليل فعليه صلى الله عليه وسلم ليس من الخصوصيات من جهة ان وجوب الليل وجوب قيام الليل كان في اول الامر عليه
58:36وعلى الامة فليس من خصوصياته عليه الصلاة والسلام هذا من جهة ومن جهة اخرى ان هذا الوجوب لما يبقى طويلا بل مدة سنة ثم جاء اه نصفه كما يدل على ذلكم اه الحديث فلا وجه اه لادخاله في خصوصيات النبي الكريم عليه
58:58الصلاة والسلام لان الوجوب كان في بدء الامر ولم يكن ايضا خاصا به بل كان واجبا عليه وعلى الصحابة رضي الله عنهم وارظاهم وقد قاموا اه الليل حتى انتفخت اقدامهم
59:15حتى نزل اه اخر اه سورة المزمل وفيها نسخ اه اه وجوب قيام الليل. نعم قال مسألة وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر واثبتهما. وكان يداوم عليهما كما ما ثبت ذلك في الصحيح وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على اصح الوجهين عند اصحابنا وقيل بل لغيره
59:46اذا اتفق له ذلك ان يداوم لله عليهما. والله تعالى اعلم. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة اه قال فاته ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر واثبتهما
1:00:05واثبتهما والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وايضا في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها وقوله اثبتهما اي داوم عليهما اصبح عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين
1:00:23مع ان ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيقال هنا في هذا المقام هذا من خصوصياته. هذا من خصوصياته لانه عليه الصلاة والسلام فاتته هاتان الركعتان فصلاهما بعد العصر
1:00:47اثبتهما فاثبتهما وكان عليه الصلاة والسلام اذا عملا شيئا داوم عليه كما ثبت بذلكم الحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها واليه الاشارة في قول المصنف وكان يداوم عليها كما ثبت ذلك في الصحيح
1:01:07وذلك من خصائصه على اصح الوجهين عند اصحابنا اي الشافعية وهو الاظهر في هذه المسألة وقيل بل لغيره اذا اتفق له ذلك ان يداوم عليه والله تعالى اعلم لكن ليس هناك اه دليل اه واضح على ذلك
1:01:24بل الاظهر والله اعلم ان ذلكم من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. مسألة وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما ان لم يكن له عذر. بخلاف غيره فانه على النصف من ذلك
1:01:44واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فاتيته فوجدته يصلي جالسا. فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد
1:02:04عبد الله بن عمرو فقلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وانت تصلي قاعدا فقال اجل ولكن لست كاحد منكم. ثم اه ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في الخصائص قال وكانت صلاة النافلة قاعدا كصلاته قائما
1:02:30كصلاته قائما وان لم يكن له عذر اي هي في الاجر له صلى الله عليه وسلم مثل صلاته وهو قائم مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وهو قائم اما من سواه
1:02:45فصلاة آآ الرجل وهو قاعد على النصف من صلاته وهو قائم على النصف من صلاته وهو قائم. اما النبي عليه الصلاة والسلام فان منا ما ذكر في خصائصه ان صلاته قاعدا كصلاته قائما وان لم يكن له عذر صلوات الله وسلامه
1:03:07عليه واستدلوا بالحديث المخرج اه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اجل ولكني لست كاحد منكم اجل ولكني لست كاحد منكم ونكتفي يومنا هذا بهذا
1:03:27قدر والله تعالى اعلم ونسأل الله الكريم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما
1:03:48تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر هم
1:04:08ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
1:04:28اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. نعم يقول هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وعليه كيف يقال
1:04:50الوضوء لكل صلاة. لا اذكر الان هل ثبت في ذلكم حديث وان كان ثبت اه بذلكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون اه مثل ما ذكر اه السائل اه يكون الامر مثل ما ذكر السائل نعم
1:05:10يقول اه اذا ثبت ظعف الاحاديث الواردة في فضلات الرسول وسلم من الدم والبول. لكن كيف ما وجد عن الصحابة انه كانوا يأخذون وضوءه وبصاقه. هذا ثابت فيما يتعلق بفظل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام
1:05:30تسابق الصحابة رضي الله عنهم لبصاقه هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بذلك وهذا ايضا من الخصائص هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيه احد سواه صلى الله عليه وسلم
1:05:52التبرك بفضل وضوءه او التبرك آآ بصاقه صلوات الله وسلامه عليه هذا كان يفعله الصحابة فبذلكم الحديث وهو من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا يشاركه فيه احد سواه ولا
1:06:12الا التبرك بوضوء بفظل وضوء احد غيره عليه الصلاة والسلام او بوصاق احد غيره مهما كانت مكانته في الفضل نعم المقعد المريض مرضا دائما يصلي جالس. نعم. فهل يأخذ النصف؟ نصف الاجر؟ اه بالنسبة المريض يأخذ
1:06:34لاجرى القائم لان الحديث الذي فيه صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة من هذا في حق القادر على القيام هذا في حق القادر على القيام اما من ليس قادرا على القيام فان اجره
1:06:54يكتب له كاجر القائم. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فاذا كان الذي منع المرظ من القيام فانه يكتب له اه اجر صلاة القائم والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا