استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

05 - شرح رسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة - الشيخ عبدالرزاق البدر

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى الا ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا
0:20اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كبير. فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط
0:40والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط
1:10الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم. الحمد لله رب العالمين. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله
1:30واصحابه اجمعين. اما بعد قول المصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك اي من الاصول التي اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة وبنوا عليها احكاما فمن هذه الاصول قولهم لا تتم الاحكام الا
2:00ووجود شروطها وانتفاء موانعها. لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها تاء موانعها. الاحكام الشرعية فيما يتعلق بالعبادات او المعاملات او ثبوت الحقوق. لابد لها من شروط تثبت بها ولابد كذلك من انتفاء موانع. فلها سبب ولها شرط
2:40ولها مانع لا بد من وجود السبب سبب العبادة ولابد من وجودي ايضا شرط العبادة ولابد من انتفاء المانع. وهذه الامور الثلاثة من احكام اه من اقسام الاحكام الوضعية او الحكم الوضعي لان الحكم تكليفي وحكم
3:10وضعي الحكم التكليفي مر معنا. وهو واجب ومستحب ومحرم ومكروه هذه تسمى احكام تكليفية. وهذه تسمى احكام وضعية. تعرف بها العبادات وتظبط السبب وسيأتي للمصنف رحمه الله وتعالى كلام عنه وذكر هنا الشر وانتفاء المانع
3:50مثال تطبيقي يجمع هذه الامور الثلاثة حتى تعرف وجوب الزكاة وجوب الزكاة لا تجد الزكاة الا اذا وجد السبب سبب الوجوب وجد الشرط وانتفى المانع. فسبب وجوب الزكاة وجود النصاب. سبب وجود وجوب الزكاة وجود النصاب. فاذا وجد
4:30نصاب وجد سبب الزكاة. ولا تجب الا اذا حان الحول فهذا شرط شرط في الوجوب ان يحول على النصاب الحول. فاذا وجد النصاب ولم يحل الحول لا تجد الزكاة لانه انت في الشرع الذي هو حولان الحول. واذا كان
5:00وجد السبب ووجد ايضا الشر لكن وجد مانع. من الزكاة مثل وجود الدين. على الصحيح من اقوال اهل العلم او قول جمهور اهل العلم. وجد للدين فاصبح الان السبب هذه العبادة موجود والشرط ايضا موجود لكن وجد المانع. فاذا لابد من وجود
5:30السبب والشر وانتفاء المانع. حتى تتم الاحكام الشرعية قال لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. قال وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير. يعني هذا الاصل يحتاج الانسان اليه في العبادات
6:00عموما وفي المعاملات. ولهذا سماه الشيخ اصل كبير لانه يحتاج اليه في جميع ذلك قال فمتى فقد شرط العبادة؟ او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. لم تصح ولم تثبت. كل عبادة لها شروط. وايضا المعاملات لها شروط
6:30ثبوت الحقوق لها شروط. فاذا فقد الشر لم تصح ولم تثبت لم تصح العبادة ولم تثبت المعاملة. لم تصح العبادة ولم تثبت المعاملة اذا انتهت الشر هذا فيما يتعلق الشرط اذا فقد قال اذا فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح
7:10ولم تثبت. يعني الان لما ننظر مثلا شروط الصلاة. شروط الصلاة. شخص صلى بلا وضوء. فقد في صلاته شرط من شروطها فلا تصح. فلا تصح تصح صلاته لفقد شرط من شروطها. وعموم العبادات الصيام له شروط
7:40الحج له شروط آآ عموم الزكاة لها شروط عموم العبادات لها وهذه الشروط كما سيبين الشيخ اخذت بالتتبع والاستقراء. لكلام الله وكلام صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ
8:10اذا وجد المانع لم تصح ولم تنفذ. اذا وجد المانع في العبادة اذا وجد المانع في العبادة لم تصح. وآآ في المعاملة لا تنفذ المعاملة. مثل لو باع شخص ما لا يملك. لو باع شخص ما لا يملك البيع
8:40غير نافذ. يكون البيع غير نافذا. قال وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. هذا تعريف من الشيخ رحمه الله الشروط شروط العبادات والمعاملات قال كل ما تتوقف صحتها عليها يعني كل ما
9:10اعلم من نصوص الشرع على توقف العبادة عليه. على توقف عليه بمعنى ان العبادة لا تصح الا به. والمعاملة لا تثبت الا به. فاذا دل الدليل على ذلك يعتبر شرطا
9:30يعتبر شرطا من الشروط. قال وشروط العبادة العبادات والمعاملات كل ما ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي اين الكتاب والسنة؟ يعرف بالتتبع والاستقراء الشرعي اي لكتاب الله وسنة نبيه. عليه الصلاة والسلام وهذا
10:00بينها اهل العلم في كل باب من ابواب الفقه بجمع الشروط وذكر الدلائل عليها سواء فيما يتعلق بالعبادات او ما يتعلق بالمعاملات. وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات وموانعها
10:30تجده في كل باب من من الابواب يقول وشروطه خمسة وشروطه ستة شروطها سبعة ثم ثم تذكر الشروط ويذكر مع كل شرط دليله. الحصر هذا للشروط مأخوذ بطريق التتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
11:00قال وكذلك شروط المعاملات وموانعها والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. الحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه حصر الشروط في عبادة ما مستدلا على تلك الشروط بادلتها من
11:30الكتاب والسنة يفيد حصر الحكم اه او حصر هذه الشروط في هذه العبادة ايام حصر هذه الشروط في هذه العبادة المعينة ونفيه عما عداها. نفيه عما عداها في العبادات الاخرى
11:50فتجد مثلا يذكر في الصلاة شروط وتعدد هذه الشروط تختص الصلاة. وتنفى عن ما عداها. الا اذا جاء فيما يتعلق بالعبادات الاخرى الاخرى شروط مماثلة او نظير لهذه الشروط. قال فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا
12:20اثبت له الحكم المذكور. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك قوله الحكم يدور مع ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم. قال ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا
12:50وعدم اي انه يثبت وجودها وينتفي بعدمها حكم يثبت بوجود العلة وينتفي بعدمها. قال فالعلل التامة التي اعلم ان الشارع رتب عليه الاحكام متى وجدت وجد الحكم؟ ومتى فقدت لم يثبت الحكم؟ مثل تحريم الخمر
13:20لعلة الاسكار. تحريم الخمر لعلة الاسكار. وقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر فقلينه حرام. ما اسكر كثير فقليله حرام. فمتى وجدت هذه العلة التي هي الاسكار ثبت الحكم الذي هو التحريم. ومتى انتفت العلة انتفى الحكم الذي
13:50هو التحريم لان الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدم فاذا وجدت العلة وثبت الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم لان الحكم يدور مع علته. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشارع تشريعه. تشريعه والاصل في
14:20العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه. لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به. بجميع
14:40انواع الانتفاعات الا ما حرمه الشارع علينا. قال ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحذر. الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشارع تشريعه الاصل فيما يتقرب به المسلم الى الله. جل وعلا
15:10من العبادات الاصل المنع. الاصل المنع. فلا يتقرب الى الله عز وجل بعبادة الا اذا قام عليها الدليل. لا يتقرب الى الله بعبادة الا اذا قام عليها الدليل من من الكتاب والسنة
15:30لقوله آآ سبحانه وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فالاصل في العبادات ان يكون عليها اه امر الرسول صلى الله عليه وسلم
16:00صلى الله عليه وسلم مثل ما في الحديث من عمل عمل ليس عليه امرنا ليس عليه امرنا فاذا تقرب آآ الى الله سبحانه وتعالى بشيء ليس عليه امر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو رد
16:20الاصل في العبادات ان يكون عليها امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. سواء امر ايجاب او امر استحباب مثل ما عرف الشيخ العبادة قال ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. هذه العبادة
16:40العبادة هي ما امر الله به او امر به رسوله عليه الصلاة والسلام اما على سبيل الايجاب او على سبيل الاستحباب. هذه عبادة. ما سوى ذلك ليس عبادة. حتى وان استحسنه الانسان. ورآه جيدا. قل اه
17:00قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم؟ في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم صنعا لا لا عبرة ظن الانسان ان العمل الذي قام به حسنا او نافعا او مفيدا
17:20اذا او مقربا الى الله سبحانه وتعالى كل هذا لا عبرة به. العبرة في هذا الباب ثبوت الدليل. ثبوت الدليل. فالاصل في العبادات الحظر او المنع الا اذا قام الدليل على ذلك. قال الاصل في العبادات
17:40الحظر الا ما ورد عن الشارع تشريعه. هذا مثل قولهم العبادات توقيفية. العبادات توقيفية بمعنى يتوقف في اثبات اي منها على الدليل. فلا يجوز لاحد ان يقول عبادة من العبادات الا مع الدليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ان يقول قائل مثلا
18:10ان العبادة الفلانية مستحبة لانني جربتها مثلا. او يقول قائل العبادة الفلانية مستحبة اني ارتاح لها. او العبادة الفلانية اه جيدة لاني رأيت في المنام كذا. مثل ما يوجد عند المتصوفة وغيرهم تجد عبادات كثيرة ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. وليس عليها
18:40دليل لا من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام واذا فتشت عن ما يستندون اليه تجد اما من ام او تجربة او ذوق او وجه او اشياء من هذا القبيل وهذه كلها لا تصلح دليلا لاثبات العبادات
19:00العبادات لا مجال لاثباتها الا بالدليل. الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا اذا اختلف اثنان في عبادة احدهما يقول هذه العبادة صحيحة والاخر يقول هذه العبادة باطنة. من الذي يطالب بالدليل
19:30الذي يقول هي عبادة صحيحة او الذي يقول هي عبادة باطلة. الذي يقول هو عبادة صحيحة يطالب بالدليل على اثبات صحة هذه العبادة فاذا لم يأتي بدليل على اثبات صحتها فهذا اه اذا لم يقم دليل
19:50اذا لم يقم دليل على اثبات صحتها فهي ليست عبادة. لان العبادة هي ما قام الدليل على ثبوته في كتاب الله وسنة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا هذه قاعدة مهمة جدا في باب العبادات عموما وما يتقرب به الى الله سبحانه
20:10تعالى وهي تقطع ايضا طرائق اهل البدع والاهواء الذين يكثر عندهم التقرب الى الله بما لم يشرع والاصل في العادات الاباحة. الاصل في ذات الاباحة العادات في في الملبس في المسكن في المشرب في المأكل الى
20:40غير ذلك في الضيافة الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات اباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه. الاصل فيها الاباحة الا وورد ان الشارع تحريم مثلا اللباس الاصل فيه المنع ولا الاباحة؟ الاباحة قال
21:10عليه الصلاة والسلام البس ما شئت. البس ما شئت. اي من اللباس. فالاصل ان الانسان يلبس ما شاء اذا لبس شيئا ما يقال له هات الدليل على ان هذا اللباس يجوز. لا يقال له. الاصل نباحة
21:30الا ما دل الدليل على تحريمه. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار اذا لبس الانسان لبس الرجل ثوبا مسبلا هنا يقال
21:50قال له لأ حرام. لان دل الدليل على التحريم. الاصل يلبس الانسان ما شاء. لكن اذا دل الدليل على التحريم يمنع لثبوت الدليل على التحريم والا يبقى تبقى الامور على الاصل. ولهذا البست الناس في بلدانهم
22:10كل يلبس في بلده على مألوف بلده ومعتاده. فما يقال مثلا لاهل لبلد لباسكم ليس مثلا على السنة. او لا دليل عندكم على مثل هذا اللباس هذا ما يقال البس ما شئت
22:30البس ما شئت لكن اذا وجد في اللبس الذي يلبس الانسان مخالفة مثل لبس رجل حريرا او اسبل او لبس ثوب شهرة لبس ثوب شهرة تميز به عن اهل بلده
22:50يعرفون بلباس معين ثم ميز نفسه بلباس حتى لو كان ليس على لباسه من حيث هو محظور شرعي يحرم من جهة في كونه شهرة. الاصل في الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه لان العبادة ما امر به الشارع
23:20وايجابا واستحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. الاصل في العبادة انها ما امر الله به آآ امر اجابة واستحباب ما جاء الامر به في الكتاب والسنة امر ايجاب او استحباب. ولهذا كل من يدعي عباده من عباداته قربا من القربات
23:40يطالب بالدليل عليها من الكتاب والسنة اذا لم يقم الدليل على ثبوتها بالكتاب والسنة فهي باطلة هذا فيما يتعلق بالعبادات التعليل هذا الذي هو لان العبادات يعني قوله لان هذا تعليل
24:00لقوله الاصل في العبادات الحرام. لماذا الاصل في العبادات الحظر؟ تعليل ذلك لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. والاصل في العادات
24:20الاصل في العادات الاباحة. لماذا الاصل في العبادات في العادات الاباحة؟ لان الله يقول خلق لنا ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات. هذا التعليل يتعلق الشق الثاني من القاعدة وهو العادات. فالاصل في العادات الاباحة لماذا؟ لان الله
24:50خلق لنا ما على الارض لننتفع به جميع الانتفاعات. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فالاصل الاباحة في اللباس في الاكل في الشرب الان لما يأتي الانسان لمثلا نوع من الطير ليأكله. ويختلفون. واحد يقول
25:20هذا جائز وهذا يقول هذا النوع من الطير غير جائز. ما الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول غير هو الذي طالبك قال هذا الدليل لا يجوز. لان الاصل الاباحة. الاصل الاباحة الا اذا قام الدليل الشرعي
25:40على المنع لماذا الاصل الاباحة؟ لان الله خلق لنا ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات. هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه سخر عن العباد قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزقه. اذا هذا الاصل فيه الاباحة الا اذا قام
26:10دليل على المنع. نعم. قال رحمه الله ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبت ووجبت الا اذا قارنها المانع. هنا يتكلم يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن السبب ومن اقسام الحكم الوضعي آآ قال اذا وجدت اسباب العبادات
26:40والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع مثل ما مثلنا في عبادة الزكاة سبب هذه العبادة آآ بلوغ المال النصاب. اذا وجد السبب وجبت العبادة. قال الا اذا قارنها المانع. الا اذا قارنها المانع
27:10وهذا في العبادات والحقوق. الحقوق مثلا في في الميراث. الميراث له سبب الميراث ارث مال الميت له سبب. واسباب ميراث الورى ثلاثة كل حقه الوراثة نكاح وولاء ونسب. نكاح ولاء ونسب هذه اسباب وهناك موانع حتى لو وجد السبب ان وجد المانع لا لا يثبت الحكم او لا
27:50يكون له نصيب في الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين فهذه موانع يعني اذا وجد السبب وجد المانع لا
28:10قال اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها الا اذا قرنها المانع الا اذا قرنها المانع بمعنى انه اذا قارنها المانع لم تثبت ولم تجب. نعم قال رحمه الله ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والاتلافات تجب
28:40على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام. ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها. والناسي والجاهل غير مؤاخذين من
29:00الاثم لا من جهة الضمان في المكلفات. ثم ذكر رحمه الله هذه القاعدة قال الواجبات تلزم المكلفين. اي انما تلزم المكلفين لازمة في حق من هو مكلف. والمكلف بين الشيخ بقوله البالغ العاقل. البالغ الذي وجدت فيه علامة البلوغ
29:30والعاقل غير غير المجنون غير فاقد العقل. فالتكليف انما يلزم البالغ العاقل انما يلزم البالغ العاقل. الصغير لا يلزمه فالتكليف ليس لازما في حقه التكليف لكن ينشأ عليه حتى يتمرن ويتدرب ويتعود
30:00فمثل ما قال عليه الصلاة والسلام امروا اولادكم بالصلاة لسبع عليها لعشر. وهم في هذه المرحلة مرحلة غير مكلفين. هم في هذه المرحلة غير مكلفين لم غسلنا التكليف ولزوم هذه الواجبات. لكن لما كان اه اه سن
30:30بلوغ الانسان سن التكليف يحتاج معه الى تدرب على العبادة ونشأه عليها ورياضة النفس على حبها والمحافظة عليها جاء النص امر من آآ بلغ سبع سنوات بالصلاة. بالصلاة من اجل ان يتمرن ويتدرب ويضرب عليها لعسل. لانه قرأ قرب من سن التكليف
31:00اذا كان ما مضى الى ذاك الوقت وهو لا يصلي يخشى عليه ان يدخل في سن التكليف ومفرط في في بهذه العبادة التي اعظم العبادات واول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال الواجبات
31:20المكلفين والتكليف هو البلوغ والعقل. والاتلافات الاتلافات يجب على المكلفين وغيرهم. الاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. آآ العبادات حق لله سبحانه وتعالى. حق لله سبحانه وتعالى والاتلافات تتعلق بحقوق العباد
31:50الدين قائم على العدل ورد الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه فالاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. يوضح الشيخ هذا يقول فمتى كان الانسان انبالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام. ووجبت عليه العبادات الخاصة
32:20اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها. المكلف الذي هو البالغ والعاقل بلوغه التكليف وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام مثل مثلا الصلاة. مثل الصلاة. ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها. مثل الزكاة ان يكون عنده نصاب
33:00لكن اذا لم يكن عنده آآ النصاب لا يكون الحكم فيه في حق يجب عليه العبادات التي تجب وجوبا عاما ايضا تجب عليه العبادات التي تجب وجوبا خاصا اذا اتصف هو بصفات من وجبت عليهم باسبابها
33:30قال والناسي والجاهل غير مؤاخذ من جهة الاثم لا من جهة الضمان آآ ظمان المتلفات. يعني شخص اه اه حصل منه اه او تسبب في اتلاف شيء للاخرين. تسبب في اتلاف شيء للاخرين
34:00عن جهل عن جهل او عن نسيان او نحو ذلك. اذا كان عن جهلنا ونسيان لا يأثم بذلك. لا يأثم اي بينه وبين الله. لكن يظمن يضمن بان حقوق العباد مضمونة في في الشرع. مضمونة لاهلها
34:30وجاءت الشريعة اه قواعد عظيمة فيها ضبط حقوق الناس. وعدم اضاعة شيء منها نعم. قال رحمه الله فصل قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر ولم يمكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. فان لم
35:00اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة هذا فصل عقده رحمه الله في قول الصحابي هل هو حجة او لا قول الصحابي هل هو حجة او ليس حجة؟ عقد فيما سبق فصل الادلة التي يستمد منها الفقه
35:30وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وهذه هذه الادلة الاربعة مجمع عليها. وهناك ادلة مختلف فيها. هناك ادلة مختلف فيها منها قول الصحابة. والا الادلة المختلف فيها اضافة الى قول الصحابي الاستصحاب وشرع من قبلنا
36:00والمصالح المرسلة والاستحسان. فذكر هنا رحمه الله ما يتعلق بقول الصحابي وبدأ الكلام بتعريف الصحابي من هو؟ قال هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان. هذا هو
36:30الصحابي ثم ذكر ما يتعلق بقول الصحابي هل هو حجة او لا فذكر ان قول الصحابي على اقسام القسم الاول اذا اشتهر قول ولم ينكر. بل اقره الصحابة عليه. اذا اشتهر قول الصحابي ولم
37:00كربا اقره الصحابة عليه فهو اجماع. وهذا حجة بلا ريب فان لم هذا القسم الثاني ان لم يعرف اشتهاره ولم يخالف الف يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. هذا القسم الثاني. يعني قول الصحابي الذي
37:30لم يعرف اشتهاره لم يعرف اشتهارا لم يعرف انه اشتهر بين الصحابة واقروه. لكن لا لم ينقل الف لا لقوله. لم ينقل مخالفا لقوله من الصحابة. هذا فيه خلاف هل هو حجة او لا
37:50والشيخ رحمه الله يقرر انه حجة على الصحيح من اقوال اهل العلم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. القسم الثالث يعني قول الصحابي اذا وجد
38:10له مخالفة من الصحابة فهذا لا يكون حجة فاذا قول الصحابي ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة الاول حجة باتفاق والثاني حجة على الصحيح من اقوال اهل العلم والثالث ليس حجة؟ نعم. قال رحمه الله فصل الامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء
38:40امر بضده ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة. والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه عليه قبل ذلك والامر والنهي يقتضيان الفور ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب
39:00فيجب او يستحب عند وجود سببه. والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار وان كان لمصلحة من؟ لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجح
39:20مصلحته. هذه الان عدة اه مسائل واصول قررها اهل العلم رحمهم الله جمعها مع غيرها في هذا الفصل بدأها بقوله الامر شيء نهي عن ضده. الامر بالشيء نهي عن ضده
39:50والنهي عن الشيء امر بظده. النهي عن الشيء امر بظده. فكل ما امر الله سبحانه تعالى به من الاوامر فامره به فيه نهي عن ضد ذلك في نهي عن ضد ذلك. يعني مثلا امر بصيام رمضان. الامر بالصيام آآ
40:20اه يدل على النهي عن عدم صيامه. النهي عن عدم صيامه. فالامر بالشيء نهي عن ظده. الامر بالشيء نهي عن ظده. والنهي عن الشيء امر بضده. والنهي عن الشيء امر بضده فما امر الله سبحانه وتعالى به ضده حرام وما نهى الله عنه
40:50فظده مباح فظده مباح. قال ويقتظي الفساد يعني النهي عن الشيء يقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة عن الشيء ام امر بظده؟ هذي قاعدة والقاعدة الاخرى النهي عن الشيء يقتضي الفساد. النهي عن
41:20شيء يقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة. قال والامر بعد الحظر الامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. الامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. الى ما كان عليه قبل ذلك يعني ان كان واجبا
41:50جبن قبل الحظر يكون واجبا واذا كان مباحا قبل الحظر يكون مباحا فامر المرأة بالصلاة يعني بعد الحيض مثل ما جاء في الحديث ثم اغتسلي وصلي. الامر هنا الاباحة والا للوجوب. للوجوب لان الصلاة
42:20واجبة في حقها ومنعت لمانع معين منعت في مانع معين فاذا الامر بالشيء بعد المنع يرجع الى الاصل قبل المنع فان كان واجبا يكون واجبا. واذا كان مباحا يكون مباحا. قوله
42:40واذا حللتم فاصطادوا. الامر بالصيد هنا على الوجوب ولا الاباحة؟ الاباحة لماذا؟ لان نرجع الاصل نرجع للاصل. فالامر بعد الحظر الامر بعد الحظر يعني الامر بعد المنع يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. يعني ان كان قبل ذلك
43:10واجبا يكون واجبا واذا كان قبل ذلك مباحا يكون مباحا والامر والنهي يقتضيان الفور. والامر والنهي يقتضيان الفور لان الاصل المسارعة فعل ما امره ما امر الله سبحانه وتعالى به والمبادرة اليه وسارعوا الى مغفرة من ربكم
43:40ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سببه. لا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب. الامر بالسيء لا يقتضي تكراره الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سببا. مثل الامر بتحية المسجد
44:10معلق بماذا؟ بسبب الامر بتحية المسجد عند دخول اذا دخل احدكم مس جد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا معلق بسبب. فاذا هنا يتكرر مع تكرر السبب قال الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود
44:40وبه والاشياء المخير فيها الاشياء المخير فيها المخير فيها العبد ان كان بالسهولة على المكلف يعني الاسهل عليه والارفق به والايسر له فهو تخيير رغبة واختيار يعني حسب رغبته واختياره. اذا كان الشيء الذي خير فيه المكلف
45:10للسهولة للاسفل والارفق به. فهو مخير برغبته هو الاخف عليه والاريح له فهو تغيير رغبة فهو تخيير رغبة واختيار. وان كان لمصلحة ما ولي عليه. كان لمصلحة ما ولي عليه مثل ولي امر المسلمين او ولي مال اليتيم
45:40او ولي مثلا وقفا من الاوقاف. اخي الى ماذا ينظر التخيير. هل ينظر في في الى رغبته واختياره او ينظر للاصلح في مال يتيم قال الا بالتي هي احسن فينظر للاصل
46:10لكن اذا كان يتعلق به هو لسهولة الامر عليه خير للاسهل والارفق مثل فدية الاذى. قال ففدية من صيام او صدقة او نسك. ففدية من صيام او صدقة او نسك صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة لفقراء الحرم
46:40مخيرون والتخيير هنا تخيير رغبة واختيار تغيير رغبة واختيار لكن اذا كان امر يتعلق شيء لا يخصه هو. اذا كان يتعلق بشيء لا يخصه وانما شيء ولي عليه. لا يخص هو وانما شيء ولي علي. مثل ولي مال يتيم. او ولي وقفا من
47:10الاوقاف اوليا امر المسلمين. مثل التخيير في قوله فاما منا بعد اما فداء. التخيير هنا هل يرجع الى رغبة القائد واختياره او يرجع للنظر في المصلحة. والاصلح. فاذا فيه تخيير في امور تخص الانسان
47:40الاسهل والارفق به فهو مخير حسب رغبته. وفي امور مخير فيها تتعلق بما ولي عليه. فالنظر هو هنا لا يرجع الى رغبته واختياره وانما يرجع للاصلح. قال وان كان لمصلحة ما ولي عليه فهو
48:00تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. يعني ينظر في الاصلح ويفعله لا ينظر فيه رغبته هو واختياره. نعم. قال رحمه الله فصل والفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النفي او
48:30تفهمي او الشرطي والمعرف الدالة على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم. والعبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك وخطاب الشرع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات
49:00الا اذا دل دليل على الخصوص وفعله الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه خاص به. واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها. او نفى بعض ما
49:20فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. وتنعقد العقود وتنفسق بكل ما دل على ذلك من قول او فعل. ثم قال رحمه الله الفاظ العموم سبق ان مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قاعدة تتعلق اه العموم
49:50ذكر رحمه الله تعالى الفاظ العموم. الفاظ العموم ما هي الالفاظ التي يعرف بها؟ اه العموم فقال الفاظ العموم مثل كل وجميع. كل وجميع هذه الفاظ دالة على العموم. كل نفس ذائقة الموت. فهذه هذه آآ
50:20لفظة تدل على العموم ومثلها تماما آآ جميع. والمفرد المضاف ايضا يفيد العموم والمفرد المضاف ايضا يفيد العموم مثل قوله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. وان تعدوا نعمة الله. وان تعدوا
50:50نعمة ربك. هذا مفرد مضاف يفيد العموم. نعمة ربك المراد نعم ربك المراد نعم ربك. فالمفرد المضاف يفيد العموم. والنكرة في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشر ايضا تفيد العموم. آآ مثل آآ
51:20اه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك هنا لا تملك هذا ما هو؟ نفي. جاء في سياق هذا النفي كم نكرة ثلاث نكيرات جاء في سياق هذا النفي ثلاث نكيرات. يوم لا تملك نفسه لنفسه
51:50سيئة هذي كلها نكرات نفس نكرة ولنفس ايضا نكرة وشيء النكرة الثلاثة النكرات كلها جاءت في سياق النفي فتفيد العموم. لا تملك نفس اي مهما كانت في في قدرها وفي شأنها وفي مكانتها وفي حرصها وفي رغبتها لنفس
52:20مهما كانت تلك النفس شيئا مهما قل هذا الشيء اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هنا نكرة او نكرات في النفي فيفيد العموم. ايضا في سياق النهي. وان المساجد لله فلا تدعو. مع الله
52:50احدا احدا هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم اي اي احد كان اي احد كان. وايضا في سياق الاستفهام في سياق الاستفهام عندما يأتي آآ آآ مثلا ان اه اه في في مثلا عندما يأتي في نص من نصوص اه اه استفهام
53:30وفيه نكرة وفيه نكرة. هل هل آآ آآ هل اله غير الله؟ يعني آآ مثل آآ يأتي آآ ها؟ االه مع الله االه مع الله؟ اه النفي او نعم النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. وكذلك اذا جاءت في سياق الشرط ايضا تفيد العموم
54:10فالنكرة تفيد العموم في سياق النهي والنفي والاستفهام والشر. ويمكن الرجوع لمعرفة امثلة كثيرة على هذا في كتاب اه القواعد الحسان. للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. من مصنف هذا الكتاب
54:30ذكر فيه امثلة كثيرة من القرآن على ذلك. قال والمعرف بال الدالة على الجنس او الاستقرار. ايضا كلها فضي العموم كلها تقتضي العموم. كلها تقتضي العموم. اه الدالة على الجن
55:00مثل يا ايها الناس يا ايها الناس ان والعصر ان الانسان آآ يا ايها الناس هذه تدل على الجنس. والدالة على الدالة على السراء قيل في لتعريف تعريفها هي ما يصلح ان يدخل عليها كل. ما يصلح ان يدخل عليها كل مثل اه
55:30آآ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هل هنا في في الموضعين تدل على الاستغراق لان يصلح ان تدخل كل كل زاني كل سارق. الاستغراق هي التي يصلح ان ان يدخل عليها
56:00كل فالمعرف بال سواء الجنس الدالة على الجنس او الدالة على الاستمرار كلها تقتضي العموم قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني اذا جاء نص عام لسبب خاص
56:30فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزل فيه هذا النص العام. وهذا يعرف بمطالعة اسباب النزول في في القرآن تجد ايات عديدة لنزولها اسباب. لنزولها اسباب. فالعبرة بعموم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن السبب يستفاد منه
57:00في فهم معنى الاية ومعرفة دلالتها او نحو ذلك. لكن لا لا يقصر الحكم العام ام في الاية على السبب؟ قال ويراد بالخاص العام وعكسه يعني بالعامة الخاص متى؟ مع وجود القرائن الدالة على ذلك
57:30مع وجود القرآن الدالة على ذلك يعني قد يأتي خطاب خاص. ويكون عاما لوجود قرائن تدل على العموم. مثل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في اية بعض الايات القرآنية ايها النبي مثل ايضا قول الله عز
57:50وجل ازواجه لازواج النبي وقرنه. في بيوتكن هذا خطاب ماذا؟ خاص هذا خطاب خاص لكنه ايه؟ لكنه عام. فيقول يراد بالخاص العام اذا وجد في القرآن دال على ذلك يراد بالخاص العام وقرن في بيوتكن هذا خطاب خاص لكنه يراد به
58:20خصوصا امهات المؤمنين وانما يراد به العموم. يراد به العموم وعكسه وعكسه يعني العام يراد به الخاص اذا وجد ما ما يدل على مثل اه ولله على الناس حج البيت
58:50ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا آآ عام في كل الناس ولكنه خاص في هذا الوجوب في المكلف المجنون يشمل الناس يشمل العموم الصغير يشمله لكنه لا لا يلزمه. اذا هذا عام يفيد اه نعم يراد به الخصوص يعني المكلفين
59:30وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع امه وجميع الجزئيات الا اذا دل الدليل على الخصوصي. الا اذا دل الدليل على الخصوص. الشارع اذا خاطب فرد من افراد
59:50الامة بشي ان تجد احاديث كثيرة يقول اه احد الصحابة فيها نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا او امرني بكذا. الخطاب السارع لواحد لفرد من افراد الامة بفرد من افراد الامة يشمل جميع الامة. خطاب الشارع لفرد من افراد
1:00:20الامة يشمل جميع الامة. يشمل جميع اه الامة الا اذا دل الدليل على الخصوصية الا اذا دل الدليل على الخصوصية. مثل قصة ابي ابي بردة رضي الله عنه في الاضحية. لما
1:00:40اه رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي بالجذع من المعز. وقال له تجزئ ولا تجزئ احدا بعدك. هذا خطاب خاص به لكن دل الدليل على ماذا؟ الاخوة
1:01:00خصوصية. دل الدليل على الخسرية. فما كان من هذا القبيل يكون آآ خاصا لدلالة الدليل على خصوصية. قالوا وفعله افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل ان امته اسوته في الاحكام
1:01:20قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وفعله الاصل ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دلت انه خاص به الا اذا دل الدليل على انه خاص به مثل اه
1:01:40الواهبة قصة وامرأة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا دل الدليل على انه خاص به. اذا الاصل في افعاله ان انها للاسوة والاقتداء وامة اسوة في في افعاله عليه الصلاة والسلام اسوته
1:02:10في افعاله الا اذا دل الدليل على انه خاص به. قال واذا واذا نفى الشارع عبادة او معاملة اذا نفى الشارع عبادة اذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها
1:02:30او نفي بعضي ما يلزم فيها. لا تنفى لنفي بعض مستحباتها هذه قاعدة قاعدة لا تنفى العبادة لانتفاء شيء مستحب فيها لا يأتي في النصوص نفي الانتفاع شيء مستحب في العبادة. لكن نفي العبادة اما لفساد
1:03:00العبادة او الانتفاء واجب من الواجبات. او انتفاء واجب من الواجبات. اما عندما ينتفي مستحب لا تنفى العبادة. يعني لا ينفى تنفى العبادة لترك مستحب مستحباتها قال واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها فهو لفسادها او نفي بعض
1:03:30ما يلزم فيها او نفي بعض ما يلزم فيها. يعني اما ان يكون للفساد او يكون لانتفاء بعض الامور اللازمة في العبادة. مثال الاول يعني نفي النفي للفساد قوله عليه الصلاة والسلام
1:03:50لا وصية لوالده. لا وصية لوارث. ومثال النفي لما اه اه انتفى بعض ما يلزم في العبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب واجب واجبة في الصلاة ركن من اركان الصلاة يصح ان تنفى الصلاة لانتفائها. لكن لو ترك انسان شيء مستحب آآ
1:04:20مستحبات الصلاة ما تنفى الصلاة. قال فلا تنفى لنفي بعض مستحباتهم. مثل هذا اما النفي الايمان في النصوص. لا ان لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ولا ايمان لمن لا امانة له. لا يزني الزاني حين يزن ونحو ذلك لا ينفى الايمان الا لترك واجب
1:04:50او فعل محرم. لا يوجد في النصوص نفي الايمان لترك مستحب او لفعل مكروه. لا يوجد في النصوص في الايمان لفعل مكروه او ترك مستحب. وانما يأتي نفي الامام في النصوص عند
1:05:10فعل اه محرم او ترك واجب. وعلى هذا فكل نص اه فيه رتب عليه نفي الايمان فهو واجب. يعني مثلا قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حبك لاخيك ما تحبه لنفسك. هل واجب ولا مستحب؟ حبك لاخيك
1:05:40المسلم ايا كان. واجب ولا مستحب؟ واجب. ما الدليل على الوجوب الايمان. لان الايمان لا ينفى الا لترك واجب او فعل محرم لا ينفى الا لترك واجب او فعل محرم. فهذا واجب من واجبات الدين. لا يؤمن
1:06:10من لا يأمن جاره ضائقة هذا واجب. لا ايمان لمن لا امانة له هذا واجب. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن هذه محرمات. ولهذا نفي الايمان في حق من فعل هذه
1:06:30محرمات كما ان الايمان ينفى في حق من ترك شيء من الواجبات. نعم يلا قال رحمه الله وتنعقد العقود وتنفسق بكل ما دل على ذلك من قول او فعل قال تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او
1:07:00فعلا. تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل. العقود التي تكون بين ان الناس في في الانكحة في البيوع في الاجارة في غير ذلك. تنعقد بكل
1:07:20ما دل على ذلك بكل ما دل على الانعقاد او على الفسخ آآ بمعنى انه ليس هناك الفاظ معينة لا تنعقد العقود الا بها تزويج الرجل ابنته. ينعقد باي لفظ يدل على ذلك. انكحتكها زوجتكها
1:07:50كاياها زوجة لك او نحو ذلك فليس هناك الفاظ معينة يقال لا تنعقد الا بها بل بكل ما دل على الانعقاد او كل ما دل على الفسخ يحصل انعقاد بكل ما يدل عليه ويحصل ايضا الفسخ بكل ما يدل عليه. نعم. قال رحمه الله
1:08:20قسمان مجمع عليها فتحتاج الى تصور وتصوير. والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك الى الجواب عن دليل المنازع هذا في حق
1:08:40اجتهد والمستدل. واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم. والتقليد قبول قول الغير من غير دليل فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كمل
1:09:10عندنا والله اعلم عندنا انتهت الرسالة والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اه هذا اه هذا ما ختم به الشيخ رحمه الله. هذه الرسالة النافعة الماتعة قال المسائل قسمان. المسائل قسمان. قسم مجمع عليه وقسم
1:09:40مختلف فيه. اسم مجمع عليه وقسم فيه. آآ ويبين الشيخ ماذا لا يحتاج كل قسم من هذين القسمين من المستنبط للحكم ماذا يجب عليه فالقسم المجمع عليه يحتاج ممن يريد استخراج الحكم الى امور ثلاثة
1:10:10ذكرها الشيخ يحتاج الى تصور وتصوير المسألة حتى يدرك المسألة ويعرفها من حيث هي عنده تصور تام للمسألة ادراك لها. هذا الامر اول. الامر الثاني اقامة الدليل. الامر الثاني اقامة يعني البحث عن الدليل الدال عليها واقامة الدليل على المسألة
1:10:40الامر الثالث يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. يحكم عليها بعد التصوير والاستدانة اولا يتصور المسألة يدرك المسألة تماما ثم يطلب الدليل يبحث عن دليلها ويستدل به على المسألة اذا تصور واستدل يأتي بعد ذلك الامر الثالث وهو الحكم المبني على التصور والدليل
1:11:10هذا في المجمع عليها هذا في المسائل مجمع عليها. اما المسائل المختلف فيها فيحتاج الى امور اربعة يحتاج الى هذه الثلاث تصور المسألة واقامة الدليل عليها ثم الحكم بعد التصوف
1:11:30والاستدلال ويضاف الى ذلك رابع. الجواب عن دليل المنازع. الجواب دليل المناسب اذا كان فيها خلاف واستدل لها بدليل والمنازع استدل بدليل اخر فيحتاج ايضا اضافة الى ما سبق ان يجيب عن دليل المنازع. هذا في حق من؟ قال هذا في حق المجتهد
1:12:00والمستدل يعني من هو اهل الاجتهاد والاستدلال. اما فئة وشريحة كبيرة من الناس آآ هذا ليس مطلوبا منهم لانهم ليسوا اهلا له. فماذا عليهم؟ قال واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم. المقلد يعني الذي لا يستطيع ان يستدل. وليس من اهل الاستدلال
1:12:30آآ فرضه ووظيفته سؤال اهل العلم تقليد قبول آآ فالتقليد قبول قول الغير من غير دليل. التقليل التقليد غير الغير كقول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستبدال عليه الاجتهاد والاستدلال. والعاجز عن ذلك عليه
1:13:00والسؤال عليه التقليد والسؤال. كما ذكر الله الامرين في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ذكر فيها الامران. ذكر فيها ووظيفة المجتهد وذكر فيها ايضا وظيفة اه غير المجتهد. قال فاسألوا اهل الذكر. فاسألوا هذه
1:13:30آآ غير المقلد او العامي وظيفته السؤال فاسألوا اهل الذكر و القسم الثاني وصفهم باهل الذكر. اهل الذكر يعني اهل الدراية والعلم والبصيرة. بكلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء وظيفتهم اخذ الاحكام واستمدادها من مواردها من كتاب الله
1:14:00وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بقوله والله وهو اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مما اه اه
1:14:20نبه عليه ولاحظته في اثناء القراءة ان الشيخ رحمه الله وكلكم او لعل الكل يعلم ان الشيخ رحمة الله عليه له عناية دقيقة بكتب ابن تيمية. وآآ ابن القيم عناية دقيقة جدا. ويلاحظ ان اه ثمة قواعد
1:14:50وتأصيلات لا تجدها في بعض كتب اصول الفقه. مع انها مع انه مختصر في الكتاب لكن اثبت فيه بعض القواعد والتأصيلات المهمة التي قد لا تجدها في كتب اصول الفقه استفادها رحمه الله من كتب شيخ الاسلام بن
1:15:10وتلميذه ابن القيم. من اه اه مواقف الجميلة للشيخ رحمة الله عليه. ما ذكره في مقدمة كتابه طريق الوصول. في مقدمة كتابه في الوصول يقول سمعت بكتاب ابن تيمية اسمه قواعد الاستقامة وبحثت عنه كثيرا فلم اجده
1:15:40وقررت ان اجمع من كتب ابن تيمية ما يسد مسده. وبدأ يقرأ كتب ابن تيمية الموجودة عنده كتابا كتابا ويستخلص منها القواعد والاصول والكليات والضوابط حتى انتهى من جميع كتب ابن تيمية التي عنده كتابا كتابا. وطريقته فيه يقول مثلا الواسطية. ثم يسرد ما فيها
1:16:10الحموية التدميرية الى اخره منهاج السنة. ويلخص ما فيها من قواعد وضوابط واصل. لما انتهى من كتب ابن تيمية دخل في كتب ابن القيم كتابا كتابا. واستخلص منها القواعد والاصول والضوابط. وخرج
1:16:30الف وخمسطعشر قاعدة وظابط واصل اه مستخلصة من كتب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله فلا غرابة ان نجد هنا تأصيلات وتقعيدات عظيمة آآ في مستفادة من كتب آآ شيخ الاسلام ابن تيمية ولهذا بعضها آآ ولعل آآ مر معنا موظع نقلت
1:17:00لكم فيه كلاما لشيخ الاسلام ابن تيمية يكاد ان يكون مطابق للكلام الذي نقله الشيخ او قرره الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي في هذه الرسالة. الامر الاخير احد الاخوة الافاضل سألني بالامس
1:17:20قال هل تعرف شرح لمفرد لهذه الرسالة؟ قلت لا اعرف. فالبارحة ليلا اهداني جزاه الله خيرا اه رسالة للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان شرح فيها هذه الرسالة. شرح فيها
1:17:40هذه الرسالة وقلت في نفسي او قلت للاخ ما اذكر ليته اعطاني اياها مبكرا حتى اه استفيد اه منه قبل ان ابدأ في لكن اعطاني اياها في الليلة الاخيرة لشرح هذا الكتاب فله مني الدعاء جزاه الله
1:18:00خيرا وجزاكم خيرا على آآ حضوركم وصبركم وجلوسكم ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان يجعل هذا الجلوس في موازين حسناتنا جميعا انه سميع مجيب قريب والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.