04 - شرح رسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة - الشيخ عبدالرزاق البدر
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة
0:18فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم. ولم تحل مخالفتهم ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة. واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما
0:38فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها بذلك الوصف. ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب الحاقها بها في حكمها
0:58لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين المختلفات وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله. وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص. وهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. وهو مؤيد للنصر
1:25فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. لا مو مخالف لا مخالف له الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله
1:49اللهم وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على الاجماع والقياس وكان قبل ذلك ذكر في فصل سابق ان الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح
2:20ومضى كلامه رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالكتاب والسنة وشرع هنا في بيان ما يتعلق بالاجماع قال واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة هذا بيان منه
2:54حد الاجماع او تعريف الاجماع وان المراد به اتفاق العلماء والاجماع في اللغة هو الاتفاق اجمعوا على كذا اي اتفقوا عليه وعرف الشيخ رحمه الله الاجماع في الاصطلاح بانه اتفاق العلماء المجتهدين
3:24على حكم حادثة معينة وهذا الذي تكون به العبرة في الاجتماع او في الاجماع اتفاق العلماء المجتهدين اما من سواهم من طلاب العلم المبتدئين ومنع وعوامل المسلمين فهذا لا يلتفت الى رأي لهم او قول
3:55اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة قال فمتى قطعنا باجماعهم؟ يعني تيقنا ان اهل العلم اجمعوا على امر ما وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم اذا تيقنا من وجود الاجماع اجماع اهل العلم على امر ما وجب الرجوع الى هذا الامر والاخذ
4:26به ولا تحل المخالفة والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
4:53فهذه الاية مما استدل بها اهل العلم على حجية الاجماع واستدلوا كذلك بالسنة بما جاء في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امتي لا تجتمع على ظلالة وكذلك بما ثبت
5:16في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم او لا يضرهم من خالفهم الى قيام الساعة قال لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة
5:40فهذا كله مما استدل به اهل العلم على حجية الاجماع قال رحمه الله تعالى ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة لابد ان يكون مستندا الى دلالة الكتاب والسنة
6:07اي ان الاجماع لا يكون الا مستندا على دليل اجماع اهل العلم المجتهدين المعتد باجماعهم لا يكون الا مستندا على دليل. لا يأتي الاجماع من فراغ او من غير رجوع الى دليل واعتماد على دليل
6:40ولهذا سبق ان قال الشيخ رحمه الله والاجماع والقياس وهما مستندان الى الكتاب والسنة كالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة والاجماع والقياس مستندان الى الكتاب والسنة
7:02يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له بعنوان معارج الوصول الى ان اصول الدين وفروعه بينها الرسول قال ولا توجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص
7:23لا لا توجد مسألة يتفق الاجماع عليها يعني يوجد الاجماع عليها الا وفيها نص وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله هنا ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة
7:44ثم اخذ يبين رحمه الله القياس وهو احد الادلة الاربعة التي يستمد منها الفقه قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما
8:20قوله القياس الصحيح فيه تنبيه واشارة الى ان القياس منه ما هو قياس صحيح ومنه ما هو قياس فاسد والقياس الفاسد لا يعتد به ولا يعتبر. ولا قيمة له فالمعتبر المعتد به القياس الصحيح
8:50والقياس الصحيح هو الذي توافق دلالته دلالة النص القياس الصحيح هو الذي توافق دلالته دلالة النص يكون مستند الى النص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعليه فان كل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد
9:23وهذا ضابط نعرف به القياس الفاسد القياس الفاسد كل قياس خالف دلالة النص والقياس الصحيح هو القياس المستند الى النص المتوافق معه قال واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. هذا تعريف القياس
9:58وبيان حده الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهم الحاق فرع باصل اي في حكمه في حكمه فيكون الحكم الثابت للاصل يثبت للفرع لوجود العلة المشتركة بين الاصل والفرع ولهذا قالوا القياس له اربعة اركان
10:28لو اربعة اركان اصل وفرع وعلة وحكم ثابت القياس لابد فيه من اصل يقاس عليه وفرع يلحق به وعلة جامعة وحكم ثابت يلحق فيه الفرع بالاصل يلحق فيه الفرع بالاصل
11:07قال قياس الصحيح الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. لعلة تجمع بينهما والقياس دل على صحته واعتباره دلائل كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
11:37ومما استدل به اهل العلم على صحة قياس صحة الاحتجاج به والاعتماد عليه قول الله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار قوله كما بدأنا اول خلق نعيده كما بدأنا اول خلق نعيده
12:00والسنة فيها احاديث كثيرة جدا تدل على صحة القياس واعتباره مثل قصة الرجل الذي ولد له غلاما اسود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عنده نوق وسأله عن لونها
12:25ثم اه قاس عليه الصلاة والسلام آآ او ارشد السائل الى القياس. ان يقيس هذه الحالة التي حصلت لولده للحالة التي في النوق تكون النوق حمر ثم تلد اسود مثلا
12:54فارشده عليه الصلاة والسلام الى القياس فالشاهد القياس معتبر القياس الصحيح المستند الى النص متوافق مع الدليل معتبر وحجة يقول رحمه الله فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بصفة او استنبط العلماء
13:25انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها. من من غير فرق بينهما من غير فرق بينها وبين المنصوص عليها وجب الحاقها في حكمها. وجب
13:46الحاقها في حكمها لماذا لان الشرع لا يفرق بين المتماثلات لا يفرط بين المتماثلات كما انه لا يجمع بين المختلفات فهو ميزان ميزان عدل قسط ليس فيه تفريق بين المتماثل ولا فيه ايضا جمع بين المختلف
14:18فهو ميزان عدل في احكامه ميزان عدل في احكامه فالامور المتماثلة حكمها واحد الامور المتماثلة حكمها واحد لان الشارع لا يفرق بين متماثل وهذا مما يدل على صحة القياس واعتباره
14:44وطريقة القياس تكون بالنظر الى النص مثل ما قال الشيخ متى نص الشارع على مسألة ووصفها وصفها بصفة يعني ذكر العلة مثل ان يحرم امرا ويذكر علة تحريمه مثل تحريم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر
15:14وقوله ما اسكر قليله فكثيره حرام او ما اسكر كثيره فقليله حرام نص على العلة العلة هذه ان وجدت في غير الخمر ايا كان مسموما او اه مشروبا او حقنة
15:36او باي طريقة كانت اذا وجد الامر الذي يشترك مع هذا المحرم في علته ياخذ حكمه يأخذ حكمه فاذا نص الشارع على حكم معين ووصفه بوصف او استنبط اهل العلم
15:57آآ انه شرعها لذلك الوصف. استنبط اهل العلم انه شرعها بذلك الوصف. ثم وجد ذلك الوصف الذي عرف بالتنصيص او عرف بالاستنباط استنباط اهل العلم ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من من غير فرض بينها وبين
16:24عليها وجب الحاقها في حكمها وجب الحاقها في حكمه هذا هو القياس وجب الحاقها في حكمها. يعني ان يلحق الفرع بالاصل الاصل هو المسألة المنصوص على حكمها في الكتاب او السنة
16:47هل تعتبر اصل اصل يقاس عليه والفرع المسألة المماثلة لها التي لم ينص عليها في الكتاب او السنة فتلحق بها لاجتماعهما واشتراكهما في علة الحكم لماذا لماذا لماذا هذا القياس؟ قال لان الشارع حكيم
17:19لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما لا يجمع بين المختلفات فهو ميزان قسط عدل ومن عدل الاسلام ان الامور المتماثلة حكمها واحد الامور المتماثلة حكمها واحد ما نص منها
17:46على حكمه في الكتاب والسنة بعينه وما لم ينص على حكمه في الكتاب والسنة بعينه اذا كان مماثلا للمنصوص عليه مشتركا معه في علة الحكم قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان
18:08الذي انزله الله هو الميزان الذي انزله الله وهو متظمن للعدل القياس الصحيح هو الميزان لان الله انزل الكتاب والميزان والميزان هو القياس الصحيح وهو متظمن للعدل وما يعرف به العدل
18:37والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص لا يسار الى القياس ابتداء لا يسار الى القياس ابتداء لكن اذا وجد امر معين لم يوجد تنصيص على حكمه بعينه في الشرع
19:03ينظر فيما نص على حكمه في الشرع مما هو مماثل لهذا الامر مشترك معه فاذا وجد الاشتراك في العلة الحق هذا الفرع بذاك الاصل. ولهذا القياس لا يسار اليه ابتداء
19:26وانما يسار اليه او يحتاج اليه عند عدم وجود التنصيص على حكم المسألة المعينة ففي هذه الحال يحتاج الى القياس ولهذا يقول الشيخ فهو اصل القياس اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره
19:50اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره يعني اذا تعذر اه الدليل على مسألة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في في التنصيص على حكمها ينظر للاستدلال لها بطريق القياس
20:12وهو مؤيد للنص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القياس الصحيح حق. القياس الصحيح حق فان الله بعث رسله بالعدل. وانزل الميزان مع الكتاب
20:43والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل وقد فسروا انزال ذلك قد فسروا انزال ذلك يعني انزال الميزان بان الهم العباد معرفة ذلك والله ورسوله صلى الله عليه وسلم يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس
21:11صحيح وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل وبين القياس الصحيح وهي الامثال المضروبة ما يبينه من الحق قال لكن القياس الصحيح يطابق النص فان الميزان يطابق الكتاب والله امر نبيه ان يحكم بما انزل
21:37وامره ان يحكم بالعدل فهو انزل الكتاب وانما انزل الكتاب بالعدل. قال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقال وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط نعم قال رحمه الله فصل
22:02واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا بها وانتفعوا ونفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بالشك ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل
22:27وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء والاصل الاباحة. الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق. حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك
22:48والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده. حتى يتيقن البراءة والاداء ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل قال واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة
23:14بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها مراده بالاصول اي القواعد الكلية الجامعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي تعلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة ولها شواهدها
23:50ودلائلها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذه الاصول التي اخذها اهل العلم من الكتاب والسنة قوله اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة اي انها اصولا مستمدة من الكتاب والسنة
24:19مستمدة من الكتاب والسنة هذه الاصول العظيمة الجامعة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا لان الاصل يندرج تحته فروع كثيرة. يندرج تحته فروع كثيرة والقاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة فاذا ضبطت القاعدة او الاصل
24:50ظبط العلم وزال الاشتباه وكانت بمثابة المرتكز للعالم ولطالب العلم في فهم الاحكام لان الفروع والاحكام ترجع الى اصولها وقواعدها فيزول الاشتباه ويحصل ايضا ضبط الاحكام ضبط الاحكام واتقانها قال ونفعوا وانتفعوا بها
25:26نفعوا وانتفعوا بها نفعوا غيرهم بهذه القواعد وانتفعوا هم بها في معرفة الاحكام وضبط المسائل وزوال الاشتباه وذكر رحمه الله تعالى شيئا من الامثلة على ذلك قال فمنها اليقين لا يزول
25:58بالشك اليقين لا يزول بالشك هذي قاعدة من قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ومن كليات هذا الدين الجامعة ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل وفروع كثيرة جدا ليست العبادات فقط ولهذا قال ادخل فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا
26:30والقاعدة هذه لها ادلة عديدة منها قول الله سبحانه وتعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الظن لا يغني من الحق شيئا فاليقين لا يزول بالشرك اليقين لا يزول بالشك اذا كان عند الانسان يقين
26:56من امر ما فلا يزول اليقين بالشك. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. وانما يزول اليقين بيقين يعني يزول بيقين اذا وجد يقين اما الشك لا لا يزيل الامر المتيقن
27:21اذا كان الانسان يعلم من نفسه انه على طهارة يعلم نفسه انه على طهارة متأكد انه توضأ متيقن من ذلك ويذكر ذلك جيدا ولا شك عنده في هذا الامر ثم وجد عنده شك
27:48هل احدث او لم يحدث هل احدث او لم يحدث الشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين فلا يزول هذا اليقين الا بيقين فاذا كان على ذكر انه على طهارة وانه توضأ وان انه رفع الحدث لا يزول هذا الا بيقين
28:18اذا تيقن وجد عنده يقين انه احدث يكون بهذا اه يكون بهذا الاعتبار. اما بالشك فالشك لا يزول به اليقين قال اليقين لا يزول بالشك. ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا
28:46وهذه القاعدة مفيدة في ابواب كثيرة ومفيدة ايضا في باب يشكل على كثير من الناس عندما يبتلون بالوسوسة في الطهارة وفي غيرها. ويدخل نفسه في متاهات ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. ولا دليل عليها في
29:06ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولو ضبط مثل هذه القاعدة وعرف تطبيقات هذه القاعدة لخرج من كثير من الشكوك التي تضر به وبدينه وبعبادته قال فمتى حصل الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن
29:34متى آآ حصل الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن. في العبادات في المعاملات في الحقوق اي شك يحصل للانسان في شيء من هذه في العبادات في المعاملات في الحقوق يرجع الى الاصل المتيقن
30:03يرجع الى الاصل المتيقن لا يرجع الى الشك قال فمتى حصل الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه
30:31الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسته. الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسة جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جئت الى ارض
30:51ادركتك فيها صلاة الظهر ثم دخل قلبك شك ان فيها نجاسة على اي تبني الحكم على الاصل الذي هو الطهارة طهارة الاشياء او على الشك الذي وجد في نفسك فابناء الاصل
31:16تبني على الاصل الاصل الطهارة هذا يقين الاصل هذا يقين يعتبر الاصل في الاشياء الطهارة. جئت الى مكان مفروش فيه سجاد تريد ان تصلي ثم دخل في قلبك شك ان فيه نجاسة مثلا
31:37الاصل الطهارة ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين فالاصل في الاشياء في في الاشياء الطهارة الا ما دل الدليل على نجاستهم. الاصل في الاشياء الطهارة الا ما دل الدليل على
32:01نجاستهم والاصل في الاشياء الاباحة الا ما دل الدليل على حرمته كما قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزقه الاصل الاباحة في الاكل في الشرب
32:23في آآ آآ الطعام في اللباس الاصل الاباحة الا اذا دل الدليل على حرمته والاصل في الاشياء الطهارة الا اذا دل الدليل على نجاسة هذا يشمل اه الملابس البقع المواضع
32:56الثياب الاناء الى غير ذلك. الاصل في الاشياء الطهارة الا اذا دل الدليل على آآ نجاسته والاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل الدليل على حرمته يعني مثلا الان عرفنا الان كلمة قل من حرم زينة الله
33:22التي اخرج لعباده الصناعات الان الحديثة كل مرة مثلا يخرج صناعة واشياء وتقنيات حديثة وامور تنفع العبادة الاصل الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل الدليل على ماذا
33:43على انه محرم والا الامور باقية على الاصل ما يقال في مثل هذه الحالة اعطينا الدليل على ان هذا الجهاز يجوز ان استعمله هذا ما يقال لان الاصل اباحة الاصل في الاشياء الاباحة
34:03الا اذا دل الدليل على التحريم اذا وجد دليل على تحريم شيء معين ولهذا الذي يطالب بالدليل لو اختلف اثنان في مثلا تحريم جهاز من الاجهزة التي مثلا صنعت حديثا اختلف اثنان احدهما يقول هذا مباح
34:28والاخر يقول هذا حرام من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول مباح او الذي يقول حرام الذي يكون حرام لا الاصلبة الا اذا دل الدليل على على حرمته فاذا وجد دليل يدل على التحريم يصار الى
34:48الدليل الاول لا تبخل الاشياء على اصل الحل والاباحة على اصل الحل والاباحة قال الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسته والاصل اه الاباحة في كل شيء الا ما دل الدليل على تحريمه
35:11والاصل براءة الذمة براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك مثل ما يعبر ايضا قول اهل العلم الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك
35:43الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك قال والاصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء حتى يتيقن البراءة اي في اداء
36:11حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده وحتى يتحقق من الاداء اداء حقوق العباد التي هي في ذمة الانسان الاصل مقام اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عبادة حتى يتيقن البراءة والاداء. نعم
36:35قال رحمه الله ومنها ان المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها قال رحمه الله تعالى ومنها اي من الاصول القواعد التي جمعها للعلم مستمدين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
37:04ان المشقة تجلب التيسير ومن ادلة القاعدة قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو هذه الادلة
37:32فالمشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص في السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها كل هذه مبنية على هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير مثل اه تخفيف الرباعية قصر الرباعية
38:04ومثل الجمع بين الصلاتين اباحة الفطر الافطار للصائم وغير ذلك من الاحكام والرخص والتخفيفات التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا كله مبني على هذه القاعدة
38:33المسح على الخفين ثلاث ايام للمسافر آآ التيمم اذا لم يوجد الماء غير ذلك كل هذه آآ مبنية على هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا قال جميع رخص السفر
38:58والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم قال رحمه الله ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه
39:21واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه. وسقط عنه ما يعجز عنه. وامثلتها كثيرة جدا وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه
39:43فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها ثم ذكر رحمه الله تعالى هاتين القاعدتين لا واجب مع العجز
40:10ولا محرم مع الضرورة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة اذا اوجب الله سبحانه وتعالى على المكلف فعل امر من الامور عبادة من العبادات وعجز عن ان يقوم بها
40:35تسقط عنه للاجر لانه لا واجب مع العجز قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا من ادلة هذه القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم آآ الصلاة المكتوبة قائما عن قيام واجب
41:00عن قيام واجب لكن اذا لم يستطع عجز عن القيام لمرض قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لا واجب مع العجز يعني انه اذا حصل عجز عن فعل الواجب لا يصبح
41:25واجبة لا يصبح واجبا لانه عاجز عنه فالشريعة لا توجب على العبد ما يعجز عن فعله الصيام واجب صيام رمضان فريضة من فرائض الاسلام لكن عجز عنه يسقط يسقط عنه ان كان
41:48آآ مريظا مرضا لا يرجى برؤه يطعم واذا كان مرضا يرجى ينتظر حتى يشفى منه ويقضي لا واجب مع العجز وهذا من سماحة هذا الدين ويسره ان كما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر ولن يساق الدين شاد الدين احد الا غلبه
42:27قال لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ولا محرم مع الضرورة الامور المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى يجب على العبد ان يجتنبها والا يقربها لكن اذا وجد ظرورة
42:49اضطر الى ذلك يصبح هذا ليس محرما عليه لاجل الضرورة يصبح ليس محرما عليه لاجل الضرورة لاجل انه اضطر اضطر اليه فلا يصبح محرما ومن ادلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم
43:15الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه هذه محرمات قل انما حرم آآ انما حرم ربي الميت انما حرم
43:40الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وما اهل لغير الله به هذي محرمات لكن اتبع ذلك سبحانه وتعالى بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه
43:59فاذا قوله فمن اضطر هذا دليل على ان الضرورة تبيح المحظورة وانه لا محرم مع الضرورة كما انه لا واجب مع العجز فالدين واجبات تفعل ومحرمات تترك الدين واجبات تفعل ومحرمات تترك
44:23ومن سماحة هذا الدين ان المكلف ان عجز عن الواجب اه سقط عنه واذا اضطر الى المحرم ابيح له ابيح له واحل له وهذا من سماحة هذا الدين ويسره قال لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
44:48في منظومة الشيخ رحمه الله في القواعد من منظومة جميلة جدا جمع فيها مثل هذه القواعد جمع هاتين القاعدتين في بيت واحد قال فيه وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراره
45:04ولا محرم مع اضطراره. يعني اذا وجدت الضرورة لا يكون محرما وانما يكون مباحا للانسان قال فالشارع بدأ يشرح القاعدتين في الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية
45:26فالشارع ما لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. كما قال الله لا يكلف الله نفسا الا وسعة ان لا يكلف الله سبحانه وتعالى العباد ما لا يقدرون عليه بالكلية
45:44هذا لا يوجد فيما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وامرهم به وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه لان الواجب معلق بالاستطاعة فالواجب معلق بالاستطاعة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
46:09في الصلاة قال صلي قائما فان لم تستطع الى اخر الحديث في الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي الدعاء وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وانا على عهدك ووعدك ما استطعت
46:40فالواجب معلق بالاستطاعة فاذا لم يوجد باستطاعة لدى العبد على القيام به اصبح عاجزا عن القيام به يسقط عنه قال وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما وما يعجزه
47:12اذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجزه يعني اذا كان اوجب الله سبحانه وتعالى عليه واجب من الواجبات ولم يستطع ان يأتي به كاملا يأتي منه بما استطعت
47:36كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم
47:56الامور التي يحتاج العباد اليها من مآكل ومن مشارب الملابس غير ذلك لم يحرمها عليهم والمركوبات لم يحرمها عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه
48:26كما في الاية انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه. لقوله تعالى
48:51فلا اثم عليه فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارظة الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارظة لان المحظورات على نوعين محظور راتب يعني دائم استمر في كل وقت محرم وفي محظورات عارظة
49:21يعني مثلا اكل الميتة هذا محظور راتب دائما محرم على العبد في اي وقت وفي كل حين والصيد بالنسبة للمحرم الصيد بالنسبة للمحرم هذا عارض هذا محظور عارض ليس محظور راتب لانه اذا انت الاحرام
49:51حل الصيد واذا حللتم فاصطادوا فهو محظور عالم فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة يعني لو ان اه انسانا اضطر الى اكل الميتة فاضطر الى اكل الميتة يأكل للضرورة اضطر الى شرب الخمر يشرب
50:23اه للضرورة آآ هذه امور راتبة محرمة راتبة لكنه اذا اضطر اليها يأكل منها ايضا محظورات العارضة محرم واضطر الى اكل الصين اصلا له ظرورة من جوع ولم يجد الا صيدا
50:52فالضرورة تبيح المحظور المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة لكن ايظا هذا يظبط بظابط قال والضرورة تقدر بقدرها الظرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرم من المأكل والمشرب
51:23اه من المآكل والمشارب والملابس وغيرها الضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم قال رحمه الله ومنها الامور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل
51:54وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا. قال ومنها اي من القواعد المستمدة من الكتاب والسنة ان الامور بمقاصدها ان الامور من مقاصدها ومن الادلة على ذلك الحديث
52:19العظيم الذي يعتبر من قواعد هذا الدين وكلياته انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالامور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات
52:40والمعاملات فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات يعني اعتبار المقاصد مقاصد الامور يدخل ايضا في ذلك تحريم الحيل قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل تحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل
53:10لان صاحب الحيلة يأتي بامر يحتال به ليفعل يحتال بفعله ليفعل امرا منهيا عنه ومحرما عليه لكن يحتال يحتال ليتوصل بالحيلة بفعل هذا الامر يقال الامور بمقاصدها فالامور بمقاصدها فاذا كان يحتال لوصول لامر
53:44محرم فالامور بمقاصدها الامور بمقاصدها قال وانصراف الفاظ الكنايات المحتملات الى الشرائح من هذا الاصل من هذا الاصل لان الصريح الصريح لا يحتاج الى نية لكن الكنايات والمحتملات يحتاج فيها ماذا
54:20يحتاج فيها الى الى نية ومعرفة المقصد. يعني مثلا رجل قال لزوجته انت طالق هل يحتاج هنا ان يسأل يقال هل نويت مفارقتها او لم تنوي ذلك لا يحتاج لكن اذا جاء بلفظ محتمل
54:42يحتمل انه اراد الفراق ويحتمل انه لم يرد الفراق مثل قالها اخرجي من البيت مثلا او نحو ذلك فاذا اذا كان اللفظ محتمل يرجع في زوال الاحتمال الى المقاصد يرجع فيها الى المقاصد
55:12قال وصورها كثيرة جدا نعم قال رحمه الله ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. ثم ذكر رحمه الله تعالى
55:38هذه القاعدة العظيمة قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم عند التزاحم يعني اذا تزاحم على الانسان في وقت ما مصالح مصلحتين او اكثر تزاحم في وقت ما مصلحتين
56:12او اكثر ماذا يقدم واذا تزاحم مفسدتين او اكثر ايظا ماذا يترك فهذه قاعدة عند التزاحم في المصالح يختار اعلى المصلحتين وعند التزاحم في المفاسد يرتكب اخف المفسدتين ارتكب اخف المفسدتين
56:42يعني الان مثلا حصل عند الانسان تزاحم بين واجب ومسنون هل يفعل الواجب او يفعل المسنون يقدم ماذا الوجه فعند عند التزاحم في المصالح يفعل الاعلى هذي قاعدة يفعل الاعلى من هذه المصالح والارفع والاعظم
57:13مثلا واجب اوجبه الله سبحانه وتعالى على عبده من من حقوقه سبحانه وتعالى وفرائضه على العباد او واجب للعباد مثل حق للوالدين يعني الصلاة المكتوبة او القيام بحق من حقوق الوالدين
57:44تزاحمت حق للوالدين وحق الله الذي هو الصلاة المكتوبة ما الذي يقدم يقدم الفرض الذي عند تزاحم المصالح يقدم الاعلى عند تزاحم المصالح يقدم اعلى المصالح ومن ادلة هذه القاعدة
58:09قول الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والادلة على هذا كثيرة ويرتكب اخف المفسدتين عند التسع يرتكب خف المفسدتين عند التزاحم. مما استدل به
58:33اهل العلم للقاعدة من القرآن قصة الخضر قصة الخضر لما خرق السفينة خرقها مفسدة ولكن ايضا في مفسدة اعظم وهي ان ملك يأخذ كل سفينة غسلة فاي المفسدتين اخف تخرق السفينة وتبقى لاصحابها الفقراء المحتاجين
59:04او لا تخرق وتكون عرظة ان يأخذها الملك غصبا فارتكب تزاحمت مفسدتين فارتكب اخف المفسدة. ايضا قتله للغلام مفسدة وبقاء الغلام مفسدة بان يرهق ابويه طغيانا وكفرا وهذه اعظم. فارتكب اخف المفسدتين
59:31فعند تزاحم المفاسد يرتكب اه اخف المفسدتين عند تزاحم المفاسد يرتكب اخف المفسدتين وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة يعني الان يعني لو رجعنا الى المحظور الراتب والمحظور العارض
1:00:01محظور الراتب والمحظور العارض رجل محرم واضطر الى الاكل ووجد ميتة وجد صيد وهو محرم هذا محظور وهذا محظور وهو مضطر الان وتزاحمت الان عنده هاتين المفسدتين او الامرين المحرمين المحظورين اضطر لهما
1:00:36ميتة او الصيد فماذا يفعل في مثل ها الحال يأكل الميتة او يأكل الصيد ياكل الصدق لانه اخف المحظور العارض اخف من المحظور الراتب المحظور العارظ اخف من المحظور الراتب
1:01:04فعند تزاحم المفاسد يرتكب اخف المفسدتين. يرتكب اخف المفسدتين هذا ايضا يدعو الانسان قبل ان يقدم وقبل ان يحجم يتأمل في المصالح وفي المفاسد وايها اخف وايها يعني لا يندفع الانسان
1:01:29بفعل امر او لترك حتى يتروى وينظر في المصالح والمفاسد ويوازن بين الامور وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة ينبني مسائل كثيرة قال وعند التكافؤ عند التكافؤ فدرء المفاسد
1:01:57اولى من جلب المصالح عند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جل المصالح لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
1:02:18واله وصحبه اجمعين