استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

04 - شرح التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة - عبد الرزاق البدر

افتح في المكتبة ↗
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد فيقول الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في
0:21برسالته التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. قال ثم يلبس الذكر ازارا ورداء ويستحب ان يكونا ابيظين نظيفين ويستحب ان يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم
0:41وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد رحمه الله واما المرأة فيجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. من اسودا من اسود او اخضر
0:58او غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين والقفازين حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس عن لبس النقاب والقفازين
1:24واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله
1:43وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى عن ما يفعله الحاج اذا وصل الى الميقات ومر معنا قوله رحمه الله او ذكره رحمه الله تعالى لمشروعية الاغتسال
2:13والتطيب ثم بعد ذلك التجرد من المخيط فكل يتجرد من لباسه المعتاد ويلبس الجميع نزار ورداء ابيظين نظيفين والازار هو ما يلف به جزء البدن الاسفل والرداء ما يوضع على العاتقين
2:50يرتديه بوظعه على عاتقيه ويلف اه طرفه على بدنه ويرميه من فوق كتفه فيكون مرتديا له وما كان من اللباس في اسفل البدن يتزر به اي يلفه على بدنه الاسفل
3:16والمشروع في حق المسلم الذكر المحرم ان يحرم بازار ورداء ابيظين كونهما ابيضين هذا من باب الاستحباب والاولوية لان احب الثياب الى نبينا عليه الصلاة والسلام البياض ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في
3:47مسند الامام احمد وغيره انه قال البسوا من ثيابكم البياض فالبياض هو احب كالثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيلبس اه ازار ورداء ابيظين نظيفين لا يكون عليهما كما قدمت
4:15كما مر معنا لا يكون عليهما شيء من الطيب فاذا كان عليهما شيء من الطيب فليس له او لا يجوز له ان يحرم بهما الا ان يغسلهما او ان يبدلهما بغيرهما
4:35قال ثم يلبس الذكر ازارا ورداء ويستحب ان يكون ان يكون ابيظين نظيفين مما ينبه عليه في لبس الاحرام ان بعض الحجاج فعندما يلبس الازار وهو الذي يلف على جزء البدن الاسفل
5:05يجعله نازلا تحت سرته وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة ويجعله نازلا حتى بعضهم ينزل بمسافة تحت سرته وهذا مما يعرض جزءا من عورته للانكشاف وايضا في لبس في لبس الرداء
5:33بعض الحجاج يبدأ الاضطباع من الميقات والاطباع هو كشف الكتف الايمن او جعلوا الكتف الايمن ويكون الرداء من تحت كتفه الايمن بحيث يكون كتفه الايمن مكشوفا وهذه السنة انما تفعل عند الطواف بالبيت فقط
6:04سنة الاطباء انما تفعل عند الطواف بالبيت فقط والحج كله من اوله الى اخره بدءا من آآ الميقات الى ان تنتهي اعمال الحج او الى ان يتحلل العبد ليس فيها
6:26الطباعة الاضطباع في الطواف فقط في الطواف بالبيت هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام فبعض الحجاج يطبع من الميقات الى ان ينتهي عمل الحج وهذا ليس له اصل بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام
6:51وهو يعرض كتفه الايمن للشمس والحر والبرد اه الهواء دون ان يكون ذلك مطلوب منه شرعا وكذلك جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين احدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء
7:18فتجده يصلي صلوات عديدة آآ بهذه الصفة فالشاهد ان مثل هذا العمل او هذه الطريقة ليست وليس لها اصل في فعل وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام وسنة الاضطباع انما هي في الطواف
7:42في طواف العمرة في حق المتمتع وفي طواف القدوم في حق القارن والمفرد في حق القارن والمفرد وفيما سوى ذلك من اعمال الحج لا يكون الحاج مطبعا قال ويستحب ان يحرم في نعلين
8:02ويستحب ان يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده فالسنة ان يحرم الحاج في نعلين
8:26وليس هناك تحديد ايضا معين لنول لون النعل وايضا لا يضر لو كان في النعل خياطة لو كان في النعل خياطة لا يظر ذلك يعني بعظ الحجاج يكلف نفسه اه لبس الاحذية والنعال المصنوعة من النايلو
8:52لانها ليس فيها خياطة وربما تكون مؤذية ومتعبة لرجله فيتصبر ويتحمل طوال فترة الحج ظنا منه ان الحذاء الذي فيه خياطة لا يجوز له ان يستعمله والصحيح ان الحذاء اذا كان فيه خياطة
9:17لا يؤثر ومقصود العلماء رحمهم الله بان المحرم لا يلبس المخيط اي لا يلبس ما كان على هيئة من المخيط مثل الثياب والفنائل والسراويل ونحو ذلك اما الحذاء اذا كان فيه خياطة
9:40او الحزام او حافظة النقود او الساعة التي في اليد كل ذلكم لا يؤثر على الحاج لبسه حال احرامه قال رحمه الله تعالى واما المرأة فيجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما
10:07تحرم بما شاءت من الثياب وما يعتقده بعض العامة من تخصيص لون معين للمرأة لا تحرم الا به كتخصيص بعضهما البياض لها او تخصيص بعض من اللون الاخضر او اللون الاسود
10:27فهذا كله لا اصل له فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب تحرم بما شاءت من آآ الثياب بما تيسر لها من الثياب وتجتنب ثياب الزينة قال تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما مع الحذر
10:49من التشبه في الرجال في لباسه مع الحذر من التشبه في الرجال بالرجال في لباسهم قال لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة
11:10عن ذلك نهى المرأة عن ان تلبس اه النقاب والقفازين القفازان هما اللذان يوضعان في اليد دسوس اليد التي تلبسها المرأة لتستر بها يدها عن الرجال الاجانب فحال الاحرام لا يجوز للمرأة ان تلبس قفازات القفازات
11:38في يديها ولا يجوز لها ان تنتقب والنقاب معروف وهو ان يكون في الخمار الذي يغطي وجه المرأة نقب على قدر سواد العين او سواد العينين حتى تبصر من خلال هذا النقب
12:07طريقها حتى تبصر من خلاله طريقها فهذا النقاب الذي تفعله المرأة محتاجة اليه خاصة عندما يضعف بصر المرأة لكبر سنها تحتاج الى ان تصنع في خمارها نقبا على قدر عينها
12:29او سواد العين لتبصر طريقها لتبصر طريقها فهذا النقاب ليس للمرأة ان ان تلبس حال الاحرام ليس للمرأة ان تلبسه حال الاحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن ان تلبس النقاب وان تلبس
12:51القفازين النقاب بهذه الصفة المشار اليها استعمال المرأة ولا سيما للحاجة اليه لا حرج فيه ان تضع نقبا واحدا او نقبين على قدر سواد العين لتبصر الطريق ولا سيما اذا كانت محتاجة الى ذلك لا بأس به
13:18اما ما يفعله اه بعظ آآ النساء ولا سيما الشابات من جعل فتحة واسعة تبدي الحواجب وتبدي اعلى الخدين تزعم ان هذا هو النقاب الذي جاء ذكره في النصوص فهذا ليس بصحيح
13:44وهذا من المخالفات الشرعية ومن اللباس التي هي من البسة الفتنة ومن الزينة التي تفتن بها المرأة آآ الرجال فلا يحل لها ذلك وليس للمرأة ان تحتج على استعمالها هذا هذا النوع بهذه الصفة او اللثام ايضا الذي تستعمله بعض النساء يبدي
14:14العينين ويبدي اعلى الخدين ويبدي الحواجب ويكون فيه فتنة للرجال ليس لها ان تستعمل ذلك مطلقا. ليس لها ان تستعمل ذلك مطلقا لما فيه من اه التبرج اه التزين وفتنة الرجال الاجانب فيحرم عليها ان تكون على
14:42هذه الصفة قال رحمه الله لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين حال احرامها حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين هنا اذا قيل ان المرأة لا تلبس النقاب
15:03لا تلبس النقاب حال الاحرام فهل معنى ذلك ان تكشف وجهها عند الرجال الاجانب الجواب لا وانما عليها ان تغطي وجهها وان تستر وجهها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب. اما اذا كانت في الطريق وفي الباص وفي وسط النساء
15:26ولا يراها الرجال تكشف وجهه تكشف وجهها واذا حاذاها الرجال وكانوا قريبين قريبين منها تغطي وجهها كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وام سلمة في ذكر حال نساء النبي
15:48عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين حال الاحرام قالت كانت احدانا تكشف وجهها كانت احدانا تكشف وجهها فاذا حاذان الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها. سدلت احدانا جلبابها على وجهها اي ان
16:06هذا هو المشروع في حق المرأة اذا كانت محرمة تكشف الوجه لكن اذا كانت عند الرجال وبحظرة الرجال وقريبة من الرجال فان المشروع في حقها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب
16:25واليدين عورة ولما نهيت المرأة عن عن لبس القفازين حال الاحرام فانها تستر يديها بعبائتها تستر يديها تجعل اليدين داخل اه عباءتها او داخل جلبابها فتستر يديها عنا الرجال الاجانب. قال ولكن تغطي وجهها وكفيها
16:55بغير النقاب والقفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة ان عن لبس النقاب والقفازين قال واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له اي لا اصل
17:18لهذا التخصيص فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب نعم قال رحمه الله تعالى ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
17:47يشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحج قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وان نواهما جميعا
18:07نبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من داب او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من
18:27ميقات للسير هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة. لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى
18:44قال ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك يعني بعد ان يكون متهيأ هذا التهيؤ وعلى هذه الصفة العظيمة وقد اغتسل وتطيب وتهيأ
19:08ولبس لباس الاحرام الازار والرداء اراد ان ان يدخل في النسك ينوي بقلبه ان يعقد النية يعقد النية بقلبه نية الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة والانساك
19:34والانساك ثلاثة تمتع وقران وافراد وكلها سيأتي الحديث عنها عند المصنف رحمه الله تعالى فينوي النسك الذي يريد ان كان حاجا قال لبيك اللهم ان كان حاجا قال اللهم لبيك حجا
19:53وان كان عمرة قال لبيك اللهم عمرة وان كان اه حجا وعمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة فينوي اولا بقلبه يعقد النية بالنسك الذي يريده بقلبه قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات
20:15وانما لكل امرئ ما نوى. ويشرع التلفظ بما نوى. يعني يشرع ان يتلفظ باهلاله عمرة او كان او او تمتعا او قرانا عمرة كان او حجا او قرانا ينوي يرفع او صوته ويتلفظ
20:37بالنسك الذي اراد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فان كانت نيته العمرة قال لبيك اللهم عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحج قال لبيك اللهم حجا
20:55او اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك فقال لبيك اللهم عمرة وحجا وقد جاء في صحيح البخاري من حديث انس قال سمعت النبي صلى الله عليه
21:14كلما يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. الشاهد قولا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على مشروعية التلفظ تلفظ المسلم بما نواه ومن الحكمة في ذلك ان الانساك ثلاثة وقد يكون
21:40المرء مترددا في ايها يختار تمتع او القران او الافراد فاذا تلفظ بالشيء الذي اختاره يكون هذا ادعى لضبطه يدعى لضبطه ومعرفة انه هو النسك الذي اختاره لنفسه قال رحمه الله والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة
22:13او سيارة او غيرهما وذلكم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما يهل الا بعد ان انبعثت به راحلته عليه الصلاة والسلام فالسنة اذا انتهى المسلم من الاعمال المشار اليها في الميقات من اغتسال
22:35وتطيب ولبس الاحرام يؤخر النية الى ان يركب الدابة واذا كانت مركوبه سيارة يؤخر النية الى ان يركب آآ السيارة وفي سيارته يعقد النية وان نوى قبل ان يركب السيارة وهو في الميقات لا حرج
22:58لكن الاولى تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعد ما استوى على راحلته. انما اهل بعدما استوى على راحلته وانبعث
23:22به من الميقات للسير والحديث الذي يشير اليه المصنف رحمه الله مخرج في الصحيحين قال رحمه الله هذا هو الاصح من اقوالي اهل العلم قال ولا يشرع التلفظ لا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة
23:45لوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام اما آآ التلفظ بالنية مثلا عند الطواف كان يقول الحاج بصوت عندما او يقول متلفظا عندما يريد ان يبدأ الطواف نويت ان اطوف لله سبع ركعات الى اخره هذا كله لا اصل له
24:09او مثلا عند رمي الجمار يقول نويت ان ارمي الجمار يتلفظ ذلك هذا لا اصل له فالتلفظ بالنية لا لا يشرع الا في هذا الموضع في الميقات اه ليحدد بهذا التلفظ النسك الذي اراد الدخول فيه
24:31كذلك التلفظ بالنية في الصلاة المفروظة او النافلة مثل ان يقول بعضهم نويت ان اصلي آآ الظهر اربع ركعات في المسجد النبوي الى اخر يعني بعظهم يطيل هذا الذي يتلفظ به وبعظهم
24:51يختصر ذلك ومهما فعل ومهما فعل من تلفظ بنيته مهما فعل من تلفظ بنيته وذكر لامور اه يريد ان يفعلها هي في اصلها لا لا دليل على مشروعيتها ايضا تكليف نفسه بشيء لا ينضبط
25:16لان الان لما يقول مثلا احدهم نويت ان اصلي اه الظهر جماعة مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بذلك يمكن ان يستدرك عليه يمكن ان ان يستدرك عليه
25:37يقال لم تذكر مثلا كذا ولم تذكر كذا ولم بقي عليك فهو يكلف نفسه بامر لا لا لا اصل له ولا دليل على مشروعيته اطلاقا ولا دليل على مشروعيته اطلاقا. فالنية محلها القلب ولكن اه النسك الذي
26:00يختاره المسلم لنفسه في في حجه يشرع له ان يتلفظ به. يشرع له ان يتلفظ به لثبوت ذلكم في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم ايضا هذا الذي يشرع له
26:20ان يتلفظ به هو النسك بان يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة او يقول لبيك اللهم حجا اما ما يفعل ايظا بعظ الحاج في الميقات نويت آآ ان احج فريضة الاسلام
26:37آآ كذا وكذا ويذكر يعني كلاما طويلا واذا كان العامي لا يحسن ذلك يلقنه اخر هذا كله لا اصل له هذا كله لا اصل له فالنية محلها القلب ويشرع له ان يتلفظ
26:56بالنسك الذي اختاره بان يقول لبيك اللهم عمرة بصوت لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم حجا حسب النسك الذي يختاره الحاج نعم قال رحمه الله تعالى واما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له الا يتلفظ في شيء منها بالنية
27:21فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا ولا نويت ان اطوف كذا. بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة. والجهر بذلك واشد اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم واوضحه للامة بفعله او قوله
27:41ولسبق اليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم انه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اخرجه مسلم في صحيحه
28:01وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ثم بين هنا رحمه الله
28:18على ان التلفظ بالنية في الصلاة والطواف وغيرهما من العبادات ليس له اصل يدل على مشروعيته قال فلا ينبغي له ان يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا
28:44ولا يقول نويت ان اطوف كذا وكذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة تلفظ بالنية عند الصلاة او عند الطواف او عند السعي او عند رمي الجمار او غير غير ذلك هذا كله من البدع
29:04المحدثة قال والجهر بذلك اقبح واشد اثما والجار بذلك اقبح واشد اثما عندما يرفع صوته عاليا ويذكر تفاصيل ما يريد ان يعمل بصوت عال يقول هذا اشد واقبح اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا
29:26بينه النبي صلى الله عليه وسلم واوضحه للامة بفعله او قوله ولسبق اليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم علم انه بدعة
29:44علم انه بدعة ذكر رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام وشر الامور محدثاتها وكل وكل بدعة ضلالة وذكر ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
30:04وهذا التلفظ بالنية ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينقل عنه لا قولا ولا فعلا ولا اقرارا لم لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك فعل لامر لا دليل عليه
30:24ولا اصل لمشروعيته في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيكون في عداد الامور المحدثات التي ترد على صاحبها ولا تقبل منه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على
30:48صاحبه غير مقبول منه نعم قال رحمه الله تعالى فصل في المواقيت المكانية وتحديدها المواقيت خمسة الاول ذو الحليفة. وهو ميقات اهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم. ابيار علي
31:08الثاني الجحفة وهو ميقات اهل الشام. وهي قرية خراب تلي رابغ. والناس اليوم يحرمون من رابغ ومن احرم من رابغ فقد احرم من الميقات لان رابغ قبلها بيسير الثالث قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد. وهو المسمى اليوم السيل
31:32الرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن. الخامس ذات عرق وهي ميقات اهل العراق وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة
31:51والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا كان قاصدا مكة يريد حجا او عمرة. سواء كان مروره عليها من طريق الارض او
32:06من طريق الجو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل
32:24في ذكر المواقيت المكانية وتحديدها اي تحديد امكنة هذه المواقيت والحج له ميقات مكاني وله ايضا ميقات زماني وهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لذكر المواقيت المكانية ذكر المواقيت المكانية
32:50وهي خمسة مواقيت الاول ذو الحليفة وهو ابعد المواقيت المكانية عن مكة يبعد عن مكة باكثر من اربع مئة كيلو متر تقريبا فهو ابعد المواقيت عن مكة وهو ميقات اهل المدينة
33:11وقريب من المدينة مسافة عن المسجد النبوي يقرب من خمسة عشر كيلومتر تقريبا فيبقى الميقات قريب من المدينة وهو ابعد المواقيت المكانية عن مكة قال وهو المسمى عند الناس اليوم ابيار علي
33:36ابيار علي والاولى بالتسمية في تسمية هذا الميقات ان يسمى بذي الحليفة وهو الاسم الذي آآ جاء ذكره في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاثار المروية عن اه الصحب الكرام رظي الله عنهم وارظاهم فالاولى
33:59ان يذكر هذا الميقات بهذا الاسم اه ذو الحليفة واشتهر عند الناس ولا سيما في الازمنة المتأخرة بهذا الاسم ابيار علي وبعض العامة والجهال وبعض الغلاة ايضا ينسجون حول هذه التسمية
34:21لهذا الميقات بابيار علي خرافات وقصص وحكايات قيم النسج الخيال لا لا اصل لها ولا اساس ولا خطام لها ولا زمام قال الثاني الجحفة وهو ميقات اهل الشام الجحفة وهو ميقات اهل الشام وهي قرية
34:46قرية اه خراب تلي رابغ والناس الان يحرمون من رابغ وورابغ هو قريب من الجحفة محاذاتها فالناس يحرمون منه ومن احرم من رابق فقد احرم من الميقات لان رابط قبله بيسير
35:08وبين الجحفة وبين مكة مئة وستة وثمانين كيلو متر اه تقريبا ويحرم منها من جاؤوا من جهة اه الشام قال الثالث قرن المنازل قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد وهو المسمى
35:35آآ اليوم السيل والمسمى اليوم السير وهو يبعد عن مكة بثمانية وسبعين كيلو متر تقريبا ويحرم منه اهل نجد وكذلك اهل الطائف اهل الطائف يحرمون من محاذاته ومن جاء الطائف من يعني من من تلك الجهة يحرم منه ومن نزل من الطريق الحديث
36:02المعروف يحرم من محاذاته قال وهم ميقات اه اهل نجد وهو المسمى اليوم بالسيل والرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن ويسمى الان السعدية وبينه وبين مكة مئة وعشرين كيلو مترا
36:25اه تقريبا وهذا يحرم منه اهل اليمن واهل جيزان واهل تهامة كلهم يأتون مرورا بهذا الميقات ويحرمون منه والخامس ذات عرق وهو ميقات اهل العراق هو ميقات اهل العراق اه النبي صلى الله عليه وسلم هو
36:49الذي وقت هذا الميقات لثبوت الحديث الصحيح بذلك عنه صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث جابر اه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل اهل المدينة من ذي الحليفة ومهل اهل العراق من ذات عرظ
37:12ومهلوا اهل العراق من ذات عرق. وقيل ان عمر هو الذي وقته. قيل ان عمر ابن الخطاب هو الذي وقته ولعل آآ ذلك اجتهاد من عمر وافق قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني كون لم يبلغه
37:29توقيت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الميقات فيكون وافق اجتهاده قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا
37:51فكل كل من كان من اهل تلك المناطق التي تمر بتلك المواقيت ان مروا بهذه المواقيت قاصدين مكة بحج او عمرة يلزمهم ان يحرموا من تلك المواقيت ويجب عليهم ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة ايضا يجب عليه ان يحرم
38:17مثل الان من يأتون الى المدينة ويريدون الذهاب الى مكة ميقاتهم ميقات اهل المدينة ميقاتهم ميقات اهل المدينة لان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن
38:36هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد مكة بحج او عمرة من اراد الحج والعمرة قال ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة قال والواجب على من مر عليها ان يحرم منها
38:56ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام بدون احرام ولو ان شخصا تجاوزها بدون احرام ثم تنبه يعني مر ذي الحليفة وهو يريد مكة ونسي ان يحرم من الميقات وبعد ان قطع خمسين كيلو
39:18او مئة كيلو او اقل او اكثر تذكر انه نسي ان يحرم ماذا عليه الواجب عليه ان يرجع للميقات الواجب عليه ان يرجع للميقات لان الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة
39:39فان فرط في هذا الواجب ولم يرجع واحرم من المكان الذي وصل اليه بعد الميقات بخمسين او بمئة او اكثر او اقل احرم من فانه يكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه
39:56يكون ترك واجبا من واجبات حجه ولهذا يقول والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام ولو تجاوزها بدون احرام عليه ان عليه ان يرجع الى ميقاته
40:16وان يحرم منه قال اذا والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا قاصدا مكة يريد حجا او عمرة. سواء كان مروره عليها من طريق الارض
40:37او من طريق الجو سواء كان مرور عليها من طريق الارض او من طريق الجو ومطار المدينة مطار المدينة يقع في الناحية الشرقية للمدينة والميقات عرفنا انه قريب جدا من المدينة فهو على مسافة ثلاثة عشر او خمسة عشر كيلو متر من المسجد النبوي
41:05من الناحية الجنوبية الغربية من ناحية الجنوبية الى الغرب قليلا هذا ما ما يعني اه وجهة وجهة الميقات الميقات ذي الحليفة عن المسجد النبوي. فهو جهة الجنوب الى الغرب الى الغرب قليلا
41:28فالطائرة عندما تقلع من المغار وهي في شرق المدينة وتستدير قليلا يعني لا تأخذها وقتا طويلا لا تأخذ وقتا طويلا ثم ينبه المسؤولون في الطائرة بالمحاذاة ولهذا يعني آآ المشروع في حق من اراد السفر من المدينة الى مكة
41:56لحج او عمرة ان يحرم يلبس الاحرام في المطار او في المسكن ويكون يركب الطائرة محرما لان المسافة قصيرة جدا فيركب الطائرة محرما عليه عليه لباس يركب الطائرة عليه لباس الاحرام
42:16ويكون مستعدا لانه مسافة قصيرة جدا ثم ينبه بالمحاذاة وعليه ان ينتبه عليه ان ينتبه مجرد آآ المحاذاة مجرد المحاذاة اه والتنبيه يقول اه المسؤول عن الطائرة نحن الان في محاذاة الميقات مجرد ما ينبه ينوي
42:41ويكون منتبها يكون منتبها لانه ان تجاوز الميقات ان تجاوز الميقات بمسافة واراد ان ينوي لا يعود قائد الطائرة الى الميقات به حتى ينوي ويبقى الاشكال عليه كبيرا يعني هل يرجع من
43:02من سفره فلهذا ينبغي ان يكون مستعد ومنتبه مجرد ما ينبه للمحاذاة يعقد النية ويدخل في النسك. قال سواء كان مروره عليها من طريق الارض او من طريق الجو لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت هن لهن
43:26ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة نعم قال رحمه الله تعالى والمشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك بالغسل ونحوه
43:48قبل الركوب في الطائرة فاذا دنا من الميقات لبس ازاره ورداءه ثم لبى بالعمرة ان كان الوقت متسعا. وان كان الوقت ضيقا لبى بالحج. وان لم ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك الا اذا حاذ
44:10الا اذا حاذ الميقات او دنى منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات. والواجب على الامة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوة
44:31حسنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم هنا يبين رحمه الله تعالى المشروع في حق الحاج القادم الى مكة عن طريق الجو القادم الى مكة عن طريق الجو ما المشروع في حق من كان كذلك
44:54يقول رحمه الله المشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة يغتسل في بلده قبل ان ان يركب
45:12الطائرة ويكون في لباسه المعتاد المعتادة لانه اختلف الوضع عن من يسافر من المدينة المسافة ستكون طويلة فيبقى على لباسه المعتاد فاذا قرب من الميقات آآ لبس الاحرام قال فاذا دنا
45:33من الميقات لبس ازاره ورداءه ثم لبى بالعمرة ان كان الوقت اه متسعا وان كان الوقت ظيقا لبى بالحج. يعني اذا كان الوقت في دخوله لمكة ويتمكن ان يصل ليؤدي عمرة ثم يتحلل منها
45:53وآآ يلبي بالحج اذا كان في الوقت سعة لبى بالعمرة واذا كان الوقت ضيقا لبى بالحج ولو انه آآ اه لو انه وصل الى يعني الى المطار الى مطار جدة او تجاوز
46:15الميقات ولم ينوي لزمه الرجوع لزمه الرجوع الى الميقات فان لبى ونوى من من مطار جدة يكون اه نوع قد نوى بعد مجاوزة الميقات فيكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه
46:36ولهذا سئل الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه عن رجل حج في الطائرة ولم يسمع النداء حج في الطائرة ولم يسمع النداء اما نائم او غافل او نحو ذلك لم يسمع النداء
46:50بان الطائرة بالقرب من الميقات فنزلت الطائرة في مطار جدة ولبى بالمطار لغفلته عن نداء افتاه افتى رحمه الله بان عليه ان يرجع الى الميقات الذي مر عليه او فعليه دم
47:07او عليه دم اه وليس عليه اثم اذا كان لم يسمع النداء اما اذا كان سمع النداء ترك النية واخرها الى الميقات فانه يأثم فان احرم من جدة عليه دم ويكون اثما
47:24بتأخير النية الى ما بعد الميقات قال رحمه الله وان لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس لا بأس يعني لو ان من اراد مكة بحج وعمرة لبس ازاره ورداءه من البيت
47:45من بيته في بلده لا حرج عليه آآ في ذلك اه او لبسه في المطار مطار بلده لا حرج عليه في ذلك ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك الا اذا حاذ الميقات او دنا منه
48:00الا اذا حاذ الميقات او دنى منه. وقولهم او دنى منه لان الطائرة مرورها بالميقات سريع مرورها بالميقات سريع. فبمجرد ان يكون الانسان محاذيا او او قريبا من علم انه قريب من الميقات مباشرة ينوي
48:19لئلا يتجاوز الميقات بدون آآ نية قال لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم الا من الميقات والواجب على الامة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. لقوله لقول الله سبحانه لقد كان لكم في
48:39لله اسوة حسنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم نعم قال رحمه الله تعالى واما من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد. ونحو ذلك فليس
49:01عليه احرام الا ان يرغب في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج والعمرة. فمفهومه ان من مر على المواقيت
49:19ولم يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد
49:39حين ذاك حجا ولا عمرة وانما اراد افتتاحها وازالة ما فيها من الشرك قال عقد رحمه الله او ذكر رحمه الله هذه المسألة ليبين حكم من اراد ان يدخل مكة ليس له غرظ
49:57ليس له غرض في حج او عمرة وانما دخل مكة لحاجة من حاجاته او مصلحة من مصالحه مثل دخل مكة للبيع والشراء او مثلا دخل مكة ليعود مريضا او دخل مكة ليزور قريبا
50:15او لاي عمل من الاعمال يقول رحمه الله من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك مثل قائد سيارة الاجرة مثلا او مثلا من اراد آآ مكة لزيارة قريب له
50:38او نحو ذلك من الاعمال والمصالح فليس عليه احرام ليس عليه احرام يعني لا يلزمه ان يحرم من الميقات لانه لم يقصد دخول مكة بحج او عمرة لكن هؤلاء المسمين هنا التاجر
50:56والحطاب والبريد ونحوه ممن ذهابهم الى مكة لمصالح معينة وفي سفرة من هذه السفرات عقد النية انه يريد ان يعتمر وهو ذاهب لهذه المصلحة لكنه عنده نية ان يعتمر اذا كانت النية قامت عنده
51:16ان يعتمر مع هذه المصالح فانه يلزمه ان يحرم من الميقات وهذا معنى قوله الا ان يرغب في ذلك. يعني الا ان يكون عنده رغبة في عمرة اضافة الى اعماله هذه اذا كان عنده رغبة في عمرة فيلزمه
51:32اه والحالة هذه ان يحرم من الميقات مثل غيره من الحجاج والمعتمرين قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة
51:53يقول فمفهومه ان من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه من مر بالمواقيت وهو قاصد مكة ولكنه ليس عنده نية حج ولا عمرة فلا احرام عليه وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. قال ويؤيد ذلك
52:18ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم لما اتى عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر والمغفر لباس يلبسه المجاهد على رأسه ليقيه من النبل
52:36ونحوه لكونه لم يرد حينئذ حينذاك حجا ولا عمرة وانما اراد آآ افتتاحها وازالة ما فيها من الشرك فالذي آآ آآ في سفر الى مكة وما مر بالمواقيت وليس عنده نية حج او عمرة
52:57ليس عليه او لا لا يلزمه ان يحرم وهذا كما قال الشيخ من رحمة الله تبارك وتعالى وتيسيره بالعباد نعم قال رحمه الله تعالى واما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وام السلم وبحره والشرائع وبذر ومسرورة
53:21فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة. بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة الذين اه اه داخل المواقيت الذين داخل اه المواقيت مثل اهل هذه البلدان
53:40آآ الذين آآ التي سماها الشيخ مثل جدة وغيرها ممن بلدهم داخل المواقيت يعني اذا اراد ان يسافر من بلده الى مكة لا يمر بميقات لا يمر بميقات فاين ميقاته
53:57قال رحمه الله فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت. يعني لازم ان يخرج ويذهب الى شيء من المواقيت بل مسكنه ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة
54:15يحرم من مسكنه آآ بحج او عمرة اذا عقد النية او عزم على الذهاب الى مكة من مسكنه يلبس الاحرام وفي بيته يلبي بالنسك الذي اراد نعم قال رحمه الله تعالى واذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار. ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من
54:43مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما ذكر قيث قال ومن كان دون ذلك فمهله من اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة اخرجه البخاري ومسلم. قال اذا كان له مسكن
55:03اخر خارج خارج الميقات يعني رجل له هذا بيتان بيت داخل مواقيت وبيت اخر خارج المواقيت قال فهو بالخيار ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة
55:21لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك مهله من اهله حتى اهل مكة يضلون من مكة
55:37فهذا في من اه كان اه مسكنه داخل المواقيت يهل من مسكنه نعم قال رحمه الله تعالى لكن من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة
56:01امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه. فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم. وانما يحرم بها من الحل وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم. ويدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم
56:21بقوله حتى اهل مكة يهلون من مكة هو الاهلال بالحج لا العمرة. اذ لو كان الاهلال بالعمرة جائزا من من الحرم اذا اذن لعائشة رضي الله عنها رضي الله عنها في ذلك. ولم يكلفها بالخروج الى الحل. وهذا امر واضح. وهو قول جمهور
56:41العلماء رحمة الله عليهم وهو احوط للمؤمن لان فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. ثم بين رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان من اراد العمرة من اراد العمرة وهو في الحرم
56:59من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة عليه ان يخرج الى الى الحل التنعيم او الجعرانة او غيرهما من الحل ويحرم بالعمرة فاذا قيل مر معنا قريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل مكة يهلون من مكة
57:25يولون من مكة بين الشيخ رحمه الله ان هذا الحديث يخصصه حديث عائشة يخصصه حديث عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة امر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه
57:44ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه. فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وانما يحرم بها من الحل قال اذ لو كان الاهلال بالعمرة جائزا من الحرم لاذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج الى الحلم قال
58:10وهذا امر واضح وهو قول جمهور اهل العلم اذا آآ من كان بمكة واراد ان ان يعتمر لابد ان يخرج الى اه الحل التنعيم او الجعرانة او غيرهما ويحرم من هناك
58:27اما اذا اراد ان يلبي بالحج يلبي بالحج مسكنة يلبي بالحج من مسكنه في في مكة في مكة اما اذا اراد ان يعتمر لابد ان يخرج الى آآ الحل ويلبي من هناك بالعمرة. نعم
58:45قال رحمه الله تعالى واما ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او الجعران او غيرهما. وقد سبق ان اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته. بل الادلة تدل على ان الافضل تركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
59:05لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وانما اعتمرت عائشة من التنعيم. لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات. فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم
59:25الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة رضي الله تعالى انهى فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك ان اشتغال الحجاج بعمرة
59:45اخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والله الموفق. ثم بين رحمه الله تعالى في
1:00:05المسألة خطأ اه ما يفعله بعظ الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من الاكثار من العمرة بعد الحج اما من التنعيم او اه الجعرانة او غيرهما وقد سبق ان اعتمر قبل حجه
1:00:24فيقول رحمه الله هذا العمل لا دليل عليه لا دليل عليه تكرار العمرة بعد اه الحج تجد عدد من الحجاج بعد حجه يعتمر عمرة عن والده وعمرة اخرى عن والدته وعمرة عن
1:00:42قريبة الى اخر ذلك يكرر عمرا عديدة بعد حجه فيقول الشيخ هذا العمل لا دليل على مشروعيته بل الادلة تدل على ان الافضل ترك ذلك. ان الافضل ترك ذلك ثم ساق الادلة على ان الافظل ترك ذلك
1:01:02قال اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وكانوا احرص الناس على الخير لما فرغوا من الحج لم ينقل انه عليه الصلاة والسلام
1:01:16اه خرج الى التنعيم واخذ عمره وثنتين وثلاث ولم ينقل ان الصحابة ايضا رضي الله عنهم بعد فراغهم من الحج ذهبوا الى التنعيم واخذوا عمرة او اثنتين او ثلاث لم ينقل ذلك
1:01:32عن احد منهم قال وانما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض لانها ادخلت عمرتها في حجها فكانت قارنا رضي الله عنها وارضاها
1:01:51فبعد الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات لان هي رضي الله عنها اهلت بالعمرة ولما حاضت امره النبي عليه الصلاة والسلام ان تدخل عمرتها في حجتها فكانت بذلك قارنا
1:02:11فلما فرغت من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وفي اجابتها عليه الصلاة والسلام الى ذلك فيه من الرفقة بالاهل ما لا يخفى
1:02:32فاجابها صلى الله عليه وسلم لذلك وقد حصلت لها العمرتان عمرة قرنتها بحجتها وعمرة مفردة اتت بها بعد اه حجها قال رحمه الله فمن كان مثل عائشة يعني حصل له ظرف مثل عائشة رظي الله عنها فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على المسلمين
1:03:01اما الذي يفعله كثير من او عدد من الحجاج بعد الحج يكررون العمرة مرتين وثلاث واربع فبين رحمه الله ان هذا لا دليل على مشروعيته قال ولا شك ان اشتغال الحجاج
1:03:19بعمرة اخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة او بعمر اخرى يعني بعض الحجاج ليس عمرة واحدة وان عمرتين او ثلاث او اربع هذا كله اه لا اصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام بل يلاحظ ان
1:03:42النبي عليه الصلاة والسلام لما امر عبد الرحمن ابن عمر ان يرافق اخته عائشة الى التنعيم ان يرافقها الى التنعيم لم ينقل انه رضي الله عنه احرم لم ينقل انه احرم وقال ما دمت مرافقا له مرافقا وسائرا سائر اكسبها عمرة
1:04:05لم يفعل ذلك لم ينقل انه احرم وانما مضى معها فقط مرافقا لها فلو كان هذا مما يشرع لكان سبق وسارع الى ذلك رضي الله عنه وارضاه وايضا سارع الى ذلك
1:04:19الصحابة قال ثم نبه الشيخ رحمه الله ان ذلك ايضا يسبب المشقة على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
1:04:42وسنته ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين
1:05:02تقول هذا السائل بعض الحجاج لا يعرفون او لا يعرفون الاذكار الواردة بين الحجر الاسود والركن فهل يجوز ان يكون معهم شخص يقول الاذكار وهم يرددون خلفه بين الحجر الاسود
1:05:18والركن اليماني ليس هناك اذكار ليس هناك اذكار وانما آآ دعوة يحفظها كل مسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:05:36انه اه يقولها بين اه الركن اليماني والحجر الاسود بين الركن اليماني والحجر الاسود وهذه لا تحتاج الى شخص يمشي معه ليلقنه اياها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه دعوة يحفظها
1:05:57كل مسلم نعم نعم اه اما اذا كان يسأل عن اه يعني اذكار اخرى فا اه فيما يتعلق بالطواف ليس هناك ادعية مخصصة وكذلك السعي ليس هناك ادعية مخصصة والكتب التي فيها
1:06:21دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث هذي كلها لا اصل لها ومن ومن تكلفات المتكلفين ولا ينبغي للحاج ان يستعمل هذه الكتب لا بمفرده ولا ايضا مع جماعة
1:06:38وهذه الجماعات التي يردد اه بعظهم ما في تلك الكتب بصوت عالي وامامهم قائد وجماعة ورائهم يرددون هذا خلاف السنة السنة ان تدعو وانت تطوف بينك وبين الله بصوت خافت بينك وبين ربك ادعوا ربكم تضرعا
1:07:01وخفية يكون دعاؤك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اما هذا الصوت العالي واذا مر بك مجموعة من هذه المجموعات وانت في قراءة للقرآن او في ذكر او في تسبيح اخلف عليك
1:07:16ذكرك كله ودعائك كله واربكك ولم تستطع ان ان تطمئن في عبادتك فهذا غير مشروع اصلا غير مشروع اصلا ان يقف امامهم قائد ويكون خلف مئة او او ستين او اكثر ثم يرفع صوته عاليا ثم هم
1:07:35بصوت عالي يدعون هذا لا لا لا دليل على مشروعيته وانما كل حاج بمفرده بينه وبين نفسه يدعو مخافته يدعو مخافتة يعني اه شيء خافت لا لا يسمع يناجي ربه بحاجته يسبح ويهلل
1:07:57ويكبر ويتلو ما تيسر من القرآن ويدعو بما يحفظه من الدعوات المأثورة هذا الذي يشرع في حق المسلم اما هذه الذي في هذه الكتب هذا كله ليس مما آآ يعني ليس له اصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي اصحابه وايضا من المصائب ان بعض الملقنين
1:08:24لهؤلاء يكون لا لا يحسن القراءة يطرأ لهم ما في تلك الكتب اضافة الى ما فيها من خطأ اضافة الى ما فيها من خطأ تجده يلقن الناس ويرددون وراءه كلاما خاطئا
1:08:43او كلاما ملحونا ويذكر لي احد المشايخ او احد طلبة العلم يقول كنا في المطاف والى جنبي رجل من هؤلاء الذين يلقنون ومعه كتاب يقرأ منه فقرأ بصوت عالي اللهم وهم يقولون وراءه اللهم
1:09:04لا تدع قالوا لا تدع قال ذنبا اللهم لا تدع ذنبا يقول فالتفت اليه وقلت له ما دام ذنب قل الا قطعته ما دام ذنب قل الا قطعته فبعضهم يلقن يعني العوام ويخطئ في التلقين وهؤلاء يرددون وراءه كلاما خاطئا
1:09:25يرددون ورأوا كلاما خاطئا مثل هذا لا يصلح وكل بينه وبين نفسه اقرأ ما تيسر من القرآن الفاتحة وقل هو الله احد وكرر محفوظاتك اليسيرة من القرآن سبح واحمد الله وكبر
1:09:43وادعوا الله بما تيسر من الادعية الجوامع التي تحفظها ان كنت لا تحفظ اللهم وفقني اللهم اصلحني اللهم اهدني اللهم اصلح اولادي اللهم ادخلني الجنة هذه كلها دعوات يحفظها اه كل مسلم بينه وبين نفسه خاشعا مخبتا مقبلا على الله سبحانه وتعالى
1:10:06يناجي ربه ويذكر ربه ويتلو كلام الله سبحانه هذا هو الذي اه يشرع في طواف المسلم وفي سعيه نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ما الافضل في المسجد الحرام؟ الاكثار من الطواف ام النوافل
1:10:24ان تيسر الطواف ان تيسر الطواف ركعتين بعدها فهذا فيه فضل عظيم واذا كان في وقت شدة الزحام وامتلاء المسجد الحرام بالحجاج والمعتمرين فالاولى بالمسلم ان يرفق بنفسه وباخوانه ويجعل تنفله بالطواف في وقت اخر لا يكون بمثل
1:10:49هذه الاوقات التي يشتد فيها الزحام ومر معنا كلام الشيخ قريبا ممن في حق الذين يكررون العمر لما بين ان هذا العمل لا اصل له قال وفي هذا ما شق عليهم وعلى
1:11:05الاخرين نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ايهما افضل؟ الحلق من التقصير في عمرة المتمتع؟ عمرة المتمتع اذا كانت قريبة من الحج فالافضل ان يقصر حتى يستبقي اه من شعر رأسه ما يحلقه يوم
1:11:24اه اه النحر اما اذا كان آآ جاء مبكرا فالافضل الحلق وليس التقصير. نعم. احسن الله اليكم. يقول هذا السائل هل يجوز لي ان احج عن والدتي وهي على قيد الحياة وقد حجت
1:11:40من قبل علما بان الحج في بلادنا تكلفته عالية. نعم يجوز اذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا اذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا على السفر والركوب التنقل اه يعني هرمة
1:11:59وكبيرة سن ولا تستطيع بدنيا فيجوز لك ان تحج عنها ان كنت قد حججت عن نفسك نعم احسن الله اليكم تكررت اسئلة عن لبس الحزام لبس الحزام والمحفظة والحذاء ونحوها وسعة اليد
1:12:26مما فيه خياطة لا حرج فيه لا حرج فيه الحذاء او الحزام او المحفظة محفظة النقود او ساعة اليد اذا كان فيها خياطة لا حرج في لبسها وكما اشرت اه قول الفقهاء رحمهم الله ان المحرم ينهى عن لبس المخيط المراد بذلك
1:12:49ما كان على هيئة كفنيلة او سروال او قميص او نحو ذلك اه هذا ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم ان يمن علينا اجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وان يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا
1:13:15اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وان يغفر لنا ولوالدينا مشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين
1:13:35تب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والاجر المغفور للحجاج والمعتمرين المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ما يحول بيننا وبين
1:13:55معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا اوصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل
1:14:15مصيبتنا في في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1:14:35وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.