(١١٤) المجلس الفقهي ٢٦ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ١٩ - ٥ - ٢٠٢٠ م
0:00الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد
0:16اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وارزقنا يا ربي ان نكون ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا وان نكون واياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم وان نكون من المقبولين يا
0:35يقول السائل كان عندي مبلغ من المال ثم حولته الى بلدي بسوريا لاشتري فيه شقة وتسلفت مبلغ الف وخمسمائة دينار لتكملة المبلغ وقبل رمظان بعثت افطار الصائم لاسر متعففة وبعثت مبلغا من المالتين متعففتين
0:56والان يا شيخ اه وقعت في التعسير فعلي ثلاث ايجارات متراكمة. هل يجوز ان اخذ زكاة العلم يا شيخ انا داخل بجمعية الف دينار موعدها الشهر القادم ليسدد المبلغ الذي عليه
1:17اه حالة هذا الرجل يظهر لي والله اعلم انه موسر لكن ليس عنده المال ففي هذه الاحوال اذا تعسر فالاولى في حقه ان يطلب ما له ان لا يأخذ الزكاة
1:38واذا استطاع ان يستدين لكي يؤدي هذه الايجارات المتراكمة فانه يأخذ الدين ويسدد هذه الايجارات المتراكمة ثم متى ما تيسرت الاحوال يؤدي الدين الذي عليه اما اذا كان معسرا ولا احد يعطيه دينا
1:59ولا يستطيع الوصول الى ما له المرسل الى بلده في سوريا فحينئذ يجوز ان يعطى من الزكاة بقدر ما يرفع عنه الاعسار ويعتبر مثل ابن السبيل. والله تعالى اعلم يقول السائل عندي شقة وعرضتها للبيع من اكثر من ستة اشهر حتى يتسنى لي ان اشتري شقة افضل منها فهل يجب عليها زكاة
2:26مال وفي حال ان عليها زكاة مال اود ان اعطي هذه الزكاة لشاب من اولاد جيراني حتى يتمم زواجه ولكنه عفيف النفس جدا. لو عرف انها زكاة لن يقبلها. فماذا اقول لها عن هذا المال؟ الذي
2:41اود اعطاؤه له هل يجوز ان اقول هذه هدية او مساعدة او لا اما بالنسبة للشقة ما دمت قد عرظتها للبيع فانها تعتبر من عروض التجارة فانت سواء بعتها او لم تبع
2:57فعليك ان اه تقدر ثمنها وتخرج زكاة عروض التجارة من هذه الشقة. اما دفع ايجار دفع الزكاة زكاة هذه الشقة الى يا ابني جارك المتعفف باسم الهدية فهذا لا يجوز
3:17ولا باسم المساعدة وانما يجب ان تصرح ان هذه الزكاة اه تأخذها لكي تتزوج لانك معسر لانه ربما يكون الرجل ليس معسرا كما انت تظن فيجب اخباره بان هذه زكاة
3:33الله تعالى اعلم يقول السائل هل يشترط في الزكاة ان يكون المستفيد منها رجلا سنيا؟ الاصل ان الانسان يعطي زكاته لمن يكون على وعلى الاستقامة ولا بأس آآ اذا وجدت الضرورة الشديدة ان يدفع الانسان زكاته لغير اهل السنة من اهل
3:57بدع من المسلمين. اما دفع الزكاة للكفار فلا يجوز الا في حال المؤلفة قلوبهم فقط وفي صور وفي صور آآ متعددة ظيقة جدا كما ذكرها الفقهاء وتفصيل ذلك في المطولات
4:17والله تعالى اعلم يقول السائل شخص يصلي دائما لكنه استحل في قلبه واعتقد في قلبه انه يجوز للمسلم ان يكره اداء فريضة الصلاة. ولا يجوز له ان يكره ان الله شرع واجب الصلاة. هذا الشخص اعتقد فقط انه يجوز للمسلم ان يكره اداء فريضة الصلاة. لقوله تعالى كتب عليكم
4:44قتاله كره له فهل هذا الشخص يخرج من الملة؟ اما مثل هذه الوساوس التي هي من ابليس تورد على بعض النفوس الضعيفة فهذه لا اثر لها في التكفير. فالواجب على مثل هذا الاخ ان يتقي الله عز وجل وان يبتعد عن تكفير نفسه بمثل هذه
5:06وساوس والنفس ربما يقع في اه نفس اي انسان انه يكره القيام لبعض الصلوات في بعض الاحيان اه ولكن ان المؤمن التقي يدفعه بالايمان والعمل والتوبة والاوبة. واما ان نبحث عن التكفير فهذا باب من ابواب
5:27ابليس يريد ان يدخلنا في التدريس والتلبيس. فنسأل الله عز وجل ان يكفيك شر نفسك يقول السائل خلال صلاة التراويح نقرأ القرآن آآ هل نقرأ القرآن آآ خلف الامام او لا نقرأ؟ اما الفاتحة فالصحيح من اقوال اهل العلم انها ركن من
5:51اركان الصلاة خلف الامام وخارج الامام فالواجب قراءتها. واما ما عدا الفاتحة فالواجب الاستماع جمعا بين حديثين لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وحديث اذا قرأ فانصتوا يقول السائل وقعنا في خلاف بشأن زكاة الفطر
6:15وكيفية اخراج اعمالنا وطعاما. البعض قال بان حاجة الناس في المخيمات للمال اكثر من الطعام بكثير واغلب الاحيان يقومون بيع ما من زكاتي فطرة عينية بسعر رخيص ليستفيدوا من ثمانية بسبب حاجتهم للمال نرجوا التوضيح
6:33اما المخيمات فلا اعلم لماذا يحتاجون الى المال؟ هم في المخيمات يحتاجون الى الطعام ويحتاجون الى اه الاشياء التي يأكلونها وليسوا بحاجة الى المال فهذا عكس للواقع اما لو تصورنا ان الفقراء محتاجين الى المال اكثر من الطعام. فلا يجوز لنا ان نغير الشريعة لاجل حاجة الناس. فندفع
6:57الزكاة زكاة الذهب والفضة زكاة عروظ التجارة مالا واما ما وجب في عين آآ الشيء او ما وجب في زكاة الفطر من الطعام فيجب اخراجه طعاما على قول جمهور اهل العلم والله تعالى اعلم. نملك زكاة الفطر للفقير ثم الفقير ان اراد ان يبيعه بسعر رخيص
7:22فهذا لعله مقصد من مقاصد الشريعة حتى يصبح الطعام رخيصا بين الناس والله تعالى اعلم تقول السائلة انا مريظة وعندي ديسك في ظهري يؤلمني وعندي خمسة اطفال الحمد لله ولا اريد ان احمل
7:42زوجي آآ لا يريد وانا من شهر وسبعة ايام كان عندي الدورة الشهرية هو الان يحس ان اه عندي حمل هل يجوز ان اذهب الى دكتورة تعطيني شيء وانزل الدورة او لا
8:02اما اذا كان آآ حالتك اذا كانت كما تقولين فالواجب ان يشهد الطبيبان مسلمان بان حالتك لا تحتمل الحمل فحين اذ اه تستأذنين زوجك في اسقاط هذا الجنين قبل ان يبلغ الاربعين يوما
8:21وقبل ان يبلغ اربعة اشهر. واما اذا بلغ اربعة اشهر فبالاتفاق لا يجوز اسقاطه والله تعالى اعلم يقول السائل رجل تزوج امرأة وبعد خمسة اشهر انجبت المرأة ولدا ما حكم هذا الزواج
8:41والولد هذه المسألة اذا كان معنى هذا ان هذه المرأة كانت حامل قبل الزواج فان كانت هي حامل منه قبل الزواج فالعقد صحيح ان شاء الله وآآ الولد لا ينسب اليه لانه ولد زنا. اما اذا كانت المرأة حاملة ليست منه
9:10وانما من السفاح والزنا فالعقد باطل والولد ولد زنا. نسأل الله عز وجل ان يحفظ عوراتنا وبناتنا ونساء المسلمين وان يحفظنا واياكم من هذه الفاحشة يقول السائل يجوز ان اكمل ختمتي بالقرآن وانا علي الدورة ولا ما يجوز
9:34بالنسبة للمرأة اذا كان عليها الدورة الشهرية فانا انصحها بالاستماع للقرآن فتدرك ختمة سماعية وبهذا تخرج عن الاشكال والصحيح من اقوال اهل العلم هو قول الائمة الاربعة ان الحامل ان المرأة التي عليها الدورة الشهرية
9:54لا تحملوا المصحف ولا تمسه ولا تقرأ منه الا للحاجة او الضرورة وختمات رمضان ليست من الحاجة ولا من الضرورة والله تعالى اعلم يقول السائل اشتريت شقة وكانت نيتي اما ان نيتنا اما ان نحفظ اموالنا او ربما نحتاج الى تأجيرها واستغلال اموالها في
10:19دروع اذا احتاجنا لذلك وحال عليها الحول فهل عليها زكاة عند بيعها بالنسبة لهذه الشقة اذا كانت نيتكم آآ تمليك الشقة فقط وتأجيرها فليس فيها زكاة. ولكن متى ما عرضتموه للبيع فعليكم زكاة عروظ التجارة فعليكم زكاة عروظ التجارة فلو انكم بعتموه فتخرجونه
10:46منه زكاة عروظ التجارة والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز قتل النمل لانه متواجد بكثرة بتنظيف الارض بالكلوركس ام هل يوجد حل شرعي؟ يجوز قتل النمل المتواجد في البيوت على الصحيح من اقوال اهل العلم باي شيء
11:06امكن الا الحرق هو الوحيد الذي لا يجوز ويكره يقول السائل منذ ان بدأت الازمة نصلي في البيت جماعة وزوجي لا يتقن قراءة القرآن جيدا ولم يطلب علم التجويد واحكامه
11:22مثال على ذلك سورة الفاتحة يقرأ الحمد مالك يوماه. يجعل الميم المكسورة بالفتح ولا يأتي بالمد اللازم في كلمة الظالين وما حكم ان يكون اماما في الصلاة وما حكم يصلي معه وخلفه؟ وعندي ابني عمره ثمانية عشر سنة يتقن التجويد ولله الحمد وانا اطلب منه يصلي في
11:46جماعة مع اخواتي واخواني ولكن كلنا نحرج او نتحرج من ابيه فيتقدمه ليصلي فينا هل علينا اثم؟ ما هو الحل الواجب على هذا الاب ان يفرح بمثل هذا الابن وان يقدمه ليصلي بهم جميعا واما هذا الاب يصلي بالناس او
12:05باهله وبزوجته واولاده ويخطئ هذه الاخطاء الظاهرة فلا ينبغي ان يتقدم. فحينئذ ينبغي عليكم ان اريحوه بان صلاته بهذه الطريقة وكونه يزيد الحروف ويغير الحركات ويغير الحروف ان صلاته لا تصح الا لنفسه او لمثله. اما آآ ما دام هذا الابن يجود القرآن ويرتل فينبغي ان
12:35الدم وينبغي عليه ان يقدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه الشيخان يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله سائلة تسأل زوجها يتحدث مع امرأة متزوجة عياذا بالله ويغازلها وهي تغازله بالهاتف
12:54وهي دائما تجد المحادثات لكنها لم تواجه مباشرة فقط تقدم له النصح العام او تقدم له النصح العام عن الجار وحقوقه وعقوبة الخيانة. لكنه لم ينتبه ينتهي فتقول ماذا تفعل
13:10هل تبلغ زوجها هذه لانها من تبدأ الاتصال به وتغازله بالرسائل الخادشة؟ ام تطلب الطلاق من زوجها اه اولا على هذه ان تناصح اولياءها تناصح اباها تناصح اخاها او اولادها تشاورهم في هذه المسألة
13:29ومن يثق ومن تثق هي بدينه آآ من الرجال الاقارب ممن آآ هو من محارمها وآآ في مثل هذه الحالة الواجب على المرأة ان تواجه زوجها بصرامة بمثل هذه الحالة الواجب على المرأة ان تواجه زوجها بصرامة وان تطلب منه التوبة الصادقة والا
13:55والفراق. واذا خافت على فساد بيتها وضرر البيت يجوز لها. وان تقول لزوجها اذا لم تنتهي انا سارسل رسالة الى جارنا واخبره بالخبر لكي يعني يخبر آآ يمسك ويلجم نسأل الله عز وجل ان يستر عوراتنا وان يأمن ويحفظ عوراتنا
14:24يقول السائل هل يضم ذهب البنات الى ذهب الام لزكاة الذهب باتفاق العلماء آآ الاموال لا تظم بعظها الى بعظ الا اذا كان المالك واحدا اما اذا كان الذهب بعضه للبنت وبعضه للام فلكل واحد او على كل واحد زكاة آآ مستقل اذا بلغ النصاب
14:48واما اذا لم يبلغ النصاب فليس على اي واحدة منهن الزكاة يقول السائل في ظل هذه الظروف هل يجوز اجبار صاحب العقار ان ينزل من قيمة الاجرة المتفق عليها اجرة السكن عن طريق الامتناع عن الدفع حتى تنتهي الازمة
15:08وهل يجوز تأخير دفع الاجرة مع امكانية دفعها وهل يجوز لصاحب العقار قطع الكهرباء والماء والتكييف عن المستأجر؟ الذي لا يستطيع الدفع لاجباره على دفع الاجرة واخلاء السكن هذه تسمى الجوايح احكام الجوايح. والصحيح من اقوال اهل العلم في احكام الجوايح ان المستأجر
15:30اذا اصابته جائحة لم يستطع دفع الايجار لصاحب العقار فاولا ليس لصاحب العقار ان يخرجه ثانيا اه ليس لصاحب العقار ان يلزمه بالخروج ولا ان يقطع عليه الكهرباء ولا الماء
15:50وهل يجب عليه ان يتنازل عن الايجار لوجود الجائحة هذا قال به بعض الفقهاء او يندب له ان اه يتنازل عن الايجار او انه اه اه ينظره ويعتبر ويعتبر المستأجر في حكم المعسر. والمعسر قد قال الله
16:16عز وجل في حقه فنظرة الى ميسرة. فنظرة الى ميسرة. فالواجب بهذه المناسبة اخاطب اصحاب العقارات ان اتقوا الله عز وجل في الذين انقطعت اعمالهم وانقطعت سبل عيشهم والذين لا يستطيعون
16:36من الخروج والعمل اتقوا الله عز وجل فيهم اخروا عنهم الايجارات او اتركوها واعفوها عنهم لمدة هذه الجائحة. واذا الجشع كان قد ركب البعض فعليه ان يجعل ذلك دينا في حقهم حتى اذا ما انتهت الازمة بعد ذلك وعملوا يطالبهم
17:03كانه دين عليهم نسأل الله عز وجل ان يرزق اصحاب العقار سخاء النفس وجود المال فانهم اذا لم يقفوا مع اخوانهم في مثل هذه الظروف فمتى يقفون؟ وقد قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا
17:23مما تحبون نسأل الله سبحانه وتعالى ان يدفع هذا الوباء والبلاء عن العباد والبلاد يقول السائل احد الاخوة كان ضيفا عند شخص دعاه الى الافطار ولما انتهوا من التناول كلهم رفعوا ايديهم وهذا الاخ كذلك استحياء. ودعا رجل مسن فقال
17:45يعيننا الله ويعيننا ارواح الاخ انكر المنكر بقلبه فقط هل عليه شيء نعم يجب عليه ان يكون صريحا في انكار الشرك وان لا يجامل فهذا الذي قاله هذا الداعي هو نوع من انواع الشرك
18:03فلا يعين الا الله سبحانه وتعالى. اما ارواح الاخ فلان وارواح الولي فلان. فان ارواح الناس اما في نعيم فهي لا تدري عن الناس شيئا واما في جحيم فهي لا تدري عن الناس شيئا. نسأل الله عز وجل ان يقوينا
18:23بانكار المنكر ورد المنكر يقول السائل هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عشبة القسط الهندي علاج للعين؟ وما هي الفوائد التي ذكرها في الحديث لهذه العشبة قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الطب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذا القسط او القسط
18:46الهندي فان فيه دواء من سبعة اوبئة احدها ذات الجم اما هل هذه العشبة علاج للعين؟ فهذا لا اعلمه وانما يراجع فيه الاطباء المختصون بالاعشاب مثل كتاب ابن القيم او كتاب الطب النبوي للعلماء الذين الفوا في هذه الابواب اما انا فلا اعلم
19:12ان القسط الهندي مفيد للعين. والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز المتاجرة بالعملات عن طريق النت بما يسمى فور فوركس؟ الجواب قد اطلعت على بعض عقود هذه التي تسمى بشركات الوساطة فالذي اراه انه لا يجوز المتاجرة بالعملات عن طريق هذه الشركات التي
19:39تسمى بشركات الوساطة وهو نوع من انواع الربا والقمار والله تعالى اعلم يقول السائل اختلف اقوال العلماء في اطالة الشاعر الرجل وربطه بين الاباحة والكراهة على ما فهمت. فهل لي ان انكر على ابني وامره بالحلق
19:58اشدد معه في ذلك الجواب ان ترك الشعر اذا كان الانسان يترك شعره لاجل الحج والعمرة فهذا امر لا بأس به. اما اذا كان يطيل شعره ويتركه كثيرا حتى يتشبه الرجل بالنساء او يتشبه بالكفار فهذا يجب قصره او حلقه
20:21يجب التقصير او الحلق حتى تنتهي المشابهة والله تعالى اعلم يقول السائل ما حكم حلق شعر الجسم غير اللحية؟ بالنسبة للرجل كالصدر والساق هذه المسألة خلافية بين العلماء قد كره جمع من اهل العلم بالنسبة للرجال والنساء. واجاز بعض العلماء
20:46ما ان تزيل المرأة شعر صدرها وساقها وشعر عضدها اذا كان الشعر كثيفا وهذا هو الصحيح واما بالنسبة للرجل فلم يأت ما يدل على الاباحة والله تعالى اعلم يقول السائل هناك علماء يقولون الافضل قبل ان
21:08نخطب بشكل رسمي او قبل ان تخطب المرأة بشكل رسمي تراقب الفتاة حتى لا تتضرر نفسيتها ونفسية والديها عندما ترفضه وهناك من يقول العكس فكيف نوفق بين القولين الذي اراه الله تعالى اعلم ان الانسان اذا اراد ان يخطب امرأة عليه ان يرسل آآ امه واخواته للنظر اليها
21:37اولا ثم هم يسألون عن اخلاقها وعن اه جلستها ومشيتها وعن صفاتها وعن احوالها ثم اذا بقي الامر الاخير وهو نظره الشرعي اليها فيذهب وينظر اليها فان اعجب بها اه خطبها رسميا وعقد عليها
21:57والا ترك هذا هو الواجب. اما مراقبة الفتاة فهذا امر لا اعلم له يعني اه نصا شرعيا. فاما اه هلا نظرت اليها وانه كان يختبئ يختبئ للنظر يجوز الاختباء للنظر اما مراقبتها كيف تذهب واين تذهب واين تمشي فهذا امر خلاف الشرع والله تعالى اعلم
22:22يقول السائل شخص لديه مبلغ وقدره ستة الاف وحال عليه الحول وعليه دين سبعة الاف. هل يجب عليه اخراج الزكاة ام ان الدين يمنع من ذلك اذا كان الدين حالا
22:35فيجب عليه ان يخرج الدين ويبقى مدينا بالف واما اذا كان الدين مؤجلا فان ستة الاف لا فان الدين لا يمنع اخراج زكاة المال الواجب في المبلغ الذي عنده وحالة عليه الحول والله تعالى اعلم
22:56يقول السائل هل زكاة الفطر يدفع للاخ والاخت اذا كان الاخ والاخت آآ في يسكنان مع الانسان في نفس البيت فلا اما اذا كانا منفصلين فيجوز ولكني انصح اه الاغنياء وغيرهم ان يتقوا الله عز وجل وان يدفعوا من حر اموالهم لاخوانهم واخواتهم
23:21اذا احتاجوا وعيب عليهم ان يدفعوا زكواتهم لاخوانهم واخواتهم فان هذه الزكوات اوساخ المال كما جاء في حديث يقول السائل هل يجوز اعطاء زكاة الفطر لحراس المساجد وحراس المدارس آآ يجوز اذا غلب على ظننا انهم آآ فقراء. يجوز اذا غلب على ظننا انهم فقراء والله تعالى اعلم
23:49يقول السائل بخصوص زكاة الفطر اعطيت شخصا امينا مبلغا من المال لكي يشتري حبوب من الطعام ويخرجها من الفطر باسمه للفقراء فهل هذا او فيه شيء خطأ. هذا آآ صواب والذي فعلته هو من باب التوكيل وهو جائز باتفاق العلماء. والله تعالى
24:09على يقول السائل هل يجوز ان يخرج الناس من الشرفات ويكبروا للعيد آآ هذا من البدع والمحدثات ولكن اه لهم ان يكبروا في اه اه مكبرات المساجد بعد صلاة الفجر بعد صلاة
24:29الفجر حتى وقت صلاة العيد اه اذا اذن بذلك الوزارة واما هم يخرجون ويكبرون اه اه يعني اذا كان قبل صلاة العيد هو وجه اما اذا كان بعد صلاة العيد فليس هناك تكبيرات بعد صلاة العيد والله تعالى اعلم
24:51يقول السائل اذا اردنا صلاة العيد هل يجوز اذا صلينا في البيت ان نصلي مع اخي زوجي وولدي ولكن اكون انا وام زوجي وبناتنا الصغار في نعم هذا يجوز لكن مع الستر الكامل لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى
25:08يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تؤم بناتها بالبيت وتصلي العيد ركعتين باتفاق العلماء ليس للمرأة ان تؤم في صلاة العيد ولم يرد هذا بل نص بعض الفقهاء على بدعية آآ هذا الفعل والله تعالى اعلم وانما قلنا
25:28ان تؤم المرأة آآ النساء في الصلاة سواء كان فرضا او نفلا لورود ذلك. اما صلاة العيد فلم يرد ولا قياس في العبادات. نختم بهذا الحديث نختم بهذا السؤال هذا المجلس الفقهي حيث يقول السائل كم عدد التكبيرات في صلاة العيد في كل ركعة
25:50جاء في الحديث ان التكبيرات في الركعة الاولى سبعة وفي الركعة الثانية خمسة. والصواب ان الحديث يحمل على ظاهره فيقال سبع تكبيرات ولا يعد فيه تكبيرة الاحرام والحنابلة يعدون التكبيرة الاحرام من السبع
26:12وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعد فيه تكبيرة القيام. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين