7- شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ( المجلس الثاني والأخير ) الشيخ د. محمدهشام طاهري
0:00الظاهر ما في وقت ها طيب اثناء نسأل اثناء الدرس ان شاء الله. تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
0:18ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية والخطأ والاكراه والنسيان. اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الاحكام
0:48يثبت لا اذا استقل فوقع. والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد قوله رحمه الله والخطأ ذكر الناظم في هذين البيتين موانع لحوق الاثم قوله الخطأ والاكراه والنسيان
1:22هذه الامور الثلاثة هي موانع لحوق الاثم والخطأ هو عدم قصد الفعل عدم قصد الفعل كمن نظر الى محرم فجأة فغض طرفه او اراد قتل غزالة فاصاب انسانا ودليل العفو عن الخطأ
2:03قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهو الذي يسمى اليوم
2:31بلغة القانون العصري سبق الاصرار او الترصد وسبق الاصرار وبهذا يفرق العلماء بين ما يكون بينما يكون خطأ وبينما يكون عمدا قوله والاكراه الاكراه هو حمل الغير على امر لا يرضاه
3:01حمل الغير على امر لا يرضاه فمن اكره على فعل فلا اثم عليه فمن اكره على فعل فلا اثم عليه الا انه ينبغي ان ننتبه ان الاكراه ينقسم الى قسمين
3:27الا انه ينبغي ان ننتبه ان الاكراه ينقسم الى قسمين اكراه ملجم اكراه ملجأ او ملجأ وهو الذي نعنيه واكراه غير مرج واكراه غير ملجأ الاكراه الملجئ انسان مسك المسدس على رأسك
4:04وقال اشرب الخمر فان لم تفعل قتلك فهذا يسمى اكراها ملجأ الاكراه غير الملجئ ان الانسان يفعل فعلا لمجرد توقع المكروب ان الانسان يفعل الفعل لمجرد توقع المكروه اثنان سافر الى بلاد الكفار
4:38فصار يلبس الصليب لماذا تلبس الصليب هذا لا يجوز قال اخاف ان يعذبوني. هذا اكراه غير ملجئ ولا يرفع الاثم ولا يرفع الاثم الذي يرفع الاثم هو الاكراه الملجئ ودليله قصة عمار ابن ياسر
5:05رضي الله تعالى عنهما حيث عذبه الكفار تعذيبا شديدا بعدما قتلوا امه واباه حتى اضطروه الى القول الباطل في النبي صلى الله عليه وسلم اذا الاكراه الملجي يساوي الاضطرار الاكراه الملجئ يساوي الاضطرار
5:37فلما تركوه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحسر نادم على ما صدر منه حال الاكراه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحسر نادم على ما صدر منه حال الاكراه
6:01فانزل الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قوله رحمه الله والنسيان النسيان هو ذهول القلب عن شيء معين ذهول القلب عن شيء معين
6:36مثاله من نسي الصلاة ذهل عن الصلاة فلا يقال انه اثم لانه نسي وفي القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي
7:05وهو صائم فاكل او شرب ما قال صومه باطل ما رتب عليه الحكم بل قال فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فدل على ان الخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن
7:30الله تبارك وتعالى اسقط ما يترتب على هذه الامور الثلاث من حيث حقه من حيث ايش حقه تبارك وتعالى وهنا ننتبه ان العفو عن النسيان جاء في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت
8:01قال الله في الحديث قد فعلت حديث قدسي وهذا دليل ان الله رحم هذه الامة وهل هذا سؤال للبحث لكم هل عدم المؤاخذة في حال الخطأ والاكراه والنسيان من خصائص الامة او كان قبل
8:28قولان لاهل العلم وعليكم البحث والتدقيق فيه لما قال الله عز وجل قد فعلت قال بعض العلماء هذه خاصية ورحمة بهذه الامة المرحومة. قال رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل
8:54هنا قوله اسقطه معبودنا الرحمن قوله اسقطه معبود الرحمن يعني ان الله لا يؤاخذ المخطئ والمكره والناس لا يؤاخذ انت يا شيخ انت لا يؤاخذ المكره ولا لا يؤاخذ المكره
9:19لا هو السؤال له انت واجبتم عنه لا يؤاخذ المكره طيب والمكره واخذ شرعا مؤاخذ شرعا الله جل وعلا لا يؤاخذ المخطئة ولا المكرهة ولا الناس هذه الامور معفو عنها شرعا
9:40معفو عنها شرعا يعني فيما يتعلق بحق الله تعالى حكم بخط غليظ يعني المرفوع هو الحكم التكليفي المرفوع هو الحكم التكليفي تعرفون الاحكام التكليفية الخمس نعيدها على عدد رؤوس الاصابع
10:07الاحكام التكليفية الخمس واجب وعكسه المحرم مندوب ويقابله المكروه والمباح خمسة اشياء واجب ها محرم بعدين مندوب مكروه مباح في الوسط وضح هذه احكام تكليفية اذا قلنا الله تبارك وتعالى
10:39لا يؤاخذ العبد على الخطأ والاكراه والنسيان شرعا لا يجب عليه ها ولا يندب في حقه ولا يحرم عليه لانه مخطئ وناسي ومكر فهو غير مؤاخذ على هذه الامور واما انتبهوا واما الحكم الوضعي
11:04الحكم الوضعي وهو ما يترتب على هذه الاحكام ما ترتب على الحكم الخطأ على فعل الخطأ على فعل الاكراه على فعل النسيان اما الحكم الوضعي فبينه المصنف بقوله لكن مع الاتلاف يثبت البدل
11:32ففي حال الائتلاف فان الاحكام الوضعية غير معفو عنها لو ان انسان نايم وهو نايم الان لو ان نائما ضرب برجله انسانا ففقع عينه لا نقول عنه انه اثم لانه نايم والنايم
11:57في حكم ماذا؟ الناس النائم في حكم الناس والمخطئ لانه لا ارادة له لكن هل عين هذا الرجل يذهب هدرا؟ الجواب لا يجب عليه ان يدفع الدين لو ان انسانا اخذ حجرة
12:18واراد ان يرمي بها عصفورة على الشجرة فلم تصب الصخرة العصفورة وسقطت على زجاج بيت الناس يظمن لان الاحكام الوضعية لا ترتفع الاحكام الوضعية لا ترتفع بالارادة مثلا انسان قلنا قبلي لو تذكرون
12:50الطلاق والعتاق والنكاح هذه الامور الثلاث عند جمهور العلماء احكام وضعية لو قال رجل انا طلقت زوجتي بعدين قال انا ما اردت الطلاق الارادة هنا لا تنفع. ليش؟ لان الاحكام الوضعية
13:14لا نحتاج فيها الى ارادة وعدم ارادة ما نحتاج فيها الى ارادة على كل حال المهم ان ندرك ان الحكم التكليفي مرفوع مع الخطأ والاكراه والنسيان هذه الثلاثة والحكم الوضعي مرتب
13:34على ما ترتب على الافعال ولو كانت الافعال شرعا مرفوعا احكامها لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل في فرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي الحكم التكليفي ينتفي التأثيم عنه والزلل
14:00قتل الخطأ لا يقال انه اثم ولكن الحكم الوضعي وجوب دفع الدية هذا واجب ففي حال الاتلاف فان الاحكام الوضعية غير معفو عنها فيلزم البدل على المتلف فيلزم البدل على المتلف
14:22او المثل اذا اتلف انسان شيئا هنا ضابط فقهي ما هو الضابط الفقهي من اتلف شيئا؟ احفظها دائما من اتلف شيئا فانه يظمنه او يظمن قيمته يعني يضمن المثل او يضمن القيمة
14:47يضمن المثل او يضمن العوظ لابد من احد الامرين اما اسقاط الامرين معا فلا من الناحية الشرعية لكن انتبهوا الان لو ان انسانا قتل انسانا او قطع يد انسان خطأ
15:12مثل اللحام ها يلحم فاثناء التلحيم صاحبه اللي يمسك معه الحديد لم يكن هو منتبه له فقطع يده بالتلحين مثلا فهنا لابد ان نقول ان قطع اليد فيه الدية ولا يسقط حق هذا الرجل الذي وقع عليه الخطأ
15:43هذه مسألة واضحة لكن هنا ننتبه ان التكليف الحكم التكليفي في الاحكام الشرعية من قسم الى قسمين حكم تكليفي يمكن تداركه مع الخطأ والنسيان والاكراه حكم تكليفي يمكن تداركه مع الخطأ والاكراه والنسيان
16:20نضرب لكم مثال بصورة واحدة للثلاثة انسان يصلي اليس الواجب عليه؟ انتبه الان اليس الواجب عليه القيام مع القدرة فجاء اخر فدفعه دفعا شديدا جعله يسقط يمكنه بعد الدفع ان يتدارك فيقوم ولا لا يمكن
16:47يمكن اذا يجب ان يتدارى لاحظوا ما امكن من الاحكام التكليفية تدارك وجب التدارك انسان نسي الصلاة يمكنه ان يتدارك ولا لا يمكن يمكن ان يتدارك اذا يقضي يقضي الصلاة
17:08اذا في احكام تكليفية يمكن تداركها. في حال الخطأ والنسيان والاكراه يتدارك لو ان انسان اخطأ بدال ما يروح الركوع راح السجود يمكن يتدارك ولا ما يمكن يمكن ان يتدارك على صورتين
17:27اما عاجلا فيقوم الى الركوع مباشرة ثم يرفع ثم يسجد ثم يسجد للسهو واما انه لم ينتبه نسي الى الركعة الاخيرة تذكر انه في الركعة الاولى والثانية ما ركع فيتدارك ذلك بالاتيان بركعة اخرى بدل تلكم الركعة الخاطئة
17:51اذا هناك احكام تكليفي يمكن تداركها وجبرها واحكام تكليفية لا يمكن تداركها لا يمكن تداركه حينئذ الحكم التكليفي الذي لا يمكن تداركه ايضا ينقسم الى قسمين ما يسقط ولا بدل له وما له بدل
18:16الا نضرب لكم مثال لو قال انسان والله لاقرأن لاقرأن جزءا قبل غروب الشمس هذا الكلام قاله في الصباح بعد العصر جاء الدرس ونسي نسي يمينه فغربت الشمس هل يمكن تداركه
18:40ما يمكن لان الوقت قد ايش ذهب لكن ينقلب بيمينه الى ايش ها الى الكفارة ينقلب الى الكفارة لانه له بدل كفارات دائما لها بدن آآ اما الاحكام الوضعية فمباشرة يترتب عليه المثل او العوض كما ذكرت. ثم قال رحمه الله
19:10ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوق مسائل الاحكام المسائل جمع مسألة وهي شرعية كما قال الله عز وجل يسألونك عن الاهلة يسألونك ماذا احل لهم فالمسائل جمع مسألة
19:35وهي التي لها حكم منفرج الاشياء التي لها احكام منفردة واما الاحكام فجمع حكم الاحكام جمع حكم وهو كما ذكرنا ينقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم ايش وضعي والاحكام التكليفية خمسة
19:59نعيدها مرة ثانية ها الواجب ويقابله المحرم او المحظور والمندوب يقابله ماذا المكروه وما الذي بقي في الوسط؟ المحرم. اذا هم خمسة احكام. اما الاحكام الوضعية فهي مثل السبب والشرط والصحة والفساد
20:23والبطلان السبب او الشرط او الصحة او البطلان او الفساد. هذه احكام وضعية قال ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فاوقع هذا البيت فيه اشارة الى قاعدة مشهورة عند الفقهاء
20:48من القواعد الفقهية المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ما هي القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة فقهية ولها صور وامثلة كثيرة فهناك اشياء يحرم استقلالا
21:15ويجوز تبعا نضرب مثال حتى نتصور الحكم والمسألة شرعا لا يجوز بيع بيع الحمل لا يجوز لانه مجهول ما نعرف ذكر ولا انثى. صحيح ولا مريض حي ولا ميت يمكن يغيب عن ذهننا هذه الاشياء
21:41لكن اذا اراد الرجل ان يشتري الام بحملها جاز لاحظ يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا فجاز حينئذ بيع الفرس بحمله وبيع النعجة بحملها وبيع ها الاشياء بحملها يجوز لو اراد انسان ان يشتري جمارة لاحظ الان
22:10يريدها ان آآ تنتجه حتى يصبح تمرا ما جاز لانه لا يجوز بيع الثمار الا بعد بدو الصلاح لكن اذا اشترى الشجر يجوز له ان يشتري الشجر بحملها يجوز تبعا ما لا يجوز
22:31اصلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا مثال ذلك ايضا في الاحكام التكليفية عند من يرى تحريم زيارة القبور للنساء وانا على هذا القول يحرم زيارة تحرم زيارة المرأة للمقبرة
22:53ولكن لو انها مرت بالمقابر جاز لها ان تدعو كما فعلت ام المؤمنين عائشة تبعا لا استقلالا ذهبت لتصلي على امها او ابيها في المسجد مثلا وكان مصلى الجنائز في المقبرة
23:17فجاز لها ان تمر وتسلم يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا يجوز للمريض الفطر وبناء عليه يجوز له الوطؤ الوضع استقلالا ما يجوز لكن تبعا للمرض جاز للصائم يجوز للصائم ان يقع
23:41ما يجوز لكن لما كان مريضا وترتب على مرضه الفطر جاز له الوطء وهكذا امثلة هذه القاعدة اذا من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع اذن القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال
24:06قال في البيت الثامن والعشرين والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكبرى وهذه هي الخامسة وذكرنا اربعة وقد مضت
24:24الدرس الماظي وان كان قد طال الزمان هذه هي القاعدة الخامسة من القواعد الكلية التي تسمى بالقواعد الكلية الخمسة الكبرى العرف هنا في البيت قال والعرف معمول به. والقاعدة الخامسة الكبرى لفظها
24:49العادة محكمة محكمة او محكمة اختلف في الضبط الصواب العادة محكمة ان يتحاكموا اليها او محكمة لانها تضبطنا ما في بأس العادة محكمة ودليله قوله تعالى وامر بالعرف ودليله ان الله عز وجل
25:23احالنا في اشياء كثيرة الى العرف قال وللمطلقات متاع بالمعروف احالنا الى العرف قال والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما ان فعلنا في انفسنا
25:47معروف لما احال الشارع الى العرف دل على ان العرف محكم ولهذا قال العلماء العادة محكمة ولكن لينتبه طالب العلم ان العرف محكم وان العادة محكمة بثلاثة شروط بكم شرط
26:14بثلاثة شروط الاول الا يخالف منصوص الشرع او معقوله الا يخالف منصوص الشرع او معقوله يعني ما يجوز نتحاكم الى عرف مخالف لنص قرآني او نبوي ولا يجوز ان نتحاكم الى عرف
26:47معناه في الشرع مخالف للعرف ولولا خشية الاطالة لذكرنا الامثلة الكثيرة لكن الا يخالف الشرع نذكر نصا على هذا في الشرع نص على ان المهر على من على الزوج قولا واحدا
27:12صح في هذا في الشرع فهناك اعراف في الهند مثلا ان المهر تسوقه المرأة هل نقول العادة محكمة ولا العدم ملغى ليش؟ خالف نصا شرعيا هذا واظح صح طيب عادة خالفت معقولا شرعيا
27:37عادة خالفت معقول الشرعي هو ما يفهم من الشرع لو رأينا في بعض الاعراف كما هو الحال الان مع الاسف الشديد ان الام الام هي التي تخدم اولادها واصبحت هذه عادة عند الناس. هل نقول العادة محكمة خليها تخدم
28:01ولا نقول هذه عادة ملغاة لان الشرع امرت بالخدمة لها لا بامر امرنا بان نخدمها لا ان تخدمنا هذا معقول الشر لان هذا يخالف البر والاحسان الا اذا كانت هي راغبة هذه مسألة اخرى
28:24نحن نتكلم في حال ان نلجأها الى الخدمة فهذه عادة باطلة اذا الشرط الاول الا يخالف ايش؟ قلنا منصوص الشرع او معقوله الشرط الثاني ان يكون العرف مطردا او غالبا
28:48ان يكون العرف مطردا مضطرب بمعنى يستمر افهم كلمة المطرد لانه يرد كثير في كلام العلماء ان يكون العرف مطردا او غالبا ما معنى مطردا؟ اي يسير عليها الناس صغيرا
29:10ويكبر عليها الصغير ويشيخ عليها الكبير ويهرم عليها الشيخ هذا معناه الاضطرار اي سير قاعدة غير اه غير شادة. ناس كلهم على هذا الحال اذا ان يكون العرف مطردا او اغلبيا
29:38اغلبيا يعني غالب الناس يعملونه لان الاعراف قد لا تكون كليا طيب ان يكون مطردا لو حلف انسان في الكويت يعيش في الكويت وحلف قال والله ما اكل عيش ما يصير نقول له لا تاكل الخبز
29:59لان الخبز معناه العيش لا نحكمه الى عادة اهل الكويت المضطرد او الغالب انهم ما يسمون العيش الا ايش الرز اذا ما تاكل الرز لكن لو اكل الخبز يظره ما يظره
30:18ما يضره اذا هذه هذا معنى ان يكون مضطردا او اغلبيا الشرط الثالث ان يكون العرف ظاهرا غير خفي ان يكون العرف ظاهرا غير خفي فان كان خفيا فلا عبرة به
30:45مثاله بر الوالدين فالشرع الحكيم امر به ولم يحدد كيف نبر والدينا فامر بالاحسان ولم يحدد نوع الاحسان فدل على ان كل ان كل ما كان احسانا شرعا وعرفا وجب العمل به
31:14فلو كان من العرف ان الاحسان ان تجلس اباك في الامام في السيارة فلا تجلسوا في الخلف لكن لو كان من الاكرام ان تجلسه في الخلف في المقعد الخلفي وانت تجلس مثل السائق امامه وجب عليك ان تعمل بالعرف
31:37واضح طيب نضرب مثال اخر وانتم الحين تحكمون يجوز ولا ما يجوز لبس البنطال للرجال. اذا كان فضفاضا وخرج عن العرف الخاص للكفار يجوز ولا ما يجوز يجوز لانه اولا فضفاض ساتر للعورة. وثانيا ليس مختصا بعرف خاص للكافرين
32:07لكن لو كان على هذا نضرب مثال الفستان الابيظ للعروس او العريس ها؟ العروس طيب لغة يجوز امرين الفستان الابيظ للعروس كان في الاول يعني مثلا قبل ستين سنة خاص بالكفار
32:30اما اليوم فاصبح عرفا مطردا عند الناس كلهم فخرج عن كونه عرفا خاصا للكفار فلا يقال بتحريمه والله تعالى اعلم نعم قال رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه. وان اتت
32:55تحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن. بعد الدفاع بالتي هي احسن. وان تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم احسنت قوله رحمه الله معاجل المحظور المعاجل
33:22هو الرجل الذي يعاجل الشيء اي يطلب العجلة فيه اسمه فاعل بمعنى يطلب العجلة فيه هذه القاعدة معاجل المحظور قبل ان يعبر عنها الفقهاء بقولهم من استعجل الشيء قبل اوانه
33:46عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وامسلته كثيرة في باب الاموال امثلة كثيرة في باب الاموال فلو استعجل المورث الوارث قتل مورثه عوقب بحرمانه من الارث لو ان الموصى له استعجل الوصية
34:20بقتل الموصي عوقب بحرمان لو ان المهدى له استعجل الهدية بقتل مهديه عوقب بحرمان وهكذا فامثلته في باب الاموال كثيرة قال معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران من حرمانه
34:46قيد الناظم رحمه الله الاستعجال بالمحظور. قال معاجل المحظور. ما قال الشيء قبل ال لاحظوا الدقة في العبارة لو قال معادل الشيء قبل ان دل على ان كل متأجل في شيء يحرم منه لا ليس له مركز
35:08من هنا لا ندرك ان قول الناظم السعدي رحمه الله ادق من قول الفقهاء لان الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذه القاعدة بهذا الاطلاق فيه نظر
35:27لكن لو قلنا من استعجل شيئا بمحظور قبل اوانه عوقب بحرمانه كان ادق لهذا الناظم ماذا قال؟ معاجل المحظور. اي يستعجل الشيء بامر محظور بامن ممنوع بامر ممنوع يستعجل الشيء بامر ممنوع او بامر محظور
35:52ولهذا لو ان الانسان استعجل الفعل بشيء غير محظور مثلا قال رجل قال رجل لرجل زوجني ابنتك فقال سانظر هاه لو انه استعجل هذا الشيب بامر محرم فانه يمنع من هذا الزواج
36:19لكن لو انه استعجل رضا الولي بانجاب له واسطة فيها شيء ما فيها شيء صح ولا لا طيب لو ان انسانا كبر لو ان انسانا اراد ان يتوظف فاستعجل الوظيفة بالرشوة
36:37حرم عليه الوظيفة وترتب عليه الاثم ما دام في الوظيفة لانه استعجله بايش ها؟ بمحظور ولا لا طيب لو انه ادخل واسطة دون ان يأكل حق اخرين جاز له ذلك
36:56اذا القاعدة جميلة بقيد من استعجل الشيء بمحظور قبل اوانه عوقب بحرمانه عرفنا امثلته في باب الاموال نريد امثلته في باب العبادات والطاعات من صلى الظهر قبل الزوال عوقب بحرمان ايش
37:19القبول ولا لا يقبل منه ولا ما يقبل لا يقبل وان تعمد ذلك ماذا يعتبر مبتدع احسنت احسنت اه سجل اسمه عبد الرحمن استاهل الجائزة ها روح خذ لك جائزة
37:40اذا من صلى الظهر قبل وقته لم تقبل منه كما لو صام رمظان قبل رمظان كما لو وقف قبل اليوم التاسع واختلف في الزكاة ومن ورث وهو حي هل يجوز او لا فيه قولان لاهل العلم
38:02يعلمون الخلاف في تعجيل الزكاة وتعلمون الخلاف في كون الرجل يقسم ارثه وهو حي هذه مسائل خلافية وهناك الاصل والقاعدة ان من استعجل الشيء قبل اوانه بارتكاب محظور فانه يبوء بالخسران
38:25ويحرم منه هذه المسألة متفق عليها قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل وهذا المعنى مجمع عليه بين الفقهاء وان كان الحديث قد تكلم فيه بعض العلماء لكن
38:46المعنى مجمع عليه بين الفقهاء قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل هذا البيت اراد وظع قاعدة عظيمة مترتبة على الاحكام الوضعية. متى تقول للشيء صحيح؟ ومتى تقول للشيء فاسد
39:16انتبه الان يأتي على الشيء التحريم من الشارع مثلا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فلما حرم البيع الان البيع محرم ولا غير محرم بعد الاذان الثاني
39:39محرم طيب ننظر الان التحريم جاء على الشيء. هل جاء في نفس العمل او على شرطه فان جاء على نفسه فله حكم وان جاء على شرط فله حكم. وان جاء على امر خارج عن نفسه وشرطه
40:03فله حكم مغاير اذا انتبه المحرم في الشرع على ثلاثة انواع احفظه المحرمات في الشرع على ثلاثة انواع محرم لذاته فهذا لا يمكن اصلاحه مثل الخنزير محرم لذاتي ولا لشيء خارج عنه
40:32ها لذاته احسنتم محرم لذاته والخمر ملازمه الاسكار فهو ايضا محرم لذاته لو ان انسانا الصوم يوم العيد محرم لذاته ولا لا محرم لذاته. فمن صام يوم العيد يحرم عليه ويبطل
41:00لان التحريمات علق بنفس الشيء ما تعلق بامر خارج عنه هذا القسم الاول محرم لذاته مثل لو ان انسان تصدق بمحرم الصدقة لابد ان تكون بمال طيب التصدق بمال الحرام محرم لذاته
41:28النوع الثاني من المحرمات محرم لشرطه لو ان الانسان اذا اراد ان يصلي يجب عليه ستر العورة ولا ما يجب طيب ستر العورة شرط ولا من ذات الصلاة شرط طيب ان ستر عورته انتبهي ستر عورته بحرير
41:55رجل بالغ بلا عذر سترى عورته بحرير فصلى. ها تعلق التحريم بشرط الصلاة فبطلت لماذا؟ لان التحريم تعلق بشرط العمل وهو ستر العورة وهو ستر العورة مثال ايضا من شروط
42:26من شروط الحج من شروط صحة الحج كما يقول الفقهاء رحمهم الله كون الانسان يكون حجه من مال حلال فان حج من مال الحرام فهل نقول حجه فاسد او لا
42:50قولان لاهل العلم من رأى ان المال الطيب شرط في صحة الحج حكم ببطلان حجه ومن رأى ان هذا امر خارج عن الحج قال سقط فرظه وهو اثم وعلى كل حال الاول هو الاقرب
43:11النوع الثالث المحرم لامر خارج عنه. المحرم لامر خارج عن الغيبة محرمة ولا حلال محرمة قولا واحدة طيب الغيبة في نهار رمضان للصائم ها الان الغيبة في نهار رمضان للصائم محرم ولا ليس بمحرم
43:44محرم لكن هل تعلق بصومه هو محرم لا شك في حال الصوم غير الصوم. اذا هو محرم خارج عن ما هي الصوم. وعن شرط الصوم فلا انتبه فلا نبطل صومه لذلك
44:01وان كان الاوزاعي يرى خلاف ذلك وهو قول يعني قال به بعض الفقهاء اذا الان ننتبه اذا جاءنا التحريم من الشارع على امر ننظر هل هذا التحريم متعلق بذاته؟ مهيته
44:23فيكون باطل يترتب عليه البطلان والفساد ان ترتب على شرطه يترتب عليه البطان والفساد ان ترتب على امر خارج عنه. ساضرب الان مثال وانتم عليكم الجواب من شرط صحة الصلاة طهارة المكانة اليس كذلك
44:44طيب الارض المغصوبة هي ارض طاهرة ولا نجسة طاهرة كلكم الحمد لله. فان صلى في ارض مغصوب الغصب محرم خارج الصلاة وداخل الصلاة. والجمهور قالوا لا تبطل الصلاة خلافا للحنابلة
45:05وعلى القاعدة هل نحكم ببطلان صلاة او لا نحكم القاعدة ما نحكم لان القاعدة ماذا تقول؟ وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل معناته اذا كان بامر خارج عن الشيء عن ماهية الشيء ما له علاقة
45:27ساضرب لكم مثال اخير وننتقل عشان ما نتأخر كان ودي يكون الوقت اوسع من شذي لان الامثلة توضح المقالات والقواعد لو ان سائلا سألكم وقال لكم ما هي شروط الصلاة
45:41تقولون ستة صحيح طيب ما هي اركان الصلاة؟ تقولون خمسة عشر على التفصيل او ستة عشر او ثلاثة عشر بدون تفصيل لم تجعلوا الجماعة شرطا لم تجعلوا الجماعة شرطا فاذا جاءنا اثم مترتب على ترك الجماعة
46:09كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قد هممت ان امر رجالا فيحتطبون ثم اذهب الى الذين يتخلفون عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم دل على تحريم ترك الجماعة
46:24لكن هل ترك الجماعة او هل الجماعة هو شرط او من ماهية الصلاة؟ او واجب مستقل من واجبات الصلاة واجب مستقل لاجل الجماعة فدلنا على ان من ترك الجماعة لا تبطل صلاته ولكنه
46:43اثم ها مثل ما قلنا من صلى في ارض مغصوبة لا تبطل صلاته وهو اثم انا اظن القاعدة واضحة الان ان شاء الله. طيب ننتقل اذا الى قوله آآ وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد
47:06او خلل. في نفس العمل يعني في ذات الفعل في ذات الفعل وين وصلنا او متلف رقم كم رقم اه ومتلف مؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن هذه قاعدة ايضا عظيمة
47:40وهي من قواعد المتعلقة بالظمان من القواعد المتعلقة بالظمان وتسمى هذه القاعدة عند الفقهاء بضمان المتلفات ظمان المتلفات متى يضمن الانسان ما اتلف ومتى لا يضمن شو قال متى يضمن الانسان ما اتلف
48:06ومتى لا يضمن من حيث التقعيد الفقهي نريد ان نعرف ما معنى الظمان اولا الظمان هو التزام بدفع العوظ او رد المثل الظمان هو التزام بدفع العوظ او رد المثلي هذا معنى الظمان
48:34والمتلى فات انتبهوا لما نقول المتلفات لا يذهب ذهنك الا الى شيء واحد. وما هو الى ما يصح اقتنائه الى ما ايش ما يصح اقتناؤه لان ما لا يصح اقتناؤه
48:56فلا ضمان في اتلافه لان ما لا يصح ما لا يصح ايش اقتناؤه لا ضمان فيه اتلافه قال ومتلف مؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن المؤذي هو الشيء الذي يضر الانسان
49:21لو جا شي مثلا رجل له بعير هاج البعير لاي سبب من الاسباب هاج البعير فلما هاج البعير اراد ان يهجم على الراعي فلم يجد الراعي بدا من التخلص الا انه قفز من على حفرة لعل البعير ان يتبعه فيقع في الحفرة
49:52وحصل ما غلب على ظنه فوقع البعير في الحفرة فانكسر البعير فنقص قيمة البعير بعد كسر القدم هل يضمن او لا يضمن؟ القاعدة ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. اذا
50:18هذه قاعدة عظيمة روى مسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي هذا منو هذا سارقة اللص او الصائل اكتب
50:38السارق او الصائل الصايل اعم من الساره قال ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال ارأيت ان قاتلني قال قاتله قال رأيت ان قتلني قال فانت شهيد
51:01قال رأيت ان قتلته قال هو في النار. رواه مسلم طبعا هذا الحديث يجب ان تحفظه على انه في حال عدم الفتنة في حال وجود الامن ووجود الحاكم اما في حال وجود الفتنة فلفظا للانسان ان يدفع
51:26عن نفسه بماله ولا يدخل في الفتن ولا يدخل في القتل والقتال لم لانه اذا وجد الحاكم فهو الذي يفصل بالقضية. هل كان صائلا او لم يكن اما اذا لم يكن حاكم فكل واحد اراد ان يقتل انسانا يأتي به الى داره ويدعي انه كان صائلا عليه
51:51فلا ننتهي من القتل والقتال حين شوفوا الحكمة العظيمة في الشرع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة قال قال يا رسول الله ان فتنني بريق سيفي قال ضع على وجهك
52:07ها؟ قال الظاء على وجهك ثوبك وكن كخيري ابن ادم كخيري ابني ادم اذا في فرق بين حال الامن وحال الفتنة آآ دفع الصايل يكون بالاخف. ولهذا قال الناظم بعد الدفاع بالتيه احسن
52:31دفع الصايل يكون بالتي هي اخف كيف بالتي هي احسن اذا ممكن تعرف انه سارق جاء الى بيتك ممكن تغلق عليه باب الدار فلا يخرج او لا يستطيع الخروج حتى يأتي الشرب
52:46ما يجوز ان تقتله انتبه طيب لم تستطع ان تغلق عليه الدار؟ ممكن انك تدفعه عن نفسك واهلك ومالك بان تكسر رجله او تصوب بالسلاح لا يد فيكف الله شره عنك
53:11لا يجوز ان تقتله وهكذا هذا معنى بعد الدفاع بالتي هي احسن وهذا معناه هذا الكلام ولذلك الامام احمد رحمه الله نص على ان اللصوص اذا دخلوا البيت يدفعون بالاخف فالاخف
53:29فلا يجوز القتل مع دفع بالاقل. فلا يجوز القتل مع الدفع بالاقل من الضرر ارجو ان تكون هذه القاعدة واضحة طيب هنا يأتي السؤال لو ان شيئا مؤذيا اراد ان يتعدى عليه ولم يكن مما يقتنى
53:55فالصحيح من اقوال اهل العلم لا ضمان فيه انسان اقتنى فهدا الفهود لا تقتنع عند جمهور العلماء وعند بعض اهل العلم انها تقتنى للصيد وهو قول ضعيف فحين اذ لو ان الفهد هجم عليك فلم تجد بدا من دفعه الا بقتله لا تظمن
54:19لماذا لا تظمن؟ لانه مؤذن ولانه لا ظمان في هذه الامور التي لا تقتنى وهكذا حية او اسد او ذئب ونحو ذلك من الامور التي تضر فان اقتناءها ضرر بل الصحيح من اقوال اهل العلم
54:38بل الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الاشياء المضرة التي لا تقتنى من اقتناها عليه الظمان ظمان الترويع ضمان التخويف ونحو ذلك من الامور ثم انتقل رحمه الله وختم الباب
55:01ب قواعد عظيمة تسمى قواعد الاستدلال قواعد ايش من البيت الثاني والثلاثين الى نهاية الباب في قواعد الاستدلال قال وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ قوله رحمه الله هل تفيد الكل في العموم
55:27هنا من هنا شرع بذكر بعض الالفاظ الدالة على العموم الشرع جاء لجميع الناس ولا لبعض الناس لجميع الناس اذا اكثر الفاظ الشر الفاظ عامة والالفاظ الخاصة لاصحاب الخصوص الاصل في مخاطبة الله عز وجل. ورسوله صلى الله عليه للناس على العموم. احفظ هذه القاعدة
56:03الاصل في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم لكن هناك الفاظ هي التي افادتنا العموم. ما هي؟ قال تفيد الكل في العموم هذه قد يقول قائل ليست من القواعد الفقهية
56:25هي من القواعد الاستدلالية. الجواب صحيح هذه ليست من القواعد الفقهية هي من القواعد الاستدلالية الاصولية لكن المصنف رأى شدة الحاجة اليها فظمها الى القواعد الاصولية. لانها عامة لانها عامة
56:48قوله هل تفيد الكل في العموم المقصود بكلمة ال او بحرف ال هنا التي للتعريف التي للتعريف فمتى ما دخل حرف ال او كلمة ال متى ما دخلت على الاسم المفرد
57:14او الجمع افاد العموم متى ما دخل ال على الاسم المفرد او دخل على اسم الجمع افاد العموم. تأمل معي. رجل مفرد ولا ليس مفرد طيب ورجال اذا ادخلنا عليه الرجل افاد العموم
57:36الرجال افاد العموم انسان ادخل عليه الانسان افاد العموم طيب مؤمن ادخل عليه افاد العموم. اذا هل اذا ادخلته على الاسم سواء كان الاسم للاعيان او كان الاسم للاوصاف افاد العموم
58:04سواء كان الاسم مرة ثانية للاعيان كالرجل والرجال او الانسان او كان الاسم للاوصاف كالمؤمن والمسلم والمحسن او كان الاسم للافعال او كان الاسم الافعال فهي تفيد العموم الصلاة الصيام
58:33صلاة ادخل عليه الصلاة صيام ادخال الصيام. اذا هذه قاعدة نحفظها ان شاء الله عز وجل ان نقل تفيد الكل في العموم العموم والعام رأى جمع من الفقهاء والاصوليين انه لا فرق بين العموم والعام
58:56وبعضهم يفرق بان العام وصف للفظ والعموم وصف للمعنى لكن هذا ما يهم سندرسه ان شاء الله في المطولات قوله وهل تفيد الكل في العموم؟ قال لو قال لنا قائل ما هو اللفظ العام؟ نقول
59:17اللفظ العام انتبه هو اللفظ المستغرق هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. اذا قلت الرجل يدخل فيك كل
59:46من يقال عنه رجل ولا ما يدخل هذا معنى اللفظ العام المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر لانه اذا جاء الحصر خرج من العموم وهل تفيد الكل في العموم؟ في الجمع
1:00:04مثال الجمع قوله تعالى انما المؤمنون اخوة. مؤمنون دخل عليه ها هل افاد العموم مع انه دخل على الجمع فالمراد ان جميع المؤمنين اخوة في الدين طيب مثال اللفظ المفرد
1:00:24قال الله تعالى ان الانسان لفي خسر كيف تعرف ان ال العموم ولا لا؟ انتبه شيل كلمة ال وحط كلمة كل اذا استقام المعنى عرفت انه للعموم كل ان كل انسان في خسر ها
1:00:48انما المؤمنون اخوة انما كل مؤمن للمؤمن اخوة صح المعنى قال رحمه الله في الجمع والافراد كالعليم عليم ادخل عليه العليم الان هذا اسم من اسماء الله عز وجل افاض العموم فما من معلوم
1:01:12الا وهو ها الا وهو في علم الله عز وجل بل وما من معدوم الا وهو في علم الله عز وجل لانه قال العليم فشمل الموجودات والمعدومات فشمل الموجودات والمعدومات. نعم
1:01:34قال رحمه الله تعالى والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي كذاك من ومات فيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فافهم ان هديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروط والموانع
1:02:04رفيع احسنت. قوله رحمه الله واني نكرات في سياق النفس. النكرات جمع نكرة وهو ضد المعرفة النكرات جمع نكرة وهو ضد المعرفة وعلامة الاسم المنكر التنوين علامة الاسم المنكر التنوين
1:02:30رجل مؤمن مسلم صلاة لو قال لنا قائل ما معنى النكرة؟ نقول لفظ يدل على معين لفظ يدل على معين او معينين بالعين او الوصف لما اقول جاء رجل على شخص معروف لم نكرة
1:03:05نكرة. جاء رجال نكرة لكن المقصود به معينين جاء طالب وجاء طلاب قال رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم طيب النكرات في سياق النفي تعطي العموم كل اسم نكرة
1:03:32من في جاء النفي قبله فهو يفيد العموم. قال الله تعالى ما يلفظ ما بمعنى لا ما بمعنى لا نفي ولا ليس نفي نفل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تأمل قول النكرة سبقت بلاء نافي بماء نافية
1:03:56ما يلفظ من قول الا لديه رقبة. اذا عم كل قول ولا بعظ الاقوال ولا الاصل في النكرات ان المقصود به مخصوص لكن اذا سبقه نفي اصبح المراد منه العموم
1:04:17الاصل في النكرات مرة ثانية. الاصل في النكرات ان المقصود به مخصوص لكنها اذا سبقت بنفي او نهي افادت العموم طيب مثال اخر قال الله تعالى مثال وقوع النكرة قال او سياق النهي
1:04:40مثال وقوع النكرة في سياق النهي قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد فقوله فلا تدعوا مع الله احدا لا ناهية ولا نافية اللي يقول ناهية منو
1:05:04ناهية ليش اي شلون عرفت انها ناهية ها حذف النون احسنت خذ لك جائزة خذ لك كتاب نعم لان علامة اللا الناهية انها تعمل ولا النافية لا تعمل ها في الاعراض لا النافية لا تعمل ولا الناهية تعمل
1:05:30فلا تدعو ما قال تدعون فلا تدعوا مع الله احدا نكرة نكرة واقعة في سياق النهي فتعم كل احد ملكا كان او ملكا نبيا كان او رسولا كان او طالحا
1:05:50قال وما من اله الا اله واحد ما من اله الا الى هذي نكرة ولا ليست نكرة؟ اله في سياق النفي في سياق النفس فعمت لذلك وجب الاستثناء الا اله
1:06:09وافي ثم قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمع من كلمة من بالفتح وكلمة ما من للعقلاء. وما لغير العقلاء تفيدان العموم فاسمع قال الله عز وجل
1:06:35ومن يتوكل على الله فهو حسبه لازم يكون المتوكل هو زيد وعمرو ولا اي انسان اذا دل على العموم من ومن يتوكل على الله. من يعمل صالحا ها عموم اذا من
1:06:52من الفاظ الدالة على العموم وعلامته علامة من؟ الدالة للعموم يصح تأويله بمعنى الذي يصح تأويله بمعنى الذي ومثال ما قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض
1:07:16وهنا ننتبه الاصل ان من للعقلاء ولكن قد يستخدم لغيره تبعا قال الله عز وجل وله من في السماوات ومن في الارض استخدم من؟ وهناك غير العقلاء؟ تابع واصل في كلمة ما لغير العقلاء عكس من
1:07:39ما لغير العقلاء وقد يستخدم للعقلاء تبعا وله ما في السماوات وما في الارض ايضا من الفاظ العموم الاسم الموصول الذي عموما في المذكر والتي عموما في المؤنث وهناك الفاظ اخرى هذه اشهرها
1:08:02ثم قال رحمه الله الان حصلنا كم الاسم المفرد او الجمع المحلى بالتعريفية وايضا النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النهي من وما كم صار؟ خمسة احفظوها بقي الان السادس
1:08:20قال ومثله المفرد اذ يضاف يعني من الصيغ الدالة على العموم اللفظ المفرد اذا اضيف المفرد يدل على معين لكن اذا اضيف دل على العموم مثاله قوله تعالى واما بنعمة ربك
1:08:44فحدث نعمة مفرد ولا جمع مفرد مضاف الى الرب بنعمة ربي مضاف الى الرب فدلت على العموم قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد ولا جمع مفرد اضيف الى الله تبارك وتعالى
1:09:05قال لا تحصوها شو النعمة وما نحصيها؟ لانها عمت وان تعدوا نعمة الله اي نعم الله وان تعدوا نعمة الله نعمة نعمة لا تحصوها قال رحمه الله ومثله المفرد اذ يضاف فافهموا ديت الرشد ما يضاف
1:09:28انتبه هنا ان اي اسم يضاف يدل على العموم يدل على العموم ثم قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع اشار الناظم لقائدة عظيمة النفع وهي ان الحكم الشرعي لا يتم الا اذا توفرت شروطه
1:09:52وانتفت موانعه هذه القاعدة لم يفهمها كثير من الخوارج والتكفيريين وكثير من المرجئة وكثير من الفرق الضالة فوقعت في تكفير المسلمين وهذا من الخطأ البين لان القاعدة الشرعية ان الاحكام الشرعية
1:10:16الاحكام الشرعية لا تنزل على الافراد بالاعيان قاعدة عامة القواعد الشرعية العامة لا تنزل على الاعيان الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانئ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة
1:10:41طيب المنافق يقول اشهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة بعد؟ لا ليش؟ لوجود مانع وهو النفاق اذا هذه القاعدة ادلتها كثيرة ادلتها كثيرة الاحكام الشرعية لا يتم الحكم على الاعيان بها. الاحكام الشرعية
1:11:09اعيد مرة ثانية الاحكام الشرعية لا يتم الحكم على الاعيان فيها ولا على عينها الا بوجود الشروط وانتفاء المواد هذه مسألة عظيمة ترفع ترفع اشكالات كثيرة فقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من شهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة هذا الوعد العظيم
1:11:37ليس على اطلاقه وانما هو مرتبط بشروط لا اله الا الله وانتفاء ما يناقضها ويمنع تحقيقها والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ذكر هذه الشروط وذكر الموانع فهنا
1:12:00لم يرى داعيا لذكرها للعلم بها لو ان انسانا جاء وقال صلاتي صحيحة صلى قدامك وجا. قال صلاتي صحيحة ولا باطلة الان الحكم على عين الصلاة ما يجوز ان تحكم على عين الصلاة حتى تنظر في وجود الشروط وانتفاء الموانع
1:12:23اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع صحت الصلاة والا لم تصح لو ان انسانا صدر منه الفعل فلا يجوز ان تحكم على فاعله بانه كذا وكذا الا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم
1:12:41احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور وكل ما نشأ عن المأذون فذاك
1:13:01امر ليس بالمضمون. وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرعته رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل ذكر الناظم رحمه الله ظابطا ما هو هذا الضابط
1:13:19ان من ادى ما عليه من العمل فانه يستحق ما يترتب عليه من الاثار والاحكام مثال لو ان انسان استأجره اجيرا ليبني له جدارا فبنى الاجير الجدار استحق الاجر ولا لم يستحق
1:13:42استحق هذا معنى هذه القاعدة من اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل فان كان العمل دينيا ترتب الثواب وان كان العمل دنيويا ترتب الاجر والثناء
1:14:04ترتب الاجر والثناء لو ان انسانا استأجر انتبه استأجرك لتجلس في مكان لاداء وظيفة معينة فلم تأتي الى هذه الوظيفة هل تستحق الاجرة؟ لا تستحق الاجرة طيب اتيت الى هذا المكان لكن لا يوجد عمل تستحق الاجرة وما تستحق
1:14:29تستحق لانك لست مكلفا الا بان تأتي الى هذه المكان وجد العمل او لم او لم يوجد. هذه امثلة القاعدة والمقصود من هذه القاعدة ان الاجر الديني والاجر الدنيوي مرتب على تحقق العمل
1:14:50تحقق العمل ووجوده متى يسقط عن العبد الصلاة اذا صلى يسقط عنه الفرظ والا يصبح تصبح ذمته مشغولة بها كذلك لو وجب في حق انسان الصوم فان ذمته مشغولة بالفرظ حتى يؤدي عن نفسه الفرض
1:15:13والعجب من بعض الناس انهم ينشغلون بصوم النفل عن الفرظ قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الامور. هذه ايضا قاعدة عظيمة مصادرها ان المكلف اذا لم يتمكن من فعل جميع المأمور فانه يفعل ما يقدر عليه
1:15:41دليله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم دليله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم بين اهل العلم ان المأمور على قسمين المأمور على كم قسم
1:16:03على قسمين قسم يتقبل التبعيض او قسم يتبعض وقسم لا يتبعظ قسم يتقبل التبعيظ وقسم لا يتبعظ مثال ذلك القسم الذي يتقبل التبعيظ الصلاة فيها بعظ مختلفة قيام ركوع وسجود
1:16:31فمن لم يقدر على القيام يسقط عنه الصلاة لا يسقط عنه الصلاة لانه مبعض فينتقل الى غير القيام ويركع ويسجد ويأتي بالاركان الاخرى طيب قسم لا يتبعظ الصوم الصوم ما يمكن ان يتبعظ ما يصير انسان يقول والله انا اقدر ما اشرب بس ما اقدر ما اكل
1:16:51لانه لا يتبعظ واضح ايضا قسم العلماء المأمور الى قسمين قسم لا بدل له فيسقط مع العجز قسم لا بدل له فيسقط مع العجز وقسم له بدل فينتقل الى البدل مع العجز
1:17:18مثال ذلك لو ان انسان لم يقدر على القيام هناك بدل يصلي جالسا اذا سقط عنه القيام وانتقل الى البدل انسان لم يستطع الصوم في رمضان ينتقل البدن وهو القضاء
1:17:38طيب قسم لا بدل له مثال ذلك لو ان انسانا لو ان انسان حلف على انه يصوم غدا فجاء الغض ومرظ نذر ان يصوم غدا فجاء الغد ومرظ فات الوقت
1:17:59ليس له بدل فينتقل الى كفارة اليمين المقصود الناظم رحمه الله بهذه القاعدة القسم الاول ها ويفعل ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. مقصود المصنف القسم الاول وهو الذي ايش
1:18:20يتبعظ وهو الذي يتبعظ ثم قال وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون بين الناظم رحمه الله في هذا البيت قاعدة وهي الجواز والاذن الشرعي مناف للضمان الجواز والاذن الشرعي
1:18:44مناف للظمان وكذا الاذن من المخلوق المالك للشيء وكذا الاذن من المخلوق المالك للشيء وهو على حالين ما نشأ عن المأذون على حالين الحال الاول ان يأذن للعبد في اصل الفعل
1:19:13وهو اهل لمثله ان يأذن للعبد في اصل الفعل وهو اهل لمثله فهذا لا يظمن كالطبيب الطبيب مأذون له ان يتطبب في بعض ما هو من خصائصه فلا يظمن لكن بشرطين الاول الا يقع منه الافراط
1:19:38ان لا يقع منه ايش الافراط والشرط الثاني ان يكون بذل ما في وسعه ان يكون بذل ما في وسعه طيب الحالة الثانية ان يأذن للعبد في اصل الفعل وهو ليس اهلا لمثله
1:19:59فهذا يظمن لقوله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظامن انسان افتى وليس اهلا للفتوى فترتب على الفتوى امور يظمن لانه ليس اهلا للفتوى طيب مثال الاذن الشرعي
1:20:21امر الشارع بقطع يد السارق فحكم القاضي ان فلان من الناس يقطع يد السارق الفلاني فراح الرجل قطع يده فلم يرقى الدم فمات الانسان من خروج الدم لا يظمن لانه فعل المأذون شرعا وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذا معنى
1:20:48هذه القاعدة ثم قال وهو كل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته يعني المقصود بهذه القاعدة اشارة الى ان القاعدة المشهورة الحكم يدور مع علته الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
1:21:12الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه اذا وجد اه اذا وجدت العلة وجد الحكم. انتفت العلة انتفى الحكم جاز للمريض الفطر في رمضان ما العلة المرض اذا زال المرض وجب الصوم
1:21:35اذا الحكم يدر مع علته وجودا و عدما جاز للمسافر جاز للمسافر ان يقصر الصلاة اذا انتهى السفر زال الحكم اذا الحكم يدور مع علته لكن ننتبه هنا ايها الاخوة ان العلة ما هي العلة
1:21:58العلة اكتب وصف شرع الحكم لاجله العلة وصف شرع الحكم لاجله العلة اما نصية العلة اما ايش؟ نصية كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر هذا نص الان او استنباطية
1:22:25العلل النصية الحكم يدور معها وجودا وعدم واما العلل المستنبطة فان كانت اجماعية فحكمها حكم العلل النصية واما العلل المستنبطة فان كانت اجماعية فحكمها حكم العلل النصية واما الحكم لازم تفرق بين العلة والحكمة
1:22:54كل علة للحكم حكمة وليس كل حكمة للحكم علة اعيد مرة ثانية كل علة للحكم ها حكمة وليس كل حكمة للحكم علة لان الحكم اعم من العلة قد يشرع الله الشيء لحكم متعددة
1:23:24والعلة واحدة واضح وقد يشرع الله الشيء لعلة وحكمها متعددة مثلا لو قال لنا قائل لماذا شرع الله الصوم؟ لعلكم تتقون. حكمة طيب اذا الانسان وصل الى درجة المتقي ما ينتفي الصوم
1:23:46لماذا؟ لان لعلكم تتقون حكمة وليس علة وليس اذا نفرق القاعدة نحفظها مع ايش؟ الحكم يدور مع ماذا؟ مع حكمته ولا مع علته ايوه نحفظها هكذا مع علته وجودا وعلا
1:24:02نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من
1:24:24حقوقي او لدى التزاحم وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدى وفعل احداهما فاستمعا يعني قول الناظم رحمه الله فكل شرط لازم لازم للعاقد الى اخره ذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين الشروط
1:24:55وانها لازمة في العقود الا ما خالف الشرع الشروط لازمة للعقود الا ما خالف الشرع وكل شرط لازم للعاقب في البيع والنكاح والمقاصد آآ البيع معروف والنكاح كذلك واما المقاصد
1:25:22فهذه ترجع الى الى الايمان والنذور لو قال انسان لو قال انسان آآ من شرط ان فلانا اذا جاء ان اذبح له ناقته فالان يرجع في مقصد كلامي هذا هل اراد النذر او اراد اليمين ما دام لم يتلفظ لا بالنذر ولا باليمين يرجع الى مقصده
1:25:57وقوله رحمه الله كل شرط لازم للعاقد الا شروطا حللت محرما او عكسه عكس المحلل للمحرم من محرم وهو شرط الذي يحرم ايش؟ المباح. يحرم المباح قال فباطلات فاعلما. الهمزة هنا لا شيلوها
1:26:28الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما فاعلما فاعلما وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وفرق العلماء رحمهم الله بين الشروط في العقد
1:26:53وشروط العقد العلماء فرقوا بين الشروط في العقد والشروط للعقد فشرط العقد ما جعله الشارع شرطا لا يصح العقد الا به فشرط العقد ما جعله الشارع شرطا لا يصح العقد الا به. كالرضا في البيع
1:27:29واما الشرط في العقد فهو ما يضعه احد المتعاقدين على الاخر كمن يشترط في عقد النكاح اكمال الدراسة او كمن يشترط بعقد الزواج عدم السفر اذا الشروط تكون لازمة للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد
1:28:03بشرط واحد وهو الا تكون هذه الشروط مخالفة لشرط العقد مخالفة لعين العقد فاي شرط يخالف شرط العقد هذه شروط باطلة لو قال انسان ابيعك هذه السيارة على ان لا تبيعها
1:28:24فهذا شرط باطل لانه مخالف لمقصود البيع لو قال الرجل ازوجك ابنتي على الا تقربها فهذا شرط باطل قال ازوجك موليتي على الا تولدا فهذا شرط باطل قال واؤجر لك هذا البيت بشرط الا تسكنه
1:28:53هذي شروط باطلة وهي مخالفة لشرط العقد المنصوص عليه في الشرع قوله رحمه الله تستعمل القرعة عن المبهم من الحقوق او لدى التزاحم هذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية ونص عليه ابن القيم في الطرق الحكمية
1:29:19وانه احد الوسائل التي بها يتوصل الى الحكم عند الابهام او عند التزاحم عند الابهام او عند التزاحم والقرعة مشروع في امرين يستفاد من النظم الاول عند ارادة تحديد المبهم
1:29:46من الامور عند ارادة تحديد المبهم من الامور والثاني عند التزاحم في الاختيار ولكن هنا انبه على امر جاهلي وهو ان الناس ربما يستعملون القرعة بدل الاستخارة وهذا غلط عظيم
1:30:15غلط كبير والدليل على جواز القرعة القرآن والسنة اما القرآن فقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين عن يونس عليه السلام وقال الله عز وجل عن مريم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم
1:30:42فهذا في موضعين من كتاب الله ذكر القرعة عند التزاحم وعند الابهام. عند التزاحم في قصة مريم عليه السلام وعند الابهام في قصة يونس عليه السلام واما في السن من السنة
1:31:05فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه فايتهن خرجت سهمه سافر بها سافر بها لو قال رجل عبدي حر وعنده عشرة اعبد. قلنا من؟ قال ما خطر ببالي شخص معين
1:31:29فلا بد ان نقرع ليقع قوله وخبره على واحد فهذا عند الابهام هذا عند الابهام لو ان الرجل اسلم وعنده ست نسوة قلنا له لابد ان تبقي اربع وتطلق ما عداهن
1:31:58فقال والله ما اعرف ماذا افعل الان فعند التزاحم له ان يقترع. اذا لم يستطع الاختيار قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما فاجتمعا ذكر الشيخ رحمه الله في هذا البيت قاعدة مهمة وهي
1:32:19اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كان المقصود واحدا كان المقصود واحدا فان التداخل يسقط بفعل احدهما الاخر لكن هنا لابد من ضبط هذه القاعدة بانه اذا تداخل عبادة احداهما اعلى من الاخرى فلا بد من نية
1:32:53الاعلى لو ان انسان دخل المسجد بعد صلاة الفجر تزاحم عنده ركعتا تحية المسجد وركعتا سنة الفجر ينوي سنة الفجر ويسقط عنه تحية المسجد لو ان رجل تزاحم عنده قضاء الفرظ وصوم عاشوراء. يقضي صوم الفرض ويسقط عنه عاشوراء
1:33:20لو ان الرجل يطوف طواف الوداع ولم يكن قد طاف طواف الافاضة. فيجب ان ينوي الافاضة ويسقط عنه الوداع هذا معنى وان تساوى العملان اجتمعا وفعل وفعل احداهما فاستمعا لو ان اه انسانا يعني
1:33:44آآ نوى نوى انه يصلي من الليل فاجتمع في صلاته من الليل الورد. ففعل احدهما سقط الاخر وامثلته كثيرة نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل
1:34:12ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. والوازع الطبع عن العصيان اني كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام. في البدء والختام ثم الصلاة مع سلام شائعين على النبي وصحبه والتابعين اللهم صلي وسلم
1:34:42اجمع نبينا محمد. قوله رحمه الله كل مشغول فلا يشغل هذا الكلام من الناظم اشارة الى قاعدة مشهورة وهي المشغول لا يشغل المشغول لا يشهى وهي معروفة عند العوام يقولون المشغول لا يشغل
1:35:04ما معناه المشغول لا يشغل يعني ما تصرف في الاعيان لوجه معين لا يمكن استخدامه في وجه اخر وذكر المصنف للمشغول الذي لا يشغل مثالين الاول في الرهن والرهن معناه عند الفقهاء توثقة الدين بعين
1:35:32توثقة الدين بالعين ليستوفى هذا الدين منها. او من قيمتها اذا عجز عن الوفاء. توثيقة الدين بالعين فالرهن لا يجوز بيعه لانه مشغول بالرهن ولا يجوز هبة الرهن لانه مشغول بالرهن
1:35:58ولا يجوز رهن المرهون مرة اخرى. لانه مشغول بالرهن الاول فهذه هي القاعدة في هذا الضابط الفقهي. المشغول لا يشغل طيب مثال هذا في الاعيان لو انك وظفت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا في وظيفتي. انت الان مشغول وقتك
1:36:25في وظيفة معينة ما يجوز ان تنشغل في هذا الوقت بوظيفة خارجة عن هذه الوظيفة لان هذا يخالف القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل انت مدرس من الساعة كذا الى الساعة كذا ما يصير تجي في وقت العمل وتعمل عملا اخر تأخذ عليه اجرا عن جهة خارج
1:36:48فهذا امر مخالف للقاعدة المشغول لا يشار من من استأجر في عمل ما ليس له ان يعمل في وقت استئجاره بعمل اخر لانه مشغول فالقاعدة مطردة في الاعيان مطردة في الاعيان والمصنف ذكر له الرهن وكذلك المسبل
1:37:12المسبل المقصود به الموقوف الموقوف وهو ما كان قد اوقف على وجه الخير من اوقف مسجدا من اوقف ارضا ليبنى عليه مسجد لا يجوز له رهن هذا الارض ولا بيعه ولا هيبته بعد سبله
1:37:38لا يجوز له هذا ابدا وايضا المشغول لا يشغل يمكن ان يظرب له مثال بالصوم فان رمظان يشغل شهر رمضان يشغل بالفرض فلا يشغل بغير الفرض لانه وقته مشغول بالفرظ لا يسع لغيره
1:37:58والقاعدة اكثر ما تستخدم في المعاملات وفي الاعيان التي تباع وتوهب وترهل ثم قال ومن يؤدي عن اخيه واجبا بين الناظم في هذا البيت ان من ادى واجبا عن اخيه
1:38:21فله حالان الاولى ان يكون في نيته الرجوع والمطالبة حين الاداء شاف اخوه جا واحد قال عطني ديني قال ما عندي قام يبي يضربه قال لا تضرب انا اعطيك الدين
1:38:39وفي نيته انه يعطي عنه الدين ثم يطالبه متى ما تيسر بدينه هذه الحال الاولى ان يكون في نيته الرجوع والمطالبة بحقه في ذلك فله المطالبة ما دام في نيته ها
1:38:56المطالبة الحال الثانية الا يكون في نيته الرجوع. وانما ادى الواجب تضرعا عنه فحينئذ الجمهور يقولون له الرجوع الجمهور يقولون له الرجوع والصحيح انه ليس له الرجوع لانه حين ادائه عنه الواجب
1:39:22كالواهب وليس للواهب ان يرجع في هيبته لقوله صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالكلب يقي فيعود في قيءه قال الشافعي فماذا لو عاد الكلب في قيئه؟ لا ارى به بأسا
1:39:44فقال الامام احمد لكن في رواية ليس لنا مثل السوء. وقال الشافعي الان يعني قوله ليس لنا مثل السوء دليل على انه لا يجوز لنا ان نرجع فيه باتنا هنا ايظا انبه على امر لا يجوز بحال ان تؤدى الواجبات الدينية عن الاخرين
1:40:10لا يجوز بحال ان تؤدى الواجبات الدينية عن الاخرين الا بشرطين الشرط الاول الاذن الشرعي يعني يكون هناك في دليل شرعي على جواز الاداء مثل قظاء الصوم عن الميت قضاء آآ اداء الحج عن الميت الذي لم يحج
1:40:37اخراج الزكاة عن الميت الذي لم يزكي من ما له وقد مات على قول اذا الشرط الاول الاذن الشرعي بالجواز الشرط الثاني الاذن الشخصي ما يصير تطلع الزكاة عن شخص وهو ماذن لك لماذا؟ لان الزكاة عبادة لا بد فيها من النية
1:41:00واذا لم يكن للمشغول ذمته بالواجب نية فلا تصح عنه الاداء لكن لو نوى وقال انت ادي عني او قال لوكيله ادي عني جاز لانه يوجد اذن شخصي اذا لا بد من الامرين في العبادات الواجبة ان يكون هناك اذن من الشارع وان يكون هناك
1:41:26اذن من الشخص حتى ينوي ثم ختم هذه القواعد الفقهية بقوله والوازع الطبعي عن العصيان الى اخره فهذا فيه اشارة من الى ان هناك محرمات لم يذكر الشرع عقوبة عليها
1:41:50ولم يذكر الشرع النص عليها. فما حكمها ما يكون في الطبع ما يكون في الطبع معصية ويستحى منه فينبغي ان يكون مثل حكم الشرع والمعنى هنا ان ما لا نفعله لان الشارع لم يأذن فيه فكذلك لا ينبغي لنا ان نفعل خوارم المروءات العرفية
1:42:26لماذا؟ لانها تسقط رجولة الانسان وانسانية الانسان امام الناس فمثلا لم يأتي نص من الشارع لم يأتي نص من الشارع انه انت لا يجوز لك ان تبول واقفا امام الناس
1:42:46يجي انسان يقول ما جاء حديث في هذا لا تبول واقفا امام الناس نقول طيب الوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران ما في كلام اذا ما يستحى منه طبعا
1:43:03فهو كالذي يترك شرعا ما لا ينبغي فعله عرفا فهو كالذي لا ينبغي فعله شرعا ومن هذا الباب ينبغي للانسان يعرف الاعراف اذا كان في عرف فينبغي عليه ان يكون عالما بحكم هذه الاعراف
1:43:24وايضا هذه القاعدة والوازع الطبيعي من العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران فيه فائدة اخرى ما هي هي ان المحرم طبعا او نقول المذموم عرفا ان لم يكن عليه حكم شرعا ويمكن ان يرتب عليه حكم شرعي من الذي يحكم به صاحب العرف
1:43:54القاضي في زمانه والحاكم ها الذي يكون في اوانه. القاضي الذي يكون في زمانه والحاكم الذي يكون في اوانه مثلا من امثلة هذه القاعدة كما ذكرت مثال ساذكر مثال اخر
1:44:16لو ان انسانا لو ان انسانا في عرف عرفنا احنا الان في الكويت مثلا لو ان انسانا اكل الظب في بعظ الاعراف ما في شي والصحيح انه يجوز اكله لانه جاء في الشرع
1:44:35في بعض الاعراف يسقط خروء مروءة الرجل بهذا الفعل. فينبغي ان يجتنب هذا الامر امام الناس وان كان يراه شرع مباح لكن لا يفعله امام الناس لان الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
1:44:53هذا من حيث الترك فيترك ما اذن الشارع فيه من المباحات اذا كان العرف يراها امرا مذموما فان فعل الانسان ذلك يمكن ان يعزى لماذا؟ لا لانه مخالف للشرع وانه وانما لكونه مخالفا للعرف
1:45:14لكن هذا المثال لا يستقيم لان المصنف ذكر الوازع الطبعي والصواب ان المقصود بالوازع الطبع طبع العرب المسلمين قبل اختلاطهم بغير المسلمين المقصود بالطبع هنا الطبع السليم الذي كان عليه اهل الاسلام قبل اختلاطهم بغيرهم
1:45:39والحمد لله الذي بنعمته تم هذا النظم وشرحه ونحمده جل وعلا في الختام كما حمدناه في البدء ونحمده على الدوام ونصلي ونسلم على النبي وصحبه وكل تابع له باحسان ما لاح
1:46:03برق او شاع وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الاجازة الموجودة عندك اكتبوا في اخر القواعد الفقهية عبوا الورقة بسم الله الرحمن الرحيم اجازة في القواعد الفقهية سمي علي
1:46:34اذا كنت سمعت كامل حط عليه صح او غالب حط عليه دايرة او بعض حط عليه دايرة منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره. اخونا اكتب اسمك واخبرته اني يروي هذا الكتاب عن اخينا
1:46:50ان اخينا الشيخ عبد الله بن حسين الصومالي وهو يروي عن الشيخ زهير الشاويش رحمه الله وهو يرويها اجازة عن الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وعجزت ان يروي عني منظومة القواعد الفقهية اجازة خاصة
1:47:09من معين لا معين في معين بشرطها المعروف في كتب الحديث اوصيه في هذه في هذا المقام بتقوى الله تعالى والسير على منهج السلف الصالح بالتمسك بالكتاب والسنة والسمع والطاعة بالمعروف لولاة امور المسلمين
1:47:28والبعد عن التحزبات والبدع والضلالات واطلب منه ملازمة طلب العلم وتعليمه والاهتمام بنشر التوحيد والسنة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وكتبه الفقير
1:47:44لعفو ربه الباري محمد هشام الطاهري اه يوم السبت من شهر لله المحرم ثالث الرابع عشر منه سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
1:48:06في مسجد عائشة المحري بمدينة الكويت حفظها الله ورعاها نعم