(62) التعليق على صحيح البخاري كتاب العقيقة المجلس الثاني والستون د.محمد هشام طاهري
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني والستون من مجالس القراءة والتعليق على الجامع الصحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله
0:23كنا قد وقفنا على كتاب العقيقة ونبدأ على بركة الله تعالى. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم
0:44باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام البخاري قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد يولد لمن لم يعق وتحنيكه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني بريج
1:10عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال ولد لي غلام فاتيت النبي صلى الله عليه فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة
1:27دفعه الي وكان اكبر وادي ابي موسى قوله رحمه الله كتاب العقيقة العقيقة فعيلة من عقة واصل العقيقة كان موجودا في الجاهلية ولعلها من بقايا ابراهيم من دين من بقايا دين ابراهيم عليه السلام في المشركين
1:53ولكنهم اضافوا اليها اشياء وحتى قال بعض العلماء ان العقيقة من امر الجاهلية ولا ريب ان العقيقة التي كانت على الطريقة الموجودة في زمن الشرك انها اشبه ما تكون بالامور الجاهلية
2:18حيث انهم كانوا يذبحون الذبيحة ثم يأخذون دم هذه الذبيحة ويلطخون بها رأس المولود بهذا الدم ثم يأخذون شيئا من هذا الدم الى اصنامهم ويجعلون اللحم موقوفا على اصنامهم وسدنة الاصنام
2:42ونحو ذلك فلا شك ان هذا من امر الجاهلية والامام ابو حنيفة رحمه الله كره العقيقة وينبغي ان يحمل قوله على العقيقة الجاهلية اما العقيقة التي جاءت في الشريعة فهي
3:01ما سيذكره المصنف رحمه الله والمقصود هنا ذبح الشاة تقربا الى الله تبارك وتعالى ذبح الشاة تقربا الى الله تعالى انما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرين الاول
3:24شكرا لله تبارك وتعالى على المولود والثاني اماطة للاذى عنه وهو اثر القرين كما جاء في بعض الروايات ان يماط عنه الاذى فمن عق عنه فقد ذهب عنه اذى القرين
3:49باذن الله جل وعلا قوله باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيه يعني يستحب تسمية المولود غداة ولادته وآآ يستحب ايضا تحنيكه ويستحب ايضا العق عنهم وهل
4:17تستحب العقيقة في يوم الولادة او في اليوم السابع كما جاء في بعض الاحاديث هنا المصنف رحمه الله اشار الى ان العقيقة يمكن ان يكون غداة يولد قال باب تسمية المولود غداة يولد
4:43لمن لم يعق عنه وتحنيك ويمكن ان يفهم من التبويب انه يريد ان الذي لا يعق فانه يسمي متى شاء واما الذي يعق فانه يسميه يوم العقيقة واما التحنيك فبمجرد الولاية الولادة
5:05اورد فيه حديث اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة محمد ابن اسامة قال حدثنا بريدة وهو ابن الحصيد عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه
5:18عبد الله بن القيس الاشعري قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة والشاهد فيه التسمية في يوم الولادة والتحنيك بالتمر والدعاء بالبركة
5:42قال ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى ودعا له بالبركة وهنا لم يذكر ما هو هذا الدعاء او ما نوعه او ما لفظه لكن ذكر جنسه وهو الدعاء بالبركة
5:59وقد جاءت الاثار عن الصحابة الاخيار انهم كانوا يقولون عند ولادة المولود لاحد المسلمين جعله الله مباركا عليك وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم او جعله الله مباركا على والديه
6:21وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا معنى الدعاء بالبركة نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه
6:46اتبعه الماء وشدد وابن مسرهد ابن مغربل البصري امام اهل البصرة في زمانه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان البصري الامام المشهور العلم امام من ائمة الجرح والتعديل عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابيه عروة
7:11احد الفقاهي السبعة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق احد السبعة المكثرين من رواية الاحد الاثر واكثر الصحابيات رواية للحديث على الاطلاق وافقه نساء العالمين قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه
7:35فيه دلالة ان الصحابة كانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم لاجل التحريف وهل وهل يستحب ان يحنك المولود رجل صالح او يمكن ان يحنكه اي انسان لان ريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك على وجه الخصوص
7:57واما ريق غيره فيحتاج الى نص لم يثبت ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون باولادهم الى ابي بكر ولا الى عمر ولا الى عثمان ولا الى علي وهم خيار الصحابة
8:14ولا ان التابعين كانوا يأتون باولادهم اليهم دل على ان التحنيك في نفسه سنة واما تحنيكه من قبل فلان وفلان فليس فيه سنة وانما هذه خاصية من خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
8:36ولا يجوز قياس ريقه عليه الصلاة والسلام على غيره او قيادة ريق غيره على ريقه عليه الصلاة والسلام فانه عليه الصلاة والسلام يتبرك بريقه يتبرك يتبرك بظفره وشعره عليه الصلاة والسلام
8:58في هذا الحديث دلالة على ان الصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم لاجل التحنيك فبال عليه فاتبعه الماء فيه دلالة على ان بول الصبي الذي لم يأكل اللحم
9:15انه ليس بنجس لذلك اكتفى برش الماء عليه نعم قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها
9:33انها حملة لعبدالله بن الزبير بمكة قالت فخرجت فخرجت وانا متم فاتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره ثم دعا بتمرة
9:53فمضغ ثم تفل في فيه وكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام. ففرحوا به فرحا شديدا لانه قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا
10:12يولد لكم هذا الحديث من رواية اسماء بنت ابي بكر وهي من اقوى نساء الصحابة رظوان الله تعالى عليهم جميعا وهذه الرواية تدل على قوتها وشكيمتها فانظروا اليها وهي تهاجر
10:32وهي متمة ومعنى متمة يعني اكملت الشهر التاسع امرأة متمة يعني اكملت حملها تسعة اشهر المرأة اذا اكملت حملها تسعة اشهر فهي تنتظر الولادة في اي لحظة قالت فاتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء
10:56ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوظعته في حجري ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في في في فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:12ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه فهذه امور كلها مستحبة تحنيك المولود الدعاء له بالبركة الدعاء له والتبريك عليه الدعاء له لاجل صلاح مستقبله وحاله والتبريك عليه قال بعض العلماء دفعا للعين عنه
11:38فهنا امران دعا له فبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام يعني اول مولود للمسلمين بعد هجرته من المدينة ففرحوا به فرحا شديدا لانهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم
12:02يعني قالوا ان اليهود سحروا امة الاسلام فلن يكون لهم مولود لان السحر كما تعلمون وفي تعاون على الاثم والعدوان بين الساحر والجن يحصل معه ما يسميه بعض الناس بالتابع
12:25وما يكون سببا لاسقاط الجنين او عدم بقائه في الرحم واسقاط الجنين وعدم بقائه في الرحم قد يكون لسبب عضوي وقد يكون لسبب غير عضوي وهو الذي لا يعرف له سبأ
12:48فحينئذ اذا كانت المرأة لا يتم لها ولد في الرحم فعليها ان تعالج نفسها العلاج الطبي واذا لم يجدوا لها او وجدوا لها عليها ان ترقي نفسها فان الرقية لها اثر
13:11بدفع السحر عن الرحم وغيره وفي دفع العين نعم نعم لا ليس بنجس يعني نجاسة البول العادي لانه لو كان نجسا نجاسة البول وجب غسله وانما نجاسته كما يقول الفقهاء
13:41هي نجاسة مخففة لانه لو كان نجسا كنجاسة البول ما اكتفى بالرش لا شوف يوسف لا لا هنا المقصود به الابن فقط الذكر وهم الانثى فباتفاق الفقهاء ان بولها نجس
14:07نعم وسبحان الله اللي عنده اولاد يعرف هذا الشيء هناك فرق كبير بين بول الذكر وبين بول الانثى قبل ان يأكل اللحم وبول الذكر قبل ان يأكل شيئا لا تجد له ريح ولا اثر
14:27كانه بقعة ماء بخلاف بول الانثى فانك ستجد له اثرا وتجد له رائحة كريهة وبين هذا الفرق العلامة ابن القيم ب تحفة المودود باحكام المولود. نعم قال رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون
14:54قد اخبرنا عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه انه قال كان ابن لابي طلحة يشتكي فخرج ابو طلحة فقبض الصبي. عندك عن ابن سيم؟ عندنا عن انس
15:07طيب نعم عن انس وانس. نعم قال عن ابن سيرين عن انس ابن مالك عن انس ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان ابن لابي طلحة يشتكي فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني
15:31فقال ام سليم هو اسكن ما كان قربت اليه العشاء فتعشى ثم اصاب منها فلما فرغ قالت والي الصبيع لما اصبح ابو طلحة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره
15:46قال اعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما. قال لي ابو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم وارسلت معه بتمرات فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال امعه شيء؟ قالوا نعم تمرات فاخذها النبي
16:09صلى الله عليه وسلم فمضى وهى ثم اخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبدالله قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عوف عن محمد عن انس وساق الحديث. اورد المصنف رحمه الله حديث
16:29اذا من طريق انس ابن سيرين عن انس ابن مالك آآ قال ذكر فيه قصة اه ابو طلحة مع زوجته ام سليم وهي خالة وهي خالة انس بن مالك و
16:50او هي ام ام انس ابن ما لك وفي الشاهد فيه انها ارسلت بابنها لما ولدته والنبي صلى الله عليه وسلم حنكه هذا هو الشاهد والحديث الدعاء لمن اتى اهله بالدعاء بالبركة. اللهم بارك لهما
17:14في ليلتهما نعم قال رحمه الله باب اماطة الاذى عن الطريق. باب اماطة الاذى عن الصبي في العقيقة قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد
17:33عن سلمان ابن عامر قال مع الغلام عقيقة قال حجاج حدثنا حماد قال اخرنا ايوب وقتادة هشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين
17:53عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله وقال اخبرني ابن وهب الجليل ابن حازم عن ايوب السختياني عن محمد ابن سيرين قال حدثنا سلمان ابن عامر الضبي قال سمعت رسول الله
18:12اي صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما اميطوا عنه الاذى قال حدثني عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا قريش ابن انس عن حبيبنا الشهيد قال امرني ابن سيرين
18:29ان اسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب رباوي اماطة الاذى عن الصبي في العقيقة اه هذا الباب هو لفظ الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله عن الحسن
18:49عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وآآ العلماء رحمهم الله يقولون ان الحسن ابن ابي الحسن البصري لم يسمع عن سمرة الا حديث العقيقة وقيل سمع احاديث اخرى
19:10لكن في هذه الرواية النص على ان الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه فيكون الحديث موصولا مع الغلام عقيقة هل هذا خاص بالغلام ليس ذكر الغلام هنا
19:33مقصودا وانما المقصود المولود ولهذا فان العلماء رحمهم الله يقولون ان العقيقة سنة عند الجمهور وواجب عند الامام احمد في رواية عن الغلام شاتان وعن الانثى شاة واحدة وهنا الحديث قال مع الغلام عقيقة
20:05عقيقة فعيلة بمعنى ان يلزمك ان تعق عنه مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما اي حتى يذهب عنه اثر ما يكون معه ولهذا قال واهيطوا عنه الاذى عندي الفتح شوف هاد العبارة
20:36مع الغلام عقيقة يلزمني ان يندب يقول تمسك بمفهومه الحسن وقتادة وقال ايعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية. مم. مفهوم الغلام ايوه وخالفهم الجمهور فقالوا يعق عن الجارية ايضا وحجتهم الاحاديث المصرحة بذكر الجارية. وسأذكرها بعد هذا فلو ولد
21:08اثنان في بطن السحب عن كل واحد عقيقة ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال لا اعلم عن احد من علماء الخلافة نعم اذن مفهوم الغلام اخذ به الحسن ولكن الصواب قول الجمهور
21:27نعم اه بعض العلماء يقول ان تميط عنه الاذى اي ما يكون مقترنا بالمولود من الدم والشعر وغيره لكن عموم الحديث يدخل في كل ما كان يؤذيه سواء كان اه الشيء المقترن به وهو لا يظهر
21:54او ما اقترن به وهو ظاهر واما شعر الولادة فليس اذى على الصحيح ولكن يستحب اماطة الشعر في اليوم السابع كذلك يستحب بالنسبة الشعر وان لم يكن عند البخاري شيء على شرطه
22:15يستحب بالنسبة للشعر ان يوزن بالفضة ثم ينظر كم قيمته ويتصدق به للفقراء والمساكين نعم طيب اذا اذا لم آآ يعني يحلق رأسه في اليوم السابع وتركوه الى شهر او شهرين
22:35ثم حلقوا رأسه كذلك ينبغي عليهم ان يتصدقوا بوزن الشعر يعني على الفقراء والمساكين يمرر الموس نعم حاله كحال المحرم كما نص عليه الفقهاء في الاحرام لو ان اصلع الحج
22:59وكان امردا ايضا فلا شعر له لا في رأسه ولا في وجهه قالوا يمرر الموس لكن ان كان اصنع ولكن له شعر في لحيته قالوا يأخذ ما زاد عن قبضته
23:13هذا هو الصحيح. الصحيح ان العقيقة واجبة وجمهور العلماء على الاستحباب لكن قوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة هذا يدل على اللزوم اي يلزم الغلام عقيقة ولولا اه افادة الكلمة اللزوم لما كان للاقتران معنى
23:45تشوفون حلق الشعر الذكر والانثى الذكر ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذا خاص بالذكر نعم. وبعض العلماء يرى العموم الامر وحش قال رحمه الله باب الفرع قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله معمر قال قرى الزهري عن ابن المسيب
24:12عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا فرع ولا عتيرا صرعوا اول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والاسيرة في رجب نعم قال باب العتيرة قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
24:35وسلم انه قال لا فراع ولا عسيرا قال والفرع اول للانتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطاغيتهم والعتيرة في رجب. الفرع فتحتين والعتيرة فعيلة والمقصود هنا بالعتيرة فعيلة بمعنى مفعوله
24:59والفرع ففسره الراوي وهو الزهري الصحيح ان التفسير تفسير الفرع والتفسير العتيرة في الحديثين انما هو من الزهر وهو محمد ابن مسلم محمد ابن عبيدالله ابن مسلم لشهاب الزهري عن ابن المسيب سعيد عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه
25:24حافظ الصحابة واكثر الصحابة رواية على الاطلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عسيرة هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صفر ولا هامة ولا عدوى ولا طيرة
25:43اذا هذا نفي على الاطلاق معنى هذا الكلام ان الفرع الذي كان يفعله الجاهلية لا اصل له مشروع هذا معنى الكلام فزعمهم بان هذا من دين ابراهيم زعم باطل قال الزهري والفرع اول النتاج
26:08كانوا يذبحونه لطواغيتهم يعني يقول هذه ناقة اشتريتها. فاول نتاج يكون للصنم الفلاني اول مولود يكون لي الالهة الفلانية مثل ما يفعل بعض الجهال المسلمين اشتري بقرة ويقول اول نتاج
26:34لسيد البدو او يقول اول النتاج الشيخ عبد القادر من النذر لغير الله عز وجل والنذر لغير الله هو من صنائع المشركين كما ذكر الله للقرآن عنهم انهم يقولون هذا
26:51لشركائنا وهذا لله كما في سورة المائدة واما العتيرة فهي الذبيحة التي تكون في رجب وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يذبحون في رجب تقربا الى الله عز وجل
27:14ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ولاعتيرة فحينئذ يكفي في الاسلام الشاة التي يتقرب يتقرب بها في عيد الاضحى الى الله عز وجل اما في شهر رجب
27:32او في اي شهر من الشهور فالانسان يذبح لله عز وجل ولكن لا يخصص تخصيص بعض الصحابة الذبح في رجب اما ان يقال انه لم يبلغهم النهي العام او يقال
27:48انه بلغهم جواز العتيرة في رجب لله والمنفي العتيرة لغير الله ولما جاء في العقيقة ولما جاءت الاضحية تركت العتيرة وهو الصواب نعم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد
28:15قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد الى قوله عذاب اليم قوله جل ذكره احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم الى قوله فلا تخشوهم واخشوا
28:35وقال ابن عباس العقود العهود ما احل وما حرم الا ما يتلى الا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة المنخلقة تخنق فتموت. الموقودة تضرب بالخشب. يوقظها فتموت. والمتردية
29:01من الجبل النطيحة تنطح الشاة فما ادركت ادركته يتحرك بذنبه او بعينه فاذبح وكله قال قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر العدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج قال ما اصاب بحده فكله وما اصاب
29:26ارضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فكن. فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب ذكاء فان فاخذ الكلب فان اخذ الكلب زكاة وان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل فانما ذكرت اسم الله على كلبك
29:50ولم تذكره على غيره قوله رحمه الله كتاب الذبايح والصيد الذبايح جمع ذبيحة وهي انواع والمقصود ما يذبح لاجل اللحم لان العقيقة مرت وهي قربانا الى الله لاجل الولادة وسيأتي ما يتعلق
30:14الاضحية بعد اه بعد كتاب الذبايح سيأتي كتاب الاظاحي وهي ذبيحة خاصة تقرب الى الله عز وجل يكون في العام مرة واما الذبائح هنا فمطلق الذبايح وهي التي تكون لاجل اللحم
30:36وكذلك يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالصيف اورد فيه المصنف رحمه الله باب التسمية على الصيد يعني ان التسمية امر واجب في الصيد وهذا بالاجماع بالاجماع التسمية واجبة في الصيد
30:59وقد قال جمهور العلماء ان صاد ونسي ان يذكر اسم الله فان الصيد لا تحل وهذا هو الصواب ان ما يصاد لا بد فيه من ذكر الله عز وجل واورد فيه المصنف رحمه الله
31:19حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه وكان صيودا وكان يعيش على الصيد وغالب من في جزيرة العرب في جهة الشمال حائل وما فوقها كانت اكثر يعني اعمالهم الصيد يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صوت المعراج
31:50المعراج هو نوع من انواع الات الصيد وله عرض وله حد خشبة يكون مسننة الطرف ومن جهة الاخرى عريضة فيقول اني القي هذا المعرظ فهل يحل صيده او لا يحل
32:17فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قاعدة قال ما اصاب بحده فكله وعلامة الحد انه يخرق او يجرح وما اصاب بعرضه فهو وقيد يعني اذا اصاب بالعرظ واصبح مات الصيد باجر قوة الضربة
32:43وليس تم لا جرح يعني شق ولا خرق اذا ما لا يخرق وانما يقتل بقوة الظربة لو تصورنا مثلا القى عشرين كيلو من الحديدة على رأس غزالة هذا لا يسمى صيد
33:07لان هذا قتل بحد بعرضه وليس بحده لكن لو القى عصاة مسنمة الطرف وفي الجهة الاخرى معروضة وليست محددة ولا مسننة فاصابت على جهة الحد قال فكله وان اصابت على جهة العرض
33:30قال فهو وقيد ومعنى الوقيد الموقوذة جاء في القرآن الموقودة والمتردية والنطيحة والوقيد بمعنى الموقود فعيل بمعنى مفعل يعني الذي ظرب ظربة قوية فمات على اثر الضربة ولم يحصل هناك
33:55لا لا اه خرق ولا شق ومثل هذا لو لو رمي من اعلى فسقط فسقط الصيد من اعلى هذا ايضا يسمى موقودة فهذا فهذه قاعدة بالمأكولات وفي باب الصيد ومن هنا نعلم اليوم مدى
34:22شدة هؤلاء الكفار الذين يزعمون الرأفة والرحمة بالحيوان وهم يعذبونه يعذبون الحيوانات بالصعق ويظنون ان هذي اشفق عليها من الذبح وجهلوا ان خالق هذه الاشياء هو الذي امرنا بالذبح لانها اريح
34:45الذبيحة ولا يجوز للانسان ان يأكل مما وقد فمات بسبب الوقيدة ولا مما صعق فمات بسبب الصعق لان الاشياء اما ان تكون مستأنسة او وحشية المستأنسات لابد فيها من الذبح
35:09والوحشيات لابد فيها من الصيد بالحج لابد فيها من الصيد بالحد او بالخرق قال وسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فكل اذا الكلب اذا صاد بفمه ولم يأكل منه شيء
35:33قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل فان اخذ الكلب زكاته. هذه قاعدة. يعني اذا مسك الكلب بفمه الصيد فمات لكنه لم يأكل من الصيد شيء هذا قيد اذا لابد من قيدين الاول ان يسمي الله
35:53حينما يطلق الكلب والثاني ان لا يكون الكلب حينما قتله ان لا يكون قد اكل شيئا منه فان فقد احد هذين الشرطين صار ميتة لا يجوز اكل هذا الصيف اذا قال فان اخذ الكلب زكاة. يعني اذا لم يأكل
36:18وان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل انت ارسلت كلبك وفي ناس اخرين من جهة اخرى ارسلوا كلابهم وتجمعت الكلاب
36:39على صيد هذه الزرافة مثلا او على صيد هذه البقرة الوحشي مثلا وان تنال لا تدري هل هم سموا ولا ما سموا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قتله فلا تأكل فانما ذكرت اسم الله على كلبك
36:59ولم تذكره على غيره دل على ان ذكر اسم الله امر مهم نعم ايه طبعا طعام ما هو الذبائح طعام الذين اوتوا الكتاب يحلوا لنا ما يطعمونش يشمل الذبايح بشرط ان تذبح بالطريقة الشرعية
37:26لو كافر لو مسلم لو مسلم ما ذبح واكلك يجوز هذا افترا على شراب بشرعهم ما يجوز الذبح في شرعهم ما يجوز حتى اكل الخنزير هم يفترون على الله تصدقهم
37:49هذا مثله يجي انسان مسلم يقول لك يا اخي ما في دليل على تحريم من السبى انا باكله وبوكلك هم يفترون على عيسى عليه السلام وعلى دين عيسى لا يجوز اكل
38:09واما ان قال قائل لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم اي طعام من اهل الكتاب انا اكله يلزمه ان يأكل الخنزير ياكل مثلا طيب اذا كان ما يأكل الخنزير لماذا يأكل ما لم يذبحه
38:23هذا قياس مع الفارق هذا وجه والوجه الثاني اوليس الله قد قال قبل ذلك يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات طيب لا بد ان يكون طيب اذا قبلها باية
38:39ومن علامات الطيبات كون المأكولات من اللحوم مذبوحة معلش يبقى مذبوح ليس بطيب باتفاق الفقهاء ايقاس على الكلب الباز والصقر والفهود عند بعض العلماء الذين يجيزون ان تكون الكلاب من اي نوع من انواع السباع
39:10اذا اصبحت معلمة واما الاسلحة الحديثة فهي لا تقاس على الكلاب وانما تقاس على الرماح تقاس على الرماح تقاس على القوس ولذلك يقاس على المعراج فاذا كانت هذه الاسلحة الحديثة
39:28تخرق او تشق وحكمها حكم الرمح واذا كانت لا تخرق ولا تشق فحكمها حكم المعراج واضح نضرب لك الان مثال لو ضربت بالمسدس المسدس يخرق ولا ما يخرق يخلف اذا هذا اشبه ما يكون بالرب
39:51ما في اشكال لو تصورنا يعني هذه ما اعرف لها وجود او لا لو تصورنا ان عندك منجنيق هذا المنجنيق فيه قطعة حديد ترمي به فرميت بالمنجنيق قطعة الحديد ضربت رأس
40:09الصيف او بطنها او صدرها فماتت بدون خرق هذه هي الميراث نعم قال رحمه الله باب صيد المعراج قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة كريه سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطاء والحسن
40:34وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطاء الحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والانصار ولا يرى بأسا فيما سواه البندقة المقصود بها هنا ليس البندق الذي عندنا وانما البندق شيء يرمى به ما يشبه الصخرة التي تكون على زنة البندق
41:02فيرمونه اما آآ يعني نبلي بنبل او بحبل اما بنبل او بحبل نعم لا يمكن نباطة المنجنيق ايا كان فالبندق هذه اذا كانت لا تخرق ولا تشق فهي موقودة. على ما قاله ابن عمر وجماعة
41:29من فقهاء التابعين نعم قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة بن عبدالله بن ابي السفر عن الشعبية انه قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصبت بحده فكل فاذا اصاب بعرضه فقتل فانه وقيد
41:54تأكل؟ وقلت ارسل كلبي؟ قال اذا ارسلت كلبك وسميت فكل. قلت ان اكل. قال فلا تأكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر. قال لا تأكل فان فانك انما سميت على كلبك ولم
42:14تسمي على اخر قال رحمه الله باب ما اصاب المعراج بعرضه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام ابن الحارث عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا نرسل الكلاب المعلمة
42:36قال كل ما امسكنا عليك قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا قلت وانا نرمي بالمعراج. قال كل ما خزق ما اصاب بعظه فلا تأكل ما خزق او خرق بمعنى واحد
42:51اذا يشترط في الرمي كل ما يرمى يشترط فيه اما الخرق واما الخزق في الحديث قال انا نرسل الكلاب المعلمة طيب ان كانت الكلاب غير معلمة فالصحيح ان صيدها لا تجوز
43:12وعلامة الكلب المعلم قال الفقهاء رحمهم الله له علامتان الاولى انها تسترسل اذا ارسل واذا ارسلت وتقف اذا اوقفت والثاني انها لا تأكل اذا صادت وانما تنتظر صاحبها نعم قال رحمه الله باب صيد القوس
43:40وقال الحسن وابراهيم اذا اذا ضرب صيدا فبان منه يد او او رجل لا تأكل الذي بان. وتأكل سائره وقال ابراهيم اذا ضربت لضربت عنقه او وسطه فكله وقال الاعمش عن زيد استعصى على رجل من ال عبدالله حمار فامرهم
44:03ان يضربوه حيث تيسر. دعوا ما سقط منه وكلوه قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا قال ربيعة ابن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله ان بارض قوم اهل الكتاب
44:22افنأكل في انيتهم وبارض صيد اصيدوا اصيدوا بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صرت بقوس
44:42ذكرت اسم الله فكل وما صبت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فكن وما صدت بكلب بكلبك غير غير معلم فادركت زكاته فكله اذا بالنسبة ما ما يرميه الانسان بالقوس وهو النبل
45:03او بالرمح يشترط فيه الشرطان كما ذكر الفقهاء رحمه الله تسمية الله عند الرمي وان يخرق او يشق واما بالنسبة للكلب المعلم فيكفي كونه معلما ويكفي ذكر اسم الله واما الكلب غير المعلم فلا يحل
45:26صيده الا بالذكاة وهو الذبح فان ادركته وقد قتله ما يجوز الاكل من وعلى القوس يقاس كل رمي طيب اذا رمى الانسان آآ حيوانا شاردا حذف عليه السيف او حذف عليه خنجرة
45:50او حذف عليه شيئا له حد وهو يحذف فانقطع رجله وانفصل فهل المقطوع المنفصل حلال اما الباقي الذي يموت من اثر هذه الضربة لا شك انه حلال هذا في الصيد طبعا
46:17لكن من فصل هل يكون حلالا او لا فالمسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله والجمهور على ان من فصل بسبب الظربة لا يكون حلالا وما بقي بعد ذلك ومات يكون حلالا لانه صيد
46:37وهكذا يعمل بكل ما يستعصى يعمل بكل ما يستعصى فهذا فيه رواية وقال نعمش عن زيد استعصى لرجل من ال عبدالله حمار المقصود بالحمار هنا الوحش فامرهم ان يضربوه حيث تيسر
46:58دعوا ما سقط منه وكلوا. هذا خبر يفيد ان الحكم بالاباحة متعلق بما بقي بعد الظربة فمات بسبب الظربة. اما ما انقطع بسبب الظربة فهو ميتة لماذا هي ميتة؟ لعموم حديث
47:18ولكن ليس على شرط البخاري لذلك لم يرد ما ابين من حي فهو ميت وهذا عموم هل استثنى منه شيء ها يا شيخ نور الدين ما استثنى. اذا يبقى على عمومه سواء كان من مستأنس او من مستوحش
47:38نعم ايش؟ الاصل انه لا يؤكل في انية اهل الكتاب حتى يغسل عرفت كيف؟ حتى يغسل هذا هو الاصل لا لا مهو للنجاسة وانما لاجل ان يخشى الانسان ان يكون قد اكلوا فيه ما هو محرم
48:01ايا كان خمر خنزير ونحو لا قال رحمه الله باب الخبث والبندقة قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد ابن هارون واللفظ ليزيد عن كهمش ابن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن المغفل انه رأى رجلا يقذف فقال له لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف او كان يكره
48:28او الخلف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين. ثم رآه بعد ذلك يقذف قال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لو نهى عن القذف او كره القذف وانت تقذف؟ لا اكلمك كذا وكذا
48:46الخذف هو اخذ حجرة صغيرة يكون على طرف الاصبع هكذا ثم يرمي به ويدخل في الخذف ايضا كل حذف بالحجر الصغير ونحوه الخذف منهيا عنه لماذا نهي عن الخذف؟ يرمي بعضهم بعضا
49:09قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بهذا الحديث قال انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الختم او كان يكره الخلق وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو
49:25ولكنا قد تكسر السن وتفقأ العين اذن ليس ثمة فائدة مرجوة من وراء الخزف وكذلك البندقة تاخذ البندقة وترميها او بالنبلة هذي ما فيها فائدة لانها لا تقتل اولا لا يصاد به صيد
49:45ثانيا لا ينكأ به عدو العدو لا ينكأ بالخذل ولا بالبندقة ولا يصاد به الصعيد اذا معنى هذا الكلام ان الانسان لو اخذ حجرة صغيرة ورمى بها عصفورة هكذا فماتت العصفورة
50:07لا يجوز اكل هذه العصفورة لانه لم يحصل خرق او خزان وهذا الحديث صريح بان ما يكون بسبب الخدف لا يترتب عليه حكم قال لا يصاد به صيد ولا ينكر به عدو
50:25ولكن قد تكسر السن وتفقه له. وهذا هو وجه كراهة الحسن الرمية بالبندقة في القرى والانصار ليش كره الرمي البندقة في القرى والابصار لاجل هذه العلة ولا يرى به بأسا فيما سواه لان في الصحراء يمكن الانسان
50:45يعني يلعب لكن الصواب النهي عنه عموما نعم قال رحمه الله باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او كلب ماشية قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول
51:07عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان ولحدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبدالله ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتناك
51:27الا كلب ضار بصيد او كلب ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخونا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:43من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضال نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا باب اورده رحمه الله لبيان انه يجوز اقتناء الكلاب التي آآ يصاد بها او الكلاب التي تكون لاجل الحراسة
52:07واما من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضاريته. والكلب الظاري هو الذي يصاد به ولهذا يقال حيوان ضار يعني انه يتعدى على الغير فيقتله وهنا في الحديث من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضاري نقص كل يوم من عمله قيراطان
52:36هل هذا فيه دلالة على ان اقتداء الكلاب غير كلاب الصيد والحراسة محرم او مكروه الصحيح انها محرمة ولذلك ترتبت عليه هذه العقوبة الشرعية وهي نقصان القيراطين كل يوم من الحسنات
52:58نقصان كل يوم قيراطان ويدخل في كلب الماشية كل ما كان من جنسه ونوعه حراسته فكلب الماشية لاجل حراسة الماشي وكلب حراسة البيت والكلاب البوليسية اليوم كل هذه داخلة في
53:24النوع الذي يكون لاجل الحراسة. نعم ما يجوز صحيح انه ما يجوز نعم الصحيح انه من كبائر الذنوب لان ترتب عليه عقوبة وهي نقصان القيراط والقيراط مثل جبل احد وقراطان يعني جبلان مثل
53:47الجبال رحمات لا اي لفشة. كل ذنب ترتب عليه عقوبة دنيوية واخروية فهو من الكبائر ونبهنا على هذا في شرح كتاب الكبائر للامام الزابرة. نعم قال رحمه الله باب اذا اكل الكلب
54:13وقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله. وكلوا مما امسكنا عليكم الى قوله سريع الحساب
54:32قال ابن عباس اكل الكلب ان اكل الكلب فقد افسده. انما امسك انما امسك انما امسك على نفسه والله قلت علموهن مما علمكم الله وتضربوا وتعلموا حتى يترك وكره ابن عمر وقال عطاء ان شرب الدم ولم يأكل فكل
54:53قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي ابن حاتم انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان قوم نصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكن مما امسكنا عليك
55:12عليكم وان قتلنا الا ان يأكل الكلب فاني اخاف ان يكون انما امسكه على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها لا تأكل هذا الحديث يدل على ان التسمية على عدة كلاب تسمية واحدة كاد
55:30لان الرواية عندنا اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكنت عندك بالجمع ولا بالافراج عليكم ها هي عبارة عن قال اذا ارسلت كلابك المعلم الكلاب بالجمع ازعم ان فيه فائدة مفيدة لعصرنا اليوم
55:55وهي ان هناك اليوم تعلمون بعض الشركات التي تعمل في الذبح هناك الات مصنوعة من السكاكين بس يضرب الدقمة هي الالات تذبح مباشرة فيكفي حينما يضرب ان يقول بسم الله يكفي
56:18لان الالات متعددة والفاعل واحد وهو الذابح فهذا اشبه ما يكون بالكلاب المتعددة تحتاج الى تسمية واحدة يعني مثلا شركات الدجاج اللي تذبح الدجاج هناك مئة سكين دقمة واحدة تشغلها كلها
56:39طيب اذا قلت بسم الله وذبحت كاف لكن لو ما سميت الله ذبحت كلها تعتبر نجسة خلاص ميتة ميتة وهكذا لو ارسلت الكلاب المعلمة ولم تسمي نعم قال رحمه الله باب الصيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثة
57:03قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ثابت ابن يزيد قال احدثنا عاصم عن الشعبية العدي ابن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ارسلت كلبك وسميت فامسك وقتل فكل وان
57:17ان اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه. واذا خالط كلابا لم يذكر اسمه ولم لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا فانك لا تدري ايها قتل. وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سامك فكل. وان وقع في الماء فلا تأكل
57:37قال عبد الله عن داوود عامرا عدينا انه قال انه قال النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتثر اثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه. قال يأكل ان شاء. اذا اذا صاد الانسان
57:55بالكلاب المتعددة وجاء اصحابها ثلاثة كلاب صادوا صيدا واحدا وجاء صاحب كل واحد من هذه الكلاب وقال سميت فحينئذ اشتراكهم في القتل لا يضر لان كلهم قد تموا اذا متى يظر اذا لم يعلم
58:20هل فلان سمى او لا هل صاحب هذا الكلب سمى او لا فحينئذ يضر هذا يستفاد من لفظة قال واذا خالط كلابك اه واذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليه
58:36معناها لو خلط كلابا ذكر اسم الله عليها فان الخلطة لا تؤثر ثم قال ايضا في الحديث وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين اي صيد يراه الانسان بعد يوم او يومين
58:55فانه يجوز بشرطين. الاول ان يغلب على الظن انه ان سبب موته هو اثر صيدك نملك رميك فندقك رصاصتك بمعنى ما مات حتف انفه وانما مات بسبب انك ضربته بالمسدس فجرحته فمات
59:22فوجدته بعد يومين غزالة مثلا الشرط الاول ان يغلب على الظن ان موته انما كان بسبب رميك الشرط الثاني الا يكون قد تعفن او ظهر فيه اثار العفونة ولذلك قال في الحديث الاخر قال ثم يجده ميتا ميتا وفيه سهم قال يأكل ان شاء
59:50كلمة انشاء قال العلماء مرتبطة الصلاح والعفونة فان وجده صالحا اكل وان وجده فاسدا لم يأكل قال رحمه الله باب اذا وجد مع الصيد كلبا اخر قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة عن عبدالله بن ابي السفر عن الشعبية عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت
1:00:14يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وسميت فاخذ فقتل فاكل فلا تأكل. فان امسك على نفسي قلت اني ارسل كلبي اجد معه كلبا اخر. لا ادري ايهما اخذه. فقال لا تأكل فانما سميته على كلبك ولو تسمي على غيرك
1:00:34فتوى عن صيد المعراج فقال اذا اصبت به اذا اصبت بحدك فكل واذا اصبت بعرضه قال فقتل فانه وقيد فلا تأكل لماذا الكلب اذا صاد واكل لا يؤكل لانه ليس معلم
1:00:52والله عز وجل انما اباح لنا اكل صيد الكلب المعلم فاكله دليل على عدم كونه معلما. نعم قال رحمه الله باب ما جاء في التصيد قال حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن ابن ابي حاتم عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه
1:01:15انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما اتقنا عليك الا ان يأكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خلطها كلب من غيرها فلا تأكل. التصيد تفعل من
1:01:35الصيد ومعناه تقصد الصيد وانما بوب عليه البخاري مفردا لبيان ان تقصد الصيد جائز والصيد جائز والفرق بين الصيد والتصيد الصيد ان الانسان يصيب ولم يقصد الصيد مشى فرأى غزالة فرماها
1:01:59واما التصيد يعني انه يتقصد الصيد يتفاعل يضع المسيود يضع لها حبالا يضع يختبئ في مكان فيتقصد هذا الفعل هذا امر مباح لكن بشرط واحد التصيد مباح بشرط واحد وهو ان يكون المقصود من وراء التصيد مباحا
1:02:28اما مجرد التصيد يصيد ويرمي فهذا لا يجوز هذا محرم وفيه اتلاف لي ما يصلح طعاما للناس نعم قال رحمه الله حدثني ابو عاصم حدثني ابو عاصم عن حيواه قال وحدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا سلمة ابن سليمان عن ابن مبارك
1:02:54الحيوة بن شريح انه قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال اخبرني ابو ادريس عائد الله هل سمعت ما ثعلبة الخشري رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب انا بارض قوم اهل الكتاب يأكلوا بانيتهم
1:03:14وارض صيد اصيد بقوس واصيد بكلب المعلم. والذي ليس معلما. فاخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال اما ما ذكرت اما ما ذكرت انك بارض قوم اهل الكتاب تأكل في انيتهم. فان وجدتم غير انية فلا تأكلوا فيها. ان لم تجدوا فاغسلوا
1:03:34ثم كلوا فيها. واما ما ذكرت انك بارض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم قل وما صبت بكلبك الذي ليس معلما وادركت زكاته فكل. احاديث الذبايح والصيد تدور على ثلاثة من الصحابة
1:03:55وهم عدي بن حاتم وابو ثعلبة الخشني واسمه جرثومة ابن ناشر وابو قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه فهؤلاء الصحابة الثلاثة قصتهم مشهورة في احاديث الصيد والذبايح وقد مر معنا حديث ابي ثعلب. نعم
1:04:21ما يلزم. مجرد ما ان يمسكه لو خنقه جاز اكله هنا يرد علينا سؤال يقولون انتبه يا دكتور يقولون انتم تقولون لا بد من الذبح بالسكين لاخراج الدم طيب الان الكلب ركض وراء البهيمة
1:04:44ركض وراء الغزال حتى امسكها من لبته ثم خنقها فماتت كيف تقولون يجوز ولم يجري الدم عرفت الاشكال ابو يوسف قال الفقهاء رحمهم الله والجواب عن هذا ان جريان الصيد وركضه
1:05:08تطييب للحمه ينزل منزلة اخراج الدم من لحم شوفو الفقه فقه عجيب عند الفقهاء رحمه الله ولذلك الان لو قال لنا قائل لماذا جوزتم لماذا جوزتم اكل المستأنس اذا استوحش بالصيد
1:05:34ولا تجوزون اكل المستوحى مستأنس بدون استيحاش بالصيف يعني انسان عنده ناقة لو رماها بالمسدس ما جاز اكله لماذا؟ لانه مستأنس لا بد من ذبحه ونحره صح لكنها لو استوحشت
1:05:58قالوا جاز قال لان الاستيحاش يجعل يجعل لحمه طيبا بخلاف فهي اذا استوحشت ونفرت وهربت جرت وركضت فصار الركض والجريان والاستيحاش سببا لتطييب لحمه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان هذه
1:06:24اه البهايم لها اوابد كأوابد الوحش فاذا فعلت هكذا فافعلوا بها هكذا يعني اذا استوحشت فافعلوا بها ما تفعلون بالمستوحشات نعم قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم قال الحيوة ولو حدثني
1:06:47اللي بعده. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى شعبة. قال حدثني هشام بن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ان فجنا ارنبا بمر ظهران فسعوا عليها حتى لعبوا حتى لغبوا
1:07:03فسعيت عليها حتى اخذتها فجئت بها الى ابي طلحة بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بواريكيها وفخذيها فقبله فيه دلالة على جواز اكل لحم الارنب خلافا لمن كرهه من بعض الشيعة
1:07:20وقوله حتى لغبوا لغب الرجل بمعنى اعيا من الركض واصابه اللغوب نعم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله النافع المولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:07:42حتى اذا كان ببعض طريق مكة تتخلف مع اصحاب له محرمين هو غير محرم فرائ حمارا وحشيا. واستوى على فرسه ثم سأل اصحابه ان يناولوه سوطا فابوا. فسألهم رمحه فابوا
1:07:56فاخذهم ثم شد على الحمار فقتله. فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فلما ادركوا فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها. اطعمكموها الله
1:08:14قال حدثنا اسماعيل وقال عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابيه قتالتة وذكر مثله الا انه قال هل معكم من لحمه شيء هذا الحديث اه من فوائده ان غير المحرم اذا صاد
1:08:28لنفسه ثم اهدى للمحرمين جلس بشرط الا يكونوا قد اعانوا وفيه دلالة على وجود الحمر الوحشية في جزيرة العرب طيب اين الان هي؟ ما في جزيرة العرب ولا حمار وحشي واحد
1:08:44سألت بعض مشايخنا عن هذا فقال رحمه الله سألت بعض كبار السن قالوا انما كانت هذه الحمر الوحشية والغزلان والثيران البرية كانت موجودة قبل وجود قناة السويس وكانت تأتي وترحل
1:09:06لها هجرات من افريقيا الى جزيرة العرب لا سيما الى شمالها الى سيناء الى شمال جزيرة العرب الى قرب جدة ومكة وينبع ثم ترجع مرة اخرى ولكن بعد قناة السويس خلاص قطعوا على البهايم
1:09:25هذا الطريق الذي كان لهم والله اعلم لكن لا شك ان الجزيرة كانت ملأى بالغزلان والسيران البرية والحمر الوحشي الان يوجد في الطايف ولله الحمد والمنة وهذه من صنائع المعروف
1:09:44يوجد في الطايف محمية كبيرة فيها من الغزلان والحمر الوحشية كذلك الثيران البرية الشيء الكثير لكنها محمية. نعم قال رحمه الله باب التصيد على الجبال قال حدثني يحيى ابن سليمان
1:10:04قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخونا عمرو ان ابا النظر حدثه عن نافع مولى ابي قتادة وابي صالح مولى التوأمة قال قال سمعت اثنين وثلاثين مولد توأمتي مثقال سمعنا نعم قال سمعت ابا قتادة
1:10:28هذه النسخة الثانية سمعنا ليش قال سمعنا ماشي يجوز نعم قال سمعنا ابا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم مسلمون وانا رجل حل على فرس وكنت
1:10:46قاء على الجبال وبناء على ذلك اذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت انظر في له حمار وحش فقلت له ما هذا؟ قالوا ادري قلت هو حمار وحش فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي. فقالوا لا نعينك عليه
1:11:06فنزلت فاخذته ثم ضربت في اثره ولم يكن الا ذاك حتى عقرته فاتيت اليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا فحملته حتى جئتهم جئتهم به فاتى بعضهم واكل بعضهم. فقلت ابى بعضهم
1:11:25السلام عليكم. فابى بعضهم واكل بعضهم فقلت انا انا استوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فادركته فحدثته حديثا فقال لي بقي معكم شيء منه؟ قلت نعم. قال كلوا فهو طعم اطعمتموه الله
1:11:42اذن كونهم لم يعينوه ولا بصوت ليركز فرسه ولا ذبح ولا بقطع هذا دليل على انه صاده لنفسه. نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى احل لكم صيد البحر
1:12:00قال عمر صيده مسطيد وطعامه ما رمى به. قال ابو بكر الطافي حلال. قال ابن عباس طعامه ميتته الا ما قدرت ما قدرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله
1:12:18طعامه ميتته الا ما قذرت منه قذرت يعني انت استقذرت من هذا من راجع اليك والا فهو على العموم كما قال صلى الله عليه وسلم الحل ميتته على العموم والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله
1:12:41الجري هو نوع من انواع ما يكون في البحر ويظهر ميتة في سطحه شوف ايش قال الحافظ يقول والجري بفتح الجيم قال ابن التين وفي نسخة بالكسر يعني الجري والجري نعم
1:13:07وهو ضبط صحاح كسر الراء الثقيلة ويقال له الجري يعني يجوز ان تقول والجري يعني في كم لغة الان الجري الجري الجري نعم يقال له الجريت الجرير جريت جريت نعم على وزني خريج
1:13:30وهو ما لا قشر له قال ما لا قشر له ايوه وقال وقال ابن ابي حبيب من المالكية وقال ابن حبيب من المالكية انا اكرهه لانه يقال انه من الممسوخ
1:13:45وقال الازهري الجديد نوع من السمك يشبه الحيات وقيل السمك لا قشر له ويقال له ايضا المرماه والسلور مثله. وقال الخطابي هو ظرم من السمك يشبه الحيات وقال غيره نوع عريض عريض الوسط دقيق الطرفين
1:14:08انا ما عرفت ايه صح ايضا يعني السمك ما ياكلونه اه يعني ما يكون الروبيان ها الحمد لله خلها لنا بس نعم اليهود معروفين اليهود معروفون بانهم اشد الناس في المقام. شددوا على انفسهم
1:14:46ايه نعم يعني يعني السمك كما هو معروف له عليه قشر لا بد من ازالته ثم اكل فاما ما لا قشر له طيب الان على هذا القول لو قلنا ما لا قشرة لها
1:15:08مثل مثلا كلب البحر ثعلب البحر اش بعد اسد البحر هذه ما اظن لها قشط قراميط ايه ما له قشر على كل حال الصواب ان كل ما كان في البحر
1:15:32فانه مباح بشرط ان يكون يعني اكثر حياته في البحر اكثر حياته في البحر وسواء وجد ميتة فوق الماء او صده نعم قال رحمه الله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح
1:16:00وقال عطاء اما الطير فارى ان يذبحه وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الانهار وقيلات السير اصيد اصيد بحر هو قال نعم ثم تلى هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. هذا عذب فرات سائغ شرابه
1:16:20وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا اذا هذا وجه الاستشهاد من لكلام اعطاء وهذا فقه دقيق النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر ما سئل عن النهر
1:16:36فعطاء قاس من حيث العموم لان الله جعل لحميهما طريا. نعم وقال فركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود من جلود كلاب الماء. هم. وقال الشابي لو ان اهلي اكلوا الضفادع
1:16:57اطعمتهم ولم يرى الحسن بالسلحفاة بأسا. قول الشعب لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتم هذا فيه نظر لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفت
1:17:16وما لا يمكن قتله كيف يمكن اكله ولهذا الفقهاء قعدوا قاعدة انما لا يجوز اكله لا يجوز ما لا يجوز قتله لا يجوز اكله ولذلك الامام احمد رحمه الله المذهب عنده ان الضفادع محرمة الاكل وهو الصواب
1:17:38ولعل الشعب عامر بن شراحيل الشعبي من التابعين لم يبلغه الحديث او بلغه كالبخاري ولم يرى صحته البخاري قطعا علم بحديث النهي عن قتل الضفادع لكن لان لعل له رأيا
1:17:58شوف ايش قال الحافظ في قول الشعب خويا ذكر مسألة قل ما ورد في منع اكله شيء يخص كالضفدع وكما استثناه احمد للنهي عن قتله ورد ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي. مهم. اخرجه داوود النسائي وصححه الحاكم وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ابي عاصم
1:18:33قال عند عبد الله عن عبد الله ابن عمر واخرجه الطبراني في الاوسط وزاد فان نقيقها تسبيح وذكر الاطباء ان ضفتها نوعان بري وبحري البري يقتل اكله والبحري يضره والبري يقتل ان يقتل مم يقتل اكله مم والبحر يضره
1:18:57ثم ذكر مسائل الان. على كل حال من حيث الطب قد اه ذكر جمع من الاطباء ان الضفادع اكثرها سامة وعلى كل حال النبي نهى عن قتل الضفدع عند ابي داوود وغيره. فحينئذ لا يجوز اكله. نعم
1:19:15واما السلحفاة فالصحيح باتفاق الفقهاء انه مباح نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل كل كل من صيد البحر نصراني او يهودي او مجوسي يعني بابه واسع اي انسان يصيده لك كله ما ما له علاقة
1:19:37لماذا؟ لانه مباح في نفسه ما له علاقة من صاده مجوسي يهودي نصراني نعم كيف يطلعون الدم؟ بالذبح على كل حال بالنسبة لنا احنا اي دم مسفوح اي دم مسفوح
1:20:19محرم الاكل بنص اية الماء او دما مسبوحا حتى لو كان من من مذبوح يعني مثلا الدم المسفوح من الخروف من الابل ما يجوز اكله نعم ها يعني سلحفاة بحري وليس بري
1:20:42لكن الا ترى ان السلحفاة البحرية تستطيع العيش في البر طيب اذا كيف اسميها بحري برمية نعم وليست بحرية ها اه على كل حال بالنسبة للقاعدة عند الفقهاء ان ما امكن عيشه في البر وفي البحر
1:21:12ولم يعني يحصل له موت آآ بحبسه عن البحر وامكنه العيش في البر يعامل معاملة البر نعم قال وقال ابو الدرداء الموري ذبح الخمر ذبح الخمر النينان والشمس ترى انا ضيعت
1:21:38قال ابن عباس كل من صيد البحر اي وقلبوا الدرداء بالمرية ايوه ذبح الخمر النينان والشمس ايش معنى العبارات؟ شوفوا اللي يحافظ ايش قاعد اشد الناس في باب المطعومات هو المذهب الحنفي
1:22:12واسهل الناس المطعومات في المذهب المالي قد ذكر هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية في القواعد النورانية واوسط الناس في المطعومات الشافعية والحنابلة وافقوها يقول قلبي ضاوي ذبح بصيغة الفعل الماضي
1:22:36ونصب راء الخمر على انه المفعول. مم. قال ويروى بسكون الموحدة على الاضافة والخمر بالكسر اي تطهيرها ذبح الخمر ايوة قلت والاول هو المشهور وهذا الاثر سقط من رواية النسف
1:22:54قد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق بالزاهلية عن جبير ابن النفير عن ابي الدرداء فذكره سواء. قال الحربي هذا مري يعمل بالشام المري المري اللي فيها تم ضبط بعد
1:23:13وقني في الحاشية عندي يقول لك في النسخ عندي الموري. مم. الموري. ايه. المري ولا المري؟ المخصصة. مخصصة. ايه يقول يقول هكذا في اليونانية وفي بعض النسخ المعتمدة بسكون الراء المرج نعم
1:23:31قال في الفتح وهو الذي جزم به النووي وفي النهاية تبع الاصحاح المري بتشديد الراء والعامة تخففه. مم. يعني في عدة لغات نعم يقول هذا مريع يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح
1:23:48الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر ايوة يعني كلام البخاري دقيق لماذا اورد اه قال عن المرء عن المري او المري قال ذبح الخمر او ذبح الخمر او ذبح الخمر النينان والشمس
1:24:14المقصود بالنينان هنا يعني السمك الذي يملح السمك الذي يملح ثم يوضع في الشمس يعني ان هذا جائز معنى هذا الكلام ان التمليح امر مباح وانه اذا جفف وملح فهذا يعتبر ذبح
1:24:38نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا في سؤال عن السمع هل يجوز اكل السمك المعفن اللي موجود في بعض البلدان
1:24:56يجوز تعرف سمك المعفن عندكم موجود صح فالشيخ على كل حال الصحيح جوازه ولم يكرهه الا بعض الحنفية وجمهور العلماء على جوازه اذا اشتهاه النفس نعم رائحته الكريهة يا شيخ ما ادري شلون
1:25:20لكن يقولون طعمه لذيذ انا ما استطعمته مرة واحد من اخواننا المصريين جابه لي ما استطعت ان اتقرب اليه ها لا لا المهم هذا واحد من الشباب يشتغل في الجمارك
1:25:41يقول واحد نازل جاي من المطار اعرف العالم يقول فذبحنا فتش الصندوق شنو هذا؟ قال لي فسيخ يقول بس فتحناه رائحة كاد ان يغمى عليه نعم لكن في طريقة يملحونها
1:26:01نعم نعم اكثر تشددا في باب المطعومات واكثر تساهلا في المشروبات. طيب المالكي اسهل الناس بالمطعومة يكاد لا يكون عندهم شيء محرم عرفت شلون الشافعي والحنبلي في هذا الباب متوسط
1:26:27نفس الشافعي. نفس الشافعية. تمام قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قد اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش وامر ابو عبيدة. رجعنا فجعنا جوعا شديدا
1:26:47القى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فاخذ ابو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحت والعنبر نوع من انواع الحيتان العنبر نوع من انواع الحيتان الكبيرة الضخمة
1:27:06فيه دلالة على ان ما رماه البحر ميتة في البر يجوز اكله. نعم قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال اخبرنا سفيان عن عمرو انه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة راكب
1:27:24اميرنا ابو عبيدة نرصد عيرا لقريش. فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخمر. وسمي جيش الخبط الخبط هو اوراق الشجر نعم والقى البحر حوتا يقاله العنبر فاكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت اجسامنا. قال فاخذ ابو عبيدة
1:27:47الى عم اضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته. وكان فينا رجل كلما شد الجوع نحر ثلاث جزائب. ثم ثلاث جزائر ثم نهاه ابو عبيدة قال باب اكل الجراد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي يعفور
1:28:06قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال وزنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستا كنا نأكل معه الجراد قال سفيان ابو عوانة واسرائيل عن ابي يعفور عن ابن ابي اوفى سبع غزوات. اكل الجراد مباح
1:28:24باتفاق الفقهاء رحمهم الله ولا يحتاج لا الى ذبح ولا الى قتل وانما يصاد ويطبخ مباشرة او يصاد ويشوى مباشرة نعم قال رحمه الله باب ان يأتي المجوس والميتة. قال حدثنا ابو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة ابن يزيد. الدمشقي قال
1:28:47حدثني ابو ادريس الخولاني قال حدثنا ابو ثعلبة الخشني قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان بارض اهل الكتاب فنأكل في نيتهم وبارض صيد اصيد بقوس واصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت
1:29:07انك بارض اهل كتاب فلا تأكل في انيتهم. الا ان لا تجدوا بدا. ان لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. واما ما ذكرت انكم بارض صيد فما صدت بقوس اذكر اسم الله وكل وما صقت بكلبك وما صبت بكلبك
1:29:23وما صرت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكلوا ما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركته زكاته فكله قال حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثني يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع قال لما امسوا يوم فتحوا خيبر اوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:29:42على ما اوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الانسية. قال اهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نريق ما فيها ونغسلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك
1:29:57فيه دلالة على ان ما طبخ في الانية من النجاسات او ما وجد من القاذورات الانية فان غسلها تزيل اثرها نعم قال رحمه الله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
1:30:17قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي فلا بأس قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه للفسق والناسي لا يسمى فاسق قطاع وقوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. وان اطعتموهم انكم لمشركون. يعني تسمية على الذبيحة
1:30:38هذه واجبة ومن ترك متعمدا لم تجز ذبيحته اتفاقا ولكن من نسي فجمهور العلماء وعلى رأسهم ابن عباس يرى ان الانسان اذا نسي التسمية ان ذبيحته مباحة طبعا هذا في غير الصيد اما في الصيد فبالاتفاق لابد من التسبيح
1:31:06لا يصلح ان يقول الانسان نسيت النسيان لا ينفع في الصيد اما في المستأنس اذا ذبح فان النسيان لا يحرم الذبيحة نعم قال رحمه الله حدثني موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد ابن مسروق عن عن عباية ابن رفاعة ابن رافع عن جده رافع ابن
1:31:34رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس جوعا فاصبنا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقدور فاكفئت
1:31:53ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير وند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فاعياه فاهوى اليه بسهم فحبسه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش. فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا
1:32:15قال وقال جدي وانا لنرجع نخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدن. افنذبح بالقصب؟ فقال ما انهرت الدم وذكر اسم الله عليه وليس السن ليس السن والظفر وساخبركم عنه اما السن عظم واما الظفر فمدى فمدى الحبشة. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه
1:32:40به شارة عظيمة الى ان الغنايم اذا كان فيها مأكولات فذبحت قبل القسم فهي من النجاسة لماذا ما وجهه لانه آآ لانه غلول والغلول اخذ مال لا يستحقه الانسان وعلى هذا
1:33:05ما يسرقه السارق فيذبحه لا يعتبر حلالا وما يختلسه المختلس فيذبحه لا يعتبر حلال هذا الحديث يدل على هذا المعنى هؤلاء الصحابة ذبحوا ابل وذبحوا غنما ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقدور فاكفئت
1:33:29ثم قسم فعدله عشرة من الغنم ببعير وفي الحديث دلالة ان المستأنسات اذا استوحشت كما ند هذا البعير ثم ان الانسان طلبه بسهم فصار يعامله معاملة المستوحش انه يجوز يجوز اكله وهذا هو الصواب
1:33:55خلافا للحنفية والنبي صلى الله عليه وسلم وظع قاعدة لما سئل عن الذبح بالقصب القصب قد يكون يقطع الجلد والوجين وقد لا يقطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم
1:34:16وذكر اسم الله عليه فقال هذا هو الشرط كل شيء يتسبب في انهار الدم معناته انه يشق يقطع مع ذكر اسم الله يفكر ليس السنة والضبط طبعا السن ما يجوز
1:34:36ان يأكل به الانسان ولا الظفر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم قال اما السن فعظم دل على انه لا يجوز الذبح بالعظم والعظم طعام الجن فالاكل فالذبح به تعد على طعامهم
1:34:55واما الظفر فمدى الحبشة فيه دلالة على ان هذه طريقة غير صحيحة لا هي منزلة ولا شيء وانما هي من افعال اهل الاوثان من اهل الحبشة ولا يجوز تقليد اهل الاوثان في مثل هذه الافعال
1:35:17قال رحمه الله باب ما ذبح على النصب والاصنام. قال حدثنا معلى بن راشد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن المختار قال اخبرنا موسى ابن عقبة قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد ابن عمرو ابن نفيل باسفل البلدة
1:35:38وذاك قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شفرة فيها لحم. فأبى ان يأكل ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على اصنام على انصابكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه
1:35:56اه يعني كون زيد بن عمرو بن نفيل وكان من المتحنفين قبل الاسلام وهو عم عمر بن الخطاب عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر ابن الخطاب ابن عمرو بن نفيل
1:36:16وكان رجلا متحنفا على الحنيفية وكان لا يأكل مما يذبح للانصار. ولا يأكل الا مما ذكر اسم الله عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم له السفرة وفيها اللحم فابى ان يأكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انصاري
1:36:39ولا اكل الا مما ذكر اسم الله يعني استدل بهذا بعض الناس على ان الرجل لم يأكل لان ما قدمه له النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مذكور اسم الله عليه
1:36:58يقول هذا حكم فقهي ولا يلزم للانبياء ان يعلموا الاحكام الفقهية قبل النبوة. هم معصومون من الشرك والكفر وكبائر الذنوب اما ما يحل ويحرم هذا ربما يكونون على ما يكون عليه عادة قومه
1:37:17ولم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة نابذا لاحكام الجاهلية ومن جملة ذلك التقرب الى الاصنام او قربانها نعم قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله
1:37:39حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عونات عن الاسود ابن قيس عن عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاذا اناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. لما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد ذبحوا قبل الصلاة
1:37:59فقال من ذبح قبل الصلاة وليذبح مكانة اخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. لا قال رحمه الله باب ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد
1:38:16قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمد عن عبيد الله النافعي انه سمع ابن كعب ابن مالك يخبر يخبر ابن عمران اباه اخبره ان جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع. وابصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لاهلي لا تأكل حتى
1:38:33النبي صلى الله عليه وسلم فسأله او او حتى ارسل فاسأله فاسأله او حتى ارسل اليه من يسألهم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث اليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها. لان كل شيء ينهر الدم يجوز اكله
1:38:52سواء كان من القصب او المروة وهي الحجارة المسننة المروة الحجارة المسننة التي تقطع الجلد وتقطع المريء او الحديد مثل السيف والسكين والخنجر نعم قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا جويرية
1:39:12عن نافع عن رجل من بني سلمة انا انه قال اخبر عبد انه اخبر عبد الله ان جارية لكعب بن مالك ترى غنما له بالجبيل الذي السوق وهو بسلع فاصيبت شاة فانكسرت حجرا وذبحتها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها
1:39:31قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عن عباية ابن رافع عن جدي انه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر والسن. اما الظفر فمدى الحبشة واما السن فعظم
1:39:51وندب بعير فحبسه فقال انا لهذه الابل اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا ليس لنا مدن المدى هي جمع مدية وهي السكينة فلما قالوا يا رسول الله ليس لنا مدى يعني ما معنى سكاكين
1:40:12فقال صلى الله عليه وسلم ما انهارت دم وذكر اسم الله فقل نعم آآ يعني في الحديث ان لهذه الابل اوابد كأوابد البحر. الوحش الاوابز يعني بمعنى لها استيحاش ولها عروق تجعلها تستوحش
1:40:36كالوحوش نعم قال رحمه الله باب ذبيحة المرأة والامة قال حدثنا صدقتك قال اخونا عبدة عن عبيد الله عن نافع ابن لكعب ابن مالك لنبي النمراة ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر
1:40:53قال الليث حدثنا نافع انه سمع رهدا من الانصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية لكعب بهذا قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع رجل من الانصار عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ
1:41:10انه اخبره ان جارية لكعب ابن مالك كانت ترعى غنما بسلع واصيبت شاة منها فادركتها فذبحتها بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها يعني ذبيحة المرأة والامة جائزة سواء كانت قد يقول قائل طيب الجارية صغيرة السن
1:41:32كيف تجوز اكله؟ يجوز والامان يقولون انها اه مملوكة يجوز اكله. والمرأة يقولون ربما تكون حائضة ما لها اثر في الذبح ما لها اثر في الذبح وانما الذي له اثر في الذبح
1:41:48هو التسمية وان لا يذكر الا اسم الله وان يكون الذابح معه ما يقطع به وهو المدى والسكاكين ونحوها. نعم نعم ايه لابد ان يكون ممن يسمي الله والذي يسمي الله هو المسلم او الكتاب
1:42:14اما غير المسلم والكتاب لا يسمي نعم قال رحمه الله باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. قال حدثنا قبيصة قال ابن سفيان ونبيه عن ابيه عن عباية ابن رفاعة عن رافع ابن خديجة انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:42:33كل يعني ما انهار الدم الا السن والظهر باب ذبيحة الاعرابي ونحوهم قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا اسامة بن حفص بن المدني عن هشام عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها ان
1:42:48قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتون باللحم لا ندري ذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا عليه انتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر تابعه علي وتابعه ابو خالد والطفاوي. هذا فيه دلالة على ان
1:43:07نسيان اسم الله عز وجل على الذبيحة لا تحرم الذبيحة والا كان لا تأثير لتسميتهم عند الاكل فاذا ذبح المسلم ونسي اسم الله او ذبح الكافر ولم يذكر اسم الله من اليهود والنصارى لا لا يحرم الذبيحة
1:43:29ما الذي يحرم الذبيحة ان يسمي اسم غير الله ان يسمي اسم غير الله او يتعمد ترك التسمية لله عز وجل نعم التكبير ليس المهم التسمية بسم الله وقال بسم الله فقط يكون
1:43:48لكن البسملة آآ شرط في صحة الذبيحة عند التذكر واما التكبير فيندب ويستحب نعم قال رحمه الله باب ذبائح اهل الكتاب وشحومها ومن اهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال الزهري لا بأس بذبيحة نصاري العرب
1:44:15وان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وان لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم ويذكر عن علي النحو قال الحسن ابراهيم لا بأس بذبيحة الاقلف قال حدثنا ابو الوليد قال
1:44:31الاقنف المقصود به النصراني لانهم لا يفتنون فيسمى الرجل الذي لا يختم بالاكلف. نعم و اذا اذا لم يسموا اذا لم يسموا يجوز لنا ان نأكل من ذبائحنا لكن اذا سمعناهم يسمون غير الله
1:44:51فذبيحتهم كذبيحة الوثني ما يجوز اكله مطلقا نعم قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال نشبت عن حميد بن هلال عن عبيد الله عن عبد الله احسن عن عبدالله بن المغفل رضي الله عنه انه قال كنا محاصرين قصرا خيبر فرمى انسانا بجراب في شحم فنزلت ليأخذه فالتفت فاذا النبي
1:45:17صلى الله عليه وسلم فاستهيت منهم فاستحييت منه وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. هذا فيه دلالة على ان شحوم اهل الكتاب مما يجمعونه من ذبايحهم انه مباح نعم قال رحمه الله باب ما لدى من البهايم فهو في منزلة الوحش
1:45:38واجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكي ورأى ذلك علي ابن عمر وعائشة
1:45:53وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ان البهايم اذا عجز الانسان عن ذبحها فيمكن ان تذبح باي طريقة تخرق او تشق. مثلا اه ناقة وقعت في بئر ولا يمكن الوصول الى نحرها ولا الى لبتها
1:46:18لكن يمكن ان يظرب بالسيف على طرف فخذها فيخرج الدم. يباح حتى يموت نعم قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن عباية ابن رباعة ابن ابن خديجة ابن خديجة
1:46:38رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدوي غدا وليست وليست معنا مدن قال اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر
1:46:53اما السن فعظم واما الظفر واما الظفر فمدى الحبشة واصبنا نهب ابل وغنم وند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه ان لهذه الابل اوابل كوابد الوحش اذا
1:47:13اغلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا قوله صلى الله عليه وسلم اعجل او ارين او للتنويع يعني اعجل اذبحه بطريقة عاجلة لكي يخرج الدم او ارن اي بمعنى اظهر اظهر
1:47:31اه قطع الوجهين اظهر القطع في الوجهين. نعم ايه يعني قصدك يطبخونها وهي حية على كل حال لو فعلوا هذا ما يقال ان ان هذا يحرم الاكل. ولكن هذا نوع من انواع التعذيب
1:48:15لكن الاكل جائز والجراد الجراد يمكن ان تؤكل وهي حية ويمكن ان يطبخ وهي حية لكن بالنسبة للاسماك لا يجوز تعذيبها بهذه الطريقة نعم تترك حتى تموت ثم تطبخ قال رحمه الله باب النحر والذبح وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر الا في المذبح والمنحر. قلت ايجزي ما يذبح ان
1:48:47ترى ان انحره؟ قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فان ذبحت شيئا ينحر جازا جاز. والنحر احب اليه والذبح قطع الاوداج قلت فيخلف الاوداج حتى يقطع النخاع. قال لا اخال
1:49:06واخبرني نافع ان ابن عمر نهى عن النخعي يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت وقول الله تعالى واذا واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال سعيد ابن عباس
1:49:23في الحلق واللبة وقال ابن ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الرأس فلا بأس. النحر والذبح كلاهما جائزان شرعا قول عطاء لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحر
1:49:44فيه دلالة على ان ليس كل ذبح ولا كل نحر مبيح للاكل لابد ان يكون الذبح في مكان الذبح وهو قطع الوجه انسان يجي يقطع فخذ الشاة فيخرج الدم فيموت
1:50:00هذا ما ما يعتبر ذبح ولا يجوز النحر الا في المنحر وهو موضع النحر عند اللبة ولذلك قال قلت ايجزئ ما يذبح ان ينحرق؟ قال نعم يعني التعكيس جائز لكن بشرط ان يكون في نفس المحل
1:50:16الذبح هو امرار السكين حتى يقطع الجلد ونوجه واما النحر فهو طعن السكين في موضع اللبة ثم يخرج الدم من هذا المكان يجوز النحو ويجوز الذبح والادلة كلها تدل على هذا المعنى
1:50:37لكن الذبح في المذبوح افضل والنحر في المنحور افضل واصل في فيما ينحر انما هو الابل وما كان في معناه كالزرافة مثلا او الفيل عند من يبيحه نعم قال حدثنا خلاد ابن يحيى
1:50:59قال حدثنا اه في مذاهب المالكية يجيزه قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا سفيان بن هشام عن هشام ابن عروة قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي الاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت محرم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه
1:51:32نعم قال حدثنا اسحاق انه سمع عبدك عن هشام من ان فاطمة ان اسماء انها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فاكلناه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الجليل عن هشام عن فاطمة بنت المنذر ان اسماءه
1:51:48بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت لاحظنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحو فيه دلالة ان السلف يطلقون الذبح للنحر والنحر على الذبح
1:52:04نعم قال رحمه الله باب ما يكره من المثلى والمصبورة والمجسمة قال حدثنا ابو الوليد قال اذا شعبة عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بين ايوب فراغ غل مالا او فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. نعم. تصبير
1:52:23البهايم لا يجوز وهو حبسها ثم رمي وهذا محرم نعم قال رحمه الله حدثنا احمد بن يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على يحيى ابن سعيد
1:52:40وغلام من من بني يحيى رابط دجاجة يرميها. فمشى اليها ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم عن ان يصبر هذا الطير القتل. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصبر بهيمة او غيرها للقتل. نعم
1:52:59قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عواة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية او بنفر نصبوا دجاجة يرمون فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعن من فعل هذا تابعه سليمان عن شعبة
1:53:19قال حدثني المنهان عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا
1:53:29حجاج من هال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبة والمثلى قال باب الدجاج
1:53:45باب لحم الدجاج عندنا نعم يقول في نسخة نسخة اكل الدجاج وفي نسخة باب ولحم الدجاج. مم طيب نقف على لحم الحجاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك
1:54:05تفضل يا ابو اه لا يا شيخ انا اقبل والله يعني هذه اللفظة تطلق لكن لا اعلم له وجه عند السلف تجوز لكن اتباع السلف افضل اسماك على صورة ابن ادم
1:54:44كل ما في البحر يجوز اكل حتى لو ياكل بشر كيف ذكر اسم الله خلاص ترجع طيب هذا لا يوجد الا في الابل الاشتراك لا يوجد الا في الابل هاه
1:55:40اشتر طيب والدجاجة على كل حال اي قاعدة تخالف النص ما لنا علاقة فيها هذا عندنا حديث اسماه انهم اكلوا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم ايقاع هذه اللي ذكرتها ذكرها بعض الفقهاء الحنفي
1:56:18ولذلك هم كرهوا لحم لحم الخيل والصواب انه ما في دليل على تحريم البث السلام عليكم ايه يقول لو قال يعني بدل بسم الله قال الله اكبر من ذكر اسم الله
1:56:41زعمول واولى للواجب ان يقول بسم الله لكن لو نسي وقال الله اكبر حلت الذبيحة. بل لو نسيوا ما قال شي حلت الذبيحة سبحانك اللهم وبحمدك نشهدك